التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد القانوني دون تقديم أسبابه .. ما أثر ذلك علي قبول الطعن بالنقض!!؟

 في التقرير التالي تلقي “الناس و القانون” الضوء علي ما هية  التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد القانوني دون تقديم أسبابه .. وما أثر ذلك شكلاً علي حكم النقض!!؟… ، بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض. 

حكم نقض

محكمة النقض المصرية

جنح النقض

الطعن رقم ٩٩٢٨ لسنة ٥ قضائية

طعن رقم 9928 لسنة 5 قضائية

الدوائر الجنائية

جلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٤

العنوان 

نقض ” التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ” . ” ميعاده ” .

الموجز 

التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلا ً.

الوقائع

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة ، وبعد المداولة قانوناً :
أولاً: الطعن المقدم من المحكوم عليه / سالم سعيد حيدر خليل:
من حيث إن المحكوم عليه سالم سعيد حيدر خليل وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه وفقاً للثابت من الإفادتين المرفقتين من الإدارة الجنائية والنيابة المختصة مما يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً عملاً بحكم المادة ٣٤ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المعدل.
ثانياً: الطعن المقدم من المحكوم عليه / السيد سعيد فرج هنيدي:
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ الثلاثين من شهر نوفمبر سنة ٢٠١٠ فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ الثالث والعشرين من يناير سنة ٢٠١١ فى الميعاد ، إلا أنه لم يودع أسباب طعنه إلا فى الثامن من فبراير سنة ٢٠١١ متجاوزاً بذلك الميعاد المنصوص عليه فى المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وكان هذا الميعاد بالنسبة للحكم المطعون فيه ينتهي فى التاسع والعشرين من يناير سنة ٢٠١١ .
غير أنه ولما كانت الظروف التي مرت بالبلاد بسبب ثورة الخامس والعشرين سنة ٢٠١١ من شأنها أن تعد من حالات القوة القاهرة التي يترتب عليها امتداد ميعاد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب إلى حين زوالها ، وكان كتاب وزارة العدل رقم ٥ لسنة ٢٠١١ بشأن المواعيد الإجرائية والذي اعتبر الفترة من السادس والعشرين من يناير وحتى السابع من فبراير سنة ٢٠١١ – والتي تعطل خلالها العمل بالمحاكم بسبب الثورة – بمثابة قوة قاهرة ترتب عليها وقف سريان المواعيد الإجرائية – ومنها التقرير بالطعن وإيداع الأسباب – وكان الطاعن قد بادر بتقديم مذكرة الأسباب فى خلال العشرة أيام التالية لانتهاء تلك الفترة ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على قبول الأسباب التي تقدم فى خلال هذه المدة محسوبة من تاريخ زوال المانع ، ومن ثم فإن الطعن المقدم منه يكون مقبول شكلاً .

القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة معاونة أنثى على ممارسة الدعارة قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يوضح الأفعال التي أتاها ودوره فى الواقعة والجريمة التي ارتكبها والنعي القانوني الذي أنزل بموجبه العقاب ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أنشأ لنفسه أسباباً مستقلة حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن الطاعن من راغبي المتعة الحرام واعتاد التردد على مسكن المتهمة الأولى المتحرى عنها لممارسة الدعارة ، وقد ضبط حال ممارسته لها مع المتهمة الخامسة سحر عبد الونيس محمد ، وأنه قام بسداد مبلغ مائة جنيه للمتهمة الأولى نظير ممارسة الدعارة مع المتهمة الخامسة ، وأنه على علاقة بالمتهمة الأولى التي اعتادت تسهيل ممارسته الدعارة مع النسوة الساقطات .
لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن جريمة التحريض على ارتكاب الفجور أو الدعارة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ ، لا تقوم إلا فى حق من حرض غيره أو ساعده على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو سهل ذلك له ، فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع محرضه ، وأن جريمة معاونة أنثى على ممارسة الدعارة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السادسة منه لا يتحقق إلا إذا اتخذت معاونتها على ذلك صورة الانفاق المالي عليها .
وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه فى حق الطاعن على نحو ما سلف من أنه قصد إلى ارتكاب الفحشاء مع المحكوم عليها الخامسة – التي دينت بالاعتياد على ممارسة الدعارة – لقاء أجر يدفعه لها ، إنما يخرج عن نطاق تطبيق النصين المشار إليهما ، إذ إنه لم يقصد إلى تحريضها أو مساعدتها على ممارسة الدعارة مع الغير بدون تمييز أو تسهيل ذلك لها ، كما لا يتحقق به معنى الانفاق على البغي لتأمين طريقها إلى الدعارة لما يستلزمه الانفاق من الاستدامة زمناً طال أو قصر ، هذا إلى ما هو مقرر من أن ممارسة الرجال للفحشاء مع النساء لا يتحقق به معنى الفجور المؤثم بالفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون سالف الذكر ، كما أن هذا الفعل لا يوفر فى حق الطاعن .
من جهة أخرى – الاشتراك فى جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة المنسوبة إلى المتهمة الخامسة بأي صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها فى المادة ٤٠ من قانون العقوبات لعدم انصراف قصده إلى الاتهام معها فى نشاطها الإجرامي ، وهو الاعتياد على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو إلى مساعدتها على مباشرة هذا النشاط بتقديم الوسائل والإمكانات التي من شأنها أن تيسر لها مباشرته أو فى القليل يزيل أو يذلل ما قد يعترض سبيلها إليه من حوائل وعقبات ، وهو ما ينتفي به الركن المعنوي اللازم لتجريم فعل الشريك .
لما كان ما تقدم ، وكان الفعل المسند على الطاعن كما حصله الحكم لا يندرج تحت أي نص عقابي أخر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة المعاونة على ممارسة الدعارة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وفي تأويله بما يوجب نقضه والقضاء ببراءة الطاعن مما أُسند إليه ، ولما كانت التهمة المسندة إلى الطاعن عن واقعة مستقلة عن التهم الأخرى المسندة إلى المحكوم عليه سالم سعيد حيدر خليل الذي لم يقبل طعنه شكلاً والمحكوم عليهما الأولى والخامسة اللتين لم تقررا بالطعن بطريق النقض ، فضلاً عن عدم اتصال وجه الطعن الذي بنى عليه نقض الحكم بالمحكوم عليها الخامسة فلا يمتد إلى أيهم أثر الطعن .

الحكم

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة : – أولاً: عدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه / سالم سعيد حيدر، ثانياً: قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه / السيد سعيد فرج هنيدي شكلًا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعن مما نُسب إليه .

أمين السر                             رئيس الدائرة