الموجز : 

تحدث الحكم استقلالاُ عن القصد الجنائي في جريمة الاكراه بالقوة والتهديد على توقيع سند مثبت لدين. غير لازم. ما دام ما أورده من وقائع وظرف يدل على قيامه. اثباته في بيان كاف اقدام الطاعن على ارتكاب الجريمة متوخيا تعطيل ارادة المجني عليه بدس المخدر في شرابه وتهديده لحمله كرها على امضاء سند مثبت لدين. يتوافر به القصد الجنائي.

(١) حكم ” بيانات حكم الإدانة ” ” بيانات التسبيب. تسبيب غير معيب “.

 بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها واستعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً. لا قصور.

(٢) اكراه. اغتصاب مستندات بالقوة. قصد جنائي. حكم ” تسبيبه. تسبيب غير معيب “. نقض ” أسباب الطعن. ما لا يقبل منها “.

 تحدث الحكم استقلالاُ عن القصد الجنائي في جريمة الاكراه بالقوة والتهديد على توقيع سند مثبت لدين. غير لازم. ما دام ما أورده من وقائع وظرف يدل على قيامه. اثباته في بيان كاف اقدام الطاعن على ارتكاب الجريمة متوخيا تعطيل ارادة المجني عليه بدس المخدر في شرابه وتهديده لحمله كرها على امضاء سند مثبت لدين. يتوافر به القصد الجنائي.

(٣) إثبات ” بوجه عام ” ” شهود “. محكمة الموضوع “سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى” ” سلطتها في تقدير أقوال الشهود “. حكم ” تسبيبه. تسبيب غير معيب “. نقض ” أسباب الطعن. ما لا يقبل منها “.

 للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن اليه.  استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.

 وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.

 أخذ محكمة الموضوع بشهادة شاهد. مفاده؟

لا يشترط فى شهادة الشاهد ان تكون واردة على الحقيقة المراد. بجميع تفاصيلها. كفاية ان تكون مؤدية الى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.

تساند الأدلة. لا يشترط أن ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها.

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز إثارته امام محكمة النقض.

(٤) إثبات “بوجه عام “. جريمة ” إثباتها “. اكراه. اغتصاب مستندات بالقوة. نقض ” أسباب الطعن. ما لا يقبل منها “

جواز إثبات الجرائم على اختلاف أنواعها بما فيها جريمة الاكراه على توقيع سند مثبت لدين بكافة الطرق القانونية إلا ما استثنى بنص خاص.

 عدم ضبط الايصالات. لا أثر له على قيام الجريمة. إدانة الطاعن في الجريمة. صحيح.