الطعن رقم ٢١٦٢٨ لسنة ٨٤ قضائية .. تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع

 فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي ماهية « جنح النقض الطعن رقم ٢١٦٢٨ لسنة ٨٤ قضائية تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش » لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها ، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن فى هذا الصدد وأطرحته برد كاف وسائغ ، فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون لا محل له ، ولما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقاً معيناً بصدد الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره لضبط جريمة مستقبلية ، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها . … بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحكم

باسم الشعب

محكمة النقـــض المصرية

جنح النقض

الطعن رقم ٢١٦٢٨ لسنة ٨٤ قضائية

الطعن رقم 21628 لسنة 84 قضائية

جلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧

العنوان : 

حكم ” بيانات التسبيب”.

الموجز : 

عدم رسم القانون شكلآ خاصا لصياغة الحكم كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

القاعدة : 

من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً .

اسباب الطعن بالنقض : القصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وانطوى على البطلان

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بأنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر ” حشيش ” بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وانطوى على البطلان ، ذلك بأنه لم يورد محضر تحريات الشرطة وإذن التفتيش على نحو مفصل ودفع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها بدلالة خلوها من نوع المخدر وتحديد مالك السيارة وعدم ايراد مهنة المأذون بتفتيشه وكذا بطلان إذن التفتيش لصدوره لضبط جريمة مستقبلة ، فضلاً عن بطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة إلا أن المحكمة أطرحتهم بما لا يسوغ ولم تعن بتحقيق دفعه الثانى هذا وقد عول الحكم على أقوال الضابط فى شأن إجراءات الضبط مع أنه لم يطمئن إليها فى شأن قصد الاتجار وعدلت المحكمة وصف التهمة من حيازة إلى إحراز دون لفت نظر الدفاع ، وأخيراً فإن الحكم صدر من محكمة جنايات القاهرة رغم أن الاختصاص يتعين لمحكمة جنايات الجيزة لأن الجريمة موضوع المحاكمة وضعت بدائرة قسم العجوزة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث أنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن ما أثبته فى مدوناته كاف لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم إغفاله بعض الوقائع التفصيلية التى أشار إليها فى أسباب طعنه .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ، وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن فى أن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق ، وكان عدم بيان نوع المخدر وتحديد مالك السيارة المستخدمة ومهنة الطاعن فى محضر الاستدلال لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على ما دفع به الطاعن فى بطلان إذن التفتيش لصدوره لضبط جريمة مستقبلة وأطرحه بقوله : ” وحيث أنه عن الدفع المبدى من دفاع المتهم ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره عن جريمة مستقبلة فهو مردود بما هو مقرر قانوناً من أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة – قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بتك الجريمة ” ، وإذ انتهى الحكم إلى رفض الدفع ببطلان الإذن على هذا الأساس فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها ، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن فى هذا الصدد وأطرحته برد كاف وسائغ ، فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون لا محل له ، ولما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقاً معيناً بصدد الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره لضبط جريمة مستقبلية ، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى فى أقوال ضابط الشرطة ما يسوغ إجراءات الضبط ويكفى لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للمتهم ، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار ، دون أن يعد ذلك تناقضاً فى حكمها ، متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأظهر اطمئنانه إلى أقوال ضباط الشرطة كمسوغ لصحة الإجراءات وإسناد واقعة إحراز المخدر للطاعن ولكنه لم ير فيها ما يقنعه بأن هذا إحراز بقصد الاتجار ، وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك ، وكانت عقوبة جريمة الحيازة للمخدر هى ذات العقوبة التى نص عليها القانون لجريمة الإحراز التى دين بها الطاعن فإن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد .
لما كان ذلك ، وكانت المادة الثانية من القرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية قد نصت على أنه أن ” تنعقد محكمة الجنايات فى كل مدينة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية ، كما نصت المادة ٢١٦ من قانون الإجراءات الجنائية على أن ” تحكم محكمة الجنايات فى كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها عن طريق النشر ” فإن اختصاص محكمة الجنايات ينعقد صحيحاً بالنسبة لجميع الجنايات والجنح المار بيانها التى تقع بدائرة المحكمة الابتدائية ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة ٣٠ من قانون السلطة القضائية سالف البيان من اجتماع محكمة الاستئناف بهيئة جمعية عمومية للنظر فى توزيع القضايا على الدوائر المختلفة ، فإنه لم يقصد به سلب محكمة الجنايات اختصاصها المنعقد لها قانوناً بمقتضى المادة الثامنة سالفة الذكر بل هو مجرد تنظيم ادارى لتوزيع الأعمال بين الدوائر المختلفة وليس فى شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، وكان الطاعن لا يجحد أن المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه هى احدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة ، فإنه ما يدعيه من بطلان الحكم لصدوره من دائرة لا اختصاص لها بإصداره لا يقوم على أساس من القانون .

لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه .

الحكم

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين السر                               رئيس الدائرة