الدفع بجحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة من الخصوم

في التقرير التالي تلقي ” الناس و القانون ” الضؤ علي دفع من أشهر الدفوع القانونية ألا وهو الدفع بجحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة من الخصم ، هنا يجب علي الخصم تقديم الاصل وإلا قضي بعدم القبول… إلا أن الخبير القانوني “ أشرف فؤاد ” المحامي بالنقض يري أن  من حق  المحكمة أن تلتفت عن الدفع المبدى بجحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة من الخصم  ف حالتين هما:
اولا : إذا ناقش الخصم موضوعه إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة ١٤ من قانون الاثبات والتى تقضى بأنه … ومن احتج عليه بمحرر عرفى وناقش موضوعه لايقبل منه إنكار الخط أو الامضاء . ثانياً: إذا استحال الحصول على صورة طبق الأصل من المستند نتيجة لفقده بمعرفة محكمة أخرى إذ لا تكليف إلا بميسور.

جحد كافة الصور الضوئية للمستندات المقدمة من الخصزم إمام محكمة أول درجة أو إمام محكمة الاستئناف

من المستقر عليه فقها وقضاءاً أن الصور الضوئية للمستندات هي ليست حجه على الآخرين في الإثبات لاسما في حالة جحدها، حيث قد قضت محكمة النقض المصرية : “ان محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفعوهم  أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع و حسبها أن تقيم قضاءها وفقا للمستندات و الأدلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله”
(الطعن رقم 149لسنة 48ق جلسة 30\6\1981س 32ص 1973 ــ الطعن رقم 84لسنة 37ق جلسة 6\1\1973س24ص40).
فضلاً عما جاء بقضاء محكمة النقض ان محكمة الموضوع غير منوط إليها إن تكلف الخصوم إلى تقديم أدلتهم القاطعة والثابتة لدعم إدعائهم ودفاعهم بل أيضاً غير منوط بلفت النظر أو مساعدتهم لتأييد دفاعهم . ويكون معها الحق والعدل أن
قضى بما هو معروض أمامها من مستندات.
 أستقرت محكمة النقض علي أنه إذا ما جحدت الصور الضوئية فإنها لا تحوز أية حجية فى مجال الإثبات وقد قضى تأييدا لذلك أن الصورة الشمسية للمحرر لا حجية لها في الإثبات متى جحدها الخصم … (الطعن رقم 241 لسنة 59ق – جلسة 21-7-1993م)
كما أكد قضاء محكمة النقض أنه لا حجية لصورة الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجودا فيرجع إليه كدليل في الإثبات ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هي التفتت عن صورة الورقة المقدمة من الطاعن ولا عليها إن هي لم تجر تحقيقاً فى هذا الشأن.
(نقض 21-12-1980م – طعن رقم 704 لسنة 49ق).
ولما كان ذلك كذلك وكان الفع المبدي بجحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة من الخصم ، و الخصم لم يقدم أصول هذة المستندات المجحودة إمام محكمة أول درجة ، مما يحق معه لمحكمة أول درجة بأن تقضى برفض الدعوى ومن ثم يكون الحكم قد جاء وصحيح القانون ، ولذلك نلتمس تأيد الحكم المستأنف.