كود قانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

 تلقي “الناس و القانون” الضوء علي كود قانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن في مصر، بقلم: أشرف فؤاد ، المحامي بالنقض.

عدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977  ، قانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن ، قانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن/ مصر ، الأماكن ، ايجار الأماكن  ، تخفيض الأيجار ، تلغى المادة رقم 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، القانون الايجار رقم 49 لسنة 1977  ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ. ٤٩. ﻟﺴﻨﺔ. ١٩٧٧. ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺘﺄﺠﻴﺭ ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ، نص المادة ۲۹ من القانون رقم ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ قانون إيجار الاماكن فى ضوء أحكام المحكمة الدستورية ، يهم الملايين.. امتداد عقد الإيجار واختلاف طبيعته ، لملايين الملاك والمستأجرين.. ماهى حالات الإخلاء وإنهاء العلاقة ، فى شأن العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر ، امتداد عقد الإيجار لورثة المستأجر لمرة واحدة فقط بحكم الدستورية ، الفقرة الثالثة من المادة – 29- من القانون رقم 49- لسنة 77 ، حقيقة استفادة الحفيد من عقد إيجار المسكن ، قوانين ايجار الاماكن ، إنهاء كافة الإجراءات للمستثمرين الأجانب في مصر ، المؤجر ، المستأجر ، حكم المادة ( 604 ) من القانون المدنى عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد ، عدم دستورية المادة 18 من قانون الإيجارات رقم 136 لسنة 1981 ، إلي أين وصل «قانون الإيجار القديم» بمجلس النواب ، قانون الإيجار القديم،  مشروع قانون الإيجار ، قانون رقم 49 لسنة 1977 — بتاريخ 8 / 9 / 1977 - بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ، محكمة النقض ، قضاء محكمة النقض ، أحكام-المحكمة-الدستورية-العليا-في-شأن-قوانين-إيجار-الأماكن ، استمرار عقد إيجار  ، تأجير وبيع الأماكن ، تعديلات قانون الإيجار القديم _ نص القانون + اهم #تطورات تعديلات القانون القديم وما وصل اليه البرلمان  ، قانون الإيجار القديم ، تعديلات قانون الإيجار القديم ، نص قانون قانون الإيجار القديم ، مجلس النواب.. لا مساس بالوحدات السكنية ، مشروع قانون جديد ، المحكمة الدستورية ،  المحكمة الدستورية العليا،  حكمًا هاما بشأن قانون الإيجار القديم، 3 اهم مستجدات قانون الإيجار القديم ، ما وصل اليه قانون الإيجار القديم ، حقوق المالك في قانون الإيجار القديم ، حقوق المستأجر في قانون الإيجار القديم  ، الطرد والإخلاء في قانون الإيجار القديم  ، هل تم نشر قانون الإيجار القديم  ، موعد نشر ونفاذ وتنفيذ قانون الإيجار القديم  ، الايجار ماقبل ١٩٩٦ في قانون الإيجار القديم  ، شرح قانون الإيجارات القديم وتعديلاته ونصوص المواد  ، عدم دستورية المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 ، قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 ، اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 ، المادة 24 من القانون 49 لسنة 1977  ، قانون الإيجارات المصري pdf  ، قوانين إيجار الأماكن  ، قانون الإيجار الجديد رقم 4 لسنة 1996 pdf  ، نص قانون الإيجار القديم  ، عقد الايجار لا ينتهى ، قانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن مصر ، قانون الايجارات 49 لسنة 1977 ، قانون 49 لسنة 1977  ، قانون ايجار الاماكن رقم 49 لسنة 77  ، المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977  ، المادة 8 من القانون 49 لسنة 1977  ، القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧  ، قانون رقم 49 لسنة 1977  ،
الـقانون الخاص بايجار الاماكن

نص القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

الباب الأول

الفصل الأول في إيجار الأماكن

أحكام عامة

المادة 1 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

فيما عدا الأراضي الفضاء تسرى احكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لأحكام القانون 52 لسنة 1975 بإصدار قانون الحكم المحلى والقوانين المعدله له ويجوز بقرار من وزير الأسكلن والتعمير مد نطاق سريان أحكامه كلها أو بعضها على القرى بناء على اقتراح المجلس المحلى للمحافظة وكذلك على المناطق السكنية التي لاينطبق عليها قانون نظام الحكم المحلى المشار اليه ولا يكون لهذا القرار اثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره .

المادة 2 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

لاتسرى احكام هذاالباب على:

(أ) المساكن الملحقة بالمرافق والمنشئات وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل .

(ب) المساكن التي تشغل بتصاريح اشغال مؤقته لمواجهة حالات الطوارئ ويصدر بتحديد تلك الحالات وشروط الانتفاع بهذه المساكن قرار من وزير الأسكان والتعمير .

المادة 3 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

يحظر على المرخص لهم في إقامة مبانى أو أجزاء منها من المستوى الفاخر الأستفادة من النظم أو الميزات الخاصة بتوزيع أو صرف أو تيسير الحصول على مواد البناء . ويتولى ملاك هذه المبانى بعرفتهم وعلى نفقتهم استيراد ما يلزم لها من من مواد البناء أو شرائها من المواد المستوردة أو من المواد المنتجة محليا بالأسعار العالمية بعد الوفاء بأحتياجات المستويات الأخرى من الأسكان.

المادة 4 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

تسرى احكام هذا الباب على الأماكن التي ينشئها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون مستأجروا الأراضي الفضاء علىهذه الأراضي بترخيص كتابى من مالكها متى توافرت الشروط الأتية:

(أ) أن يكون الترخيص تاليا لتاريخ العمل بهذا القانون.

(ب) أن تكون المبانى شاغلة لنسبة مقدارها خمسون في المائة (50% ) على الأقل من الحد الآقصى المسموح بالأنتفاع به مسطحا وارتفاعا وفقا لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء.

(ج) الا يقل مسطح المبانى المخصصة للسكنى عن ثلاثة ارباع مجموع مسطحات المبانى . واذا انتهى عقد ايجار الأرض الفضاء لأى سبب من الأسباب استمر من أنشأ الأماكن المقامة عليها أو من أستأجرها منه بحسب الأحوال شاغلا لهذه الأماكن بالأجرة المحددة قانونا .

المادة 5 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ من تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة 6 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

يعد في حكم المستأجر في تطبيق احكام هذا الباب مالك العقار المنزوعة ملكيته لانسبة إلى ما يشغله من هذا العقار . وتعتبر الأماكن الصادر في شأنها قرارات استيلاء لشغلها مؤجرة إلى الجهات التي تم الأستيلاء لصالحها.

المادة 7 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

للعامل المنقول إلى بلد بدلا من عامل آخر في ذات جهة العمل حق الأولية على غيره في استئجار المسكن الذي كان يشغله هذا العامل إذا قام بإعلان المؤجر في مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ الأخلاء برغبته في ذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على أن يعزز ذلك عن طريق الجهة التي يعمل بها المتبادلان ويحظر على المالك المتعاقد قبل انقضاء هذه المدة . وعلى العامل المنقول إلى بلد آخر أن يخلى المسكن الذي يشغله بمجرد حصوله على مسكن في البلد المنقول اليه الااذا قامت ضرورة ملجئة تمنع من اخلائه مسكنه . وفى البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وأخر وذلك في البلاط وبين الأحياء وطبقا للحالات ووفقا للقواعد والشروط وألأجراءات والضمانات التي يحددها قرار وزير الأسكان والتعمير .

المادة 8 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

لايجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى .

ولا يجوز ابقاء المساكن المعدة للأستغلال خالية مدة تزيد على أربعة أشهر إذا تقدم لأستئجارها مستأجر بالأجرة القانونيه .

ويعتبر في حكم ابقاء المساكن خالية التراخى عمدا عن اعدادها للأستغلال وفى هذه الحالة يجوز للمحافظ المختص التنبيه على المالك بكتاب موصى عليه بعلم وصول لأعداد البناء للأستغلال في المهلة التي بحددها له فأذا انقضت هذه المهله دون ذلك كان للمحافظ ان يعهد إلى إحدى الجهات القيام بأعداد البناء للأستغلال على حساب المالك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الأسكان والتعمير ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجهة حق امتياز على المبنى الذي قامت بأستكماله من ذات مرتبة الامتياز المقرر بالمادة 1148 من القانون المدنى.

ويكون للجهة المشار إليها تأجير تأجير وحدات المبنى التي لم يسبق تأجيرها واقتضاء اجرة وحدات المبنى جميعه إلى أن تستوفى المبالغ التي انفقها والمصروفات الإداريه ويحق للمالك أن يحصل على 20% من تلك الأجرة شهريا .

المادة 9 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

يستمر العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها بالقانون 121 لسنة 1947 بشأن ايجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين والقانون 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الأعفاءات من الضريبة على العقارات المبينة وخفض الأيجارات بمقدار الأعفاءات والقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد ايجار الأماكن والقانون رقم 7 لسنة 1965 في شأن تخفيض الأيجار والقانون رقم 52 لسنة 1969 من شأن ايجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة لها وذلك بالنسبة إلى نطاق سريان كل منها.

 الفصل الثاني

في تقدير وتحديد الأجرة المواد من

المادة 10 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

يجب على من يرغب في إقامة مبنى أن يرفق بطلب الترخيص له بالبناء المقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بيانا بقيمة الأرض والمبانى ومواصفات البناء ومقترحاته عن اجرة المبنى وتوزيعها على وحداته و ما يدل على أداء مبلغ 500 قرش عن كل وحدة من هذه الوحدات ويحتسب هذا المبلغ ضمن تكاليف المبنى وتخصص حصيلة هذا المبلغ للأنفاق منه على علىاغراض لجنة تحديد الأيجارات أو الطعن في قرارتها و فقا للتظلم الذي يصدر به قرار من وزير الأسكان والتعمير .

وتكون البيانات المشار إليها والموضحة باللأئحة التنفيذيه متممة للمستندات اللازمة للحصول على الترخيص المشار اليه طبقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والقرارات المنفذة له.

المادة 11 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

يتضمن قرار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالموافقة على إقامة البناء تقدير الأجرة الإجمالية للمبنى وفقا للأحكام الواردة في هذا الباب وتوزيعها على وحدات المبنى ويصرف ترخيص البناء موضحا به قرار التقدير والتوزيع وعلى أساسه يتم التعاقد بين المؤجر والمستأجر إلى أن يتم تحديد الأجرة طبقا لأحكام هذا الباب ويكون التقدير المبدئي للأجرة وفقا للقرارات التي يصدرها وزير الأسكان والتعمير في شأن تحديد مستويات ومواصفات المباتى وأسس تكاليفها التقديرية وفقا لأحكام القانون 106 لسنة 1976 .

المادة 12 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

تتولى تحديد اجرة الأماكن الخاضعة لأجكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين وأحد العاملين المختصين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنيه وعضوين يختارهما المجلس المحلى المختص من غير اعضائه أحدهما من الملاك والأخر من المستأجرين وتكون رئاستهما للأقدم من المهندسين ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذي فيه الرئيس.

ويؤدى أعضاء اللجان قبل مباشرة أعمالهم يمينا أمام المحافظ بأن يؤدوا أعمالهم بصدق وأمانة.

ويصدر وزير الأسكان والتعمير قرار بالقواعد والأجراءات التي تنظم أعمال هذه اللجان وطريقة اخطار ذوى الشأن بقرارتها الصادرة في شأن تحديد الأجرة .

المادة 13

على مالك البناء في موعد لايجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ أول عقد ايجار ايه وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مره بأيه صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة والتى يقع في دائرتها المبنى لتقوم بتحديد اجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازة ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء وترخيص المبانى .

وللمستأجر ان يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه . وتنظم اللأئحة التنفيذية بأجراءات اخطار المالك والمستأجر للجنة .

ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على اخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المنية ويلتزم المالك بتسليم العين المؤجرة صالحة للأستعمال في المواعيد المتفق عليها والاجاز للمستأجر بعد اعذار المالك استكمال الأعمال الناقصة بترخيص من قاضى الأمور المستعجلة مع خصم التكاليف من الأجرة المادة 14 تقدر اجرة المبنى المرخص في اقامته من تاريخ العمل بهذا القانون على الأسس التالية :

(أ) صافى عائد استثمار العقار بواقع 7% من قيمة الأرض والمبانى.

(ب) مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الأصلاحات والصيانة والاداره بواقع 3% من قيمة المبانى.

ومع مراعاة الأعفاءات المقررة في شأن الضريبه على العقارات المبنية يضاف إلى الأجرة المحددة وفقا لما تقدم مايخصها من الضرائب العقارية الأصلية والأضاقية كل ذلك مع عدم الأخلال بأحكام القوانين الأخرى الخاصة بألتزامات كل من المؤجرين والمستأجرين بشأن الضرائب والرسوم.

ويلتزم المستأجر بأداء هذه الضرائب والرسوم إلى المؤجر مع الأجرة الشهريه ويتريب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة المادة 15 يكون تحديد اجرة المبانى بعد انشائها على أساس تقدير قيمة الأرض وفقا لثمن المثل في عام 1974 مع زيادة سنوية مقدارها 7% لحين البناء وتقدير قيمة المبانى وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء وذلك دون التقيد بالأجرة المبدئية المقدرة للمبنى قبل انشاؤة مع الالتزام بمستوى المبانى المبين بالموافقة الصادر على أساسها ترخيص البناء ودون اعتداد بأى زيادة في المواصفات أثناء التنفيذ.

وتحسب كامل قيمة الأرض والمبانى والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق العامة في حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها واستيفاء الارتفاع طبقا للقيود المفروضه على المنطقة وأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء وغيره من القوانين واللوائح . اما في حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها مع عدم استكمال المبنى الحد الأقصى المسموح به لارتفاع البناء تحسب قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق بنسبة ما يقام فعلا من ادوار إلى العدد الكلى للأدوار التي تسمح بها قيود الارتفاع المشار إليها ويجوز في بعض المناطق تعديل هذه النسبة بما يتفقع وصقع الموقع وظروف العمران وذلك بقرار من المجلس المحلى المختص واذا كان البناء لايشمل غير جزء من الأرض المسموح بالناء عليها فلا يحسب في تقدير الأيجار من قيمة الأرض الا القدر المخصص لمنفعة البناء فقط بشرط تحديد هذا القدر بفواصل ثابتة والا فلا تحسب سوى المساحة المبنى عليها بالفعل.

المادة 16 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

يعاد تقدير قيمة ا{ض عند تحديد الأجرة في حالة تعلية البناء وذلك إذا تمت التعلية بعد سنتين على تاريخ إنشاء المبانى الأصلية أو في حالة ما إذا طرأ على العقار ما يستوجب تطبيق احكام القوانين الساريه في شأن مقابل التحسين وفى هذه الحالة تكون إعادة تقدسر قيمة الأرض بقصد تحديد اجرة المبانى المستجدة فقط.

المادة 17 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

تكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن عليها ة تعتبر نهائية إذا لم يطعن عليها في الميعاد.

المادة 18 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الأخطار بصدور قرار اللجنة أما م المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر ويلحق بتشكيلها مهندس معمارى أو مدنى مقيد بنقابة المهندسين من الدرجة الثانية على الأقل ومن غير القائمين بتحديد الأجرة يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد ولا يكون له صوت معدود في المداولة.

ويحلف المهندس يمينا امام إحدى دوائر الأستئناف المختصة بأن يؤدى عماه بصدق وأمانة.

المادة 19 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

على قلم كتاب المحكمة اخطار جميع المستأجرين لباقى وحدات المبنى بالطعن وبالجلسة المحددة لنظره وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

ويترتب على قبول الطعن إعادة النظر في تقدير اجرة باقى الوحدات التي شملها قرار لجنة تحديد الأجرة ويعتبر الحكم الصادر في الطعن ملزما لكل من المالك والمستأجرين.

المادة 20 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

لايجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة 18 الا لخطأ في تطبيق القانون.

ويكون الطعن امام محكمة الأستئناف خلا ل ثلاثين يوما من تاريخ الحكم وذلك بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة – يوضح بها أسماء الخصوم ومحال اقامتهم وتاريخ الحكم المطعون عليه ووجه الطعن . ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأى وجه من اوجه الطعن.

المادة 21 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

إذا لم تكن العين مؤجرة وقت صدور قرار لجنة تحديد الأجرة جاز لأول مستأجر لها أن يطعن على هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ عقدة وفى هذه الحالة يقتصر اثر الحكم الصادر في الطعن على اجرة الوحدة التي يشغلها الطاعن وحدها دون باقى وحدات المبنى.

المادة 22 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

يلتزم المستأجر في حالة تحديد الأجرة بالزيادة عما هو منصوص عليه بالعقدبأداء الفرق مقسطا على اقساط شهريه للمدة التي استحق عنها أو بسداده كاملا ، إذا اراد اخلآء العين المؤجرة قبل انقضاء المدة المذكورة . وعلى المؤجر أن يرد إلى المستأجر فرق الأجرة عند تحديدها بما يقل عما هو منصوص عليه في العقد وبالطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

المادة 23 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

في جميع الأحوال التييتم فيها تغيير استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبموافقة المالك إلى غير اغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة:

200% للمبانى المنشأة قبل أول يناير سنة 1944.

100% للمبانى المنشأة منذ أول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961 .

75% للمبانى المنشأة منذ 5 نوفمبر 1961 حتى تاريخ العمل بهذا القانون .

50% للمبانى التي يرخص في اقامتها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.

الفصل الثالث

التزامات المؤجر والمستأجر

المادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الأيجار كتابة ويجب اثبات تاريخها بمأمريه الشهر الغقارى الكائن بدائرتها العين المؤجرة .

ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه أن يثبت في عقد الأيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة المقدرة للوحدة المؤجرة وفقا للمادة 11 من هذا القانون وذلك بالنسبة للمبانى الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية.

ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات.

ويحظر على المؤجر ابرام أكثر من عقد ايجار واحد للمبنى أو الوحدة منه وفى حالة المخالفة يقع باطلا العقد أو اللاحقة للعقد الأول .

المادة 25 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

لايجوز أن يزيد مقدار التأمين الذي يدفعه المستأجر على مايعادل اجرة شهرين ويسرى هذا الحكم على عقود الأيجار القائمة وقت العمل بهذا لاقانون وللمستأجر الحق في استرداد الزيادة في قيمة التأمين بخصمها مباشرة من الأجرة مقسطة على سنة أو حتى نهاية العقد أو عند اخلاء العين المؤجرة ايهما اقرب وذلك بغير حاجة إلى الألتجاء إلى القضاء .

المادة 26 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

لايجوز للمؤجر مالكا كان أو مستأجر بالذات أو بالواسطه اقتضاء أي مقابل أو اتعاب بسبب تحرير العقد أة أي مبلغ اضافى خارج نطاق عقد الأيجار زيادة على التأمين وألأجرة المنصوص عليها في العقد .

كما لايجوز بأى صورة من الصور أن يتقاضى أي مقدم أيجار .

المادة 27 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

يجب أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما في حكمها كاملة إلى المؤجر طبقا لأحكام هذا الباب في موعد لايجاوز الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه أو الموعد المتفق عليه في العقد وذلك بأيصال مثبته فيه قيمة الأجرة.

فأذا امتنع المؤجر عن استلآم الأجرة وأعطاء سند المخالصة عنها فالمستأجر قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ الأستحقاق أن يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بتسلمها خلال أسبوع فأذا لم يتسلمها خلال الميعاد يودع المستأجر الأجرة دون رسوم خلال الأسبوع التالي خزانة مأموريه العوائد المختصة.

وفى المدن والقرى التي لاتوجد بها مأموريات عوائد يتم الأيداع بخزينة الوحدة المحلية الواقع في دائرتها العقار.

وعلى كل من المستأجر والجهة المودع لديها الأجرة اخطار المؤجر بهذا الأيداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

ومع عدم المساس بما يكون للمؤجر من حقوق أخرى يعتبر ايصال الأيداع سندا لأبراء ذمة المستأجر من قيمة الأجرة المستحقة بالقدر المودع.

وعلى الجهة المودع لديها الأجرة أداء الأجرة المودعة للمؤجر فور طلبها دون قيد أو شرط أو اجراءات.

المادة 28 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

لايجوز حرمان المستأجر من أي حق من حقوقه أو منعه من أي ميزة كان ينتفع بها.

ولقاضى الأمور المستعجله أن يؤذن للمستأجر في هذه الحالة بإعادة الحق أو الميزة على حساب المؤجر خصما من الأجرة المستحقة وذلك بعد اعذار المؤجر بأعادتها إلى ما كانت عليه في وقت مناسب ويجوز للجهة التي تحدد بقرار من المحافظ القيام بتنفيذ الأعمال اللازمة لإعادة الحق أو الميزة التي الزم بها المالك بموجب الحكم الصادر في هذا الشأن وذلك على نفقة المالك على أن تقتضى النفقات منه بالطريق الإداري.

ومع ذلك إذا أصبح التزتم المؤجر مرهقا أو غير مناسب مع ما يغله العقار من أجرة ففى هذه الحاله يجوز للقاضى أن يوزع تكلفة الإعادة على كل من المؤجر والمستأجر.

فأذا تبين عدم إمكان إعادة الحق أو الميزة جاز للمحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار بناء على طلب المستأجر انقاص الأجرة بما يقابل الحق أو الميزة .

المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

مع عدم الأخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لاينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاه أو الترك وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة.

يشترط لأستمرا رعقد الأيجار اقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن ايهما اقل.

فأذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركاؤه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة احكام العقد .

المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدنى تسرى عقود الأيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الأيجار تاريخ ثابت بوجة رسمي سابق على تاريخ انتقال الملكية.

المادة 31 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

لايجوز للمؤجر أن يطلب اخلآء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد الا لأحد الأسباب الأتيه:

(أ) الهدم الكلى أو الجزئي للمنشئات الأيلة للسقوط والأخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانبن الساريه.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان في يد محضر ولا يحكم بألأخلاء إذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه.

ولاينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير في سداد الأجرة أعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر فاذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم بالأخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(ج) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو اجره من الباطن بغير اذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى أو تركه للغير بقصد الأستغناء عنه نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجير من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 سنة 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح بأستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبتى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للأداب العامة.

ومع عدم الأخلال بالأسباب المشار إليها لاتمتد بقوة القانون عقود ايجار الأماكن المفروشة.

وتلغى المادة رقم 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 32 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

يجوز للمالك زيادة عدد الوحدات السكنية في المبنى المؤجر بالأضافة أو التعلية ولو كان عقد الأيجار يمنع ذلك ولا يخل هذا بحق المستأجر في انقاص الأجرة ان كان لذلك محل.

ويجوز بحكم من قاضى الأمور المستعجلة الترخيص بالأخلاء وهدم ما قد يعترض الأضافة أو التعلية من أجزاء الأماكن غير السكنية بشرط تعويض ذوى الشأن وأعطائهم حق العودة وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون.

اما إذا كان الجزء من المكان مخصصا للسكنى فلا يجوز الحكم بأخلائه وهدمه الا إذا قام المالك بتدبير مسكن آخر وذلك دون الأخلال بحق المستأجر في العودة إلى المبنى الجديد وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون المادة 33 تكون

قيمة استهلاك المياه على عاتق شاغلى الأماكن القائمة وقت العمل بهذا القانون ايا كان تاريخ انشائها أو التي تقام بعد العمل به وفقا للقواعد الأتية :

( أ ) قيمة ما تسجله العدادات الفرعية المركبة في وحداتهم أن وجدت عدادات بجمبع وحدات المبنى وفى حالة عدم تساوى قراءة العداد الرئيسى مع مجموع قراءات العدادات الفرعية يوزع الفرق بالتساوى بين وحدات المبنى.

(ب) إذا لم توجد عدادات فرعيه بأية وحدة من وحدات المبنى فتوزع قيمة استهلاك المياه التي يسجلها العداد الرئيسى على الشاغلين بحسب حجرات كل وحدة إلى عدد حجرات المبنى وتحسب الصالة حجرة واحدة ولو تعددت.

(ج) إذا وجدت عدادات فرعية ببعض وحدات المبنى دون البعض الآخر فتوزع قيمة استهلاك المياه التي يسجلها العداد الرئيسى بعد استنزال ما تسجله العدادات الفرعية على الشاغلين على الوجة المبين بالفقرة السابقة.

(د) في الحالات التي يتم فيها توريد المياه عن غير طريق الجهة القائمة على ذلك يتحمل الشاغلون بقيمة استهلاك المياه وفقا لما يتم الاتفاق عليه بينهم وبين المؤجرين بما لايجاوز 7% من القيمة الأيجارية المحددة قانونا .

ويقع باطلا كل اتفاق يخالف القواعد سالفة الذكر.

المادة 34 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

تخفض الأجرة المستحقة بمقدار 5% بحد أدنى مقدار مائتا مليم بالنسبة إلى شاغلى الأماكن الذين لم يكونوا ملتزمين بقيمة استهلاك المياه في 18 /8 / 1969 كما يسرى هذا الخفض إذا كان قد جرى العمل بين المؤجر والمستأجر على تحمل المؤجر بقيمة الأستهلاك على الرغم من النص في عقد الأيجار على التزام المستأجر بها على الا يسرى هذا الخفض بالنسبة إلى الأماكن التي أنشأت قبل أول يناير سنة 1944.

ويجوز لكل من المالك أو المستأجر تركيب عداد خاص على نفقتهلحساب استهلاك المياه بالوحدة المؤجرة وذلك دون اشتراط موافقة الآخر وفى هذه الحالة تتم المحاسبة وفقا للأوضاع المبينة في المادة السابقة.

المادة 35 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

يلتوم ملاك المبانى التي تنشأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون بتوفير التوصيلات اللازمة لتركيب عداد خاص بكل وحدة من وحدات البنى بمعرفة المستأجر وعلى نفقته ويراعى بقدر الإمكان وضعه في مكان تسهل معة قراءة العداد دون حاجة إلى دخول الوحدة ذاتها.

المادة 36 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

يصدر قرار من المحافظ المختص بتحديد وطيفية توزيع قيمة استهلاك المياة في الحالات التي توجد فيها غرف خدمات ومنافع مشتركة أو حدائق أو مأوى أو جراجات أو محال عامة أو أماكن تمارس فيها صناعة أو تجارة أو ما شابه ذلك من أنشطة غير سكنية.

المادة 37 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

في جميع الحالات يلتزم المستأجر أن يسدد قيمة استهلاك المياه إلى المؤجر في المواعيد المحددة لسداد الأجرة أو كلما طلب المؤجر ذلك مالم تضع الجهات الموردة للمياه أنظمة وقواعد لأقتضاء هذة القيمة من شاغلى المبنى مباشرة وعلى المؤجر اثبات تقاضيه هذه القيمة بأيصال مستقل أو مع ايصال استلام الأجرة.

وترتب على التأخير في سداد قيمة استهلاك المياه المستحقه للمؤجر ما يترتب على سداد الأجرة من اثار.

واذا ترتب على تأخير المؤجر في أداء قيمة استهلاك المياه إلى الجهة الموردة لها قطعا على المكان المؤجر أو الشروع في ذلك كان للمستأجر أن يؤدى قيمة الأستهلاك إلى الجهة المذكورة مباشرة خصما مما يستحق للمؤجر لديه وذلك دون حاجة إلى اية اجراءات.

المادة 38 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

يلتزم ملاك المبانى المؤجرة كلها أو بعضها بأن يقوموا بعمل الخزانات والطلمبات اللازمة لتوفير المياه لجميع ادوار المبنى وأن يستخدموا مواسير مياه ذات أقطار كافية تسمح بمورو القدر المناسب للأستهلاك وذلك في المناطق ووفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من المحافظ بعد اخذ رأى الجهات القائمة على مرفق المياه واذا امتنع المالك عن التنفيذ تطبق احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 60 من هذا القانون دون حاجة إلى العرض على اللجنة أو المحكمة.

وتطبق احكام المادة 61 بالنسبة إلى المبالغ التي ينفقها الملاك على سبيل تنفيذ الالتزام المنصوص عليه بالفقرة السابقة.

ويحظر على شاغلى العين تركيب طلمبة أو أي جهاز من شأنه ضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة بمعرفة الجهة القائمة على مرفق المياه وفى حالة المخالفة تتم ازالة أسباب المخالفة إداريا وعلى نفقة المخالف فضلا عن العقوبة المقررة.

 الفصل الرابع

ايجار الأماكن المفروشة

المادة 39 لايجوز للمالك في غير المصايف والمشاتى المحددة وفقا لأحكام هذا القانون أن يؤجر سوى وحدة واحدة مفروشة في العقار الذي يملكه وفى تطبيق هذه المادة ويعتبر الشخص وزوجه وأولاده القصر مالكا واحدا .

واستثناء من ذلك يجوز للمالك ان يؤجر وحدة أخرى مفروشة في أي من الأحوال أو الأغراض الأتيه :

(أ) التأجير لأى الهيئات الأجنبية أ, الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدوليه أو الأقليميه أو لأحد العاملين بها من الأجانب أ, للأجانب المرخص لهم بالعمل أو الإقامة بجمهورية مصر العربية.

(ب) التأجير للسائحين الأجانب أو لأحدى الجهات المرخص لها في مباشرة أعمال السياحة بغرض اسكان السائحين وذلك في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة بالاتفاق مع المحافظ المختص.

على أنه إذا اتخذت الملكية شكل وحدات مفرزة في عقارات فانه لايكون للمالك في هذه الحالة سوى تأجير وحدتين مفروشتين في كل مدينة مهما تعددت الوحدات المملوكة له ، وذلك بنفس الشروط والأوضاع المبينة بهذه المادة.

كما يكون للمالك إذا قام خارج جمهورية مصر العربية بصفة مؤقته أن يؤجر سكنه مفروشا أو خاليا وعليه في هذه الحالة أن يخطر امستأجر لأخلاء العين في الموعد المحدد لعودته للإقامة بالجمهورية و بشرط أن يمنح المستأجر أجلا مدة ثلاثه أشهر من تاريخ اخطاره ليقوم بأخلاء العين وردها إلى مالكها والا اعتبر شاغلا للعين دون سند قانونى وذلك ايا كانت مدة الأيجار المتفق عليها.

المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

لايجوز للمستأجر في غير المصايف والمشاتى المحددة وفقا لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشا أو خاليا الا في الحالات الأتية :

(أ) إذا اقام خارج الجمهورية بصفة مؤقته .وعلى المستأجر الأصلى في هذه الحالة أن يخطر المستأجر من الباطن لأخلاء العين في الموعد المحدد لعودته للإقامة بالجمهورية بشرط أن يمنح المستأجر من الباطن أجلا مدته ثلاثة أشهر من تاريخ اخطاره ليقوم بأخلاء العين وردها إلى المستأجر الأصلى وال اعتبر شاغلا للعين دون سند قانونى وذلك ايا كانت مدة الأيجار المتفق عليه.

(ب) إذا كان مزاولا لمهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة واجر جزءا من المكان المؤجر له لهذا لاغرض إلى من يمارس مهنة أو حرفة ولو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته.

(ج) إذا أجر المكان المؤجر له كله أو جزء منه للطلاب الذين يدرسون في غير المدن التي تقيم فيها أسرهم.

(د) التأجير للعمال في مناطق تجمعاتهم وكذا التأجير للعاملين بمختلف أجهزة الدوله والحكم المحلى والقطاع العام وذلك في المدن التي يعينون بها أو ينقلون إليها.

(ه) في الحالات والشروط المبينة بالبندين (أ,ب) من المادة السابقة . وفى جميع الأحوال يشترط الا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هو وزوجته وأولاده القصر بتأجيره مفروشا على شقة واحدة في نفس المدينة.

ولا يفيد من حكم هذه المادة سوى مستأجرى وحدات الأماكن الخالية.

المادة 41 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

فيما عدا الفنادق والنزل يجب على كل من اجر مكانا مفروشا أو جزء منه أو آوى أو أسكن أي أجنبي أو مصرى أن يخطر قسم الشرطة الذي يتبعه المكان.

المادة 42 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

على المؤجر أن يطلب قيد عقود الأيجار المفروش التي تبرم تطبيقا لأحكام المادتين 39و 40 لدى الوحدة المحلية المختصة وتلزم هذه الجهة بأخطار مصلحة الضرائب بما يتجمع لديها من بيانات في هذا الشأن.

المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

لا تسمع دعاوى المؤجر كما لاتقبل الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة على تطبيق احكام المادتين 39 ،40 الا إذا كانت العقود المبرمة وفقا لها مقيدة على الوجة المنصوص عليه في المادة السلبقة ولا يجوز للمؤجر الأسناد إلى العقود غير المقيدة لدى أي جهة من الجهات.

المادة 44 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

مع عدم الأخلال بأحكام المادتين 39 ،40 يجوز للملاك ولمستأجرى الأماكن الخالية في المصايف والمشاتى التي يصدر قرار بتحديدها من وزير الأسكان والتعمير بعد أخذ رأى المحافظ المختص بتأجير الأماكن مفروشة طبقا للشروط والأوضاع التي ينص عليها القرار.

المادة 45 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

في جميع الاحوال التي يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان المؤجر مفروش يستحق للمالك أجرة اضافية عن مدة التأجير مفروشا بواقع نسبة من الاجرة القانونية تحسب على الوجة الاتى :

( أ) 400% على الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944.

( ب ) 200% عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961.

( ج ) 150% على الأماكن المنشأة منذ 5 نوفمبر 1961 حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

( د ) 100% على الأماكن التي يرخص في اقامتها اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

وفى حالة تأجير المكان المفروش جزئيا يستحق المالك نصف النسب الموضحة في هذة المادة.

المادة 46 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

يحق للمستأجر الذي يسكن في عين أستأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء في العين و لو انتهت المدة المتفق عليها و ذلك بالشروط المنصوص عليها في العقد ولا يجوز للمؤجر طلب اخلائة الا إذا كان قد اجرها بسبب اقامتة في الخارج وثبتت عودتة نهائيا أو إذا أخل المستأجر بأحد التزاماتة وفقا لاحكام البنود ( أ ، ب, ج, د ) من المادة 31 من هذا القانون.

فأذا كانت العين قد أجرت مفروشة من مستأجرها الاصلى فأنة يشترط لاستفادة المستأجر من الباطن من حكم الفقرة السابقة ان يكون قد أمضى في العين مدة عشر سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 47 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

في غير الحالات المنصوص عليها بالمادة السابقة يجب على الملاك والمستأجرين والمؤجرين لاماكن مفروشة حتى تاريخ العمل بهذا القانون تعديل الاوضاع وفقا لاحكام هذا الفصل خلال ستة أشهر من ذلك التاريخ أو انتهاء مدة العقود أيهما أقرب ويسلم المكان إلى المالك أو المستأجر الاصلى بحسب الاحوال ويدجوز لمجلس الوزراء لاعتبارات المصلحة العامة التي يراها ان يمد هذة المهله لمدة أو لمدد لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 48 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

لا يفيد من احكام هذا الفصل سوى الملاك والمستأجرين المصريين . على الا تسرى احكام الفصلين الثاني والرابع من الباب الأول وكذا احكام الفصل الأول من الباب الرابع من هذا القانون على مشروعات الاسكان والامتداد العمرانى التي تقام وفقا لاحكام القانون المنظم لاستثمار المال العهربى والأجنبي والمناطق الحرة .

 

الباب الثاني

الفصل الأول

هدم المبانى غير السكنة لإعادة بنائها بأوسع

المادة 49 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

يجوز لمالك المبنى المؤجر كل وحداتة لغير اغراض السكنى ان ينبة على المستأجرين بإعلان على يد محضر بأخلاء المبنى بقصد إعادة بنائة وزيادة مسطحاتة وعدد وحداتة وذلك وفقا للشروط والاوضاع الاتية : 

( أ ) ان يحصل المالك على التصاريح والتراخيص والمواصفات اللازمة للهدم وإعادة البناء وفقا لاحكام القانون وعلى أن يتضمن الترخيص بناا وحدات جديدة تصلح لذ1ت الغرض الذي كانت تستعمل في الوحدات المرخص بهدمها .

( ب ) الا تقل جملة مسطحات ادوار المبنى الجديد عن أربعة أمثال مسطحات ادوارالمبنى قبل الهدم .

(ج) ان يشتمل المبنى الجديد على وجدات سكنية أو فندقية لايقل مجموع مسطحاتها عن خمسين في المائة من مجموع مسطحاته .

(د) أن يقوم المالك بتوفير وحدة مناسبة بأجر مماثل ليمارس المستأجر نشاطه فيها و الألتزام بتعويضه بمبلغ مساو للفرق بين القيمة الأيجارية للوحدة التي يتعاقد على ممارسة نشاطه فيها لمدة خمس سنوات أو للمدة التي تنقضى إلى أن يعود إلى المكان بعد بنائه بذات القيمة الأيجارية الأولى أو يدفع مبلغا مساويا للقيمة الأيجارية للوحدة التي يشغلها خالية عن مدة عشر سنوات بحد أدنى قدره الفا جنيها ايهما أكبر.

(د) أن يحدد المالك موعدا يتم فيه الأخلاء على أن يكون هذا الموعد قبل انقضاء أطول مدة ايجار متفق عليها عن أي وحدة من وحدات المبنى وبشرط الا يقل عن ستة أشهر من تاريخ التنبيه بالأخلاء.

المادة 50 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

لايلتزم المستأجرون بالأخلاء الا بموافقتهم جميعا عليه وذلك بموجب خطابات للمالك موصى عليه مصجوب بعلم الوصول أو بأقرارات كتابية منهم.

فأذا انقضت ثلاثة أشهر على التنبيه بالأخلاء دون موافقة جميع المستأجرين عليه جاز للمالك أن يلجأ إلى المحكمة المختصة للحصول على حكم بالأخلاء ويكون هذا الحكم قابلا للتنفيذ بعد أنقضاء ثلاثه أشهر من تاريخ النطق به ويشترط اداْ التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة أو ايداعه المحكمة المختصة ايداعا مشروطا لصالح المستأجرين.

واذا امتنع أي من المستأجرين عن تنفيذ الأخلاء في المواعيد المحددة بالتنبيه للمعلن إليهم من الملاك بعد موافقة جميع المستأجرين أو بناء على حكم المحكمة المختصة وقيام المالك بأداء التعويض المستحق جاز للمالك أن يستصدر من قاضى الأمور المستعجلة حكما بطرد الممتنع عن الأخلاء فورا.

المادة 51 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

لتسرى احكام هذا الفصل على المبانى المؤجرة لأستعمالها دورا للتعليم حكومية أو خاصة تخضع للأشراف الحكومى وكذلك المستشفيات العامة أو الخاصة الخاضعة لأشراف وزارة الصحة و محطات تموين و خدمة السيارات أو المنشئات السياحية أو الفندقية أو المصرفية وغيرها من المنشئات ذات الأهمية للأقتصاد أو الأمن القومى أو التي تقدم خدمات عامة للجمهور والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الأسكان والتعمير بعد موافقة الوزير المختص.

اما غير ذلك من المبانى المؤجرة للجهات الحكوميه أو لوحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو لوحدات القطاع العام فتسرى عليها احكام هذا الفصل على أن تزاد المهلة بالنسبة إليها إلى ثلاث سنوات من تاريخ التنبيه بالأخلاء إذا طلبت الجهة المستأجرة الأفادة من هذه المهلة وذلك مقابل التنازل عن تعويض الأخلاء.

المادة 52 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

على المالك أو خلفه العام أو الخاص أن يتم الهدم في مدة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ اخلاء المبنى كله وأن يشرع في إعادة البناء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الهدم.

فأذا لم يتم الهدم خلال المدة المشار اليه دون عذر مقبول كان لمن يرغب من المستأجرين بحكم من قاضى الأمور المستعجلة الحق في العودة إلى شغل وحدته متى كان ذلك ممكنا والا كان له الحق في تعويض قانونى مماثل للتعويض المنصوص عليه في المادة 49 ،بالأضافة إلى حقه في الاحتفاظ بالتعويض الذي تقاضاه من المالك عند موافقتة على الأخلاء .

وذلك كله دون اخلال بحقه ف المطالبة بما يزيد على هذا التعويض وأن كان له مقتض.

المادة 53 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

إذا تم الهدم ولم يشرع المالك أو خلفه في البناء خلال المدة المشار إليها في المادة السابقة أو شرع في البناء ثم تعمد عدم اتمامه في الوقت الذي تحدده الجهة المختصة بشئون التنظيم جاز للمحافظ المختص أن يعهد إلى إحدى الجهات القيام بالبناء أو تكملته على حساب المالك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الأسكات والتعمير ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجهة حق امتياز على المبنى الذي قامت وقت انشائه أو استكماله من ذات مرتبة الامتياز المقررة للمبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين طبقا لنص المادة 1148 من القانون المدنى.

ويكون للجهة المشار إليها تأجير المبنى واقتضاء اجرته إلى أن تستوفى المبالغ التي انفقتها والمصروفات الإدارية ويحق للمالك ان يحصل على 20% من تلك الأجرة شهريا.

المادة 54 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

لمستأجرى الوحدات التي يتم هدمها وفقا لأحكام هذا الفصل في شغل الوحدات بالعقار الجديد التي اعيد بناؤها ويلتوم المالك أو خلفه العام أو الخاص بإنشاء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المهدومة ما لم تحل التشريعات السارية دون ذلك وفى هذه الحالة يستحق المستأجر تعويضا آخر مساوى للتعويض المنصوص عليه في المادة 49 من هذا القانون.

ويلتزم المالك بأخطار مستأجرى وحدات العقار المهدوم بأتمام البناء بأنذار على يد محضر.

ويرسل لهم على محل اقامتهم التي يخطرون بها المالك عند الأخلاء وذلك خلال مدة شهر من تاريخ اتمام البناء زوعلى المستأجر ابداء رغبته بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في شغل وحدة في العقار المنشأ في مدة لاتجاوز شهر من تاريخ اخطاره وألا سقط حقه في ذلك ز وتحدد بقرار من وزير الأسكان والتعمير قواعد و أجراءات واولويات شغل مستأجرى العقار المهدوم لوحدات المبنى الجديد.

المادة 55 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

تسرى احكام هذا الفصل على المبانى والمنشئات على المبانى التي يخشى سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر كما تسرى على المنشئات المشار إليها إذا كانت تحتاج إلى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها أو الحفاظ عليها في حالة جيدة وتبين القرارات التي يصدرها وزير الأسكان والتعمير الأعمال التي تعتبر من أعمال الترميم والصيانة وحدودها في تطبيق احكام هذا الفصل.

المادة 56 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

تتولى الجهة الإداريه المختصه بشئون التنظيم معاينة فحص المبانى والمنشئات وتقرير مايلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء الهدم الكلى أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لجعلها للغرض الذي اعدت من أجله.

ويتضمن التقرير تحديد المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة وما إذا مانت تستوجب اخلاء المبنى مؤقتا كليا أو جزئيا.

المادة 57 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

تشكل في كل وحدة من وحدات الحكم المحلى لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص تضم اثنان من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين.

تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في شأن المبانى المشار إليها في المادة 55 واجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات في شأنها على وجه السرعة.

ويبين القرار الذي يصدره وزير الأسكان والتعمير كيفية تشغيل تلك اللجان والقواعد والأجراءات التي تتبع في مزاولة أعمالها.

المادة 58 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

يعلن قرار اللجنة بالطريق الإداري إلى ذوى الشأن من الملاك وشاغلى العقار واصحاب الحقوق وتعاد صورة منه إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فأذا لم يتيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة متقطعة أو عدم الأستدلال على محل اقامتهم أو الامتناع عن تسليم الإعلان ترفق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار وفى لوحة الإعلانات في مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفى مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر المجلس المحلى المختص بحسب الأحوال.

وتتبع الطريقة ذاتها في إعلان القرارات الخاصة بالمنشئات التي لم يستدل على ذوى الشأن فيها.

المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

لكل من ذوى الشأن أن يطعن في القرار المشار اليه بالمادة السابقة في موعد لايجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار امام المحكمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم وذوى الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن في قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن وتفصل المحكمة على وجه السرعة أما برفض الطعن أو بقبوله وإعادة النظر في القرار المطعون عليه وعليها في حالة الحكم بالهدم الكلى أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة أن تحدد أجلا لتنفيذ حكمها.

المادة 60 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

مع عدم الأخلال بالأحكام الخاصة بتوجيه وتنظيم أعمال البناء يجب على ذوى الشأ، أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائي أو حكم المحكمة الصادر في شأن المنشأة الأيلة للسقوط والتميم والصيانة وفقا لأحكام هذا القانون وذلك في المدة المحددة لتنفيذه.

وللجنة الإدارية المختصة بشئون التظيم في حالة امتناع ذوى الشأ، عن تنفيذ قرار الجنة النهائي أو حكم المحكمة بحسب ألأحوال في المدة المحددة لذلك أن يقوم بتنفيذه على نفقة صاحب الشأن وتحصيل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق بطريق الحجز الإداري ويجوز للمستأجر إذا تأخر كل من ذوى الشأن والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائي أو قضى به حكم المحكمة بحسب الأحوال ان يحصل على اذن من القضاء المستعجل في أن يجرى الأعمال المقررة دون الحصول على موافقة المالك وأن يستوفى ما أنفقه خصما من مستحقات المالك لديه .

المادة 61 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

إذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة اخلاء المبنى مؤقتا من شاغليها حرر محضر إداري بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بأخطارهم بالأخلاء في المدة التي تحدده.

 فأذا لم يتم الأخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإداري ولشاغلى البناء الحق في العودة إلى العين بعد ترميمها دون حاجة إلى موافقة المالك ويتم بالطريق الإداري في حالة امتناع المالك وتضاف الأجرة خلال فترة الأخلاء إلى تكاليف الأصلاح اللازمة لتنفيذ أعمال الترميم والصيانة التي تحددها الجهة الإدارية المختصه.

ولا يجوز مد هذه المدة الا بقرار من الجهة المذكورة وفى هذه الحالة يجوز لشاغلى العين التظلم من القرار امام رئيس المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون وتعتبر العين خلال هذه المدة في حيازة المستأجر قانونا.

ولا يجوز للمالك أن يغير في معالم العين كل ذلك مالم يبدى المستأجر رغبته في انهاء العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بقرار الأخلاء المؤقت.

المادة 62 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

على شاغلى العين الصادر قرار أو حكم نهائي بهدمها ان يبادروا إلى اخلائها في المدة المحددة في الحكم أو القرار فأذا امتنعوا عن الأخلاء كان للجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم اخلاؤهم بالطريق الإداري وعلى نفقتهم دون أي أجراءات.

المادة 63 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في احوال الخطر الداهم اخلاء البناء وكذلك المبانى المجاورة عند الضرورة من السكان بالطريق الإداري واتخاذ ماتراه لازما من الاحتياطات والتدابير في مدة لاتقل عن أسبوع الا في حالة تهديد البناء بالأنهيار العاجل فيكون لها في هذه الحالة الحق في اخلائه فورا كما يكون لها في حالة الضرورة القصوى هدم البناء بموجب حكم من قاضى الأمور المستعجله بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار.

المادة 64 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

مع عدم الأخلال بأحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الأعفاءات الضريبية على العقارات المبنية وخفض الأيجارات بمقدار الأعفاء والقانون رقم 38لسنة 1967فى شأن النظافة العامة والقانون رقم 46 لسنة 1968 بأستثناء بعض الأماكن من الأعفاءات الضريبية المقررة بالقانون رقم 169 لسنة 1961 المشار اليه.

يعفى شاغلوا المساكن من أداء الضرائب العقارية الأصلية والأضافية إذا زاد متوسط اليجار الشهرى للغرفة الواحدة فيها على خمسة جنيهات ولم يجاوز ثمانية جنيهات.

كما يعفى أصحاب العقارات التي انشئت قبل أول يناير 1944 من ضرائب الدفاع والأمن القومى.

المادة 65 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

تسرى الأعفاءات المقررة بالمادة السابقة اعتبارا من أول يناير 1977 على المساكن المنشأة أو المشغولة لأول مرة بعد 18 /8/ 1969 ، وعلى لجان تقدير الأيجارت والمحكمة المختصة مراعاة ذلك عند تقدير الأجرة وفقا لأحكام هذا القانون.

على أنه بالنسبة إلى المساكن المنشأة أو المشغولة لأول مرة منذ تاريخ العمل بهذا القانون يعفى شاغلوا المساكن من أداء الضرائب العقارية الأصلية والأضافية إذا لم يجاوز الأيجار الشهرى للغرفة الواحدة فيها ثمانية جنيهات ، أما إذا زاد المتوسط عن ذلك ولم يجاوز عشرة جنيهات شهريا فيعفى شاغلوا المساكن من أداء الضرائب الأصلية دون الضرائب الأضافية .

الباب الثالث

الأعفاءات الضريبية على العقارات المبنية

المادة 66 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

مع عدم الأخلال بأحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الأعفاءات الضريبية على العقارات المبنية وخفض الأيجارات بمقدار الأعفاء والقانون رقم 38لسنة 1967فى شأن النظافة العامة والقانون رقم 46 لسنة 1968 بأستثناء بعض الأماكن من الأعفاءات الضريبية المقررة بالقانون رقم 169 لسنة 1961 المشار اليه.

يعفى شاغلوا المساكن من أداء الضرائب العقارية الأصلية والأضافية إذا زاد متوسط اليجار الشهرى للغرفة الواحدة فيها على خمسة جنيهات ولم يجاوز ثمانية جنيهات.

كما يعفى أصحاب العقارات التي انشئت قبل أول يناير 1944 من ضرائب الدفاع والأمن القومى.

المادة 67 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

تسرى الأعفاءات المقررة بالمادة السابقة اعتبارا من أول يناير 1977 على المساكن المنشأة أو المشغولة لأول مرة بعد 18 /8/ 1969 ، وعلى لجان تقدير الأيجارت والمحكمة المختصة مراعاة ذلك عند تقدير الأجرة وفقا لأحكام هذا القانون.

على أنه بالنسبة إلى المساكن المنشأة أو المشغولة لأول مرة منذ تاريخ العمل بهذا القانون يعفى شاغلوا المساكن من أداء الضرائب العقارية الأصلية والأضافية إذا لم يجاوز الأيجار الشهرى للغرفة الواحدة فيها ثمانية جنيهات ، أما إذا زاد المتوسط عن ذلك ولم يجاوز عشرة جنيهات شهريا فيعفى شاغلوا المساكن من أداء الضرائب الأصلية دون الضرائب الأضافية .

 

الباب الرابع

الفصل الأول

تمليك العقارات

الأحكام الخاصة بالتمليك

المادة 68 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

يجوز لأجهزة الدوله ووحدات الحكم المحلى وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية لبناء المساكن وصناديق التأمين الخاصة والأفراد إنشاء المبانى بقصد تمليك كل أو بعض وحداتها السكنية .

     ويحظر علي الجهات القائمة علاي منح موافقات وتراخيص الناء التصريح للشركات الهاصة و الافراد باقامة مبان او اجراء منها بقصد التمليك الا في حدود عشرة في المائة ( 10% ) من جملة الاستثمارات المقررة لكل مستوي من مستويات الاسكان المختلفة ، ويصدر قرار من وزيرالاسكان والتعمير بقواعد الاولوية في حدود هذه النسبة.

        ويلتزم كل من البائع والمشتري في حالة التعاقد بان يكتتب بـ 5% من ثمن البيع في شراء سندات لصالح صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادي وذلك دون الاخلال بأية التزامات اخري يفرضها القانون رقم 107 لسنة 1976 .

المادة 69 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

يجب ان يرفق بمستندات طلب الموافقة او الترخيص بالبناء بيان موقع عليه من المالك او من ينيبه يبين فيه ما اذا كان البناء كله او بعضه بقصد التمليك او التاجير ، واذا صدرت الموافقة او الترخيص بالبناء علي اساس تأجير المبني كله او بعضه وجب علي الطالب ان يقوم بتأجير عدد من الوحدات لا يقل عن العدد الذي صدرت الموافقة بالترخيص بالبناء علي اساسه وذلك دون اخلال بحق المالك في الصترف في العقار كله او بعضه وفقا للقواعد العامة .

المادة 70 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

يحظر علي المرخص لهم باقامة مبان او اجزاء منهما بقصد التمليك الاستفادة من النظم او الميزات الخاصة بتوزيع او صرف او تيسير الحصول علي مواد البناء وذلك حدود ما رخص لهم في انشائه بقصد التمليك .

        ويتولي ملاك هذه المباني بمعرفتهم وعلي نفقتهم استيراد ما يلزم لها من مواد البناء ، او شرائها م مواد المستوردة او من المواد المنتجة محليا بالاسعار العالمية . وذلك بعد الوفاء باحتياجات الاسكان المخصص للتأخير .

        ويستثني من ذلك اجهزة الدولة وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية وصناديق التامين الخاصة .

المادة 71 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

يحظر علي كل من تعاقد علي تمليك او تأجير وحدات سكنية قبل العمل بهذا القانون او يتعاقد علي ذلك بعد العمل به ان يتراخي عمدا عن استكمال الوحدات المبيعة او المؤجرة في المواعدي المتفق عليها او يعمد إلي تعطيل الانتفاع بها واستعمالها فيما اعدت لخ من اغراض .

المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

 تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي اقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، ونظير اجرة تقل عن الاجرة القانونية إلي مستأجرها علي اساس سداد الاجرة المخفضة لمدة خمس عشر سنة وذلك وفقا للقواعد والشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 الفصل الثاني

في اتحاد ملاك العقار المقسم إلي طبقات اوشقق

المادة 73 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

اذا زادت طبقات المبني او شققه علي خمس وجاوز عدد ملاكها خمسة اشخاص قام بقوة القانون اتحاد الملاك المنصوص عليه في المادة 862 من هذا القانون المدني وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر ملاك الطبقة او الشقة الواحدة مالكا واحدا ولو تعدوا .

ويكون البائع للعقار بالتقسيط عضوا في الاتحاد حتي تمام الوفاء بكامل اقساط الثمن ، كما يكون المشتري بعقد غير مسجل عضوا في الاتحاد .

المادة 74 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

يصدر وزير الاسكان والتعمير بقرار منه نظاما نموذجيا لاتحادات ملاك العقارات لضمان الانتفاع بالاجزاء المشتركة بالعقارات وحسن ادارتها .

        ويتضمن النظام كيفية سير العمل بالاتحاد وقواعد تحديد التزامات ووجبات اعضائه وتنظيم استعمالهم لحقوقهم وقواعد تمثيل ملاك الطبقة او الشقة او بائع العقار اذا تعددوا وبيان احوال استحقاق اجر مامور الاتحاد وقواعد تحديده . وعلي اتحادات ملاك العقارات القائمة وقت العمل بهذا القانون ان تعدل اوضاعها بما يتفق مع احكامخ وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بالقرار المشار اليه في هذه المادة .

        ويسري حكم الفقرة السابقة علي المباني القائمة التي يتكون بها اتحادات ملاك العقارت والتي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة .

المادة 75 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

تتولي الوحدة المحلية المختصة مراقبة قيام الاتحادات المبينة في هذا القانون ، والاشراف علي اعمالها ويكون لها علي الاخص ما يلي :

( أ ) قيد الاتحاد وبيان اسماء اعضائه وممثله القانوني.

( ب ) دعوة الاتحاد إلي الاجتماع لمباشرة اعماله.

( جـ ) تعيين مامور مؤقت للاتحاد إلي ان يتم اختياره او تعيينه وفقا لأحكام القانون المدني.

( د ) منح المامور كل او بعض سلطات الاتحاد اذا قصر او تراخي في القيام بواجباته.

( هـ ) فحص الشكاوي والتظلمات التي تقدم من ذوي الشان في قرارات الاتحاد او تصرفات المامور وابداء الراي للأتحاد في شأنها الباب لاعادة النظر فيها اذا اقتضي الامر ذلك.

الباب الخامس

في العقوبات

المادة 76 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدي هاتين العوبيتن كل من يخالف احكام المواد 7/1 ، 8 ، 13/ ، 24 ، 25 من هذا القانون .

        ويحكم فضلا عن ذلك في حالة مخالفة حكم المادة ( 8/1 ) بانهـاء عند المسكن او المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون .

المادة 77 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

يعاقب كل من يخالف حكم المادة 26 من هذا القانون سواء كان مؤجرا او مستأجرا او بسيطا بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة تعادل مثلي المبلغ الذي تقاضاه بالمخالفة لأحكام هذه المادة ، ويغفي من العقوبة كل من المستأجر والوسيط اذا ابلغ او بادر بالاعتراف بالجريمة .

        وفي جميه الاحوال يجب الحكم علي المخالف بان يرد إلي صاحب الشأن ما تقاضاه علي خلاف احكام المادة المشار اليها.

المادة 78 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة حنيه او باحدي هاتين العقوبتين في حالة مخالفة احاك مالمواد 38، 52/1 ، 54/2 من هذا القانون.

المادة 79 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدي هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المادتين 60/1 ، 64 من هذا القانون ، فاذا ترتب علي عدم تنفيذ المالك لقرار صـادر بالهدم الكلي او الجزئي سقوط المبني كانت العقوبة الحبس.

المادة 80 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

 يعاقب علي مخالفة احكام المواد 3/1 ، 69 ، 70 ، 71 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز خمسمائة جنيه باحدي هاتين العقوبتين.

ويحكم فضلا عن ذلك في حالة مخالفة المادة 69 بغرامة تعادل التكلفة التقديرية للوحدات المبيعة.

كما يحكم في حالة مخالفة احكام المادة 3/1 ، 70/1 بأن يرد المخالف للدولة مبلغا يماثل ثمن المواد التي حصل عليها بالمخالف لأحكام هاتين المادتين .

المادة 81 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن شهر مائة جنيه ولا تتجاوز ثلاثمائة جنيه كل من يقيم عمدا بأي فعل من شأنه تهديد سلامة مبني او تعريضه للسقوط او اتلافه كليا او جئيا اذا كان ذلك بقصد التوصل إلي اعتباره ايلا للسقوط .

المادة 82 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

يعاقب بالحبس مة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة حنيه ولا تجاوز الفي جنيه او باحدي هاتين العقوبتين ، كل من ار مكانا او جزءا منه او باعه ، ولو بعقد غير مشهر ، او امكن آخر منه كان ذلك التاجير او البيع او التمكين علي خلاف مقتضي عقد سابق ، ولو غير مشهر ، صادر منه او من نائبه او من احد شركائه او نائبهم ، ويفترض علم هؤلاء بالعقد الصادر من ايهم.

        ويعاقب بالعقوبة السابقة من يسبق ىالي وضع يده ، او يشرع في ذلك علي علي خلاف مقتضي العقد السابق عليه ، قبل استصدار حكم بافضلية من القضاء المختص ، ويفترض علمهذا المتعرض بالتعاقد السابق اذا كان و\زوجا لمن تعاقد معه او من مكنه او كان من اصوله او فروعه او من اقاربه او اصهاره إلي الدرجة الرابعة.

المادة 83 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

لا تخل العقوبات الوراردة في هذا القانون بأية عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر .

المادة 84 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

تؤول حصيلة جميع الغرامات التي يقضي بها تنفيذا لأحكام هذا القانون إلي صمدوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادي.

الباب السادس

احكام انتقالية و ختامية

المادة 85 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

 تستمر المحاكم في نظر الدعاوي التي اقيمت قبل العمل بهذا القانون طبقا للقواعد والاجراءت السارية قبل نفاذه.

المادة 86 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

يلغي القانون رقم 52 لسن 1969 واومر نائب الحكام العسكري العام رقما 4 ، 5 لسنة 1976 ورقم 5 لسنة 1977 ، كما يلغي كل حكم يخالف احكام هذا القانون.

المادة 87 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

 يصدر وزير الاسكان والتعمير واللوائح والقرارت اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به.

المادة 88 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي نشره.    

يبصـم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 16 رمضان 1397   30 اغسطس 1977