الاستيلاء سبب لكسب الملكيه

هل يعد الاستيلاء سبب لكسب الملكيه !!؟

أورد القانون المدني المصري أهم أسباب كسب الملكية على سبيل الحصر، وذلك في الفصل الثاني من الباب الأول بالكتاب الثالث الخاص بالحقوق العينية الأصلية والتي تمثلت في سبعة أسباب هي :

أولا: الاستيلاء .

ثانيا: الميراث .

ثالثا: الوصية .

رابعا: الالتصاق .

خامسا: العقد .

سادسا: الشفعة .

سابعا: الحيازة .

و الحديث هنا على فعل الإستيلاء كسبب لكسب الملكية ، حيث كان قديما عند الشعوب البدائية كان فعل لاستيلاء يمثل أهمية قصوة تأسيسا على شريعة الغاب و ما كان لديهم من قوانين الحرب والغزو فكان الاستيلاء يقع على الموارد الطبيعية.

 أما حالياً وفي عصرنا الحالي فإن الإستيلاء كسبب لكسب الملكية ولكنه مازال أيضاً متواجد لوجود أشياء مباحة غير مملوكة لأحد.

ولقد عرف القانون المدني المصري الاستيلاء على أنه : وضع اليد على منقول أو عقار ليس له مالك بنية تملكه،خيث يقع فعل الاستيلاء على الأشياء وليس على الأموال من أمثلة ذلك :

أولا : المنقول الذي تخلي عنه صاحبه ومالكه بقصد النزول عن ملكيته مثل (الأشياء المتروكة أو المهملة).

ثانيا : الحيوانات الغير أليفة والطليقة غير معتقلة من جانب أحد وأيضا الحيوانات المملوكة لأحد وتخلي عنها صاحبها.

ثالثا: الكنز المدفون بعقار ما ولا يمكن لأحد إثبات ملكيته له ففي هذه الحالة يصبح ذلك الكنز ملكا لصاحب العقار المدفون أسفله وإذا كانت العين موقوفة يكون الكنز المعثور عليه أسفلها لملكا للواقف أو ورثته.

أما  الأشياء الأثرية وما وجد من صيد بالبحر والبر فذلك تنظمه قوانين ولوائح خاصة لذلك فلا يأخذ حكم تلك الأشياء التي لا مالك لها و يجوز تملكها بالاستيلاء.

إن القانون المدني المصري أقر أنه يخص وقوع فعل الاستيلاء علي عقار غير مملوك لأحد و تحدث القانون المدني فقط عن (الأراضي الغير مزروعة ولا مالك لها) فهي تعتبر ملكا للدولة ولا يجوز تملكها أو وضع اليد عليها ما لم يرخص بذلك باستثناء حالة واحدة إلا وهي قيام شخص مصري بزراعة أو غرس أو بناء احدى تلك الأراضي ولو بغير ترخيص فيتملك في الحال الجزء الذي قام باستخدامه في الزراعة أو البناء و اشترط القانون لكي تظل تلك الملكية قائمة أن يستمر استعمال تلك الأرض لمدة خمسة سنوات متتالية خلال الخمس عشر سنة التالية لذلك التملك وإلا فقدت تلك الملكية.

و نعرض لبعض القوانين التي ظهر بها الاستيلاء كسبب لكسب الملكية:

القانون المدني المصري في المواد من ( 870 ) إلى ( 874 ).

القانون المدني العراقي في مادته ( 1098 ) .

القانون المدني السوري في المواد من ( 828 ) إلى ( 835 ) .