الباب الثالث : جمع الاستدلالات وأعمال التحقيق

محتويات الصفحة

الباب الثالث :  جمع الاستدلالات وأعمال التحقيق

الفصل الأول : أعمال جمع الاستدلالات

الفرع الأول : طبيعة أعمال جمع الاستدلالات

مادة 57 – الاستدلال هو المرحلة السابقة على تحريك الدعوى الجنائية ويباشره مأمور الضبط القضائي ويهدف إلى جمع عناصر الإثبات اللازمة لتسهيل مهمة التحقيق الابتدائي والمحاكمة .
مادة 58 – تتمثل إجراءات الاستدلال بصفة عامة في تلقي التبليغات والشكاوى المتعلقة بالجرائم وإجراء التحريات عن الوقائع التي يعلمون بها والحصول على الإيضاحات وجمع القرائن المادية وكذا في إجراءات التحفظ على أدلة الجريمة وعلى الأشخاص في الأوضاع وبالشروط المقررة في القانون .
مادة 59 – لا يقتصر جمع الاستدلالات الموصلة للتحقيق على رجال الضبطية القضائية بل يخول القانون لمساعديهم القيام بجمع الإيضاحات وإجراء المعاينات واتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة ولا يجوز لهؤلاء المساعدين مباشرة إجراءات القبض والتفتيش التي يخولها القانون لمأموري الضبط القضائي من تلقاء أنفسهم .
مادة 60 – لا تعد أعمال الاستدلال ولو في حالة التلبس بالجريمة وأيا كان من يباشرها من إجراءات الدعوى الجنائية وإنما هي من الإجراءات السابقة عليها الممهدة لها مما لا يرد عليه قيد الشارع في توقفها على الطلب والإذن .
مادة 61 – إذا اقتضت ضرورة سؤال متهم عن التهمة أو سماع شاهد بغير حلف يمين بمعرفة عضو النيابة على ظهر محضر الضبط وبغير حضور كاتب فان ذلك لا يعد تحقيقا بل مجرد محضر سماع أقوال إتماما للاستدلال .

الفرع الثاني  : مأمور الضبط القضائية

مادة 62 – ينقسم مأمور الضبط القضائي إلى فئتين

الأولى : ذات اختصاص عام بالنسبة لجميع أنواع الجرائم
والثانية : ذات اختصاص خاص بالنسبة لنوع معين من الجرائم .
مادة 63 – يحدد قانون الإجراءات مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام وتمنح صفة الضبط القضائي ذات الاختصاص الخاص بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشان تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمور الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص
مادة 64 – ينحصر اختصاص مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام الآتي بيانهم في الدوائر التي يؤدون فيها وظائفهم وهم :
أعضاء النيابة العامة ومعاونوها
ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون
رؤساء نقط الشرطة
العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء
نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية
ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم .
مادة 65 – يكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية :
مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن
مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن
ضباط مصلحة السجون
مديرو الإدارة العامة لشرطة السكك الحديدية والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة
قائد وضباط أساس هجانة الشرطة
مادة 66 – لا يكفي مجرد كون الشخص من رجال الشرطة لمنحه صفة الضبط القضائي لأن هذه الصفة ترتبط بالوظيفة لا بالدرجة العسكرية .
مادة 67 – يراعى أن لمديري مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدين الأول والثواني صفة مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 .
ويكون لمفتشي وزاره الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين المساعدين والمعاونين الزراعيين صفة رجال الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المادتين 28 ، 29 من القانون المذكور في الفقرة السابقة.
مادة 68 – الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن العام بما فيهم ضباط مكاتب المباحث الجنائية بالأقسام والبنادر والمراكز بمختلف رتبهم سلطة الضبطية القضائية بصفة عامة وشاملة جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة .
مادة 69 – الموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية في دوائر اختصاصهم سلطات الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع من الأحداث أو بحالات التعرض للانحراف التي يوجدون فيها .
مادة 70 – يعتبر ضباط مكاتب حماية الأحداث من مأموري الضبط القضائي فينبسط اختصاصهم على ما يرتكبه الأحداث من جرائم ويمتد إلى غيرهم من غير الأحداث حماية لهؤلاء ومكافحة لاستغلالهم استغلالا غير مشروع أو تحريضهم على البغاء أو التسول أو ارتكاب الجرائم .
مادة 71 – يعد ضباط المباحث بالهيئة العامة للبريد من مأموري الضبط القضائي .
مادة 72 – يعتبر المعاونون الذين يلحقون بمحاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال من رجال الضبط القضائي في خصائص الأعمال التي تناط بهم وأثناء تأديتها .
مادة 73 – يلاحظ أن لمدير عام التموين ومدير إدارة شئون التموين ومدير إدارة الرقابة التموينية ومفتشي هاتين الإدارتين صفة الضبط القضائي في تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنه 1945 والمرسوم بقانون رقم 163 لسنه 1950 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح في كافة أرجاء المحافظة التي يعملون بمديرية تموينها.
مادة 74 – يعتبر المفتشون البيطريون من مأموري الضبطية فيما يختصون بضبط واثبات المخالفات لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس والقانون رقم 10 لسنة 1966 بشان مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها وكذا القانون رقم 53 لسنة 1966 بشان الزراعة وذلك فيما يتعلق بأعمال وظائفهم .
مادة 75 – يعتبر مفتشو الصحة من مأموري الضبطية القضائية فيما يختص بالمخالفات التي تتعلق بالأعمال المنوطة بهم .
مادة 76 – لرجال خفر السواحل صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص مصلحة خفر السواحل .
مادة 77 – يعتبر مأمورو الجمارك من رجال الضبطية القضائية بمقتضى القانون رقم 96 لسنة 1963 وذلك فيما يتعلق بأعمال وظائفهم .
مادة 78 – مناط منح أعضاء الرقابة الإدارية صفة الضبطية القضائية هو وقوع جريمة الموظف أثناء مباشرته وظيفته أو أن تكون على وشك الوقوع ومن ثم تنحسر صفة الضبطية القضائية عن رجل الرقابة إذا ارتكب الجريمة أحد من الناس ما لم يكن طرفا في الجريمة التي ارتكبها الموظف فعندئذ تمتد إليه ولاية أعضاء الرقابة الإدارية أعمالا لحكم الضرورة .
مادة 79 – لا يتجرد مأمور الضبط القضائي من صفته في غير أوقات العمل الرسمي بل تظل أهليته لمباشرة الأعمال التي ناطه بها القانون تامة حتى إن كان في أجازه أو عطلة رسمية ما لم يوقف عن عمله أو يمنح أجازه إجبارية .
مادة 80 – مأمور الضبط القضائي تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم .
وللنائب العام أن يطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفات لواجباته أو يقصر في عمله وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية .

الفرع الثالث : اختصاصات مأموري الضبط القضائي

مادة 81 – يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم التحقيق في الدعوى فيدخل في اختصاصهم اتخاذ ما يلزم من الاحتياطات لكشف الجرائم وضبط المتهمين
مادة 82 – يجب على مأمورو الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشان الجرائم وان يبعثوا بها فورا إلى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرؤسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يعلمون بها بأية كيفية كانت .
وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للحفاظ على أدلة الجريمة .
مادة 83 – يجب على مأمور الضبط القضائي ( في حالة التلبس بجناية أو جنحة ) أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضرا أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شان الواقعة ومرتكبها ويجب عليه أن يخطر النيابة فورا بانتقاله .
مادة 84 – لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وان يسألوا عن ذلك ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة .
ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين .
مادة 85 – لمأموري الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات بشان الواقعة .
مادة 86 – لمأموري الضبط القضائي أمر الحاضرين في المكان الذي يدخله بوجه قانوني بعدم التحرك بقصد استقرار النظام في هذا المكان حتى يتم المهمة التي حضر من اجلها ولا يعتبر هذا الإجراء قبضا .
مادة 87 – لمأموري الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه .
مادة 88 – إذا لم يكن المتهم حاضرا في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر وفي غير الأحوال المبينة في المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام الشخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة وان يطلب فورا من النيابة أن تصدر أمرا بالقبض عليه .
مادة 89 – يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله في مدى أربع وعشرين ساعة إلى النيابة المختصة .
ويجب على النيابة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه .
مادة 89 مكررا – يكون لمأمور الضبط القضائي إذا توافرت لديه دلائل كافية علي اتهام شخص بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وإن يطلب من النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة علي الأكثر أن تأذن له بالقبض علي المتهم، وللنيابة العامة في هذه الحالة ولأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع أن تأذن بالقبض علي المتهم لمدة لا تجاوز سبعة أيام.
يجب علي مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله إلي النيابة العامة المختصة بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.
ويجب علي النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف اثنتين وسبعين ساعة من عرضه عليها ثم تأمر بحبسه احتياطيا أو إطلاق سراحه.
مادة 90 – يقتصر حق مأمور الضبط القضائي على سؤال المتهم دون استجوابه ويكون سؤال المتهم بإحاطته علما بالتهمة المسندة إليه واثبات أقواله بشأنها في المحضر وتعتبر المواجهة كالاستجواب من إجراءات التحقيق المحظور قانونا على مأموري الضبط القضائي اتخاذها .
مادة 91 – في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه .
وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي .
مادة 92 – إذا قامت أثناء تفتيش متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود معه على انه يخفي معه شيئا يفيد في كشف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه .
مادة 93 – لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها .
مادة 94 – إذا وجدت في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأي طريقة أخرى فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها .
مادة 95 – لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراسا عليها .
ويجب عليهم إخطار النيابة بذلك في الحال وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة لذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضي الجزئي لإقراره ولحائز العقار أن يتظلم أمام القاضي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة وعليها رفع التظلم إلى القاضي فورا .
مادة 96 – لمأمور الضبط القضائي أن يضبطوا الأوراق والأسلحة والأدوات وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة .
وتعرض هذه الأشياء على المتهم ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر يوقع عليه من المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع .
مادة 97 – لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية .
مادة 98 – إذا تولت النيابة التحقيق بنفسها فلا يجوز قيام رجال الضبط القضائي بعمل من أعمال التحقيق إلا بأمر منها ولا يمنع ذلك من قيامهم بالتحريات لتسهيل تحقيق الوقائع الجنائية واتخاذ جميع الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوت تلك الوقائع .
مادة 99 – يجوز لمأمور الضبط القضائي في دائرة اختصاصه دخول المحال العامة والمفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إداري لا يتعدى ذلك إلى التعرض لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة .
والعبرة في المحال العامة ليست بالأسماء التي تعطي لها ولكن بحقيقة الواقع من أمرها.
فإذا أدرك مأمور الضبط القضائي بحسه قبل التعرض للأشياء المغلقة كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش فيكون التفتيش في هذه الحالة قائما على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة المذكورة .
مادة 100 – إذا ما بدا مأمور الضبط القضائي الإجراءات على أساس وقوع الواقعة في اختصاصه فان اختصاصه يمتد إلى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها أينما كانوا ويجعل له الحق عند الضرورة في مباشرة كل ما يخول له القانون من إجراءات سواء في حق غيره من المتصلين بالجريمة ولو تم ذلك خارج دائرة اختصاصه المكاني .

الفرع الرابع : رجال السلطة العامة

مادة 101 – رجال السلطة العامة هم المنوط بهم المحافظة على النظام والأمن العام وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها وحماية الأرواح والأعراض والأموال وتنفيذ ما تفرضه عليهم القوانين واللوائح من تكاليف .
مادة 102 – إذا خرج مأمور الضبط القضائي عن دائرة اختصاصه فانه لا يفقد سلطة وظيفته وإنما يعتبر على الأقل من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية .
مادة 103 – لرجال السلطة العامة في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويسلموه لأقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي ولهم ذلك أيضا في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم .
مادة 104 – لا يعد رجل الشرطة من مأموري الضبط القضائي وإنما هو من رجال السلطة العامة فليس له أن يجري قبضا أو تفتيشا وإنما كل ما له هو إحضار الجاني في الجرائم المتلبس بها وتسليمه إلى اقرب مأمور ضبط قضائي .
مادة 105 – تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة رجال السلطة العامة .
مادة 106 – لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك .
مادة 107 – يجوز لرجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها استيقاف الشخص الذي يضع نفسه طواعية واختيارا في موضع الريب والظن وله في هذه الحالة اقتياد المستوقف إلى مأمور الضبط القضائي لاستيضاحه والتحري عن حقيقة أمره ويعتبر ذلك مجرد تعرض عادي .
مادة 108 – يجوز لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إداري لا يتعدى ذلك إلى التعرض لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة .
ويجوز لرجل السلطة تعقب شخص صدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه من الجهة المختصة في مسكنه، لأن الضرورة هي التي اقتضت تعقبه في المكان الذي وجد به.

الفرع الخامس :  محاضر جمع الاستدلالات

مادة 109 – يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا وترسل المحاضر إلى النيابة مع الأوراق والأشياء المضبوطة .
مادة 109 مكررا- علي مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر في مواد مخالفات أن يعرض علي المتهم أو وكيله التصالح وفقا لأحكام القانون ، وإن يثبت ذلك في محضره.
مادة 110 – يجوز لمساعدي مأموري الضبطية القضائية تحرير محاضر بما يجرونه من أعمال الاستدلال التي خولهم القانون القيام بها .
مادة 111 – يجوز للمحامين الحضور عن ذوي الشأن أثناء إجراءات الاستدلالات ولا يجوز منعهم من الحضور في أي صورة أو لأي سبب .
مادة 112 – لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في تحرير محضر جمع الاستدلالات بغيره فلا يشترط أن يحرره بيده ولكن يجب أن يكون ذلك في حضرته وتحت بصره .
مادة 113 – لا يلزم حضور كاتب مع مأمور الضبط القضائي وقت مباشرة التحقيق وجمع الاستدلالات المنوطة به لتحرير ما يجب تحريره من محاضر ، وهو المسئول وحده عن صحة مادون بمحاضره ما دام قد وقع عليها إقرار منه بصحتها.
مادة 114 – لا يعتبر المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي بانتداب من النيابة دون الاستعانة بكاتب لتدوينه محضر تحقيق وإنما يؤول أمره إلى محضر جمع استدلالات .
مادة 115 – يراعى أن عدم توقيع الشاهد على محضر جمع الاستدلالات ليس من شانه إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات .
مادة 116 – لا يلزم أن يشتمل محضر جمع الاستدلالات على مواجهة الشهود بعضهم ببعض ولا يترتب على خلو المحضر من هذه المواجهة ثمة بطلان .
مادة 117 – لا يجوز لمأموري الضبط القضائي أن يثبتوا رأيهم كتابة في المحاضر التي يرسلونها للنيابة .
مادة 118 – إذا أحالت النيابة الأوراق للشرطة للفحص فان ذلك لا يعني انتدابا منها لأحد رجال الضبط القضائي لإجراء التحقيق وتبعا فان المحضر الذي يحرره رجل الضبط القضائي في هذه الحالة يكون محضر جمع استدلالات لا محضر تحقيق .
مادة 119 – لا يغير إشراف النيابة العامة على أعمال رجال الضبط القضائي والتصرف في محاضر جمع الاستدلالات التي يجرونها بمقتضى وظائفهم بغير انتداب صريح من النيابة من صفة هذه المحاضر كمحاضر جمع استدلالات .
مادة 120 – على أعضاء النيابة أن يأمروا باستيفاء محاضر جمع الاستدلالات التي ترد إليهم غير وافية وخصوصا إذا تضمنت اعترافات للمتهمين إذ من حق المحكمة التعويل على ما يتضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعترافات على ألا يرسل من أوراقها للشرطة إلا ما يقتضيه تنفيذ الاستيفاء المطلوب الذي يجب أن يتم بمعرفة أحد مأموري الضبطية القضائية الذي تندبه النيابة لذلك دون غيره .
مادة 120 مكررا – علي عضو النيابة أن يعرض علي المتهم أو وكيله التصالح في مواد الجنح التي يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط ، وفي مواد المخالفات ، وذلك عند عرض محضر الاستدلالات عليه أن كان المتهم أو وكيله حاضرا أو حضر بعد ذلك مع حثه علي التصالح والتأشير بذلك علي المحضر واثبات قبوله أو رفضه التصالح.
مادة 121 – يجب على أعضاء النيابة مراعاة أن تكون محاضر جمع الاستدلالات التي ترد إليهم من أقسام ومراكز الشرطة مقيدة برقم جناية أو جنحة أو مخالفة أو شكوى أو عوارض فإذا اختلط الأمر على رجال الشرطة من شان الوصف القانوني للواقعة فيجب عليهم قيد المحضر برقم شكوى بحيث لا يرسل إلى النيابة بأية حال من الأحوال محاضر جمع الاستدلالات دون قيدها على الوجه السابق .
ولا يجوز مطلقا إبقاء أي محضر في النيابة دون أن يكون مقيدا برقم قضائي .
كما لا يجوز لأعضاء النيابة أن يطلبوا من جهات الشرطة قيد المحاضر بأرقام أحوال حتى يمكن قيدها فور ورودها في جداول الجنح والمخالفات ودفاتر الشكاوى الإدارية والعوارض حسب الأحوال .
ولا يجوز لأعضاء النيابة مطلقا أن يطلبوا من أقسام ومراكز الشرطة وقف قيد المحاضر بأرقام قضائية بمناسبة أعداد الكشوف السنوية أو النصف سنوية أو لأي سبب أخر