الدفع بكيدية و تلفيق التهمه وعدم ارتكابها وما هي الادلة والاسانيد القانونيه الداله علي ذلك مدعوماً بأحكام نقض

محتويات الصفحة

في التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” الضوء علي دفع هام جداً بالنسبة لجموع المحامين، حيث يستخدمون هذا الدفع في الحصول علي البراءة في أنواع كثيرة من القضايا الجنائية، مثل جنح الضرب، وجنح السرقات، وجنح السب والقذف، وجناية العاهة المستديمة، وغير ذلك من القضايا الجنائية، ويبين الخبير القانوني”أشرف فؤاد” المحامي، عناصر ذلك الدفع الجوهري والموضوعي والمهم، وماهيتة الدفع بتلفيق الاتهام وعدم إرتكاب الفعل الاجرامي.

 

الدفع بكيدية الاتهام، كيدية الإتهام وتلفيقه، الدفع بعدم حصول الواقعة، الدفع بعدم حوث الواقعة، الدفع بإنتفاء التهمة، الدفع بغنتفاء الاتهام، الدفع بعدم صحة الواقعة، الدفع بشيوع الاتهام، الدفع بانتفاء التهمة وانعدام الدليل، احكام نقض فى عدم المعقولية، الكيدية في الاتهام، شيوع الاتهام وتلفيقة، أحكام النقض في التراخي في الإبلاغ، الدفع بتلفيق الاتهام عدم ارتكاب الجريمة دفع موضوع الاتهام، الدعوى الكيدية، الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه دفع جوهري و موضوعي، تمييز جزائي رأس الخيمة، أهم الدفوع القانونيه فى الجنايات والجنح، أهم الدفوع الجنائية المستخدمة في أغلب القضايا، الدفع بشيوع الاتهام، الدفع بانتفاء التهمة وانعدام الدليل، احكام نقض فى عدم المعقولية، الدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل لإسناد الاتهام، الكيدية في الاتهام شيوع الاتهام وتلفيقة، أحكام النقض في الكيدية و التراخي في الإبلاغ، احكام نقض فى عدم معقولية تصور الواقعة، مذكرة فى جنحة ضرب، كيدية الأتهام وتلفيقة اذا كان هناك خلافات بين الطرفين، لا دليل اصابة ، ليس دليل ادانه ، يتم الطعن عليه من خلال الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفني، الدفع بكيدية الاتهام أو بعدم ارتكاب الجريمة دفع موضوعي، الدفع ببطلان التفتيش.، الدفع بنفي التهمة وكيدية الاتهام والتراخي في الإبلاغ ومخالفة قرينة البراءة، من الدفوع الجنائية، الدفع بعدم صحة التكييف القانوني للواقعة ، الدفع بمكيدة الاتهام، الدفع بشيوع الإتهام, الدفع بتلفيق الإتهام, الدفع بكيدية الإتهام، كيدية الأتهام وتلفيقة اذا كان هناك خلافات بين الطرفين عدم وجود شاهد، الدفع بكيدية الاتهام، الدفع بعدم صحة الواقعة، الدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل لإسناد الاتهام، الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصور الواقعة ، الدفع بانقطاع صلة المتهم بالاصابة لكون مناظرة المجنى عليها لم تكشف عنها حال تحرير المحضر، براءة مواطنة من تهمة الإتلاف، الدفع بعدم الاختصاص، وأحالت القضية لمحكمة أحداث حوش عيسى، التى قضت ببراءة الطفل بعد الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه، وعدم معقولية حدوث الواقعة.

ما هو الدفع بتلفيق التهمه وعدم ارتكابها

 يقصد بالدفع بتلفيق التهمة أن الفعل الاجرامي أسندت إلى غير مرتكبه الحقيقي، فهناك متهم وفاعل حقيقي غاب عن أعين العدالة، ومتهم أخر بريء ساقه قدره التعس إلى المثول أمام المحكمة كمتهم.

 والدفع بتلفيق التهمة يتضمن وشاية كاذبة اتهاماً لشخص أو أكثر ليس لهم علاقة بالواقعة، لذلك يجب إيراد الأدلة التي تتضمن هذا الدفع بتحديد شخص ملفق التهمة والقرائـن التي تدل علي قيام عملية التلفيق ودوافع ومبررات الباعث علي هذا التلفيق.

وهذة الأشكلية الخطيرة المتعلقة بتلفيق الإتهام تكمن بكثرة في القضايا التي يصح التلفيق فيها من قبل بعض رجال الشرطة خاصةً من المباحث الجنائية، قد إعتادت النيابة العامة في تحقيقاتها بسؤال المتهم هذا السؤال، س: هل بينك وبين محرر المحضر (مأمور الضبط القضائي) خلافات سابقة ” فيجب المتهم إما بــ” لا ” أو ” لا أنا لا أعرفه ” هذه الإجابة تقتل الدفع بالتلفيق من قبل رجال الشرط، أو أيوه أعرفه وعملي محضر قبل ذلك، هنا يجدي الدفع نفعاً. 

صور متنوعة لكيدية الاتهام وتلفيقه

 والجدير بالذكر أن تلفيق الاتهام قد يكون من قبل المجني عليه ضد المتهم، ويظهر ذلك جلياً في قضايا الضرب, والعاهة المستديمة، ويحدث التلفيق هذا بعدة صور، وصور هذا النوع من التلفيق مثل:

ـ صورة أولي لتلفيق الإتهام: وجود خلاف سابق بين المجني عليه والمتهم، فيحصل ان يصاب المجني عليه لسبب ما بإصابة، أو جرح، فيستغل ذلك ويحرر بتلك الإصابة محضر ضرب ضد هذا الشخص الذي توجد معه خلافات سابقة، وهذة صورة من صور التلفيق.

صورة ثانية لتلفيق الإتهام : وجود منازعة ومشادة كلامية بين شخصين، فيقوم احدهما بجرح نفسه بألة حادة، وافتعال كدمات, وخدوش بواسطة عملة معدنية “كالجنية المعدني المشرشر”، ويقوم بعمل محضر ضرب ضد الشخص الاخر، لينال من بتلفيق جنحة ضرب له.

صورة ثالثة لتلفيق الإتهام: حدوث مشاجرة بين شخصين، وضرب احدهما الاخر واحداث إصابات وجروح من احداهما الي الاخر، فيقوم المصاب بإتهام ذلك الشخص، ومع إضافة اسم اخوة وابوه في المحضر رغم أنهم لم يكونوا متواجدين علي مسرح الواقعة، ولم يكن لهم علاقة بـهذة المشكلة من قريب أو بعيد.

وهناك صور عديدة ومتنوعة للتلفيق لايمكن حصرها.

أسباب الآخذ بالدفع بالتلفيق يكمن في أمرين:

الأمر الأول: هو ما يؤكده الواقع – ولا يغيب عن فطنه رجالات القضاء الجالس – من كم القضايا الملفقة سواء من بعض رجال الشرطة، أو من بعض الآشخاص عديمي الاخلاق، والتي يقضي فيها قضائنا الواعي بالبراءة تأسيسا علي هذا الدفع.

الأمر الثاني: هو وجود خلافات فعليه بين محرر المحضر أو المجني عليه أو أحد أقاربه وبين المتهم، هنا يجب علي محامي المتهم أن يثبت وجود مثل هذا الخلاف بالدليل ، حيث شأن إثبات ذلك الخلاف يؤدي الي تقوية اليقين لدي هيئة المحكمة بوجود دافع للتلفيق .

الأساس الدستوري للدفع بتلفيق التهمة أو عدم ارتكابها

أكد الدستور المصري في المادة 66 أن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون.

وجاء القانون في مواد الجنح والمخالفات : تنص المادة 163من قانون الإجراءات الجنائية : إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.

كما جاء القانون في مواد الجنايات : تنص المادة 158من قانون الإجراءات الجنائية : إذا رأي قاضي التحقيق أن الواقعة جناية وأن الأدلة علي المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً .

وتنص المادة 11من قانون الإجراءات الجنائية : إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم ، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم ، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع ، وتحليها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً لباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون.

وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق ، وفى هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق.

وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخري، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى.

وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية ، وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى.

وتنص المادة 12من قانون الإجراءات الجنائية : للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن فى المرة الثانية حق إقامة الدعوى طبقاً لما هو مقرر بالمادة السابقة.

كيفية ابداء الدفع بكيدية و تلفيق التهمه وعدم ارتكابها

يوضح “أشرف فؤاد” المحامي ما يركن إليه المتهم في إثبات الدفع المبدي منه بتلفيق الاتهام و كيفية وطريقة ابداء المتهم الدفع بتلفيق الاتهام وإثبات صحتة:

سيدي الرئيس الهيئة الموقرة :

إن الحاضر عن / مع المتهم يدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه ويؤكد ذلك:

أولا : وجود خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه – هذا الخلاف ثابت من خلال أقوال المجني عليه الذي اقر واثبت بأقواله في محضره بوجود خلافات سابقة ، محاضر سابقة بين المتهم والمجني عليه، أو أحد اقاربه، شهادة الشهود…ألخ

وهذة الخلافات السابقة كانت الدافع والباعث المحرك لتوجيه الاتهام للمتهم كيداً ونيلاً منه وتنكيلاً به .

ثانياً : الحرفية الدقيقة لدي المجني عليه والتي وجه بها الاتهام ، فالمجني عليه بدا حريصاً علي إحكام إجراءات توجيه الاتهام ، هذا الحرص لا يفسر مطلقاً علي أنه مطالبة بحق بقدر ما يفسر علي أن المجني عليه ذي خبرات لا تنكر في توجيه إجراءات الاتهام .

ثالثاً : غياب أي دليل بالأوراق اللهم سوي الأدلة التي اصطنعها المتهم بنفسه لنفس، خلو الأوراق من ثمة شاهد وحيد للواقعة، التقرير الطبي ليس بدليل علي ان المتهم هو الذي ارتكب الفعل بل يصف حالة مرضية معينةلا يصلح وحده دليل كاف للادانة، خاصة في الاحكام الجنائية التي تبني علي اليقين والجزم وليس الشك والتخمين .

أحكام نقض

أحكام محكمة النقض بخصوص الدفع بتلفيق التهمة أو عدم ارتكابها

قضت محكمة النقص المصرية: أن الدفع بتلفيق التهمة أو عدم ارتكابها هو من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل رداً صريحا ، بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفادا من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها .

ولتفادي قيام محكمة الموضوع من طرح الدفع يجب علي محامي المتهم:

1 ــ أن يطلب سماع شهود لإثبات وجود خلافات سابقة ، ففي هذه الحالة تكون المحكمة أمام طلب يتعلق بالإثبات إما أن تجيبه أو ترد عليه .

2 ــ أن يقدم محامي المتهم مستندات تؤيد وجود الخلف السابق، وحينئذ تلتزم المحكمة “كونها ملزمة باستعراض وقائع الدعوى والتعرض لما قدم من مستندات” بالرد علي ما قدم لها . المهم ألا يكون الدفع بالتلفيق عارياً من الإثبات .

كما قضت محكمة النقض المصرية بخصوص طلب سماع شهود نفي ودورهم في إثبات الدفع بالتلفيق  أنه:

“متى كان ما ساقه الطاعنان في شأن إطراح المحكمة لأقوال شهود النفي لا يعدو مجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى، ومبلغ اطمئنانها إليهاهما، لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض .

لما كان ذلك ، وكان البين مما أورده الحكم أن المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى أقوال شاهدي الإثبات و أطرحت ما آثاره الطاعنان من أن التهمة ملفقة عليهما وذلك على أساس أنه لم يقم دليل في الدعوى ينال من قناعتها بصحة أقوالهما، وكان تقدير أدلة الدعوى من إطلاقات محكمة الموضوع فان ما يثيره الطاعنان من تلفيق التهمة عليهما لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً حول أدلة الدعوى، لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض”.

وفي خضم وسياق الكلام عن الدفع بالكيدية والتلفيق يقول”أشرف فؤاد” المحامي أن مواجهة التلفيق والاتهام الكيدي في مواد الجنح والمخالفات، يكون برفع دعوى البلاغ الكاذب لمواجهة حالات تلفيق التهمة.

وفي ذلك قررالمشرع المصري بنص المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية : للمتهم أن يطالب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه أن كان لذلك وجه ، وله كذلك أن يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب إن كان لذلك وجه ، وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور أمامها ، ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف إذا حضر المدعى بالحقوق المدنية الجلسة ووجه إليه المتهم التهمة وقبل المحاكمة.

حكم نقض

محكمة النقض

الدوائر الجنائية

جلسة ٢٠١٩/٠٦/١٨

الطعن رقم ٢٢١٣٨ لسنة ٨٨ قضائية

العنوان : دفوع ” الدفع بتلفيق التهمة ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها “.

الموجز : الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه . جدل موضوعي في تقدير الدليل . لا يقبل أمام محكمة النقض.

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا:

حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخراج نقد أجنبي من البلاد بما يجاوز الحد المسموح به قانونًا ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن خلا من الأسباب ولم يحط بواقعة الدعوى ، واطرح برد قاصر دفاعه بانتفاء القصد الجنائي في حقه لجهله بأحكام قانون الجهاز المصرفي ، وأغفل دفاعه بكيدية الاتهام وتلفيقه ، وأخيرًا لم يعرض الحكم إيرادًا وردًا لأوجه دفاعه ودفوعه الشفوية وكذا التي أبداها بالمذكرة المقدمة منه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وساق على ثبوتها في حقه على هذه الصورة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان القانون لم يرسم شكلًا خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققًا لحكم القانون ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانتفاء القصد الجنائي في حقه وجهله بقانون الجهاز المصرفي والنقد واطرحه في رد سائغ .

لما كان ذلك ، وكانت الجريمة التي دين الطاعن بها من الجرائم العمدية ، ولم يستلزم القانون لهذه الجريمة قصدًا خاصًا بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام والذي يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل ، وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى وفي رده على ذلك الدفع كافيًا في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن.

 فإن ما يثيره في خصوص انتفاء هذا القصد لديه بدعوى الجهل بالواقعة – محل التجريم – لا يعدو أن يكون مجرد اعتقاد خاطئ بمشروعية الواقعة وعدم فهمه للقانون وهو في حقيقته دفع بالاعتذار بالجهل بالقانون وهو ما لا يقبل منه ، لما هو مقرر من أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا ينفي القصد الجنائي باعتبار أن العلم بالقانون العقابي وفهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في كثير من الأحيان إلا أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة ، ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط فيه كذريعة لنفي القصد الجنائي ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول .

لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن كيدية الاتهام وتلفيقه محض جدل موضوعي في تقدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة ومحددة ، وكان الطاعن لم يكشف في طعنه عن ماهية دفاعه الشفوي أمام درجتي التقاضي وكذا ماهية الدفاع والدفوع الجوهرية الذي يقول أنه ضمنه مذكرته المقدمة لمحكمة الموضوع وينعى على الحكم المطعون فيه عدم الرد عليه ، فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .