شروط الحق المدعى به 

محتويات الصفحة

والقسم الثاني: يتعلق بالحق المدعى به فيشترط فيه الآتي:

أولاً: أن يكون هناك اتحاد في الخصوم: و يقصد بهذا الشرط إتحاد الخصوم بصفاتهم وليس بأشخاصهم , حيث إن حجية الأحكام قاصرة على طرفي الخصومة فيها حقيقة أو حكماً دون أن تتغير صفات الذين كان النزاع قائماً بينهم ففصلت فيه المحكمة لصالح أيهما .

ثانياً : أن يكون هناك إتحاد في المحل : والمقصود بوحـدة المحل أو الموضوع هو الحق الذي يطالب الخصم القضاء لـه به أو المصلحة التي يستهدفها من وراء رفع دعواه , وعلى ذلك تتحقق وحدة المحل في الدعويين إذا كان موضوع الدعوى الأولى الذي حسمه الحكم السابق هو نفسه موضوع الدعوى الثانية المطروحة على المحكمة أى يجب أن تكون المسألة المقضي فيها هى الأساس المشترك في الدعويين .

ثالثاً : أن يكون هناك اتحاد في السبب : والمقصود بسبب الدعوى هو المصدر القانوني للحق المدعى به فقد يكون عقداً أو إرادة منفردة أو فعلاً غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نصاً في القانون .

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من أهم الدفوع الشكلية الجوهرية

ومن حيث إنه من المبادئ المقررة أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أحد الدفوع الشكلية الجوهرية التي تتصل إتصالاً وثيقاً بمبدأ حجية الأحكام القضائية ويقترن بأحد طرق الإثبات وهو ” القرائن ” ويسمى بقرينة الأمر المقضي المنصوص عليها في المادة 101/1 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25لسنة 1968 , حيث إعتبر المشرع حجية الأمر المقضي قرينة قانونية قاطعة مؤداها مطابقة الحقيقة القضائية للحقيقة الواقعية إلا أن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع فى ذات المسألة المقضي فيها أن يكون الحكم قد فصل في النزاع المطروح بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية بعد أن تناقش فيه الطرفان , وإستقرت حقيقته بينهما بهذا الحكم إستقراراً مانعاً من إعادة طرحه من جديد في أي دعوى تالية محلها أي حقوق متفرعة من هذه المسألة المشتركة بين الدعويين أو مترتبة عليها , والبت فيه بحكم ثان , وعلى ذلك متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي ، فإنه يكون حجة فيما فصل فيه من مسائل ويعتبر عنواناً للحقيقة فقوة الأمر المقضي للحكم تسمو على قواعد النظام العام , ومن ثم لا يجوز نقض هذه الحجية بدعوى مبتدأه إتقاء لتعارض الأحكام وتأييد المنازعات , وهى إعتبارات تتعلق بالنظام العام , وبالتالي فإن هذا الدفع متعلق بالنظام العام , وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها متى كانت مقوماته متوافرة , ويجوز للخصم أن يتمسك بهذا الدفع ولو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا .

{ يراجع في هذا المعني : حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7592 لسنة 46 ق.ع بجلسة 28/6/2003 الدائرة الأولي ، وحكم محكمة القضاء الإدارى – الدائرة السابعة – في الدعوى رقم 47608لسنة 65قضائية بجلسة8/2/2014 }.

وتأسيساً على ما تقدم ، فإن الثابت من مطالعة حافظة المستندات المقدمة من جانب الحاضر عن غرفة الشركات المدعى عليها بجلسة 23/12/2013 ، فإنها طويت على أصل شهادة صادرة من الجدول العام لمحكمة القضاء الإدارى بشأن صدور حكم محكمة القضاء الإدارى – الدائرة السابعة – فى الدعوى رقم54108لسنة65ق – الصادر بجلسة 25/8/2012، وبمطالعة ذلك الحكم ، يتبين أنه سبق للمدعى – بصفته – بالدعوى الماثلة ، إقامة الدعوي المشار إليهما بغية القضاء له ” بقبول الدعوى شكلاً وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي لوزارة السياحة وغرفة شركا ت ووكالات السفر السياحية السلبى بالامتناع عن رد مبلغ ستين الف دولار امريكى المسددة لوزارة السياحة دون وجه حق ، مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودتة دون اعلان ، مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الادارية المصروفات ” .

وحيث أن الحكم المشار إليها تضمن فى ختامه القضاء – لما إرتأه من أسباب – (بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الادارة السلبي بالامتناع عن رد مبلغ ستين ألف دولار أمريكي إلى ممثل الشركة المدعية قيمة التبرع الاجباري للحصول على الترخيص ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها رد المبلغ المذكور ، وألزمت الجهة الادارية المصروفات ) .

وحيث أن طلبات المدعى – بصفته – بالدعوى الماثلة هو ذات طلباته بالدعوى السابقة الذكر وقد أقيم من ذات أطراف المنازعة ولذات السبب والمحل ، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد الطعن على ذلك الحكم ، ومن ثم فقد أضحى نهائياً حائزاً لحجية الأمر المقضى به ، والتى تمنع معاودة التعرض لبحث ذات الطلبات مجدداً ، وبالتالى تتقيد هذه المحكمة بحجية الأحكام المشار إليها ، والتى تكتسب حجة في مواجهة أطراف الخصومة والكافة على حد سواء ، نزولاً على مبدأ حجية الأحكام وسموها وإستقراراً للمراكز القانونية التى ترتبت عليها ، وحيث أن الطلبات في كل من هذه الدعوى وتلك الدعوى المشار إليها متحدة وقائمة من ذات الخصوم ولنفس السبب ، مما يستوجب القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها ، مما يستوجب القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها ، ومن ثم فلا يجوز للمدعي – بصفته – بالدعوى الماثلة معاودة طرح النزاع الماثل مجدداً ، بعد أن أضحى عنوان الحقيقة ، وتحقق مراد المدعى – بصفته – من دعواه .

كما أن الحكم اصبح حجة على أطراف الدعوى والغير الذى تعلقت مصالحهم بموضوعها ، فيمتنع التعرض لذات المسألة المقضى فيها ، وذلك فى أى دعوى لاحقه عليها ، وذلك إتقاءاً لتعارض الأحكام وتضاربها ، ولما كانت الدعوى الماثلة قد تطابقت وتماثلت مع موضوع الحكم السابق الإشارة إليه فتحظر المجادلة فى ذلك نزولاً على مبدأ حجية الأحكام وسموها وإستقراراً للمراكز القانونية التى ترتبت عليها وذلك تحقيقاً لما إستهدفه المشرع من تقرير الحجية للأحكام حسماً للنزاع ومنعاً للتضارب بين الأحكام وتعارضها ، وإثارة النزاع من جديد بعد صدور حكم فيه ، لما فيه من مضيعة لوقت القضاء و هيبته و مجلبة لتناقض أحكامه ، و تعريضاً لمصالح الناس للعبث ما بقيت معلقة بمشيئة الخصوم ، وذلك كلما عنّ لهم تجديد النزاع وإطالة أمده لدداً منهم فى الخصومة بغير مسوغ من صحيح حكم القانون .

ولا يوهن من القضاء المتقدم ما قد يثار من عدم إختصام بعض المدعى عليهم بالحكم السالف الذكر ، وذلك بحسبان أن العبرة بإختصام موضوع القرار الإدارى إختصاماً موضوعياً للقرار ذاته ، وهو عين ما قضت به تلك المحكمة فى قضائها المتقدم ، مما يغدو حجة قاطعة فى مواجهة أطراف الخصومة والكافة على حد سواء ، وهو ما يستوجب القضاء بما سبق بيانه .

ولا محاجة فيما قدمه الحاضر عن المدعى – بصفته – بتاريخ 12/4/2014 من إرفاق توكيل خاصً بترك الخصومة في الدعوى ، بحسبان أن الأوراق قد أجدبت مما يفيد موافقة جهة الإدارة عن ترك المدعى – بصفته – للخصومة فى الدعوى ، فضلاً عن أنه وقد سبق حسم موضوع الدعوى بحكم سابق بات حائز لحجية الأمر المقضى به فلا سبيل للتصدى لبحثه بأى وجه كان ، ومن ثم يتعين الإلتفات عما أثاره المدعى – بصفته – فى هذا الصدد .

ومن حيث أن من خسر الدعوى يُلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة ( 184/ 1) مرافعات .

 

الحكم

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة ” بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، على النحو الموضح بالأسباب ، وألزمت المدعى – بصفته – المصروفات ” .
 أمين السر                                   رئيس الدائرة