85 / 100

محكمة النقض المصرية (اذن التفتيش – صيغة – حدوده – من يملك اصداره – صحته و بطلانه – التحريات – شروطه) 

محكمة النقض المصرية التحريات وإذن التفتيش شروط صحته و بطلانه، تسلط «الناس والقانون» الضؤ علي «أهم أحكام ومبادىء النقض التي تبين شروط صحته التحريات التي يبني عليها إذن التفتيش وأسباب بطلانه » حيث أن عدم جدية التحريات أو بطلان عناصره من إسم المتحري عنه أو سنة أو وظيفته أو عنوانه ، يجعل من التحريات موجوده علي الورق لكنها تفقد أثرها القانوني ، وتبطل ويبطل معها إذن النيابة العامة بالتفتيش والقبض،  .. بقلم الخبير القانوني المستشار « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.

محكمة النقض المصرية التحريات وإذن التفتيش شروط صحته و بطلانه
محكمة النقض المصرية التحريات وإذن التفتيش شروط صحته و بطلانه

===============================

الطعن رقم  1352     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 130

بتاريخ 05-12-1949

الموضوع : تفتيش

فقرة رقم : 1

إذا كان الإذن الصادر بالتفتيش قد وضع فى صيغة إمتداد لإذن سابق و لكن كان له مسوغات أخرى غير الإذن الأول و أساس غير أساسه ، فهذا يجعل منه فى حقيقة الأمر إذناً جديداً ، و يكون على المحكمة أن تقدر الأساس الذى قام عليه و تتحدث عنه بما تراه فيه من جهة صلاحيته لصدور إذن جديد أو عدم صلاحيته . فإذا هى قضت ببطلانه على أساس مجرد وصفه بأنه إمتداد لإذن سابق إنتهى بإنتهاء أجله فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 1352 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/5 )

=================================

الطعن رقم  1737     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 328

بتاريخ 13-02-1950

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

للنيابة حين تصدر إذنها فى تفتيش متهم أن تقدر مبلغ جدية البلاغ عن وقوع جريمة و الدلائل على إتصال المتهم المراد تفتيشه بهذه الجريمة . و متى ما أقرت المحكمة النيابة على ما رأته من جدية البلاغ فلا معقب عليها فى ذلك .

=================================

الطعن رقم  1737     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 328

بتاريخ 13-02-1950

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

ما دام قد صدر إذن النيابة فى تفتيش متهم فللبوليس أن ينفذ هذا الأمر عليه أينما وجده ، و لا يكون للمتهم أن يحتج بأنه كان وقت إجراء التفتيش فى منزل شخص آخر ، فإن الدفع بحرمة المسكن إنما شرع لمصلحة صاحبه .

=================================

الطعن رقم  0365     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 702

بتاريخ 29-05-1950

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

محكمة الموضوع هى الرقيبة على قيام المسوغات التى تراها النيابة العمومية مبررة لإصدار إذنها فى التفتيش ، فإذا ما هى أيدت النيابة فيما إرتأته من ذلك للأسباب التى أوردتها و التى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبته عليها فلا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .

 ( الطعن رقم 365 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/5/29 

=================================

الطعن رقم  1082     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 180

بتاريخ 20-11-1950

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة قد إستخلصت من ظروف الدعوى و مما أثبته وكيل النيابة فى محضر إستجواب المتهم أن الإذن بالتفتيش إنما صدر صباحاً قبل أن يتخذ رجل الضبطية القضائية ذلك الإجراء و أن كلمة [ مساء ] التى وردت فى إذن التفتيش إنما كانت وليدة خطأ مادى وقع أثناء تحريره ، و كان هذا الإستخلاص سائغاً للأدلة و للإعتبارات التى أوردتها فى حكمها و لها أصلها فى التحقيقات التى أجريت فى الدعوى ، فإن الجدل فى عدم صحة هذا التفتيش بمقولة حصوله قبل الإذن به لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . و القول بأنه كان يجب سماع وكيل النيابة الذى أثبت فى محضره أن الإذن بالتفتيش إنما صدر صباحاً كشاهد فى الدعوى لا يعتد به لأنه لا سند له من القانون . إذ لمحكمة الموضوع أن تعتمد على ما يدونه وكيل النيابة فى محضره الرسمى من بيانات خصوصاً و قد كانت مطروحة على بساط البحث لدى نظر الدعوى أمام المحكمة و تناولها الدفاع بالمناقشة .

( الطعن رقم 1082 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/20 )

=================================

الطعن رقم  1312     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 322

بتاريخ 28-11-1950

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

ما دام إذن التفتيش الصادر من وكيل نيابة لم يكن مقصوراً على تفتيش مسكن المتهم بل شمل أيضاً ضبطه و تفتيشه ، فإن ضبطه و تفتيشه فى دائرة إختصاص وكيل النيابة الذى أصدر الإذن يكونان سليمين . فإذا ما أسفر هذا التفتيش عن ضبط مادة مخدرة معه فإن المتهم يكون عندئذ فى حالة تلبس تجيز للضابط تفتيش مسكنه أينما كان و بغير حاجة إلى إذن النيابة .

=================================

الطعن رقم  1312     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 322

بتاريخ 28-11-1950

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

إن تقدير التحريات التى بنى عليها إذن التفتيش يرجع إلى النيابة و محكمة الموضوع.

( الطعن رقم  1312 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/28 )

=================================

الطعن رقم  0343     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1050

بتاريخ 07-05-1951

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

متى كان الواضح من حكمى محكمة الدرجة الأولى و محكمة الدرجة الثانية أن الظروف الذى إقتضت إصدار إذن التفتيش الأول كانت هى هى التى ترتب عليها إصدار الإذن الثانى فإنه لا يكون هناك تعارض بين حكم محكمة الدرجة الأولى الذى وصف هذا الإذن بأنه إذن جديد و بين حكم محكمة الدرجة الثانية الذى أيده لأسبابه و زاد عليه فإعتبر الإذن الثانى إمتداداً للإذن الأول .

=================================

الطعن رقم  0395     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1125

بتاريخ 21-05-1951

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

إن تقدير جدية التحريات و كفايتها للإذن فى التفتيش أمر متروك للنيابة تحت مراقبة المحاكم فمتى قررت المحكمة أنها كافية فلا سلطان لأحد عليها لأنه تقدير موضوعى لا شأن لمحكمة النقض به .

 ( الطعن رقم 395 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/21 )

=================================

الطعن رقم  0419     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 554

بتاريخ 11-03-1952

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 4

إن تقدير الظروف المبررة للتفتيش منوط بالنيابة تحت إشراف محكمة الموضوع . فإذا كانت المحكمة قد تبينت أن النيابة حين أصدرت إذنها فى إجراء التفتيش كانت إزاء جريمة معينة و قد وجدت التحريات و الأبحاث التى أسس عليها الطلب جدية و كافية ، فلا يكون هناك محل للنعى عليه فى هذا الشأن .

=================================

الطعن رقم  0900     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 344

بتاريخ 31-12-1951

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

إن تقدير جدية التحريات التى تسبق الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى تخضع لسلطة قاضى الموضوع . فإذا ما أقرت المحكمة ما إرتأته النيابة من التحريات المعروضة عليها مسوغاً لإجراء التفتيش فلا تقبل المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 900 سنة 21 ق ، جلسة 1951/12/31 )

=================================

الطعن رقم  1449     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 758

بتاريخ 03-03-1952

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

للنيابة حين تصدر إذنها بالتفتيش أن تقدر مبلغ جدية التحريات و دلالتها على وقوع جريمة معينة من المراد تفتيشه ، و إذا ما أقرت محكمة الموضوع النيابة على ما رأته من ذلك و رتبت عليه قولها بصحة هذا الإذن ، فلا معقب عليها فى ذلك .

=================================

الطعن رقم  1452     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 353

بتاريخ 31-12-1951

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

متى كانت النيابة حين أصدرت الإذن بالتفتيش قد رأت أن تحريات البوليس كافية لتسويغ هذا الإجراء و أقرتها على ذلك محكمة الموضوع ، فإن إذن التفتيش يكون قد صدر وفقاً لأحكام القانون .

( الطعن رقم 1452 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/31 )

=================================

الطعن رقم  1701     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 471

بتاريخ 28-01-1952

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

إن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع فى دائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها . و إذن فالإذن الصادر من وكيل النيابة الكلية بتفتيش متهم و منزله فى دائرة النيابة الكلية يكون صحيحاً صادراً ممن يملكه .

=================================

الطعن رقم  1701     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 471

بتاريخ 28-01-1952

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

إذا كانت النيابة قد إعتمدت فى إصدار إذن التفتيش على تحريات رجال البوليس مما مفاده أنها رأتها كافية لتسويغ هذا الإجراء ، ثم أقرتها على ذلك محكمة الموضوع ، فهذا يكفى لإعتبار الإذن صادراً وفقاً لأحكام القانون .

 ( الطعن رقم 1701 سنة 21 ق ، جلسة 1952/1/28 )

=================================

الطعن رقم  0090     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 730

بتاريخ 25-02-1952

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

إن صدور إذن بالضبط و التفتيش من وكيل النيابة الكلية يصح تنفيذه فى أية جهة تقع فى دائرة المحكمة الكلية التابع لها وكيل النيابة الذى أصدر الإذن بإعتباره مختصاً بالتحقيق فى الحوادث التى تقع فى هذه الدائرة و ذلك بناء على تفويض رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذى إستقر عليه العمل فى حكم المفروض بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنهى صريح .

( الطعن رقم 90 سنة 22 ق ، جلسة 1952/2/25 )

=================================

الطعن رقم  0243     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 665

بتاريخ 31-03-1952

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن البوليس تقدم بتحريات إلى النيابة العامة بأن الطاعن و آخرين يحرزون مخدرات و يتجرون فيها و طلب تفتيشهم و تفتيش منازلهم ، و رأت النيابة جدية هذه التحريات التى بنى عليها طلب الإذن بالتفتيش فأذنت به على أن يجرى تنفيذه فى أجل محدود ثم صرحت بمد هذا الأجل قبل إنتهائه إلى فترة أخرى جرى التفتيش فى خلالها و أسفر عن ضبط مخدر بملابس الطاعن و أقرت المحكمة النيابة على ما رأته من جدية تلك التحريات – فإن التفتيش يكون صحيحاً .

( الطعن رقم 243 سنة 22 ق ، جلسة 1952/3/31 )

=================================

الطعن رقم  0474     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1097

بتاريخ 10-06-1952

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

إن تحريات رجال البوليس التى يؤسس عليها طلب التفتيش إنما يرجع تقدير كفايتها و جديتها إلى سلطة التحقيق حين تصدر الإذن به على أن تقرها فى ذلك محكمة الموضوع ، فإذا كان الحكم قد قال إن تقدير الدلائل المؤدية إلى صحة الإتهام هو من حق مأمور الضبطية القضائية فهذا يبين منه أن المحكمة إذ إعتبرت التفتيش صحيحاً لم تبحث دفع المتهم ببطلان إذن التفتيش لصدوره بناء على تحريات غير جدية على ذلك الأساس القانونى

و يكون حكمها هذا فضلاً عن قصوره فى البيان مخطئاً فى تفسير القانون .

( الطعن رقم 474 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/10 )

=================================

الطعن رقم  0491     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1031

بتاريخ 03-06-1952

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

إذا كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان الإذن بسبب ما تقوله فى طعنها عن عدم تعيين المنزل المراد تفتيشه ، فلا تجوز إثارة ذلك أمام محكمة النقض ، إذ هذا من الدفوع الموضوعية التى تتطلب تحقيقاً .

( الطعن رقم 491 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/3 )

=================================

الطعن رقم  0518     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 105

بتاريخ 11-11-1952

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

ليس فى قانون الإجراءات الجنائية ما يقضى ببطلان إجراء تم و إنتهى وقوعه صحيحاً وفقاً لأحكام التشريع الذى حصل فى ظله . و المشرع لم يقصد من إباحة سريان قانون الإجراءات الجنائية على القضايا التى لم يتم الفصل فيها إلا أن يتبع فى كل ما يستجد فيها من الإجراءات أحكام القانون الجديد و لو كان الحادث وقع قبل إبتداء

سريانه . و إذن فإذا كان إذن التفتيش قد صدر من النيابة على وفق أحكام قانون تحقيق الجنايات الذى كان قائماً وقتئذ فإنه يكون إذناً صحيحاً و لا يصح الطعن عليه بما جاء فى قانون الإجراءات الذى صدر بعد ذلك .

=================================

الطعن رقم  0927     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 127

بتاريخ 11-11-1952

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

ليس فى قانون الإجراءات الجنائية و لا فى غيره ما يقضى بإبطال إجراء تم

و إنتهى صحيحاً وفق أحكام التشريع الذى حصل الإجراء فى ظله . و إذن فإذا كان إذن التفتيش الصادر من النيابة قد صدر مطابقاً لأحكام قانون تحقيق الجنايات ، و كانت إجراءات القبض و التحريز على وفق أحكامه – فإنه يكون صحيحاً قائماً منتجاً أثره .

( الطعن رقم 927 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/11 )

=================================

الطعن رقم  0594     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1087

بتاريخ 02-07-1953

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم قد تعرض لأمر النيابة بتفتيش منزل الطاعن الأول و قال إنه لم يصدر إلا بعد إتهام صريح موجه للطاعنين بإحرازهما المخدرات و إتجارهما فيها أيدته أدلة مقبولة ، و أشار فى بيان ذلك إلى التحقيق الذى أجرته النيابة و ثبت فيه ما قام به رئيس فرع إدارة المخدرات من تحريات فى شأن ما وصل إلى علمه من إتجار الطاعن الأول فى المخدرات و تحققه من أنه يستورد كميات كبيرة من الحشيش و الأفيون و يقوم بتوزيعها على صغار التجار و أنه راقب ذلك الطاعن فتحقق من صدق هذه التحريات ، و كان ما أثبته الحكم من ذلك يفيد أن الإستدلالات التى جمعت كانت مما يسوغ لسلطة التحقيق إتخاذ إجراءات بتفتيش منزل المتهم سواء أكان ذلك بمعرفتها أو بمن تندبه لذلك من مأمورى الضبطية القضائية متى إقتنعت بجديته و بفائدة ذلك الإجراء ، متى كان ذلك فإنه لا يصح النعى على التفتيش الذى أمرت به بأنه لم يصدر فى تحقيق مفتوح ، ذلك بأنها بوصف كونها سلطة التحقيق المختصة كانت تملك إتخاذ جميع إجراءات التحقيق فى الدعوى سواء بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأمورى الضبطية القضائية ، و قد أصدرت الأمر بالتفتيش بإعتباره إجراء من تلك الإجراءات .

( الطعن رقم 594 سنة 23 ق ، جلسة 1953/7/2 )

=================================

الطعن رقم  0618     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 837

بتاريخ 18-05-1953

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

ما دام الحكم قد أثبت أن التفتيش تم بإنتداب من سلطة التحقيق فإن إستناد الطاعن إلى المادة 51 لا محل له ، ذلك بأن هذه المادة محلها دخول رجال الضبطية القضائية المنازل و تفتيشها فى الأحوال التى أجاز لهم القانون ذلك فيها ، أما التفتيش الذى يقوم به مأمور الضبطية القضائية بناء على ندبه لذلك من سلطة التحقيق فإنه تسرى عليه أحكام المادة 92 الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق و التى تنص على إجراء التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك ، و المادة 199 الخاصة بالتحقيق بمعرفة النيابة و التى تحيل على الإجراءات التى يتبعها قاضى التحقيق و المادة 200 التى تجيز للنيابة أن تكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصها .

=================================

الطعن رقم  0632     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 873

بتاريخ 25-05-1953

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

إذا كان إذن التفتيش مبيناً فيه أنه حرر يوم إصداره الساعة 12 مساء ، و لكن المحكمة إستوضحت وكيل النيابة الذى أصدره فقرر أنه أصدره الساعة 12 من ظهر ذلك اليوم و أنه ذكر كلمة مساء على إعتبار أن اليوم ينقسم إلى قسمين يبدأ القسم الثانى و هو المساء إبتداء من الساعة 12 ظهراً ، و إزاء ما قرره وكيل النيابة من ذلك إعتبرت المحكمة هذا الإذن سابقاً على إجراءات القبض و التفتيش ، فالجدل فى ذلك أمام محكمة النقض يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته .

 ( الطعن رقم 632 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/25 )

=================================

الطعن رقم  2092     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 213

بتاريخ 05-01-1954

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

إذا كانت النيابة قد أمرت بالتفتيش بعد أن قدرت هى جدية البلاغ المقدم لها عن إتجار المتهم بالمخدرات ، و كان تقديرها فى ذلك مستمداً من التحقيق الذى ندبت أحد مأمورى الضبطية القضائية لإجرائه ثم أقرتها محكمة الموضوع على تقديرها ، فلا أهمية لما إذا كان المأمور الذى نفذ أمر النيابة بالتحقيق لم يستصحب كاتباً ، لأنه لا يشترط لإتخاذ إجراء التفتيش أن يكون مسبوقاً بتحقيق أجرى بمعرفة سلطة التحقيق .

( الطعن رقم 2092 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/1/5 )

=================================

الطعن رقم  0004     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 358

بتاريخ 22-02-1954

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

إن تقدير جدية التحريات التى يقوم عليها إذن التفتيش هى مسألة موضوعية متروك تقديرها لمن يصدر الإذن و هو وكيل النيابة تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد أقرت النيابة على ما رأته من أن بلاغ الضابط كاف لإتصال المتهم بالجريمة ،

و إعتمدت فى الإدانة على ذلك ، كان إعتمادها صحيح .

=================================

الطعن رقم  0113     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 787

بتاريخ 16-06-1954

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن تقدير الظروف التى تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التى تقدرها سلطة التحقيق ثم محكمة الموضوع . فإذا كان يبين من الحكم أن النيابة إعتمدت فى إصدار أمرها بالتفتيش على ما رأته من كفاية التحريات التى قام بها رجال البوليس و أن المحكمة قد أقرتها على هذا التقدير فلا محل لما يثيره الطاعن من بطلان أمر التفتيش .

 ( الطعن رقم 113 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/16 )

=================================

الطعن رقم  0638     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 902

بتاريخ 05-07-1954

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

إن قضاء محكمة النقض قد إستقر على أن الشارع لم يشترط فى التحقيق المفتوح فى حكم المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون قد كشف عن قدر معين من أدلة الإثبات أو يكون قد قطع مرحلة معينة ، و أنه متى كان الحكم قد أثبت أن وكيل النيابة لم يصدر أمره بالتفتيش إلا بناء على تحقيق أحد رجال الضبط القضائى الذى ندبته النيابة لإجرائه ثم أقرت محكمة الموضوع هذا الإجراء و بينت فى حكمها العناصر التى من شأنها قيام المبرر لإتخاذه فإن القول ببطلان التفتيش و بطلان الأمر الصادر بإجرائه يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 638 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/7/5 )

=================================

الطعن رقم  0979     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 35

بتاريخ 05-10-1954

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

إن عدم ذكر بيان دقيق عن أسم الشخص فى الأمر الصادر بتفتيشه لا ينبنى عليه بطلانه إذا ثبت أن الشخص الذى حصل تفتيشه فى الواقع هو بذاته المقصود بأمر التفتيش .

=================================

الطعن رقم  1201     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 886

بتاريخ 26-04-1955

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

إن قضاء محكمة النقض مستقر على أن قانون الإجراءات الجنائية فيما نص عليه فى المادة 91 من أن تفتيش المنازل لا يجوز إلا فى تحقيق مفتوح لم يشترط لهذا التحقيق الذى يسوغ التفتيش أن يكون قد إستظهر قدراً معيناً من أدلة الإثبات أو أن تكون هذه الأدلة التى إستظهرها مغايرة لتلك التى إشتملت على التحريات أو غير مطابقة لها ، بل ترك تقدير ذلك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

=================================

الطعن رقم  1963     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 453

بتاريخ 11-01-1955

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

إن تقدير جدية التحريات التى بنى عليها إذن التفتيش متروك للنيابة تحت إشراف القضاء .

=================================

الطعن رقم  1963     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 453

بتاريخ 11-01-1955

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

إن الأمر بتفتيش متهم يستتبع القبض عليه فى حدود القدر اللازم لإجراء التفتيش .

=================================

الطعن رقم  2060     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 387

بتاريخ 10-01-1955

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

إن تقدير كفاية التحريات وجديتها متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . فمتى أقرتها عليه فإنه لا يجدى المتهم نعيه أن أمر التفتيش صدر بناء على تحريات غير جدية .

 ( الطعن رقم 2060 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/10 )

=================================

الطعن رقم  2407     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 517

بتاريخ 08-02-1955

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

لا يشترط لإصدار إذن التفتيش أن يكون مسبوقاً بتحقيق مفتوح ما دام التفتيش لم يقع على منزل المتهم .

 ( الطعن رقم 2407 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/8 )

=================================

الطعن رقم  2428     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 535

بتاريخ 19-02-1955

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

المقصود من المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية هو ألا يصدر المحقق أمراً بالتفتيش إلا إذا سبقه إتهام صريح بجناية أو جنحة و أنه لا يجوز الإلتجاء إليه إلا فى تحقيق مفتوح و بناء على تهمة موجهة إلى شخص معين ، و هو ليس وسيلة من الوسائل التى يجوز لمأمورى الضبطية القضائية الإلتجاء إليها لإستكشاف الجرائم و ضبط مرتكبيها .

=================================

الطعن رقم  2428     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 535

بتاريخ 19-02-1955

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

إن نص المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية ليس فيه ما يوجب أن يتكشف التحقيق عن أدلة أخرى غير ما تضمنه تقرير رجل الضبطية القضائية أو أن يكون قطع مرحلة أو إستظهر قدراً معيناً من أدلة الإثبات ، بل ترك ذلك لتقدير سلطة التحقيق لكيلا يكون من وراء غل يدها إحتمال فوات الفرص مما تتأثر به مصلحة الجماعة التى تسمو على مصلحة الفرد ، و يكفى أن تقر محكمة الموضوع سلطة التحقيق على وجود المبرر لإصدار الأمر بالتفتيش .

 ( الطعن رقم 2428 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/19 )

=================================

الطعن رقم  0010     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 651

بتاريخ 19-03-1955

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن الضابط دخل محل الطاعن بقصد القبض على متهم آخر صدر إذن النيابة بتفتيشه و تفتيش منزله و لم يكن بقصد تفتيش هذا المحل ، و كان له فى سبيل تنفيذ الأمر الصادر من النيابة بتفتيشه أن يقبض عليه بالقدر اللازم لتنفيذ أمر التفتيش ،  و كان قد دخل المحل فى الأوقات التى يباح فيها للجمهور أن يدخله ، و كان دخوله مقصوراً على المكان الذى يسمح له بالدخول فيه – فإن دخوله يكون صحيحاً ، فإذا ما شاهد الطاعن يلقى مخدراً ، كان له تبعاً لقيام حالة التلبس أن يقبض عليه و يفتشه .

( الطعن رقم 10 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/19 )

=================================

الطعن رقم  0022     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 676

بتاريخ 21-03-1955

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

إن تقدير جدية التحريات ” التى تسبق الإذن بالتفتيش ” موكول إلى سلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع .

=================================

الطعن رقم  0761     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1421

بتاريخ 05-12-1955

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 4

إذا كان الحكم قد أثبت أن النيابة العامة أصدرت أمرها بتفتيش الطاعن الأول و من يوجد معه وقت ضبطه و تفتيشه إذا قامت شبهات قوية علىأنه يحمل مواد مخدرة أو على إشتراكه فى الجريمة فلما إنتقل رئيس مكتب المخدرات و معه أعوانه إلى مكان الطاعن الأول وجدوه واقفاً فى الشارع على مقربة من منزله و معه الطاعن الثانى و عندما شعر بهم هذا الأخير حاول الهرب و جرى فتبعه وكيل المكتب و قبض عليه و أحضره إلى رئيس المكتب الذى فتشه فوجد معه قطعة من الأفيون ، فإن التفتيش على هذه الصورة يكون صحيحاً فى القانون لأن وجود الطاعن الثانى مع الطاعن الأول الذى صدر الأمر بتفتيشه

و محاولة الطاعن الثانى الهرب عند رؤية رجال البوليس تتحقق بها الشبهة القوية على إتهامه مما يسوغ القبض عليه و تفتيشه إستناداً إلى نص الأمر الصادر بتفتيش من يتفق وجوده مع الطاعن الأول من ناحية ، و إلى حكم المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية من ناحية أخرى و لو كان أمر التفتيش مقصوراً على الطاعن الأول فقط .

( الطعن رقم 761 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/5 )

=================================

الطعن رقم  1154     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 100

بتاريخ 31-01-1956

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

الأمر الصادر من وكيل نيابة الصف بتفتيش منزل متهم بجريمة إحراز سلاح مما يدخل فى إختصاص المحاكم العسكرية بموجب الأمر رقم 10 الصادر فى 31 من يناير سنة 1952 ، هذا الأمر بالتفتيش يعتبر صحيحاً و صادراً ممن يملكه قانوناً ، و لو كان من أصدره لم يباشر تحقيقاً قبل إصداره ما دام قد إقتنع بجدية التحريات التى قام بها ضابط البوليس و أقرته على ذلك محكمة الموضوع ، و ذلك طبقاً لأحكام المواد 7 من القانون رقم 15 الصادر فى 26 من يونيه سنة 1923 بنظام الأحكام العرفية و 1 من قرار وزير الداخلية الصادر فى 2 من فبراير سنة 1952 و قرار النائب العام الصادر فى 2 من فبراير سنة 1952 .

=================================

الطعن رقم  1261     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 204

بتاريخ 20-02-1956

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش و إن كان موكولاً لسلطة التحقيق إلا أن الأمر فى ذلك خاضع لرقابة محكمة الموضوع فهى الرقيبة على قيام المسوغات التى تراها سلطة التحقيق مبررة لإصدار الأمر بالتفتيش . فإذا هى فى حدود سلطتها التقديرية أهدرته نتيجة عدم إطمئنانها إلى ما تم من تحريات أو تشككها فى صحة قيامها أصلاً أو أنها فى تقديرها غير جدية ، فلا تثريب عليها فى ذلك .

( الطعن رقم 1261 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/20 )

=================================

الطعن رقم  1262     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 207

بتاريخ 20-02-1956

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 4

عدم تعيين إسم المأذون له بالتفتيش فى الإذن لا يبطله .

( الطعن رقم 1262 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/20 )

=================================

الطعن رقم  1998     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 489

بتاريخ 03-04-1956

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 4

متى أثبت الحكم أن أمر التفتيش قد بنى على تحريات جدية سبقت صدوره فلا يؤثر فيه ما قاله تزيداً إستدلالاً على جدية التحريات من أن التفتيش قد إنتهى إلى ضبط الواقعة فعلاً .

=================================

الطعن رقم  0840     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1073

بتاريخ 23-10-1956

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

متى إستظهر الحكم بأدلة سائغة أن الشخص الذى حصل تفتيشه فى الواقع هو بذاته المقصود بأمر التفتيش و المعنى فيه بالإسم الذى إشتهر به ، فإن الإذن بالتفتيش يكون صحيحاً .

=================================

الطعن رقم  0860     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1105

بتاريخ 30-10-1956

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

لا يشترط القانون لصدور أمر التفتيش أن يكون مسبوقاً بتحقيق مفتوح ما دام التفتيش لم يقع على منزل المتهم .

 ( الطعن رقم 860 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/30 )

=================================

الطعن رقم  1094     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1231

بتاريخ 03-12-1956

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم صادر بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها و أن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه و لم يرسم شكلاً خاصاً تصوغ به المحكمة هذا البيان . فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى بيان الواقعة و ظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى نسبت إلى المتهم حسبما إستخلصته المحكمة و كان قد أشير فيه إلى نص القانون الذى ينطبق على تلك الواقعة فإن ذلك يحقق حكم القانون فى المادة المذكورة .

 ( الطعن رقم 1094 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/3 )

=================================

الطعن رقم  1378     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 52

بتاريخ 21-01-1957

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

العبرة فى إختصاص من يملك إصدار إذن التفتيش إنما تكون بالواقع و إن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة .

=================================

الطعن رقم  0039     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 214

بتاريخ 05-03-1957

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

الأمر الصادر من وكيل النيابة العسكرية بتفتيش منزل متهم بجريمة إحراز سلاح مما يدخل فى إختصاص المحكمة العسكرية – هذا الأمر بالتفتيش يعتبر صحيحاً و صادراً ممن يملكه قانوناً و لو كان من أصدره لم يباشر تحقيقاً قبل إصداره ما دام قد إقتنع بجدية التحريات التى قام بها ضابط البوليس الحربى .

=================================

الطعن رقم  0041     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 218

بتاريخ 05-03-1957

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

الأمر الذى تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين و من قد يكون موجوداً معه أو فى محله وقت التفتيش على مظنة إشتراكه معه فى الجريمة التى صدر أمر التفتيش من أجلها يكون صحيحاً فى القانون و يكون التفتيش الواقع تنفيذاً له لا مخالفة فيه للقانون .

( الطعن رقم 41 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/5 )

=================================

  محمد عبدالله الصفتى    عدد المشاركات   >>  165              التاريخ   >>  14/7/2006

إستكمال الأحكام

ــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم  0438     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 681

بتاريخ 19-06-1957

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

الأصل أن تفتيش المكان ينصب عليه و على ما به من منقولات فحسب ، و لا يتعداه إلى الأشخاص الموجودين فيه ، لأن حرية الشخص منفصلة عن حرمة منزله ، و لكن أباح القانون إستثناء فى المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية تفتيش الشخص الموجود فى المكان سواء أكان متهماً أو غير متهم ، إذا قامت قرائن قوية على أنه يخفى شيئاً يفيد فى كشف الحقيقة ، و هذا الحق إستثنائى ، فيجب عدم التوسع فيه .

=================================

الطعن رقم  0507     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 0740

بتاريخ 07-10-1957

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد إستظهر بأدلة سائغة أن الشخص الذى حصل تفتيشه فى الواقع هو بذاته المقصود بأمر التفتيش ، فإن إغفاله الرد على المأخذ الخاص بالخطأ فى عنوان مسكنه لا يجدى المتهم متى إطمأنت المحكمة إلى أنه هو بذاته الشخص المقصود من إصدار الإذن

( الطعن رقم 507 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/7 )

=================================

الطعن رقم  0831     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 817

بتاريخ 28-10-1957

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

يصح فى القانون أن تصدر النيابة العامة أمراً بتفتيش شخص معين و من قد يكون موجوداً معه وقت التفتيش عى مظنة إشتراكه معه فى الجريمة التى صدر أمر التفتيش من أجلها و يكون التفتيش الذى يتم تنفيذاً لمثل هذا الأمر لا مخالفة فيه للقانون .

( الطعن رقم 831 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/28 )

=================================

الطعن رقم  1708     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 230

بتاريخ 04-03-1958

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

متى كان الأمر الصادر من النيابة بالتفتيش قد نص على أنه يشمل الأشخاص الموضحة أسماؤهم بالمحضر المرفق ، و كان هذا المحضر قد أورد أسماء الأشخاص المراد تفتيشهم بأرقام مسلسلة و على صورة منظمة خالية من أى أثر مريب ، و قد وقع وكيل النيابة على هذا المحضر فى ذات التاريخ الذى أصدر فيه أمر التفتيش و أحال عليه فى بيان الأشخاص المراد تفتيشهم ، فإن الدفع ببطلان أمر النيابة بالتفتيش لعدم إثبات أسماء الأشخاص الذين صدر عنهم لا يكون له محل .

=================================

الطعن رقم  2037     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 602

بتاريخ 03-06-1958

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

يشترط للإلتجاء إلى تفتيش مسكن المتهم إعمالاً لنص المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون ثمة تحقيق قد فتح أو بدئ به فعلاً أو فى حالة فتح أو بدء ، و تتحقق هذه الصورة كلما رأت سلطة التحقيق بعد إطلاعها على محضر جمع الإستدلالات أنه يتضمن وقوع جناية أو جنحة و وجود أدلة أو قرائن تسمح بتوجيه الإتهام إلى شخص معين بوصفه فاعلاً أو شريكاً و قدرت تلك السلطة صلاحية هذا المحضر و كفايته لفتح تحقيق ، إذ يصبح المحقق فى هذه الحالة متصلاً بالواقعة الجنائية المراد تحقيقها مخولاً له إتخاذ كافة الإجراءات التى تقتضيها مصلحة التحقيق و يرخص القانون فى إتخاذها كعنصر من عناصر تحقيق الدعوى و منها تفتيش مسكن المتهم دون توقف على إتخاذ إجراء آخر شكلى كان أو غير شكلى و من ثم فإن إصدار وكيل النيابة أمراً بتفتيش مسكن المتهمة بعد إطلاعه على ما أثبته ضابط البوليس فى محضره من أن المتهمة تدير مسكنها للدعارة السرية و أنه تحقق من ذلك يكون صحيحاً فى القانون .

=================================

الطعن رقم  0122     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 300

بتاريخ 17-03-1958

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

إن الإذن الصادر من النيابة بإستخراج المخدر الذى إعترف المتهم بإخفائه فى مكان خاص من جسمه هو إذن صحيح و إستخراج المخدر من مكانه بناء على ذلك يكون صحيحاً أيضاً .

=================================

الطعن رقم  0658     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 672

بتاريخ 16-06-1958

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى كانت هذه المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فلا معقب عليها فى ذلك .

=================================

الطعن رقم  0366     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 582

بتاريخ 14-06-1960

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

لرئيس النيابة حق ندب عضو فى دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة عملاً بنص المادة 128 من قانون السلطة القضائية المقابلة لنص المادة 75 من قانون إستقلال القضاء – و هذا الندب يكفى فيه أن يتم شفاهاً عن الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفهى ما يفيد حصوله فى أوراق الدعوى – فإذا كان الحكم قد أثبت أن وكيل النيابة عندما أصدر الإذن بالتفتيش قد وقعه بإعتباره منتدباً  للقيام بأعمال نيابة أخرى ، فإن هذا الذى أثبته يكفى لإعتبار الإذن صحيحاً ممن يملك إصداره قانوناً ، و من ثم يكون سديداً ما رأته المحكمة من عدم وجود وجه لضم دفتر الإنتداب بالنيابة الكلية .

 ( الطعن  رقم 366 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/6/14 )

=================================

الطعن رقم  0167     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 495

بتاريخ 24-04-1961

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

ما أورده الحكم من إستمرار رئيس مكتب مكافحة المخدرات فى تحرياته بعد حصوله على الإذن بتفتيش المتهمين ، مفاده تعقب المتهمين و الوقوف على مكان وجودهما تمهيداً لتنفيذ الإذن و تحينا لفرصة ضبطهما ، و ليس معناه عدم جدية التحريات السابقة على صدور الإذن .

=================================

الطعن رقم  0550     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 774

بتاريخ 09-10-1961

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

الإذن بالتفتيش عمل من أعمال التحقيق التى يجب إثباتها بالكتابة ، و بالتالى فهو ورقة من أوراق الدعوى .

=================================

الطعن رقم  0559     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 786

بتاريخ 10-10-1961

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

عدم إرفاق إذن التفتيش بملف الدعوى لا يفيد حتماً عدم وجوده أو سبق صدوره الأمر الذى يتعين معه على المحكمة أن تحققه قبل الفصل فى الدعوى . فإذا كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة ان الضابط الذى أجرى التفتيش شهد بأنه إستصدر من النيابة إذناً بتفتيش المتهم و مسكنة و أن الإذن مرفق بقضية أخرى مما دعا المحكمة لأن تطلب من النيابة ضم الإذن المشار إليه ، إلا أنها عادت فى نفس يوم الجلسة فقضت بالبراءة دون أن تتيح للنيابة فرصة لتنفيذ ما أمرت به – فإن هذا الحكم يكون معيباً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 559 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/10 )

=================================

الطعن رقم  0771     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 28

بتاريخ 02-01-1962

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

استصدار إذن التفتيش من النيابة الكلية دون النيابة الجزئية ، لا يستوجب من المحكمة رداً خاصاً ، ما دام الإذن قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون .

( الطعن رقم 771 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/2 )

=================================

الطعن رقم  0843     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1000

بتاريخ 25-12-1961

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن القانون لا يشترط إلا أن يكون الإذن بالتفتيش ثابتاً بالكتابة ، و لا يلزم وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط القضائى المنتدب للتفتيش وقت إجرائه .

 ( الطعن رقم 843 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/12/25 )

=================================

الطعن رقم  3156     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 20

بتاريخ 01-01-1962

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

الإذن بالتفتيش إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح قانوناً إصداره إلا لضبط جريمة ” جناية أو جنحة ” و اقعة بالفعل و ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه ، و لا يصح بالتالى إصداره لضبط جريمة مستقبلة و لو قامت التحريات و الدلائل الجدية على أنها ستقع بالفعل .

فإذا كان مفاد ما أثبته الحكم المطعون فيه عن واقعة الدعوى أنه لم تكن هناك جريمة قد   وقعت من الطاعن حين أصدرت النيابة العامة إذنها بالتفتيش بل كان الإذن قد صدر استناداً إلى ما قرره الضابط من أن المتهم و زميله سيقومان بنقل كمية من المخدر إلى خارج المدينة، فإن الحكم إذ دان الطاعن دون أن يعرض لبيان ما إذا كان إحرازه هو و زميله للمخدر كان سابقاً على صدور إذن التفتيش أم لا حقاً له ، يكون مشوباً بالقصور و الخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 3156 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/1 )

=================================

الطعن رقم  3434     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 532

بتاريخ 11-06-1962

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

عدم تعيين إسم المأذون له بإجراء التفتيش لا يعيب الإذن .

=================================

الطعن رقم  2059     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 31

بتاريخ 22-01-1963

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع ببطلان إذن التفتيش إستناداً إلى أن إنقضاء أجله لا يمنع النيابة من الإحالة إليه بصدد تجديد مفعوله لمدة أخرى ، ما دامت الإحالة واردة على ما لم يؤثر فيه إنقضاء الأجل ، فإن النعى على الحكم فى هذه الناحية يكون على غير ذى سند من القانون .

( الطعن رقم 2059 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/1/22 )

=================================

الطعن رقم  2084     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 158

بتاريخ 05-03-1963

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

الأصل أنه يجوز لغير من عين بالذات من مأمورى الضبط القضائى فى إذن التفتيش أن ينفذه و لو كان ذلك بطريق الندب من المأمور المعين ما دام الإذن لا يملكه هذا الندب ، إلا أن طريقة تنفيذه الإذن موكولة إلى رجل الضبط المأذون له به يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق و رقابة محكمة الموضوع ، فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به و أن يستعين فى ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائى أو بغيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يكونون على مرآى منه و تحت بصره . و إذ كان الثابت من مدونات الأمر المطعون فيه أن مأمور الضبط المعين بذاته فى إذن الضبط و التفتيش قد إنتقل بصحبة الكونستابل و المخبر السرى تنفيذاً لهذا الأذن و ندب أولهما للقبض على المأذون بتفتيشه ” المطعون ضده ” لحين حضوره بالسيارة التى يستقلها بعد أن أفهمه بأنه هو الذى سيتولى بنفسه تفتيشه حال ضبطه و أن المخبر حين توجه بموجبه لضبط المطعون ضده فى حضور الكونستابل أسقط المطعون ضده لفافة من يده بعد القبض عليه ،

و إستخلص الأمر من ذلك بطلان هذا الإجراء بقوله إنه يعد ندباً بالقبض صدر ممن لا يملكه – و ذلك دون أن يعرض لحق مأمور الضبط المأذون له بالقبض و التفتيش فى إجرائهما بالطريقة التى يراها محققة للغرض منهما و مدى حصول القبض بالقدر اللازم لتنفيذ إذن التفتيش أو مجاوزته هذا القدر ، و من ثم يكون ما أورده الأمر من تقريرات قانونية – دون أن يفطن لذلك الحق – قد جاء مخالفاً للتأويل السليم للقانون ، مما يتعين معه نقض الأمر المطعون فيه و إعادة الدعوى إلى مستشار الإحالة المختص .

 ( الطعن رقم 2084 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/3/5 )

=================================

الطعن رقم  0032     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 480

بتاريخ 03-06-1963

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 6

تقدير جدية التحريات متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و متى أقرتها فلا يجدى المتهم نفيه أن إذن التفتيش صدر بناء على تحريات غير جدية ، مما لا يجوز معه مصادرة المحكمة فى عقيدتها أو مجادلتها فيما إنتهت إليه .

 ( الطعن رقم 32 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/6/3 )

=================================

الطعن رقم  0461     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 460

بتاريخ 27-05-1963

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 4

الدفع ببطلان الإذن الصادر بالتفتيش و ببطلان التفتيش ، من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع و تقتضى تحقيقاً موضوعياً ، و من ثم فلا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  0774     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 700

بتاريخ 28-10-1963

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 4

من المقرر أن تقدير جدية التحريات التى بنى عليها إذن التفتيش موكول لسلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع فمتى أقرت تلك السلطة على ما إرتأته فى هذا الصدد فلا سبيل لمصادرتها فى عقيدتها . و لما كان موضوع الإذن قد أنصب على تفتيش المأذون بضبطه و تفتيشه بالسيارة المعينة بذاتها و هى سيارة الطاعن – فلا يقبل من هذا الأخير التحدث عن بطلان هذا الإذن بدعوى تعميم مداه و إمتداده إلى كافة السيارات الأجرة التى يوجد بها ذلك المأذون بضبطه و تفتيشه لإنتفاء مصلحة الطاعن فى هذا الدفع .

=================================

الطعن رقم  0774     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 700

بتاريخ 28-10-1963

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 5

تنفيذ إذن التفتيش موكول إلى القائمين به يجرونه بالقدر اللازم لتحقيق الغرض المقصود منه . فلمأمور الضبط القضائى فى سبيل تنفيذ مهمته المأذون له بها أن يستعين بمرؤسيه على الوجه الذى يراه محققاً للغرض من التفتيش . و من ثم فإن إطلاق الشرطى السرى النار على إطارات السيارة لإستيقافها تنفيذاً لأمر رئيسه الضابط عندما شاهدها تحاول الفرار بعد ان أطلق هذا الأخير النار على إطاراتها أمر لا غبار عليه قانوناً . فإذا ما توقفت السيارة و أنطلق منها الطاعن حاملاً لفافة محاولاً إلقاءها فى الترعة المجاورة ، فإن تعرض الشرطى المذكور له للحيلولة دون فراره و التخلص من جسم الجريمة و إكراهه على الوقوف حتى لحق به الضابط للكشف عن حقيقته بعد أن وضع نفسه موضع الشبهات

و الريب ، لا يكون باطلاً . و إذا ما شاهد الضابط كل ذلك و أدرك ما تدل عليه تلك الظروف التى تبئ بذاتها عن صلة الطاعن بالجريمة – فإن من حقه و الجريمة تعد فى حالة تلبس جاء كشفه عن طريق مشروع أن يقبض على الطاعن و أن يضبط المخدر الذى ألقى به .

( الطعن رقم 774 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/10/28 )

=================================

الطعن رقم  0784     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 741

بتاريخ 04-11-1963

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

العبرة فى صحة إذن التفتيش أن يثبت صدوره  بالكتابة . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن إذن التفتيش صدر فعلاً من وكيل النيابة المختص بناء على تحريات أجراها رئيس مكتب مكافحة المخدرات ، و أن الإذن فقد بعد ذلك مع ملف القضية برمته ، فإن ما إستظهرته المحكمة من سبق صدوره مستوفياً شروطه القانونية إستناداً إلى أقوال الضابط

و الكونستابل التى إطمأنت إليها – دون معقب عليها – هو من صميم سلطتها التقديرية ،

و من ثم تكون المحكمة قد أصابت فيما إنتهت إليه من رفض الدفع ببطلان التفتيش ، و لا تثريب  عليها إذا ما عولت فى قضائها على شهادة من أجراه  .

=================================

الطعن رقم  0784     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 741

بتاريخ 04-11-1963

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

صدور إذن من سلطة التحقيق بتفتيش متهم يقتضى لتنفيذه الحد من حريته بالقدر اللازم لإجرائه و لو لم يتضمن إذن التفتيش أمراً صريحاً بالقبض لما بين الإجرائين من تلازم . و لما كانت المحكمة قدرت سلامة ما إتخذه الضابط من إجراءات بقصد سرعة ضبط الطاعن بتقسيم أفراد القوة للبحث عنه فى أماكن مختلفة من البلدة و إحضاره فور العثور عليه ليجرى تفتيشه بنفسه ، و كان لمأمور الضبط القضائى أن يستعين فى تنفيذ أمر التفتيش الصادر إليه بمرءوسيه و لو كانوا من غير رجال الضبط القضائى ، فإن ما أجراه رجلا الشرطة السريين من إمساك الطاعن حال مشاهدتهما له و أقتياده إلى الضابط المنتدب للتفتيش حيث فتشه بنفسه ، هو إجراء صحيح لا مخالفة فيه للقانون .

 ( الطعن رقم 784 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/11/4 )

=================================

الطعن رقم  0989     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 715

بتاريخ 28-10-1963

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

من المقرر قانوناً أن لمأمورى الضبطية القضائية إذا ما صدر إليهم إذن من النيابة بإجراء تفتيش أن يتخذوا ما يرونه كفيلاً بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزموا فى ذلك بطريقة بعينها ، ما داموا لا يخرجون فى إجراءاتهم على القانون . فلا تثريب على الضابط المنتدب للتفتيش فيما قام به لتنفيذ الإذن من طرق باب منزل الطاعن و الإعلان عن شخصيته ثم النظر إلى داخل المنزل من خلال واجهة بابه الزجاجية ليتبين علة ما سمعه من هرج فيه مما أثار شكوكه فى مسلك المتهم – و لما كان الحكم لم يعول بصفة أصلية فى القضاء بالإدانة على دليل مستمد من قيام حالة التلبس بالجريمة حال إرتكابها كما شاهدها الضابط ، بل على ما أسفر عنه التفتيش المأذون له بإجرائه من ضبط المخدر فى حيازة الطاعن . فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الأستدلال فى غير محله .

=================================

الطعن رقم  0989     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 715

بتاريخ 28-10-1963

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

من المقرر أن إنقضاء الأجل المحدد للتفتيش فى الأمر الصادر به لا يترتب عليه بطلان، و إنما لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله ، و الإحالة عليه أو على  التحريات التى بنى عليها بصدد تجديد مفعوله جائزة ما دامت منصبة على ما لم يؤثر فيه إنقضاء الأجل المذكور . و متى كانت النيابة حين أصدرت الإذن الأول بالتفتيش قد رأت أن التحريات كافية لتسويغ هذا الإجراء و أصدرت أمرها بالتجديد بناء على إستقرار تلك التحريات التى لم يؤثر فيها إنقضاء الأجل المذكور . و إذ أثبت الحكم أن أمر التفتيش

و تجديده قد صدرا من النيابة تأسيساً على ما تحققه من تلك التحريات ، و كان تقدير كفاية التحريات و جديتها متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع و قد أقرتها على سلامة تقديرها فإنها تكون محقة فى رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش .

=================================

الطعن رقم  0447     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 597

بتاريخ 19-10-1964

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . فمتى كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما رأت لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

( الطعن رقم 447 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/10/19 )

=================================

الطعن رقم  1830     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 50

بتاريخ 11-01-1965

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . و متى كانت المحكمة قد إقتنعت للأسباب السائغة التى أوردتها فى حكمها أن المنزل الذى صدر الإذن بتفتيشه خاص بالطاعن و خلصت من ذلك إلى صحة الأمر الصادر من النيابة بتفتيشه ، فلا يجدى الطاعن مصادرتها فى عقيدتها فى هذا الشأن .

( الطعن رقم 1830 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/1/11 )

=================================

الطعن رقم  1888     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 452

بتاريخ 11-05-1965

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

العبرة فى بيانات إذن التفتيش بما يرد فى أصله دون النسخة المطبوعة للقضية . و لا يصح أن ينعى على الإذن عدم بيان إسم النيابة التى ينتمى إليها مصدر الإذن لأنه ليس فى القانون ما يوجب ذكر الإختصاص المكانى مقروناً بإسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش و لما كان النعى فى حقيقته وارداً على مجرد شكل التوقيع فى حد ذاته و كونه يشبه علامة إقفال الكلام فإنه لا يعيب الإذن ما دام موقعاً عليه فعلاً ممن أصدره و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يستأهل رداً .

=================================

الطعن رقم  0029     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 458

بتاريخ 11-05-1965

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

لم يشترط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش و لم يوجب ذكر الإختصاص المكانى مقروناً بإسم وكيل النيابة مصدر الإذن المذكور ، إذ العبرة فى الإختصاص المكانى لهذا الأخير إنما تكون بحقيقة الواقع و إن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة . و لما كان الأصل فى الإجراءات حملها على الصحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك – فإن الأمر المطعون فيه إلى بطلان إذن التفتيش لخلوه من بيان إسم مصدره و إختصاصه المكانى دون أن يستظهر أن مصدر الإذن الذى دونه بخطه و وقع عليه بإمضائه لم يكن مختصاً مكانياً بإصداره ، فإنه يكون معيباً بالقصور و الخطأ فى تطبيق القانون على وجهه الصحيح .

( الطعن رقم 29 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/5/11 )

=================================

الطعن رقم  0721     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 643

بتاريخ 28-06-1965

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

لما كان محرر التحريات لإصدار الإذن بالتفتيش هو شخص الطاعن و ليس سيارته و صدر الإذن بناء عليها ، فإن الخطأ فى بيان نوع وسيلة النقل لا يصلح وجهاً للنعى على جدية التحريات التى إنصبت أصلاً على إتجار الطاعن فى المواد المخدرة و أنه كان بسبيل نقل كمية منها ، و لا يعيب الحكم الخلاف الظاهر بين محضرى التحريات و ضبط الواقعة فى خصوص نوع السيارة التى كان قد أعدها الطاعن لنقل المواد المخدرة طالما أن ما أثبته الحكم فى مدوناته لا أثر للتناقض فيه و لا تثريب عليه إن هو لم يعرض لهذا التعارض ما دام قد إستخلص الإدانة بما لا تضارب فيه ، و لا عليه إن هو إلتفت عن الرد على دفاع الطاعن فى هذا الصدد الذى إستهدف به النيل من إذن التفتيش ما دام أن الطاعن أو المدافعين عنه لم يثيروا بجلسة المحاكمة دفعاً بهذا المعنى .

=================================

الطعن رقم  0721     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 643

بتاريخ 28-06-1965

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

يوجد فرق بين الدفع ببطلان إذن التفتيش و بين الدفع ببطلان إجراءاته ، و إذ كان الطاعن لم يدفع ببطلان إجراءات التفتيش أثناء المحاكمة فإنه لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه فى حقيقته دفع موضوعى أساسه المنازعة فى سلامة الأدلة التى كونت منها محكمة الموضوع عقيدتها ، و ما دامت قد إطمأنت إلى أن التفتيش قد أسفر عن العثور على المواد المخدرة فإنه لا يجوز مصادرتها فيما إطمأنت إليه أو إثارة ذلك الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض . و لما كان لا يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافعين عنه قد أبدى أيهم دفعاً ببطلان التفتيش تأسيساً على أن الضابطين اللذين نيط بهما تنفيذه غير مأذون لهما فى ذلك و لا يجوز ندبهما للقيام به لخلو الإذن مما يخول الصادر إليه حق ندب سواه لإجرائه ، و كان الحكم قد خلا مما يدل على هذا البطلان ، فإنه لا يجوز للطاعن أن يثير ذلك أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  0721     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 643

بتاريخ 28-06-1965

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

الأصل أنه لا يجوز لغير من عين بالذات من مأمورى الضبط القضائى فى إذن التفتيش أن ينفذه و لو كان ذلك بطريق الندب من المأمور المعين ما دام الإذن لا يملكه هذا الندب ، إلا أن طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى رجل الضبط المأذون له يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق و رقابة محكمة الموضوع ، فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به و أن يستعين فى ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائى أو غيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يكونون على مرآى منه و تحت بصره .

=================================

الطعن رقم  0721     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 643

بتاريخ 28-06-1965

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 4

لا جدوى مما يثيره الطاعن من أن إلقاء المخدر كان إختيارياً أو إضطرارياً طالما أن الحكم قد أثبت أن إجراءات التفتيش تمت وفقاً للإذن الصادر بالتفتيش و إستناداً إليه ، فإنه أياً كان الأمر فى شأن الإلقاء فإنه لا يقدح فى سلامة التفتيش الذى تم تنفيذاً لأمر النيابة به .

=================================

الطعن رقم  1169     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 852

بتاريخ 15-11-1965

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

من المقرر أن عدم إرفاق أصل كل من محضر التحريات و إذن التفتيش بملف الدعوى لا يفيد حتماً عدم وجود المحضر أو سبق صدور الإذن . و لما كان الثابت من الرجوع إلى محضر المحاكمة أن الطاعن لم ينازع فى صدور الإذن أمام محكمة الموضوع و لم يطلب إليها ضم أصل محضر التحريات أو الأمر الصادر بالتفتيش و لم يتعرض البتة لصورتيهما المرفقتين بالأوراق أو يدعى عدم مطابقتهما للأصل المأخوذتين عنه – فإنه لا يسوغ له من بعد المجادلة فى ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 1169 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/11/15 )

=================================

الطعن رقم  1770     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 50

بتاريخ 17-01-1966

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن بإجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم بتحرياته و إستدلالاته أن جريمة معينة ” جناية أو جنحة ” قد وقعت من شخص معين ، و أن يكون هناك من الدلائل و الأمارات الكافية و الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ إتصاله بتلك الجريمة . و لا يوجب القانون حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات و الأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش ذلك الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به ، بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة و المرشدين السريين و من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه قد إقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه و بصدق ما تلقاه عنهم من معلومات .

=================================

الطعن رقم  1770     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 50

بتاريخ 17-01-1966

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

تقدير الظروف التى تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التى يترك تقديرها لسلطة التحقيق الآمرة به تحت رقابة و إشراف محكمة الموضوع التى لها ألا تعول على التحريات و أن تطرحها جانباً . إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب التى تستند إليها فى ذلك من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبته عليها .

=================================

الطعن رقم  1891     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 134

بتاريخ 14-02-1966

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

يكفى لصحة الإذن بالتفتيش أن يكون رجل الضبطية القضائية قد علم من تحرياته و إستدلالاته أن جريمة وقعت و أن هناك دلائل و أمارات قوية ضد من يطلب الإذن بتفتيشه أو تفتيش مسكنه . و لما كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع .

( الطعن رقم 1891 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/2/14 )

=================================

الطعن رقم  002      لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 221

بتاريخ 01-03-1966

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

لمان كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن دفع ببطلان إذن الضبط و التفتيش ، و كانت مدونات الحكم المطعون فيه تنطق بأن هذا الإذن قد صدر توصلاً لضبط واقعة رشوة ، و هو ما ينبئ عن صدوره عن جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت فعلاً وقت صدوره . و كان الحكم لم يعرض بالرد على هذه الجزئية و بيان مدى صحة الإذن بالضبط و التفتيش أو عدم صحته فى هذه الحالة ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه و الإحالة .

=================================

الطعن رقم  0093     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 175

بتاريخ 21-02-1966

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 6

تقدير كفاية التحريات و جديتها متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى أقرتها عليه فإنه لا يجدى المتهم نعيه أن إذن التفتيش صدر بناء على تحريات غير جدية .

=================================

الطعن رقم  0422     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 650

بتاريخ 17-05-1966

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع – دون إشتراط لأن يكون الإذن مسبوقاً بتحقيق تجريه سلطة التحقيق متى كانت هذه السلطة قد إتصلت بالواقعة إتصالاً صحيحاً و تحققت من وقوع الجريمة المطلوب إستصدار الإذن عنها و صلة المطلوب تفتيشه بها .

=================================

الطعن رقم  0941     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 852

بتاريخ 20-06-1966

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الأمر الذى تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين و من قد يكون موجوداً معه أو فى محله أو مسكنه وقت التفتيش دون بيان لإسمه و لقبه – على تقدير إشتراكه معه فى الجريمة أو إتصاله بالواقعة التى صدر أمر التفتيش من أجلها – يكون صحيحاً فى القانون و يكون التفتيش الواقع تنفيذاً له لا مخالفة فيه للقانون ، و أنه لا يعيب الإذن فى شئ ألا يوجد عند تنفيذه أى ممن قيل بمحضر التحريات بمساهمتهم فى الجريمة و إتصالهم بها .

=================================

الطعن رقم  0941     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 852

بتاريخ 20-06-1966

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . و متى كانت هذه المحكمة قد أقرت تلك السلطة على ما إرتأته فى هذا الصدد فلا سبيل إلى مصادرتها فى عقيدتها .

=================================

الطعن رقم  0941     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 852

بتاريخ 20-06-1966

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى فى تحريات و أقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش و يكفى لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر إلى الطاعنة ، و لا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الإتجار أو بقصد التعاطى و الإستعمال الشخصى .

=================================

الطعن رقم  1002     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1182

بتاريخ 05-12-1966

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر ، و هى لا تبطل من بعد نزولاً على ما قد ينكشف من أمر الواقع . و قد أعمل الشارع هذا الأصل ، و أدار عليه نصوصه ، و رتب أحكامه ، و من شواهده أنه إعتبر التلبس بالجريمة وفقاً لنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وصفاً يلحق المظاهر الخارجية التى تنبئ عن إرتكاب المتهم جريمته بصرف النظر عما يسفر عنه التحقيق من قيام هذه الحالة أو عدم قيامها ، و كذلك الحال إذا ما بنى الإجراء على إختصاص إنعقدت له بحسب الظاهر – حال إتخاذه – مقومات صحته ، فلا يدركه البطلان من بعد إذا ما إستبان إنتفاء هذا الإختصاص ، و إن تراخى كشفه ، من ذلك ما نصت عليه المواد 163 ، 362 ، 382 من قانون الإجراءات الجنائية . مما حاصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائى الذى يتم على حكمه ، تيسيراً لتنفيذ أحكام القانون و تحقيقاً للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أبطل إذن تفتيش المتهم لعلة صدوره من نيابة الأحداث حين لم يكن حدثاً ، دون أن يلتفت إلى أن هذا الإذن قد صدر أخذاً بما ورد فى محضر التحرى من أن المتهم حدث ، الأمر الذى أيده هو نفسه و لم تنكشف حقيقته إلا بإجراء لاحق على صدور الإذن حين عرض على الطبيب الشرعى ، فإن الإذن يكون صحيحاً ، و يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه .

( الطعن رقم 1002 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/12/5 )

=================================

الطعن رقم  1297     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 903

بتاريخ 03-10-1966

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

تقدير جدية التحريات المسوغة لصدور الإذن بالقبض و التفتيش و سلامتها هو من خصائص النيابة العامة ، و هى تخضع فى ذلك لرقابة محكمة الموضوع .

( الطعن رقم 1297 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/3 )

=================================

الطعن رقم  1391     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 46

بتاريخ 09-01-1967

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

من المقرر أن إنقضاء الأجل المحدد للتفتيش فى الإذن الصادر به لا يترتب عليه بطلانه وإنما لايصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلا أن يجدد مفعوله ، ومن ثم فإن الإحالة عليه أو على التحريات التى بنى عليها بصدد تجددي مفعوله . جائزة مادامت منصبة على ما لم يؤثر فيه إنقضاء الأجل المذكور . ومتى كانت النيابة العامة حين أصدرت إذنها الأول بالتفتيش قد رأت أن التحريات كافية لتسويغ هذا لٌصدار ثم أصدرت إذنها بالتجديد بناء على إستقرار تلك التحريات التى لم يؤثر فيها إنقضاء الأجل المذكور ، وكان الحكم قد أثبت فضلاً عن ذلك أن الإذن اللاحق قد صدر من النيابة العامة بناء على ما أثبته ضابط المباحث من أن المجتى عليه قد عاود الإتصال برجال المباحث مبلغاً عن إتفاقه مع الطاعن على تسليمه مبلغ الرشوة فى موعد معين ، وكان هذا الإتصال لاحقاً على إستصدار الإذن الأول الذى تحققت النيابة العامة من التحريات السابقة عليه ، وكان تقدير كفاية التحريات وجديتها متروكاً لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وقد أقرتها على سلامة تقديرها ، فإن ما يثيره الطاعن حول بطلان إذن التفتيش – لصدوره بعد إنتهاء أجل إذن سابق وعدم إستناده إلى أية ظروف جديدة أو تحريات جدية أجريت بعد إنتهاء الأجل المحدد فى الإذن السابق – لايكون له محل .

=================================

الطعن رقم  1476     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 174

بتاريخ 07-02-1967

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الإذن بالتفتيش إنما هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح قانوناً إصداره إلا لضبط جريمة ” جناية أو جنحة ” واقعة بالفعل و ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه . و لا يصح بالتالى إصدار إذن التفتيش لضبط جريمة مستقبلة و لو قامت التحريات و الدلائل الجدية على أنها ستقع بالفعل . و لما كان مفاد ما أثبته الحكم فى مدوناته عن واقعة الدعوى أنه لم تكن هناك جريمة قد وقعت من الطاعن فعلاً حين أصدرت النيابة العامة إذنها بالتفتيش بل صدر الإذن إستناداً إلى تحريات رئيس مكتب المخدرات التى إقتصر فيها على القول بأن الطاعن سافر إلى القاهرة لجلب كمية من المخدرات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع و إدانة الطاعن إستناداً إلى ما أورده – على غير سند صحيح من الأوراق من أن تحريات الضابط دلت على أن الطاعن قد إرتكب جريمة إحراز المخدر بالفعل و أنه عائد به إلى أسوان – يكون معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1476 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/2/7 )

=================================

الطعن رقم  2023     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 240

بتاريخ 20-02-1967

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 5

الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى تقتضى تحقيقاً موضوعياً ، فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  0757     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 838

بتاريخ 19-06-1967

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

صدور إذن من سلطة التحقيق بتفتيش متهم يقتضى لتنفيذه الحد من حريته بالقدر اللازم لإجرائه و لو لم يتضمن إذن التفتيش أمراً صريحاً بالقبض لما بين الإجراءين من تلازم .

=================================

الطعن رقم  0757     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 838

بتاريخ 19-06-1967

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

لمأمور الضبط القضائى أن يستعين فى تنفيذ أمر التفتيش الصادر من رئيس بمرؤسيه و لو كانوا من غير رجال الضبط القضائى .

=================================

الطعن رقم  1232     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 965

بتاريخ 16-10-1967

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

إن ضبط مبلغ الرشوة مع المتهم المأذون بتفتيشه فى جريمة رشوة لا يستلزم حتماً الإكتفاء بهذا القدر من التفتيش لما عسى أن يراه مأمور الضبط من ضرورة إستكمال تفتيش المتهم بعد ضبط مبلغ الرشوة بحثاً عن أدلة أو أشياء أخرى متعلقة بجريمة الرشوة .

=================================

الطعن رقم  1232     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 965

بتاريخ 16-10-1967

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

من المقرر أن الإذن بالتفتيش إنما هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح قانوناً إصداره إلا لضبط جريمة ” جناية أو جنحة ” واقعة بالفعل و ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه .

( الطعن رقم 1232 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/16 )

=================================

الطعن رقم  1905     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1087

بتاريخ 06-11-1967

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع دون إشتراط أن يكون الإذن مسبوقاً بتحقيق تجربة سلطة التحقيق متى كانت هذه السلطة قد إتصلت بالواقعة إتصالاً صحيحاً و تحققت من وقوع الجريمة المطلوب إستصدار الإذن عنها و صلة المطلوب تفتيشه بها . فإذا كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسوغ إجرائه فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا القانون .

=================================

الطعن رقم  1919     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 124

بتاريخ 05-02-1968

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

لا يعيب الإذن عدم تعيين إسم المأمور بإجراء التفتيش .

=================================

الطعن رقم  1919     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 124

بتاريخ 05-02-1968

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 4

لم يقيد القانون سلطة التحقيق فى وجوب إصدار الإذن لمن قام بالتحريات بل ترك الأمر فى ذلك لمطلق تقديرها .

=================================

الطعن رقم  1919     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 124

بتاريخ 05-02-1968

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 7

تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . فمتى كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

=================================

الطعن رقم  1919     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 124

بتاريخ 05-02-1968

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : ا

1) لم يشترط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش و لم يوجب النص فيه على تحديد نطاق تنفيذه بدائرة الإختصاص المكانى لمصدره ، و كل ما يتطلبه القانون فى هذا الصدد أن يكون الإذن واضحاً و محدداً بالنسبة إلى تعيين الأشخاص و الأماكن المراد تفتيشها و أن يكون مصدره مختصاً مكانياً بإصداره و أن يكون مدوناً بخطه و موقعاً عليه بإمضائه .

2) الأصل أنه لا يقدح فى صحة التفتيش أن ينفذه أى واحد من مأمورى الضبط القضائى إذا كان الإذن لم يعين مأموراً بعينه .

3) لا يعيب الإذن عدم تعيين إسم المأمور بإجراء التفتيش .

4) لم يقيد القانون سلطة التحقيق فى وجوب إصدار الإذن لمن قام بالتحريات بل ترك الأمر فى ذلك لمطلق تقديرها .

5) لرئيس مكتب المخدرات الحق فى أن يستعين فى إجراء التفتيش بمن يرى مساعدته فيه من معاونيه و لو لم يكونوا من رجال الضبط ما داموا يعملون تحت إشرافه .

6) الدفاع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات من الدفوع القانوونية المختلطة بالواقع وهى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لأنها تقتضى تحقيقاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به .

7) تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . فمتى كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

8) جعلت المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها – لمديرى إدارة مكافحة المخدرات و أقسامها و فروعها و معاونيها من الضباط و الكونستبلات و المساعدين الأول و المساعدين الثانيين صفة مأمورى الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الجمهورية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون . و من ثم فإن صح قول الطاعنين ببدء وقوع جريمة نقل الجواهر المخدرة بدائرة محافظة القاهرة فإن لك لا يخرج الواقعة عن إختصاص رئيس مكتب مكافحة المخدرات بسوهاج الذى أسهم فى التحريات التى بنى عليها صدور الإذن بمعاونة رئيس وحدة التحريات بالمكتب المذكور .

9) لوكلاء النيابة الكلية إختصاص شامل فى تحقيق جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى يتبعونها .

10) الإختصاص بإصدار إذن التفتيش كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضاً بمحل إقامة المتهم و كذلك بالمكان الذى يضبط فيه و ذلك وفقاً لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية .

11) لا يقبل من الطاعن إثارة أمر إنحسار إختصاص الضابط المحلى عن الإمتداد إلى مكان الضبط لأول مرة أمام محكمة النقض .

12) جريمة إحراز أو حيازة المخدر من الجرائم المستمرة .

13) الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، و لا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان و ثبوته. و متى كان لا بطلان فيما قام به الضابطان فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على أقوالهما ضمن ما عولت عليه فى إدانة الطاعنين.

14) لا يجوز للقاضى أن يقضى بعلمه ، و إنما له أن يستند فى قضائه إلى المعلومات العامة التى يفترض فى كل شخص أن يكون ملماً بها مما لا تلتزم المحكمة قانوناً ببيان الدليل عليه.

15) الطالب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الصريح الجازم.

16) طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل المقصود به إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمأنت إليها المحكمة طبقاً للتصوير الذى أخذت به يعتبر دفاعاً موضوعياً، لا يستلزم رداً صريحاً من المحكمة بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة.

17) لا تكون المحكمة مطالبة ببيان مؤدى أقوال الشهود إلا إذا كانت قد إستندت إليها فى حكمها بالإدانة، أما إذا لم تعتمد على شئ من تلك الأقوال فإنها لا تكون مكفلة بأن تذكر عنها شيئاً و من ثم فإن عدم إيراد المحكمة لمؤدى أقوال الشاهد لا يعيب الحكم طالما أنها قد أفصحت فى مدونات حكمها عن كفاية الأدلة التى أوردتها لحمل قضائها بالإدانة إذ أن تقدير الدليل موكول إليها.

18) لا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال الشاهد على ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما إستند إليه الحكم.

19) الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق.

20) الأصل أنه متى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

21) لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد و أن تطرح ما عداها، و فى عدم إيراد الحكم لتفصيلات معينة إختلف فيها الشهود ما يفيد إطراحها.

22) الخطأ فى الإسناد لا يعيب الحكم طالما أنه لا أثر له فى منطقه.

23) لا يعيب الحكم إغفال ما تضمنه إذن التفتيش عن تفتيش متهمين آخرين لا علاقة لهم بالدعوى.

( الطعن رقم 1919 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/2/5 )

=================================

الطعن رقم  2047     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 300

بتاريخ 04-03-1968

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 6

تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.

=================================

الطعن رقم  0034     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 328

بتاريخ 18-03-1968

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

الفصل فى قيام المبرر للإستيقاف أو تخلفه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ، ما دام لإستنتاجه وجه يسوغه .

=================================

الطعن رقم  0035     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 331

بتاريخ 18-03-1968

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

تقدير جدية التحريات و كفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب . و لما كان الثابت أن المحكمة إنما أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذى إستصدره لو كان قد جد فى تحريه عن المتهم المقصود لعرف حقيقة إسمه ، أما و قد جهله ، فذلك لقصوره فى التحرى مما يبطل الأمر الذى إستصدره و يهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه و لم يبطل الأمر لمجرد الخطأ فى ذلك الإسم ، و هو إستنتاج محتمل تملكه محكمة الوضوع .

=================================

الطعن رقم  0043     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 334

بتاريخ 18-03-1968

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

الأصل أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث ، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة .

=================================

الطعن رقم  0316     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 451

بتاريخ 15-04-1968

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

إذا كانت الدعوى الجنائية  مما يتوقف رفعها على طلب من وزير الخزانة أو ممن ينيبه فى ذلك ، و كان الثابت بمدونات الحكم المطعون  فيه أن تفتيش منزل المتهم المأذون به من النيابة العامة و الذى أسفر عن ضبط التبغ محل الجريمة ، قد صدر الأمر به و نفذ قبل صدور الطلب من مدير الجمرك و هو ما لم يجحده الطاعن ” المدعى المدنى ” فى أسباب طعنه ، فإن هذه الإجراءات تكون قد وقعت باطلة ، و يمتد هذا البطلان إلى كل ما أسفرت عنه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، و لا محل للقول بأن الجريمة  كان متلبساً بها لعدم قيام حالة من حالات التلبس المنصوص  عليها فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية  لأن ضبط التبغ كان وليد التفتيش الباطل المأذون به على ما سلف بيانه .

( الطعن رقم 316 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/4/15 )

=================================

الطعن رقم  0578     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 551

بتاريخ 13-05-1968

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

لا يجوز القضاء المسبق على دليل لم يطرح . و لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين دفعا ببطلان إذن التفتيش لإبتنائه على تحريات غير جدية و طلباً ضم أوراق التحريات السابقة المودعة بوزارة الإقتصاد و إدارة التسويق التعاونى و التى تمت بمناسبة تعيينهما فى و ظيفتيهما ، و هو من طلبات التحقيق الهامة التى يتعين على المحكمة – فى واقعة هذه الدعوى – أن تجيبها قبل الفصل فيها . و ما قاله الحكم المطعون فيه من عدم جدوى ضم  تلك الأوراق إنما هو إستباق إلى الحكم على أوراق لم تطلع عليها المحكمة و لم تمحصها مع ما يمكن أن يكون لها من أثر فى عقيدتها لو إطلعت عليها – مما يصمه بالعيب و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 578 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/5/13 )

=================================

الطعن رقم  0612     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 622

بتاريخ 03-06-1968

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 4

العبرة فى صحة الإذن بالتفتيش أن يثبت صدوره بالكتابة . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الإذن قد صدر فعلاً من وكيل النيابة المختص بناء على التحريات التى أجراها ضابط الشرطة و أنه إختفى بعد ذلك من ملف الدعوى مع أوراق التحقيق الأخرى ، و كان ما إستظهرته المحكمة فيما سبق هو من صميم سلطتها التقديرية فإنها تكون قد أصابت فيما إنتهت إليه من صحة إجراءات التفتيش و بالتالى فى إستنادها إلى الدليل المستمد منه .

=================================

الطعن رقم  0942     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 713

بتاريخ 17-06-1968

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

الأصل فى القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة ” جناية أو جنحة ” واقعة بالفعل و ترجحت نسبتها إلى متهم معين و أن هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمه مسكنه أو لحريته الشخصية .

=================================

الطعن رقم  0942     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 713

بتاريخ 17-06-1968

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش و إن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع الجوهرى و أن ترد عليه بالقبول أو الرفض و ذلك بأسباب سائغة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد عول فى رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات على القول بأن ضبط المخدر فى حيازة الطاعن دليل على جدية تحريات الشرطة ،  و هو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع ، ذلك بأن ضبط المخدر إنما هو عنصر جديد من الدعوى لاحق على تحريات الشرطة و على إصدار الإذن بالتفتيش بل إنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليلاً على جدية التحريات السابقة عليه لأن شرط إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه ، مما كان يقتضى من المحكمة – حتى يستقيم ردها على الدفع – أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن – دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه – و أن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور و الفساد فى الإستدلال .

( الطعن رقم 942 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/6/17 )

=================================

الطعن رقم  2002     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1141

بتاريخ 30-12-1968

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر فى القانون أنه إذا كان الأمر قد صدر من النيابة العامة لأحد مأمورى الضبط أو من لمن يعاونه أو يندبه ، فإن إنتقال أى من هؤلاء لتنفيذه يجعل ما أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه فى حدود الأمر الصادر من النيابة و الذى خول كلاً منهم سلطة إجرائه ، ما دام أن من إذن بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه و احد معين بالذات بحيث مقصوراً عليه لا يتعداه  بالإجازة إلى غيره .

=================================

الطعن رقم  1674     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 190

بتاريخ 01-02-1970

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

إن الدفع ببطلان التفتيش لحصوله قبل صدور إذن النيابة ، يجب إبداؤه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه .

=================================

الطعن رقم  1674     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 190

بتاريخ 01-02-1970

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط ، إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن ، أخذاً منها الأدلة السائغة التى أوردتها فى حكمها .

=================================

الطعن رقم  1777     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 230

بتاريخ 08-02-1970

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة ، و فى الوقت الذى يراه مناسباً ما دام أن ذلك يتم فى خلال المدة المحددة بالإذن . و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه و من المفردات المضمومة أن الضابط إستصدر إذناً من النيابة العامة بضبط و تفتيش المطعون ضده على أن يتم تنفيذ الإذن خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره ، ثم قام الضابط بإجراءات الضبط و التفتيش خلال المدة المحددة فى الإذن عندما ترامى إلى علمه أن المطعون ضده قد إعتزم نقل المخدر إلى عملائه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إستند فى تبرئة المطعون ضده إلى تراخى الضابط فى تنفيذ إذن النيابة فور صدوره ، يكون مشوباً بعيب الفساد فى الإستدلال .

=================================

الطعن رقم  1804     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 503

بتاريخ 05-04-1970

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

إذا كان يبين من الإطلاع على المفردات أن الإذن بالقبض و التفتيش حرر على نفس الصحيفة التى حرر عليها محضر التحريات و أسفله مباشرة و قد صدره السيد وكيل النيابة بعبارة ” بعد الإطلاع على محضر التحريات المسطر عاليه ” كما يبين من مطالعة مذكرة السيد وكيل النيابة فى هذا الخصوص ، المؤرخة 25 من أكتوبر سنة 1967 ، أنه جزم بأن ساعة إصداره إذن القبض و التفتيش كانت تالية للساعة التى حرر فيها محضر التحريات ، و كان الحكم  المطعون فيه قد ذهب إلى تبرئة المطعون ضده إستناداً إلى ما ورد بقسم أبحاث التزييف و التزوير من وجود كشط فى ساعة تحرير إذن النيابة بالقبض و التفتيش دون أن تعرض المحكمة للدليل المستمد من تحرير الإذن أسفل محضر التحريات مباشرة ، و مما قرره وكيل النيابة مصدر الإذن ، فى هذا الشأن ، و دون أن تدلى برأيها فى هذا الدليل بما يفيد أنها على الأقل فطنت إليه و وزنته و لم تقتنع به ، أو أن تحققه حتى تصل إلى وجه الحق فى الأمر – عن طريق مناقشة المختص فنياً – فإن ذلك مما ينبئ بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى و يمحصها ، مما يعيب الحكم و يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1804 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/4/5 )

=================================

الطعن رقم  1816     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 308

بتاريخ 01-03-1970

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الخطأ فى إسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ، ما دام الحكم قد إستظهر أن الشخص الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش .

=================================

الطعن رقم  1830     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 334

بتاريخ 02-03-1970

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

إذا كان يبين من مراجعة المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للوجه الأول من الطعن ، أن قرار رئيس النيابة بندب الأستاذ … … معاون للنيابة لإصدار الإذن بالتفتيش قد صدر منه على هامش محضر التحريات الذى تقدم به الضابط إلى نيابة المخدرات ، بينما أن إذن معاون النيابة بالتفتيش قد دون على إستقلال على الوجه الآخر من الصحيفة . و إذ كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون و هو بسبيل التدليل على بطلان الإذن الصادر من معاون النيابة بالتفتيش ذكر ” أن الإذن صدر من معاون النيابة و لم يندب ذلك المعاون من السيد رئيس النيابة إلا بعد صدور الإذن بدليل أنه مؤشر بذلك الندب فى نهاية الإذن و فى هامش الأوراق ” .. فإنه يكون قد أخطأ فى الإستدلال بإستناده إلى دليل ينقضه ما هو ثابت بالأوراق .

=================================

الطعن رقم  1856     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 137

بتاريخ 19-01-1970

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

لا يشترط القانون عبارات خاصة يصاغ بها إذن التفتيش ، و إنما يكفى لصحته أن يكون رجل الضبطية القضائية قد علم من تحرياته و إستدلالاته أن جريمة وقعت و أن هناك دلائل و أمارات قوية ضد من يطلب الإذن بتفتيشه أو تفتيش مسكنه – و من ثم لا يؤثر فى سلامة الإذن أن يستعمل كلمة ” بحثاً عن المخدر ” بمعنى ضبطه .

=================================

الطعن رقم  1874     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 419

بتاريخ 22-03-1970

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

إذا كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش المبدى من الطاعن ورد عليه فى قوله ” إن الحاضر مع المتهم دفع ببطلان إذن التفتيش لأنه قد صدر بالنسبة لجريمة مستقبلة لما تقع ، إلا أن هذا الدفع فى غير محله لأن إذن الضبط و التفتيش الذى صدر بتاريخ 1967/2/20 قد إستند إلى جريمة عرض الرشوة التى وقعت منذ يوم 1967/2/6 و لم يكن بصدد جريمة مستقبلة . و لا يخفى أن واقعة ضبط المتهم قد تمت و جريمة عرض الرشوة فى حالة تلبس ، وقف عليها الشهود و هم رجال الشرطة ، و قد تمت تحت سمعهم و بصرهم فى مكان عام ، و فى ذلك ما يسوغ القبض على المتهم و تفتيشه على سند صحيح من القانون ” فإن ما أورده الحكم فى شأن صحة التفتيش سائغ و يستقيم به وحده الرد على دفاع الطاعن .

( الطعن رقم 1874 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/22 )

=================================

الطعن رقم  0429     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 617

بتاريخ 19-04-1970

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 6

لا يعيب الإجراءات أن يكون عضو الرقابة الذى صاحب المأذون بالتفتيش قد إختاره رئيسهما ، لأن ذلك تنظيم إدارى يجرى وفقاً لظروف العمل فى الإدارة و لا يعد خروجاً على ما تصمنه الإذن بأنه صدر للمأذون له و من يرى مصاحبتهم من السادة أعضاء الرقابة.

( الطعن رقم 429 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/4/19 )

=================================

الطعن رقم  0729     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 884

بتاريخ 15-06-1970

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن برقية زوجة المتهم قد أرسلت إلى النيابة العامة بعد الساعة الرابعة مساء ، أى بعد صدور الإذن بالتفتيش و حصوله ، و كان يبين من البرقية التى حوتها المفردات – أنه أثبت بها أن ساعة إرسالها هى الساعة 20.50 ، و معناها الساعة الثامنة و خمسون دقيقة مساء ، و هو وقت لاحق لصدور الإذن و التفتيش ، ومن ثم فإنه ينحسر بذلك عن الحكم قالة الخطأ فى الإسناد ، و ليس بلازم من بعد أن تستعين المحكمة فى تحديد ميقات إرسال البرقية إلى فنى مختص ، ما دام الأمر فى ذلك قد وضح لها من واقع ما هو ثابت بها ، و معلوم للكافة ، مما لا يحتاج إلى الإستعانة فيه بخبير ، إذ القاضى أن يستند فى قضائه إلى المعلومات العامة التى يفترض فى كل شخص أن يكون ملماً بها .

=================================

الطعن رقم  0756     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 894

بتاريخ 15-06-1970

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

متى كانت الطاعنة لا تنازع فى أن مسكنها الذى أجرى تفتيشه هو ذات المسكن المقصود فى أمر التفتيش و قد تعين فيه تعييناً دقيقاً ، و قطع الضابط بأنها هى و مسكنها المقصود به مما مؤداه أن الأمر المذكور قد أنصب عليها وحدها بإعتبارها صاحبة هذا المسكن ، فإن إذن التفتيش يكون صحيحاً بصرف النظر عن حقيقة إسم الطاعنة لأن حقيقة الإسم لا تهم فى صحة الإجراء الذى إتخذ فى حقها إذ أن الوقوف على هذه الحقيقة لا يكون بحسب الأصل إلا عن طريق صاحب الإسم نفسه . و من ثم كان الخطأ فى الإسم بل إغفال ذكره كلية ليس من شأنه مع تعيين المسكن أن يبطل الإجراء متى ثبت للحكم أن الشخص الذى تم تفتيش مسكنه هو بذاته المقصود بأمر التفتيش .

=================================

  محمد عبدالله الصفتى    عدد المشاركات   >>  165              التاريخ   >>  14/7/2006

إستكمال الأحكام

ــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم  1675     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 139

بتاريخ 14-02-1971

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه ، هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته و إستدلالاته ، أن جريمة معينة “جناية أو جنحة ” قد وقعت من شخص معين ، و أن يكون هناك من الدلائل و الأمارات الكافية و الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ إتصاله بتلك الجريمة ، و لا يوجب القانون حتماً ، أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات و الأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش ذلك الشخص ، أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به ، بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة و المرشدين السريين و من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ، ما دام إنه قد إقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه و بصدق ما تلقاه عنهم من معلومات .

=================================

الطعن رقم  1880     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 220

بتاريخ 08-03-1971

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الخطأ فى إسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ، ما دام أن الشخص الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش و المعنى بالإسم الذى إشتهر به .

=================================

الطعن رقم  1880     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 220

بتاريخ 08-03-1971

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

إن وجود ملف بالإسم الحقيقى للمتهم بمكتب المخدرات ، لا يقتضى حتماً و بطريق اللزوم صدور الإذن بالتفتيش بهذا الإسم دون إسم الشهرة ، و لا يؤدى بالتالى إلى بطلان الإذن .

=================================

الطعن رقم  0026     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 345

بتاريخ 29-03-1971

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن عدم ذكر بيان دقيق عن إسم الشخص فى الأمر الصادر بتفتيشه لا ينبنى عليه بطلانه إذا أثبت أن الشخص الذى حصل تفتيشه فى الواقع هو بذاته المقصود بأمر التفتيش ، و أن صدور إذن التفتيش بإسم شخص إشتهر به فى المحيط الذى يعمل فيه لا يقدح فى صحته . و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن إذن التفتيش قد صدر بإسم … … … … الذى سلم الحكم فى منطوقه بأن المطعون ضده إشتهر به كما سلم فى مدوناته أنه هو بذاته المقصود بأمر التفتيش فإن ما ذهب إليه الحكم من عدم صحة هذا الأمر تأسيساً على عدم ذكر بيان دقيق عن إسم المتهم بعد أن تبين أنه يحمل إسم … … … … … … الشهير ” بـ … … … يكون قد خالف صحيح القانون و فسد إستدلاله بما يعيبه و يوجب نقضه و الإحالة . و لا يقدح فى ذلك أنه يكفى أن يتشكك القاضى فى ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة لأن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر و بصيرة و ألم بأدلتها و خلا حكمه من الخطأ فى القانون و من عيوب التسبيب و هو ما تردى فيه الحكم المطعون فيه .

( الطعن رقم 26 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/3/29 )

=================================

الطعن رقم  0421     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 458

بتاريخ 13-06-1971

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن عدم وجود إذن النيابة بملف الدعوى لا يكفى وحده لأن يستخلص منه عدم صدوره . و لما كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الضابط قد أطلع وكيل النيابة المحقق على أصل محضر التحريات المذيل بأصل إذن النيابة الصادر بالتفتيش، و ذلك لسبب إرفاقه بقضية أخرى ، فقد كان على المحكمة ما دامت قد تشككت فى صدور إذن من النيابة بالتفتيش أن تجرى تحقيقاً تستجلى به حقيقة الأمر قبل أن تنتهى إلى القول بعدم صدوره ، أما و هى لم تفعل فإن ذلك مما ينبئ عن أنها أصدرت حكمها دون أن تمحص الدعوى و دون أن تتفطن إلى ما حوته أوراقها .

=================================

الطعن رقم  0512     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 763

بتاريخ 17-10-1976

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الإتجار فى المخدر لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الإتجار فهو فى مدلوله القانونى ينطوى على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة منها . لما كان ذلك ، و كان يبين من محضر التحريات المؤرخ 28 فبراير سنة 1972 المرفق بالمفردات المضمومة أن التحريات أسفرت أن المطعون ضده يتجر فى المواد المخدرة على نطاق واسع بين محافظتى الدقهلية و دمياط و يستخدم فى ذلك السيارة رقم 849 رميس دقهلية و أنه قد إستقل السيارة متوجهاً إلى ناحية عزبة البرج لشراء المواد المخدرة سالكاً طريق الحمالة غرب النهضة دمياط عزبة البرج و أنه سيعود من نفس الطريق ، وأن الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبطه حال نقله لمخدر بالسيارة بإعتبار أن هذا النقل مظهراً لنشاطه فى الإتجار بالمخدرات بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن إذن التفتيش صدر عن جريمة لم يثبت وقوعها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 512 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/10/17 )

=================================

الطعن رقم  0580     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 653

بتاريخ 15-11-1971

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

لا يشترط القانون إلا أن يكون الإذن – شأنه فى ذلك شأن سائر إجراءات التحقيق – ثابتاً بالكتابة . و فى حالة الإستعجال قد يكون إبلاغه بالمسرة أو ببرقية أو بغير ذلك من وسائل الإتصال . و لا يشترط وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط القضائى المنتدب لأن من شأن ذلك عرقلة إجراءات التحقيق و هى بطبيعتها تقتضى السرعة . و إنما الذى يشترط أن يكون لهذا التبليغ بفحوى الإذن أصل ثابت بالكتابة فى الأوراق .

( الطعن رقم 580 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/11/15 )

=================================

الطعن رقم  0581     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 656

بتاريخ 15-11-1971

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

المستفاد من نص المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية و تقرير لجنة الشيوخ و ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض أنه لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الإستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها ، و أنه إذا ظهر أثناء تفتيش صحيح وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائى أن يضبطها بشرط أن تظهر عرضاً أثناء التفتيش و دون سعى يستهدف البحث عنها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بالبراءة على أن العثور على المخدر إنما كان نتيجة سعى رجل الضبط القضائى فى البحث عن جريمة إحراز مخدر و لم يكن ظهوره عرضاً أثناء تفتيش صحيح فى حدود غرضه و هو البحث عن أسلحة أو ذخائر ، و كان تقدير القصد من التفتيش أمر تستقل به محكمة الموضوع و لها أن تستشفه من ظروف الدعوى و قرائن الأحوال فيها دون معقب ، فإن ما تثيره الطاعنة فى طعنها لا يكون له محل .

( الطعن رقم 581 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/11/15 )

=================================

الطعن رقم  1127     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 691

بتاريخ 05-12-1971

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

من المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض أنه إذا كانت النيابة العامة – بعد التحريات التى قدمها إليها رجال الشرطة – قد أمرت بتفتيش شخص معين و من قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش على أساس مظنة إشتراكه معه فى الجريمة التى أذن بالتفتيش من أجلها فإن الإذن الصادر بالتفتيش بناء على ذلك يكون صحيحاً و بالتالى يكون التفتيش الواقع بناء عليه على المأذون بتفتيشه و من كان يرافقه صحيحاً أيضاً دون حاجة إلى أن يكون المأذون بتفتيشه معه مسمى بإسمه أو يكون فى حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش .

( الطعن رقم 1127 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/12/5 )

=================================

الطعن رقم  1246     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 801

بتاريخ 20-12-1971

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

الأصل فى القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة جناية أو جنحة واقعة بالفعل و ترجحت نسبتها إلى متهم معين و أن هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية .

=================================

الطعن رقم  1440     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 81

بتاريخ 17-01-1972

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . و متى كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش و كفايتها للأسباب السائغة التى أوردتها فى حكمها ، فلا يجدى الطاعن مصادرتها فى عقيدتها فى هذا الشأن .

=================================

الطعن رقم  1549     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 126

بتاريخ 06-02-1972

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

الأصل فى القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة ” جناية أو جنحة ” واقعة بالفعل و ترجحت نسبتها إلى متهم معين و أن هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية .

=================================

الطعن رقم  0111     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 436

بتاريخ 20-03-1972

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

إذن التفتيش عمل من أعمال التحقيق التى يجب إثباتها بالكتابة و بالتالى فهو ورقة من أوراق الدعوى . و إذ نصت المادة 558 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ” إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه و إذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق ” فقد دلت على أن الإختصاص بإعادة التحقيق فيما فقدت أوراقه ينعقد كأصل عام للجهة التى تكون الدعوى فى حوزتها و إذ كانت الحال فى الدعوى الماثلة أن فقد أوراق التحقيق قد وقع أثناء نظر الدعوى بمرحلة الإحالة و هى المرحلة النهائية من مراحل التحقيق ، و من ثم قامت النيابة العامة بإعادة التحقيق ، و كان البين مما أورده الحكم أن المحكمة قضت ببراءة المطعون ضده تأسيساً على عدم وجود إذن التفتيش بملف الدعوى ، و هو ما لا يكفى وحده – لحمل قضائها و كان عليها إن هى إسترابت فى الأمر – و حتى يستقيم قضاؤها أن  تجرى تحقيقاً تستجلى فيه حقيقة الأمر قبل أن تنتهى إلى ما إنتهت إليه . أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور و الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال بما يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم  111 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/3/20 )

=================================

الطعن رقم  0344     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 759

بتاريخ 21-05-1972

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

تقدير جدية التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع و لا يقدح فى جديتها ضبط المادة المخدرة غير مجزأة خلافاً لما ورد بمحضر التحريات لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة و البطلان بمقدماتها لا بنتائجها .

=================================

الطعن رقم  0366     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 786

بتاريخ 22-05-1972

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

لم يشترط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش . و كل ما يتطلبه فى هذا الصدد أن يكون الإذن و اضحاً و محدداً بالنسبة إلى تعيين الأشخاص و الأماكن المراد تفتيشها ، و أن يكون مصدره مختصاً مكانياً بإصداره ، و أن يكون مدوناً بخطه و موقعاً عليه بإمضائه .

=================================

الطعن رقم  0366     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 786

بتاريخ 22-05-1972

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه لا يعيب الإذن عدم تعيين إسم المأمور له بإجراء التفتيش .

=================================

الطعن رقم  0406     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 825

بتاريخ 29-05-1972

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 4

إن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . و متى كانت قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أمرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . و لما كان ما أورده الحكم رداً على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات هو مما يسوغ به ذلك و يكفى لحمل قضائه بعد إذ رأى فى تحريات الضابط أنها صريحة واضحة و كاملة – فإن منعى الطاعنة يضحى و لا محل له .

( الطعن رقم  406 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/29 )

=================================

الطعن رقم  0434     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 806

بتاريخ 28-05-1972

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ بها إذن التفتيش و إذ كان الثابت من الأوراق و مما أورده الحكم المطعون فيه أن الضابط ” يجرى التحريات ” شهد بأن تحرياته السرية التى قام بها أسفرت عن أن المطعون ضده يزاول نشاطه فى تجارة المخدرات و يحتفظ بها فى مسكنه فإستصدر إذنا من النيابة بضبط و تفتيش مسكنه مما أسفر عن ضبط المخدر موضوع الدعوى المطروحه . و مفاد ذلك أن رجل الضبطية القضائية قد علم من تحرياته و إستدلالاته أن جريمة وقعت و أن هناك دلائل و أمارات قوية ضد من طلب الإذن بتفتيشه و تفتيش مسكنه ، الأمر الذى يكفى لتبرير إصدار الإذن قانوناً ، و لا يؤثر فى سلامته أن يكون مصدر الإذن قد إستعمل عبارة ” ما قد يوجد لدى المتهم من مواد مخدرة ” التى أولتها المحكمة بأنها تتم عن أن الإذن ينصب على جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت بالفعل فى حين أن لفظ قد و إن كان يفيد فى اللغة معنى الإحتمال إلا أنه فى سياقه الذى ورد فيه لا يدع مجالاً للشك فى أنه لا ينصرف إلى إحتمال وقوع جريمة إحراز المخدر أو عدم وقوعها قبل صدوره و إنما ينصرف إلى نتيجة التفتيش و هى دائماً احتمالية إذ لا يمكن الجزم مقدماً بما إذا كان التفتيش سيسفر فعلاً عن ضبط المخدر أو عدم ضبطه مع المتهم . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة لم يثبت وقوعها يكون قد تعيب بفساد فى الإستدلال أسلمه إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما  يستوجب نقضه ، و لما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى و تقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

( الطعن رقم 434 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/28 )

=================================

الطعن رقم  0767     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 979

بتاريخ 08-10-1972

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

لا محل للتحدى بما نص عليه الدستور من وجوب صدور أمر من القاضى أو من النيابة العامة لإجراء القبض و التفتيش ، ذلك بأن المادة 41 من الدستور الصادر فى سنة 1971 بعد أن أرست القاعدة الأصلية و هى أن الحرية الشخصية حق طبيعى و أنها مصونة لا تمس ، و نصت على أنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر يصدر من القاضى أو من النيابة العامة أعقبت بأن ذلك إنما يكون وفقاً لأحكام القانون . و إذ كان الحكم قد إنتهى إلى صحة إجراءات القبض و التفتيش بالتطبيق لحكم المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية و هو قانون قائم لم يتناوله الدستور  بالإلغاء أو التعديل ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير سديد .

=================================

الطعن رقم  0881     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1080

بتاريخ 23-10-1972

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

الأصل أن جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع . و متى كانت المحكمة قد إقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض ، أما ما قاله الحكم إستدلالاً على جدية التحريات من أن التفتيش قد إنتهى إلى ضبط المتهم بمقهاه محرزاً للحشيش فهو تزيد لا يؤثر فيما أثبته الحكم من أن الأمر بالتفتيش قد بنى على تحريات جدية سبقت صدوره .

( الطعن رقم 881 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/23 )

=================================

الطعن رقم  1041     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1

بتاريخ 01-01-1973

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأعمال الإجرائية أنها تجرى فى حكم الظاهر ، و هى لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر واقع . و لما كان الإذن بالتفتيش قد صدر أخذاً بما ورد بمحضر التحرى عن غياب المتهمة الرابعة من أن الطاعنة تحتفظ بملابس المبلغ عن غيابها و بمصاغها فى مسكنها بدائرة إختصاص نيابة باب شرقى ، فإن الإذن بالتفتيش الذى أصدرته هذه النيابة يكون قد بنى على إختصاص إنعقدت له بحسب الظاهر – حال إتخاذه – مقومات صحته فلا يدركه البطلان من بعد إذا ما إستبان إنتفاء هذا الإختصاص و إن تراخى كشفه ، هذا فضلاً عن أن قرار وزير العدل الصادر فى 26 سبتمبر سنة 1965 المعمول به إعتباراً من أول نوفمبر سنة 1965 بإنشاء نيابة جزئية و محكمة جزئية لجرائم الآداب بمدينة الإسكندرية تختصان – ضمن ما تختصان – بما يقع بدائرة محافظة الإسكندرية من جرائم البغاء و القوادة المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1961 هو قرار تنظيمى لم يسلب النيابات بالمحاكم العادية إختصاصها العام ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص فى قضائه إلى إختصاص نيابة باب شرقى بإصدار إذن التفتيش لا يكون قد خالف القانون فى شئ ، و بالتالى فلا محل لما تثيره الطاعنة بدعوى أن إعترافها فى التحقيقات كان نتيجة تفتيش باطل .

=================================

الطعن رقم  1078     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1451

بتاريخ 25-12-1972

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب  . و لما كان الحكم قد أبطل إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينه من أن الضابط الذى إستصدره لو كان قد جد فى تحرياته عن المتهم المقصود لعرف حقيقة إسمه أما و قد جهله و خلا محضره من إشارة إلى عمله أو محل إقامته ، و ذلك لقصوره فى التحرى مما يبطل الأمر الذى إستصدره و يهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه ، و لم يبطل الأمر لمجرد الخطأ فى ذلك الإسم ،  و هو إستنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع ، فإن الطعن يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 1078 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/12/25 )

=================================

الطعن رقم  1117     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1367

بتاريخ 11-12-1972

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 4

من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط و التفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط و التفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها – كما أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و متى كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفتها فى هذا الشأن فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . و لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفعين بقوله ” إن إذن النيابة بتفتيش مسكن المتهمة صدر عقب تحريات جدية قام بها ضابط الواقعة بنفسه سابقة للإذن المذكور كما يبين ذلك من الإطلاع على الأوراق فمحضر التحريات محرر فى الساعة العاشرة صباحاً بينما صدر إذن النيابة فى الساعة الأولى بعد ظهر نفس اليوم و لم يوجب القانون ميعاداً يسبق فيه محضر التحريات إذن النيابة الصادر بالتفتيش و القبض … ” و كان ما رد به الحكم على الدفعين سالفى الذكر سائغاً لإطراحهما فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد يكون غير سديد .

=================================

الطعن رقم  1183     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 27

بتاريخ 01-01-1973

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 5

لم يشترط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش ، و من ثم فلا ينال من صحته خلوه من بيان صفة المأذون بتفتيشه أو صناعته أو محل إقامته ، طالما أنه الشخص المقصود بالإذن .

=================================

الطعن رقم  0002     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 266

بتاريخ 04-03-1973

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته و إستدلالاته أن جريمة معينة ” جناية أو جنحة ” قد وقعت من شخص معين ، و أن يكون هناك من الدلائل و الأمارات الكافية و الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ إتصاله بتلك الجريمة ، و لا يوجب القانون حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات و الأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش ذلك الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة و المرشدين السريين و من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه إقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه و بصدق ما تلقاه من معلومات .

=================================

الطعن رقم  0002     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 266

بتاريخ 04-03-1973

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

لما كان تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و متى كانت المحكمة قد إقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  0033     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 310

بتاريخ 11-03-1973

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو فيما يتصل بشخصه ، هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته و إستدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة – قد وقعت من شخص معين و أن تكون هناك من الدلائل و الأمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ إتصاله بتلك الجريمة . و لما كان الواضح من مدونات الحكم أن الجريمة التى دان الطاعن بها كانت قد وقعت حين أصدرت النيابة العامة إذنها بالقبض و التفتيش بدليل ما أثبته محرر محضر التحريات من أن الطاعن يحرز بالفعل كمية من المواد المخدرة و أنه يعتزم نقلها إلى بندر دمنهور لعرضها على عملائه ، و أن أمر التفتيش من وكيل نيابة دمنهور إنما صدر لضبط الطاعن حال نقله المخدر بإعتبار هذا النقل مظهراً لنشاطه فى الإتجار بتلك المواد ، ذلك النشاط الذى شمل مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ و مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة ، فإن ما إستخلصه الحكم من أن مفهوم الإذن أنه صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن لا لضبط جريمة مستقبلة يكون إستخلاصاً سائغاً .

=================================

الطعن رقم  0033     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 310

بتاريخ 11-03-1973

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

لما كانت جريمة نقل المخدر من الجرائم المستمرة فإن وقوع الجريمة و إن كان قد بدأ بدائرة محافظة كفر الشيخ إلا أن ذلك لا يخرج الواقعة عن إختصاص نيابة دمنهور التى أصدرت إذن التفتيش ما دام تنفيذ هذا الإذن كان معلقاً على إستمرار تلك الجريمة إلى دائرة إختصاصها ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إعتنق هذا النظر ، فإنه يكون بمنأى عن الخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 33 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/3/11 )

=================================

الطعن رقم  0089     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 382

بتاريخ 25-03-1973

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . و لما كانت المحكمة قد إقتنعت بما أثبته الضابط بمحضر التحريات من أنه أجراها بنفسه ، فإنه لا يقبل من الطاعن مجادلتها فى ذلك أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  0196     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 544

بتاريخ 22-04-1973

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته و إستدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة – قد وقعت من شخص معين و أن تكون هناك من الدلائل و الإمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ إتصاله بتلك الجريمة .

=================================

الطعن رقم  0196     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 544

بتاريخ 22-04-1973

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . فمتى كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى ذلك فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

=================================

الطعن رقم  0196     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 544

بتاريخ 22-04-1973

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

لا توجب المادة 44 من دستور جمهورية مصر العربية تسبيب الأمر القضائى بالتفتيش إلا إذا كان منصباً على تفتيش المساكن . و إذ كان الثابت من الأوراق أن الإذن قاصر على تفتيش شخص الطاعن و تم تنفيذه بتفتيش شخصه عند ضبطه بالمقهى ، فإن الحكم إذ إلتفت عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لمخالفته لأحكام الدستور لخلوه من الأسباب التى دعت لإصداره يكون قد إلتزم صحيح القانون .

=================================

الطعن رقم  0244     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 596

بتاريخ 06-05-1973

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 5

تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . و إذ كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره – على ما أفصحت عنه فى حكمها – فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

=================================

الطعن رقم  0248     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 602

بتاريخ 06-05-1973

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان دستور جمهورية مصر العربية قد حظر بالمادة 44 دخول المساكن و تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقاً لأحكام القانون إلا أنه نص فى المادة 193 منه على أن يعمل به من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الإستفتاء ، و كان هذا الإستفتاء قد تم فى 1971/9/11 ثم صدر فى 1972/9/23 القانون رقم 37 سنة 1972 بتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية منها ، و من بينها المادة 91 التى أوجبت أن يكون أمر التفتيش مسبباً ، و لما كان الأصل أن كل إجراء تم صحيحاً فى ظل قانون يظل صحيحاً و خاضعاً لأحكام هذا القانون ، و ليس فى قانون الإجراءات الجنائية ما يقضى بإبطال إجراء تم صحيحاً وفقاً للتشريع الذى حصل الإجراء فى ظله . و كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن إذن التفتيش قد صدر من النيابة العامة فى 1971/8/31 على مقتضى المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية قبل العمل بالدستور و قبل تعديلها بالقانون 37 لسنة 1972 فإنه يكون صحيحاً و منتجاً لآثاره ، و لا على المحكمة إن هى إلتفتت عن الرد على الدفع المبدى من الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم تسبيبه طبقاً للمادة 44 من الدستور ، ما دام أنه – بهذه المثابة – يعتبر دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان .

=================================

الطعن رقم  0470     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 746

بتاريخ 11-06-1973

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . و متى كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك ، فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . و لما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش و ردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت فى الأوراق ، و كان مجرد الخطأ المادى فى ذكر إسم الشارع الذى يقع به حانوت الطاعن فى محضر التحريات لا يقطع بذاته فى عدم جدية ما تضمنه من تحر ، فإن منعى الطاعن ببطلان إذن النيابة بالضبط و التفتيش لإبتنائه على تحريات غير جدية يضحى و لا محل له إذ هو لا يعدو أن يكون عوداً إلى المجادلة فى أدلة الدعوى التى إستنبطت منها المحكمة معتقدها فى حدود سلطتها الموضوعية .

=================================

الطعن رقم  0655     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 850

بتاريخ 15-10-1973

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه و إن كان تقدير الظروف التى تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التى يترك تقديرها لسلطة التحقيق الآمرة به ، تحت رقابة و إشراف محكمة الموضوع التى لها ألا تعول على التحريات أو أن تطرحها جانباً ، إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب التى تستند إليها فى ذلك من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبته عليها .

=================================

الطعن رقم  0655     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 850

بتاريخ 15-10-1973

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه ، هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته و إستدلالاته أن جريمة معينة < جناية أو جنحة > قد وقعت من شخص معين و أن تكون هناك من الدلائل و الإمارات الكافية و الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ إتصاله بتلك الجريمة .

=================================

الطعن رقم  0655     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 850

بتاريخ 15-10-1973

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

لا يشترط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان صفة المأذون بتفتيشه أو صناعته أو محل إقامته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن .

=================================

الطعن رقم  0725     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 942

بتاريخ 11-11-1973

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته و إستدلالاته أن جناية أو جنحة معينة قد وقعت من شخص معين و أن تكون هناك من الدلائل و الإمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو حرمة مسكنه ، فى سبيل كشف مبلغ إتصاله بتلك الجريمة . و إذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه عن مؤدى محضر التحريات و أقوال شاهد الإثبات أن تحرياته السرية دلت على أن المطعون ضده يتجر فى المواد المخدرة ، و كان الإتجار فى المخدر لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الإتجار فهو فى مدلوله القانونى ينطوى على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة منها . فإن هذا يفيد بذاته أن جريمة إحراز المخدر كانت قائمة بالفعل و قد توافرت الدلائل على نسبتها إلى المطعون ضده وقت أن أصدرت النيابة العامة إذنها بالقبض عليه و تفتيشه .

=================================

الطعن رقم  0725     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 942

بتاريخ 11-11-1973

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

لجوء الضابط إلى وكيل النيابة فى منزله فى ساعة مبكرة من صبيحة يوم الضبط لإستصدار الإذن هو أمر متروك لمطلق تقديره و لا مخالفة فيه للقانون ، و بالتالى ليس فيه ما يحمل على الشك فى صحة أقوال الضابط أو يقدح فى سلامة إجراءاته ما دامت الجهة الآمرة بالتفتيش قد رأت فى تحرياته و إستدلالاته ما يكفى للقطع بقيام الجريمة و نسبتها إلى المطعون ضده مما يسوغ لها إصدار الإذن بالقبض عليه و تفتيشه للكشف عن مبلغ إتصاله بالجريمة ، فإن الإذن بالتفتيش يكون قد صدر صحيحاً و تكون المحكمة قد فهمت ما ورد بمحضر التحريات و ما جاء بشهادة الضابط على غير ما يؤدى إليه محصلها و إستخلصت منهما ما لا يؤديان إليه مما يعيب الحكم بالخطأ فى القانون و الفساد فى الإستدلال و يستوجب نقضه . و لما كان هذا العيب قد حجب المحكمة عن بحث موضوع الدعوى ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

=================================

الطعن رقم  1144     لسنة 43  مكتب فنى 25  صفحة رقم 58

بتاريخ 27-01-1974

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن إيجاب إذن النيابة فى تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن و ما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط ، و بالتالى تفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمساكن ، و من ثم يكون الأمر المطعون فيه حين إنتهى إلى التقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده تأسيساً على بطلان التفتيش الذى أجراه الضابط دون إستئذان النيابة العامة فى ذلك و دون قيام حالة التلبس رغم أن الثابت من المعاينة أن الشجيرات ضبطت بحقل المطعون ضده و هو غير ملحق بمسكنه ، قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه . و لما كان من شأن هذا الخطأ القانونى إلتفات الأمر المطعون فيه من مناقشة الموضوع ، فإنه يكون مع النقض إعادة القضية لمستشار الإحالة .

( الطعن رقم 1144 لسنة 43 ق ، جلسة 1974/1/27 )

=================================

الطعن رقم  1268     لسنة 43  مكتب فنى 25  صفحة رقم 91

بتاريخ 03-02-1974

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هى من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

=================================

الطعن رقم  0305     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 292

بتاريخ 17-03-1974

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته و إستدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة – قد وقعت من شخص معين و أن يكون هناك من الدلائل و الأمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر التعرض لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ إتصاله بتلك الجريمة . لما كان ذلك ، و كان ما أثبته الحكم فى مدوناته يتضمن أن إذن التفتيش إنما صدر لضبط المتهم حال نقله المخدر و هى جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت بعد . و كان يبين من مطالعة المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن الضابط الذى ضبط الواقعة قد أثبت بمحضر تحرياته – الذى تقدم به إلى النيابة العامة للحصول على إذن لضبط المطعون ضده و تفتيشه – أن المتهم يحتفظ بالمخدرات بملابسه – كما ذكرت النيابة بوجه الطعن – و من ثم يكون إذن التفتيش قد صدر لضبطه حال نقله المخدر بإعتبار هذا النقل مظهراً لنشاطه فى الإتجار بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقلة . و يكون الحكم إذ قضى بغير ذلك قد أخطأ فى الإسناد و فى تطبيق القانون فضلاً عن فساده فى الإستدلال بما يوجب نقضه . و لما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى و تقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

( الطعن رقم 305 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/3/17 )

=================================

الطعن رقم  0378     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 430

بتاريخ 28-04-1974

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة بالأدلة السائغة التى أوردتها إلى وقوع الضبط بناء على الإذن .

=================================

الطعن رقم  0378     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 430

بتاريخ 28-04-1974

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 6

من المقرر أن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص و المساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهى مستمدة من إتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فإذا ما صدر أمر النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به و السيارة الخاصة كذلك و يكون منعى الطاعن ببطلان تفتيشها على غير أساس .

=================================

الطعن رقم  0537     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 523

بتاريخ 27-05-1974

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن شمول التحريات لأكثر من شخص فى بلاد مختلفة و إجراء التفتيش أثناء حملة تفتيشية لا يكشف بذاته عن عدم جدية التحريات لأنه لا يمس ذاتيتها ، و من ثم فإنه لا يعيب الحكم إغفال ما تضمنته التحريات من متهمين آخرين أو عن صدور إذن بتفتيشهم لأنه ما دام هذا الجزء من التحريات أو من الإذن لا علاقة له بموضوع الدعوى المطروحة فإنه ليس هناك داع يقتضى إثبات الحكم له فى مدوناته .

=================================

الطعن رقم  0643     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 631

بتاريخ 23-06-1974

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه ، هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته و إستدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة – قد وقعت من شخص معين و أن تكون هناك من الدلائل و الأمارات الكافية و الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف إتصاله بتلك الجريمة ، و لما كانت الواقعة كما هى ثابتة فى محضر التحريات التى صدر الإذن بناء عليها على ما نقله الحكم عنها – تفيد أن التحريات السرية دلت أن المتهم قد عاد لمزاولة نشاطه فى تجارة المخدرات و توزيعها على عملائه ، و كان الإتجار فى المخدرات لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الإتجار ، فهو فى مدلوله القانونى ينطوى على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة فيها ، كما أن التوزيع مظهر لنشاطه فى الإتجار ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن إذن التفتيش قد صدر عن جريمة لم يثبت وقوعها ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فضلاً عن فساد إستدلاله بما يستوجب نقضه . لما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى و تقدير أدلتها ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

( الطعن رقم 643 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/6/23 )

=================================

الطعن رقم  1538     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 876

بتاريخ 22-12-1974

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

=================================

الطعن رقم  1538     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 876

بتاريخ 22-12-1974

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشاهد إستصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت تحرياته على أن الطاعن يتجر فى المخدرات و يقوم بترويجها و يحتفظ بأجزاء منها فى مسكنه ، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، و إذ إنتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل و ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه و ليس عن جريمة مستقبلة ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

=================================

الطعن رقم  1538     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 876

بتاريخ 22-12-1974

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

إن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص و المساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة المتجر فمستمدة من إتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه ، و إذن فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو كليهما ، فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به و المتجر كذلك ، و عليه يكون إطلاق القول ببطلان تفتيش المتجر بعدم التنصيص عليه صراحة فى الأمر يكون على غير سند من صحيح القانون .

=================================

الطعن رقم  0118     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 252

بتاريخ 23-03-1975

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب . و إذ كان ما تقدم كذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أبطل إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبين أن الإسم الوارد بها هو إسم والد المطعون ضده الذى كان من تجار المخدرات و توفى إلى رحمة الله و أنه ” لا يمكن إعتبار ما حدث مجرد خطأ مادى فى تحديد الإسم لأن المستفاد مما سجله الضابط بمحضر الضبط من أنه قد إتضح بعد الضبط أن المتهم يدعى … … فإن التحريات التى صدر على أساسها الإذن لم تكن جدية بالقدر الذى يسمح بإصدار الإذن و المتهم معروف للضابط بإسمه الحقيقى و سبق ضبطه فى قضية مماثلة ” فإن ما إنتهى إليه الحكم لم يكن أساسه مجرد الخطأ فى إسم المقصود بالتفتيش و إنما كان مرجعه القصور فى التحرى بما يبطل الأمر و يهدر الدليل الذى كشف عن تنفيذه ، و هو إستنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع ، و من ثم فإن منعى الطاعنة فى هذا الصدد يكون فى غير محله .

=================================

الطعن رقم  0200     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 258

بتاريخ 24-03-1975

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

لما كانت المادة 44 من الدستور فيما إستحدثت من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم ترسم شكلاً خاصاً للتسبيب ، و كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لتسويغ إصدار الأمر بالتفتيش إنما هو من المسائل الموضوعية التى توكل إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت هذه السلطة قد أصدرت أمرها بالتفتيش من بعد إطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من طالب الأمر بالتفتيش فإن الإستجابة لهذا الطلب يعنى أن تلك السلطة لم تصدر أمرها إلا بناء على إقتناعها بجدية و كفاية الأسباب التى أفصح عنها طالب الأمر فى محضره ، على إتخاذها بداهة هذه الأسباب أسباباً لأمرها هى ، دون حاجة إلى تصريح بذلك لم يبين المقدمات و النتيجة من لزوم ، و إذ كانت الحال فى الدعوى الماثلة على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه – أن النيابة العامة حين أصدرت فى 23 من سبتمبر سنة 1972 أمرها بالتفتيش مثار الطعن – فى ظل العمل بالدستور إنما أصدرته من بعد إطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من رئيس المباحث طالب الأمر – و ما تضمنه من أسباب توطئة و تسويغاً لإصداره – ألمح إليها الحكم المطعون فيه – فإن بحسب أمرها ذلك كى يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزاءاً منه و بغير حاجة إلى إيراد تلك الأسباب فى الأمر نفسه و من ثم يكون هذا الأمر مسبباً فى حكم المادة 44 من الدستور و يكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من بطلان الأمر و ما أسفر عنه لخلوه من الأسباب المبررة لإصداره – قد إبتنى على خطأ فى تأويل القانون ، فيتعين نقضه ، و إذ كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى و قول كلمتها فيه فيتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .

( الطعن رقم 200 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/3/24 )

=================================

الطعن رقم  0336     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 355

بتاريخ 27-04-1975

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 44 من الدستور و المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أيهما قدراً معيناً من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر الصادر بالتفتيش ، و كان لا يشترط صياغة إذن التفتيش فى عبارات خاصة ، و إنما يكفى لصحته أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته و إستدلالاته أن جريمة وقعت و أن هناك دلائل و إمارات قوية ضد من يطلب الإذن بضبطه و تفتيشه و تفتيش مسكنه و أن يصدر الإذن بناء على ذلك – لما كان ذلك – و كان الثابت من المفردات التى ضمت تحقيقاً لوجه الطعن أن تفتيش المطعون ضده تم  تنفيذاً لإذن من وكيل النيابة عل ذات محضر التحريات و أثبت إطلاعه عليه ، و قد إشتمل على ما يفيد حيازة المتهم لمواد مخدرة طبقاً  لما أسفرت عنه تحريات مأمور الضبط القضائى الذى طلب الإذن بإجراء الضبط و التفتيش بما مؤداه أن مصدر الإذن قد إقتنع بجدية تلك التحريات و إطمأن إلى كفايتها لتسويغ الإذن بالتفتيش و إتخذ مما أثبت بالمحضر الذى تضمنها أسباباً لإذنه ، و فى هذا ما يكفى لإعتبار الإذن بالتفتيش مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه فى المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 سنة 1972 – لم كان ذلك – فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى تبرئة المطعون ضده إستناداً إلى بطلان إذن التفتيش لعدم تسبيبه يكون قد أخطأ فى القانون مما يعيب الحكم و يوجب نقضه ، و لما كانت المحكمة بهذا التقرير القانونى الخاطىء قد حجبت نفسها عن تناول موضوع الدعوى و أدلتها ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

( الطعن رقم 336 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/4/27 )

=================================

الطعن رقم  0811     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 458

بتاريخ 26-05-1975

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

لم تشترط المادتان 44 من الدستور و 91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قدراً معيناً من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر الصادر بالتفتيش . و لما كان الثابت من المفردات المنضمة أن تفتيش الطاعن قد تم تنفيذاً لإذن صدر من وكيل النيابة على ذات محضر التحريات الذى قدم إليه و قد إشتمل على ما يفيد حيازة الطاعن لمواد مخدرة طبقاً لما أسفرت عنه تحريات مأمور الضبط القضائى الذى طلب الإذن بإجراء الضبط و التفتيش ، بما مؤداه أن مصدر الإذن قد إقتنع بجدية تلك التحريات و إطمأن إلى كفايتها لتسويغ الإذن بالتفتيش و إتخذ مما أثبت بالمحضر الذى تضمنها أسباباً لإذنه ، فإن فى هذا ما يكفى لإعتبار إذن التفتيش مسبباً حسبما تطلبه المشرع .

=================================

الطعن رقم  0811     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 458

بتاريخ 26-05-1975

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

من المقرر أن تقدير جدية التحريات و مدى كفايتها لإصدار إذن التفتيش أمر موكول إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

=================================

الطعن رقم  1068     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 596

بتاريخ 19-10-1975

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

لم تشترط المادة 44 من الدستور قدراً معيناً من التسبيب أو صورة يعينها يجب أن يكون عليها الأمر الصادر بالتفتيش و إنما يكفى لصحته أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته و إستدلالاته أن جريمة وقعت و أن هناك دلائل و أمارات قوية ضد من يطلب الإذن بضبطه و تفتيشه و تفتيش مسكنه و أن يصدر الإذن بناء على ذلك – لما كان ذلك – و كان هذا هو الذى يحقق فى هذه الدعوى ، فإن الطاعنة و إن كان لها أن تتمسك ببطلان إذن تفتيش مسكن زوجها بإعتبارها حائزة له ، إلا أن منعاها على الأساس المتقدم ذكره – بعد أن ثبت عدم صحته – يكون غير سديد .

=================================

الطعن رقم  1103     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 627

بتاريخ 26-10-1975

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

لا ينال من سلامة الإذن بالتفتيش و لا من جدية التحريات التى أنبنى عليها خطأ مجرى التحريات فى تحديد الجهة الإدارية ” قسم الشرطة ” التابع لها مسكن المطعون ضده محل التفتيش – إذ أن مفاد هذا الخطأ هو مجرد عدم إلمام مستصدر الإذن إلماماً كافياً بالحدود الجغرافية لكل من قسمى شرطة ” مينا البصل ” ، ” الدخيلة ” الذى يجمع بينها حى واحد ” المكس ” – و لا يعنى البتة عدم جدية التحريات التى تضمنها المحضر الذى صدر الإذن بموجبه طالما أن السكن الذى إتجه إليه مجرى التحريات و زميله ، و أجريا ضبط المطعون ضده به و تفتيشه ، هو فى الواقع بذاته المقصود بالتفتيش . لما كان ذلك ، و كان الأصل أن تقدير الظروف التى تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التى يترك تقديرها لسلطة التحقيق الآمرة به تحت رقابة و إشراف محكمة الموضوع التى لها ألا تعول على التحريات ، و أن تطرحها جانباً . إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب التى تستند إليها فى ذلك ، من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبته عليها ، و من ثم ، فإن الحكم المطعون فيه فيما إنتهى إليه من عدم جدية التحريات إستناداً إلى الأسباب التى سلف بيانها و التى لا تؤدى إلى ذلك يكون قد أخطأ فى الإستدلال فضلاً عن مخالفته للقانون مما يتعين معه نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1103 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/10/26 )

=================================

الطعن رقم  1106     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 688

بتاريخ 16-11-1975

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

لما كانت المادتان 44 من الدستور ، 91 من قانون الإجراءات الجنائية فيما إستحدثتاه من تسبيب الأمر بدخول المسكن و تفتيشه لم ترسما شكلاً خاصاً للتسبيب ، و كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لتسويغ إصدار الأمر بالتفتيش إنما هو من المسائل الموضوعية التى توكل إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت هذه السلطة قد أصدرت أمرها بالتفتيش ، فإن الإستجابة لهذا الطلب تفيد أن تلك السلطة لم تصدر أمرها إلا بناء على إقتناعها بجدية و كفاية الأسباب التى أفصح عنها طالب الأمر فى محضره و على إتخاذها بداهة هذه الأسباب أسباباً لأمرها هى دون حاجة إلى تصريح بذلك ، لما بين المقدمات و النتيجة من لزوم – و إذ كانت الحال فى الدعوى الماثلة على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة حين أصدرت أمرها بالتفتيش فى 10 من يوليه سنة 1973 مثار الطعن إنما أصدرته من بعد إطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من رئيس قسم مكافحة المخدرات – طالب الأمر – و ما تضمنه من أسباب توطئة و تسويغاً لإصداره – ألمح إليها الحكم المطعون فيه – فإن بحسب أمرها ذلك كى يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه و بغير حاجة إلى إيراد تلك الأسباب فى الأمر نفسه ، و من ثم يكون هذا الأمر مسبباً فى حكم المادتين 44 من الدستور 91 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ما تقدم ، فيكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه – من بطلان الأمر و ما أسفر عنه لخلوه من الأسباب المبررة لإصداره – قد إنبنى على خطأ فى تأويل القانون فيتعين نقضه – و إذ كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى و قول كلمتها فيه فيتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .

( الطعن رقم 1106 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/16 )

=================================

  محمد عبدالله الصفتى    عدد المشاركات   >>  165              التاريخ   >>  14/7/2006

إستكمال الأحكام

ــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم  1474     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 288

بتاريخ 07-03-1976

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 5

تقدير جدية التحريات متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع و متى أقرتها عليه فلا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 1474 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/3/7 )

=================================

الطعن رقم  1498     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 52

بتاريخ 11-01-1976

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

لا يصح النعى بأن إذن النيابة صدر بتفتيش شخص الطاعن و مسكنه مع أن المأذون له بالتفتيش لم يثبت أن الطاعن يحوز مخدراً فى مسكنه ذلك لأن للنيابة – و هى تملك التفتيش بغير طلب – ألا تتقيد فى التفتيش الذى تأذن به بما يرد فى طلب الإذن .

=================================

الطعن رقم  1515     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 61

بتاريخ 12-01-1976

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 44 من الدستور و المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 يوجبان تسبيب الأمر القضائى بالتفتيش إلا إذا كان منصباً على تفتيش المساكن و كان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أن التفتيش قد إقتصر على شخص المطعون ضده كما ثبت من المفردات المنضمة أن الإذن الصادر بالتفتيش كان قاصراً على تفتيش شخص المتهم المذكور دون مسكنه فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى بطلان ذلك الإذن بدعوى عدم تسبيبه و رتب على ذلك القضاء ببراءة المطعون ضده يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما بوجب نقضه .

( الطعن رقم 1515 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/1/12 )

=================================

الطعن رقم  0049     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 681

بتاريخ 03-10-1976

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 فيما إستحدثت من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم ترسم شكلاً خاصاً للتسبيب . كما أن من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لتسويغ إصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت هذه السلطة قد أصدرت أمرها بالتفتيش من بعد إطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من طالب الأمر بالتفتيش فإن الإستجابة لهذا الطلب تفيد أن تلك السلطة لم تصدر أمرها إلا بناء على إقتناعها بجدية و كفاية الأسباب التى أفصح عنها طالب الأمر فى محضره و على إتخاذها بداهة هذه الأسباب أسباباً لأمرها هى دون حاجة إلى تصريح بذلك لما بين المقدمات و النتيجة من لزوم . و إذ كانت الحال فى الدعوى الماثلة على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة حين أصدرت أمرها بالتفتيش مثار الطعن إنما أصدرته من بعد إطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من ضابط الآداب طالب الأمر و ما تضمنه من أسباب توطئة و تسويغاً لإصداره فإن بحث أمرها ذلك كى يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه و بغير حاجة إلى إيراد تلك الأسباب فى الأمر نفسه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش بما يتفق مع ما تقدم فإن النعى عليه فى هذا الشق يكون غير سديد .

=================================

الطعن رقم  0167     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 486

بتاريخ 10-05-1976

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه متى صدر إذن التفتيش دون تحديد سكن معين للمتهم فإنه يشمل كل مسكن له مهما تعدد و لا يغير من ذلك أن يكون قد تحدد فى طلب الإذن بالتفتيش مسكنان للمتهم المطلوب تفتيشه ما دام الإذن قد صدر من النيابة دون أن يتضمن تحديداً للمساكن المأذون بتفتيشها .

( الطعن رقم 167 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/5/10 )

=================================

الطعن رقم  0855     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 969

بتاريخ 20-12-1976

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع و متى كانت المحكمة قد إقتنعت – على ما سلف بيانه – بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .

=================================

الطعن رقم  0855     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 969

بتاريخ 20-12-1976

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت أن محضر التحريات تضمن وفق ما سلف تفصيله مقومات جديته التى تبعث على الإطمئنان بصحة ما جاء به فإن إذن التفتيش بذلك يكون قد جاء محمولاً على أسباب كافية يقتضيها المقام ، لما كان ذلك و كان ما أورده الحكم المطعون فيه بما مؤداه أن الإذن قد صدر بعد الإطلاع على محضر التحريات و إقتناع بجديتها و إطمئنان لكفايتها كاف لإعتبار الإذن مسبباً و يتفق و صحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله .

=================================

الطعن رقم  0869     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 978

بتاريخ 26-12-1976

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن مؤدى دفاع الطاعن هو النعى بعدم جدية التحريات التى صدر بمقتضاها إذن النيابة بتفتيش مسكنه ، و كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . و متى كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره ، و أقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك ، فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . و لما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش و ردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت فى الأوراق ، و كان مجرد الخطأ فى ذكر إسم الشارع الذى يقع به مسكن الطاعن فى محضر التحريات لا يقطع بذاته فى عدم جدية ما تضمنته من تحر .

=================================

الطعن رقم  1001     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 226

بتاريخ 13-02-1977

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

لما كانت المحكمة قد إستجابت إلى طلب الطاعن و أمرت بضم دفتر الأحوال تحقيقاً لدفاعه فتعذر تنفيذ ذلك – لإعدام الدفتر – فإنه لا تثريب على المحكمة إذا هى فصلت فى الدعوى دون أن يضم هذا الدفتر و لا تكون قد أخلت بحق الدفاع ، لما هو مقرر من أن إستحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من القضاء بالإدانة ، ما دامت الأدلة فى الدعوى كافية للثبوت ، و لما هو مقرر أيضاً من أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط و التفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط و التفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها .

=================================

الطعن رقم  1006     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 234

بتاريخ 13-02-1977

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط و التفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط و التفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بقوله ” و يببين من مطالعة الأوراق أن إذن التفتيش قد صدر فى الساعة الحادية عشرة و خمس دقائق من صباح يوم 24 ديسمبر سنة 1971 و أنه تم ضبط المتهم فى نحو الساعة الثانية عشرة من ظهر ذلك اليوم … ” و كان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغاً لإطراحه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا  الصدد يكون غير سديد .

( الطعن رقم 1006 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/2/13 )

=================================

الطعن رقم  1287     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 416

بتاريخ 28-03-1977

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

متى إقتصر الإذن بالتفتيش على المتهم الآخر و مسكنه ، فإنه ما كان يجوز لرجل الضبط القضائى المأذون له بإجرائه أن يفتش المطعون ضده إلا إذا توافرت فى حقه حالة التلبس بالجريمة طبقاً للمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية أو وجدت دلائل كافية على إتهامه فى جناية إحراز المخدر المضبوط مع المتهم الآخر وفقاً للمادتين 1/34 و 1/46 من القانون المذكور ، أو قامت قرائن قوية على أنه يخفى معه شيئاً يفيد فى كشف الحقيقة طبقاً للمادة 49 من ذات القانون .

=================================

الطعن رقم  0209     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 691

بتاريخ 05-06-1977

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

إن ضبط المخدر مع المطعون ضده بعد إستئذان النيابة يجعل جريمة إحراز المخدر متلبساً بها مما يبيح لرجل الضبط القضائى الذى شاهد وجودها أن يقوم بتفتيش مسكنه دون حاجة لصدور إذن من النيابة العامة بذلك .

=================================

الطعن رقم  0640     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 914

بتاريخ 06-11-1977

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده و بصحة الدفع ببطلان التفتيش قائلاً فى تسبيب قضائه ما نصه ” و إذ كان ما تضمنه المحضر المحرر بطلب الإذن بالتفتيش لم يتضمن من الدلائل و الأمارات ما يقنع المحكمة بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش أو كفايتها لتسويغ إصداره و آية ذلك ما قرره مستصدر الإذن بالتحقيقات من أن التحريات التى قام بها بنفسه أكدت أن المتهم يتجر فى مادة ما كستون فورت و أن المدمنين يترددون عليه لتعاطيها فى الوقت الذى لم يذكر شيئاً عن ذلك فى محضره مكتفياً بإطلاق المادة التى زعم أن المتهم يتجر فيها و هى المواد المخدرة دون ترخيص أو تحديد و الفرق بين الإتجار فى المواد المخدرة و إعطاء حقنة الديكسا فيتامين واضح و بين ، و لو صح ما زعمه الضابط  بشأن تحرياته لأثبتها فى محضره و هو الأمر الذى يشكك المحكمة فى صحة قيام هذه التحريات و يجردها من صفة الجدية . و لا يقدح فى ذلك أن سلطة التحقيق صاحبة الحق فى إصدار الأمر بالتفتيش قد قررت جدية هذه التحريات ، إذ أن ذلك خاضع لرقابة محكمة الموضوع بإعتبارها الرقيبة على قيام المسوغات التى تراها سلطة التحقيق مبررة لإصدار الأمر بالتفتيش ، و من ثم فإن إذن التفتيش الصادر بالبناء على هذه التحريات يكون باطلاً هو و مايترتب عليه من إجراءات ” و لما كان مفاد ذلك أن المحكمة إنما أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذى إستصدره لو كان قد جد فى تحريه عن المتهم لعرف حقيقة نشاطه و أنه يقوم بإعطاء مدمنى المخدرات الذين يترددون عليه حقن ” الديكسا فيتأمين ” أما و قد جهله و خلا محضره من الإشاره إليه فذلك لقصوره فى التحرى مما يبطل الأمر الذى إستصدره و يهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه ، و لم يبطل الأمر لمجرد عدم تحديد نوع المخدر فى محضر التحريات ، و هو إستنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع ، لما هو مقرر من أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب .

( الطعن رقم  640 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/11/6 )

=================================

الطعن رقم  0986     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 193

بتاريخ 27-02-1978

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

لما كانت الطاعنة لا تجادل فى الظروف التى حدت برئيس المحكمة بندب أحد قضاتها لإصدار إذن المراقبة التليفونية فإن الإذن يكون قد صدر صحيحاً ممن يملكه و ما تثيره الطاعنة فى غير محله .

=================================

الطعن رقم  0438     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 738

بتاريخ 29-10-1978

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

لما كان ما يثيره الطاعن بشأن الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات و لعدم تسبيبه قد رد الحكم المطعون فيه على الشق الأول منه بقوله : ” و حيث أنه بالنسبة للدفع ببطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات فهو دفع فى غير محله ذلك أن النيابة العامة تقديراً منها لجدية التحريات التى أجراها ضابط الواقعة قد أذنت له بضبط و تفتيش شخص و مسكن المتهم و كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية التحريات التى بنى عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و تقر النيابة العامة على تصرفها فى هذا الشأن فإن ما ينعاه المتهم على إذن التفتيش ببطلانه لعدم جدية التحريات يكون فى غير محله لما هو مقرر من أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار إذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ” . و هو رد كاف و سائغ و كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم تسبيبه ، فإنه لا يجوز له أن ينعى على الحكم عدم الرد على دفع لم يثره أمام المحكمة ، كما لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع و تقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض و من ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير مقبول .

=================================

الطعن رقم  0639     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 830

بتاريخ 26-11-1978

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ، و لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أبطل إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبين من أن الضابط الذى إستصدره لو كان قد جد فى تحريه عن المتهم المقصود لعرف حقيقة إسمه و عرف حقيقة التجارة التى يمارسها خاصة و المتهم معروف بإسمه الحقيقى المسجل فى ملفه بمكتب مكافحة المخدرات و سبق ضبطه فى قضية مماثلة ، فإن ما إنتهى إليه الحكم لم يكن أساسه مجرد الخطأ فى إسم المقصود بالتفتيش و إنما كان مرجعه القصور فى التحرى بما يبطل الأمر و يهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه ، و هو إستنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع و من ثم فإن منعى الطاعن يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 639 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/11/26 )

=================================

الطعن رقم  1284     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 879

بتاريخ 07-12-1978

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته و إستدلالاته أن جريمة معينة ” جناية أو جنحة ” قد وقعت من شخص معين ، و أن يكون هناك من الدلائل و الإمارات الكافية و الشبهات المعقولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ إتصاله بتلك الجريمة . و لا يوجب القانون حتماً أن يكون رجل الضبط القضائى قد أمضى وقتاً طويلاً فى هذه التحريات ، إذ له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة و المرشدين السريين أو من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه إقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه و بصدق ما تلقاه من معلومات بدون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات .

=================================

الطعن رقم  1284     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 879

بتاريخ 07-12-1978

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

إن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و متى كانت المحكمة قد إقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر ، فلا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  0585     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 120

بتاريخ 21-01-1980

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

تنص المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ” لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الإستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها و مع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط أن يضبطها ” . و لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الورقة البيضاء التى كانت بداخلها لفافة المخدر قد ضبطت مع الطاعن عرضاً أثناء تفتيش جيب سترته الأيسر نفاذاً للإذن الصادر بذلك بحثاً عن الإشياء الخاصة بجريمة الرشوة المأذون بالتفتيش من أجلها فإن مأمور الضبط القضائى يكون حيال جريمة متلبس بها و يكون من واجبه ضبط ما كشف عنه هذا التفتيش فإذا كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أن ضبط المخدر لدى الطاعن وقع أثناء التفتيش عن مبلغ الرشوة و لم يكن نتيجة سعى رجل الضبط القضائى للبحث عن جريمة إحراز المخدر و أن أمر ضبطه كله عرضاً و نتيجة لما يقتضيه أمر البحث عن مبلغ الرشوة . ذلك أن ضبط النفوذ على الصورة التى تم بها لا يستلزم حتماً الإكتفاء بهذا القدر من التفتيش لما عسى أن يراه مأمور الضبط من ضرورة الضبط من ضرورة إستكمال تفتيش المتهم بعد ضبط مبلغ الرشوة بحثاً عن أدلة أو أشياء أخرى متعلقة بجريمة الرشوة المأذون بالتفتيش من أجلها .

=================================

الطعن رقم  0585     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 120

بتاريخ 21-01-1980

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

من المقرر أن تقدير القصد عن التفتيش أمر موكول إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها ما دام سائغاً ، و لها أن تستشفه من ظروف الدعوى و قرائن الأحوال فيها دون معقب .

( الطعن رقم 585 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/1/21 )

=================================

الطعن رقم  1325     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 32

بتاريخ 03-01-1980

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

لما كان الشارع لم يشترط لصحة الإذن بالتفتيش الذى تصدره النيابة العامة أن يكون تنفيذه خلال مدة محددة فإذا ما رأت النيابة تحديد المدة التى يجب إجراء التفتيش خلالها فإن ذلك منها يكون إعمالاً لحقها فى مراعاة مصلحة المتهم و عدم تركه مهدداً بالتفتيش إلى وقت قد يتجاوز الوقت المحدد و إذا لم تحدد النيابة أجلاً لتنفيذ الإذن الذى أصدرته فإن هذا الإذن يعتبر قائماً و يكون التفتيش الذى حصل بمقتضاه صحيحاً قانوناً طالما أن الظروف التى إقتضته لم تتغير و إن تنفيذه تم فى مدة تعتبر معاصرة لوقت صدور الإذن ، لما كان ذلك و كان من المقرر أن الإذن الذى تصدره النيابة العامة لأحد مأمورى الضبطية القضائية بتفتيش منزل مفعوله بتنفيذ مقتضاه فمتى أجرى المأمور المنتدب التفتيش فليس له أن يعيده مرة ثانية إعتماداً على الإذن المذكور – و لما كان المطعون ضده لم ينازع فى أن تنفيذ الإذن كان المرة الأولى و فى تاريخ معاصر لصدوره – اليوم التالى – فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده على أساس أن إذن التفتيش صدر باطلاً لعدم تحديد مرات إستعماله يكون قد جانب صحيح القانون بما يعيبه و يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1325 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/1/3 )

=================================

الطعن رقم  1285     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1029

بتاريخ 24-11-1980

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . فإذا كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسويغ إجرائه . كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة فلا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  1734     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 79

بتاريخ 26-01-1981

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

=================================

الطعن رقم  1734     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 79

بتاريخ 26-01-1981

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 4

إذ كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى أسفرت عن أن الطاعن الأول و آخرين يجلبون كميات كبيرة من المواد المخدرة و يروجونها بها و أن الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبط الطاعن الأول حال نقلها إلى القاهرة من المكان الذى يخفونها فيه بعد تهريبها إلى الساحل الشمالى الغربى للبلاد بإعتبار أن هذا النقل مظهر لنشاطه فى ترويج المواد المخدرة التى يحوزها و يتجر فيها بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تخضع للقانون الجنائى المصرى تحقق وقوعها من مقاريفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة و من ثم فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفى لإعتبار الإذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفيشه و يكون ما ينعاه الطاعنان فى هذا الصدد غير سديد .

=================================

الطعن رقم  412      لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 742

بتاريخ 09-06-1980

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

لما كان القانون لم يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان صفة المأذون بتفتيشه أو صناعته أو محل إقامته طالما أن الشخص الذى حصل تفتيشه فى الواقع هو بذاته المقصود بإذن التفتيش .

=================================

الطعن رقم  0648     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 944

بتاريخ 19-11-1981

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط و التفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط و التفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها .

=================================

الطعن رقم  0648     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 944

بتاريخ 19-11-1981

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 4

من المقرر أنه لا يلزم وجود ورقة الإذن بالقبض و التفتيش بيد مأمور الضبط القضائى المنتدب للقبض و التفتيش وقت إجرائهما إذ لا يشترط القانون إلا أن يكون الإذن ثابتاً بالكتابة و هو ما لا تجادل الطاعنة فى حصوله – فإنه بفرض إثارة الدفع ببطلان القبض لهذين السببين فى مذكرتها – فلا جناح على المحكمة إن هى إلتفتت عن هذا الدفاع القانونى الظاهر البطلان .

=================================

الطعن رقم  1201     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 965

بتاريخ 24-11-1981

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى . المأذون له بتفتيش منزل المتهم للبحث عن أسلحة و ذخائر – أن يجرى التفتيش فى كل مكان يرى إحتمال وجود الأسلحة و الذخائر فيه . فإن كشف عرضاً أثناء التفتيش جريمة أخرى غير المأذون بالتفتيش من أجلها فإنه يكون حيال جريمة متلبس بها و يكون واجبه ضبط ما كشف عنه هذا التفتيش .

=================================

الطعن رقم  1201     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 965

بتاريخ 24-11-1981

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

ضبط المخدر فى مسكن المتهم المأذون بتفتيشه بحثاً عن أسلحة و ذخائر وقع الطاعن بأن العثور على المخدر كان نتيجة تعسف فى تنفيذ الإذن بالسعى فى البحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها بجريمة إحراز السلاح أو الذخيرة ، يوجب على المحكمة أن تعنى ببحث الظروف و الملابسات التى تم فيها العثور على المخدر المضبوط ليستظهر ما إذا كان قد ظهر عرضاً أثناء التفتيش المتعلق بجريمة إحراز السلاح و الذخيرة ، و دون سعى يستهدف البحث عنه ، أو أن العثور عليه إنما كان نتيجة التعسف فى تنفيذ إذن التفتيش بالسعى فى البحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها بالجريمة الأصلية التى صدر عنها إذن التفتيش .

( الطعن رقم 1201 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/24 )

=================================

الطعن رقم  1433     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 728

بتاريخ 20-10-1981

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه و إن كان الخطأ فى إسم المطلوب تفتيشه لا يبطل إذن التفتيش إلا أن ذلك مشروط بأن يستظهر الحكم أن الشخص الذى وقع التفتيش عليه أو فى مسكنه هو فى الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش و هو ما قصر الحكم فى إستظهاره و إكتفى فى الرد على دفع الطاعن بما أورده من أن المحكمة تعتقد بجدية الإستدلالات و هى عبارة قاصرة لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن ، إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش بالرغم من صدور الإذن بإسم مغاير لإسمه .

( الطعن رقم 1433 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/10/20 )

=================================

الطعن رقم  2166     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1168

بتاريخ 20-12-1981

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

لا يصح أن ينعى على الإذن عدم بيان إسم النيابة التى يتبعها مصدر الإذن إذ ليس فى القانون ما يوجب ذكر الإختصاص المكانى مقروناً بإسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش .

=================================

الطعن رقم  2260     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1200

بتاريخ 24-12-1981

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقررأن الأمر الصادر من النيابة العامة لإحدى مأمورى الضبطية القضائية بإجراء تفتيش لغرض معين ” للبحث عن سلاح و ذخيرة ” لا يمكن أن ينصرف بحسب نصه و الغرض منه إلى غير ما أذن بتفتيشه إلا إذا شاهد عرضاً أثناء إجراء التفتيش المرخص به جريمة قائمة ” فى إحدى حالات التلبس ” – و لما كان الحكم المطعون فيه قد بين بأدلة سائغة أن المخدر المضبوط لم يعثر عليه عرضاً أثناء التفتيش بحثاً عن السلاح و الذخائر ، و قد إستيقن من طبيعة و صغر و لون اللفافة و مكان العثور عليها أن الضابط حين ضبطها ثم فضها لم يقصد من ذلك البحث عن أسلحة أو ذخائر و إنما قصد البحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها بالجريمة التى صدر الإذن بشأنها . و لما كان تعرف ما إذا كان مأمور الضبط قد إلتزم حدود الأمر بالتفيش أو جاوزه متعسفاً تنطوى على عنصرين أحدهما مقيد هو تحرى حدود الأمر من جهة دلالة عباراته و هو ما لا إجتهاد فيه لمحكمة الموضوع ، و ثانيهما مطلق لأنه ينطوى على تقرير و تقدير الوقائع التى تفيد التعسف فى تنفيذه و هو موكول إليها تنزله المنزلة التى تراها ما دام سائغاً و إذ كان الحكم قد أثبت أن مأمور الضبط جاوز حدود الأمر فى نصه و تعسف فى تنفيذه معاً ، و أن العثور على المخدر لم يتم عرضاً بل كان نتيجة سعى منه للبحث عن جريمة إحراز المخدر و من ثم فلا تصح المجادلة فى ذلك .

( الطعن رقم 2260 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/24 )

=================================

الطعن رقم  1265     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 547

بتاريخ 05-05-1982

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 9

تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدرا الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و متى كانت المحكمة قد إقتنعت بتوافر مسوغات إصدار الإذن – كما هو الحال فى الدعوى – فلا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النفض .

================================

الطعن رقم  1874     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 716

بتاريخ 15-06-1982

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

متى صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط القضائى المندوب لإجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده ، ما دام المكان الذى جرى فيه التفتيش واقعاً فى دائرة إختصاص من أصدر الأمر و من نفذه .

=================================

الطعن رقم  6452     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 271

بتاريخ 23-02-1983

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

لايشترط فى أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأمورى الضبط القضائى أن يكون ثابتاً بالكتابة لأن من يجرى التفتيش فى هذه الحالة لا يجريه بإسم من ندبه و إنما يجريه بإسم النيابة العامة الآمرة .

=================================

الطعن رقم  0564     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 759

بتاريخ 13-06-1983

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

كما يتحدد الإختصاص بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضاً بمحل إقامة المتهم و كذلك بالمكان الذى يضبط فيه و ذلك وفقاً لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية .

=================================

الطعن رقم  0564     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 759

بتاريخ 13-06-1983

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 6

لما كان من المقرر أن تقدير التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و أنه متى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و أنه متى كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك ، فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، لما كان ذلك و كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش إطمئناناً منها إلى جدية الإستدلالات التى بنى عليها فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

=================================

الطعن رقم  1622     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 934

بتاريخ 09-11-1983

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 1/41 من الدستور قد نصت على أن ” الحرية الشخصية حق طبيعى و هى مصونة لا تمس ، و فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل ، إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق و صيانة أمن المجتمع ، و يصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة ، و ذلك وفقاً لأحكام القانون ” و كان مؤدى هذاالنص أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان – يستوى فى ذلك أن يكون القيد ، قبضاً أو تفتيشاً أو حبساً أو منعاً من التنقل أو كان دون ذلك من القيود ، لا يجوز إجراؤه إلا فى حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانوناً ، أو بإذن من السلطة القضائية المختصة ، و كان الدستور هو القانون الوضعى الأسمى ، صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات يجب أن تنزل عند أحكامه ، فإذا ما تعارضت هذه و تلك وجب إلتزام أحكام الدستور و إهدار ما سواها ، يستوى فى ذلك أن يكون التعارض سابقاً أم لاحقاً على العمل بالدستور .

=================================

الطعن رقم  1761     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 878

بتاريخ 30-10-1983

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

لما كان من المقرر أن جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع و إنه متى كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما إرتاته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، و لما كانت النيابة قد سوغت الأمر بالتفتيش و ردت على شواهد الدفع ببطلانه . فإن نعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .

=================================

الطعن رقم  1881     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 964

بتاريخ 17-11-1983

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

لما كان القانون لم يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش ، و كل ما يتطلبه فى هذا الصدد أن يكون الإذن واضحاً و محدداً بالنسبة إلى تعيين الأشخاص و الأماكن المراد تفتيشها ، و أن يكون مصدره مختصاً مكانياً بإصداره و أن يكون مدوناً بخطه و موقعاً عليه بإمضائه فإنه لا يعيب الإذن عدم تعيين إسم المأمور له و بإجراء التفتيش ، و لا يقدح فى صحة التفتيش أن ينقذه أى واحد من مأمورى التفيش القضائى ما دام الإذن لم يعين مأموراً بعينه و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الذى أجرى التفتيش هو المقدم ………. بقسم مكافحة المخدرات بالقاهرة ، و كان الأصل فى الإجراءات حملها على الصحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذا إستند إلى ذلك فى رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش يكون قد وافق صحيح القانون ، و يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد .

=================================

الطعن رقم  1888     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 841

بتاريخ 20-10-1983

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، عدم إيراد إسم الطاعن كاملاً و محل إقامته محدداً فى محضر الإستدلال لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات .

=================================

الطعن رقم  2347     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1077

بتاريخ 21-12-1983

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

لما كان التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص و المساكن بغير مبرر من القانون ، أما السيارة الخاصة فإن حرمتها تستمد من إتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فإذا ما صدر أمر النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به و السيارة الخاصة كذلك . فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير سند.

=================================

الطعن رقم  2854     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 341

بتاريخ 26-03-1984

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر أن العبرة فى إختصاص من يملك إصدار إذن التفتيش إنما تكون بالواقع ، و كانت المادة الأولى من قرار النائب العام الصادر بتاريخ 16 من سبتمبر سنة 1968 برقم 15 و الخاص بإنشاء المكتب الفنى الملحق بمكتب النائب العام قد حددت الإختصاصات المنوطة برئيس و أعضاء ذلك المكتب بقولها : ” ينشأ بمكتب النائب العام مكتب فنى يختص بدراسة و متابعة و عرض المسائل القضائية و الفنية التى تحال إليه منا “. و كان مقتضى ذلك أن قرار إنشاء المكتب الفنى المذكور لم يمنح أى من رئيسه و أعضائه سلطة القيام بأى إجراء من إجراءات التحقيق على مستوى أى مكان من أنحاء الجمهورية ، و من ثم فإن الإذن بالتفتيش الذى أصدره أحد أعضاء المكتب الفنى المشار إليه بناء على إحالة محضر التحريات إليه من رئيس ذلك المكتب و دون أن يندب لذلك خصيصاً من صاحب الحق فى ذلك و هو النائب العام قد وقع باطلاً لصدوره من غير مختص بإصداره ، و يبطل تبعاً لذلك التفتيش الذى يجرى بناء عليه فلا يصح للمحاكم الإعتماد عليه بل و لا على شهادة من أجروه و لا على ما يثبتونه فى محضرهم أثناء هذا التفتيش من أقوال و إعترافات مقول بحصولها أمامهم من المتهمين لأن مثل هذه الشهادة تتضمن فى الواقع إخباراً منهم عن أمر إرتكبوه مخالف للقانون ، فالإعتماد على مثلها فى إصدار الحكم إعتماد على أمر تمقته الآداب و هو فى حد ذاته جريمة منطبقة على المادة 128 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم فى قضائه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و يغدو النعى عليه فى هذا الصدد غير سديد .

( الطعن رقم 2854 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/26 )

=================================

الطعن رقم  0675     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 725

بتاريخ 06-11-1984

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر فى القانون أنه إذا كان الأمر قد صدر من النيابة العامة لأحد مأمورى الضبط أو لمن يعاونه أو يندبه ، فإن إنتقال أى من هؤلاء لتنفيذه يجعل ما أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه فى حدود الأمر الصادر من النيابة و الذى خول كلاً منهم سلطة إجرائه ما دام أن من أذن بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد معين بالذات بحيث يكون مقصوراً عليه لا يتعداه بالإجازة إلى غيره كما لا يشترط أن يكون مأمور الضبط الذى إستصدره قد ندب زميله كتابة أسوة بالأمر الصادر من النيابة نفسها بل يجوز أن يكون الندب شفاهة ، و كان البين من المفردات المضمومة أن إذن التفتيش قد صدر من النيابة العامة للمقدم …… أو لمن يعاونه و أن شهادة الضابط تضمنت أنه ندب الضابط …… لتنفيذ إذن التفتيش فى شقه الخاص بضبط الطاعن الأول حينما توجه هو لتنفيذ الإذن بالنسبة للطاعن الثانى و ذلك ضمن خطة رتباها سوياً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى رفض الدفع المبدى من الطاعن الأول ببطلان تفتيش مسكنه لإجرائه من غير المأذون له بالتفتيش إستناداً إلى حصوله بناء على ندب صحيح من الضابط المأذون له بالتفتيش يكون قد إلتزم صحيح القانون .

=================================

الطعن رقم  1011     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 829

بتاريخ 26-11-1984

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و أن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان إسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته و لا الخطأ فى إسمه طالما أنه الشخص المقصود بالإذن .

=================================

الطعن رقم  1011     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 829

بتاريخ 26-11-1984

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 5

التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص و المساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة الجراج فمستمدة من إتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه ، و إذن فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو كليهما فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به و الجراج كذلك ، لما كان ذلك ، فإن إطلاق القول ببطلان تفتيش الجراج لعدم التنصيص عليه صراحة فى الأمر يكون على غير سند من صحيح القانون .

=================================

  محمد عبدالله الصفتى    عدد المشاركات   >>  165              التاريخ   >>  14/7/2006

إستكمال الأحكام

ــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم  3495     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 636

بتاريخ 08-10-1984

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن – كما هو الحال فى الدعوى – فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، لما كان ذلك ، و كان عدم إيراد محل إقامة الطاعن الأول محدداً فى محضر الإستدلال لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد لا يكون سديداً .

=================================

الطعن رقم  0424     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 425

بتاريخ 11-02-1935

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

إن المادة 5 من قانون تحقيق الجنايات صريحة فى عدم جواز دخول بيت مسكون بدون أمر من السلطة القضائية إلا فى أحوال نصت عليها تلك المادة ، فدخول المنازل بدون هذا الأمر فى غير تلك الأحوال جريمة منطبقة على المادة 112ع . و هذا الضمان الذى أراده الشارع لحرمة المساكن لا يتحقق إلا إذا كان الإذن صادراً بشأن تفتيش منزل متهم معين . و ما لم يتحقق هذا الشرط فلا يمكن إعتبار الإذن إذناً جدياً يتسنى معه إجراء التفتيش بوجه قانونى . فإذا قدم لوكيل النيابة طلب إذن بتفتيش منازل أشخاص ” مذكورة أسماؤهم بكشف مرافق للطلب ” فأشر وكيل النيابة على هذا الطلب بالترخيص فى إجراء التفتيش و لم يكن بالطلب أية إشارة تحدد عدد هؤلاء الأشخاص أو تبين أنهم هم المقصودون بالإذن فلا يعتبر هذا الإذن جدياً يبيح التفتيش .

=================================

الطعن رقم  1204     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 71

بتاريخ 10-05-1937

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن عدة بلاغات قدمت للبوليس ضد جماعة معينين من الناس نسب إليهم فيها أنهم يتجرون فى المواد المخدرة فقام البوليس بالتحرى عن صحة ما تضمنته هذه البلاغات فظهر ما يؤيدها من أمور منها أن مرشدين من رجاله إشتريا مرتبين مواد مخدرة من أحد أفراد هذه الجماعة ، و بناء على ذلك إستصدر البوليس إذنا‌ً من النيابة بتفتيش المنزل الذى يجتمعون فيه و فتشه ، فهذا التفتيش يكون قانونياً لصدور إذن النيابة به فى جريمة معينة إعتماداً على قرائن أحوال من شأنها أن تفيد وقوع الجريمة ممن يقيمون فى المنزل الذى حصل تفتيشه . و إذا فر أحد المتهمين عقب ضبط المخدرات فى هذا المنزل إلى مسكنه ، جاز للضابط أن يفتش هذا المنزل بغير إستئذان من النيابة على أساس أن للمتهم ضلعاً فى جريمة إحراز متلبس بها .

( الطعن رقم 1204 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/5/10 )

=================================

الطعن رقم  1973     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 98

بتاريخ 22-11-1937

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

إذن النيابة فى التفتيش يجب أن يكون بالكتابة ، فالإذن الشفوى لا يكفى لصحة التفتيش ، و لكن إذا كان صاحب الشأن قد رضى صراحة بإجراء التفتيش فإنه يكون صحيحاً و يجوز الإعتماد عليه قانوناً .

=================================

الطعن رقم  0229     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 134

بتاريخ 27-12-1937

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

الإذن الصادر من النيابة بتفتيش دكان المتهم يعتبر قائماً و يكون التفتيش الذى حصل بمقتضاه صحيحاً قانوناً ما دامت النيابة لم تحدد فيه أجلاً معيناً لتنفيذه ، و ما دامت الظروف التى إقتضته لم تتغير .

=================================

الطعن رقم  0838     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 151

بتاريخ 21-02-1938

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

متى كان التفتيش الذى قام به رجل الضبطية القضائية مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم به . فإذا رأى ضابط البوليس المعهود له بتفتيش منزل المتهم أن يدخله من الشرفة ، و كان فى الإستطاعة أن يدخله من بابه ، فلا تثريب عليه فى ذلك .

( الطعن رقم 838 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/2/21 )

=================================

الطعن رقم  1895     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 285

بتاريخ 17-10-1938

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

الإذن الذى تصدره النيابة العمومية لأحد مأمورى الضبطية القضائية بتفتيش منزل ينتهى مفعوله بتنفيذ مقتضاه . فمتى أجرى المأمور المنتدب التفتيش فليس له أن يعيده مرة ثانية إعتماداً على الإذن المذكور . أما إذا طرأ ما يسوغ التفتيش للمرة الثانية ، كقيام حالة التلبس بالجريمة ، فلمأمور الضبطية أن يقوم به ، و ذلك إعتماداً على الحق الذى خوله إياه القانون لا إعتماداً على الإذن الصادر من النيابة بإجراء التفتيش الأول . فإذا دخل مأمور الضبطية القضائية منزلاً لتفتيشه لضبط مواد مخدرة إعتماداً على إذن صادر من النيابة فشاهد بنفسه هذه المواد قبل أن يباشر التفتيش كان له الحق فى إجراء تفتيش آخر أساسه ما له قانوناً من سلطة إجراء التفتيش فى أحوال التلبس لا الإذن الذى إعتمد عليه فى التفتيش الأول الذى أجراه .

( الطعن رقم 1895 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/10/17 )

=================================

الطعن رقم  0106     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 407

بتاريخ 19-12-1938

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

الإذن بالتفتيش الصادر من السلطة القضائية يجوز لأى رجل من رجال الضبطية القضائية القيام بتنفيذه ما لم يكن قد عين فيه من يقوم بذلك . و فى هذه الحالة لا يجوز لغير من عين بالذات فيه أن ينفذه و لو كان ذلك بطريق الإنتداب من المأمور المعين ما دام إذن التفتيش لا يملكه هذا الندب .

=================================

الطعن رقم  0646     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 486

بتاريخ 13-03-1939

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

إن القانون يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه بمسكن المتهم أو بما يتصل بشخصه أن تكون هناك جريمة معينة تكون جناية أو جنحة ، و أن ينسب وقوعها إلى المتهم ببلاغ جدى أو بعناصر أخرى تكفى لتبرير تصدى التحقيق – فى سبيل كشف الحقيقة و تعرف مبلغ إتصال المتهم بالجريمة – لحرمة مسكنه و لحريته الشخصية . و النظر فى هذه العناصر و تقدير كفايتها موكول للنيابة العمومية تحت إشراف المحاكمة التى لها إذا ما تبينت أن التفتيش تم بصفة مخالفة للقانون ألا تأخذ فى أحكامها بالدليل المستمد منه .

=================================

الطعن رقم  0679     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 506

بتاريخ 27-03-1939

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

إن قيام قرائن على إتهام شخص فى جناية أو جنحة يسوغ إذن النيابة لرجال الضبطية القضائية بتفتيش مسكنه مهما تعدد . و صدور إذن بتفتيش مكان معين للمتهم بناء على أبحاث عملت عن هذا المكان لا يمنع صدور إذن آخر بتفتيش أمكنة أخرى للمتهم إستناداً إلى هذه الأبحاث نفسها .

( الطعن رقم 679 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/3/27 )

=================================

الطعن رقم  0085     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 304

بتاريخ 16-12-1940

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

الإذن الذى يصدر من النيابة للبوليس بإجراء تفتيش محل المتهم لا يشترط فيه أن يكون معيناً به من يقوم بإجراء التفتيش من رجال الضبطية القضائية . فيصح – أن يتولى التفتيش أى واحد من هؤلاء و لو كان غير الذى طلب الإذن به ما لم يكن الإذن قد إختص أحداً معيناً بذلك .

=================================

الطعن رقم  1562     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 540

بتاريخ 09-06-1941

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

إن القانون يشترط لصحة الإذن بالتفتيش أن تكون هناك جريمة معينة ، جناية كانت أو جنحة ، و أن ينسب إرتكابها إلى شخص معين بناء على بلاغ جدى أو على عناصر أخرى تكفى لتبرير التعرض بالتفتيش لحرمة مسكن المتهم أو لحريته الشخصية . و تقدير ذلك كله موكول للنيابة العمومية تحت مراقبة المحاكم و إشرافها . فإذا ما تبين للمحكمة أن الإذن فى التفتيش صدر فى ظروف جائز صدوره فيها كان لها أن تأخذ بالدليل المستمد  منه و إلا إطرحته . و تقدير كفاية الوقائع لتبرير التفتيش من الأمور الموضوعية التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن فى الوقائع الواردة فى ذات الحكم ما يدل على إنعدام المبرر للتفتيش . و إذا كان المتهم ينازع فى كفاية الوقائع لتبرير التفتيش فإنه يتعين عليه أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع ، فإن كان هو قد سكت ، و المحكمة من جانبها قد رأت ، بإقرارها تصرف النيابة ، أن تلك الدلائل تبرر الإذن بالتفتيش ، فليس له أن يجادل فى ذلك لدى محكمة النقض .

( الطعن رقم 1562 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/6/9 )

=================================

الطعن رقم  0697     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 617

بتاريخ 16-02-1942

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم لم يتمسك أثناء محاكمته ببطلان إذن التفتيش لعدم وجود مبرر له من تحقيقات أو قرائن فليس له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام الحكم ذاته ليس فيه ما يشير من قريب أو من بعيد إلى أن ما يثيره صحيح .

=================================

الطعن رقم  1901     لسنة 12  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 5

بتاريخ 02-11-1942

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

لا يشترط لصدور إذن النيابة فى تفتيش منزل المتهم أن يكون قد حرر محضر متضمن للقرائن التى تبرر  التفتيش ، بل يكفى أن تكون هذه القرائن قائمة بناء على بلاغ أو تقرير متضمن لها . فإذا كان الثابت بالحكم أن إذن التفتيش قد حرر بناء على تقرير يتضمن تحريات ضابط البوليس فى صدد البلاغ المقدم من مجهول بأن المتهم يتجر فى المخدرات ، فإن ذلك يكفى ما دامت النيابة قد إقتنعت بكفاية القرائن القائمة ضد المتهم و المحكمة قد أقرتها على رأيها بإعتمادها التفتيش الذى حصل و أخذها بالدليل المستمد منه .

=================================

الطعن رقم  0013     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 366

بتاريخ 20-12-1943

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

يكفى لصحة الإذن فى التفتيش أن يكون ثابتاً بالكتابة لكى يبقى حجة قائمة يعامل الموظفون ، الآمرون منهم و المؤتمرون ، على مقتضاها ، و يكون أساساً صالحاً لما ينبنى عليه من النتائج . و إذا صدر الإذن بإشارة تليفونية فيكفى أن يكون له أصل موقع عليه من الآمر . و لا يشترط أن يكون هذا الأصل بيد الضابط المنتدب لإجراء التفتيش .

( الطعن رقم 13 لسنة 14 ق ، جلسة 1943/12/20 )

=================================

الطعن رقم  0209     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 373

بتاريخ 03-01-1944

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

إن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون هناك تحقيق أو بلاغ جدى عن واقعة معينة تكون جناية أو جنحة و تسند إلى شخص معين بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته و حرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ إتصاله بالجريمة . و تقدير الظروف الداعية للتفتيش منوط بالنيابة العمومية و للمحاكم حق مراقبتها فى ذلك بالإلتفات عن الدليل المستمد من محضر التفتيش كلما تبين لها أنه جاء مخالفاً للأصول المقررة له .

( الطعن رقم 209 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/1/3 )

=================================

الطعن رقم  0348     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 385

بتاريخ 17-01-1944

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

لا يطعن فى صحة إذن النيابة فى التفتيش أن يكون قد أبلغ إلى الضابط بإشارة تليفونية إذ يكفى فى مثل هذه الحالة أن يكون للإذن أصل مكتوب و موقع عليه ممن أصدره.

( الطعن رقم 348 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/1/17 )

=================================

الطعن رقم  1508     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 516

بتاريخ 16-10-1944

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

إذا كان الواضح من الوقائع الثابتة بالحكم أن النيابة أذنت فى تفتيش المتهم و مسكنه بناء على بلاغ تقدم إليها من ضابط البوليس بأن المتهم يتجر فى المواد المخدرة لما رأته فى هذا البلاغ من الجدية و مبلغ الدلالة على إتصال المتهم بالجريمة المبلغ عنها مما يبرر لديها إجراء التفتيش الذى أذنت فيه ، فإن الحكم إذا إعتمد فى إدانة المتهم على ما أسفر عنه هذا التفتيش و ما تحصل منه لا يكون قد خالف القانون فى شىء .

=================================

الطعن رقم  1508     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 516

بتاريخ 16-10-1944

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

إن توجيه طلب التفتيش إلى رئيس النيابة لا يمنح وكيل النيابة الذى يعمل معه من الفصل فيه و إصدار الإذن بالتفتيش إذا رأى له محلاً . و إذن فإن وكيل نيابة أسيوط الكلية إذا أصدر إذناً بتفتيش مسكن المتهم الكائن بدائرة مركز أبنوب بناء على طلب مقدم لرئيس نيابة أسيوط لا يكون قد تجاوز إ ختصاصه ما دامت دائرة إختصاص نيابة أسيوط الكلية تشمل مركز أبنوب .

=================================

الطعن رقم  1582     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 535

بتاريخ 20-11-1944

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد إعتبرت أن التفتيش صحيح على أساس ما تبينته من أن النيابة حين أصدرت إذنها فى إجرائه قد وجدت أن التحريات و الأبحاث التى أسس عليها الطلب جدية و كافية ، فلا يقبل الطعن فى هذا الحكم بمقولة إن الدليل الذى بنى عليه باطل لأنه نتيجة إذن بالتفتيش باطل لصدوره بناء على قول ضابط البوليس إنه علم بأن المتهم المراد تفتيشه يتجر فى المخدرات .

=================================

الطعن رقم  0328     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 644

بتاريخ 12-02-1945

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

إن الإذن الذى يصدر من النيابة العامة إلى مأمور الضبطية القضائية بإجراء تفتيش هو ، كسائر أعمال التحقيق ، يجب إثباته بالكتابة . و فى حال السرعة ، إذا طلب صدور الإذن أو تبليغه بالتليفون ، يجب أن يكون الأمر مكتوباً وقت إبلاغه للمأمور الذى يندب لتنفيذه . و لا يشترط وجود ورقة الإذن بيد المأمور ، فإن إشتراط ذلك من شأنه عرقلة إجراءات التحقيق و هى بطبيعتها تقتضى السرعة ، و ليس فى القانون ما يمنع أن يكون الندب لمباشرتها من سلطة التحقيق عن طريق التليفون أو التلغراف أو غيرهما من وسائل الإتصال المعروفة .

( الطعن رقم 328 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/12 )

=================================

الطعن رقم  1404     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 767

بتاريخ 15-10-1945

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

يكفى لصحة التفتيش الذى يجريه مأمور الضبطية القضائية أن يكون قد صدر به إذناً بالكتابة موقع عليه ممن أصدره من أعضاء النيابة . فإذا كان الثابت بالحكم أن الضابط الذى أجرى التفتيش بمنزل الطاعن كان لديه هذا الإذن ، فإن محضر التفتيش يعتبر صحيحاً و لو لم يكن الإذن به بيد الضابط وقت إجرائه ، لأن القانون لا يحتم ذلك . و خصوصاً إذا كان لم يطالبه أحد به .

( الطعن رقم 1404 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/10/15 )

=================================

الطعن رقم  0393     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 81

بتاريخ 25-02-1946

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

الأصل فى الإجراءات هو حملها على جهة الصحة . فإذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الإذن فى تفتيش منزل المتهم قد صدر فعلاً من وكيل النيابة المختص بناء على التحريات التى أجراها البوليس ، و لكن لم يعثر على هذا الإذن فى ملف الدعوى ، إما لضياعه و إما لسبب آخر لم يكشفه التحقيق ، فإن محكمة الموضوع لا تكون مخطئة فى رفضها دفع المتهم ببطلان التفتيش لعد وجود الإذن به فى أوراق الدعوى و لا فى إستنادها إلى الدليل المستمد من هذا التفتيش .

( الطعن رقم 393 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/2/25 )

=================================

الطعن رقم  0468     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 289

بتاريخ 10-02-1947

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

إن ذكر إسم للمطلوب تفتيشه غير إسمه الحقيقى فى الإذن الصادر بالتفتيش لا يبطل التفتيش ، ما دام الحكم قد بين بما أورده من الإعتبارات أن الذى حصل تفتيشه هو ذاته الذى كان مقصوداً دون صاحب الإسم الذى ذكر خطأ فى الإذن .

( الطعن رقم 468 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/2/10 )

=================================

الطعن رقم  0926     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 327

بتاريخ 24-03-1947

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

إذا كان الإذن الصادر من النيابة فى تاريخ معين بضبط متهم و تفتيشه قد نص فيه على أن يتم التفتيش فى بحر أسبوع ، و لم ينفذ هذا الإذن لعدم تمكن الضابط الذى إستصدره من الضبط و التفتيش لإنشغاله فى خلال هذه المدة ، ثم بعد مرور ما يقرب من شهر حرر الضابط محضراً أثبت فيه ذلك كما أثبت أن مراقبة المتهم أعيدت فتبين أنه لا يزال مشتغلاً بتجارة المخدرات ، ثم عرضت الأوراق على النيابة لصدور الأمر بتجديد إذن التفتيش السابق فرخصت بمدة أسبوعاً من تاريخ التجديد ، ثم نفذ هذا الأمر و ضبط مع المتهم مخدر ، فإعتبرت المحكمة هذا التفتيش صحيحاً مستظهرة من الأمر الذى صدر أخيراً بمد الإذن معنى الإذن بناء على إعتبارات ذكرتها فى حكمها مؤدية إلى ما رتبته عليها ، فلا يجوز الجدل فى ذلك لدى محكمة النقض .

( الطعن رقم 926 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/3/24 )

=================================

الطعن رقم  0054     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 497

بتاريخ 09-02-1948

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

متى كان إذن النيابة الصادر بتفتيش منزل المتهم إنما صدر بناءً على إتهامه ببيع مسروقات فإنه يكون صحيحاً إذ هو قد صدر فى شأن متهم بجنحة .

================================

الطعن رقم  0254     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 508

بتاريخ 23-02-1948

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

إذا كانت النيابة بعد التحريات التى قدمها إليها البوليس قد أمرت بتفتيش شخص معين و تفتيش سكنه و محل عمله و من قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش على أساس أنهم يكونون موضع مظنة إشتراكهم معه فلا يعاب عليها الإذن فى هذا التفتيش فى مثل هذه الظروف .

( الطعن رقم 254 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/2/23 )

=================================

الطعن رقم  0343     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 538

بتاريخ 19-04-1948

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

رئيس النيابة و وكلاء النيابة الذين يعملون معه مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع فى دائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها – الأول بناءً على حقه الواضح فى القانون ، و الآخرون بناءً على تفويضهم من رئيس النيابة أو ممن يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذى إستقر عليه العمل فى حكم المفروض بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنهى صريح . و إذن فإن وكيل النيابة إذا أصدر إذناً فى التفتيش بناءً على طلب مقدم بإسم رئيس النيابة الذى يعمل هو معه لا يكون قد أخطأ .

=================================

الطعن رقم  0697     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 587

بتاريخ 02-06-1948

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

إذا كانت النيابة حين أصدرت الإذن فى التفتيش قد إعتمدت على تحريات رجال البوليس ، مما مفاده أنها رأتها كافية لتسويغ هذا الإجراء ، ثم أقرتها على ذلك محكمة الموضوع ، فهذا يكفى لإعتبار الإذن صادراً وفقاً لأحكام القانون .

=================================

الطعن رقم  1182     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 641

بتاريخ 08-11-1948

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

إن إنقضاء الأجل المحدد فى الإذن به لا يترتب عليه بطلان الإذن . و كل ما فى الأمر أنه لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك ، و لكن تجوز الإحالة إليه بصدد تجديد مفعوله ما دامت هذه الإحالة واردة على ما لم يؤثر فيه إنقضاء الأجل المذكور . فإذا أصدرت النيابة إذناً فى التفتيش و حددت لتنفيذه أسبوعاً واحداً ثم إنقضى الأسبوع و لم ينفذ الإذن ، و بعد إنقضائه صدر إذن آخر بإمتداد الإذن المذكور أسبوعاً آخر ، فالتفتيش الحاصل فى أثناء هذا الأسبوع يكون صحيحاً .

( الطعن رقم 1182 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/11/8 )

=================================

الطعن رقم  1579     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 621

بتاريخ 11-10-1948

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

لمساعد النيابة حق إجراء التحقيق فله أن يصدر إذناً فى التفتيش الذى ينتج دليلاً فى الدعوى .

=================================

الطعن رقم  0029     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 761

بتاريخ 24-01-1949

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

لا يشترط لصحة الإذن فى التفتيش الصادر من النيابة العمومية أن يسبقه عمل من أعمال التحقيق بل يكفى أن يكون الطلب مصحوباً بتحريات أو ببلاغ يكفى بذاته فى نظر النيابة لصدور إذنها فى التفتيش .( الطعن رقم 29 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/1/24 )

=================================

الطعن رقم  1732     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1

بتاريخ 06-01-1969

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 5

إن الدفع بشيوع التهمة أو بتلفيقها هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً ، و لا تلتزم المحكمة بمتابعته فى كل مناحيه و الرد إستقلالاً على كل شبهة تثار فيه ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

=================================

الطعن رقم  1732     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1

بتاريخ 06-01-1969

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 6

إستقر قضاء محكمة النقض على أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت هذه المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش و كفايتها لتسويغ إجرائه ، فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

=================================

الطعن رقم  2157     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 297

بتاريخ 24-02-1969

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

متى كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت ببطلان تفتيش المطعون ضده تأسيساً على عدم وجود إذن التفتيش بملف الدعوى و هو ما لا يكفى وحده لأن يستخلص منه عدم صدور الإذن بالتفتيش ، ما دام الحكم قد أثبت أن محضر تحقيق النيابة الذى أصدره و تاريخ و ساعة إصداره ، مما كان يقتضى من المحكمة – حتى يستقيم قضاؤها – أن تجرى تحقيقاً تستجلى فيه حقيقة الأمر قبل أن تنتهى إلى القول بعدم صدور الإذن ، أما و هى لم تفعل و إكتفت بتلك العبارة القاصرة ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور و الفساد فى الإستدلال بما يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 2157 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/2/24 )

=================================

الطعن رقم  0054     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 578

بتاريخ 28-04-1969

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع و متى كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة العامة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

( الطعن رقم 54 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/4/28 )

=================================

الطعن رقم  0092     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 642

بتاريخ 05-05-1969

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 7

من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . و متى كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره ، و أقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك ، فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

=================================

الطعن رقم  0138     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 673

بتاريخ 12-05-1969

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 6

لم يشترط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش ، فلا ينال من صحته خلوه من بيان صفة المأذون بتفتيشه أو صناعته أو محل إقامته طالما أن المحكمة إطمأنت إلى أنه المقصود بالإذن .

=================================

الطعن رقم  0790     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 886

بتاريخ 09-06-1969

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش ، هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و متى كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك – كما هو الحال فى الدعوى – فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

=================================

الطعن رقم  0960     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 976

بتاريخ 30-06-1969

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 6

متى كان الحكم المطعون فيه لم يدع – فيما رد عليه من دفوع و فنده من أوجه دفاع – مجالاً للشك فى أن الأمر بالتفتيش قد صدر عن جريمة وقعت فعلاً و صحت نسبتها إلى مقارفها ، و كان الطاعن إنما يرسل القول بالجريمة المحتملة بناء على أن ما ضبط من الدخان المهرب هو غبر المخدر الذى جرى الضبط من أجله ، و قد سبق الرد عليه ، و على أن عبارات محضر التحرى و طلب الإذن جاءت عامة ، مع أنها محددة حسبما أثبته الحكم و بينه ، مما تندفع به دعوى الإحتمال ، فلا تكون المحكمة بحاجة إلى الرد إستقلالاً على ما تذرع به من ذلك – بفرض أنه تمسك به فى مذكرته – لكونه ظاهر البطلان .

================================

الطعن رقم  0789     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1022

بتاريخ 06-10-1969

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

إن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

=================================

الطعن رقم  0914     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1274

بتاريخ 17-11-1969

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

إذا كان ما أثبته الحكم فى مدوناته يتضمن أن المطعون ضده يتجر فى المخدرات و إن الأمر بالتفتيش إنما صدر بضبطه حال نقله المخدر بإعتبار هذا النقل مظهراً لنشاطه فى الإتجار ، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها ، لا لضبط جريمة مستقلة أو محتملة ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن إذن التفتيش قد صدر عن جريمة لم يثبت وقوعها ، قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 914 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/11/17 )

=================================

الطعن رقم  1048     لسنة 44  مكتب فنى 30  صفحة رقم 845

بتاريخ 29-11-1979

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و متى كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره ، و أقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما أثارته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . و لما كان الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع شيئاً عما يدعيه من بطلان التحريات لعدم جديتها فإنه لا يقبل منه طرح ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض أما ما يثيره فى شأن القضاء فى دعوى مماثلة بالبراءة فمردود بأن تقدير الدليل فى دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضى للحكم فى منطوقه دون الأدلة المقدمة فى الدعوى و لإنتفاء الحجية بين حكمين فى دعويين مختلفتين سبباً و موضوعاً .

=================================

الطعن رقم  1531     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 54

بتاريخ 11-01-1979

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إسراف محكمة الموضوع . و أنه متى كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك ، فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

=================================

الطعن رقم  1733     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 265

بتاريخ 12-02-1979

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

لما كان الأصل فى القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة “جناية أو جنحة ” واقعة بالفعل و ترجحت نسبتها إلى متهم معين ، و أن هناك ما الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية ، و كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لتسويغ أصدار الإذن بالتفتيش و إن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى ، و أن تقول كلمتها فيه بأسباب كافية و سائغة . و إذ كان الحكم قد إكتفى فى الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش بقوله : ” إن أوراق الدعوى خلت من أى دليل على إصطحاب الضابط المرشد السرى أثناء التفتيش ” ، و هى عبارة قاصرة لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن . إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها فى كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق . و لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور و الفساد فى الإستدلال .

( الطعن رقم 1733 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/12 )

=================================

الطعن رقم  1764     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 279

بتاريخ 18-02-1979

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته و إستدلاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة – قد وقعت من شخص معين و أن تكون هناك من الدلائل و الأمارات الكافية و الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف إتصاله بتلك الجريمة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى كما إستخلصتها المحكمة من الأوراق و التحقيقات بما مؤداه أن التحريات السرية التى قام بها قسم مكافحة المخدرات دلت على أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة و يروجها بمدينة القاهرة و تأكد ذلك من المراقبة ، و قد أذنت النيابة – بناء على المحضر الذى تضمن هذه التحريات – بضبط و تفتيش الطاعن حال تواجده بالقاهرة . و بناء على هذا الإذن تم ضبط الطاعن فى كمين أعد له خارح مبنى محطة السكك الحديدية بالقاهرة ، و كان يحمل حقيبة تبين أن بداخلها ثلاثين طربة من مخدر الحشيش ، و إذ كانت المحكمة قد إطمأنت إلى صحة إجراءات الضبط و التفتيش و إلى أن الطاعن هو المقصود بالتحريات التى صر الإذن بناء عليها فقد رفضت دفاع الطاعن فى هذا الشان و قضت بإدانته بحكمها المطعون فيه . فإن ما يثيره فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

=================================

الطعن رقم  1764     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 279

بتاريخ 18-02-1979

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 4

من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و أن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان إسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق و صحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً .

( الطعن رقم 1764 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/18 )

=================================

الطعن رقم  2026     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 453

بتاريخ 08-04-1979

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

لا يوجب القانون حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات و الأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن بالتفتيش أو أن يكون على معرفة سابقة بالمتحرى عنه بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه فى وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة و المرشدين السريين و من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه إقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه و بصدق ما تلقاه من معلومات . لما كان ذلك ، و كان تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و كانت المحكمة قد إقتنعت مما جاء بمحضر التحريات و أقوال الضابط شاهد الإثبات بجدية هذه التحريات التى بنى عليها إذن التفتيش و توافر مسوغات إصداره . فلا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  2091     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 490

بتاريخ 19-04-1979

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 5

تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار إذن التفتيش هى من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى محكمة الموضوع .

( الطعن رقم 2091 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/19 )

=================================

الطعن رقم  1215     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 962

بتاريخ 20-12-1979

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و إذ كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى ذلك الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدونات النقيب … … … قد إستصدر إذن بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة و يحتفظ بها معه و بمكسنه ، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة . و إذ إنتهى الحكم إلى أن الإذن  صدر لضبط واقعة بالفعل و ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه و ليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قفد أصاب صحيح القانون .

=================================

الطعن رقم  143      لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 588

بتاريخ 17-05-1979

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

لما كان تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش موكولاً إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة عن تصرفها فى ذلك فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون خاصة و أن شمول التحريات لأكثر من شخص لا يكشف بذاته عن عدم جديتها لأنه لا يمس ذاتيتها .

=================================

الطعن رقم  5791     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 56

بتاريخ 11-01-1989

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن – كما هو الحال فى الدعوى الراهنة – فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

=================================

الطعن رقم  5791     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 56

بتاريخ 11-01-1989

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

لما كان الحكم قد رد على الدفع بعدم إختصاص وكيل النيابة مكانياً بإصدار إذن التفتيش فى قوله : ” و حيث أنه عن الدفع ببطلان الإذن – لصدوره من غير مختص ، فإن الثابت من كتاب نيابة الزقازيق الكلية أن نيابة العاشر من رمضان قد إنشئت بالقرار رقم 985 لسنة 1987 بتاريخ 1987/5/2 أى بعد صدور الإذن فى 1987/3/16 من السيد وكيل نيابة بلبيس المختص آنذاك بإصداره ” ، لما كان ذلك ، و كان ما أثبته الحكم – على النحو المشار بيانه – يكفى لإعتبار إذن التفيبش صحيحاً صادراً ممن يملك إصداره ، و يكون الحكم سليماً فيما إنتهى إليه من رفض الدفع ببطلانه .

=================================

الطعن رقم  5791     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 56

بتاريخ 11-01-1989

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 4

لما كانت المادة 44 من الدستور ، و المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا توجبان تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على المسكن ، و الحال فى الدعوى الراهنة أن أمر النيابة العامة بالتفتيش إنصب على شخص الطاعن و وسيلة الإنتقال دون مسكنه فلا موجب لتسبيبه ، هذا فضلاً عن أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم تسبيبه ، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع و تقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة ، و من ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير مقبول .

=================================

الطعن رقم  5791     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 56

بتاريخ 11-01-1989

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 6

من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته و إستدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة – قد وقعت من شخص معين ، و أن تكون هناك من الدلائل و الأمارات الكافية و الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف إتصاله بتلك الجريمة ، و إذ كانت المحكمة – فى الدعوى الراهنة – قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى أسفرت عن أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة ، و قد حصل على كمية منها لنقلها لبعض أعوانه من التجار بمنطقة العاشر من رمضان ، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، و من ثم فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفى لإعتبار الإذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه ، و يكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .

=================================

الطعن رقم  6823     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 207

بتاريخ 14-02-1989

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه ليس فى القانون ما يوجب ذكر الإختصاص المكانى مقروناً بإسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش . و إذ كان ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفى فى الرد على دفاع الطاعن فى هذا الشأن و لإعتبار الإذن صحيحاً صادراً ممن يملك إصداره ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

=================================

الطعن رقم  6823     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 207

بتاريخ 14-02-1989

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى ذلك فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون خاصة و أن شمول التحريات لأكثر من شخص لا يكشف بذاته عن عدم جديتها لأنه لا يمس ذاتيتها .

=================================

الطعن رقم  6823     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 207

بتاريخ 14-02-1989

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 6

من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته و إستدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة – قد وقعت من شخص معين أو أن تكون هناك من الدلائل و الأمارات الكافية و الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف إتصاله بتلك الجريمة .

=================================

الطعن رقم  0823     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 922

بتاريخ 12-11-1989

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و أن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان إسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو بصفته أو صناعته أو محل إقامته و لا الخطأ فى إسم الشهرة طالما أنه الشخص المقصود بالإذن .

=================================

الطعن رقم  0823     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 922

بتاريخ 12-11-1989

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته و إستدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة – قد وقعت من شخص معين و أن تكون هناك من الدلائل و الأمارات الكافية و الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر ما يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف إتصاله بتلك الجريمة .

=================================

الطعن رقم  0823     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 922

بتاريخ 12-11-1989

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

لما كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستلالات التى أسفرت عن أن الطاعن الثانى تمكن من جلب كمية من المواد المخدرة من خارج البلاد و إنزالها على شاطئ البحر و أنه إتفق مع الطاعن الثالث و متهم آخر – محكوم عليه غيابياً – على المساهمة فى إتمام جريمة الجلب بنقل المخدرات من منطقة إنزالها إلى داخل البلاد و أن الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبطهم حال نقلها بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلة فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفى لإعتبار الإذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل فرجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشهم .

  محمد عبدالله الصفتى    عدد المشاركات   >>  165              التاريخ   >>  14/7/2006

إستكمال الأحكام

ــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم  1877     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 792

بتاريخ 19-10-1989

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و إن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته وجود خطأ فى إسم المأذون بتفتيشه أو خلوه من بيان صفته أو صناعته أو محل إقامته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق و صحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً .

=================================

الطعن رقم  2518     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 803

بتاريخ 23-10-1989

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . فإذا كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسويغ إجرائه – كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة – فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقها بالموضوع لا بالقانون .

=================================

الطعن رقم  2774     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 742

بتاريخ 08-10-1989

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 6

من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب .

=================================

الطعن رقم  4152     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1061

بتاريخ 23-11-1989

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق  تحت إشراف محكمة الموضوع ، و متى كانت هذه المحكمة قد أقرت تلك السلطة على ما إرتأته فى هذا الصدد فلا سبيل إلى مصادرتها فى عقيدتها .

=================================

الطعن رقم  4153     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1069

بتاريخ 23-11-1989

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره – كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة – و أقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . لما كان ذلك و كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش و ردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً كافياً و سائغاً و كان الخطأ فى تحديد عمل الطاعن على فرض حصوله – لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنته تلك التحريات ، ما دام أنه الشخص المقصود بالإذن ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً .

=================================

الطعن رقم  4153     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1069

بتاريخ 23-11-1989

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط و التفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط و التفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن فى هذا الصدد – و أطرحته برد كاف و سائغ – و كان لجوء الضابط يوم تحريره محضر تحرياته إلى وكيل النيابة فى مكان تواجده بمنزله لإستصدار الإذن بالتفتيش هو أمر متروك لمطلق تقديره و لا مخالفة فيه للقانون و بالتالى ليس فيه ما يحمل على الشك فى سلامة إجراءته فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .

=================================

الطعن رقم  4375     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 884

بتاريخ 06-11-1989

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن عدم إرفاق إذن التفتيش بملف الدعوى لا ينفى سبق صدوره و لا يكفى – وحده – لأن يستخلص منه عدم صدور الإذن بالتفتيش ما دام الحكم قد أورد ما جاء على لسان الضابط الذى إستصدره من سبق صدوره و إشارته إلى ورود مضمون التحريات و الإذن الصادر بناء عليها من النيابة و التحقيقات – كما هى الحال فى الدعوى المطروحة – فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له محل .

=================================

الطعن رقم  4399     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 988

بتاريخ 16-11-1989

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و متى كانت قد إقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الإذن فلا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  4399     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 988

بتاريخ 16-11-1989

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

من المقرر أن المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 سنة 1972 فيما إستحدثت من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم ترسم شكلاً خاصاً للتسبيب كما أن من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لتسويغ إصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت هذه السلطة قد أصدرت أمرها بالتفتيش من بعد إطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من طالب الأمر بالتفتيش فإن الإستجابة لهذا الطلب تفيد أن تلك السلطة لم تصدر أمرها إلا بناء على إقتناعها بجدية و كفاية الأسباب التى أفصح عنها طالب الأمر فى محضره و على إتخاذها بداهة هذه الأسباب أسباباً لأمرها فى دون حاجة إلى تصريح بذلك لما بين المقدمات و النتيجة من لزوم ، و إذ كان الحال فى الدعوى الماثلة على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة حين أصدرت أمرها بالتفتيش مثار الطعن إنما أصدرته من بعد إطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من رئيس منطقة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغربية طالب الأمر و ما تضمنه من أسباب توطئة و تسويغاً لإصداره فإن بحسب أمرها ذلك كى يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه و بغير حاجة إلى إيراد تلك الأسباب فى الأمر نفسه ، لما كان ذلك و كان الحكم  قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش للأسباب التى أثارها الطاعن بما يتفق مع ما تقدم جميعه فإن النعى عليه فى هذا الشق يكون غير سديد .

=================================

الطعن رقم  4399     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 988

بتاريخ 16-11-1989

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 4

من المقرر أنه لا يشترط وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط القضائى المنتدب لأن من شأن ذلك عرقلة إجراءات التحقيق و هى بطبيعتها تقتضى السرعة ، و إنما الذى يشترط أن يكون لهذا التبليغ بفحوى الإذن أصل ثابت بالكتابة فى الأوراق .

=================================

الطعن رقم  0196     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 513

بتاريخ 01-05-1961

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

تداخل مواعيد سريان أوامر التفتيش التى أصدرتها النيابة العامة لضبط و تفتيش المتهم لدواع إقتضتها ظروف التحقيق و ملابساتها ، لا يعنى أنها أوامر مفتوحة غير محددة المدة ، طالما أن كل إذن منها قد صدر صحيحاً مستوفياً شرائطه القانونية ، و من ثم فإن إغفال الحكم الرد على هذا الدفع لا يعيبه لأنه ظاهر البطلان .

=================================

الطعن رقم  0219     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 570

بتاريخ 16-05-1961

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

ما يثيره الطاعن من سقوط إذن التفتيش الأول و نسخه بالإذن اللاحق عليه مردود بأنه لا يجادل فى طعنه فى أن الإذن الثانى لا يختلف عن الإذن الأول إلا من حيث إمتداد نطاقه إلى آخرين غيره فلا يعد ناسخاً للإذن السابق – ذلك بأن الإلغاء الضمنى لا يكون إلا عند تعارض حكمين متلاحقين فيعتبر الأمر الجديد ناسخاً للقديم  لإستحالة إعمال كلا الأمرين المتضاربين فى وقت واحد و هو ما لا يتوافر فى خصوص الدعوى المطروحة .

=================================

الطعن رقم  0385     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 648

بتاريخ 05-06-1961

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن إذن النيابة بالتفتيش قد صدر بناء على التحريات التى باشرها ضابط المباحث من أن المتهم يتجر فى المواد المخدرة و يلجأ إلى منزل شخص آخر و يحتفظ بالمخدرات بين طيات ملابسه ، فإن مفاد ذلك أن ما أسفرت عنه التحريات التى بنى عليها الإذن تقوم به جريمة إحراز جواهر مخدرة للإتجار فيها فى مكان معين هو منزل ذلك الشخص الآخر الذى شمله إذن التفتيش ، و هو ما يكفى لتبرير إصداره قانوناً – و قول الحكم إن الإذن إنما صدر للكشف عن جريمة لم تبرز إلى حيز الوجود هو قول ينطوى على خطأ فى تحصيل معنى العبارات التى صيغ بها هذا الإذن ، و قد إشتق من هذا الخطأ خطأ آخر فى الإستدلال للرأى الذى إنتهى إليه الحكم فى قبول الدفع ببطلان التفتيش و فى القضاء بالبراءة ، الأمر الذى يعيب الحكم و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 385 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/6/5 )

=================================

الطعن رقم  0456     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 658

بتاريخ 12-06-1961

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

لا يشترط القانون عبارات خاصة يصاغ بها الإذن بالتفتيش ، و إنما يكفى لصحة الإذن أن يكون رجل الضبطية القضائية قد علم من تحرياته و إستدلالاته أن جريمة وقعت و أن هناك دلائل و أمارات قوية ضد من يطلب الإذن بتفتيشه أو تفتيش مسكنه ، و من ثم فإنه لا يؤثر فى سلامة الإذن ، أن يكون قد إستعمل كلمة ” بحثاً عن المخدرات ” بمعنى “ضبطها “.

=================================

الطعن رقم  0481     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 710

بتاريخ 19-06-1961

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

إذا كان التفتيش قد إستنفد غرضه بضبط الخنجر المضبوط ، و هو من الأسلحة التى ليس لها ذخائر حتى يمكن الإحتجاج بأن الضابط كان يبحث عنها فى جيب الصديرى بعد ضبط السلاح المذكور ، فإن ما قام به الضابط من تفتيش لاحق لضبط ذلك السلاح يكون مخالفاً للقانون ، و بالتالى فإن القرار المطعون فيه – فيما إنتهى إليه من إستبعاد الدليل المستمد من ذلك الإجراء الباطل – يكون متفقاً و حكم القانون الصحيح .

( الطعن رقم 481 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/6/19 )

=================================

الطعن رقم  2323     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 75

بتاريخ 14-01-1985

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

إن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و متى كانت المحكمة قد إقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  2323     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 75

بتاريخ 14-01-1985

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

من المقرر أن إيجاب إذن النيابة فى تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن و ما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط و من ثم فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمساكن ، و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن شجيرات الأفيون ضبطت بحقل الطاعن و هو غير ملحق بمسكنه فإن ضبطها لم يكن بحاجة لإستصدار إذن من النيابة العامة بذلك .

=================================

الطعن رقم  2358     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 117

بتاريخ 24-01-1985

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : ا

1) من المقرر أن القانون رقم 182 سنة 60 و المعدل بالقانون رقم 40 سنة 66 أذ عاقب فى المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو إستيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس سواء كان الجالب قد إستورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصداً من الشارع إلى القضاء على إنتشار المخدرات فى المجتمع الدولى و هذا المعنى يلابس الفعل المادى المكون للجريمة و لا يحتاج فى تقريره إلى بيان و لا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على إستقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو إستعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه و كان ظاهر الدعوى و ملابساتها يشهد له ، يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى و الإصطلاحى للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن نصه على الجلب بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما إستنه فى الحيازة أو الإحراز لأن ذلك يكون ترديداً للمعنى المتضمن فى الفعل مما يتنزه عنه الشارع إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود و لا كذلك حيازة المخدر او إحرازه .

2) إن المادة الثانية من القانون رقم 182 سنة 60 المعدل فى شأن مكافحة المخدرات قد عددت الأمور المحظور على الأشخاص إرتكابها بالنسبة للجواهر المخدرة و هى الجلب و التصدير و الإنتاج و التملك و الإحراز و الشراء و البيع و التبادل و التنازل بأى صفة كانت و التدخل بصفته وسيطاً فى شئ من ذلك و كان نص الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون المذكور قد جرى على عقاب تلك الحالات و أنه و إن كان قد أغفل ذكر الوساطة إلا أنه فى حقيقة الأمر قد ساوى بينهما و بين غيرها من الحالات التى حظرها فى المادة الثانية فتأخذ حكمها و لو قيل بغير ذلك لكان الوساطة فى المادة الثانية و التسوية بينهما و بين الحالات الأخرى عبثاً يتنزه عنه الشارع ذلك لأن التدخل بالوساطة من حالات الحظر التى عددتها تلك المادة و المجرمة قانوناً لا يعدو فى حقيقته مساهمة فى إرتكاب هذه الجريمة مما يرتبط بالفعل الإجرامى فيها و نتيجته برابطة السببية و يعد المساهم بهذا النشاط شريكاً فى الجريمة تقع عليه عقوبتها .

3) مناط المسئولية فى حكم جلب أو حيازة و إحراز الجواهر المخدرة هو ثبوت إتصال الجانى بالمخدر إتصالاً مباشراً أو بالواسطة و بسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم و إرادة و لو لم تتحقق له الحيازة المادية .

4) لما كان الجلب فى حكم القانون رقم 182 سنة 60 المعدل  فى شان مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية و إدخالها إلى المجال الخاضع لإختصاصها الإقليمى على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى القانون و إذ كان ذلك و كان ما اورده الحكم كافياً على ثبوت واقعة الجلب فى حق الطاعن و كانت المحكمة غير مكلفة أصلاً بالتحدث عن قصد الجانى من فعل الجلب فإن ما نعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .

5) لما كان الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الأجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية و مباشرتها طبقاً للقانون و أن إختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا بإستثناء من نص الشارع و إذ أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن و باشرت التحقيق بوصف إنه جلب مخدراً دون الحصول على ترخيص كتابى بذلك من الجهة المختصة و طلبت عقابه بالقانون 182 سنة 60 المعدل بالقانون 40 سنة 66 و دان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هذا القانون الذى خلا من أى قيد على حرية النيابة فى رفع الدعوى الجنائية على جلب المخدر او غيرها من الجرائم الواردة به و هى جرائم مستقلة و متميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركى المنصوص عليها فى القانون 66 سنة 63 فإن قيام النيابة بتحقيق واقعة جلب المخدر المنسوبة للطاعن و مباشرة الدعوى الجنائية بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك و لو أقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التهريب الجمركى .

6) لا يعيب الحكم المطعون عليه ما أستطرد إليه من تقرير قانونى خاطئ بإستناد إلى خطاب مدير الجمارك اللاحق لإجراءات تحريك الدعوى .

7) من المقرر أنه لا يؤثر فى قيام جريمة الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها و لا يشترط لقيامها أن يكون المجنى عليه جاداً فى قبولها إذ يكفى لقيامها مجرد عرض المتهم الرشوة و لو لم يقبل منه متى كان العرض حاصلاً لموظف عمومى أو من فى حكمه .

8) من المقرر أنه ليس من الضرورى فى جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التى يطلب من المظف أداؤها داخلة فى نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفى أن يكون له بها إتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة و أن يكون الراشى قد أتجر معه على هذا الأساس .

9) لا مصلحة للطاعن مما ينعاه على الحكم بالنسبة لجريمة الرشوة ما دام البين من مدوناته أنه طبق المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن كافة الجرائم التى دانه بها تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجلب المواد المخدرة .

10) لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع و إذ كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن إستصداره إذن النيابة بالتفتيش ثم بعد أن دلت التحريات على أن المتهمين شحنوا كمية من المخدرات على مركب وصلت للمياه الإقليمية فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفتها لا لضبط جريمة مستقبلة او محتملة .

11) لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن و أن دفع ببطلان الإذن لصدوره من السيد المحامى العام إلا أنه لم يبين أساس دفعه بالبطلان الذى يتحدث عنه طعنه من عدم وجود تفويض له من السيد النائب العام فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه فى حقيقته دفع موضوعى أساسه المنازعة فى وجود التفويض من عدمه و حدود هذا التفويض مما كان يقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة و يكون منعاه فى هذا الصدد غير مقبول .

12) من المقرر أن كل ما يشترط لأذن النيابة بالتفتيش هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته و إستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين و أن تكون هناك من الدلائل و الأمارات – الكافية و الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه .

13) لئن كان القانون قد اوجب على الخبراء أن يحلفوا يميناً أمام سلطة التحقيق إلا أنه من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق فى إجراء التحقيق و رئيس الضبطية القضائية و كانت المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الإستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة و أن يطلبوا رأيهم شفاهة أو كتابة بغير حلف يمين فإنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بشهادة الوزن على إنها ورقة من أوراق الإستدلال فى الدعوى المقدمة للمحكمة و عنصراً من عناصرها ما دامت مطروحة على بساط البحث و تبادلها الدفاع بالمناقشة .

14) من المقرر ان القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان أسم المأذون بتفتيشهم كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته طالما إنه الشخص المقصود بالإذن .

15) لما كان ذلك و كان من المقرر أن إنقضاء الأجل المحدد للتفتيش فى الأمر الصادر لا يترتب عليه بطلانه و إنما لا يصح التنفيذ بمقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله و الإحالة عليه بصدد تجديد مفعول جائزة ما دامت منصبه على ما لم يؤثر فيه إنقضاء الجل المذكور و إصدار – النيابة إذناً بالتفتيش حدده لتنفيذه أجلاً معيناً لم ينفذ فيه و بعد إنقضائه صدر إذن آخر بإمتداد الإذن المذكور مدة أخرى فالتفتيش الحاصل فى هذه المدة الجديدة يكون صحيحاً .

16) من المقرر أن خلو الحكم من بيان صدوره بإسم الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته و لا يترتب بطلانه .

17) من المقرر أن القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها و أن يورد مؤدى الأدلة التى إستخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه إستدلاله بها و سلامة مأخذها و لم يرسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة .

18) لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج من تفريغ الأشرطة و إنما إستندت إلى هذه التسجيلات كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييداً و تعزيزاً للأدلة الأخرى التى أعتمد عليها فى قضائه ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الإتهام قبل المتهمين .

19) من المقرر أنه لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكتفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها و لا يلزم أن تكون الأدلة التى يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة و لا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها منتجة فى إقناع المحكمة و إطمئنانها .

20) لما كانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث إستقلالاً عن العلم بالجوهر المخدر طالما كان ما أوردته فى حكمها من وقائع و ظروف كافياً فى الدلالة على توافره و كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى و ظروفها كافيا فى الدلالة على ان الطاعنين كانوا يعلمون بما تحويه الأجولة و الإطارات فإن الحكم يكون قد رد منعى الطاعن فى هذا الشأن بما يدحضه ما دام هذا الذى إستخلصته الحكم لا يخرج عن موجب الإقتضاء العقلى و المنطقى و يكون منعى الطاعنين فى هذا الخصوص غير سديد .

( الطعن رقم 2358 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/1/24 )

=================================

الطعن رقم  2358     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 117

بتاريخ 24-01-1985

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : ج

1) من المقرر أن القانون رقم 182 سنة 60 و المعدل بالقانون رقم 40 سنة 66 أذ عاقب فى المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو إستيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس سواء كان الجالب قد إستورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصداً من الشارع إلى القضاء على إنتشار المخدرات فى المجتمع الدولى و هذا المعنى يلابس الفعل المادى المكون للجريمة و لا يحتاج فى تقريره إلى بيان و لا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على إستقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو إستعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه و كان ظاهر الدعوى و ملابساتها يشهد له ، يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى و الإصطلاحى للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن نصه على الجلب بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما إستنه فى الحيازة أو الإحراز لأن ذلك يكون ترديداً للمعنى المتضمن فى الفعل مما يتنزه عنه الشارع إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود و لا كذلك حيازة المخدر او إحرازه .

2) إن المادة الثانية من القانون رقم 182 سنة 60 المعدل فى شأن مكافحة المخدرات قد عددت الأمور المحظور على الأشخاص إرتكابها بالنسبة للجواهر المخدرة و هى الجلب و التصدير و الإنتاج و التملك و الإحراز و الشراء و البيع و التبادل و التنازل بأى صفة كانت و التدخل بصفته وسيطاً فى شئ من ذلك و كان نص الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون المذكور قد جرى على عقاب تلك الحالات و أنه و إن كان قد أغفل ذكر الوساطة إلا أنه فى حقيقة الأمر قد ساوى بينهما و بين غيرها من الحالات التى حظرها فى المادة الثانية فتأخذ حكمها و لو قيل بغير ذلك لكان الوساطة فى المادة الثانية و التسوية بينهما و بين الحالات الأخرى عبثاً يتنزه عنه الشارع ذلك لأن التدخل بالوساطة من حالات الحظر التى عددتها تلك المادة و المجرمة قانوناً لا يعدو فى حقيقته مساهمة فى إرتكاب هذه الجريمة مما يرتبط بالفعل الإجرامى فيها و نتيجته برابطة السببية و يعد المساهم بهذا النشاط شريكاً فى الجريمة تقع عليه عقوبتها .

3) مناط المسئولية فى حكم جلب أو حيازة و إحراز الجواهر المخدرة هو ثبوت إتصال الجانى بالمخدر إتصالاً مباشراً أو بالواسطة و بسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم و إرادة و لو لم تتحقق له الحيازة المادية .

4) لما كان الجلب فى حكم القانون رقم 182 سنة 60 المعدل  فى شان مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية و إدخالها إلى المجال الخاضع لإختصاصها الإقليمى على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى القانون و إذ كان ذلك و كان ما اورده الحكم كافياً على ثبوت واقعة الجلب فى حق الطاعن و كانت المحكمة غير مكلفة أصلاً بالتحدث عن قصد الجانى من فعل الجلب فإن ما نعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .

5) لما كان الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الأجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية و مباشرتها طبقاً للقانون و أن إختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا بإستثناء من نص الشارع و إذ أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن و باشرت التحقيق بوصف إنه جلب مخدراً دون الحصول على ترخيص كتابى بذلك من الجهة المختصة و طلبت عقابه بالقانون 182 سنة 60 المعدل بالقانون 40 سنة 66 و دان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هذا القانون الذى خلا من أى قيد على حرية النيابة فى رفع الدعوى الجنائية على جلب المخدر او غيرها من الجرائم الواردة به و هى جرائم مستقلة و متميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركى المنصوص عليها فى القانون 66 سنة 63 فإن قيام النيابة بتحقيق واقعة جلب المخدر المنسوبة للطاعن و مباشرة الدعوى الجنائية بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك و لو أقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التهريب الجمركى .

6) لا يعيب الحكم المطعون عليه ما أستطرد إليه من تقرير قانونى خاطئ بإستناد إلى خطاب مدير الجمارك اللاحق لإجراءات تحريك الدعوى .

7) من المقرر أنه لا يؤثر فى قيام جريمة الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها و لا يشترط لقيامها أن يكون المجنى عليه جاداً فى قبولها إذ يكفى لقيامها مجرد عرض المتهم الرشوة و لو لم يقبل منه متى كان العرض حاصلاً لموظف عمومى أو من فى حكمه .

8) من المقرر أنه ليس من الضرورى فى جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التى يطلب من المظف أداؤها داخلة فى نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفى أن يكون له بها إتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة و أن يكون الراشى قد أتجر معه على هذا الأساس .

9) لا مصلحة للطاعن مما ينعاه على الحكم بالنسبة لجريمة الرشوة ما دام البين من مدوناته أنه طبق المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن كافة الجرائم التى دانه بها تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجلب المواد المخدرة .

10) لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع و إذ كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن إستصداره إذن النيابة بالتفتيش ثم بعد أن دلت التحريات على أن المتهمين شحنوا كمية من المخدرات على مركب وصلت للمياه الإقليمية فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفتها لا لضبط جريمة مستقبلة او محتملة .

11) لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن و أن دفع ببطلان الإذن لصدوره من السيد المحامى العام إلا أنه لم يبين أساس دفعه بالبطلان الذى يتحدث عنه طعنه من عدم وجود تفويض له من السيد النائب العام فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه فى حقيقته دفع موضوعى أساسه المنازعة فى وجود التفويض من عدمه و حدود هذا التفويض مما كان يقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة و يكون منعاه فى هذا الصدد غير مقبول .

12) من المقرر أن كل ما يشترط لأذن النيابة بالتفتيش هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته و إستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين و أن تكون هناك من الدلائل و الأمارات – الكافية و الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه .

13) لئن كان القانون قد اوجب على الخبراء أن يحلفوا يميناً أمام سلطة التحقيق إلا أنه من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق فى إجراء التحقيق و رئيس الضبطية القضائية و كانت المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الإستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة و أن يطلبوا رأيهم شفاهة أو كتابة بغير حلف يمين فإنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بشهادة الوزن على إنها ورقة من أوراق الإستدلال فى الدعوى المقدمة للمحكمة و عنصراً من عناصرها ما دامت مطروحة على بساط البحث و تبادلها الدفاع بالمناقشة .

14) من المقرر ان القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان أسم المأذون بتفتيشهم كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته طالما إنه الشخص المقصود بالإذن .

15) لما كان ذلك و كان من المقرر أن إنقضاء الأجل المحدد للتفتيش فى الأمر الصادر لا يترتب عليه بطلانه و إنما لا يصح التنفيذ بمقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله و الإحالة عليه بصدد تجديد مفعول جائزة ما دامت منصبه على ما لم يؤثر فيه إنقضاء الجل المذكور و إصدار – النيابة إذناً بالتفتيش حدده لتنفيذه أجلاً معيناً لم ينفذ فيه و بعد إنقضائه صدر إذن آخر بإمتداد الإذن المذكور مدة أخرى فالتفتيش الحاصل فى هذه المدة الجديدة يكون صحيحاً .

16) من المقرر أن خلو الحكم من بيان صدوره بإسم الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته و لا يترتب بطلانه .

17) من المقرر أن القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها و أن يورد مؤدى الأدلة التى إستخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه إستدلاله بها و سلامة مأخذها و لم يرسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة .

18) لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج من تفريغ الأشرطة و إنما إستندت إلى هذه التسجيلات كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييداً و تعزيزاً للأدلة الأخرى التى أعتمد عليها فى قضائه ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الإتهام قبل المتهمين .

19) من المقرر أنه لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكتفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها و لا يلزم أن تكون الأدلة التى يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة و لا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها منتجة فى إقناع المحكمة و إطمئنانها .

20) لما كانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث إستقلالاً عن العلم بالجوهر المخدر طالما كان ما أوردته فى حكمها من وقائع و ظروف كافياً فى الدلالة على توافره و كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى و ظروفها كافيا فى الدلالة على ان الطاعنين كانوا يعلمون بما تحويه الأجولة و الإطارات فإن الحكم يكون قد رد منعى الطاعن فى هذا الشأن بما يدحضه ما دام هذا الذى إستخلصته الحكم لا يخرج عن موجب الإقتضاء العقلى و المنطقى و يكون منعى الطاعنين فى هذا الخصوص غير سديد .

( الطعن رقم 2358 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/1/24 )

=================================

الطعن رقم  2358     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 117

بتاريخ 24-01-1985

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : ه

1) من المقرر أن القانون رقم 182 سنة 60 و المعدل بالقانون رقم 40 سنة 66 أذ عاقب فى المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو إستيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس سواء كان الجالب قد إستورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصداً من الشارع إلى القضاء على إنتشار المخدرات فى المجتمع الدولى و هذا المعنى يلابس الفعل المادى المكون للجريمة و لا يحتاج فى تقريره إلى بيان و لا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على إستقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو إستعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه و كان ظاهر الدعوى و ملابساتها يشهد له ، يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى و الإصطلاحى للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن نصه على الجلب بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما إستنه فى الحيازة أو الإحراز لأن ذلك يكون ترديداً للمعنى المتضمن فى الفعل مما يتنزه عنه الشارع إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود و لا كذلك حيازة المخدر او إحرازه .

2) إن المادة الثانية من القانون رقم 182 سنة 60 المعدل فى شأن مكافحة المخدرات قد عددت الأمور المحظور على الأشخاص إرتكابها بالنسبة للجواهر المخدرة و هى الجلب و التصدير و الإنتاج و التملك و الإحراز و الشراء و البيع و التبادل و التنازل بأى صفة كانت و التدخل بصفته وسيطاً فى شئ من ذلك و كان نص الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون المذكور قد جرى على عقاب تلك الحالات و أنه و إن كان قد أغفل ذكر الوساطة إلا أنه فى حقيقة الأمر قد ساوى بينهما و بين غيرها من الحالات التى حظرها فى المادة الثانية فتأخذ حكمها و لو قيل بغير ذلك لكان الوساطة فى المادة الثانية و التسوية بينهما و بين الحالات الأخرى عبثاً يتنزه عنه الشارع ذلك لأن التدخل بالوساطة من حالات الحظر التى عددتها تلك المادة و المجرمة قانوناً لا يعدو فى حقيقته مساهمة فى إرتكاب هذه الجريمة مما يرتبط بالفعل الإجرامى فيها و نتيجته برابطة السببية و يعد المساهم بهذا النشاط شريكاً فى الجريمة تقع عليه عقوبتها .

3) مناط المسئولية فى حكم جلب أو حيازة و إحراز الجواهر المخدرة هو ثبوت إتصال الجانى بالمخدر إتصالاً مباشراً أو بالواسطة و بسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم و إرادة و لو لم تتحقق له الحيازة المادية .

4) لما كان الجلب فى حكم القانون رقم 182 سنة 60 المعدل  فى شان مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية و إدخالها إلى المجال الخاضع لإختصاصها الإقليمى على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى القانون و إذ كان ذلك و كان ما اورده الحكم كافياً على ثبوت واقعة الجلب فى حق الطاعن و كانت المحكمة غير مكلفة أصلاً بالتحدث عن قصد الجانى من فعل الجلب فإن ما نعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .

5) لما كان الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الأجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية و مباشرتها طبقاً للقانون و أن إختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا بإستثناء من نص الشارع و إذ أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن و باشرت التحقيق بوصف إنه جلب مخدراً دون الحصول على ترخيص كتابى بذلك من الجهة المختصة و طلبت عقابه بالقانون 182 سنة 60 المعدل بالقانون 40 سنة 66 و دان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هذا القانون الذى خلا من أى قيد على حرية النيابة فى رفع الدعوى الجنائية على جلب المخدر او غيرها من الجرائم الواردة به و هى جرائم مستقلة و متميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركى المنصوص عليها فى القانون 66 سنة 63 فإن قيام النيابة بتحقيق واقعة جلب المخدر المنسوبة للطاعن و مباشرة الدعوى الجنائية بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك و لو أقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التهريب الجمركى .

6) لا يعيب الحكم المطعون عليه ما أستطرد إليه من تقرير قانونى خاطئ بإستناد إلى خطاب مدير الجمارك اللاحق لإجراءات تحريك الدعوى .

7) من المقرر أنه لا يؤثر فى قيام جريمة الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها و لا يشترط لقيامها أن يكون المجنى عليه جاداً فى قبولها إذ يكفى لقيامها مجرد عرض المتهم الرشوة و لو لم يقبل منه متى كان العرض حاصلاً لموظف عمومى أو من فى حكمه .

8) من المقرر أنه ليس من الضرورى فى جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التى يطلب من المظف أداؤها داخلة فى نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفى أن يكون له بها إتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة و أن يكون الراشى قد أتجر معه على هذا الأساس .

9) لا مصلحة للطاعن مما ينعاه على الحكم بالنسبة لجريمة الرشوة ما دام البين من مدوناته أنه طبق المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن كافة الجرائم التى دانه بها تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجلب المواد المخدرة .

10) لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع و إذ كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن إستصداره إذن النيابة بالتفتيش ثم بعد أن دلت التحريات على أن المتهمين شحنوا كمية من المخدرات على مركب وصلت للمياه الإقليمية فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفتها لا لضبط جريمة مستقبلة او محتملة .

11) لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن و أن دفع ببطلان الإذن لصدوره من السيد المحامى العام إلا أنه لم يبين أساس دفعه بالبطلان الذى يتحدث عنه طعنه من عدم وجود تفويض له من السيد النائب العام فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه فى حقيقته دفع موضوعى أساسه المنازعة فى وجود التفويض من عدمه و حدود هذا التفويض مما كان يقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة و يكون منعاه فى هذا الصدد غير مقبول .

12) من المقرر أن كل ما يشترط لأذن النيابة بالتفتيش هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته و إستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين و أن تكون هناك من الدلائل و الأمارات – الكافية و الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه .

13) لئن كان القانون قد اوجب على الخبراء أن يحلفوا يميناً أمام سلطة التحقيق إلا أنه من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق فى إجراء التحقيق و رئيس الضبطية القضائية و كانت المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الإستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة و أن يطلبوا رأيهم شفاهة أو كتابة بغير حلف يمين فإنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بشهادة الوزن على إنها ورقة من أوراق الإستدلال فى الدعوى المقدمة للمحكمة و عنصراً من عناصرها ما دامت مطروحة على بساط البحث و تبادلها الدفاع بالمناقشة .

14) من المقرر ان القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان أسم المأذون بتفتيشهم كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته طالما إنه الشخص المقصود بالإذن .

15) لما كان ذلك و كان من المقرر أن إنقضاء الأجل المحدد للتفتيش فى الأمر الصادر لا يترتب عليه بطلانه و إنما لا يصح التنفيذ بمقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله و الإحالة عليه بصدد تجديد مفعول جائزة ما دامت منصبه على ما لم يؤثر فيه إنقضاء الجل المذكور و إصدار – النيابة إذناً بالتفتيش حدده لتنفيذه أجلاً معيناً لم ينفذ فيه و بعد إنقضائه صدر إذن آخر بإمتداد الإذن المذكور مدة أخرى فالتفتيش الحاصل فى هذه المدة الجديدة يكون صحيحاً .

16) من المقرر أن خلو الحكم من بيان صدوره بإسم الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته و لا يترتب بطلانه .

17) من المقرر أن القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها و أن يورد مؤدى الأدلة التى إستخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه إستدلاله بها و سلامة مأخذها و لم يرسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة .

18) لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج من تفريغ الأشرطة و إنما إستندت إلى هذه التسجيلات كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييداً و تعزيزاً للأدلة الأخرى التى أعتمد عليها فى قضائه ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الإتهام قبل المتهمين .

19) من المقرر أنه لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكتفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها و لا يلزم أن تكون الأدلة التى يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة و لا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها منتجة فى إقناع المحكمة و إطمئنانها .

20) لما كانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث إستقلالاً عن العلم بالجوهر المخدر طالما كان ما أوردته فى حكمها من وقائع و ظروف كافياً فى الدلالة على توافره و كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى و ظروفها كافيا فى الدلالة على ان الطاعنين كانوا يعلمون بما تحويه الأجولة و الإطارات فإن الحكم يكون قد رد منعى الطاعن فى هذا الشأن بما يدحضه ما دام هذا الذى إستخلصته الحكم لا يخرج عن موجب الإقتضاء العقلى و المنطقى و يكون منعى الطاعنين فى هذا الخصوص غير سديد .

( الطعن رقم 2358 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/1/24 )

=================================

الطعن رقم  3053     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 403

بتاريخ 14-03-1985

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

لما كان تقدير جدية التحريات و كفايتها لأصدار الأمر بالتفيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع و متى كانت المحكمة قد إقتنعت على ما سلف بيانه بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  5923     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 626

بتاريخ 08-05-1985

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه إذا كان الإذن بالتفيش قد صدر من النيابة العامة لأحد مأمورى الضبط القضائى أو لمن يعاونه أو ينيبه ، فإن إنتقال أى من هؤلاء لتنفيذه يجعل كأنه أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه فى حدود الأمر الصادر من النيابة و الذى خول كلا منهم سلطة إجرائه ، ما دام من أذن بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد بالذات بحيث يكون مقصوداً عليه لا يتعداه بالإجازة إلى غيره .

=================================

الطعن رقم  7217     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 409

بتاريخ 17-03-1985

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع و أن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته عدم تحديد موقع الزراعة أو خلوه من بيان إسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو تحديد محل إقامته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن .

=================================

الطعن رقم  7228     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 424

بتاريخ 20-03-1985

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 4

من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

=================================

الطعن رقم  1609     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 867

بتاريخ 16-10-1985

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع و متى كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك ، فلا معقب عليها فيما أرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون  ، و لما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وكان لجوء الضابط فور إنتهائه من تحرير محضر التحريات إلى وكيل النيابة فى مكان تواجده لإستصدار الإذن بالتفتيش هو أمر متروك لمطلق تقديره ، و لا مخالفة فيه للقانون و بالتالى ليس فيه ما يحمل على الشك فى سلامة إجراءاته .

=================================

الطعن رقم  2584     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1027

بتاريخ 20-11-1985

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

لما كان الدستور قد نص  فى المادة 44 منه على أن ” للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقاً لأحكام القانون و هو نص عام مطلق لم يرد عليه ما يخصصه أو يقيده مما مؤداه أن هذا النص الدستورى يستلزم فى جميع أحوال تفتيش المساكن صدور الأمر القضائى المسبب و ذلك صوناً لحرمة المسكن التى تنبثق من الحرية الشخصية التى تتعلق بكيان الفرد و حياته الخاصة و مسكنه الذى يأوى إليه و هو موضوع سره و سكينته  ، و لذلك حرص الدستور على تأكيد حظر إنتهاك حرمة المسكن سواء بدخوله أو بتفتيشه ما لم يصدر أمر قضائى مسبب دون أن يستثنى من ذلك حالة التلبس التى لا تجيز – وفقاً لنص المادة 41 من الدستور – سوى القبض على الشخص و تفتيشه أينما وجد . يؤكد ذلك أن مشروع لجنة الحريات التى شكلت بمجلس الشعب عند إعداد الدستور كان يضمن نص المادة 44 إستثناء حالة التلبس فى حكمها ، غير أن هذا الإستثناء قد أسقط فى المشروع النهائى لهذا المادة و صدر الدستور متضمناً نص المادة 44 الحالى حرصاً منه على صيانة حرمة المساكن على ما سلف بيانه لما كان ذلك ، و كان نص المادة 44 من الدستور واضح الدلالة على عدم إستثناء حالة التلبس فى الضمانين اللذين أوردهما أى صدور أمر قضائى و أن يكون مسبباً – فلا يسوغ القول بإستثناء حالة التلبس فى حكم هذين الضمانين قياسياً على إخراجها من حكمهما فى حالة تفتيش الشخص أو القبض عليه ، لأن الإستثناء لا يقاس عليه كما أن القياس محظور لصراحة نص المادة 44 سالفة البيان و وضوح دلالته . و لا يغير من ذلك عبارة ” وفقاً لأحكام القانون ” التى وردت فى نهاية تلك المادة بعد إيرادها الضمانين المشار إليهما ، لأن هذه العبارة لا تعنى تفويض الشارع العادى فى إطلاق حالة التلبس من قيدهما ، و القول بغير ذلك يفضى إلى إهدار ضمانين وضعهما  الشارع الدستورى و تعليق أعمالها على إرادة الشارع القانونى و هو ما لا يفيده نص المادة 44 من الدستور ، و إنما تشير عبارة ” وفقاً لأحكام القانون ” إلى الإحالة إلى القانون العادى فى تحديد الجرائم التى يجوز فيها صدور الأمر بتفتيش المساكن و بيان كيفية صدوره و تسبيبه إلى غير ذلك من الإجراءات التى يتم بها هذا التفتيش لما كان ذلك ، فإن ما قضى به الدستور فى المادة 44 منه من صون حرمة المسكن و إطلاق حظر دخوله أو تفتيشه إلا بأمر قضائى مسبب وفقاً لأحكام القانون ، يكون حكماً قابلاً للأعمال بذاته ، و ما نصت عليه المادة 191 من الدستور من أن ” كل ما قررته القوانين و اللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً نافذاً و مع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد و الإجراءات المقررة فى هذا الدستور ” لا ينصرف حكمها بداهة إلا إلى التشريع الذى لم يعتبر ملغياً أو معدلاً بقوة نفاذه الدستور ذاته ، بغير حاجة إلى تدخل من الشارع .

=================================

الطعن رقم  2584     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1027

بتاريخ 20-11-1985

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

لما كان مفاد ما قضى به نص المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية من تخويل مأمور الضبط القضائى الحق فى إجراء تفتيش مسكن المتهم فى حالة التلبس بجناية أو جنحة دون أن يصدر له أمر قضائى مسبب ممن يملك سلطة التحقيق يخالف حكم المادة 44 من الدستور على النحو سالف البيان فإن حكم المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية يعتبر منسوخاً ضمناً بقوة الدستور نفسه منذ العمل بأحكامه دون تربص صدور قانون أدنى ، و يكون دخول المسكن أو تفتيشه بأمر قضائى مسبب لا مندوحة عنه منذ ذلك التاريخ لما كان ذلك و كانت مدونات الحكم المطعون فيه لا يبين منها أن تفتيش مسكن الطاعن كان بناء على أذن تفتيش مسبب ، و كان الحكم قد عول فى قضائه بإدانة الطاعن – من بين ما عول عليه – على الدليل المستمد من ذلك التفتيش دون أن يرد على ما أثاره الطاعن فى شان بطلانه مع أنه لو صح لما جاز الإستناد إليه كدليل فى الدعوى ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذى يبطله .

=================================

الطعن رقم  3518     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1180

بتاريخ 26-12-1985

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لأصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره – كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة – و أقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون و لما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن فى أن لها أصل ثابت بالأوراق ، و كان عدم إيراد إسم الطاعن كاملاً و محل إقامته محدداً فى محضر الإستدلالت لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً .

=================================

الطعن رقم  3518     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1180

بتاريخ 26-12-1985

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه من أن إذن النيابة العامة بالتفتيش قد صدر كتابه ، و أنه أجاز لمأمور الضبط القضائى الذى ندب للتفتيش أن يندب غيره من مأمورى الضبط لإجرائه و لا يشترط فى أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأمورى الضبط القضائى أن يكون ثابتاً بالكتابة ، لأن من يجرى التفتيش فى هذه الحال لا يجريه بإسم من ندب ، و إنما يجريه بإسم النيابة العامة الأمرة ، و كان الطاعن لا يمارى فى أن المندوب الأصيل قد ندب غيره شفاهة أو إستعان به لتفتيش حجرة نوم الطاعن – بعد أن رافقة مسكنه – و أن التفتيش كان على مرأى منه و تحت بصره فإن الدفع ببطلان تنفيذ الإذن لا يعدو – على ما سلف – أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان و بعيد عن محجة الصواب لا يعيب الحكم المطعون فيه إلتفاته عنه و يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير مقبول .

=================================

الطعن رقم  2357     لسنة 53  مكتب فنى 37  صفحة رقم 173

بتاريخ 30-01-1986

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

لما كان الأصل أن تقدير الظروف التى تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التى يترك تقديرها لسلطة التحقيق الآمرة تحت رقابة و إشراف محكمة الموضوع ، و كان الثابت أن النيابة العامة قد إطمأنت إلى جدية التحريات التى ضمنها الشاهد الأول محضره ، كما أن المحكمة تشاركها فى إطمئنانها إلى جدية تلك التحريات . و من ثم يكون إذن النيابة العامة قد صدر صحيحاً فى نطاق الحدود التى رسمها القانون . هذا و لا ينال من سلامة الإذن بالتفتيش و لا من جدية التحريات التى إنبنى عليها خطأ مجرى التحريات فى تحديد الجهة الإدارية ” قسم الشرطة ” التابع لها مسكن المتهم محل التفتيش ، إذ أن مفاد هذا الخطأ هو مجرد عدم إلمام مستصدر الإذن إلماماً كافياً بالحدود الجغرافية لكل من قسمى شرطة ” مينا البصل ” ” و الدخيلة ” الذى يجمع بينهما حى واحد ” المكس ” و طالما أن المسكن الذى إتجه إليه مجرى التحريات و زميله … و أجريا ضبط المتهم به و تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بالتفتيش . و من ثم فإن هذا الدفع يكون غير قائم على سند صحيح  من الواقع أو القانون متعيناً رفضه .

=================================

الطعن رقم  2350     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 64

بتاريخ 14-01-1986

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الدفع بحصول الضبط و التفتيش قبل صدور الإذن يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط و التفتيش بناء على الإذن ، أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها .

=================================

الطعن رقم  2350     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 64

بتاريخ 14-01-1986

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

إن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

=================================

الطعن رقم  2350     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 64

بتاريخ 14-01-1986

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

لما كان الحكم قد إثبت فى مدوناته أن المقدم … قد إستصدر إذناً من النيابة بعد أن دلت التحريات على أن الطاعنة تحرز و تحوز جواهر مخدرة و تمكن من ضبطها حيث عثر معها على المخدرات المضبوطة فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعنة لا لضبط جريمة مستقبلة و يكون الحكم فيما إنتهى إليه من إطراح الدفع المبدى من الطاعنة فى هذا الشأن قد أصاب صحيح القانون .

=================================

  محمد عبدالله الصفتى    عدد المشاركات   >>  165              التاريخ   >>  14/7/2006

إستكمال الأحكام

ــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم  2358     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 94

بتاريخ 16-01-1986

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

لما كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى أسفرت عن أن الطاعن ينقل المواد المخدرة و أن الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبط الطاعن حال نقله المخدرات بإعتبار أن هذا النقل مظهر لنشاطه فى ترويج المواد المخدرة التى يحوزها بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تخضع للقانون تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة. و من ثم فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفى لإعتبار الإذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه و يكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد غير سديد.

=================================

الطعن رقم  2358     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 94

بتاريخ 16-01-1986

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

لما كان الخطأ فى الأسم بل إغفال ذكره كلية ليس من شأنه أن يبطل الإجراء متى أثبت الحكم أن الشخص الذى تم تفتيشه هو بذاته المقصود بأمر التفتيش . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أفصح بما أورده فى مدوناته عن إطمئنانه أن الطاعن هو الذى إنصبت عليه التحريات و هو المقصود فى الإذن الصادر بالتفتيش فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس.

=================================

الطعن رقم  2568     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 226

بتاريخ 03-02-1986

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته و إستدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة – قد وقعت من شخص معين و أن تكون هناك من الدلائل و الأمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو حرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ إتصاله بتلك الجريمة .

=================================

الطعن رقم  5968     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 268

بتاريخ 12-02-1986

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه لا يصح أن ينعى على الإذن عدم بيان إسم النيابة التى يتبعها مصدر الإذن إذ إنه ليس فى القانون ما يوجب ذكر الإختصاص المكانى مقروناً بإسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش ، و كان الطاعن لم ينازع فى أن إذن التفتيش قد صدر ممن يختص بإصداره فأن الحكم يكون سليماً فيما إنتهى إليه من رفض الدفع ببطلان هذا الإذن .

=================================

الطعن رقم  7077     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 408

بتاريخ 13-03-1986

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

الأصل فى القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة ” جناية أو جنحة ” واقعة بالفعل و ترجحت نسبتها إلى متهم معين ، و أن هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية .

=================================

الطعن رقم  7079     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 412

بتاريخ 13-03-1986

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

لما كان الدفع ببطلان القبض و التفتيش لعدم جدية التحريات هو فى حقيقته دفع ببطلان الإذن الصادر من مدير عام الجمارك بتفتيش الطاعن لعدم جدية التحريات التى سبقته و لا يغير من تلك الحقيقة ورود عبارته على النحو الذى وردت به بمحضر الجلسة إذ العبرة فى مثل هذا الدفع هى بمدلوله لا بلفظه ما دام ذلك المدلول واضحاً لا لبس فيه .

=================================

الطعن رقم  7079     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 412

بتاريخ 13-03-1986

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

من المقرر أن الأصل فى القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة ” جناية أو جنحة ” واقعة بالفعل و ترجحت نسبتها إلى متهم معين و أن هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مسكنه أو حريته الشخصية .

=================================

الطعن رقم  0383     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 508

بتاريخ 23-04-1986

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 4

من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . و كانت المحكمة متى إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره – و أقرت النيابة العامة على تصرفها فى هذا الشأن، فإنه لا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.

=================================

الطعن رقم  0671     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 630

بتاريخ 04-06-1986

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 4

لما كان تقدير جدية التحريات لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى ذلك ، كما هو الحال فى الدعوى الراهنة – فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

=================================

الطعن رقم  2766     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 760

بتاريخ 15-10-1986

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

ليس فى القانون ما يوجب على مصدر أذن التفتيش أن يبين فيه إختصاصه الوظيفى و المكانى، إذ العبرة فى ذلك عند المنازعة ، تكون بحقيقة الواقع و إن تراخى ظهوره إلى حين المحاكمة و الحكم، و إذ كان الحكم قد إستظهر – على السياق المتقدم – إختصاص وكيل النيابة العامة مصدر الإذن بالتفتيش وظيفياً و مكانياً بإصداره فإن النعى عليه فى هذا الشأن ، يكون على غير أساس.

=================================

الطعن رقم  2766     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 760

بتاريخ 15-10-1986

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

لما كان القانون لا يوجب أن ينص فى الأذن الصادر بتفتيش أنثى على أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى ، بل أن خطاب الشارع فى ذلك ، سواء أكان التفتيش بغير أذن فى الحالات التى يجوز فيها ذلك ، أم فى حالة صدور أذن من الجهة القضائية المختصة موجه إلى القائم بتنفيذ الإذن ، و مجال أعمال الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، الواجبة الأعمال فى حالة تنفيذ أذن النيابة العامة بالتفتيش عملاً بالمادتين 94 ، 199 من قانون الإجراءات الجنائية ، إنما يكون عند تفتيش الأنثى فعلاً فى المواضع الجسمانية التى تعد من العورات التى لا يجوز للقائم بتنفيذ الأذن الإطلاع عليه لما فى ذلك من خدش لحياء الأنثى العرضى، و إذ كانت الطاعنة لا تدعى أن العثور معها على المخدر المضبوط، كان وليد تفتيش كشفت فيه عوره من عوراتها، فإن منعاها فى هذا الصدد، يكون غير سديد، و لا على الحكم أن أغفل الرد عليه، لأنه – فى صورة الدعوى – ودفاع قانونى ظاهر البطلان لا يستأهل رداً.

=================================

الطعن رقم  3843     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 932

بتاريخ 20-11-1986

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 4

لما كان تقدير جدية التحريات متروكاً لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع و متى أقرتها عليه فلا يجدى المتهم نعيه أن أذن التفتيش صدر بناء على تحريات غير جدية مما لا يجوز معه مصادرة المحكمة فى عقيدتها أو مجادلتها فيما إنتهت إليه.

( الطعن رقم 3843 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/11/20 )

=================================

الطعن رقم  3907     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1085

بتاريخ 18-12-1986

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

بحسب وكيل النيابة مصدر إذن التفتيش أن يذكر صفته هذه ملحقة بإسمه فى الإذن و هو ما لم ينازع فيه الطاعن . و كان ما قاله الحكم من أن العبرة فى الإختصاص المكانى لوكيل النيابة إنما تكون بحقيقة الواقع هو قول صحيح و كانت المحكمة قد تحققت من أن مصدر الإذن هو من وكلاء نيابة المخدرات فإنه لا عيب يشوب الإجراءات إذ ليس فى القانون ما يوجب ذكر هذا الإختصاص مقروناً بإسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

=================================

الطعن رقم  3907     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1085

بتاريخ 18-12-1986

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته – بما لا ينازع الطاعن فى صحة إسناد الحكم بشأنه – إن المقدم …… قد إستصدر إذن النيابة بالتفتيش لضبط ما قد يحوزه أو يحرزه الطاعن من مخدر بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة و يحوز و يحرز كميات منها لهذا الغرض و يستخدم السيارة ….. ملاكى إسكندرية فى ترويجها فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة .

=================================

الطعن رقم  3907     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1085

بتاريخ 18-12-1986

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 5

من المقرر أن القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ بها إذن التفتيش فلا يؤثر فى سلامة الإذن أن يكون مصدره قد إستعمل عبارة “ما قد يحوزه أو يحرزه المتهم من مخدر” التى أولها الطاعن بأنها تنم عن أن الإذن ينصب على جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت بالفعل فى حين أن لفظ “قد” و إن كان يفيد فى اللغة معنى الإحتمال إلا أنه فى سياقه الذى ورد فيه لا يدع مجالاً للشك فى إنه لا ينصرف إلى إحتمال وقوع جريمة إحراز و حيازة المخدر أو عدم وقوعها . قبل صدوره و إنما ينصرف إلى نتيجة التفتيش و هى دائماً إحتمالية إذ لا يمكن الجزم مقدماً بما إذا كان التفتيش سيسفر فعلاً عن ضبط المخدر أو عدم ضبطه مع المتهم . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى رده على الدفع ببطلان إذن التفتيش و إنتهى إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل و ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه و ليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

=================================

الطعن رقم  3907     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1085

بتاريخ 18-12-1986

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 6

من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و متى كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . و لما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلان لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن فى أن لها أصلها الثابت فى الأوراق ، و كان عدم ذكر المحل التجارى الخاص بالطاعن فى محضر التحريات لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحر .

=================================

الطعن رقم  4444     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1059

بتاريخ 11-12-1986

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

الأصل فى القانون أن الأذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة ” جناية أو جنحة” واقعة بالفعل و  ترجحت نسبتها إلى متهم معين ، و أن هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية.

=================================

الطعن رقم  4444     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1059

بتاريخ 11-12-1986

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لتسويغ إصدار الأذن بالتفتيش و إن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذه الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى و أن ترد عليه بالقبول أو الرفض و ذلك بأسباب سائغة . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات على القول بأن مشاهدة الضابط لأشخاص يحتسون الخمر بمحل الطاعن و ضبط زجاجتى خمر مفتوحتين بالمحل دليل على جدية تحريات الشرطة ، و هو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع ذلك بأن مشاهدة أشخاص يحتسون الخمر و ضبط زجاجتى خمر مفتوحتين هو عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة و على إصدار الإذن بالتفتيش بل أنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش ، فلا يصح أن يتخذ منه دليلاً على جدية التحريات السابقة عليه لأن شرط صحة إصدار الأذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما يقتضى من المحكمة – حتى يستقيم ردها على الدفع – أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه و أن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور و الفساد فى الإستدلال . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن و ذلك بالنسبة للطاعن و إلى المحكوم عليها الأخرى التى لم تقرر بالطعن لإتصال الوجه الذى بنى عليه النقض بها .

( الطعن رقم 4444 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/12/11 )

=================================

الطعن رقم  3998     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 38

بتاريخ 06-01-1987

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 4

من المقرر أن تقدير جدية االتحريات و كفايتها لإستصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و إن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لأذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان صناعة الطاعنين أو محل إقامتها .

=================================

الطعن رقم  5854     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 126

بتاريخ 22-01-1987

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع فى دائرة النيابة الكلية التى هم تابعون لها و إن الدفع بإستصدار إذن التفتيش من النيابة الكلية دون النيابة الجزئية لا يستوجب من المحكمة رداً خاصاً ، ما دام الإذن قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون .

( الطعن رقم 5854 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/1/22 )

=================================

الطعن رقم  5880     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 213

بتاريخ 05-02-1987

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر فى صحيح القانون بحسب التأويل الذى إستقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر و هى لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع و قد أعمل الشارع هذا الأصل وأدار عليه نصوصه و رتب أحكامه و من شواهده ما نصت عليه المواد 30 ،163 ، 382 من قانون الإجراءات الجنائية مما حاصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائى الذى يتم على مقتضاه و ذلك تيسيراً لتنفيذ أحكام القانون و تحقيقاً للعدالة حتنى لا يفلت الجناة من العقاب ، فإذا كان الثابت من التحريات أن الطاعنين ينقلان أسلحة نارية فصدر الإذن من النيابة بالتفتيش على هذا الأساس فإنكشفت جريمة حيازة المواد المخدرة عرضاً أثناء تنفيذه فإن الإجراء الذى تم يكون مشروعاً و يكون أخذ المتهمين بنتيجته صحيحاً ، و لا يقدح فى جدية التحريات أن يكون ما أسفر عنه التفتيش غير ما إنصبت عليه ، لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهتى الصحة و البطلان بمقدماتها لا بنتائجها .

=================================

الطعن رقم  5880     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 213

بتاريخ 05-02-1987

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و متى كانت محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسوغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما إرتأته بالموضوع لا بالقانون ، و إذ كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة و المرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه إقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه و بصدق ما تلقاه من معلومات ، و كان مجرد الخطأ فى بيان مهنة المتهم أو محل إقامته لا يقطع بذاته فى عدم جدية التحرى ، فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن لا يكون له محل .

=================================

الطعن رقم  5900     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 246

بتاريخ 11-02-1987

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت  المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش و كفايتها لتنويع إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك ، فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . و لما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش و ردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت بالأوراق ، و كان الخطأ فى إسم المطلوب تفتيشه لا يبطل إذن التفتيش ما دام أن الشخص الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش . لما كان ذلك ، و كان عدم العثور على المخدر فى منزل الطاعن خلافاً لما ورد بمحضر التحريات لا يقدح فى جديتها لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة و البطلان بمقدماتها لا بنتائجها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .

=================================

الطعن رقم  5911     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 280

بتاريخ 12-02-1987

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة – على ما أفصحت عنه فيما تقدم – قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

=================================

الطعن رقم  5911     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 280

بتاريخ 12-02-1987

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

يكفى فى الإذن الصادر بالتفتيش أحد الأشخاص – كالحال فى هذه الدعوى – أن يكون واضحاً و محدداً فى تعيين الشخص المراد تفتيشه و لا يتطلب القانون فى مثل هذا الإذن تعيين المكان الذى يجرى فيه التفتيش ، كما أنه من المقرر أن عدم تعيين إسم المأذون له بالتفتيش لا يعيب الإذن و يكون لأى من مأمورى الضبط القضائى المختصين تنفيذ الإذن فى هذه الحالة متى كان لم يعين به مأمور بعينه .

=================================

الطعن رقم  0225     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 626

بتاريخ 21-04-1987

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 4

من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع و أن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته الخطأ فى ذكر الإسم الثلاثى للمأذون بتفتيشه أو فى بيان مهنته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن .

=================================

الطعن رقم  0230     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 632

بتاريخ 22-04-1987

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

لما كان تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى ذلك – كما هو الحال فى الدعوى – فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

=================================

الطعن رقم  1432     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 835

بتاريخ 22-10-1987

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن المشرع بما نص عليه فى المادة 44 من الدستور من أن ” للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها و لا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقاً لأحكام القانون ” ، و ما أورده فى المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 من أن تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق و لا يجوز الإلتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على إتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بإرتكاب جناية أو جنحة أو إشتراكه فى إرتكابها أو إذا وجدت قرائن على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة . . . و فى جميع الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً ” . لم يتطلب تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على المسكن و هو فيما إستحدثه فى هاتين المادتين من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم يرسم شكلاً خاصاً للتسبيب .

=================================

الطعن رقم  1432     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 835

بتاريخ 22-10-1987

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

من المقرر أنه مع التسليم بما جاء بوجه الطعن من صدور الندب إلى المقدم . . . . . . . أو من يندبه من مأمورى الضبط فإن دلالة الحال هى أن المعنى المقصود من حرف العطف المشار إليه هو الإباحة – لوروده قبل ما يجوز فيه الجمع ، و هو ما يقطع بإطلاق الندب و إباحة إنفراد الضابط بالتفتيش أو إشراك غيره معه فيه ممن يندبه لذلك من مأمورى الضبط .

================================

الطعن رقم  1448     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 979

بتاريخ 16-11-1987

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر أن العبرة فى إختصاص من يملك إصدار إذن التفتيش إنما تكون بالواقع ، و إذ كانت المادة الأولى من قرار النائب العام الصادر بتاريخ 16 من سبتمبر سنة 1968 برقم 15 و الخاص بإنشاء المكتب الفنى الملحق بمكتب النائب العام قد حددت الإختصاصات المنوطة برئيس و أعضاء ذلك المكتب و ذلك بقولها ” ينشأ بمكتب النائب العام مكتب فنى يختص بدراسة و متابعة و عرض المسائل القضائية و الفنية التى تحال إليه منا ” و كان مقتضى ذلك أن قرار إنشاء المكتب الفنى المذكور لم يمنح أى من رئيسه و أعضائه سلطة القيام بأى إجراء من إجراءات التحقيق فى نطاق أى مكان من إنحاء الجمهورية ، و من ثم فإن الإذن بالتفتيش الذى أصدره أحد أعضاء المكتب الفنى المشار إليه دون أن يندب لذلك خصيصاً من صاحب الحق فى ذلك و هو النائب العام يكون قد وقع باطلاً لصدوره من غير مختص بإصداره ، و يبطل تبعاً لذلك التفتيش الذى يجرى بناء عليه فلا يصح للمحاكم الإعتماد عليه و لا على شهادة من أجروه و لا على ما يثبتونه فى محضرهم أثناء هذا التفتيش من أقوال و إعترافات مقول بحصولها أمامهم من المتهمين لأن مثل هذه الشهادة تتضمن فى الواقع أخباراً منهم عن أمر مخالف للقانون لا يصح الإستناد إليه ، لما كان ذلك  ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خالف هذا النظر و عول على النتيجة التى أسفر عنها تنفيذ إذن التفتيش سالف الذكر من ضبط مخدر بالسيارة التى كان يقودها الطاعن فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

=================================

الطعن رقم  1455     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 935

بتاريخ 11-11-1987

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 4

ليس فى القانون ما يوجب ذكر الإختصاص المكانى و الوظيفى مقروناً بإسم وكيل النيابة الذى أصدر الإذن بالتفتيش ، و لم يزعم أى الطاعنين أن وكيل النيابة ذلك لم يكن مختصاً وظيفياً أو مكانياً بإصدار الإذن ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد ، لما كان ذلك و كان كل ما يشترطه القانون لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو فيما يتصل بشخصه ، هو أن يكون مأمور الضبط القضائى قد علم من تحرياته و إستدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة – قد وقعت من شخص معين و أن تكون ثمة من الدلائل و الأمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص قدر يبرر تعرض المحقق لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ إتصاله بتلك الجريمة .

=================================

الطعن رقم  3557     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 943

بتاريخ 11-11-1987

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

الأصل فى الإذن بالتفتيش أو بتسجيل المحادثات إنه إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة ” جناية أو جنحة ” وقعت بالفعل و ترجحت نسبتها إلى متهم معين و أن هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية .

=================================

الطعن رقم  3741     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1134

بتاريخ 23-12-1987

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه إذا كانت النيابة العامة بعد التحريات التى قدمها إليها رجال الشرطة قد أمرت بتفتيش شخص معين ، و من قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش على أساس مظنة إشتراكهم معه فى الجريمة التى أذن بالتفتيش من أجلها ، فإن الإذن الصادر بالتفتيش بناء على ذلك يكون صحيحاً ، لما كان ذلك ، و كان الطاعن لا ينازع فى أسباب طعنه – إن إذن التفتيش قد صدر بضبط و تفتيش شخص المتهم الأول ……… و من يتواجد معه ، فإن التفتيش الواقع بناء عليه على المأذون بتفتيشه و من كان متواجداً معه يكون صحيحاً أيضاً دون حاجه إلى أن يكون المأذون بتفتيشه معه مسمى بإسمه أو يكون فى حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن و حصول التفتيش ، و من المقرر أيضاً أن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص و المساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهى مستمدة من إتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فإذا ما صدر أمر النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به و السيارة الخاصة كذلك .

=================================

الطعن رقم  3464     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 49

بتاريخ 03-01-1988

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره غير مسبب و أطرحه فى قوله ” ما أثير بشأن بطلان الإذن لعدم تسبيبه فمردود عليه بأنه من المتعارف عليه قانوناً أن إذن النيابة الصادر بالضبط و التفتيش ليس له شكل معين و لم يشترط القانون أن يكون له أسباب معينة و مجرد إطمئنان النيابة لما سطر بالمحضر المعروض عليها من رجل الضبط عند طلب الإذن و إصدر إذن بالضبط و التفتيش بناء على ذلك يتم على أى ما ورد بهذا المحضر من أسباب جعلت النيابة تصدر الإذن هى فى الواقع أسباب صدور الإذن ، و من ثم فإن الدفع المبدى فى هذا الشأن يضحى على غير سند من الواقع و تلتفت عنه المحكمة ” . و هذا الذى أورده الحكم يتفق و صحيح القانون ، ذلك بأن المشرع بما نص عليه فى المادة 44 من الدستور من أن ” للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها و لا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقاً لأحكام القانون ” و ما أورده فى المادة 91 من قانون الإجراءات بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 من أن ” تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق و لا يجوز الإلتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على إتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو بإشتراكه فى إرتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة …. و فى كل الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً ” – لم يتطلب تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على المسكن و هو فيما إستحدثه فى هاتين المادتين من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم يرسم شكلاً خاصاً بالتسبيب . و لما كان الثابت من مدونات الحكم أن النيابة العامة أصدرت أمر التفتيش بعد إطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من الضابط – طالب الأمر – و ما تضمنه من أسباب توطئة و تسويغاً لإصداره فإن هذا حسبه كى يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه . و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .

=================================

الطعن رقم  3464     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 49

بتاريخ 03-01-1988

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

لما كان تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع و أنه متى كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة العامة على تصرفها فى هذا الشأن فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، و لما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش و ردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن  فى أن لها أصل ثابت بالأوراق و كان الخطأ فى إسم الطاعن أو محل إقامته فى محضر الإستدلالات لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات .

=================================

الطعن رقم  3464     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 49

بتاريخ 03-01-1988

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 6

لما كان التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص و المساكن بغير مبرر فى القانون ، أما حرمة المتجر فمستمدة من إتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه . و إذن فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو كليهما ، فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به و المتجر كذلك . و من ثم فإن إطلاق القول ببطلان تفتيش المتجر بعدم التنصيص عليه و طرحه فى الأمر يكون على غير سند صحيح من القانون .

=================================

الطعن رقم  4073     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 311

بتاريخ 17-02-1988

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

لما كان تفتيش شخص الطاعن قد تم تنفيذاً لإذن النيابة العامة فى نظام الإختصاص المكانى للمأذون له بالتفتيش فإنه لا يقدح فى سلامة الإجراء أن يتم التفتيش فى شارع غير الذى ورد بالتحريات . لما كان ذلك ، و كان لا مغايرة بين تسمية مصدر الإذن ” وكيل النيابة ” أو ” وكيل النائب العام ” و كان الطاعن لا ينازع فى إختصاص من إصدر الإذن فإن منعاه فى هذا الشأن يكون غير سديد .

=================================

الطعن رقم  4077     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 435

بتاريخ 17-03-1988

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره – كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة – و أقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

=================================

الطعن رقم  4123     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 397

بتاريخ 10-03-1988

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتى جلب المخدرات و تهريبها اللتين دان الطاعن بهما و أورد على ثبوتهما فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة و لا تخضع للقانون الجنائى المصرى ورد عليه فى قوله ” بأن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن فى إجرائه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته و إستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين و أن تكون هناك من الدلائل و الأمارات الكافية و الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته فى سبيل كشف إتصاله بالجريمة و إذ كان الثابت من مطالعة محضر التحريات المحرر بمعرفة العميد . …………… . رئيس قسم النشاط الخارجى بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى الساعة التاسعة من صباح يوم . …………….. . أن الباخرة . …………….. . المطلوب الإذن بتفتيشها و ضبط من عليها متواجده بالفعل بالمياه الإقليمية المصرية و قد صدر إذن النيابة العامة بناء على التحريات المسطره بمحضره فى ذات اليوم اليوم الساعة العاشرة و الربع صباحاً و مفاد ذلك أن الإذن قد صدر لضبط جريمة تخضع للقانون المصرى و تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة لا تخضع للقانون الجنائى المصرى و لا يغير من قناعه المحكمة فى هذا الخصوص كون عملية الضبط قد تمت فجر يوم . ……………. . حال تراكى الباخرة بميناء بور سعيد إذ أن ذلك لا ينفى تواجدها بالمياه الإقليمية المصرية و على ظهرها شحنة المواد المخدرة المجلوبة من لبنان وقت صدور الإذن بالضبط و التفتيش حسبما جاء بالتحريات أو على لسان العميد / . ……………….. . محرر محضر التحريات و القائم بالضبط و التفتيش و العميد / . ………………. . الذى شاركه فى ذلك و التى تطمئن إليها المحكمة فى هذا الخصوص و تأخذ بها فى هذا الشأن سيما و أن الثابت من أقوال . …………….. . أن المركب قد وصلت بعد ظهر يوم . …………….. . إلى ساحل طرابلس و تم وضع شحنة المخدرات بها و فى اليوم التالى أى . ………….. . أبحرت المركب على الفور مما لا ينفى إمكان تواجدها بالمياه الإقليمية المصرية صبيحة يوم . ……………. . الصادر فيه الإذن بالضبط و التفتيش و إذ كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية التحريات التى أسفرت عن أن الطاعن و آخرين قد جلبوا كمية كبيرة من المواد المخدرة لترويجها بالداخل ، و أن الأمر بالتفتيش صدر لضبط المواد المخدرة المجلوبة على المركب المتواجدة بالمياه الإقليمية المصرية بما مفهومه أن الأمر صدر بضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلة . و من ثم فإن ما أثبته الحكم يكفى لإعتبار الإذن صحيحاً صادر لضبط جريمة واقعة بالفعل و يكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .

=================================

الطعن رقم  4261     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 209

بتاريخ 24-01-1988

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . و إذ كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

=================================

الطعن رقم  4261     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 209

بتاريخ 24-01-1988

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط و التفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط و التفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها كما هو الحال فى الدعوى الماثلة ، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد .

=================================

الطعن رقم  4383     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 324

بتاريخ 18-02-1988

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة و أطرحه فى قوله ” أن الثابت بمحضر التحريات المؤرخ 1986/3/31 الساعة الواحدة مساء أن المتهم يحوز و يحرز كميات من المواد المخدرة بمنزله بناحية ………….. و أن إذن النيابة صدر بالتفتيش لشخص و مسكن المذكور لضبط المخدرات بهذا المسكن و نفاذاً لذلك الإذن إنتقل الضابط المأذون له بالتفتيش بتاريخ 1986/4/2 و فى الفجر حيث ضبط كمية المخدرات بمندرة المتهم الملحقة بمسكنه مما مفاده أن المتهم كان محرزاً للمخدر وقت صدور الإذن و أن الضابط كان يتحين الفرصة المناسبة لتنفيذ الإذن و لا ينهض تأخير تنفيذ الإذن حتى ذلك التاريخ دليلاً على أن المتهم لم يكن محرزاً للمخدر وقت صدوره و بالتالى يكون الدفع غير قائم على أساس خليقاً بالرفض ” . فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر بضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا بضبط جريمة مستقبلة أو محتملة . و إذ إنتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل و ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه و ليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

=================================

الطعن رقم  3773     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1103

بتاريخ 23-11-1988

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن العبرة فى إختصاص من يملك إصدار إذن التفتيش إنما تكون بحقيقة الواقع و إن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة و ليس فى القانون ما يوجب ذكر الإختصاص مقروناً بإسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش ما دام أن المحكمة قد أوضحت أن من أعطى الإذن كان مختصاً بإصداره .

=================================

الطعن رقم  3872     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 859

بتاريخ 04-10-1988

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة و ما تلاه من إجراءت لعدم جدية التحريات لإنصرافه إلى ضبط جريمة مستقبلة و رد عليه فى قوله ” إن التحريات فى حقيقتها عمل لرجل الضبط القضائى للبحث عن الدليل و أن ما أثبت بمحضر التحريات من معلومات يفيد إعتياد المتهم الثانى التوسط فى رشوة الموظفين العاملين بالمنطقة الطبية بجنوب القاهرة نظير إستخراجهم شهادات صحية للعاملين الجائلين ، و أنه طلب بالفعل مبلغ خمسة عشر جنيهاً لإستخراج ثلاث شهادات من هذا النوع فإن الجدية تكون سمة هذه التحريات ، و إذ تتعلق التحريات بجريمة وقعت بالفعل فإن الإذن محل النعى يكون قد إنصرف لمظهر هذه الجريمة و لنشاط الجانى فى إرتكابها و بما لا يجاوز فى مغزاه تقديم الدليل على وقوع الجريمة ” ، فإن ما أورده الحكم فى شأن صحة إذن التفتيش سائغ و يستقيم به وحده الرد على دفاع الطاعنة .

=================================

الطعن رقم  3872     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 859

بتاريخ 04-10-1988

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الضابطين لم يقبضا على الطاعنة إلا بعد أن رآياها رؤية عين حال أخذها مبلغ الرشوة من المجندين الثلاثة ، فإن الجريمة تكون فى حالة تلبس مما يخول الضابطين حق القبض عليها و تفتيشها دون إذن من النيابة ، و من ثم فإنه لا جدوى مما تثيره الطاعنة فى حدود بطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة .

=================================

الطعن رقم  3887     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1052

بتاريخ 13-11-1988

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته و إستدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة – قد وقعت من شخص معين و أن تكون هناك من الدلائل و الأمارات الكافية و الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف إتصاله بتلك الجريمة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد بين الواقعة كما إستخلصتها المحكمة من الأوراق و التحقيقات بما مؤداه أن التحريات السرية التى أجراها المقدم …………………. بقسم مكافحة المخدرات بالإشتراك مع آخر أسفرت عن أن المتهم من أهالى المعدية بإدكو محافظة البحيرة يتردد على مدينة الإسكندرية بصفة مستمرة محرزاً مواد مخدرة ، و إذ إستصدر الضابط إذناً من نيابة المخدرات بالإسكندرية لضبط المتهم و تفتيشه حال تواجده بمدينة الإسكندرية و فى مساء يوم 1987/4/26 إتصل به مصدر سرى مبلغاً إياه بأن المتهم سيتواجد بمدينة الإسكندرية محرزاً للمواد المخدرة فى مكان و زمان محددين فإنتقل الضابط على رأس قوة من رجال الشرطة السريين يرافقه زميل له لتنفيذ إذن النيابة العامة حيث تم ضبط الطاعن حاملاً ” كرتونة ” كبيرة الحجم و بداخلها ثمانى و ستين طربة حشيش كاملة ، فإن مفهوم ذلك و مؤداه أن الإذن صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها بالفعل و ترجحت نسبتها إلى الطاعن لا لضبط جريمة مستقبلة – ، و قد رد الحكم على ذلك بما يتفق و صحيح القانون ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد .

=================================

الطعن رقم  3887     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1052

بتاريخ 13-11-1988

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 4

من المقرر أنه لا يصح أن ينعى على الإذن عدم ذكر إسم النيابة التى يتبعها مصدر الإذن إذ ليس فى القانون ما يوجب ذكر الإختصاص المكانى مقروناً بإسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشق يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان و لا على المحكمة أن هى إلتفتت عن الرد عليه .

( الطعن رقم 3887 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/11/13 )

=================================

الطعن رقم  15050    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 64

بتاريخ 09-01-1990

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع و متى كانت محكمة الموضوع قد إقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  15050    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 64

بتاريخ 09-01-1990

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه إطمئنان محكمة الموضوع إلى وقوع الضبط و التفتيش بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التى أوردتها و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات و صحة تصويرهم للواقعة و أن الضبط و التفتيش تما بناء على إذن النيابة العامة فإن ما يثيره الطاعن يكون غير سديد .

=================================

الطعن رقم  15050    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 64

بتاريخ 09-01-1990

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص من رده على جملة ما أثاره الطاعن من دفوع تتعلق بإذن الضبط و التفتيش إلى أن محضر التحريات الذى صدر بناء عليه إذن الضبط و التفتيش قد أثبت أن المتهم قادم و معه المضبوطات حيث ضبط بداخل جسده على طائرة قادمة من إسطنبول و دخلت المجال الجوى المصرى الذى هو جزء من إقليم الدولة و أنها كانت لحظة تحرير المحضر بذلك المجال الجوى و مفاد ذلك أن محضر التحريات قد أثبت به أن جريمة قد وقعت بالفعل و أن هناك دلائل و أمارات قوية ضد من طلب الإذن بتفتيشه الأمر الذى يؤكد صدور – الإذن عن جريمة واقعة فعلاً و تحددت نسبتها إلى شخص معين و ليس عن جريمة مستقبلة كما ذكر الطاعن و يكون منعاه غير سديد .

=================================

الطعن رقم  14620    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 154

بتاريخ 17-01-1990

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته و إستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين و أن تكون هناك من الدلائل و الأمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر التعرض لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ إتصاله بتلك الجريمة .

=================================

الطعن رقم  14620    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 154

بتاريخ 17-01-1990

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . فمتى كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها – كما هو الحال فى الدعوى الراهنة – فلا معقب عليها فيما إرتأته و لا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  2534     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 275

بتاريخ 06-02-1990

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 13

من المقرر أنه لا يصح أن ينعى على الإذن بعدم بيان إسم النيابة التى يتبعها مصدر الإذن إذ ليس فى القانون ما يوجب ذكر الإختصاص المكانى مقروناً بإسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول و على غير أساس .

================================

الطعن رقم  24875    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 582

بتاريخ 05-04-1990

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره – و أقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

=================================

الطعن رقم  0025     لسنة 60  مكتب فنى 41  صفحة رقم 833

بتاريخ 12-07-1990

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب .

=================================

الطعن رقم  0025     لسنة 60  مكتب فنى 41  صفحة رقم 833

بتاريخ 12-07-1990

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن الضابط قد إستصدر إذن النيابة العامة بالتفتيش بعد أن دلت تحرياته على أن الطاعنة تتجر فى الجواهر المخدرة و تتخذ من محل إقامتها مكاناً لممارسة تجارتها و تخرين جزء منها ، فإن مفهوم ذلك أن الأمر بالتفتيش قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة ، و إذ كان الحكم عرض لدفع الطاعنة ببطلان الإذن بالتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة و أطرحه بما يتفق مع هذا النظر فإنه يكون قد إقترن بالصواب .

=================================

الطعن رقم  28967    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 863

بتاريخ 03-10-1990

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 4

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة بالقبض و التفتيش لعدم جدية التحريات و رد عليه بقوله ” و حيث إنه فى خصوص الإدعاء ببطلان إذن التفتيش بقالة عدم جدية التحريات لأن ما قام به الضابط مجريها لا يعد تحريات فى شأن الجريمة المنسوبة للمتهمين فإن الثابت من أوراق الدعوى و التحقيقات التى تمت فيها إن أمر التفتيش الصادر من النيابة العامة قد بنى على تحريات جدية سبقت صدوره و أية ذلك أن الأوراق تكشف فى غير عناء عن أن الضابط ………… الذى إستصدر الإذن قد جد فى تحريه عن المتهمين و عن الجريمة المسندة إليهما ، لما كان ذلك ، و كان الثابت بمحضر التحريات أنه تضمن مقومات جديته التى تبعث على الإطمئنان بصحة ما جاء به فإن إذن التفتيش الصادر من النيابة العامة يكون قد صدر بعد إقتناع سلطة التحقيق بجدية التحريات و إطمئنانها إليها و كفايتها لتسويغ إصدار الأمر بالتفتيش ، و المحكمة تقر سلطة التحقيق على إصداره ” . و كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هى من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و أنه متى كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة العامة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، و كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش و ردت رداً سائغاً على الدفع ببطلانه – على السياق المتقدم ، فإن ما ينعاه الطاعنان فى هذا الشأن يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 28967 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/10/3 )

=================================

الطعن رقم  46460    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 987

بتاريخ 01-11-1990

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التى متى إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش و كفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، و إذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش و ردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت فى الأوراق و كان عدم إيراد محل إقامة الطاعن و صناعته لا يقدح بذاته فى جدية التحريات فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

=================================

الطعن رقم  46460    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 987

بتاريخ 01-11-1990

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن الرائد …….. قد إستصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة فإن مفهوم ذلك أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، و من ثم فإن الحكم إذ إنتهى إلى أن الإذن صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل و ترجحت نسبتها للمأذون بتفتيشه و ليس عن جريمة مستقبلة يكون قد أصاب صحيح القانون و يكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن على غير أساس .

=================================

الطعن رقم  45761    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 998

بتاريخ 07-11-1990

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و أنه متى كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره ، و أقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقة بالموضوع لا بالقانون ، و كان قصر مدة التحرى أو الخطأ فى إسم المأذون بتفتيشه – ما دام هو الشخص المقصود – لا يقدح فى جدية التحريات .

=================================

الطعن رقم  4461     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 458

بتاريخ 20-03-1988

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 4

لما كان إثبات ساعة إصدار الإذن بالتفتيش إنما يلزم عند إحتساب ميعاد لمعرفة أن تنفيذه كان خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه ، و كان الحكم قد أورد أن التفتيش قد تم بناء على الإذن الصادر من النيابة ، بما مفاده أنه حصل خلال الأجل المصرح به ، و كان الطاعن لا يجادل فى ذلك ، فإنه لا يؤثر فى صحة الإذن عدم إشتماله على ساعة صدوره ، و يضحى الدفع ببطلان إذن التفتيش ظاهر البطلان و لا حرج على المحكمة إن هى إلتفتت عن الرد عليه .

=================================

الطعن رقم  60643    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 140

بتاريخ 21-01-1991

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

لما كان يبين من مطالعة المفردات المضمومة – بأمر المحكمة – أنه قد أثبت بمحضر – التحريات – الذى رفع إلى نيابة مركز سمنود للحصول على إذن بضبط الطاعن و تفتيشه و تفتيش السيارة وسيلة إنتقاله و قائدها – أن التحريات السرية دلت على أن الطاعن المقيم فى بلدة ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا يمارس تجارة المخدرات و يتخذ من دائرة مركز سمنود محلاً لبيع المخدرات التى يحوزها و يحرزها و ذلك بإستعمال سيارة يقودها مالكها ………… ، و قد ذيل المحضر بأمر وكيل نيابة سمنود بتفتيش الطاعن و السيارة و قائدها المذكور على أن يحرر محضراً بالإجراءات يعرض عليه ، من ثم لا يكون هناك مجالاً للشك فى أن أمر التفتيش قد صدر عن جريمة وقعت فعلاً و صحت نسبتها إلى مقارفها .

=================================

الطعن رقم  60643    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 140

بتاريخ 21-01-1991

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

لما كان الإختصاص كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضاً بمحل إقامة المتهم و كذلك بالمكان الذى يضبط فيه ، و ذلك وفقاً لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية .

=================================

الطعن رقم  0396     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 206

بتاريخ 31-01-1991

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها الإذن و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة العامة و القاضى الجزئى على تصرفهما فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

=================================

الطعن رقم  0396     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 206

بتاريخ 31-01-1991

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

لما كانت مدونات الحكم قد أبانت أيضاً فى غير لبس أن جريمة تسهيل الدعارة التى دان الطاعنين بها – كانت قد وقعت حين أصدر القاضى الإذن بالمراقبة – و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع ، و من ثم يكون النعى على الحكم إغفاله الرد على الدفع ببطلان الإذن لصدوره عن جريمة مستقبلة فى غير محله .

=================================

الطعن رقم  61340    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 223

بتاريخ 04-02-1991

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت هذه الأخيرة قد إقتنعت للأسباب السائغة التى أوردتها بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك ، فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، و إذ كان مجرد الخطأ فى إيراد إسم والد الطاعن بمحضر جمع الإستدلالات لا يقدح فى جدية ما تضمنه من تحريات ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون و لا محل له .

=================================

الطعن رقم  0171     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 342

بتاريخ 17-02-1991

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

لما كان تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و متى كانت المحكمة قد إقتنعت – و على ما سلف بيانه – بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .

  محمد عبدالله الصفتى    عدد المشاركات   >>  165              التاريخ   >>  14/7/2006

إستكمال الأحكام

ــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم  0508     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 743

بتاريخ 07-10-1957

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

( الطعن رقم 508 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/7 )

=================================

الطعن رقم  1732     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1

بتاريخ 06-01-1969

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 7

متى كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت فى الأوراق حسبما يبين من التحقيق الذى أجرته المحكمة بجلستها ، فإن إيراد لفظ المنزل بصيغة الجمع لا بصيغة المفرد فى محضر الإستدلالات لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحر .

( الطعن رقم 1732 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/1/6 )

=================================

الطعن رقم  0274     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 569

بتاريخ 01-04-1991

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و كانت المحكمة قد إقتنعت – على السياق المتقدم – بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسويغ إجرائه ، فإن مجادلة الطاعن فى ذلك أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة .

=================================

الطعن رقم  0274     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 569

بتاريخ 01-04-1991

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

ليس ما يمنع محكمة الموضوع بمالها من سلطة تقديرية من أن ترى فى التحريات ما يسوغ الإذن بالتفتيش و لا ترى فيها ما يقنعها بأن حيازة الجوهر المخدر كان بقصد الإتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً فى حكمها .

=================================

الطعن رقم  0372     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 653

بتاريخ 11-04-1991

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى ، كما إستخلصتها المحكمة من الأوراق و التحقيقات بما مؤداه أن التحريات السرية التى قام بها قسم مكافحة المخدرات دلت على أن الطاعن يحوز و يحرز جواهر مخدرة ، و قد أذنت النيابة العامة بناء على المحضر الذى تضمن هذه التحريات بضبط و تفتيش الطاعن و السيارة التى يستخدمها . و بناء على هذا الإذن تم ضبطه ، فى كمين أعد له أثناء قدومه بسيارته . حيث عثر بجواره على كيس بلاستيك حوى أربعة أكياس بكل منها أربع طرب لمخدر الحشيش ، مما يدل على أن الإذن إنما صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن و ليس عن جريمة مستقبلة أو محتملة و من ثم فإنه لا يعيب الحكم إلتفاته عن الرد على الدفع الذى أبداه الطاعن ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة طالما أنه دفع قانونى ظاهر البطلان . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات و رد عليه بقوله ” و حيث أنه عن الدفع ببطلان التحريات و بالتالى بطلان الإذن الصادر من النيابة العامة فهو مردود ذلك أن الخطأ فى رقم السيارة التى قيل أن المتهم يستعملها فى تنقلاته لا ينال من التحريات طالما أنها – أى التحريات – لم تقصر فى الكشف عن شخص المتهم و محل إقامته و عمله و المكان الذى تواجد فيه بكمية المخدر و من ثم فإن المحكمة لا تعول على هذا الدفع .

=================================

الطعن رقم  0372     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 653

بتاريخ 11-04-1991

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و أن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته الخطأ فى محل إقامة المأذون بتفتيشة أو رقم السيارة التى يستخدمها طالما أنه الشخص المقصود بالإذن .

=================================

الطعن رقم  0309     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 754

بتاريخ 08-05-1991

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

لما كان تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى ذلك ، فإنه لا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

=================================

الطعن رقم  0465     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 771

بتاريخ 09-05-1991

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 4

من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع و كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

=================================

الطعن رقم  0465     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 771

بتاريخ 09-05-1991

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 5

لا يعيب إذن التفتيش أنه لم يعين مكاناً يجرى التفتيش فى نطاقه لما هو مقرر من أنه متى صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط القضائى المندوب لإجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده ما دام المكان الذى جرى فيه التفتش واقعاً فى دائرة إختصاص من أصدر الأمر بمن نفذه – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – و يضحى منعى الطاعن فى هذا الصدد لا محل له .

=================================

الطعن رقم  0241     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 451

بتاريخ 06-03-1991

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية و أنه متى كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

=================================

الطعن رقم  0194     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 475

بتاريخ 07-03-1991

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

لما كان تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التى متى إقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد سوغ الأمر بالتفتيش و أقر النيابة على تصرفها فى هذا الشأن ، و كان خلو محضر الإستدلال من ذكر أوصاف مسكن الطاعن – لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن لايكون مقبولاً .

=================================

الطعن رقم  9076     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 7177

بتاريخ 07-11-1991

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات بقوله : ” و حيث إنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات فإنه من المقرر أن تقرير جدية التحريات و كفايتها لتسويغ إصدار إذن التفتيش إنما هو من المسائل الموضوعية التى توكل سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا ما أصدرت هذه السلطة إذنها بالتفتيش بناء على محضر التحريات المقدم إليها من طالب الإذن بالتفتيش فإن الإستجابة إلى هذا الطلب معناها أن تلك السلطة إقتنعت بجدية و كفاية الأسباب التى أفصح عنها طالب الإذن و هو الأمر الذى تسايرها فيه المحكمة و ترى فيما أورده العقيد ………. رئيس مكافحة مخدرات بورسعيد بتحرياته المؤرخة 1989/10/21 من أن مراقبة المتهم أسفرت عن أنه يحرز مواد مخدرة ما يقطع بجدية هذه التحريات و بالتالى إلى توافر مسوغات إصدار إذن التفتيش مما يضحى معه الدفع فى غير محله ” . و كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع و أن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان إسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته و لا الخطأ فى ذلك طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ، كما أن القانون لا يوجب حتماً أن يكون رجل الضبط القضائى قد أمضى وقتاً طويلاً فى هذه التحريات ، إذ له أن يستعين فيما يجرى من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة و المرشدين السريين أو يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه إقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه و بصدق ما تلقاه من معلومات بدون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد تناول فيما سلف بيانه الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق و صحيح القانون ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً .

=================================

الطعن رقم  9242     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1204

بتاريخ 10-11-1991

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 5

من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع و كانت المحكمة قد إقتنعت بجدبة الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، و كان من المقرر أيضاً أن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان إسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته و لا الخطأ فى إسمه طالما أنه الشخص المقصود بالإذن  .

=================================

الطعن رقم  9242     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1204

بتاريخ 10-11-1991

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش

فقرة رقم : 6

لما كان القانون فيه قد أثبت فى مدوناته أن العقيد ………………. قد إستصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن المتهم يزاول نشاطاً فى تجارة المخدرات فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة و إذ إنتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه و ليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و يكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص لا محل له .

=================================

اجراءات التفتيش

=================================

الطعن رقم  1092     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 199

بتاريخ 20-11-1950

الموضوع : تفتيش

فقرة رقم : 1

إن الحكمة التى عناها الشارع من وضع الضمانات و القيود لإجراء تفتيش الأشخاص هى كفالة الحرية الشخصية التى نص عليها الدستور و أقرتها القوانين . و إذن فإذا كان الشخص الذى قبض عليه المخبرون لإشتباههم فى أمره و أحضروه للمركز قد إعترف للضابط بحيازته للمخدر و إذنه فى تفتيشه ، فإنه إن صح أن القبض على هذا الشخص وقع باطلاً فإن تفتيشه يكون صحيحاً ، إذ هو قد نزل بمحض إرادته عن القيود و الضمانات التى فرضها القانون لإجراء التفتيش .

( الطعن رقم 1092 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/20 )

=================================

الطعن رقم  1335     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 696

بتاريخ 06-03-1951

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش

فقرة رقم : 1

إن عبارة المادة الرابعة من الأمر العسكرى رقم 35 الصادر فى 20 يونية سنة 1948 بشأن الأسلحة النارية تفيد أن رجال الضبطية القضائية لهم حق التفتيش ، كما أن السلطة القائمة على تنفيذ الأحكام العسكرية لها الحق فى أن تنتدب غيرهم من الموظفين لتنفيذ هذا القانون ، فحينئذ يكون لهم أيضاً حق التفتيش و يكون التفتيش الذى يجرونه صحيحاً .

=================================

الطعن رقم  1400     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 866

بتاريخ 05-12-1960

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش

فقرة رقم : 1

الأصل فى الإجراءات الصحة و أن يباشر المحقق أعمال و ظيفته فى حدود إختصاصه، و لما كان ما أورده الطاعن فى أسباب طعنه بشإن عدم اختصاص من أصدر الإذن بالتفتيش و بطلان تنفيذه مما يقتضى تحقيقا موضوعياً عند ابدائه أمام محكمه الموضوع ، فإنه لا يقبل من المتهم ما يثيره من ذلك الأول مره أمام محكمه النقض .

=================================

الطعن رقم  1723     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 835

بتاريخ 14-10-1968

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش

فقرة رقم : 4

متى كان التفتيش الذى أسفر عن ضبط المخدر – عرضاً – قد تم صحيحاً فى القانون ، فلا يغير من صحته أن البلاغ عن الحادث كان عن واقعة إختلاس لم تكن مطروحة على المحكمة إذ لم يتم التصرف فيها .

=================================

الطعن رقم  1592     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 65

بتاريخ 12-01-1970

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش

فقرة رقم : 1

إن الإتجار فى المخدر لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الإتجار ، فهو فى مدلوله القانونى ينطوى على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة منها . و إذ كان ما تقدم ، و كان التفسير الذى أخذت به محكمة الموضوع لما ورد بمحضر التحريات من أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة و يقوم بترويجها ، و إنتهت فيه إلى أن تحريات الضابط دلت على أن الطاعن كان يحرز مواد مخدرة وقت صدور الإذن بالتفتيش ، يتفق مع ما تحمله هذه العبارة و لا خروج فيه على ظاهر معناها ، و كان الواضح من مدونات الحكم أن الجريمة التى دان الطاعن بها كانت قد وقعت حين إصدار النيابة العامة إذنها بالقبض و التفتيش ، و كان ما أورده الحكم من ذلك سائغاً و له سنده فى أوراق الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً ، مما يقبل إثارته أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  1592     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 65

بتاريخ 12-01-1970

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش

فقرة رقم : 2

من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم ، أو ما يتصل بشخصه ، هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته و إستدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين و أن تكون هناك من الدلائل و الأمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو حرمة مسكنه ، فى سبيل كشف مبلغ إتصاله بتلك الجريمة .

( الطعن رقم 1592 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/1/12 )

=================================

الطعن رقم  0310     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 682

بتاريخ 08-05-1972

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش

فقرة رقم : 2

إن تفتيش الشخص قبل إيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق أمر لازم لأنه من وسائل التوقى و التحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه إلتماساً للقرار أن يعتدى على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه .

=================================

الطعن رقم  1133     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 294

بتاريخ 21-06-1943

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش

فقرة رقم : 2

إنه و إن كان يجب على من يقوم بإجراء التفتيش فى التحقيقات الجنائية أن يحرر محضراً يبين فيه المكان أو الشخص الذى حصل تفتيشه و اليوم و الساعة اللذين حصل فيهما التفتيش إلا أن ذلك إنما وضع لحسن سير الأعمال و تنظيم الإجراءات ، و لا يترتب على مخالفته البطلان . و يكفى أن تقتنع المحكمة من الأدلة المقدمة إليها فى الدعوى بأن التفتيش أجرى ، و أنه أسفر عما قيل إنه تحصل منه .

( الطعن رقم 1133 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/21 )

=================================

الطعن رقم  1479     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 301

بتاريخ 21-06-1943

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش

فقرة رقم : 1

إن قيام المخبر بكتابة محضر التفتيش الذى أجراه مأمور الضبطية القضائية من رجال البوليس لا تأثير له فى سلامة الحكم القاضى بإدانة المتهم ، ما دام المتهم لا يدعى أن المخبر إنفرد بتحرير المحضر و لم يكتبه بناء على إملاء مأمور الضبطية القضائية و تحت إشرافه .

( الطعن رقم 1479 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/21 )

=================================

الطعن رقم  0013     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 366

بتاريخ 20-12-1943

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش

فقرة رقم : 1

إن المحررات التى يحررها رجال الضبطية القضائية بكل ما تحويه من بيانات أو مشاهدات أو إعترافات متهمين أو أقوال شهود لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التى تطرح على بساط البحث أمام المحكمة . و هى بهذا الإعتبار خاضعة لتقدير القضاء و قابلة للجدل و المناقشة أسوة بشهادة الشهود فى الجلسة . فلأطراف الخصومة الطعن فيها دون سلوك سبيل الطعن بالتزوير ، و للمحكمة القول الفصل فى تقديرها حسبما يهدى إليه إقتناعها . و الأصل فى ذلك كله الحرية المخولة للمحاكم فى تكوين عقيدتها . و لا يمكن أن يخرج عن هذه القاعدة إلا ما إستثناه القانون و جعل له حجية خاصة بنص معين كمحاضر المخالفات التى نصت المادة 139 من قانون تحقيق الجنايات على إعتماد ما دون فيها إلى أن يثبت ما ينفيه . و إذن فإذا كان ضابط السواحل الذى قام بالتفتيش قد أثبت فى صدر محضره أنه حرر فى الساعة السادسة و النصف من مساء يوم كذا ، و كان الثابت أن إذن النيابة فى التفتيش لم يبلغ تليفونياً إلى نقطة البوليس إلا فى الساعة السابعة و الدقيقة الخامسة و الخمسين من اليوم نفسه ، و أنه لما أبلغ إليها قام ضابط النقطة مصطحباً معه بعض رجالها إلى منزل المتهم لتفتيشه ، ثم فتشوه بحضوره و ضبطوا به الأفيون ، و إستخلصت المحكمة من شهادة الضابطين ” ضابط البوليس و ضابط السواحل ” ، و مما أثبته فى محضريهما من أنهما لم يبدءا فى تفتيش المسكن إلا بعد ورود إذن النيابة و أن ما حصل قبل ذلك كان مقصوراً على ضرب نطاق من رجال السواحل حول القرية التى بها مسكن المتهم ، أن الوقت الذى أثبته ضابط السواحل فى صدر محضره هو وقت البدء فى الإجراءات التى إتخذها قبل ورود إذن النيابة ، لا الوقت الذى أجرى فيه التفتيش بالفعل ، و أنه ليس ثمة تعارض بين ما شهد به الضابطان و ما دونه ضابط السواحل فى صدر محضره ، فلا تصح مجادلتها فيما إنتهت إليه من أن التفتيش كان بعد وصول إذن النيابة .

=================================

الطعن رقم  1742     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 360

بتاريخ 14-03-1961

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش

فقرة رقم : 4

المعنى المقصود من الجمع بين المأذون المسمى بإسمه فى إذن التفتيش و بين من يندبه هذا الأخير من رجال الضبط القضائى لا يفيد بمؤدى صيغته لزوم حصول التفتيش منهما مجتمعين ، بل يصح أن يتولاه أولهما أو من يندبه من مأمورى الضبط طالما أن عبارة الإذن لا تحتم على ذلك المأذون بالتفتيش قيامه بشخصه بإجرائه أو ضم من يرى ندبه إليه فى هذا الإجراء .

=================================

الطعن رقم  205      لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 622

بتاريخ 12-05-1954

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش

فقرة رقم : 2

متى كان الأمر الصادر بتفتيش مسكن المتهم للبحث عن مسروقات صحيحاً مستوفياً شرائطه القانونية فإنه يكون للضابط الذى باشره وفقاً للفقرة الثانية من المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضبط الأشياء التى تظهر عرضاً أثناء التفتيش و تعد حيازتها جريمة .

( الطعن رقم 205 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/12 )

=================================

الطعن رقم  11347    لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1328

بتاريخ 11-12-1991

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على قيام الشرطى ………. بالتفتيش تحت إشراف الضابط بما حصله من أقوال الرائد ……………. بالتحقيقات ، و كان الطاعن لا ينازع فى أسباب طعنه أن ما نقله الحكم من أقوال الضابط المذكور فى هذا الشأن له معينه من التحقيقات ، فإن ما يثيره الطاعن من خلو محضر الضبط مما يفيد أن التفتيش تم تحت إشراف الضابط و خلو شهادة الوزن مما يدل على أن الضابط هو الذى قدم المخدر لوزنه – بفرض صحته – لا ينال من سلامة إستدلال الحكم .

=================================

اذن التفتيش    اصداره

=================================

الطعن رقم  7897     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1017

بتاريخ 22-10-1991

الموضوع : تفتيش

فقرة رقم : 2

لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى كما إستخلصتها المحكمة من الأوراق بما مؤداه أن التحريات السرية دلت على أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة و يروجها بمحافظة الشرقية و يستخدم فى ذلك وسائل نقل مختلفة و أنه يحوز كمية كبيرة منها يخفيها مع شخصه بوسيلة إنتقاله الخاصة بدائرة الشرقية بقصد الإتجار فيها ، و قد أذنت النيابة – بناء على المحضر الذى تضمن هذه التحريات – بضبط و تفتيش الطاعن و وسيلة إنتقاله أثناء تواجده بدائرة محافظة الشرقية لضبط ما يحرزه أو يحوزه من مواد مخدرة . و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه على ما سلف إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و يكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن على غير أساس .

=================================

الطعن رقم  7897     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1017

بتاريخ 22-10-1991

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اذن التفتيش – اصداره

فقرة رقم : 3

من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار إذن التفيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع و متى كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة عل تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

=================================

اذن التفتيش

=================================

الطعن رقم  0274     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 569

بتاريخ 01-04-1991

الموضوع : تفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه يتعين أن يكون إذن التفتيش مكتوباً و موقعاً عليه ممن صدر عنه لأن التوقيع هو السند الوحيد الذى يشهد بصدوره عمن صدر عنه على الوجه الذى صدر به ، و بنائه على الأسباب التى أقيم عليها ، و كان التوقيع على صفحته الأخيرة و هو المعتبر – يغنى عن توقيع باقى صفحاته إن تعددت ، إذ أن القانون لم يوجب هذا ، فإن الحكم المطعون فيه و قد قضى بصحة إذن التفتيش تأسيساً على كفاية توقيع وكيل النيابة الذى أصدره على صفحته الأخيرة ، يكون قد أصاب صحيح القانون .

=================================

اذن من الحاكم العسكرى بالتفتيش

=================================

الطعن رقم  1394     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1006

بتاريخ 17-04-1951

الموضوع : تفتيش

فقرة رقم : 1

إن إذن التفتيش الصادر من الحاكم العسكرى بتفتيش مسكن شخص على أساس أن له نشاطاً صهيونياً ذلك لا يقدح فى صحة القول بعدم تعلق موضوع هذا الإذن بسلامة الجيوش المحاربة فى فلسطين بل إن هذا القول لا وجه له ما دام الثابت بالحكم أن الإذن قد بنى على ما جاء بتحريات البوليس من أن ذلك الشخص من اليهود ذوى النشاط الصهيونى

و الحرب وقتئذ كانت قائمة بين مصر و الصهيونيين .

=================================

الادلة فى المواد الجنائية

=================================

الطعن رقم  1381     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 70

بتاريخ 18-01-1960

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 2

التفتيش بمعناه القانونى و التفتيش بمعناه فى إصطلاح اللغة و إن كانا يتغايران تغايراً لا يقتضى صحة التشبيه بينهما إلا أنهما يأتلفان على النتيجة المستمدة من كل منهما فيصح الإستدلال بأيهما فى مقام الإثبات ، و متى تقرر ذلك فلا يسوغ إطراح الدليل المستمد من تفتيش يجريه الأفراد لمجرد أنهم ليسوا من رجال الضبط القضائى أو من رجال سلطة التحقيق ، ذلك بأن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، و لا يصح مطالبة قاضى الموضوع بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، و متى إقتنع القاضى من الأدلة التى أوردها بأن المتهم إرتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوى وجب عليه أن يدينه و يوقع عليه العقاب ، و هذا هو أصل فى الإستدلال فى المواد الجنائية – فإذا كان الحكم قد أثبت أن المتهم قد وافق على التفتيش على الصورة التى تم بها و رضى به ، و كان على علم بأن من أجراه ليس له صفة مأمور الضبط القضائى ، فإن القول ببطلان هذا الإجراء و ما ترتب عليه لا يكون سديداً – بل هو إجراء صحيح على المعنى الذى سبق بيانه – و إذا كان قد عثر فى أثناء هذا البحث الذى رضى به المتهم على الورقة المالية المسروقة فإنه يصح الأخذ فى حقه بهذا الدليل من أدلة الإثبات .

( الطعن رقم 1381 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/1/18 )

=================================

التحريات السابقة على اذن التفتيش

=================================

الطعن رقم  0067     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 129

بتاريخ 12-02-1962

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من الحكم أن التحريات – التى إطمأنت المحكمة إلى جديتها و كفايتها – شملت نشاط المتهم فى تجارة المخدرات فى قسمى الخليفة و السيدة زينب ، و أن مأمور الضبط القضائى الذى أجرت تلك التحريات يتولى أعماله بدائرة هذا القسم الأخير و الذى تم فيه ضبط المتهم فعلاً – فإن التحريات التى قام بها رجل الضبط تكون صحيحة و كذلك الإذن الصادر من النيابة العامة بناء عليها يكون صحيحاً ، و لو كان محل إقامة المتهم يقع بدائرة أخرى خلاف الجهة التى وقعت فيها الجريمة .

( الطعن رقم 0067 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/2/12 )

=================================

التفتيش الادارى

=================================

الطعن رقم  0174     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 525

بتاريخ 12-05-1959

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

تنص المادة 15 من المرسوم الصادر فى 7 من يوليه سنة 1947 برسم الإنتاج أو الإستهلاك على الكحول – المنطبق على واقعة الدعوى – على أنه : “يكون لموظفى إدارة رسم الإنتاج التابعة لمصلحة الجمارك و غيرهم من الموظفين الذين يعينهم وزير المالية بقرار منه صفة رجال الضبطية القضائية فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا المرسوم ، و فى سبيل ذلك يجوز لهم و لسائر رجال الضبطية القضائية فى أى وقت و بدون إجراءات سابقة معاينة المعامل و المصانع و المحال المرخص بها و تفتيشها ، كما يجوز لهم و لسائر رجال الضبطية القضائية فى حالة الإشتباه معاينة أى محل آخر أو مسكن و تفتيشه لضبط أية عملية تجرى خفية من العمليات المنصوص عليها فى المادتين السادسة و السابعة ، و لا يجوز القيام بالمعاينة أو التفتيش إلا بأمر كتابى من مدير أقرب مكتب لتحصيل رسم الإنتاج

و معاونة مندوب واحد على الأقل من موظفى المحافظة أو المديرية أو المركز على حسب الأحوال ” – فإذا كان الثابت من الأوراق أن من حرر محضر التفتيش ، و كذلك محضر التحقيق هو معاون مكتب الإنتاج ، و لم يرد بأحد هذين المحضرين ما يشير إلى أنه مدير هذا المكتب ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من القضاء ببطلان التفتيش يكون فى محله .

( الطعن رقم 174 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/5/12 )

=================================

الطعن رقم  0613     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 736

بتاريخ 30-06-1959

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : التفتيش الادارى

فقرة رقم : 1

يعتبر قنال السويس بمقتضى المادة 31 من اللائحة الجمركية الصادرة فى 13 من مارس سنة 1909 داخلاً فى نطاق الدائرة الجمركية ، و هى صريحة فى تخويل موظفيها حق تفتيش الأمتعة و الأشخاص فى حدود الدائرة الجمركية التى يعملون فيها – فإذا هم عثروا أثناء التفتيش الذى يجرونه إعتماداً على هذه اللائحة على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقباً عليها بمقتضى القانون العام ، فإنه يصح الإستشهاد بهذا الدليل أمام المحاكم فى تلك الجريمة على إعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع فى ذاته و لم ترتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة .

=================================

الطعن رقم  1793     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 260

بتاريخ 09-02-1970

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : التفتيش الادارى

فقرة رقم : 1

لئن كان لمأمور الضبطية القضائية دخول المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين و اللوائح فى الأوقات التى تباشر فيها تلك المحال نشاطها عادة ، إلا أن هذه المحال تأخذ حكم المساكن فى الأوقات التى يباح فيها للجمهور أن يدخلها ، و ليس فى عبارة المادة الثالثة من القانون رقم 74 لسنة 1933 من النص على أن لمأمور الضبطية القضائية الحق فى تفتيش مصانع الدخان فى أى وقت – خروج على هذه القاعدة – إذ قصد الشارع بها أن يكون له حق الدخول للتفتيش الإدارى ليلاً أو نهاراً طالما كان المصنع مداراً ، و العبرة فى ذلك بالواقع بصرف النظر عن فتح الأبواب أو إغلاقها ، ذلك بأن الشارع إذ أجاز لمأمورى الضبط دخول المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين و اللوائح ، إنما أباح لهم الإستطلاع بالقدر الذى يحقق الغرض المقصود من بسط هذه الرقابة ، و لا يتعداه بالإجازة إلى غيره ، فلا يتناول من حيث المكان ما كان منها سكناً ، و لا يشمل من حيث الزمان إلا أوقات العمل دون الأوقات التى تغلق فيها ، و لا من حيث الغرض إلا بالقدر الذى يمكنه من التحقق من تنفيذ تلك القوانين و اللوائح دون التعرض للأشياء و الأماكن الأخرى التى تخرج عن هذا النطاق ، و علة الإجازة أن المحال فى الوقت الذى تكون فيه مفتوحة للجمهور لا يعقل أن تغلق فى وجه مأمور الضبط المكلف بمراقبة تنفيذ القوانين لمحض كونه كذلك و ليس من آحاد الناس .

=================================

  محمد عبدالله الصفتى    عدد المشاركات   >>  165              التاريخ   >>  14/7/2006

إستكمال الأحكام

ــــــــــــــــــــــــــــ

التفتيش القضائى

=================================

الطعن رقم  11347    لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1328

بتاريخ 11-12-1991

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 2

لما كانت المادة 41 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون المستبدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1972 تنص على أن ” لضابط السجن حق تفتيش أى شخص يشتبه فى حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم ، و لم يتطلب فى ذلك توافر قيود القبض و التفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية ، بل يكفى أن يشتبه ضابط السجن فى أن أحد المذكورين بالنص يحوز أشياء ممنوعة داخل السجن حتى يثبت له حق تفتيشه . لما كان ذلك ، و كانت الشبهة المقصودة فى هذا المقام هى حالة ذهنية تقوم بنفس الضابط يصح معها فى العقل القول بقيام مظنة حيازة أشياء ممنوعة داخل السجن ، و تقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن تفتيش الطاعن تم داخل السجن بعد توافر أمارات أثارت الشبهة لدى الرائد …………… رئيس مباحث السجن دعته إلى الإعتقاد بأن الطاعن و هو من العاملين بالسجن يحوز جوهراً مخدراً فقام الحارس ………… بتفتيشه تحت إشراف الضابط المذكور على النحو الوارد فى مدوناته من أن تحريات الضابط أسفرت عن أن الطاعن إعتاد إدخال المواد المخدرة إلى السجن و أنه يعتزم إدخال كمية منها فى يوم الضبط و أنه يخفيها فى مكان حساس من جسمه و بمراقبته بعد دخوله السجن شاهده يدخل إلى دورة المياه ثم يخرج منها بعد ذلك متوجهاً إلى أحد العنابر فإستوقفه و أمر الحارس السرى ………… بتفتيشه تحت إشرافه ، فإن ما إنتهى إليه من رفض الدفع ببطلان القبض و التفتيش يكون متفقاً و صحيح القانون ، و يكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن غير سديد .

=================================

التفتيش المحظور

=================================

الطعن رقم  2081     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 334

بتاريخ 15-11-1943

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : التفتيش المحظور

فقرة رقم : 1

إن التفتيش الذى يحرمه القانون على رجال الضبطية القضائية هو التفتيش الذى يكون فى إجرائه إعتداء على الحرية الشخصية أو إنتهاك لحرمة المساكن . أما التفتيش الذى يقوم به رجال البوليس أثناء البحث عن مرتكبى الجرائم و جمع الإستدلالات الموصلة إلى الحقيقة و لا يقتضى إجراؤه التعرض لحرية الأفراد أو لحرمة مساكنهم فلا بطلان فيه ، و يصح الإستشهاد به كدليل فى الدعوى . فإذا كان الثابت بالحكم أن عسكرى البوليس لم يفتش شخص المتهم و لا منزله بل كلفه برفع سلة كانت معه فرفعها فلما إقترب منها أشتم رائحة الأفيون تنبعث منها ، ثم ظهرت له الورقة التى تحوى هذ المخدر ، فإن ذلك يكون معه المتهم فى حالة تلبس بجريمة إحراز المخدر توجب على العسكرى ، و قد عاينها ، إحضار المتهم أمام أحد أعضاء النيابة العمومية أو تسليمه لأحد مأمورى الضبطية القضائية ، كما هو صريح نص المادة السابعة من قانون تحقيق الجنايات . و لا يقال إن ما فعله العسكرى هو من قبيل التفتيش الممنوع . كلا بل هو من قبيل التحرى عن وجود الجرائم و جمع الإستدلالات الموصلة إلى التحقيق . و سلطة التحرى و جمع الإستدلالات ليست مقصورة على رجال الضبطية القضائية أنفسهم بل خولها القانون لمرؤوسيهم أيضاً ، كما هو صريح نص المادة العاشرة من قانون تحقيق الجنايات . و رجال البوليس الملكى هم من مرؤوسى رجال الضبطية القضائية من رجال البوليس ، فلهم بهذه الصفة الحق فى إجراء التحريات و جمع الإستدلالات . ثم إنه ليس بصحيح القول بأن رجال البوليس ليس من حقهم إجراء التحريات إلاعن الوقائع التى تبلغ إليهم ، لأن المادة العاشرة تجيز لهم أيضاً إجراء التحريات عن الوقائع التى يعلمون بها ” بأية كيفية كانت ” مما يفيد تخويلهم حق التحرى عن الوقائع التى يشاهدونها بأنفسهم و لو لم تبلغ إليهم من غيرهم .

( الطعن رقم 2081 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/11/15 )

=================================

التفتيش الوقائى

=================================

الطعن رقم  0473     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 277

بتاريخ 17-12-1951

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد إعتمد فى الأخذ بنتيجة التفتيش على أن وجود أحد رجال البوليس على باب عنابر السكة الحديد هو من مقتضيات نظامها لتفتيش الداخلين و الخارجين

و التحقق من عدم وجود مسروقات معهم و أن قبول شخص العمل بهذه العنابر يستفاد منه رضاؤه بالنظام الموضوع لعمالها ، فإنه يكون صحيحاً فى القانون .

( الطعن رقم 473 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/17 )

=================================

الطعن رقم  0865     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 500

بتاريخ 08-06-1975

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : التفتيش الوقائى

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه ما دام من الجائز للضابط قانوناً القبض على المتهم و إيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق وفقاً للمادتين 34 ، 36 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يجوز له تفتيشه على مقتضى المادة 46 من ذلك القانون .

=================================

الطعن رقم  0865     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 500

بتاريخ 08-06-1975

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : التفتيش الوقائى

فقرة رقم : 2

إن تفتيش الشخص قبل إيداعه سجن المركز تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق ، أمر لازم لأنه من وسائل التوقى و التحوط من شر من قبض عليه إذ ما سولت له نفسه .  إلتماساً للقرار . أن يعتدى على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه .

=================================

الطعن رقم  1044     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 425

بتاريخ 24-03-1941

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : التفتيش الوقائى

فقرة رقم : 1

إن تفتيش عامل فى ملجأ عند إنصرافه منه يكون صحيحاً إذا كانت لائحة الملجأ توجب هذا الإجراء . و ذلك لا على أساس أن هذه اللائحة بمثابة قانون بل على أساس سبق رضاء العامل به بقبول الخدمة فى الملجأ على مقتضى لائحته .

( الطعن رقم 1044 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/24 )

=================================

الطعن رقم  0521     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 693

بتاريخ 09-04-1945

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : التفتيش الوقائى

فقرة رقم : 1

إن قبول المتهم الإشتغال فى شركة عاملاً فيها يصح أن يفيد رضاءه بالنظام الذى وضعته الشركة لعمالها . فإذا كان من مقتضى هذا النظام أن يفتش العمال على أبواب مصانع الشركة عند إنصرافهم منها كل يوم ، فإن التفتيش الذى يقع عليه يكون صحيحاً على أساس الرضاء به رضاء صحيحاً .

( الطعن رقم 521 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/4/9 )

=================================

الطعن رقم  0029     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 32

بتاريخ 24-12-1945

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : التفتيش الوقائى

فقرة رقم : 1

ما دام القبض على المتهم قد حصل صحيحاً فى جنحة عسكرية فتفتيشه قبل إيداعه سجن القسم ممن خول حق القبض يكون صحيحاً أيضاً ، بغض النظر عما إذا كان هذا السجن خاضعاً لأحكام لائحة السجون أو غير خاضع . لأن التفتيش فى هذه الحالة يكون لازماً على إعتبار أنه من وسائل التوقى و التحوط من شر المقبوض عليه إذا ما سولت له نفسه ، إبتغاء إسترجاع حريته ، الإعتداء بما قد يكون معه من سلاح . و كون التفتيش من مستلزمات القبض يقتضى القول بأن كل ما يخول القبض يخول التفتيش حتماً مهما كان سبب القبض أو الغرض منه .

( الطعن رقم 29 لسنة 16 ق ، جلسة 1945/12/24 )

=================================

الطعن رقم  2089     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 415

بتاريخ 08-12-1947

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : التفتيش الوقائى

فقرة رقم : 1

إن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه قانوناً بطلانه ، فإن حضور المتهم التفتيش الذى يجرى فى مسكنه ، و إن كان واجباً حين تسمح به مقتضيات التحقيق و ظروفه نظراً لما فيه من زيادة ثقة فى الإجراء و ما يتيحه من فرص المواجهة و ما إلى ذلك ، لم يجعله القانون شرطاً جوهرياً لصحة التفتيش .

( الطعن رقم 2089 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/8 )

=================================

الطعن رقم  2233     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 453

بتاريخ 12-01-1948

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : التفتيش الوقائى

فقرة رقم : 1

إن تفتيش المحبوسين حبساً إحتياطياً عند إدخالهم السجن صحيح ، و ذلك على ما هو مفهوم من نصوص القانون من أن لفظ ” مسجون ” يطلق على المحبوسين إطلاقاً ، سواء أكان الحبس إحتياطياً أم كان تنفيذياً .

( الطعن رقم 2233 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/12 )

=================================

الطعن رقم  1958     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 181

بتاريخ 06-02-1961

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : التفتيش الوقائى

فقرة رقم : 3

أخضع الشارع الدائرة الجمركية – نظراً إلى طبيعة التهريب الجمركى – لإجراءات و قيود معلومة – منها تفتيش الأمتعة و الأشخاص الذين يدخلون إليها أو يخرجون منها أو يمرون بها بصرف النظر عن رضاء هؤلاء الأشخاص بهذا التفتيش أو عدم رضائهم به .

=================================

الطعن رقم  1958     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 181

بتاريخ 06-02-1961

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : التفتيش الوقائى

فقرة رقم : 4

تفتيش الأمتعة و الأشخاص الذين يدخلون إلى الدائرة الجمركية أو يخرجون منها أو يمرون بها هو ضرب من الكشف عن أفعال التهريب إستهدف الشارع به صالح الخزانة و يجريه عمال الجمرك و حراسه – الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائى فى أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم – لمجرد قيام مظنة التهريب فيمن يوجدون بمنطقة المراقبة دون أن يتطلب الشارع توافر قيود القبض و التفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية و إشتراط وجود الشخص المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المبررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة فى هذا القانون و قد أفصح الشارع عن مراده بما نص عليه فى المادة الثانية من اللائحة الجمركية المعدلة أخيراً بالقانون رقم 65 لسنة 1959 و المادتين 7 و 35 فى بنودها الرابعة و الخامسة و السادسة و الثامنة و المادة 41 من اللائحة المذكورة المعدلة بالقانون رقم 89 لسنة 1933 . و مؤدى هذه النصوص مجتمعة هو أن حق عمال الجمارك و حراسه فى الكشف و التفتيش فى حدود دائرة المراقبة الجمركية أمر يقره القانون – على أن هذا الحق فى خصوص تفتيش الأشخاص ليس مطلقاً بل يجب أن يمارسه المخاطبون به فى نطاق ما يصادفهم من حالات تنم عن شبهة فى توافر التهريب الجمركى فيها – فى الحدود المعرف بها قانوناً طبقاً لما نص عليه أخيراً القانون رقم 623 لسنة 1955 بأحكام التهريب الجمركى – و لا يقدح فى هذا النظر زوال الصفة المدنية لأفعال التهريب فى ظل خضوعها لأحكام اللائحة الجمركية حين ألحقت بجرائم القانون العام عملاً بالقانون رقم 623 لسنة 1955 و ما يترتب على ذلك من إخضاع هذه الجرائم للأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية من حيث التحقيق و ما يندرج تحته من قبض و تفتيش، ذلك بأن أفعال التهريب الجمركى و إن أدخلت فى زمرة الجرائم إلا أنها لا تزال تحمل فى طياتها طابعاً خاصاً مميزاً لها عن سائر الجرائم – و هو ما أشار إليه الشارع فى المذكرة الإيضاحية المصاحبة للقانون رقم 623 لسنة 1955 ، و تمشياً مع هذا الإتجاه إختط الشارع خطة التوسع فى تجريم أفعال التهريب الجمركى إلى مايسبق نطاق الشروع فى الجريمة ، و هذا الإتجاه من الشارع من تناول مجرد محاولة التهريب بالعقاب – وهى مرحلة دون الشروع تقع بين الأعمال التحضيرية و البدء فى التنفيذ – يدل بذاته على الطبيعة الخاصة لهذه الجرائم . و يؤكد خضوعها لحالات مغايرة للمفاهيم المتواضع عليها بالنسبة إلى باقى الجرائم . و من الواضح أن إلغاء أحكام التهريب المنصوص عليها فى اللائحة الجمركية و كل ما يخالف نصوص القانون رقم 623 لسنة 1955 لا يشمل الأحكام الإجرائية الخاصة بالكشف عنها .

=================================

الطعن رقم  0902     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 643

بتاريخ 09-05-1985

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : التفتيش الوقائى

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه ما دام من الجائز قانوناً لمأمور الضبط القبض على الطاعن و إيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق وفقاً للمادتين 34 ، 36 من قانون الإجراءات الجنائية فإن تفتيشه قبل إيداعه سجن المركز تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق أمر لازم لأنه من وسائل التوقى و التحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه إلتماساً للفرار أن يعتدى على غيره بما يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه . لما كان ذلك و كانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائى القبض على المتهم فى أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر و العبرة فى تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها فىالقانون لا بما ينطق به القاضى فى الحكم و إذ كانت جريمة التعدى التى قارفها الطاعن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس تزيد على ستة شهور و غرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً أو أحدى هاتين العقوبتين فإنه يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم فيها . و لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة فى المادة 46 منه على أنه فى الأحوال التى يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه إعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذى يجريه من خول إجراؤه على المتهم المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه و ذلك لعموم الصيغة التى ورد بها النص .

=================================

الطعن رقم  0343     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 534

بتاريخ 30-04-1986

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : التفتيش الوقائى

فقرة رقم : 1

أن قبول المتهم ركوب الطائرة يفيد رضاءه مقدماً بالنظام الذى وضعته الموانى الجوية لركوب الطائرات صوناً لها و لركابها من حوادث الإرهاب و الإختطاف ، فإذا كان من مقتضى هذا النظام تفتيش الأشخاص و الأمتعة عند ركوب الطائرة ، فإن إصطحاب الطاعن و تفتيشه بعد أذ أحس الضابط – الذى لا يمارى الطاعن فى أنه يعمل بإدارة عمليات الشرطة بميناء القاهرة الجوى – بجسم صلب ملتصق بجسمه من ناحية خصره يكون صحيحاً على أساس الرضا به من صاحب الشأن رضاء صحيحاً، و لم يكن الحكم فى حاجة إلى أن يبين الدليل على أن نظام السفر بالطائرات يستوجب تفتيش الأشخاص و الأمتعة و أنهم على بينة من ذلك مما يفيد رضاءهم مقدماً بالتفتيش و ما يقتضيه ذلك من التعرض لحرية المسافر، بالقدر اللازم للقيام بالإجراء المذكور، لأنه من العلم العام المفروض فى كل مسافر بالطائرة أن يكون ملماً به فلا يحتاج من المحكمة إلى إثبات، و إذ كان الطاعن لا يمارى فيما ذكرته المحكمة فى صدد النظام الموضوع للسفر على الطائرات و ما يستوجبه من تفتيش الأمتعة و الأشخاص ، و لم يقدم دليلاً على خطأ المحكمة فى شىء من ذلك، فإن منعاه على الحكم فى هذا الشق من الطعن ، لا يكون سديداً.

=================================

الطعن رقم  4064     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 878

بتاريخ 13-11-1986

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : التفتيش الوقائى

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه ما دام من الجائز للضابط قانوناً القبض على الطاعن و إيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق وفقاً للمادتين 34 و 36 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يجوز له تفتيشه على مقتضى المادة 46 من ذلك القانون. و أن تفتيش الشخص قبل إيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق أمر لازم لأنه من وسائل التوقى و التحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه إلتماساً للفرار أن يعتدى على غيره بما يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه.

=================================

الطعن رقم  5948     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 347

بتاريخ 01-03-1987

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : التفتيش الوقائى

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم قد حصل أقوال الشاهد بما مؤداه بأنه أثر وصول الطاعن إلى أرض الميناء الجوى و قبل أن يصمد إلى الطائرة المتجهة إلى وطنه – قام بتفتيشه للتأكد من عدم حمله أسلحة و مفرقعات – و ذلك تأميناً لسلامة الطائرة و ركابها فأسفر التفتيش عن عثوره على مخدر و بمواجهته به إعترف بشرائه و بعد ذلك عرض الحكم للدفع ببطلان القبض و التفتيش فرفضه تأسيساً على أن الإجراء الذى باشره الضابط يعد من الوسائل التوقى و التحوط تأميناً لسلامة الطائرات و ركابها – لما كان ذلك ، و كانت الواقعة على الصورة التى أثبتها الحكم المطعون فيه يبين منها أن التفتيش الذى أجراه الضابط إنما كان من وسائل التحفظ و التحوط تأميناً لسلامة الطائرات و ركابها من حوادث الإرهاب و خطف الطائرات إبان أو بعد إقلاعها من شر من يركبون الطائرات و يحملون أسلحة و مفرقاعات . و لما كان ذلك و كان ما أورده الحكم إقراراً لهذه التصرفات بالإستناد إلى ذات المبررات صحيحاً فى القانون على تقدير أن الإجراء الذى باشره مأمور الضبط لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذى قصد الشارع إعتباره عملاً من أعمال التحقيق بهدف الحصول على دليل من الأدلة و لا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها و إنما هو إجراء إدارى تحفظى لا ينبغى أن يختلط مع التفتيش القضائى و لا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ، فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه لا يصح الإستشهاد بهذا الدليل على إعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع فى ذاته لم ترتكب فى سبيل الحصول عليه ثمة مخالفة . و إذ إلتزم الحكمم المطعون فيه هذا النظر فى رفض الدفع ببطلان التفتيش و القبض بعد أن فطنت إليه المحكمة مدركة مبناه و مؤداه فإن حكمها يكون قد أصاب صحيح القانون و يضحى منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .

=================================

الطعن رقم  6242     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 373

بتاريخ 04-03-1987

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : التفتيش الوقائى

فقرة رقم : 1

قبول الطاعن ركوب الطائرة المتجهة من القاهرة إلى جدة يفيد رضاءه مقدماً بالنظام الذى وضعته الموانىء الجوية لركوب الطائرات صوناً لها و لركابها من حوادث الإرهاب و الإختطاف ، فإذا كان من مقتضى هذا النظام تفتيش الأشخاص و الأمتعة عند ركوب الطائرة ، فإن إقتياد أمين الشرطة المكلف بتفتيش الركاب للطاعن بعد أن أحس بوجود إنتفاخ حول وسطه إلى الضابط . . . . . الذى لا يمارى الطاعن فى أنه يعمل بإدارة العمليات بميناء القاهرة الجوى ثم تفتيشه و ضبط طربتين من الحشيش حول وسطه و أخريين داخل حزائه يكون صحيحاً على أساس الرضاء به مقدماً من صاحب الشأن رضاء صحيحاً .

=================================

الطعن رقم  3200     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1139

بتاريخ 24-12-1987

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : التفتيش الوقائى

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم المطعون بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الإتهام أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله ” و حيث أن الغرض من التفتيش الوقائى هو تسهيل عملية القبض على المتهم و التحفظ عليه بتجريده مما عسى أن يحمله من سلاح أو أشياء قد تساعده على الهرب و هو مقيد بالغرض منه و ليس للضابط أن يتجاوز هذا الغرض إلى تفتيش أخر و إلا كان ذلك التفتيش باطلاً و يبطل معه كل دليل إستمد منه . و حيث إنه لما كان ذلك و كان من غير المتصور أن يقتضى بحث الضابط عن سلاح مع المتهم . . . . . عند تفتيشه له تفتيشاً وقائياً أو عن أشياء قد تساعده على الهرب أن يقوم بالبحث عن ذلك داخل علبة ثقاب و هى لا تصلح لوضع أى منها داخلها فإن ذلك التفتيش منه بالكيفية التى بها يكون متجاوزاً للغرض الذى شرع من أجله و يكون قد إستطال لغرض آخر و هو سعى من أجراه للبحث عن جريمة لا صلة لها بذلك النوع من التفتيش الأمر الذى يكون معه الدفع ببطلانه سديداً فى القانون و حيث أنه متى كان التفتيش الذى تم على المتهم . . . . . باطلاً لما سلف بيانه فإن الدليل المستمد منه يضحى باطلاً كذلك و يستطيل هذا البطلان إلى كل ما ضبط مع المتهم من مخدر نتيجة لذلك الإجراء الباطل و يتعين إستبعاد كل دليل نتج عن هذا التفتيش الباطل بما فى ذلك شهادة من أجراه و من ثم تكون الدعوى قد خلت من أى دليل صحيح على مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه و يتعين لذلك الحكم ببراءته عملاً بالمادة 1/304 إجراءات جنائية ” . لما كان ذلك ، و كان هذا الذى أورده الحكم سائغاً و كافياً للقضاء ببطلان التفتيش و براءة المطعون ضده و صادف صحيح القانون إذ إنه ما دام من الجائز للضابط قانوناً القبض على المطعون ضده الصادر ضده الحكم بالوضع تحت مراقبة الشرطة تمهيداً لإصطحابه إلى القسم وفقاً للمادتين 34 ، 36 من قانون الإجراءات فإنه يجوز له تفتيشه على مقتضى المادة  46 من ذلك القانون هذا إلى إنه من المقرر أن التفتيش فى حالة الدعوى أمر لازم لأنه من وسائل التوقى و التحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه إلتماساً للقرار أن يعتدى على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه .

=================================

الطعن رقم  4495     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 214

بتاريخ 24-01-1990

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : التفتيش الوقائى

فقرة رقم : 2

لما كانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية – المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات الموطنين – لا تجيز لمأمور الضبط القضائى أن يقبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنايات و الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على إتهامه ، و قد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه ، و كان سند إباحة التفتيش الوقائى هو أنه إجراء تحفظى يسوغ لأى فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما قد يحتمل من أمر يلحق المتهم أذى بشخصه من شئ يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه ، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانونى لا يجوز لمأمور الضبط القضائى القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائى .

=================================

الطعن رقم  30107    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 917

بتاريخ 16-10-1990

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : التفتيش الوقائى

فقرة رقم : 2

لما كانت المادة 595 من دليل إجراءات العمل فى السجون تنص على أنه ” لضابط السجن و حراسة حق تفتيش أى – مسجون فى أى وقت و تفتيش ملابسه و أمتعته و غرفته و ضبط ما قد يحوزه أو يحرزه من ممنوعات أو مواد أو أشياء لا تجيز لهم نظم و تعلميات السجون حيازتها أو إحرازها ” و من ثم فإن التفتيش الذى تم فى واقعة الدعوى يكون قد وقع صحيحاً و تترتب عليه نتائجه و لا مخالفة فيه للقانون إذ أنه بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذى قصد الشارع إعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة و لا تسلكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها و لا ينبغى أن يختلط مع التفتيش القضائى و لا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق و لا تلزم صفة الضبط القضائى فيمن يقوم بإجرائه و من ثم يكون ما ذهب إليه الطاعن فى هذا الخصوص على غير أساس .

=================================

التفتيش بغير اذن

=================================

الطعن رقم  1908     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 478

بتاريخ 29-03-1970

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الإطلاع على الأوراق التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطاعن أن محضر التحريات تضمن أن المطعون ضده الثانى يستخدم الأحداث فى توزيع المخدرات ، كما أن الضابط المأذون له بالتفتيش قرر بتحقيق النيابة أنه وجد المطعون ضدها الأولى بمنزل المأذون بتفتيشه ” المطعون ضده الثانى ” و أنه قام بتفتيشها لما لاحظه من إنتفاخ جيب جلبابها و بروز بعض أوراق السلوفان التى تستخدم فى تغليف المخدرات من هذا الجيب ، فإن هذه الظروف تعتبر قرينة قوية على أن المطعون ضدها الأولى إنما كانت تخفى معها شيئاً يفيد فى كشف الحقيقة مما يجيز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشها عملاً بالمادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية ، و من ثم فإن ضبط لفافات المخدرات فى جيبها يكون بمنآى عن البطلان . و لما كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى القانون ، و قد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى صلة المطعون ضده الثانى بالمخدرات التى ضبطت مع المطعون ضدها الأولى أثناء وجودها بمنزله الأمر الذى يتعين معه نقض القرار المطعون فيه و الإحالة .

( الطعن رقم 1908 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/29 )

=================================

الطعن رقم  0182     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 395

بتاريخ 03-05-1971

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : التفتيش بغير اذن

فقرة رقم : 1

إن الحق المخول لمأمور الضبط القضائى بتفتيش المتهم فى الأحوال التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً بالتطبيق لنص المادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية قاصر على شخصه دون مسكنه ، إذ الأصل أن تفتيش المنازل إجراء من إجراءات التحقيق يقصد به البحث عن الحقيقة فى مستودع السر ، و لا يجوز إجراؤه إلا بمعرفة سلطة التحقيق أو بأمر منها إلا فى حالتين أباح فيهما القانون لمأمورى الضبط القضائى تفتيش منازل المتهمين دون الرجوع إلى سلطات التحقيق ، و هى حالة التلبس بالجريمة و الحالة المنصوص عليها بالمادة 48 إجراءات الخاصة بتفتيش منازل الأشخاص الموضوعين تحت رقابة البوليس إذا وجدت أوجه قوية للإشتباه فى إرتكابهم جناية أو جنحة . و لما كان الحكم قد عول على الدليل المستمد من تفتيش مسكن الطاعن و شهادة الضابط الذى قام بإجرائه دون أن يواجه الدفع ببطلانه على مقتضى صحيح القانون و خلت مدوناته من إثبات توافر أى من الحالتين اللتين أباح فيهما القانون لمأمور الضبط تفتيش المنازل دون أمر من سلطة التحقيق على النحو المتقدم ، فإن الحكم يكون فضلاً عما إنساق إليه من خطأ فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور ، و لا يعصمه من ذلك أن يكون فى إدانته للطاعن قد عول على أدلة أخرى فى الدعوى ، ذلك أن الأدلة فى القضاء الجنائى ضمائم متساندة يشد بعضها بعضاً فإذا إستبعد أحدها تعذر بيان ما كان له من أثر فى تكوين عقيدة المحكمة . و من ثم فإنه يتعين نقض الحكم موضوعاً و الإحالة .

( الطعن رقم 182 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/5/3 )

=================================

الطعن رقم  0171     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 342

بتاريخ 17-02-1991

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : التفتيش بغير اذن

فقرة رقم : 2

من المقرر أن إيجاب إذن النيابة فى تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن و ما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط و من ثم فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمسكن و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن شجيرات الخشخاش ضبطت بحقل الطاعن و هو غير ملحق بسكنه فإن ضبطها لم يكن بحاجة لإستصدار إذن من النيابة العامة .

=================================

الطعن رقم  10637    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 863

بتاريخ 22-05-1991

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : التفتيش بغير اذن

فقرة رقم : 5

لما كان من المقرر أنه لا تثريب على مأمورى الضبط القضائى و مرؤسيهم فيما يقومون به من التحرى عن الجرائم بقصد إكتشافها ، و لو إتخذوا فى سبيل ذلك التخفى و إنتحال الصفات حتى يأنس الجانى لهم و يأمن جانبهم ، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها ، لا يجافى القانون و لا يعد تحريضاً منهم للجناة ، ما دام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة ، و ما دام لم يقع منهم تحريض على إرتكاب هذه الجريمة ، و كان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع غير معقب عليها ، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب – سائغة ، و كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إجراءات الضبط و التفتيش و رد عليه فى قوله ” و من حيث أن الثابت من الأوراق أن المتهمين حال تقابلهما مع ضابط الواقعة ، لم يمارس عليهما هذا الأخير ثمة ضغط أو إكراه ، و إنما سأله الأول عما إذا كان يرغب فى شراء عمله من عدمه ، فوافقه ، ثم أتى المتهم الثانى قام بعرضه على الضابط لقاء سعر إتفق عليه ، و من ثم فإن ضبطهما و الجريمة متلبس بها يكون قد وقع صحيحاً ، و يكون ما إتخذ من إجراءات ضبط صحيحاً ” ، و إذ كان هذا الذى رد به الحكم على الدفع مفاده أن المحكمة قد إستخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية و من الأدلة السائغة التى أوردتها ، أن لقاء الضابط بالمتهمين تم فى حدود إجراءات التحرى المشروعة قانوناً ، و أن القبض على المتهمين ، و ضبط النقد الأجنبى المعروض للبيع تم بعدما كانت جريمة التعامل فى هذا النقد متلبساً بتمام التعاقد الذى تظاهر فيه الضابط برغبته فى شرائه من المتهمين ، و إذ كانت هذه الجريمة من الجنح المعقاب عليها بالحبس الذى تزيد مدته على ثلاثة أشهر ، و قد توافرت لدى مأمور الضبط القضائى – على النحو المار بيانه – دلائل جديدة و كافية على إتهام الطاعن بإرتكابها ، فإنه من ثم يكون له أن يأمر بالقبض عليه ما دام أنه كان حاضراً ، و ذلك طبقاً لنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 ، كما يجوز له تفتيشه طبقاً لنص المادة 46 من القانون ذاته ، و كان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ، و رداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ، و من بطلان إجراءات الضبط و التفتيش يعد كافياً و سائغاً فى الرد على الدفع و يتفق و التطبيق القانونى الصحيح .

( الطعن رقم 10637 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/5/22 )

=================================

الرضاء بالتفتيش

=================================

الطعن رقم  0435     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 791

بتاريخ 14-06-1950

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 2

يكفى أن تستظهر المحكمة الرضا بالتفتيش من وقائع الدعوى و ظروفها ، و متى بينت فى حكمها الأدلة التى إستخلصته منها و كانت هذه الأدلة مؤدية إلى ذلك فلا معقب عليها فى رأيها .

=================================

الطعن رقم  0118     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1020

بتاريخ 23-04-1951

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : الرضاء بالتفتيش

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة فى حدود السلطة المخولة لها قد إستخلصت من الأدلة التى ذكرتها إن رضاء المتهم بالتفتيش كان صريحاً غير مشوب و أنه سبق إجراء التفتيش فلا تصح المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  3066     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 88

بتاريخ 04-02-1963

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : الرضاء بالتفتيش

فقرة رقم : 2

متى كانت المحكمة قد إستخلصت – فى حدود السلطة المخولة لها – و من الأدلة السائغة التى أوردتها أن رضاء الطاعنين بالتفتيش كان صريحاً غير مشوب ، و أنه سبق إجراء التفتيش ، و كان الطاعنان يعلمان بظروفه ، و كان غير لازم أن يكون الرضاء بالتفتيش ثابتاً بكتابة صادرة ممن حصل تفتيشه فإن المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض لا تصح ، و يكون الحكم سليماً فيما إنتهى إليه من رفض الدفع ببطلان التفتيش .

=================================

الطعن رقم  0225     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 827

بتاريخ 20-06-1966

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : الرضاء بالتفتيش

فقرة رقم : 2

يكفى فى الرضا بالتفتيش أن تكون المحكمة قد إستبانته من وقائع الدعوى و ظروفها و إستنتجته من دلائل مؤدية إليه .

=================================

الطعن رقم  1568     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 536

بتاريخ 02-06-1941

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : الرضاء بالتفتيش

فقرة رقم : 3

إن القول بعدم جواز الأخذ بشهادة رجل البوليس فى إثبات رضا المتهم بالتفتيش الذى أجراه معه بغير إذن من النيابة غير صحيح إذ أن ما هو مقرر من أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه لا يكون إلا عند قيام البطلان . أما إذا كان البطلان ذاته هو الذى يدور حوله الإثبات فإنه يكون من حق المحكمة أن تستدل عليه بأى دليل .

( الطعن رقم 1568 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/6/2 )

=================================

الطعن رقم  1199     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 657

بتاريخ 04-05-1942

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : الرضاء بالتفتيش

فقرة رقم : 2

إذا كان تفتيش المتهم قد حصل بناء على رضائه فلا يقبل منه الطعن فى هذا التفتيش بأنه إنما كان بقصد التحرى عن وقوع جريمة لا للتحقيق فى جريمة واقعة .

( الطعن رقم 1199 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/5/4 )

=================================

الطعن رقم  0097     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 544

بتاريخ 21-04-1969

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : الرضاء بالتفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه إذا تعلق الأمر بتفتيش منزل أو مكان وجب أن يصدر الرضاء به من حائز المنزل أو المكان أو ممن يعد حائزاً له وقت غيابه .

=================================

الطعن رقم  0097     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 544

بتاريخ 21-04-1969

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : الرضاء بالتفتيش

فقرة رقم : 2

إن صلة الأخوة بمجردها لا توفر صفة الحيازة فعلاً أو حكماً لأخى الحائز حتى تثبت إقامته معه بصفة مستمرة وقت حصول التفتيش . و لما كان الثابت أن أمر إقامة أخى الطاعن بالمنزل الذى جرى تفتيشه إقامة مستمرة لم يكن محل بحث و لم يقل به أحد فى أى مراحل التحقيق ، و كانت المحكمة إذعولت فى قضائها – ضمن ما عولت عليه – بإدانة الطاعن على ما أسفر عنه تفتيش منزله إستناداً إلى صحة التفتيش لحصوله برضاء أخيه المقيم معه بذات المنزل فإنها تكون قد أخطأت فى الإسناد و إعتمدت على ما لا أصل له فى الأوراق .

=================================

الطعن على اجراءات التفتيش

=================================

الطعن رقم  3066     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 88

بتاريخ 04-02-1963

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 3

ليس صحيحاً فى القانون أن الحق فى الطعن على إجراءات التفتيش يسقط لعدم إثارته من الدفاع فى إستجواب النيابة ، إذ العبرة فى سقوط هذا الحق لا تكون إلا بعد إبدائه أمام محكمة الموضوع .

=================================

المختصون باجراء التفتيش

=================================

الطعن رقم  1565     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 196

بتاريخ 20-12-1949

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إنه لما كان قنال السويس يعتبر بمقتضى المادة 31 من اللائحة الجمركية الصادرة فى 13 من مارس سنة 1909 داخلاً فى نطاق الدائرة الجمركية ، و كانت هذه المادة توجب على عمال الجمارك إيقاف المراكب الشراعية السابحة فيها و تفتيشها متى تبين أنها مشبوهة ، فإنه إذا كان الثابت بالحكم أن جنود خفر السواحل ضبطوا مركباً كانت تسبح فى هذا القنال بعد أن إشتبهوا فيها فوجدوا شيئا مخبأ بها تبين أنه مسروق من إحدى البواخر ، كان ضبط هذا المركب و تفتيشه صحيحين لأن من سلطة جنود خفر السواحل

و موظفى الجمارك عند الإشتباه عن كل ما يكون مهرباً أو ممنوعاً و لو من طريق تفتيش الأمتعة و المنقولات مهما كان نوعها ثم ضبطه و تقديمه إلى جهة الإختصاص .

=================================

الطعن رقم  0903     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 378

بتاريخ 07-01-1952

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : المختصون باجراء التفتيش

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت بالحكم يفيد أن رجل البوليس قد رابه أمر المتهم فإستعان بزميل له و إتجها نحوه فلما أن رآهما مقبلين عليه وضع المكثل الذى كان يحمله عن كتفه فكشف رجل البوليس المكثل و تبين أنه مملوء بالجلجنايت فعاد به إلى زميله ، فضبط المفرقعات فى هذه الحالة لا يكون نتيجة تفتيش وقع على المتهم و بالتالى لا تكون له جدوى من الكلام فى صفة من باشر ضبط المكثل .

=================================

الطعن رقم  1101     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 338

بتاريخ 25-12-1951

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : المختصون باجراء التفتيش

فقرة رقم : 1

إذا كان الواضح من الحكم المطعون فيه أن منزل الطاعن الذى حصل تفتيشه خارج عن الدائرة الجمركية فإنه لا يكون لرجال خفر السواحل الذين قاموا بالتفتيش أيه صفة فى إجرائه و لا فى إتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق .

=================================

الطعن رقم  1065     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 162

بتاريخ 02-11-1954

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : المختصون باجراء التفتيش

فقرة رقم : 1

إن التفتيش الذى يجريه مأمور الضبط القضائى على من يقبض عليه فى إحدى الحالات المبينة بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية هو إجراء صحيح من إجراءات جمع الإستدلالات التى تلزم للتحقيق وفقاً للمادة 46 من القانون المذكور التى ورد نصها بين نصوص الباب الثانى من الكتاب الأول الذى عنوانه ” فى الدعوى الجنائية و جمع الإستدلالات و التحقيق ” و القول بأن التفتيش المشار إليه فى هذه المادة قصد به التفتيش الوقائى هو تأويل يقع دون صيغة التعميم التى ورد بها النص ، و أحال فيها على الأحوال التى يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم .

=================================

الطعن رقم  0886     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1217

بتاريخ 27-11-1956

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : المختصون باجراء التفتيش

فقرة رقم : 3

متى صدر الأمر بضبط المتهم و إحضاره من سلطة تملك إصداره و حصل صحيحاً موافقاً للقانون فإن تفتيشه قبل إيداعه سجن نقطة البوليس تمهيداً لتقديمه إلى سلطة التحقيق يكون صحيحاً أيضاً ، لأن الأمر بالضبط و الإحضار هو فى حقيقته أمر بالقبض و لا يفترق عنه إلا فى مدة الحجز فحسب ، و فى سائر الأحوال التى يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه مهما كان سبب القبض أو الغرض منه كما هو مقتضى المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 886 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/27 )

=================================

الطعن رقم  1022     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1238

بتاريخ 04-12-1956

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : المختصون باجراء التفتيش

فقرة رقم : 2

التفتيش الحاصل بواسطة وكيل النيابة المحقق هو إجراء قائم بذاته و مستقل عن القبض الباطل السابق عليه مما لا يصح معه القول ببطلان هذا التفتيش تبعاً لبطلان القبض ،

و للمحكمة أن تعتمد فى إدانة المتهم على ما يسفر عنه هذا التفتيش .

( الطعن رقم 1022 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/4 )

=================================

الطعن رقم  1194     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1349

بتاريخ 31-12-1956

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : المختصون باجراء التفتيش

فقرة رقم : 1

متى كان لمأمور الضبط القضائى الحق فى تفتيش منزل المتهم للبحث عن أسلحة

و ذخائر بمقتضى أمر صادر له من السلطة المختصة فإن هذا الأمر يبيح له أن يجرى تفتيشه فى كل مكان يرى هو إحتمال وجود هذه الأسلحة و ما يتبعها فيه و بأية طريقة يراها موصلة لذلك . فإذا هو تبين عرضاً أثناء التفتيش وجود كوة فى الحائط بها ورقة ملفوفة تحوى كمية من ثمار الخشخاش كان حيال جريمة متلبس بها و يكون من واجبه ضبط ما كشف عنه هذا التفتيش و تقديمه لجهة الإختصاص .

( الطعن رقم 1194 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/31 )

=================================

الطعن رقم  0488     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 535

بتاريخ 18-05-1959

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : المختصون باجراء التفتيش

فقرة رقم : 1

خلو محضر التحقيق من بيان الظروف التى دعت النيابة إلى ندب غير الكاتب المختص لا ينفى قيام الضرورة إلى ندب غيره ، و لا يغير من الوضع شيئاً عدم إشارة المحقق صراحة فى محضره إلى العذر الذى دعاه إلى هذا الندب .

=================================

الطعن رقم  0645     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 568

بتاريخ 25-05-1959

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : المختصون باجراء التفتيش

فقرة رقم : 1

التفتيش الذى يقوم به مأمور الضبط القضائى بناء على ندبه لذلك من سلطة التحقيق تسرى عليه أحكام المواد 92 ، 199 ، 200 من قانون الإجراءات الجنائية ، و المادة الأولى منها تنص على إجراء تفتيش منزل المتهم ” و غير المتهم ” بحضوره أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك ، فحضور المتهم ليس شرطاً جوهرياً لصحة التفتيش .

( الطعن رقم 645 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/5/25 )

=================================

الطعن رقم  0647     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 570

بتاريخ 25-05-1959

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : المختصون باجراء التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن وكلاء النيابة الكلية الذين يمارسون أعمال وظائفهم مع رئيس النيابة مختصون بمباشرة إجراءات التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع فى دائرة المحكمة الكلية ، فالأمر بالتفتيش الصادر من وكيل النيابة الكلية لتنفيذه فى دائرة إختصاص المحكمة الكلية يكون صحيحاً صادراً ممن يملكه بغير حاجة إلى الحصول على تفويض بذلك من رئيس النيابة .

=================================

الطعن رقم  1349     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 933

بتاريخ 20-12-1960

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : المختصون باجراء التفتيش

فقرة رقم : 2

صفة مصدر الإذن ليست من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الإذن بالتفتيش – ما دام أن المحكمة قد أو ضحت أن من أعطى الإذن كان مختصاً باصداره – و العبرة فى ذلك إنما تكون بالواقع – و إن تراخى ظهوره إلى و قت المحاكمة .

( الطعن رقم 1349 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/12/20 )

=================================

الطعن رقم  1994     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 830

بتاريخ 10-12-1962

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : المختصون باجراء التفتيش

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن التفتيش تم بناء على إذن من النيابة العامة، فإن ما يثيره الطاعن من وجوب حضور شاهدين أثناء التفتيش إستناداً إلى المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية لامحل له . ذلك بأن هذ المادة محلها دخول رجال الضبط القضائى  المنازل و تفتيشها فى الأحوال التى أجاز لهم القانون ذلك فيها ،

أما التفتيش الذى يقوم به مأمور الضبط القضائى بناء على ندبه لذلك من سلطة التحقيق فإنه تسرى عليه أحكام المادة 92 الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق التى تنص على إجراء التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، و المادة 99 الخاصة بالتحقيق بمعرفة النيابة و التى تحيل على الإجراءات التى يتبعها قاضى التحقيق ، و المادة 200 التى تجيز للنيابة أن تكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصها – لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن حصول هذا التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتي عليه بطلان قانوناً لأنه ليس شرطاً جوهرياً لصحته ، فإن إجراءاته تكون صحيحه .

=================================

الطعن رقم  1761     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 5

بتاريخ 03-01-1966

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : المختصون باجراء التفتيش

فقرة رقم : 3

من المقرر أن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائى فى إجراء القبض و التفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا فى الأحوال الإستثنائية التى رسمها القانون طالما هى فى حيازة أصحابها .

=================================

الطعن رقم  1761     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 5

بتاريخ 03-01-1966

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : المختصون باجراء التفتيش

فقرة رقم : 4

مجرد إيقاف مأمور الضبط القضائى لسيارة معدة للإيجار و هى سائرة فى طريق عام بقصد مراقبة تنفيذ القوانين و اللوائح فى شأنها أو إتخاذ إجراءات التحرى للبحث عن مرتكبى الجرائم فى دائرة إختصاصه لا ينطوى على تعرض لحرية الركاب الشخصية و لا يمكن أن يعتبر فى ذاته قبضاً فى صحيح القانون .

=================================

الطعن رقم  1357     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 251

بتاريخ 21-02-1967

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : المختصون باجراء التفتيش

فقرة رقم : 1

البين من إستقراء نصوص المواد 26 إلى 30 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أن الشارع منح موظفى الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائى فى أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن و الأشخاص و البضائع و وسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو فى حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا قامت لديهم دواعى الشك فى البضائع و الأمتعة أو مظنه التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق ، بإعتبار أنها دوائر معينة و مغلقة حددها القانون سلفاً لإجراء الكشف و التفتيش و المراجعة فيها ، أما خارج نطاق الدائرة الجمركية أو منطقة الرقابة الجمركية فليس لموظفى الجمارك حق ما فى تفتيش الأشخاص و الأماكن و البضائع بحثاً عن مهربات .

=================================

الطعن رقم  1717     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 125

بتاريخ 18-01-1970

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : المختصون باجراء التفتيش

فقرة رقم : 2

لا يوجب القانون حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات و الأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به ، بل له أن يستعين فيما قد يجربه من تحريات و أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب ، بمعاونيه من رجال السلطة العامة و المرشدين السريين و من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ، ما دام أنه قد إقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه و بصدق ما تلقاه عنهم من معلومات .

=================================

الطعن رقم  1750     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 172

بتاريخ 26-01-1970

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : المختصون باجراء التفتيش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة العامة لأحد مأمورى الضبطية القضائية بإجراء تفتيش لغرض معين ” للبحث عن سلاح ” لا يمكن أن ينصرف بحسب نصه و الغرض منه إلى غير ما أذن بتفتيشه إلا إذا شاهد عرضاً أثناء إجراء التفتيش المرخص به – جريمة قائمة ” فى إحدى حالات التلبس ” . و لما كان البين من مدونات الحكم أن المتهم عندما أبصر الضابط متجهاً نحوه حاول الفرار فلم يمكنه و أمسكه و تحسس ملابسه من الخارج و أيقن أنه لا يحرز سلاحاً بين طيات ملابسه و مع ذلك مضى فى تفتيش ملابسه الداخلية فعثر فى جيب صديريه الأيسر على المخدر المضبوط فى حين أنه لم يكن مأذوناً بالبحث عن مخدر . فإنه لا يصح أخذ المتهم بما أسفر عنه هذا الإجراء الباطل ، ذلك بأن الحكم المطعون فيه أثبت بغير معقب أن المخدر لم يعثر عليه أثناء البحث عن السلاح و إنما بعد أن تثبت الضابط يقيناً أن المتهم لا يحرز شيئاً من ذلك و ليس فى الأوراق ما يشير إلى أن المخدر كان فى مكان ظاهر يراه مأمور الضبط حتى كان يصح له التفتيش بناء على حالة التلبس و من ثم يكون قد ساغ للمحكمة أن تنعت تصرفه بالتعسف فى تنفيذ إذن التفتيش و ذلك بالسعى فى البحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها بالجريمة التى صدر بشأنها مما يترتب عليه بطلان التفتيش و إهدار الدليل المستمد منه .

=================================

الطعن رقم  1750     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 172

بتاريخ 26-01-1970

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : المختصون باجراء التفتيش

فقرة رقم : 2

إن تعرف ما إذا كان مأمور الضبط قد إلتزم حدود الأمر بالتفتيش أو جاوزه متعسفاً ينطوى على عنصرين أحدهما مقيد هو تحرى حدود الأمر من جهة دلالة عبارته و هو ما لا إجتهاد فيه لمحكمة الموضوع ، و ثانيهما مطلق لأنه ينطوى على تقرير و تقدير الوقائع التى تفيد التعسف فى تنفيذه و هو موكول إليها تنزله المنزلة التى تراها ما دام سائغاً . و لما كان الحكم قد أثبت أن مأمور الضبط جاوز حدود الأمر فى نصه و تعسف فى تنفيذه معاً و أن العثور على المخدر لم يتم عرضاً بل كان نتيجة سعى منه للبحث عن جريمة إحراز المخدر ، فإنه لا تصح المجادلة فى ذلك .

( الطعن رقم 1750 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/1/26 )

=================================

الطعن رقم  0236     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 599

بتاريخ 13-04-1970

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : المختصون باجراء التفتيش

فقرة رقم : 1

لمأمور الضبط القضائى وفقاً للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه فى حالات عددها الشارع حصراً فى هذه المادة و منها الجنايات ، و أن يفتشه فى هذه الحالة بغير إذن من سلطة التحقيق طبقاً للمادة 46 منه و بغير حاجة إلى أن تكون الجناية متلبساً بها . و تقدير هذه الدلائل التى تسوغ لمأمور الضبط القضائى القبض و التفتيش و مبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . و لما كان الحكم المطعون فيه إقتصر على القول بعدم قيام حالة التلبس دون أن يعرض بالبحث لتوافر الدلائل الكافية على الإتهام أو عدم توافرها و يقول كلمته فيها ، إذ لو توافرت يكون لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم و تفتيشه بغير حاجة  إلى قيام حالة التلبس . و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد ران عليه القصور الذى حجبه عن فحص موضوع الدعوى و الأدلة القائمة فيها .

=================================

الطعن رقم  1207     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 683

بتاريخ 17-10-1960

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : المختصون باجراء التفتيش

فقرة رقم : 2

التفتيش الذى يقوم به رجال الشرطة فى أثناء البحث عن مرتكبى الجرائم و جمع الإستدلالات االموصلة إلى الحقيقة و لا يقتضى إجراؤه التعرض لحرمة الأفراد أو لحرمة المسكن إجراء غير محظور و يصح الإستشهاد به كدليل فى الدعوى .

=================================

الطعن رقم  1207     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 683

بتاريخ 17-10-1960

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : المختصون باجراء التفتيش

فقرة رقم : 3

التفتيش الذى أجراه الضابطان بشونة المتهم – و هى مما لا ينعطف عليها حكم المسكن حسبما أورده الحكم من إعتبارات سائغة – أمر لا يحرمه القانون و الإستدلال به جائز .

=================================

الطعن رقم  9209     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 269

بتاريخ 07-02-1991

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : المختصون باجراء التفتيش

فقرة رقم : 2

لما كان البين من إستقراء نصوص المواد من 26 إلى 30 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 منه أن الشارع منح موظفى الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائى فى أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن و الأشخاص و البضائع و وسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو فى حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا قامت لديهم دواعى الشك فى البضائع و الأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق ، بإعتبار أنها دوائر معينة و مغلقة حددها القانون سلفاً لإجراء الكشف و التفتيش و المراجعة فيها ، و أن الشارع بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركى و صلته المباشرة لصالح الخزانة العامة و مواردها و بمدى الإحترام الواجب للقيود المنظمة للإستيراد و التصدير لم يتطلب بالنسبة إلى الأشخاص توافر قيود القبض و التفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو إشتراط وجود المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المبررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة فى القانون المذكور بل أنه تكفى أن تقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة و التفتيش فى تلك المناطق حالة تنم عن شبهة فى توافر التهريب الجمركى فيها – فى الحدود المعرف بها فى القانون – حتى يثبت له حق الكشف عنها . و الشبهة المقصودة فى هذا المقام هى حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية يصح معها فى العقل القول بقيام مظنة التهريب من شخص موجود فى حدود دائرة الرقابة الجمركية و تقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع . أما خارج نطاق الدائرة الجمركية فليس لموظفى الجمارك حق ما فى تفتيش الأشخاص و الأماكن و البضائع بحثاً عن مهربات فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى قبول الدفع ببطلان القبض و التفتيش الحاصل من الرقيب السرى لعدم توافر حالة التلبس دون أن يستجلى صفة من قام بالضبط و هل هو من موظفى الجمارك أم من غيرهم و ما إذا كان الضبط قد تم داخل نطاق الدائرة الجمركية أو منطقة الرقابة الجمركية بعد تحديد مداها أم خارج هذا النطاق بما يستقيم معه لمن قام بالضبط مع عدم مراعاة قيود التفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو التقيد بقيودها ، فإنه يكون قد حال دون تمكين محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون بما يعيبه بالقصور فى البيان و يوجب نقضه و الإحالة فى خصوص الدعوى المدنية .

( الطعن رقم 9209 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/2/7 )

=================================

انقضاء الاجل المحدد باذن التفتيش

=================================

الطعن رقم  2437     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 565

بتاريخ 26-02-1955

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إن إنقضاء الأجل المحدد للتفتيش فى الأمر الصادر به لا يترتب عليه بطلانه ، و إنما لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله ، و الإحالة عليه بصدد تجديد مفعوله جائزة ما دامت منصبة على ما لم يؤثر فيه إنقضاء الأجل المذكور .

( الطعن رقم 2437 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/26 )

=================================

بطلان اذن التفتيش

=================================

الطعن رقم  1120     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 660

بتاريخ 22-10-1962

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إذا كان مبنى الطعن أن الطاعن دفع امام محكمة الموضوع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ، و اوضح ذلك بقوله أن الضابط إستصدر إذناً من النيابة بتفتيشه بحثاً عن أسلحة و ذخائر غير مرخص بها ، و لكنه لم ينفذ الإذن خلال المدة المحددة به ، ثم إستصدر إذناً جديداً من النيابة فى اليوم التالى دون أن يبين السبب فى عدم تنفيذ الإذن السابق ، كما أن مضى يوم واحد على تاريخ إنقضاء الإذن لا يكفى لإجراء تحريات دقيقة تبرر إصدار الإذن الجديد مما يرتب البطلان لعدم جدية التحريات التى بنى عليها ، و كان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على هذا الدفع أن المحكمة قد إقتنعت بجدية التحريات الأولى و كفايتها لتسويغ إصدار إذن التفتيش الجديد و أنها أقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن ، و هو ما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها ، فإن هذا الوجه من الطعن يكون على غير أساس .

=================================

الطعن رقم  0447     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 597

بتاريخ 19-10-1964

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

متى كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة بتفتيش منزله و بطلان التفتيش تبعاً لهذا ، فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع و تقتضى تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به .

=================================

الطعن رقم  1289     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 26

بتاريخ 05-01-1976

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

إن كل ما يقتضيه بطلان التفتيش هو إستبعاد الأدلة المستمدة منه لا الوقائع التى حدثت يوم إجرائه . فإذا كانت المحكمة قد أقامت الدليل على وقوع الجريمة من أدلة أخرى لا شأن للتفتيش الباطل بها و كان الإثبات بمقتضاها صحيحاً لا شائبة فيه ، فإن منعى الطاعنة فى هذا الشأن لا يكون له محل .

=================================

الطعن رقم  1415     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 85

بتاريخ 16-01-1980

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

إذ كان الحكم المطعون فيه إنتهى إلى صحة الدفع ببطلان إذن التفتيش و ما ترتب عليه و قضى ببراءة المطعون ضده بناء على ما نصه ” و إذ كان الثابت بمحضر التحريات الذى صدر الإذن مستنداً إليه أن رئيس وحدة مباحث مركز شربين هو الذى قام بالتحريات و المراقبة المستمرة للمتهم حتى تأكد أنه يحوز المخدر و يتجر فيه بينما أثبت هو نفسه بمحضر ضبط الواقعة أنه إنتقل و برفقته قوة من الشرطة السريين لتنفيذ الإذن و خلف مقهى بشارع أمام المستشفى العام من الناحية الشرقية وجد شخصاً جالساً بمفرده و عندما سأله عن إسمه تبين له أنه الشخص الذى إستصدر إذن النيابة بضبطه و تفتيشه و قد ردد ذلك و أكده فى أقواله بتحقيق النيابة و أضاف أن التحريات التى أجراها مصدرها سرى و أنه لا يعرف شخص المتهم الأمر الذى يدحض ما ذكره بمحضر التحريات الذى صدر الإذن إستناداً إلى ما جاء به من أن التحريات التى أجراها و مراقبته المستمرة للمتهم أكدت له حيازة المتهم للمخدر و تضحى هذه التحريات مجرد بلاغ تلقاه من مرشد سرى أو شخص ما بأن المتهم يحوز مخدراً بقصد الإتجار و هو ما لا يصلح بحال لإصدار إذن بالتفتيش لإنعدام التحريات الجدية و من ثم يكون الدفع ببطلان الإذن بضبط المتهم و تفتيشه قد إستقام على سند صحيح من الواقع و القانون و يكون الإذن و ما تلاه و ترتب عليه باطلاً ، و إذ كان مفاد ذلك أن المحكمة إنما أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته من عدم صحة ما أثبته الضابط بمحضر التحريات من أنه هو الذى قام بالتحريات و المراقبة المستمرة للمطعون ضده و لم تبطل الإذن لمجرد عدم قيام الضابط بالتحريات و المراقبة بنفسه ، و هو إستنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع . لما هو مقرر من أن جدية التحريات و كفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ، و من ثم يكون الطعن على غير أساس .

( الطعن رقم 1415 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/1/16 )

=================================

الطعن رقم  2043     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 205

بتاريخ 01-03-1960

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد رد على الدفع المبدى من المتهم ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات التى إبتنى عليها بقوله ” إن هذا الدفع مردود بما ثبت من أقوال رئيس مكتب المخدرات من أن المتهم هو ذات الشخص المقصود بالتحريات و التى ثبت من الكارت الخاص بمكتب المخدرات أنه هو ذات المطلوب صدور الإذن بتقتيشه ” فإن ما قالته المحكمة لا يصلح ردا على دفاع المتهم – إذ أن مقتضى و جود ملف و ” كارت بالأسم الحقيقى للمتهم فى مكتب المخدرات ، و مقتضى أن رجال المباحث يقصدون تفتيش صاحب هذا الاسم بالذات و هو الذى إنصبت تحرياتهم عليه – مقتضى ذلك كله ألا يستصدروا إذن النيابة بالتفتيش بأسم آخر غير الأسم الذى يعرفونه من التحريات و من السجل الخاص – مما لا يتصور معه وقوع خطأ مادى فى الأسم – فيكون الإذن قد صدر فى حق شخص آخر غير المتهم ، و يكون تعليل الحكم لما دفع به المتهم تعليلاً غير سائغ منطوياً على فساد فى الإستدلال مما يعيب الحكم و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 2043 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/3/1 )

=================================

الطعن رقم  0111     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 548

بتاريخ 13-06-1960

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

تقدير جدية التحريات و ما إذا كانت تتصل بشخص المتهم ، أو أنها مقصورة على منزله و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع – فمتى كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

=================================

الطعن رقم  0111     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 548

بتاريخ 13-06-1960

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان اذن التفتيش

فقرة رقم : 2

القول بأن إذن النيابة صدر بتفتيش شخص المتهم و مسكنه مع أن الضابط أقتصر فى طلبه على الإذن بتفتيش المسكن فقط مما يعيب الإذن المذكور – هذا القول مردود بأن النيابة – و هى تملك التفتيش من غير طلب – ألا تتقيد فى التفتيش الذى تأذن به بما يرد فى طلب الإذن .

( الطعن رقم 111 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/6/13 )

=================================

الطعن رقم  2360     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 555

بتاريخ 09-04-1985

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان اذن التفتيش

فقرة رقم : 1

لما كانت المحكمة قد أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذى أستصدره لو كان قد جد فى تحريه عن المتهم الأول لتوصل إلى عنوان المتهم و سكنه أما و قد جهله و خلا محضره من الإشارة إلى عمله و تحديد سنه فإن ذلك يفصح عن قصور فى التحرى يبطل الأمر الذى إستصدره و يهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه و هو إستنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع – لما كان ذلك – و كان تقدير جدية التحريات و كفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض .

( الطعن رقم 2360 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/4/9 )

=================================

الطعن رقم  5196     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 276

بتاريخ 10-02-1988

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

لما كان الإعتراف المعتبر فى المواد الجنائية و الذى يؤاخذ به المتهم يجب أن يكون نصاً فى إقتراف الجريمة و أن يكون من الصراحة و الوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً . فإن رضاء المطعون ضدها بتفتيش منزل الزوجية و قولها أنها مسئولة عن نتيجة التحليل و مستعدة للتنازل عن المضبوطات لا يتحقق به معنى الإعتراف ما دامت لم تقر على نفسها بصدور الواقعة الإجرامية عنها ، و مع هذا فقد أورد الحكم رضاءها بالتفتيش و إقرارها بمسئوليتها عن نتيجة التحليل و بعد أن أحاط بأدلة الثبوت أفصح عن تشككه فى صحتها للأسباب السائغة التى أوردها ، و هذا حسبه لكى يستقيم قضاؤه ، و من ثم يتمخض ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن جدلاً موضوعياً لا يجوز أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  60643    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 140

بتاريخ 21-01-1991

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان اذن التفتيش

فقرة رقم : 3

من المقرر أن القانون لم يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش و لم يوجب النص فيه على تحديد نطاق تنفيذه بدائرة الإختصاص المكانى لمصدره ، و كل ما يتطلبه القانون فى هذا الصدد أن يكون الإذن واضحاً و محدداً بالنسبة إلى تعيين الأشخاص و الأماكن المراد تفتيشها و أن يكون مصدره مختصاً مكانياً بإصداره و أن يكن مدوناً بخطه و موقعاً عليه بإمضائه ، و إذ ما كان الثابت مما سلف إيراده بأن وكيل نيابة مركز سمنود لم يتجاوز ولايته فى إصدار الإذن و لم ينازع الطاعن فى أن الإذن صدر محدداً الأشخاص و السيارة المراد تفتيشها ، فإن ما يثيره الطاعن من خلو الإذن من قيد تنفيذه بدائرة مركز سمنود فهو لا يعيب الإذن بما يرميه به الطاعن فى وجه طعنه .

=================================

  محمد عبدالله الصفتى    عدد المشاركات   >>  165              التاريخ   >>  14/7/2006

إستكمال الأحكام

ــــــــــــــــــــــــــــ

بطلان التفتيش

===============================

الطعن رقم  1160     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 66

بتاريخ 15-11-1949

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 2

لا يقبل من المتهم أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض بطلان التفتيش الذى وقع على منزله بمقولة إن الإذن الصادر من النيابة بالتفتيش قد إستنفد مفعوله بتفتيشه مرة ، و بذا يكون التفتيش الذى أجرى بعد ذلك قد وقع بغير إذن . و ذلك لأن هذا الدفع يستلزم تحقيقاً موضوعياً ، و لأن الحكم المطعون فيه ليس به ما يفيد صحته .

( الطعن رقم 1160 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/11/15 )

=================================

الطعن رقم  1287     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 255

بتاريخ 28-11-1950

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 2

ما دامت إدانة المتهم قد أقيمت على دليل مستمد من محضر تفتيش باطل ، وعلى الإعتراف المنسوب إليه فى هذا المحضر و الذى أنكره فيما بعد ، فإنها لا تكون صحيحة لإعتمادها على محضر إجراءات باطلة .

( الطعن رقم 1287 سنة 19 ق ، جلسة 1950/11/28 )

=================================

الطعن رقم  1350     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 127

بتاريخ 05-12-1949

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من واقعة الدعوى – كما أوردها الحكم – أن ضابط المباحث حرر محضراً ذكر فيه أنه علم من تحرياته السرية أن المتهم يتجر فى المواد المخدرة و طلب من النيابة إصدار الإذن فى تفتيشه و تفتيش منزله ، فأذنت فى إتخاذ هذا الإجراء ، و كان المتهم لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان التفتيش ، فإن ما يثيره بعد حول صحة التفتيش من أن محضر التحريات الذى تأسس عليه الإذن غير صحيح إذ أن ضابط البوليس الذى كلف بإجراء التفتيش طلب إليه الإرشاد عن منزله – ذلك لا يكون مقبولاً أمام محكمة النقض ، لأنه بفرض صحته لا يدل على عدم جدية التحريات مما قد يتيح لها أن تقضى ببطلان التفتيش دون التمسك بذلك أمام محكمة الموضوع بإعتباره من النظام العام .

=================================

الطعن رقم  1876     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 618

بتاريخ 09-05-1950

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة فى بيانها واقعة الدعوى و الأدلة على ثبوتها قبل المتهم قد أوردت ذلك على نحو يدل على أنها قد عولت على أقوال المتهم لدى رجال الحفظ فى الأوقات المختلفة التى حرصت على بيانها مما مفاده أنها عدت هذه الأقوال مستقلة عن القبض و أن قائلها لم يقلها متأثراً بما وقع عليه و أنه حين إعترف إنما أراد الإعتراف ، فإن ما يثيره هذا المتهم فى صدد بطلان التفتيش الواقع عليه يكون غير مجد ، لأنه على فرض التسليم به ليس ما يمنع المحكمة من الأخذ فى إدانته بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عن التفتيش و المؤدية إلى ذات النتيجة التى أسفر عنها .

=================================

الطعن رقم  0188     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 356

بتاريخ 27-02-1950

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 2

ما دام الحكم قد أثبت أن المتهم لم يعترف فقط أمام ضابط البوليس عقب ضبط المخدر بل إعترف أيضاً أمام وكيل النيابة عند إستجوابه مما يفيد أنه لم يكن متأثراً وقتئذ بذلك التفتيش فذلك يكفى فى الرد على ما يثيره المتهم من أن هذا الإعتراف كان وليد تفتيش قضى ببطلانه .

=================================

الطعن رقم  0319     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 468

بتاريخ 27-03-1950

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد إعتمد فى إدانة المتهم فى إحراز مخدر على إعترافه أمام النيابة ثم أمام المحكمة بأنه كان يحرز ظرفى الخرطوش اللذين وجد بهما المخدر ، فلا يجديه ما يثيره من جهة بطلان تفتيشه .

( الطعن رقم 319 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/3/27 )

=================================

الطعن رقم  0988     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 217

بتاريخ 27-11-1950

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 1

إنه إذا كان لرجل الضبطية القضائية أن يفتش عن سلاح فإنه له أن يضبط كل جريمة تظهر له عرضاً فى أثناء تفتيشه عن السلاح دون سعى من جانبه فى إجراء التفتيش بحثاً عن هذه الجريمة التى لم يؤذن بالتفتيش من أجلها ، فإذا هو تجاوز هذه الحدود و فتش لغير الغاية التى أبيح له التفتيش من أجلها كان عمله باطلاً ، فإذا كان الثابت بالحكم أن الضابط الذى كان يفتش عن سلاح قرر أنه بمجرد أن أمسك بمحفظة المتهم شم رائحة الأفيون تنبعث منها ففتشها ، فهذا معناه أن تفتيشه الحافظة لم يكن مبنياً على أنه إشتبه فى وجود شئ مما كان يبحث عنه بها و إنما فتشها لأنه إكتشف الأفيون بها ، و إذن فإذا كانت محكمة الموضوع قد إعتمدت فى إجازة هذا التفتيش على حق الضابط فى البحث عن السلاح الذى كان يبحث عنه ، فإنه كان عليها أن تقول كلمتها فيما دفع به المتهم من أن التفتيش كان بقصد ضبط المخدر لا بقصد البحث عن السلاح لا أن تكتفى فى القول بصحته على حق الضابط فى التفتيش عن السلاح ، و هذا منها قصور يستوجب نقض حكمها .

( الطعن رقم 988 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/27 )

=================================

الطعن رقم  1737     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 496

بتاريخ 15-01-1951

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 2

إذا كان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى يفيد أن المتهم كان قد تخلى عن الحقيبة و ألقاها على الأرض قبل أن يمسك به رجلا البوليس ليمنعاه من ركوب القطار بعد أن رأياه يجرى محاولاً ركوبه دون أن يقدم تذكرته إلى عامل الباب – فإن تفتيش الحقيبة بعد تخلى المتهم عنها يكون صحيحاً ، و لا يكون لما يثيره المتهم بشأن بطلان القبض جدوى ما دام قد تبين من تفتيش الحقيبة وجود المخدر بها .

( الطعن رقم 1737 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/15 )

=================================

الطعن رقم  0318     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1029

بتاريخ 23-04-1951

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن ضابط البوليس يرافقه الكونستابل شاهدا مصادفة أثناء مرورهما شخصاً يجلس أمام محله يدخن فى جوزة زعما أنهما إشتما رائحة الحشيش تتصاعد منها ، فتقدم الضابط منه و ضبط الجوزة بمحتوياتها ، و فى هذه الأثناء رأى الكونستابل المتهم يخرج علبه من جيبه فبادر و إستخلصها منه و فتحها فعثر بها على قطعة من حشيش ، ثم ثبت من التحليل أن الجوزة و محتوياتها خالية تماماً من أى أثر للمخدر ، و أن ما ضبط بالعلبة هو حشيش و كانت محكمة الموضوع قد إستبعدت واقعة شم رائحة الحشيش ، ثم قضت بالبراءة فإن قضاءها يكون سليماً  . ذلك بأن ضبط الجوزة

و ضبط العلبة التى كان المتهم لا يزال يحملها فى يده ، و هما من إجراءات التفتيش ، ما كان يسوغ فى القانون لرجلى الضبطية القضائية إتخاذهما بغير إذن من النيابة العامة كما لم يتوفر فى الجهة الأخرى حالة تلبس بالجريمة تبرر هذا الإجراء .

( الطعن رقم 318 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/23 )

=================================

الطعن رقم  0337     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 36

بتاريخ 08-10-1951

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 1

ما دامت المحكمة قد إستندت فى إدانة المتهمين إلى أقوالهم بالتحقيقات و بالنيابة التى أعترفوا فيها بأنهم عثروا على المادة المخدرة بمؤخر عربة القطار الذى كانوا يركبونه و ناقشت دفاعهم فى هذا الشأن و فندته تفنيداً سائغاً – فلا جدوى لهم مما يثيرونه فى صدد بطلان القبض و التفتيش الواقع عليهم .

( الطعن رقم 337 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/8 )

=================================

الطعن رقم  0020     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 621

بتاريخ 24-03-1952

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 1

إذا كانت واقعة الدعوى هى أن المتهم ضبط و هو يحرز كمية من المواد المخدرة

و كان يحمل معه رخصة قيادة سيارة سحبت منه و قام مكتب المخدرات بإرسالها إلى إدارة المرور لإتخاذ ما يلزم قانوناً بشأنها فتبين عند فحصها أنها مزورة ، فإدعاء هذا المتهم أن التفتيش الذى أسفر عنه ضبط هذه الرخصة باطل ليس له من أساس . ذلك بأن ضابط المخدرات حين حصل على الرخصة و بعث بها إلى إدارة المرور لم يضبطها على أنها رخصة قيادة مزورة تنطوى على جريمة جرى التفتيش من أجلها و فى سبيل ضبطها ،

و إنما هو فعل ذلك تنفيذاً لما تقضى به لائحة المرور فى هذه الحالة من سحب الرخصة

و تسليم المتهم تصريحاً مؤقتاً بالقيادة إلى أن يبت فى أمر التهمة المسندة إليه .

( الطعن رقم 20 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/3/24 )

=================================

الطعن رقم  0195     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1118

بتاريخ 19-06-1952

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 1

إنه لا القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس و لا قرار مجلس الوزراء الصادر فى سنة 1929 بإنشاء مكتب المخابرات العام للمواد المخدرة و لا قرار وزير الداخلية الصادر فى سنة 1947 بإنشاء إدارة مكافحة المخدرات تابعة لإدارة الأمن العام يصلح أساساً لتخويل ضابط مكتب المخدرات التابع لإدارة مكافحة المخدرات بإدارة الأمن العام صفة مأمور الضبط القضائى . فإذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الذى فتش منزل الطاعن هو أحد ضباط ذلك المكتب و أن ضابط مباحث المديرية الذى كان يرافقه لم يكن مأذوناً من النيابة فى إجراء التفتيش و لا منتدباً لذلك ممن يملك هذا الندب ، فهذا التفتيش يكون قد جاء مخالفاً للأصول و الأوضاع التى أوجبها القانون .

( الطعن رقم 195 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/19 )

=================================

الطعن رقم  1008     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 171

بتاريخ 21-12-1953

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 1

إن المرسوم الصادر فى 20 من أغسطس سنة 1939 بإنشاء وزارة الشئون الإجتماعية قد نص فى مادته الأولى على أن الوزارة المذكورة تقوم على الشؤون

و المصالح التى عددتها و منها بوليس الآداب . و لما كانت تبعية بوليس الآداب لوزارة الشئون الإجتماعية تقطع الصلة بين ضباطه و بين المحافظات و المديريات التى كانوا يتبعونها قبل إلحاقهم بمكاتب الآداب كما تخرجهم من عداد هيئات البوليس التى حصرتها المادة الأولى من القانون رقم 140 لسنة 1944 . و لما كان القراران الصادران من وزير الداخلية فى 30 من مايو سنة 1940 تنفيذاً للكتابين المتبادلين بينه و بين وزارة الشئون الإجتماعية فى 10 من مايو سنة 1940 و 23 من مايو 1940 بتبعية مكاتب الآداب لوزارة الداخلية و تنظيمها و الإشراف عليها بمعرفتها لا تأثير لهما على ما نص عليه المرسوم من تبعية مكاتب الآداب لوزارة الشئون الاجتماعية إذ أن المرسوم لا يلغى و لا يعدل إلا بمرسوم مثله أو بقانون . و لما كان ضباط مكاتب الآداب لم يمنحوا هذه الصفة [ مأمورى الضبط القضائى ] إلا فى 24 من ديسمبر سنة 1952 ، فإنه متى كان ضابط مكتب الآداب قد قام بالتفتيش فى واقعة الدعوى قبل أن يمنح صفة الضبطية القضائية فى 24 من ديسمبر سنة 1952 فإن تفتيشه يكون باطلاً و كذلك الدليل المستمد منه .

( الطعن رقم 1008 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/21 )

=================================

الطعن رقم  1298     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 49

بتاريخ 20-10-1953

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 1

إن قرار النائب العام بندب أحد وكلائه المعينين بإحدى النيابات الكلية أو الجزئية للعمل فى نيابة أخرى فى فترة معينة من شأنه أن تتخصص ولايته بدائرة النيابة التى ندب لها فى تلك الفترة فلا يكون له أن يباشر أعمال وظيفته فى دائرة النيابة المعين بها فى الأصل ما لم يكن قرار ندبه ينص على أن يقوم بأعمال النيابة التى ندب لها بالإضافة إلى عمله الأصلى . و إذن فمتى كان الحكم قد أسس قضاءه ببطلان التفتيش ، على أن وكيل النائب العام بنيابة الزقازيق الكلية الآمر به أصدر أمره أثناء مدة ندبه للعمل بنيابة بندر الزقازيق فى إحدى فترات الإجازات الصيفية ، و أن قرار النائب العام بندبه فى هذه النيابة الجزئية يجعله مختصاً بأعمال وظيفته فيها دون سواها ، فإذا هو أصدر أثناء فترة ندبه للعمل بها أمراً بتفتيش منزل المتهم الواقع فى دائرة مركز الزقازيق لجريمة وقعت فى دائرة هذا المركز فإنه يكون مجاوزاً إختصاصه ، متى كان ذلك فإن الحكم لا يكون مخطئـاً .

( الطعن رقم 1298 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/20 )

=================================

الطعن رقم  1117     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 201

بتاريخ 22-11-1954

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 3

إذا كانت الواقعة المراد الإستدلال عليها بمحضر التفتيش الباطل واحدة فسواء وصفت أنها دعارة أو زنا ، فأثر البطلان ينسحب عليها و يشملها بكافة أوصافها .

=================================

الطعن رقم  1192     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 286

بتاريخ 13-12-1954

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 1

إن الخطأ فى إسم الشخص المقصود بالتفتيش لا يبطل الأمر الصادر به ما دام من وقع عليه هو بذاته المقصود من إجرائه .

=================================

الطعن رقم  2171     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 456

بتاريخ 19-01-1955

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 2

الخطأ فى إسم الشخص الصادر به أمر التفتيش ليس من شأنه أن يبطل الإجراء متى كان الشخص الذى إتخذ فى حقه هو بعينه المقصود به .

( الطعن رقم 2171 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/19 )

=================================

الطعن رقم  0044     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 387

بتاريخ 19-03-1956

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 1

ما دام الإكراه الذى وقع على المتهم كان بالقدر اللازم لإنتزاع المخدر منه فلا بطلان فى التفتيش .

( الطعن رقم 44 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/3/19 )

=================================

الطعن رقم  0341     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 688

بتاريخ 30-04-1956

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 2

لا يمكن أن يستفيد من بطلان الإذن الصادر من النيابة بالتفتيش إلا صاحب الشأن فيه ممن وقع التفتيش بمسكنه أو بمحله .

( الطعن رقم 341 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/30 )

=================================

الطعن رقم  0888     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1129

بتاريخ 05-11-1956

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 1

متى أنكرت المتهمة ملكيتها للصرة التى وجدت بها المواد المخدرة فلا يقبل منها التمسك ببطلان تفتيشها و لو كانت هذه الصرة على ملكها فى الواقع .

( الطعن رقم 888 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/5 )

=================================

الطعن رقم  1329     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 104

بتاريخ 04-02-1957

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 1

متى كان الإكراه الذى وقع على المتهم إنما كان بالقدر اللازم لتمكين طبيب المستشفى من الحصول على متحصلات معدته ، فإنه لا تأثير لذلك على سلامة الإجراءات .

( الطعن رقم 1329 لسنة 26 ق جلسة 1957/2/4 )

=================================

الطعن رقم  0320     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 459

بتاريخ 06-05-1957

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 1

لم يقصد المشرع حين أوجب على مأمورى الضبط القضائى المبادرة إلى تبليغ النيابة العامة عن الحوادث إلا تنظيم العمل و المحافظة على الدليل لعدم توهين قوته فى الإثبات و لم يرتب على مجرد الإهمال فى ذلك أى بطلان . إذ العبرة بما تقتنع به المحكمة فى شأن صحة الواقعة و صحة نسبتها إلى المتهم ، و إن تأخر التبليغ عنها .

( الطعن رقم 320 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/6 )

=================================

الطعن رقم  0438     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 681

بتاريخ 19-06-1957

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 3

متى كان التفتيش الذى وقع فى جيب المتهم قد تجاوز به مأمور الضبط القضائى حدوده ، و فيه إنتهاك لحرمة شخص المتهم و حريته الشخصية فهو باطل هو و ما ترتب عليه من إعتراف صدر فى أعقابه لرجال الضبط .

( الطعن رقم 438 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/19 )

=================================

الطعن رقم  0441     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 633

بتاريخ 10-06-1957

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 1

الغرض من تحرير محضر بإجراءات التفتيش كما يدل عليه سياق المادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية ، هو تدوين ما عسى أن يبديه المتهم من ملاحظات على الأشياء المضبوطة ، و لم يرتب الشارع البطلان على إغفال تحرير هذا المحضر .

( الطعن رقم 441 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/10 )

=================================

الطعن رقم  1733     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 97

بتاريخ 27-01-1958

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 1

متى كان التفتيش لم يقع على شخص المتهم أو على منزله و إنما عثر على المخدر ملقى فى الطريق دون مساس بجسم المتهم أو حريته ، فإن الدفع ببطلان التفتيش على أى أساس أقيم غير مجد فى هذه الحالة .

( الطعن رقم 1733 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/1/27 )

=================================

الطعن رقم  0092     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 609

بتاريخ 03-06-1958

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 1

إن الأحكام التى صرحت فيها هذه المحكمة بأن الدفع ببطلان التفتيش هو من الدفوع الموضوعية التى لا يجوز إثارتها لأول مرة أمامها لا يقصد بها على وجه التحقيق إستبعاد التفتيش و جميع أحكامه من حظيرة المسائل المتعلقة بالنظام العام ، بل لهذا القول علة أخرى هى أن مثل هذا الطلب يستدعى تحقيقاً و بحثاً فى الوقائع و هو ما يخرج بطبيعته عن سلطة محكمة النقض ، فإذا كان ما جاء فى الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض و لو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع .

=================================

الطعن رقم  0092     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 609

بتاريخ 03-06-1958

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 3

متى كانت غرفة الإتهام قد أصدرت أمرها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم – الذى لم يحضر أمامها – لعدم كفاية الأدلة و إستندت فى ذلك إلى أن تفتيش المتهم قد وقع باطلاً قانوناً لصدوره بغير إذن من الجهة المختصة و فى غير الحالات التى يجيز فيها القانون لمأمور الضبط التفتيش ، فلا يصح النعى عليها بأنها تجاوزت فى ذلك حدود سلطتها .

( الطعن رقم 92 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/6/3 )

=================================

الطعن رقم  0104     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 450

بتاريخ 05-05-1958

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 1

إن بطلان التفتيش – بفرض صحته – لا يحول دون أخذ قاضى الموضوع بعناصر الإثبات الأخرى التى تؤدى إلى ذات النتيجة التى أسفر عنها التفتيش ، و أن تعتمد فى ثبوت حيازة المتهم لما ضبط فى مسكنه على إعترافه اللاحق بوجودها فيه .

=================================

الطعن رقم  0559     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 716

بتاريخ 24-06-1958

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه أسهم فى صفقة الحشيش المبيعة و التى ضبطت بالسيارة و أنه كان يحرزها و هو الذى باشر تسليمها فإنه لا يكون للمتهم مصلحة فى التمسك ببطلان تفتيش حقيبة ضبطت فى مكان آخر و ما أسفر عنه هذا التفتيش من وجود فتات الحشيش و تلوثاته فيها .

=================================

الطعن رقم  0966     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 857

بتاريخ 09-11-1959

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 3

لم يشترط القانون – بالنسبة إلى تفتيش الأشخاص – حضور شهود تيسيراً لإجرائه ، إلا أن حضورهم وقت التفتيش لا يترتب عليه البطلان ، إذ أن حصول التفتيش أمام شهود هو ضمان لسلامة الإجراءات التى يباشرها مأمور الضبط القضائى ، و لا محل لإستناد المتهم إلى المادة 77 من قانون الإجراءات الجنائية ، لأن المادة المذكورة لم تتحدث إلا عن حق خصوم الدعوى فى حضور إجراءات التحقيق عندما يباشرها قاضى التحقيق .

( الطعن رقم 966 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/11/9 )

=================================

الطعن رقم  0188     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 380

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 3

نظم قانون الإجراءات الجنائية أحوال البطلان فى قواعد عامة أوردها فى الفصل الثانى عشر من الباب الثانى من الكتاب الثانى – و دل الشارع بما نص عليه فى المادتين 332 و 333 من قانون الإجراءات الجنائية – فى عبارة صريحة – على أن التمسك بالدفع بالبطلان فى إجراءاتها – و هذا الإجراء الباطل – أياً كان سبب البطلان يصححه عدم الطعن به فى الميعاد القانونى – و لهذا إشترط لقبول أسباب النظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض ألا يكون الحكم المطعون فيه قد إكتسب قوة الشئ المحكوم به ، و أن تكون هذه الأسباب مستفادة من الأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع و ألا يخالطها أى عنصر واقعى لم يسبق عرضه عليها – و ذلك تغليباً لأصل إكتساب الحكم قوة الشئ المحكوم فيه على أصل جواز التمسك بالأسباب الجديدة الماسة بالنظام العام .

=================================

الطعن رقم  0743     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 938

بتاريخ 28-11-1961

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن مخبرين من قوة الشرطة بمحطة سكة حديد القاهرة إشتبها فى أمر المتهم الذى كان جالساً على مقعد برصيف المحطة و بجواره حقيبتان جديدتان من الجلد سألاه عن صاحبهما و عما تحويانه فتردد فى قوله ، و حينئذ قويت لديهما الشبهة فى أمره ، فضبطا الحقيبتين و أقتاداه إلى مكتب الضابط القضائى الذى فتح الحقيبتين فوجد بإحداهما  ثلاث بنادق صغيرة و بالأخرى طلقات نارية ، فإن ما أتاه رجلا الشرطة – و هما ليسا من مأمورى الضبط القضائى – على تلك الصورة إنما هو القبض بمعناه القانونى الذى لا تجيزه المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية إلا لرجال الضبط القضائى بالشروط المنصوص عليها فيها . فإذا كان الحكم قد أعتبر أن ما وقع من رجلى الشرطة ليس قبضاً على الرغم ما إنطوى عليه من إعتداء على الحرية الشخصية ، فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون على الوجه الصحيح ، و يكون ما أسفر عنه تفتيش الحقيبتين من ضبط السلاح و الذخيرة باطلاً كذلك ، و بالتالى فلا يعتد بشهادة من قاموا بهذين الإجراءين الباطلين ، مما يتعين معه نقض الحكم و براءة المتهم و مصادرة الأسلحة و الذخيرة المضبوطة .

( الطعن رقم 743 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/28 )

=================================

الطعن رقم  1803     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 408

بتاريخ 23-04-1962

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 2

إذا كان مأمور الضبط القضائى قد تجاوز حدود إذن النيابة و ذلك بتفتيش مسكن شخص آخر دون أن يسفر هذا التفتيش الباطل عما يؤخذ به المتهم و كان كل ما يترتب على بطلان التفتيش هو استبعاد الدليل المستمد منه ، فإن بطلان هذا التفتيش لا يستتبع بطلان إجراءات التحقيق الأخرى التى شملها المحضر كسؤال الشهود و المتهمين طالما كانت هذه الإجراءات متقطعة الصلة بالتفتيش الباطل .

( الطعن رقم 1803 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/23 )

=================================

الطعن رقم  1232     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 869

بتاريخ 28-12-1964

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 1

العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها ، فإذا كانت قد تعرضت بما هو واجب عليها من تطبيق القانون على الوجه الصحيح إلى بحث مأخذ الدليل و النظر فى قبوله فى الإثبات أمامها و هى فى ذلك لا تتقيد بوجهات نظر الخصوم أنفسهم ، فلا يصح النعى عليها بأنها تجاوزت فى ذلك حدود سلطتها لأن واجبها فى فحص الدليل قبل الأخذ به يمنع من القول بأن هناك من الأدلة ما يحرم عليها الخوض فيه . و لما كانت الصورة التى إرتسمت فى وجدان المحكمة من مجموع الأدلة التى أطرحت عليها هى أن الضبط و التفتيش قد حصلا على خلاف القانون و إنتهت من ذلك فى منطق سليم إلى بطلان هذا الإجراء و ما تلاه و خلصت إلى تبرئة المطعون ضده ، و من ثم فلا يصح النعى عليها و هى بسبيل ممارسة حقها فى التقدير بأنها تجاوزت سلطتها ، و يكون ما تثيره النيابة العامة – من أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان التفتيش و ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز المخدر قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن المطعون ضده لم يدفع بهذا البطلان حتى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها – فى غير محله .

( الطعن رقم 1232 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/12/28 )

=================================

الطعن رقم  0293     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 658

بتاريخ 23-05-1966

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 3

إن بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ القاضى بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه و المؤدية إلى النتيجة التى أسفر عنها هذا التفتيش .

=================================

الطعن رقم  1237     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 968

بتاريخ 16-10-1967

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 3

الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته .

=================================

الطعن رقم  1237     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 968

بتاريخ 16-10-1967

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 4

الدفع ببطلان إذن التفتيش يجب إبداؤه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه لا فى عبارة مرسلة مؤداها أن التفتيش ملتو و الوقائع غير صحيحة .

=================================

الطعن رقم  0755     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 669

بتاريخ 10-06-1968

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 1

لئن كان بطلان التفتيش الذى حاول الضابط إجراءه بنفسه – على ما إثبته الحكم المطعون فيه – و إن إقتضى إستبعاد الأدلة المستمدة منه و عدم الإعتداد بها فى الإثبات ، إلا أنه ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى التى قد ترى من وقائع الدعوى و ظروفها أنها مستقلة و قائمة بذاتها ، و لما كان من بين ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها أن تفتيشاً آخر قد أجرى بمعرفة أنثى ندبها الضابط لتفتيش المتهمة بعد أن تم القبض عليها بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة ، و أن هذا التفتيش قد أسفر عن ضبط المخدر المنسوب إليها إحرازه ، و كانت المحكمة قد قضت بالبراءة من غير أن تبين رأيها فى هذا التفتيش الذى أدى إلى ضبط المخدر ، و دون أن تقول كلمتها فيه أو تناقش مدى صلته بالإجراء الذى أبطلته ، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 755 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/6/10 )

=================================

الطعن رقم  1793     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 260

بتاريخ 09-02-1970

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 2

متى كان الثابت من مدونات الحكم أن تفتيش المصنع حصل فى يوم الراحة الأسبوعية للعمال و فى غيبة صاحبه و مديره المسئول و بغير إذن منهما ، و من ثم يكون هذا الإجراء قد تم فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، و لا يصححه حضور معاون نيابة من تلقاء نفسه أثناء التفتيش ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما ذهب إليه من صحة إجراءات التفتيش غير سديد فى القانون مما يتعين معه نقضه و القضاء ببراءة المتهم تأسيساً على إستبعاد الدليل من هذا الإجراء عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، و المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ، مع مصادرة كمية التبغ السودانى المضبوطة الخارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، و رفض الدعوى المدنية و إلزام رافعها مصروفاتها .

=================================

الطعن رقم  0998     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 985

بتاريخ 18-10-1970

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 2

إن بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ القانون بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه و المؤدية إلى النتيجة التى أسفر عنها التفتيش ، و من هذه العناصر الإعتراف اللاحق للمتهم بحيازته ذات المخدر الذى ظهر من التفتيش وجوده لديه .

================================

الطعن رقم  1183     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 27

بتاريخ 01-01-1973

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 4

من المقرر أن الخطأ فى إسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ما دام الشخص الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش و المعنى فيه بالأسم الذى إشتهر به . و إذ كان الثابت أن إذن التفتيش صدر بإسم … … … … و شهرته … و أن الضابط شهد بأن صحة إسم المتهم … … … … و شهرته … و أنه هو بذاته المقصود بإذن التفتيش الذى أجرى مراقبته مرتين فى يومين متتاليين قبل صدور الإذن – و كان الإسمان يتحدان فى إسم الشهرة و لا يختلفان إلا فى اللقب ، فإن ما ذهب إليه الحكم من عدم صحة أمر التفتيش تأسيساً على عدم ذكر بيان صحيح عن إسم المتهم يكون قد خالف القانون و فسد إستدلاله .

=================================

الطعن رقم  0227     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 568

بتاريخ 29-04-1973

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 1

لما كانت الطاعنة ” النيابة العامة ” لا تجادل فيما إنتهى إليه الحكم من قضائه ببراءة المطعون ضده على سند من بطلان القبض و التفتيش ، و كان هذا البطلان يستطيل إلى كل ما ضبط مع المطعون ضده من مخدر نتيجة للإجراء الباطل ، فقد توافرت للحكم السلامة ، بغير حاجة إلى أن يتحدث إستقلالاً على ما عثر عليه من فتات دون الوزن من المخدر بجيب سروال المطعون ضده لأنها تمثل بعض ما ضبط .

( الطعن رقم 227 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/4/29 )

=================================

الطعن رقم  988      لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 782

بتاريخ 01-12-1974

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 2

إن بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ المحكمة بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه و المؤدية إلى النتيجة التى أسفر عنها التفتيش ، و من هذه العناصر الإعتراف اللاحق للمتهم بحيازته ذات المخدر الذى ظهر من التفتيش وجوده لديه ، و من ثم فإن مصلحته فيما يثيره من بطلان التفتيش تكون منتفية .

=================================

الطعن رقم  0118     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 252

بتاريخ 23-03-1975

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم قد أفصح عن عدم إطمئنانه إلى جدية التحريات للأسباب التى أوردها و التى رتب عليها بطلان إذن التفتيش الذى أسفر عن ضبط المادة المخدرة و فتات تلك المادة التى عثر عليها بجيب السروال و المطواه بإعتبار أن تفتيشاً واحداً قد شملها جميعاً و إنتهى إلى أن الدعوى خلت من أى دليل آخر سوى ما نشأ عن التفتيش الباطل ، فإن هذا الذى أورده الحكم و أقام عليه قضاءه بتبرئة المطعون ضده يدل على أنه أحاط بالدعوى و فطن إلى ما حملته أوراقها من أدلة و تنحسر به دعوى القصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 118 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/3/23 )

=================================

الطعن رقم  0940     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 44

بتاريخ 09-01-1977

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه بناء على إذن النيابة العامة لضبط الدخان المزروع فى حقل الطاعن و ما يوجد منه بمنزله ، إنتقل الضابط المأذون له بالضبط و التفتيش إلى منزل المأذون بتفتيشه حيث ضبط فيه كمية من الدخان الجاف كما وجد كمية أخرى على سطح المنزل يجرى تجفيفها ثم إصطحب الطاعن إلى الحقل الذى تبين أن مساحته 26 قيراطاً حيث وجد 246 شجرة دخان منزرعة به ، ثم أردف ذلك بقوله ” و حيث إنه بالنسبة لضبط الدخان بحقل المتهم فإن القول ببطلان الإذن الصادر بشأنه مردود بأن إيجاب إذن النيابة فى تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن و ما يتبعها من الملحقات فتفتيش حقل المتهم و ضبط الدخان به يكون قد تم صحيحاً ” . ثم أفصح الحكم بعد ذلك عن عدم إعتداده بما أسفر عنه تفتيش مسكن الطاعن فى قوله – ” و حيث أنه بخصوص التبغ المضبوط بمنزل المتهم فلا تطمئن المحكمة إلى صدور طلب من وكيل عام الجمارك بإتخاذ الإجراءات قبل صدور إذن النيابة ، و من ثم يكون إذن النيابة و ما تلاه و ما ترتب عليه من إجراءات قد وقع باطلاً ” . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد عاد فى موضع آخر منه و عول على ما أسفر عنه تفتيش المسكن فى رده دفاع الطاعن جهله نوع الشجيرات المضبوطة بقوله ” و كان ما يدعيه المتهم من أن هذه الأشجار قد نبتت تلقائياً مردود عليه بما هو ثابت بقيامه بتقليع تلك الأشجار و تجفيفها على سطح المنزل ثم حزمها فى ربطات و الإحتفاظ بها فى حجرة نومه الأمر الذى يقطع بأنه هو الذى قام بزراعة هذه الأشجار و يعلم أنها تبغ ” . لما كان ذلك ، و كان ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر و فيه من التعارض ما يعيب الحكم بعدم التجانس ، و ينطوى فوق ذلك على غموض و إبهام و تهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعة التى إستخلص منها الإدانة مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى ، و يعجز بالتالى محكمة النقض عن أعمال رقابها على الوجه الصحيح لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم و عدم إستقرارها الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى .

( الطعن رقم 940 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/9 )

=================================

الطعن رقم  1341     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 58

بتاريخ 06-01-1980

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 1

إن كل ما يقتضية بطلان التفتيش هو إستبعاد الأدلة المستمدة منه لا الوقائع التى حدثت يوم إجرائه .

=================================

الطعن رقم  2045     لسنة 49  مكتب فنى 32  صفحة رقم 190

بتاريخ 01-03-1981

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 3

لما كان الواضح من مدونات الحكم أنه أثبت أن الحاضر عن المتهمين قدم مذكرة دفع فيها ببطلان التفتيش لكون المكان الذى ضبط فيه المتهمون جزءاً من منزل الطاعن الأول و تم تفتيشه دون إذن من النيابة العامة و فى غير أحوال التلبس ، و قد رد الحكم على ذلك الدفع و أطراحه بقوله أن الثابت من سائر التحقيقات التى أجريت أن المتهم الأول أباح الدخول فى جزء من منزله لكل طارق و خصص هذا المكان لتقديم المشروبات و ممارسة ألعاب القمار للعامة و من ثم فإن مثل هذا المكان يخرج عن الحظر الذى نصت عليه المادة 45 إجراءات و بالتالى يضحى الدفع ببطلان التفتيش على غير أساس و كان البين من الحكم أن الطاعن الأول لم يرع حرمة مسكنه ، و جعل منه بفعله محلاً مفتوحاً للعامة يدخله الناس للعب القمار و تعاطى المشروبات فإن هذا الذى أثبته الحكم يجعل من منزله محلاً عاماً يغشاه الجمهور بلا تفريق فإذا دخله أحد رجال الضبط بغير إذن النيابة العامة كان دخوله مبرراً لما هو مقرر من أن لرجل السلطة العامة فى دائرة إختصاصه دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القانون و اللوائح و هو إجراء إدارى أكدته المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة و يكون له تبعاً لذلك أن يضبط الجرائم التى يشاهدها فى حالة تلبس و من ثم يضحى النعى على الحكم بمخالفة القانون غير قويم لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

( الطعن رقم 2045 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/3/1 )

=================================

الطعن رقم  0193     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 253

بتاريخ 19-03-1981

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 2

إن بطلان التفتيش – بفرض وقوعه – لا يحول دون أخذ القاضى بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه و المؤدية إلى النتيجة التى أسفر عنها التفتيش و من هذه العناصر الإعتراف اللاحق للمتهم بحيازته ذات المخدر الذى ظهر من التفتيش وجوده لديه .

=================================

الطعن رقم  0448     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 770

بتاريخ 15-06-1980

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 2

تقدير الأقوال التى تصدر من متهم على آخر إثر تفتيش باطل و تحديد مدى صلة هذه الأقوال بواقعة التفتيش و ما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذ قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء الباطل – كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة – جاز لها الأخذ بها .

=================================

الطعن رقم  1391     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 489

بتاريخ 13-05-1981

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 1

بطلان التفتيش – بفرض وقوعه – لا يحول دون أخذ المحكمة بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه و المؤدية إلى النتيجة التى أسفر عنها التفتيش ، و من هذه العناصر الإعتراف اللاحق للمتهم بإحرازه السلاح الذى أسفر التفتيش عن وجوده لديه ، و كان تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم إثر تفتيش باطل ، و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بالتفتيش و ما نتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى .

=================================

الطعن رقم  6858     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 438

بتاريخ 18-04-1984

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 2

لما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أى دليل يكون مستمداً منه ، و بالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل .

( الطعن رقم 6858 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/18 )

=================================

الطعن رقم  1844     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 226

بتاريخ 27-12-1933

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 1

للمنازل حرمة . و دخولها بغير رضاء أصحابها أو بغير إذن من السلطة القضائية المختصة ، أو فى غير الأحوال المرخص بها قانوناً ، يحرمه القانون و يعاقب فاعله . فدخول رجال الضبطية القضائية منزل أحد الأفراد و تفتيشه بغير إذنه و رضائه الصريح ، أو بغير السلطة القضائية أمر محظور و التفتيش الذى يجرونه فى تلك الحال باطل قانوناً ، و لا يصح للمحاكم الاعتماد عليه بل و لا على شهادة من أجروه ، لأن مثل هذه الشهادة تتضمن إخباراً منهم عن أمر إرتكبوه مخالف للقانون ، فالإعتماد على مثلها فى إصدار الحكم إعتماد على أمر تمقته الآداب ، و هو فى حد ذاته جريمة منطبقة على المادة 112 ع . و إذن فيكون باطلاً الحكم الذى يؤسس على مثل هذا التفتيش الباطل قانوناً و على أقوال رجال البوليس الذين أجروه ، و لم يكن له سند فى الإدانه غير محضر هذا التفتيش و هذه الشهادة .

=================================

الطعن رقم  0569     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 290

بتاريخ 12-03-1934

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 1

دخول رجال الضبطية القضائية منزل أحد الأفراد و تفتيشه بغير إذنه و رضائه الصريح أو بغير إذن السلطة القضائية أمر محظور . و التفتيش الذى يجرونه فى تلك الحال باطل قانوناً و لا يصح للمحاكم الإعتماد عليه ، بل و لا على شهادة من أجروه و لا على ما يثبتونه فى محضرهم أثناء هذا التفتيش من أقوال و إعترافات مقول بحصولها أمامهم من المتهمين ، لأن مثل هذه الشهادة تتضمن فى الواقع إخباراً منهم عن أمر إرتكبوه مخالف للقانون ، فالإعتماد على مثلها فى إصدار الحكم إعتماد على أمر تمقته الآداب ، و هو فى حد ذاته جريمة منطبقة على المادة ” 112 ” من قانون العقوبات . و إذن فالحكم الذى يؤسس على مثل هذا المحضر و على أقوال رجل البوليس الذى أجرى التفتيش و على ما نسب إلى المتهم من الإعتراف أمام نفس هذا المحقق و لم يكن له سند فى إدانة المتهم غير هذه العناصر يعتبر حكماً باطلاً .

=================================

الطعن رقم  0569     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 290

بتاريخ 12-03-1934

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 2

بطلان محضر التفتيش لعدم الإذن به من السلطة المختصة مما يمس النظام العام ، فيجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى .

( الطعن رقم 569 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/3/12 )

=================================

الطعن رقم  1613     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 406

بتاريخ 31-12-1934

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 2

لا فائدة للطاعن فى إثارة بطلان محاضر التفتيش ، إذا كان الحكم لم يقف فى إدانته عند ما أنتجته هذه المحاضر الباطلة ، بل كان قد عدد ضده أدلة أخرى إستخلصها من جملة وقائع ثبتت لدى المحكمة .

=================================

الطعن رقم  0247     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 41

بتاريخ 08-02-1937

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 1

إن التفتيش الذى يقع على الأشخاص فى غير الأحوال التى يرخص فيها القانون به يكون باطلاً بطلاناً جوهرياً ، و لا يصح الإعتماد عليه كدليل لإدانة الشخص الذى حصل تفتيشه . فإذا قبض أحد رجال البوليس [ أونباشى ] على شخص و هو سائر فى الطريق ، و أجرى تفتيشه لمجرد الظن أو الإشتباه فى أنه يحرز مخدراً ، فإن هذا التفتيش الحاصل بغير إذن من النيابة يكون باطلاً لمخالفته لأحكام القانون .

=================================

الطعن رقم  1895     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 88

بتاريخ 25-10-1937

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 1

التفتيش الحاصل بغير إذن من النيابة يكون باطلاً ما لم يرض به ذوو الشأن فيه . و لقاضى الموضوع أن يستنتج هذا الرضا من وقائع الدعوى ، و لا شأن لمحكمة النقض معه فى ذلك متى كان الإستنتاج سليماً .

=================================

الطعن رقم  1895     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 88

بتاريخ 25-10-1937

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 2

إذا كان محضر التفتيش باطلاً حقيقة ، و كانت المحكمة قد إعتمدت فى حكمها على أدلة غير مستمدة منه ، فإن المصلحة فى التمسك ببطلانه تكون منتفية .

( الطعن رقم 1895 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/10/25 )

=================================

الطعن رقم  0088     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 441

بتاريخ 23-01-1939 

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 2

لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسببب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة له إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم . فيصح الإستشهاد بالدليل الذى أسفر عنه التفتيش على غير من فتش شخصه أو مسكنه و لو كان هذا التفتيش مشوباً بما يبطله ما دام لم يقدم الطعن فى صحته ممن وقع التفتيش على شخصه أو فى بيته .

=================================

الطعن رقم  0887     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 160

بتاريخ 25-03-1940

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 2

ليس للمتهم ” و هو كونستابل ” أن يدفع بعدم إنطباق المادة 112 من قانون العقوبات عليه بمقولة إن المال المتهم بإختلاسه مال خاص و إن حصوله عليه إنما كان بناء على تفتيش باطل أجراه هو مع عدم صدور إذن به من النيابة .و ذلك لأن بطلان التفتيش ليس من حق من أجراه أن يتمسك به بل ذلك من حق من وقع عليه التقتيش وحده ، و لأن النقود ما دامت قد وصلت إليه بوصف أنه من مأمورى الضبطية القضائية فإن يده عليها بهذه الصفة تكون يد أمانة ، فإجتراؤه على إختلاسها يجعله خاضعاً لحكم المادة 112 على إعتبار أنه من الأمناء على كل ما يتسلمه بسبب وظيفته مهما كانت طريقة تسلمه إياه .

( الطعن رقم 887 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/3/25 )

=================================

الطعن رقم  0899     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 161

بتاريخ 01-04-1940

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت بالحكم أن ضابط البوليس قصد إلى منزل الطاعن لضبط نعجة إتهم أخوه بسرقتها فلما لم يذعن الطاعن لطلب فتح الباب ، و لاحظ الضابط من ثقب المفتاح أن الطاعن يبعثر سكراً و يلقى عليه ماء ، قامت لديه شبهة فى أن السكر مسروق ، فإقتحم المنزل لتفتيشه ، فهذه الواقعة لا تعتبر من حالات التلبس . لأن الضابط لم يكن له أن يمد نظره من ثقب مفتاح الباب لما فى ذلك من المساس بحرمة المساكن و المنافاة للآداب ، و لا يجوز أن يتخذ من طريق مخالفة للقانون دليل على قيام حالة التلبس . و متى كان التفتيش باطلاً على هذا الأساس فلا يبرره أن يكون المتهم من المشتبه فيهم ، و أن رفضه فتح الباب مع ما لاحظه الضابط ما يجرى داخل المنزل – ذلك يعد من القرائن القوية التى تدعو للإشتباه فى إرتكابه جريمة يخول معها للبوليس بمقتضى المادة 29 من قانون المشتبه فيهم تفتيش منزله بغير إذن من النيابة ، إذ التفتيش لم يكن ملحوظاً فيه ذلك .

=================================

الطعن رقم  0899     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 161

بتاريخ 01-04-1940

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 2

إن بطلان التفتيش لا يمنع القاضى من أن يأخذ بجميع عناصر الإثبات الأخرى المؤدية إلى ذات النتيجة التى أسفر عنها التفتيش متى كانت مستقلة عنه . فإذا كان المتهم قد إعترف فى التحقيق بأن الأشياء التى ظهر من التفتيش وجودها لديه كانت فى حيازته فللمحكمة أن تبنى إدانته على هذه الواقعة التى سلم بها هو نفسه ما دام هو لم يكن فى إعترافه إلا مختاراً .

( الطعن رقم 899 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/4/1 )

=================================

الطعن رقم  1811     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 264

بتاريخ 11-11-1940

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 1

إن حق رجال الضبطية القضائية فى تفتيش المنازل و الأشخاص فى الحالات الجائز لهم فيها ذلك ” المادة 15 و ما يليها من قانون تحقيق الجنايات ” خاص بهم يقومون به هم بالذات ، من تلقاء أنفسهم أو بناء على إذن من السلطة القضائية حسبما يقتضيه القانون ، فلا يجوز لهم أن يكلفوا به غيرهم ممن ليست له صفتهم و لكن إقتضهم الحالة الإستعانة بأعوانهم فيتعين أن يكون التفتيش بحضورهم و تحت إشرافهم . و إذن فإذا لم يقم مأمور الضبطية القضائية بنفسه بتفتيش المتهم المأذون بتفتيشه بل ندب لذلك أحد الشرطة فتربص للمتهم حتى مر به ففتشه قسراً و ضبط ما معه من مخدر ، فإن هذا التفتيش يقع باطلاً و لا يصح الإعتماد على الدليل المستمد منه فى إدانة المتهم .

( الطعن رقم 1811 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/11/11 )

=================================

الطعن رقم  1855     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 273

بتاريخ 18-11-1940

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 1

إن بطلان التفتيش الذى يجرى على صورة مخالفة للأوضاع المرسومة فى القانون مرجعه عدم قبول من وقع عليه هذا التفتيش . فإذا كان هو لم يتقدم بطعن فى صحته فلا يقبل من أحد غيره أن يطلب بطلانه و إستبعاد الدليل المستمد منه و لو كان ممن يستفيدون من ذلك لأن الإستفادة لا تلحقه إلا من طريق التبعية فقط .

( الطعن رقم 1855 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/11/18 )

=================================

الطعن رقم  0088     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 324

بتاريخ 23-12-1940

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 1

إن إذن النيابة لمأورى الضبطية القضائية بالتفتيش يجب أن يكون مكتوباً موقعاً عليه بإمضاء من أصدره . فإذا أذنت النيابة عن طريق التليفون بتفتيش ، و لم يكن لإذنها هذا أصل موقع عليه ممن أمر بالتفتيش ، فإن التفتيش يكون باطلاً و لو كان تبليغ الإذن مثبوتاً فى دفتر الإشارات التليفونية .

( الطعن رقم 88 لسنة 11 ق ، جلسة 1940/12/23 )

=================================

الطعن رقم  0745     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 410

بتاريخ 03-03-1941

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن رجل البوليس إقتاد المتهم إلى مكتب المباحث لما إشتهر عنه من الإتجار فى المخدرات ، ثم حصل رئيس المكتب على إذن من النيابة بتفتيشه ، و فتشه فوراً فعثر على قطعة من الأفيون فى داخل حذائه ، فلا يجوز الإستناد فى إدانته إلى ضبط المادة المخدرة معه ، لأن إذن النيابة فى التفتيش لم يصدر إلا بعد

أن قبض على المتهم بغير صفة قانونية ، و فى ذلك ما يدل على أن إستصداره لم يكن إلا للحصول على دليل لم يكن ليوجد لولا هذا القبض ، و قد كان للبوليس – إذا كانت القرائن متوافرة لديه ضد المتهم – أن يعرضها على النيابة لإستصدار إذن منها بتفتيشه . أما القبض عليه تمهيداً لتنفيذ إذن لم يكن قد صدر فإنه غير جائز و يجعل الإذن الذى يصدر معيباً .

( الطعن رقم 745 لستنة 11 ق ، جلسة 1941/3/3 )

=================================

الطعن رقم  1033     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 455

بتاريخ 05-05-1941

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 2

إن الدليل المستمد من مناقشة المتمه فى شأن مخدر ضبط بمنزله بناء على تفتيش باطل يكون باطلاً كذلك ، و لا يصح الإستشهاد به عليه ، لأن تلك المناقشة إنما كان مدارها مواجهة المتهم بما أسفر عنه التفتيش الباطل من نتيجة .

( الطعن رقم 1033 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/5/5 )

=================================

الطعن رقم  1568     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 536

بتاريخ 02-06-1941

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 2

إنه و إن كان لرجل البوليس ” أومباشى ” المكلف من قبل ضابط المباحث بضبط المتهم و إحضاره تنفيذاً للأمر الصادر بذلك أن يفتشه عند ضبطه للبحث عما قد يكون معه من سلاح خشية إعتدائه به عليه أو إيذاء نفسه به إلا أن هذا الحق يجب للقول بقيامه ألا يكون التفتيش لم يبدأ فيه إلا بهذا القصد . و إذا ما أسفر التفتيش فى هذه الحالة عن وجود مخدر مع المتهم صح الإستشهاد به . أما إذا كان التفتيش قد أجرى من بادئ الأمر بقصد البحث عن مخدر فإنه يكون باطلاً غير جائز الإعتماد عليه .

=================================

الطعن رقم  1127     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 645

بتاريخ 20-04-1942

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن أحد رجال المباحث رأى المتهم فى الشارع عندما وقع نظره عليه أسرع فى مشيته ، فإرتاب فى أمره و إقتاده إلى المركز ، و بمجرد وصوله إليه إستأذن ملاحظ البوليس النيابة فى تفتيشه فأذنت ، و عند تفتيشه وجد بجيبه مادة تبين من التحليل أنها أفيون ، فإن المتهم لا يصح أن يقال عنه إنه كان وقت القبض عليه فى حالة تلبس . و إذن فالقبض باطل ، و الإذن الصادر بالتفتيش يكون باطلاً كذلك ، لأن إستصداره إنما كان للحصول على دليل لم يكن فى قدرة البوليس الحصول عليه لولا ذلك القبض . و قد كان للبوليس إذا كانت القرائن متوافرة لديه على إتهام المتهم أن يعرضها على النيابة لإستصدار إذنها بالتفتيش من غير إجراء القبض .

( الطعن رقم 1127 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/4/20 )

=================================

الطعن رقم  1466     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 681

بتاريخ 22-06-1942

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 2

إن بطلان التفتيش لا يترتب عليه حتماً براءة المتهم ، بل كل ما يقتضيه هو إستبعاد الأدلة المستمدة من ذلك التفتيش و عدم الإعتداد بها فى الإثبات . أما إذا كانت هناك أدلة أخرى لا شأن للتفتيش بها فإن الإثبات بمقتضاها يكون صحيحاً و لا شائبة فيه . و لذلك فإنه يجب على المحكمة إذا ما قضت ببطلان التفتيش أن تبحث فيما يكون قائماً فى الدعوى من الأدلة التى لا علاقة لها بالتفتيش و تقدرها ثم تصدر حكمها بناء على ما تراه بعد ذلك من ثبوت الدعوى أو عدم ثبوتها .

( الطعن رقم 1466 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/22 )

=================================

الطعن رقم  1901     لسنة 12  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 5

بتاريخ 02-11-1942

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 3

لا يقبل من غير صاحب المنزل الذى حصل تفتيشه أن يتمسك ببطلان هذا التفتيش إذا كان قد حصل على خلاف القانون .

( الطعن رقم1901 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/11/2 )

=================================

الطعن رقم  0256     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 97

بتاريخ 11-01-1943

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم مع قضائه ببطلان التفتيش قد أدان المتهم فى إحراز مخدر مستنداً إلى أقواله فى التحقيق و أمام المحكمة بأن مخدراً كان معه و فى بيته بعلمه ، فلا يصح القول بأنه قد أخطأ . لأن هذه الأقوال يصح فى القانون تصورها هى فى حد ذاتها دليلاً مستقلاً عن التفتيش و ما أسفر عنه التفتيش ، فإعتماد المحكمة عليها وحدها ، بغض النظر عن التفتيش ، على أساس ما إرتأته من أنها صدرت فى ظروف و ملابسات غير التى تم فيها التفتيش ، مما مفاده أن قائلها لم يكن وقت أن قالها متأثراً بعملية التفتيش و ما نتج عنها – ذلك لا غبار عليه قانوناً ، و لا تثريب على المحكمة فيه .

( الطعن رقم 256 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/11 )

=================================

الطعن رقم  0728     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 216

بتاريخ 29-03-1943

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 1

إن بطلان التفتيش ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من أن تأخذ فى الإدانة بأى عنصر من عناصر الإثبات الأخرى التى ترى من وقائع الدعوى و ظروفها أنها مستقلة عن التفتيش و ليس لها به إتصال مباشر . فإذا إعتبرت المحكمة أن أقوال المتهم – لصدورها منه أمام النيابة بعد حصول التفتيش الذى أجراه البوليس قبل ذلك و أسفر عن المادة المخدرة – مستقلة عن هذا التفتيش ، و قائمة بذاتها ، فإعتمدت عليها فى إدانة المتهم ، فلا تثريب عليها فى ذلك .

( الطعن رقم 728 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/3/29 )

=================================

الطعن رقم  0732     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 216

بتاريخ 29-03-1943

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 1

إن بطلان التفتيش الذى أسفر عن وجود المخدر بمنزل المتهم ليس من شأنه فى ذاته أن يبرر القول بأن الإعتراف الصادر منه بعد ذلك كان نتيجة حتمية للتفتيش و مجابهة المتهم بضبط المخدر عنده أثناء ذلك ، فإن هذا إن جاز القول به إذا كان الإعتراف فى ظرفى الزمان و المكان اللذين حصل فيهما التفتيش ، و على إثر ضبط المخدر حيث يكون المتهم فى حالة نفسية لا يستطيع معها أن يختار سوى الإقرار ، فإنه لا يكون جائزاً على إطلاقه إذا كان الإعتراف قد صدر من المتهم بعد ضبط المخدر عنده بمدة من الزمن أو أمام سلطة غير التى باشرت إجراء التفتيش و ضبطت المخدر ، أو فى ظروف أخرى يصح معها القول بأن الإعتراف قد صدر مستقلاً عن التفتيش و لا إتصال له به ، و أن المتهم حين إعترف إنما أراد الإعتراف . و إذن يكون لمحكمة الموضوع أن تقضى ببطلان التفتيش ، و أن تأخذ فى ذات الوقت بالإعتراف الصادر من المتهم بإحرازه المادة التى أسفر عنها التفتيش الباطل ، متى تبينت من وقائع الدعوى و أدلتها المطروحة عليها أن الإعتراف صدر من المتهم مستقلاً عن التفتيش . و هى حين تفعل ذلك لا يصح أن ينعى عليها أنها خالفت القانون ، و إعتمدت على دليل باطل .

( الطعن رقم 732 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/3/29 )

=================================

الطعن رقم  1364     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 275

بتاريخ 31-05-1943

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 1

إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان التفتيش ، و كان الحكم المطعون فيه ليس فيه ما يفيد صحة ما يدعية من ذلك ، فلا يقبل منه أن يطعن بذلك أمام محكمة النقض ، فإن القول بهذا البطلان يستوجب تحقيقاً موضوعياً و ذلك مما لا شأن لمحكمة النقض به .

( الطعن رقم 1364 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/31 )

=================================

الطعن رقم  1795     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 327

بتاريخ 01-11-1943

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 1

إذا كان الظاهر من الحكم أن المتهم هو الذى ألقى من تلقاء نفسه على الأرض ما كان معه من مادة مخدرة عند ما رأى رجال البوليس ، و أن ضبط المخدر بمعرفة هؤلاء إنما كان بعد أن أبعده المتهم عنه ، ففى هذه الحالة لا جدوى للمتهم من أن يدعى بطلان التفتيش الذى وقع عليه ما دام الدليل المستمد من ضبط المخدر لم يكن نتيجة لهذا التفتيش .

( الطعن رقم 1795 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/11/1 )

=================================

الطعن رقم  0367     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 388

بتاريخ 24-01-1944

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش

فقرة رقم : 1

لا مانع من أن تأخذ المحكمة فى إدانة المتهم بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عن التفتيش و المؤدية إلى ذات النتيجة التى أسفر عنها التفتيش و لو كان هذا التفتيش فى حد ذاته باطلاً . فإذا كان الثابت أن المتهم إعترف فى التحقيق و أمام المحكمة بحيازته للسجاير التى تحوى المخدر و التى ظهر من التفتيش وجودها لديه فلا جدوى له من تمسكه ببطلان التفتيش .

=================================