التعليم لائحة تنفيذية رقم 2840 لسنة 2007 تفسر القانون رقم 155 لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981

فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي « اللائحة التنفيذية 2840 لسنة 2007 التي تفسر القانون 155 لسنة 2007 » حيث تم السماح للأجانب بالتدريس في المدارس الحكومية علي حساب المصريين تشديد معايير الترقي لتقليص المستفيدين من المرحلة الثانية للكادر تخفيض أعداد شاغلي المناصب القيادية بالمدارس .. بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.

التعليم ونص للائحتة التنفيذية 2840 لسنة 2007 التي تفسر القانون 155 لسنة 2007

تنص اللائحة الصادرة بقرر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بشأن الكادر الخاص للمعلمين علي

مادة :1 من للائحة التعليم التنفيذية 2840 لسنة 2007 التي تفسر القانون 155 لسنة 2007

على أنه يجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من شروط الجنسية المنصوص عليه في المادة 72 من قانون التعليم المشار إليه إذا توافرت الشروط الآتية :-

أ –أن يكون الأجنبي المرشح لشغل الوظيفة حاصلا على المؤهل العلمي اللازم لشغلها أو ما يعادله على الأقل .

ب – أن يكون من ذوى الخبرات الخاصة التي تحتاجها العملية التعليمية ويتعذر تدبيرها من بين المصريين.

جـ – ألا تزيد نسبة الأجانب المستخدمين في المدرسة على 10% من عدد المعلمين بها، ويكون تعيين الأجنبي بطريق التعاقد لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى وذلك بمراعاة القواعد المعمول بها بوزارتي الداخلية والقوى العاملة والهجرة.

مادة :2 من للائحة التعليم التنفيذية 2840 لسنة 2007 التي تفسر القانون 155 لسنة 2007

يكون تقدير مدي ثبوت صلاحية المعلم المساعد للتعيين في وظيفة معلم وفقا للمعايير الآتية:

أـ حسن المظهر والتمتع بالسمات الشخصية والجوانب الأخلاقية اللازم توافرها في المعلم.

ب ـالقدرة علي التواصل مع التلاميذ والطلاب وأولياء الأمور والبيئة الاجتماعية المحيطة بالمدرسة.

جـ ـأداء العمل بإتقان وإخلاص من حيث الكم والكيف.

د ـ الحرص علي حسن المعاملة مع الزملاء والرؤساء والتعاون معهم في أداء العمل.

هـ ـ الحرص علي تنمية المهارات والقدرات وحضور الدورات والندوات التي تعقدها المدرسة أو الإدارة أو المديرية أو الوزارة.

مادة :3 من للائحة التعليم التنفيذية 2840 لسنة 2007 التي تفسر القانون 155 لسنة 2007

يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين والتوجيه الفني والأخصائيين المنصوص عليها في المادة 70 من قانون التعليم المشار إليه من خلال إعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار علي الأقل ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، ويتم ترتيب من يجتازون الاختبار المقرر لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الآتية:

الأعلى في درجات الاختيار، الأعلى في مرتبة الحصول علي المؤهل اللازم لشغل الوظيفة، الأعلى مؤهلا، الأكثر في مدة الخبرة، الأقدم تخرجا، الأكبر سنا.

مادة :4 من اللائحة التنفيذية 2840 لسنة 2007 التي تفسر القانون 155 لسنة 2007

يشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات الآتية:

كفاية المستوي العلمي والثقافي في مجال التخصص لأداء الدور التوجيهي المنوط بشاغل الوظيفة التي سيتم الترقية إليها، والحرص علي تحديث المعلومات والمهارات الفنية في مجال التخصص، والقدرة علي الإبداع وتطوير الأداء في مجال العمل التوجيهي، والالتزام في أداء واجبات الوظيفة التي يشغلها بالمعايير الملزمة للأداء التعليمي للموجهين، والتمتع بالسمات الشخصية والسلوكية والأخلاقية اللازمة لمباشرة العمل التوجيهي، والإلمام بالظروف المحيطة بالوسط التعليمي الذي يعمل به وأثره علي سير العملية التعليمية بصفة عامة والعمل التوجيهي بصفة خاصة.

مادة :5 من اللائحة التنفيذية 2840 لسنة 2007 التي تفسر القانون 155 لسنة 2007

تكون أعباء العمل بالنسبة لشاغلي وظائف التوجيه علي النحو الآتي:

أ ـ إعداد الخطة العامة للتوجيه في مادة التخصص وفي النشاط الذي يتبعه الموجه ومتابعة تنفيذها.

ب ـ تحديد موقف المادة أو النشاط من حيث العجز والزيادة في المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه وسبل علاجها.

جـ ـ وضع خطة ميدانية لزيارة المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه للوقوف علي المستوي الدراسي للطلاب ومدي تنفيذ الأنشطة التربوية المصاحبة للتخصص.

د ـ إعداد البرامج التدريبية علي المستوي المحلي للنهوض بمادة التخصص لتنشيط المعلمين وإطلاعهم علي ما يستجد في مجال التخصص، واقتراح السبل اللازمة لتحقيق مستوي متميز من التنمية المهنية للمعلمين.

هـ ـالإشراف علي إعداد أسئلة الامتحانات لمادة التخصص والإشراف علي امتحانات النقل وتقدير الدرجات.

و ـ مراجعة نماذج من أوراق إجابة الطلاب في الامتحانات العامة علي مستوي المحافظة وذلك بهدف الارتقاء بمستوي أداء الطلاب وتوفير أساليب التقويم التربوي للامتحانات.

ز ـ إبداء الرأي في الكتب المناسبة للمكتبات المدرسية والقراءة الصيفية والمراجع التي يمكن الاستفادة منها في خدمة المنهج والبرامج التدريبية.

ح ـإعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير المادة أو النشاط

مادة :7 من اللائحة التنفيذية 2840 لسنة 2007 التي تفسر القانون 155 لسنة 2007

تكون نسب وظائف التوجيه الفني المختلفة إلي وظائف التعليم علي النحو الآتي:

موجه عام مادة دراسية أو نشاط، واحد بالمديريات من المستوي الأول المتميز والمستوي الأول، موجه أول مادة دراسية أو نشاط واحد بمديريات المستوي الأول المتميز والمستوي الأول مع الموجه العام يشرف علي إدارات المستوي الثاني والثالث كل فيما يخصه وواحد بكل إدارة تعليمية من المستوي الأول، موجه مادة دراسية أو نشاط، بالإدارات من المستوي الأول والثاني والثالث بواقع موجه لكل 40 عضوا من وظائف المعلمين الواردة بالقانون أو الأخصائيين.

مادة :7 من اللائحة التنفيذية 2840 لسنة 2007 التي تفسر القانون 155 لسنة 2007

 يكون اختيار شاغلي وظيفة مدير مدرسة ووظيفة وكيل مدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول “أ” علي الأقل طبقا للأسس الآتية:

1 ـ الحصول علي مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلي شهادة »إجازة« التأهيل التربوي ويفضل الحاصل علي مؤهل أعلي.

ب ـ قضاء مدة سنة علي الأقل في وظيفة معلم أول »أ« وذلك بالنسبة لشغل وظيفة وكيل مدرسة،وأربع سنوات علي الأقل بالنسبة لشغل وظيفة مدير مدرسة.

جـ ـاجتياز برنامج التدريب المؤهل للوظيفة طبقا لما تقرره الأكاديمية المهنية للمعلمين.

د ـتوافر السمات الشخصية من حيث الكفاءة والجدارة للمرشح من واقع الملفات والجوانب الأخلاقية والمهنية والثقافية التي تؤهله لشغل الوظيفة.

مادة :8 من اللائحة التنفيذية 2840 لسنة 2007 التي تفسر القانون 155 لسنة 2007

تتولي مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بعد موافقة السلطة المختصة الإعلان عن وظائف الإدارة المدرسية الشاغرة بها وتقدم الطلبات إلي الجهة التي يحددها الإعلان وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص برئاسة مدير المديرية تضم عناصر فنية وقانونية وإدارية تتولي الاختيار من بين المتقدمين في ضوء الأسس المنصوص عليها في المادة السابقة.

وتكون معدلات وظائف الإدارة المدرسية بالمراحل التعليمية وفقا لما يأتي:

مدارس من 40 فصلا فأكثر مدير مدرسة واحد و3 وكلاء مدرسة، مدارس من 20 فصلا إلي أقل من 40فصلا مدير مدرسة واحد ووكيلا مدرسة، مدارس أقل من 20 فصلا مدير مدرسة واحد ووكيل مدرسة واحد، مدارس متعددة المراحل مدير مدرسة واحد ووكيل لكل مرحلة »الابتدائية ـالإعدادية ـ الثانوية«.

مادة :9 من اللائحة التنفيذية 2840 لسنة 2007 التي تفسر القانون 155 لسنة 2007

تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف المعلمين علي النحو المبين في كل من المجالات الآتية:

أ مجال التخطيط:

1 ـتحديد الاحتياجات التعليمية للطلاب.

2 ـ تصميم الأنشطة التعليمية الملائمة.

ب ـمجال خطة وأساليب التعليم وإدارة الفصل:

1 ـاستخدام خطط وأساليب تعليمية استجابة لحاجات الطلاب.

2 ـ تيسير خبرات التعلم الفعال.

3 إشراك الطلاب في حل المشكلات والتفكير الناقد والإبداعي.

4 ـتوفير مناخ ميسر لتحقيق العدالة في التعامل مع الطلاب.

5 ـالاستخدام الفعال لأساليب متنوعة لتنشيط وتحفيز الطلاب.

6 ـإدارة الوقت المخصص للتعلم بكفاءة والحد من الوقت الفاقد.

جـ ـمجال المادة العلمية:

التمكن من بنية ومضمون المادة العلمية وفهم طبيعتها والتمكن من طرق البحث في المادة العلمية وتمكن المعلم من تكامل مادته العلمية مع الموادالأخري، والقدرة علي إنتاج المعرفة.

د مجال التقويم:التقويم الذاتي وتقويم الطلاب والتغذية الراجعة.

هـ ـمجال مهنية المعلم: أخلاقيات المهنة، التنمية المهنية.

و ـمجال تطوير المدرسة:

إعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتها وتنفيذها.

مادة :10 من اللائحة التنفيذية 2840 لسنة 2007 التي تفسر القانون 155 لسنة 2007

تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف التوجيه الفني علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:

أـمجال القيادة:

الوعي والالتزام بالرؤية المستقبلية للتعليم في مصر، تبني المدخل العلمي أسلوبا لإدارة عمليات التغيير التربوي، استخدام الأساليب العلمية في إدارة الصراعات، توظيف قدرات وخصائص العاملين معه لتحقيق التعلم الفعال للطلاب، الالتزام في ممارساته بأخلاقيات مهنة التعليم.

ب ـمجال التنمية المهنية:

تفعيل عناصر التنمية المهنية لنفسه ولزملائه من الموجهين والمعلمين، وتدعيم وحدات التدريب والتقويم المدرسية، وتدعيم أنشطة تحسين الأداء، وتعظيم الاستفادة من البحوث التربوية.

جـ ـمجال تفعيل المنهج وتطويره:

استخدام مداخل عملية مناسبة لربط المنهج بالبيئة والحرص علي تحقيق التكامل بين المناهج المختلفة، والمشاركة مع الممارسين التربويين في تصميم وتنفيذ خطط لتفعيل المنهج وتطويره.

د ـمجال المتابعة والتقويم:

المشاركة في تطوير نظام فعال للمتابعة والتقويم لتحسين الأداء والعمل علي متابعة تنفيذ المنهج وتقويم نواتج التعلم وتشجيع ممارسات التقويم الذاتي والمشاركة في دعم خطط وتطوير المدرسة.

هـ ـمجال مجتمع التعلم:

الوعي بمفهوم مجتمع التعلم وتفعيل أساليب تنميته، والحرص علي تنويع مصادر المعرفة والتعلم، تدعيم ثقافة التعلم الذاتي بين أعضاء مجتمع التعلم، مراعاة إبداعات الممارسين التربويين والعمل علي الإفادة منها وترسيخ العلاقات الإنسانية وثقافة قبول الآخر في مجتمع التعلم.

مادة :11 من اللائحة التنفيذية 2840 لسنة 2007 التي تفسر القانون 155 لسنة 2007

تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الإدارة المدرسية »المدير والوكلاء« علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:

أ ـ مجال الثقافة المؤسسية:

رؤية خطط وأساليب واضحة للتعليم، وبيئة تنظيمية ميسرة للتواصل الإنساني.

ب ـ مجال المشاركة: 

الالتزام بقيم ومبادئ التشاور لدعم العمل الجماعي وتوسيع فرص ومجالات الحوار والمناقشة وتبادل الآراء والأفكار، والتوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات في تيسير تداول المعلومات ونشرها وصنع اتخاذ القرارات الرشيدة في تطوير التعليم والمشاركة المجتمعية.

جـ مجال المهنية:

التمكن المعرفي، والتمكن المهارى، والتنمية المهنية المستديمة، والأخلاق المهنية.

د ـمجال إدارة التغيير:

مناخ تنظيمي داعم للتغيير التربوي الإبداعي، وتغيير تربوي يرتكز علي المبادرة وتشجيع التجريب والتجديد، وتبني المداخل العلمية في تعبئة الأفراد وتحفيز الجهود وتيسير عمليات التغيير وإعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتها وتنفيذها تمهيدا للاعتماد التربوي.

مادة :12 من اللائحة التنفيذية 2840 لسنة 2007 التي تفسر القانون 155 لسنة 2007

تكون المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين علي النحو الآتي:

التنمية الخلقية لدعم وبناء معتقدات وقيم ايجابية، والأنشطة المدرسية الداعمة للسلوك الايجابي، والتنظيم المدرسي الداعم لتحقيق الجودة والاعتماد التربوي، ودعم تربوي يتيح فرص التعلم ويحقق التميز للجميع، وتعاون الأسرة مع المدرسة.

مادة :13 من اللائحة التنفيذية 2840 لسنة 2007 التي تفسر القانون 155 لسنة 2007

تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف أخصائي تكنولوجيا المعلومات علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:

أ ـ مجال عمليات ومفاهيم التكنولوجيا:

إظهار معرفة ومهارات وتفهم مبدئي للمفاهيم المرتبطة بالتكنولوجيا في التعليم القومي، وإظهار تطور دائم فيما يتعلق بمهارات ومعرفة التكنولوجيا بما يحقق التواصل بالتكنولوجيا المعاصرة والجديدة.

ب ـ مجال تخطيط وتصميم فرص وخبرات التعليم:

تصميم فرص تعلم مناسبة ومتطورة يمكن من خلالها تطبيق خطط وأساليب التعليم المدعمة بالتكنولوجيا لمساندة الاحتياجات المتنوعة للطلاب،وتطبيق البحوث المعاصرة علي التدريس والتعلم باستخدام التكنولوجيا عند تخطيط بيئات وخبرات التعلم. وتعريف وإنشاء مصادر التكنولوجيا وتقويمها لضمان دقتها ومناسبتها، وتخطيط إدارة مصادر التكنولوجيا في سياق أنشطة التعلم، وتخطيط استراتيجيات إدارة تعلم الطلاب في بيئة تدعمها التكنولوجيا.

مادة :16 من اللائحة التنفيذية 2840 لسنة 2007 التي تفسر القانون 155 لسنة 2007

يكون النصاب الأسبوعي لعدد الحصص للمعلمين علي النحو الآتي:

 1 ــ معلم مساعد: 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلة الإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية.

2 ــ المعلم 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلة الإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية،

3 ــ معلم أول 22 حصة بالمرحلة الابتدائية و19 حصة بالمرحلة الإعدادية و17 حصة بالمرحلة الثانوية.

4 ــ معلم أول « أ » 20 حصة بالمرحلة الابتدائية و18 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية.

5 ــ معلم خبير 18 حصة بالمرحلة الابتدائية و17 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية.

6 ــ كبير المعلمين 16 حصة بالمرحلة الابتدائية و15 حصة بالمرحلة الإعدادية و 14 حصة بالمرحلة الثانوية.

  • ويكون المعلم الأعلى والأقدم في المستوي هو المشرف علي المادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حصتين.

مادة :17 من اللائحة التنفيذية 2840 لسنة 2007 التي تفسر القانون 155 لسنة 2007

يكون تقويم أداء شاغلي وظائف المعلمين والأخصائيين والتوجيه ووظائف الإدارة المدرسية التي يشغلها معلمون عن مدة سنة تبدأ من أول سبتمبر وتنتهي في آخر أغسطس من العام التالي ويوضع تقرير تقويم الأداء خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ويعتمد من لجنة الموارد البشرية خلال شهر ديسمبر.. ويكون تقرير تقويم الأداء بالمراتب الآتية:

كفء من 90 إلي 100 فوق المتوسط من 75 إلي أقل من 90 متوسط من 60 إلي أقل من 75 دون متوسط من 50 إلي أقل من 60 ضعيف أقل من 50درجة.

وتعلن للعاملين معايير قياس الأداء التي تطبق في شأنهم ويجب إخطار العاملين الذين يري رؤساؤهم أن مستوي أدائهم دون المتوسط أو ضعيف بأوجه النقص في الأداء طبقا لنتيجة القياس الدوري أولا بأول.

مادة :18 من اللائحة التنفيذية 2840 لسنة 2007 التي تفسر القانون 155 لسنة 2007

علي إدارة شئون العاملين إعلان العامل الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة بالبيان المقدم عن أدائه أو تقرير تقويم أدائه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده من لجنة الموارد البشرية.

وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه إلي اللجنة التي يشكلها المحافظ المختص طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانون التعليم المشار إليه وترفع اللجنة توصياتها بشأن فحص التظلم للمحافظ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وفي جميع الأحوال يجب البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه بقرار صدر من المحافظ.

مادة :19 من اللائحة التنفيذية 2840 لسنة 2007 التي تفسر القانون 155 لسنة 2007

علي كل مديرية تعليمية حصر أعداد العاملين بها الخاضعين لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار إليه الذين حصلوا علي تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسطة أو ضعيف وتصنيف هؤلاء العاملين بحسب أسباب انخفاض مستوي أدائهم.

وتخطر المديرية أكاديمية المعلمين بأسماء هؤلاء العاملين بحسب تصنيفهم وبمقترحاتها في شأن تطوير أدائهم لتحديد نوع التدريب اللازم لرفع مستوي أدائهم ويجب إخطار هؤلاء العاملين بمواعيد وأماكن التدريب اللازم أو الدورات المقررة قبل موعدها بوقت كاف.

مادة :20 من اللائحة التنفيذية 2840 لسنة 2007 التي تفسر القانون 155 لسنة 2007

لا يجوز تقدير مستوي أداء العامل الخاضع لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار إليه بمرتبة كفء في الحالتين الآتيتين:

أ ـ إذا أتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح.

ب ـ إذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي خمسة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها عشرة أيام أو أي جزاء أشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير.

ولا يجوز تقدير مستوي أداء العامل بمرتبة فوق المتوسط في الحالتين الآتيتين:

أ ـ إذا أتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه ما لم يكن ذلك بعذر تقبله السلطة المختصة.

ب ـ إذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي عشرة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها خمسة عشر يوما أو أي جزاء أشد في العام الذي يوضع عنه التقرير.

مادة :21 من اللائحة التنفيذية 2840 لسنة 2007 التي تفسر القانون 155 لسنة 2007

يتم حصر أعداد العاملين المرشحين للترقية إلي الوظائف الأعلى الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 81 من قانون التعليم المشار إليه ويعرض ذلك علي لجنة الموارد البشرية للنظر في الترقية في حدود الدرجات المتاحة وتحرر اللجنة محضرا بنتائج أعمالها يعرض علي السلطة المختصة للاعتماد.

ويصدر بالترقية قرار من السلطة المختصة وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية من السلطة المختصة ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقي إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا من تاريخ نفاذ الترقية ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.

 هشام المصري

نوصي بقراءة مدونة دنيا المنوغات