الإعفاءات المقررة في قانون الضريبة على القيمة المضافة

يتناولنا موقعنا ” الناس والقانون ”  شرح قانون الضريبة على القيمة المضافة  فكان لزاماً علينا في هذا الصدد أن نتناول الموضوعات التالية: مفهوم الضريبة على القيمة المضافة، السلع والخدمات الخاضعة للضريبة ، سعر الضريبة. االواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة. التسجيل في قانون القيمة المضافة. القيمة الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة. خصم الضريبة في قانون القيمة المضافة. موضوع “الأعفاءات في قانون الضريبة على القيمة المضافة” .

قانون الضريبة على القيمة المضافة
قانون الضريبة على القيمة المضافة

الإعفاءات المقررة في قانون الضريبة على القيمة المضافة

تناول القانون في المادة الثامنة من مواد الأصدار والمواد من أرقام (۲۳) إلى (۲۹) من القانون الأعفاءات المقررة في قانون الضريبة على القيمة المضافة، بخلاف أعفاءات السلع والخدمات الواردة بالقائمة المرفقة بالقانون، وسوف نتناول هذه الأعفاءات على النحو التالي:

– إعفاءات متعلقة بسلع وخدمات.

– إعفاءات خاصة بالسفارات والقنصليات الأجنبية والعاملين بها من الأجانب.

 – إعفاء ما يستورد للإستعمال الشخصي لبعض ذوي المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية.

 – إعفاءات متعلقة بسلع معينة. – إعفاءات الهبات والتبرعات ومايستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية.

– إعفاء السلع والمعدات والأجهزة الخاصة بأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي.

– إعفاءات بموجب الاتفاقيات الدولية.

وسوف نتناول كل اعفاء على حده بالشرح والتحليل على النحو التالي:

أولا- الأعفاءات المتعلقة بسلع وخدمات

 هذه السلع والخدمات خاضعة في الأصل للضريبة ، ولكن مراعاة للبعد الاجتماعي لمجموع المواطنين قرر المشرع إعفاءها من الضريبة، وهي تتمثل في السلع والخدمات الواردة بالقائمة المرفقة بالقانون وعددها   (0V)  مجموعة وبيانهم كالتالي:

  • ـ ألبان الأطفال ، وألبان ومنتجات صناعة الألبان ، والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة إستبدال عنصر أوأكثر من عناصرة الطبيعية.
  • ـ محضرات أغذية الأطفال.
  • – البيض عدا المبستر منه.

4 – الشاى والسكر والبن.

ہ  – منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج.

٦ –  الخبز بجميع أنواعه.

7 – المكرونة ، عدا المكرونة التي يدخل في صناعتها السيمولينا.

۸- الحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة.

۹- محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم.

 ۱۰- الأسماك والكائنات المائية الطازجة أو المبردة أو المجمدة.

۱۱- محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من الأسماك والرنجة المدخنة فيما عدا الكافيار وأبداله وباقي أنواع الأسماك المدخنة. ۱۲- المنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوى والشتلات عدا التبغ.

 ۱۳- الحلاوة الطحينية ، والطحينة ، والعسل الأسود ، وعسل النحل.

14- الخضر والفواكه المصنعة محلية عدا البطاطس والعصائر ومركزاتها.

 15- البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة.

 ۱6- المأكولات التي تصنع أو تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التي تتوافر فيها الإشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.

۱۷- تنقية أو تحلية أو توزيع المياه عدا المياه المعبأة.

 ۱۸- البترول الخام.

 ۱۹- الغاز الطبيعي وغاز البوتين ( البوتجاز).

 ۲۰- المواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية.

 ۲۱- الذهب الخام والفضة الخام.

 ۲۲- إنتاج أو نقل أو بيع أو توزيع التيار الكهربائي.

 ۲۳- بقايا ونفايات صناعة الإغذية ونفايات الورق.

 ۲4- أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك ( محضرات علفية ) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة.

 ۲5- ورق صحف وورق طباعة وكتابة.

 ۲6- الكراسات والكشاكيل ، والكتب ، والمذكرات التعليمية ، والصحف والمجلات.

 ۲۷ ـ  الطوابع البريدية والمالية.

 ۲۸ ـ  بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية وغير السكنية

 ۲۹ ـ النقود الورقية والمعدنية المتداولة ، والعملات التذكارية.

 ۳۰  ـ سفن أعالي البحار الواردة قرين البنود المبينة فيما يلي بالتعريفة الجمركية المنسقة: مسلسل بند التعريفة.

۳۱ ـ الطائرات المدنية ، ومحركاتها ، وأجزائها ، ومكوناتها ، وقطع غيارها ، والمعدات اللازمة لإستخدامها ، وكذلك الخدمات التى تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية ، سواء كانت هى أو محركاتها أو أجزائها ، ومكوناتها ، وقطع غيارها، ومعداتها والخدمات التي تقدم لها ، مستوردة أو محلية ، وذلك طبقا للأحكام والقواعد الواردة بإتفاق التجارة في الطائرات المدنية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 24 لسنة ۱۹۸۳.

 ۳۲ – مقاعد ذات عجل وأجزائها وقطعها المنفصلة ، وأعضاء الجسم الصناعية وأجزائها ، وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزائها ، وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزائها ولوازمها ، وأجهزة الغسيل الكلوى وأجزائها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلى الصناعية ، وحضانات الأطفال.

 ۳۳- العمليات المصرفية التي يقتصر مباشرتها قانونا على البنوك دون غيرها.

٣4 – بيع وشراء العملة بشركات الصرافة والبنوك.

 ۳5- خدمات صندوق توفير البريد المصرفية.

 ۳6- الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية .

 ۲۷- خدمات التأمين وإعادة التأمين.

38- خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمي

 ۳۹- الخدمات الصحية فيما عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية.

40 – خدمات النقل البري للأشخاص بما في ذلك النقل الذي يتم بواسطة سيارات الأجرة عدا خدمات النقل السياحي والنقل المكيف بين المحافظات وتأجير السيارات الملاکی.

41 – النقل المائي الداخلى غير السياحي للأشخاص ، والنقل الجوي للأشخاص.

42- الخدمات التي تؤدي لإنشاء وصيانة دور العبادة ، والخدمات المجانية التي تؤديها دور العبادة.

 43 – الخدمات المجانية التي يتم بثها من خلال الإذاعة و التليفزيون أو أي وسيلة أخرى.

44 – خدمات الإنترنت الأرضی

( تعفی لمدة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة ).

 45- الخدمات المكتبية التي تقدمها المكتبات العامة أو التابعة للمنشأت التعليمية أو المراكز البحثية أو الثقافية بكافة أنواعها.

 46- خدمات المتاحف التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على توصية من الوزير المختص.|

47 – الفنون التشكيلية ، أعمال التأليف والنشر الأدبي والفني بأنواعه

48 ـ  خدمات وكالات الأنباء

49  – خدمات إستزراع وإستنبات ورعاية الأرض والمحاصيل ، وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية.

50  – إشتراكات النقابات والهيئات الخاضعة لقانون الهيئات الرياضية بما فيها النوادي الرياضية ومراكز الشباب التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة ، وكذا إشتراكات الجمعيات الأهلية والإجتماعية التي تشرف عليها وزارة التضامن الإجتماعی.

 ۵۱ – خدمات تجهيز ونقل ودفن الموتى.

 ۵۲ – السيارات المجهزة طبية للمعاقين.

 ۵۳ – النفايات المتحصل عليها من تدوير القمامة. کہ-الأجهزة الناطقة للمكفوفين والأجهزة التي تعمل بطريقة برايل للمكفوفين والبرمجيات والوسائل التعليمية الخاصة بالمكفوفين.

 54- أ-الأدوية والمواد الفعالة الداخلة في إنتاجها ( محلی ).

55- الأدوية والمواد الفعالة الداخلة في إنتاجها ( مستورد ).

 

 56- الخدمات التعليمية التي يقوم بها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التي تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة ( الدولية ).

 

 57 – الخدمات الإعلانية. وقد حددت اللائحة التنفيذية للقانون ماهية بعض المجموعات السلعية والخدمية الواردة بالقائمة المرفقة بالقانون على النحو التالي:

(أ) – في تطبيق أحكام البند (۱۹) بشأن المأكولات التي تصنع أو تباع… عفى من الضريبة على القيمة المضافة المأكولات التي تصنع أو تباع من خلال المطاعم والمحال غير السياحية للمستهلك النهائي مباشرة. وتشترط في كل من المحال والمطاعم غير السياحية المشار إليها في الفقرة السابقة ألا تكون من بين الحالات الآتية :

1 ـ المطاعم والمحال الكائنة في المطارات أو المولات التجارية أو الأماكن الأثرية أو الملاهى أو التجمعات السكنية المغلقة.

 ۲ ـ المطاعم والمحال التي تقدم المأكولات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين.

 ۳ـ المطاعم والمحال التي تكون تابعة أو جزءا من السلاسل أو الفروع العالمية أو المحلية أو منتفعة بعلامتها أو اسمها التجاری. بالمطاعم والمحال التي يتضمن سعر الخدمة أو السلعة بها أية مبالغ أخری کرسم الخدمة أو غيرها. و المطاعم والمحال التي تنطبق عليها الشروط والمواصفات الخاصة بالمطاعم والمحال السياحية الصادرة من وزارة السياحة وطبقا للمعاينة التي تتم من خلال اللجنة المشتركة التي يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية والسياحة.

(ب) – في تطبيق البند(۲۷) تشمل الطوابع البريدية مقابل الخدمات البريدية التي تقدمها هيئة البريد عدا البريد السريع. ويقصد بالطوابع المالية الطوابع التي تصدرها أي جهة يخول لها القانون الخاص بها إصدار هذه الطوابع لدعم مواردها المالية.

(ج)- في تطبيق البند(۲۸) يقصد بالوحدة السكنية كل وحدة يهيئها مالكها للغير بغرض استعمالها في السكن.

ويقصد بالوحدة غير السكنية كل وحدة يهيئها مالكها للغير بغرض ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني.

ولا يشمل ذلك المحال التجارية وفقا لأحكام القانون رقم ۱۱ لسنة ۱۹۶۰ وكذلك المنشآت الفندقية ، وغيرها من الأماكن التي تنظم أحكامها قوانین خاصة. (ء) في تطبيق البند (۳۳) يقصد بالعمليات المصرفية التي يقتصر مباشرتها قانونا على البنوك دون غيرها العمليات التي تقوم بها البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى وحدها وفقا لأحكام القانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳.

ــ  في تطبيق البند (۳۹) يقصد بالخدمات المالية غير المصرفية الأدوات المالية غير المصرفية التي تشرف وتراقب عليها هيئة الرقابة المالية والواردة بالمادة الثانية من القانون ۱۰ السنة ۲۰۰۹، بما في ذلك : أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق وكذا التمويل متناهى الصغر المضافة . بموجب القانون رقم 12 لسنة ۲۰۱٤.

(و) –  في تطبيق البند(۲۷) يقصد بخدمات التأمين وإعادة التأمين الخدمات التأمينية التي يقوم بها الشخص الطبيعي أو الإعتباری المرخص له من السلطة المختصة بالعمل في مجال التأمين. ولا يدخل ضمن خدمات التأمين وإعادة التأمين المعفاه (الخدمات التي يقوم بها مصفى التأمين وخبراء تقدير القيمة المثمنين”

والمعاينة والخبراء الآخرين ، والخدمات القانونية المتعلقة بتقديم المطالبات والخدمات الناتجة عن التأمين مثل الإصلاح والصيانة … إلخ التي تؤديها شركة التأمين بمعرفتها أو عن طريق الغير).

 (ز) – في تطبيق أحكام البند(۳۹) يقصد بالخدمات الصحية كل خدمة صحية يحصل عليها المريض في المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية وغيرها من أماكن الاستشفاء ، ولا تدخل فيها ما تقدمه المستشفيات من خدمات أخرى ذات طبيعة تجارية أو إستثمارية. كما لا تدخل في هذه الخدمات عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية.

( 2 ) – في تطبيق البند (۵۷) يقصد بالخدمات الإعلانية هي الخدمة في صورتها النهائية التي يقدمها المعلن إلى المعلن إليه سواء قدمت هذه الخ(ولا تشمل إنتاج المادة الإعلانية ). تنوية يجب مراعاة أن قواعد الخصم الضريبي المنصوص عليها بالمادة رقم (۲۲) من القانون لاتسرى على السلع والخدمات المعفاه سالفة الذكر. فيما يلي مجموعة من الأسئلة المثارة بشأن السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة والواردة بالجدول المرفق بالقانون في ضوء الرد الوارد من إدارة البحوث الضريبية بالمصلحة..

( 1 ) الأدوية والمواد الفعالة الداخلة في إنتاجها سواء كانت محلية أو مستوردة معفاة من الضريبة طبقا لنص المسلسل رقم (60) من قائمة الأعفاءات المرفقة بالقانون….

( ۲) أقتصار الأعفاء على عقود توريد العمالة الزراعية فقط (البند رقم “29” من قائمة الأعفاءات المرفقة بالقانون ) ، أما عقود توريد العمالة التي تقوم بها شركات النظافة للجهات الطالبة فتخضع للضريبة بالسعر العام (۱۳%) من قيمة التعاقد إذا أتضح من إستمارة التأمينات أن العمالة مؤمن عليها لدى شركات النظافة، أما إذا أقتصر نشاط شركات النظافة على توريد العمالة مقابل عمولة على أن تتولى الجهات المتعاقدة مع شركات النظافة التأمين على هذه العمالة ، أصبح الخضوع للضريبة يقتصر فقط على العمولة التي تتقاضاها تلك الشركات بإعتبارها من قبيل الخدمات الخاضعة للضريبة.

۳) فلاتر أجهزة الكلى الصناعية معفاة من الضريبة على القيمة المضافة إستنادا لنص البند رقم (۳۲) من قائمة الأعفاءات المرفقة بالقانون…أما باقي الفلاتر التي تنتجها شركات معالجة المياه وتزرید الفلاتر خاضعة للضريبة بالسعر العام.

) انتاج أو نقل أو بيع أو توزيع التيار الكهربائي تعتبر من الأعمال المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة وفقا لنص المسلسل رقم(۲۲) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة للقانون، ومن ثم فإن المبالغ المحصلة بفاتورة الأستهلاك الشهرية نظير”قراءات العدادات” تسجيل القراءات الخاصة بالمشترکین، مراجعة فواتير الأستهلاك الشهرية، تحصیل قيمة فواتير استهلاك الكهرباء تعد معفاة من الضريبة على القيمة المضافة وفقا هذا لنص المسلسل، اما مقیاسات الكهرباء التي تعد داخل شركة توزيع الكهرباء ف…..

 

 (5) المنتجات سريعة الذوبان (القهوة السريعة، كابتشينو، کوفی میکس، ….) ، بداية من الشاي والسكر والبن الأخصر والبن المحص وإن كان محوجة معفي من الضريبة على القيمة المضافة طبقا لنص المسلسل رقم (2) من قائمة السلع والخدمات المعفاه المرافقة للقانون رقم (1) لسنة ۲۰۱۹.

 ــ أما الشاى سريع الذوبان والقهوة سريعة الذوبان وكذا المنتجات المحتوية على قهوة سريعة الذوبان (كابتشينو-کوفی میکس، قهوة محوجة، كوفي لاتيه)، شوکوبارليكو فيخضعوا لضريبة القيمة المضافة بفئة ۱۳% من القيمة باعتبارها تخرج عن مفهوم نص المسلسل (2) سالف الذكر….

(6) مرقة اللحوم والدواجن المستورد منه والمحلى معفی من الضريبة طبقا لنص المسلسل {رقم (۹) محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم الوارد بقائمة السلع والخدمات المعفاه المرافقة للقانون.

أما مرقة الخضروات المنتج محلية معفي من الضريبة على القيمة المضافة تطبيقا لنص المسلسل {رقم (۱4)-الخضر والفواكه المصنعة محلية عدا البطاطس والعصائر ومركزاتها- الوارد بقائمة السلع والخدمات المعفاه المرافقة للقانون، وبناء عليه يخضع المثيل من مرقة الخضروات المستورد منه للضريبة على القيمة المضافة بفئة ۱۳%.

 ثانيا – أعفاءات خاصة بالسفارات والقنصليات الأجنبية والعاملين بها من الأجانب:

 وهي إما إعفاءات مرتبطة بأشخاص بعينهم دون النظر إلى السلعة أو الخدمة أو أعفاءات تتعلق بالسفارات والقنصليات الأجنبية والعاملين بها من الأجانب، حيث تنص المادة رقم (۳۳) من القانون على : “يعفي من الضريبة وبشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة وفقا لبيانات وزارة الخارجية

  • ـ ما يشتری او يستورد للاستعمال الشخصي لاعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الاجانب العاملين (غير الفخريين المعينين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يشتري او يستورد للاستعمال الشخصي للازواجهم واولادهم القصر.

 ٢- ما يشتري او يستورد للسفارات و المفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والادخنة.

ويحدد عدد السيارات التي يتناولها الاعفاء طبقا للبندین (۲۰۱) بسیارة واحدة للاستعمال الشخصي وخمس سيارات للاستعمال الرسمي للسفارة او المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمي للقنصلية ويجوز بالاتفاق مع وزير الخارجية زيادة هذا العدد.

٣- ما يستورد للاستعمال الشخصي بشرط المعاينة من امتعة شخصية واثاث وادوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة لكل موظف اجنبي من العاملين في البعثات الدبولوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الاعفاء المقرر في البند (۱) من هذه المادة بشرط ان يتم الورود خلال ستة اشهر من وصول المستفيد من الاعفاء ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية مد هذا الاجل.

وتمنح الاعفاءات المشار اليها في هذه المادة بعد اعتماد طلبات الاعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الاحوال والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية”. في ضوء هذا النص يتضح أن الأعفاءات تتمثل في الأتي :

(1) أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلی الأجانب العاملين (غير الفخريين المعينين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وذلك عن: أ- ما يشترى او يستورد للاستعمال الشخصي. ب- ما يشتري او يستورد للاستعمال الشخصي لازواجهم واولادهم القصر .

 (۲) أعضاء السفارات والقنصليات والمفوضيات غير الفخرية وذلك عن:

أ- ما يشتري أو للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والادخنة.

ب – إعفاء سيارة واحدة للاستعمال الشخصي وخمس سيارات للاستعمال الرسمي للسفارة او المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمي للقنصلية، مع جواز زيادة ذلك بالاتفاق مع وزير الخارجية (۳) العاملون الأجانب في البعثات الدبولوماسية أو القنصلية غير المستفيدين من الاعفاء المقرر في البند (۱) من هذه المادة، وذلك عن :

 ما يستورد للاستعمال الشخصي بشرط المعاينة من امتعة شخصية واثاث وادوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة لكل موظف اجنبي بشرط ان يتم الورود خلال ستة اشهر من وصول المستفيد من الاعفاء ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية من هذا الاجل. شروط التمتع بالإعفاء: بخلاف الشروط الخاصة بكل حالة من الحالات السابقة، هناك شروط عامة تتعلق بإعفاءات السفارات والقنصليات الأجنبية والعاملين بها من ضريبة القيمة المضافة كما هو منصوص عليها بالمادة رقم (۲۳) سالفة الذكر وهی :

-المعاملة بالمثل، ويتطلب ذلك أن يكون في بلد الدبلوماسي ضريبة قيمة مضافة أو ما يقوم مقامها، ويتقرر إعفاء البلوماسيين المصريين منها.

۲ – أن يكون الإعفاء في حدود المعاملة بالمثل، أي أنه في حدود الإعفاء المقرر للدبلوماسيين المصريين في بلد الدبلوماسي الأجنبي. ٣-أن يكون الدبلوماسي الأجنبي من المعينين في الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية ، ويتطلب ذلك أن تقوم وزارة الخارجية بموافاة

مصلحة الضرائب المصرية بما يفيد أن هؤلاء الدبلوماسيين معینین فی جداولها.

إعتماد طلب الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية بحسب الأحوال، والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية ، ويتعين على المسجل الأحتفاظ بأصل شهادة الأفاء ، وإرفاقها بصور الفواتير الصادرة غير المحملة بالضريبة(). وقد بينت المادة رقم (۳۱) من اللائحة التنفيذية للقانون كيفية تطبيق الشروط السابقة ، حيث نصت على أن يكون منح الإعفاءات المنصوص عليها في المادة ( ۲۳ ) من القانون على نموذج رقم (ه إعفاءات سفارات ) للسفارات ونموذج رقم (1 إعفاءات أعضاء دبلوماسيين ) الأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلی ، وذلك بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية ، حسب الأحوال ، والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية واعتمادها من المصلحة ، ويتعين على المسجل الاحتفاظ بأصل شهادة الإعفاء ، وإرفاقها بصور الفواتير الصادرة غير محملة بالضريبة حظر التصرف في الأشياء المعفاة لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلی.

من ضمن شروط الأعفاء التي أشترطها المشرع لسريان الأعفاء المنصوص عليه بالمادة رقم (۲۳) من القانون حظر التصرف في الأشياء المعفاه لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلی فی غیر الأغراض التي أعفيت من أجلها ، وذلك خلال السنوات الخمس التالية لتاريخ الإعفاء ..

 حيث تنص المادة (۲4) من القانون على ” يحظر التصرف في الاشياء التي اعفيت بموجب نص المادة (۲۳) من القانون في غير الأغراض التي اعفيت من اجلها خلال السنوات الخمس التالية للاعفاء قبل اخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقا لحالة هذه الاشياء وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك).

 وقد نصت المادة رقم (۳۲) من اللائحة التنفيذية بشأن تطبيق أحكام المادة ( ۲ ) من القانون ، يلتزم المستفيد بالإعفاء المنصوص عليه في المادة ( ۲۳ ) من القانون بتقديم إقرار يتعهد فيه بعدم التصرف في السلعة المعفاة في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية لتاريخ الإعفاء الا بعد إخطار المصلحة ، وسداد الضريبة المستحقة وفقا لحالة السلعة وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد ، ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغیر ذلك. وتتبع في هذا الشأن القواعد الآتية:

 ١- على المستفيد من الإعفاء أن يخطر المصلحة برغبته في التصرف أو تعديل الاستعمال قبل شروعه في التصرف.

 ٢- موافاة المصلحة بموافقة وزارة الخارجية على التصرف وأن نظام المعاملة بالمثل لا يقضي بغير ذلك.

 ۳- على المصلحة أن تقوم بمعاينة السلعة لتحديد قيمتها حسب حالتها وفئة الضريبة السارية ومقدار الضريبة وضريبة الجدول المستحقة وقت السداد ، ولها أن تستعين بالمختصين في مصلحة الجمارك في هذا الخصوص.

۔ تحرر المصلحة كتابة إلى طالب التصرف يفيد إبراء ذمته بعد سداد الضريبة وضريبة الجدول أو أية مبالغ أخرى في حالة استحقاقها. ثالثا-إعفاء ما يستورد للإستعمال الشخصي لبعض ذوی المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية: تنص المادة رقم (۲۰) من القانون على “يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية إعفاء ما يستورد للاستعمال الشخصي لبعض ذوي المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية.”

أجاز هذا النص (إعفاء جوازی) لوزير المالية بالأتفاق مع وزير الخارجية إعفاء ما يستورد للأستعمال الشخصي لبعض ذوي المكانة من الأجانب (أمثلة هؤلاء رؤساء وملوك الدول العربية والأجنبية الذين يحضرون إلى مصر للزيارة أو الأعمال رسمية ) بقصد المجاملة الدولية بالشروط التالية (۲):

  • ــ إتفاق وزير المالية مع وزير الخارجية على الأصناف المطلوب إعفاؤها والأشخاص المطلوب تمتعهم بالإعفاء.

 ۲- ورود الأصناف المعفاه بإسم الشخصي الصادر لصالحه الإعفاء دون وسيط.

 ٣- أن يتم الأعفاء بقصد المجاملة الدولية. – إصدار قرار بذلك من وزير المالية.

-أن تكون السلعة مستوردة من الخارج بغرض الأستعمال الشخصي ، فلايسرى الإعفاء على ما يشتري من السوق المحلي أو ما يستورد للأستخدام في التجارة أو الصناعة أو غيرها.

رابعا – إعفاءات متعلقة بسلع معينة

 تنص المادة رقم (۳۹) من القانون على ” يعفى من الضريبة في الحدود والشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ما يأتي : ( .العينات التي تستهلك في أغراض التحليل بالمعامل الحكومية.

۲ .الأشياء والمتعلقات الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية

 

 ٣ .المهمات التي ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف أو ناقص عن رسائل سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة عليها كاملة في حينها ، بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك. کے .الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج.

 و الأشياء التى تم سداد الضريبة عليها وصدرت للخارج ثم أعيد استيرادها بذاتها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك”. وسوف نتناول كل حالة أعفاء على النحو التالي:

  • العينات التي تستهلك في أغراض التحليل بالمعامل الحكومية :  ويشترط لسريان هذا الأعفاء في ضوء ما ورد بالنص المذكور والمادة رقم (۳۳) من اللائحة التنفيذية للقانون ما يلي:

۱-أن يتم تحليل العينات بأحد المعامل الحكومية، ومن ثم لايشمل هذا الأعفاء المعامل غير الحكومية.

 

 ۲- تقديم شهادة من المعمل الحكومي يفيد اتمام التحليل وإستهلاك العينة. ويجب مراعاة أن هذا الأعفاء لايشمل أي عينات أخرى تستعمل في غير أغراض التحليل، فضلا على أن هذا الجزء المستهلك هو المعفی فقط.

 (ب) – الأشياء والمتعلقات الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية: ويشترط لهذا الأعفاء كما جاء بنص المادة رقم (۳۳) من اللائحة التنفيذية للقانون مایلی

 ١- أن تتقدم الجهة المانحة أو صاحب الشأن بطلب إلى المصلحة الإعفاء مرفقا به ما يفيد أن هذه الأشياء شخصية.

 ٢- التعهد بعدم تصرف حائزها فيها إلى الغير خلال المدة المحددة بالقانون .

 ٣- تقديم ما يثبت أنه حصل عليها من مسابقة رياضية أو علمية أو دينية أو غيرها من المسابقات المعترف بها.

 (ج) المهمات التي ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف أو ناقص عن رسائل سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة عليها كاملة في حينها ، بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك :

عند إستيراد هذه الرسائل يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على مشمولها الموضح بمستندات التخليص الجمركي، فإذا تبين بعد ذلك وجود كمية تالفة أو نقص في الكمية وقام المستورد بطلب غيرها ، ففي هذه الحالة تعفي الكمية الواردة كبدل تالف أو ناقص من الضريبة بإعتبار أنه سبق سداد الضريبة عنها كاملة عند ورود الرسالة الأصلية.

كذلك إذا تبين أن المشمول الوارد غير المطلوب استيراده، وقام المستورد برفض استلام الرسالة وإعادتها بالكامل إلى المصدر ، ثم قام المصدر بإرسال رسالة أخرى بالمواصفات المطلوبة، ففي هذه الحالة تعفی أيضا قيمة الرسالة الجديدة من الضريبة بإعتبار أنه سبق سدادها كاملة عند ورود الرسالة الأولى المرتجعة

ويشترط لسريان الأعفاء ما يلي

 ١- أن تكون الضريبة قد حصلت بالكامل عن الرسالة الأصلية عند ورودها ، فالتحصيل الجزئي لايسمح بالإعفاء ولو جزئية بنفس النسبة.

۲- أن تتحقق مصلحة الجمارك من صحة هذا الأعفاء.

 

(2) الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج في ضوء ما ورد بالنص المذكور والمادة رقم (۳۳) من اللائحة التنفيذية للقانون تعفى الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج من السلع المحلية أو الأجنبية الواردة معهم أو المشتراة من الأسواق أو المناطق الحرة، وتتحدد قيمتها المعفاة من الضريبة بنفس قيمة الإعفاء الجمركي المقرر وفقا الأحكام قانون الجمارك.

(0) الأشياء المصدرة للخارج ثم يعاد استيرادها: من ضمن الأشياء المعفاة من الضريبة ما ورد بالبند رقم (0) من المادة رقم (۲۹) من القانون ، وهي الأشياء التى تم سداد الضريبة عليها وصدرت للخارج ثم أعيد استيرادها بذاتها، كالسیارات المصاحبة للمسافرين للخارج ثم يعودون بها، وأشترط المشرع الأعفاء هذه الأشياء الأتي:

 ١- أن تكون هذه الأشياء قد سدد عنها الضريبة قبل تصديرها للخارج.

 ۲- أن يتم إستيراد هذه الأشياء بذاتها دون إجراء أي إصلاحات أو تعديلات عليها بالخارج، وفي هذه الحالة تخضع فقط قيمة اصلاحات أوالتعديلات للضريبة إذا ثبت حدوث ذلك.

 ٣- أن تتحقق مصلحة الجمارك من صحة هذا الأعفاء خامسا- إعفاءات الهبات والتبرعات ومايستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية:

تنص المادة رقم (۲۷) من القانون على ” يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء بعض السلع من الضريبة في الحالتين الآتيتين: ( .الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية.

۲.ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمى”.

هذا النص يتضمن نوعين من “الأعفاء الجوازی “هما : الأول: الهیات والتبرعات والهدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية. ويشترط لسريان هذا الأعفاء مایلی

١- صدور قرار من الوزير المختص بقبول الهبة أو التبرع (سواء كانت محلية أو مستوردة).

 ٢- تقديم خطاب من الجهة المراد إعفائها يفيد أن هذه الهبات والهدايا واردة على سبيل التبرع أو الهبة أو الهدیا۔

 ٣- أن يقتصر الأعفاء على الجهاز الأداري للدولة أو وحدات الحكم المحلي فقط دون أي جهات أخرى.

– أن يصدر قرار من وزير المالية بالإعفاء. الثاني: ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي: ويشترط لسريان هذا الأعفاء مايلي:

 ١- أن تكون السلعة المراد أعفائها مستوردة من الخارج، ومن ثم الايسرى الأعفاء المذكور على السلع التي تقتنيها المعاهد التعليمية وغيرها من السوق المحلى

 ٢- تقديم الجهة طالبة الأعفاء ما يفيد أن هذه السلع للازمة للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية. ٣- صدور توصية من الوزير المختص لوزير المالية بطلف الأعفاء.

– أن يصدر قرار من وزير المالية بالإعفاء. سادسا-إعفاء السلع والمعدات والأجهزة الخاصة بأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي تنص المادة رقم (۲۸) من القانون على “تعفي من الضريبة كافة السلع والمعدات والاجهزة و الخدمات المعنية في هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي وكذلك الخامات ومستلزمات الانتاج والأجزاء الداخلة في تصنيعها”.

 ويشترط لهذا الأعفاء كما جاء بنص المادة رقم (۳۶) من اللائحة التنفيذية للقانون مایلی:

أولا : بالنسبة لاحتياجات وزارة الدفاع:

 ١- أن يكون تحديد السلع والخدمات المعفاة بشهادة من وزارة الدفاع بأنها لازمة لأغراض التسليح معتمدة من رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة أو من يفوضه.

 ۲- تسري أحكام هذه المادة على جميع قيادات القوات وهيئات وإدارات وأجهزة القوات المسلحة والصناديق التابعة لوزارة الدفاع أو الملحقة بها.

٣- أن يكون تمويل وشراء هذه الأصناف من موازنة وزارة الدفاع أو من مواردها الذاتية

4 – تكون هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة هي جهة التعامل مع المصلحة فيما يتعلق بتنظيم أحكام هذا الإعفاء.

ہ- في حالة شراء أو استيراد أو بيع أي صنف أو أداء أي خدمة غير مقرر إعفاؤها تخطر هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة المصلحة فورة لاتخاذ إجراءات تحصيل الضريبة الواجبة.

– تشكل لجنة خاصة من المصلحة وهيئة الشئون المالية للقوات المسلحة بقرار يصدر من رئيس المصلحة بالاتفاق مع رئيس هيئة الشئون المالية لمتابعة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بهذا الإعفاء

 تتبع لتطبيق الإعفاءات المقررة الإجراءات الآتية

أ – تقوم وزارة الدفاع بتحرير شهادة تقدمها إلى المسجل حسب الأحوال معتمدة من السيد رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة أو من يفوضه تفيد بأن الاحتياجات المطلوب تدبیرها للقوات المسلحة أو لصالحها هي لأغراض التسليح مرفقة بها موافقة المصلحة على الإعفاء.

ب – يقوم المسجل بالبيع لوزارة الدفاع غير محمل بالضريبة مع إصدار الفاتورة الضريبية موضحا بها أن الأصناف معفاة لوزارة الدفاع طبقة للمادة ( ۲۸ ) من القانون ، ويثبت ذلك في دفاتره مع احتفاظه بأصل شهادة الإعفاء المشار إليها في الفقرة السابقة.

 ج – تقوم وحدات وزارة الدفاع المختصة بالإعفاء بقيد بيانات الفواتير الضريبية الصادرة من المسجلين بدفاترها.

  ۸- يخطر رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة رئيس المصلحة باسم من يفوضه بإصدار الشهادة المشار إليها ونموذج توقيعه.

بالنسبة لاحتياجات الجهات الأخرى

 ۱ – تسري أحكام المادة ( ۲۸ ) من القانون على احتياجات كل من الجهات التالية واللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي:

(أ) الشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

 (ب) وزارة الداخلية.

 (ج) الهيئة العربية للتصنيع.

د ) هيئة الأمن القومي.

 ٢- يصدر الوزير أو رئيس الهيئة المختص، أو من يفوضه ، شهادة تفيد بأن هذه الاحتياجات الأزمة الأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي على أن يخطر رئيس المصلحة باسم من يفوضه ونموذج توقيعه.

 ۳- تسري بالنسبة لهذه الجهات كل فيما يخصه الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في البنود (۳) و (ه) و (۹) و(۷) من الفقرة أولا من هذه المادة.

– تلتزم الجهات المشار إليها بسداد الضريبة على ما تشتريه لغير الأغراض المنصوص عليها في هذه المادة، وعلى ما يتم بيعه لجهات غیر معفاة من الضريبة.. تنوية في حالة قيام البائع المسجل بسداد ضريبة على السلع والمعدات والخامات والأجزاء الداخلة في تصنيع السلع والخدمات المباعة لتلك الجهات المعفاة من الضريبة يحق له خصم أو تسوية أو رد الضريبة المسددة بحسب الأحوال.

سابعا – إعفاءات بموجب الأتفاقيات الدولية : أبقى المشرع على الأعفاءات المقررة بموجب الأتفاقيات الدولية مع الدول الأخرى، حيث تنص المادة الثامنة من مواد إصدار القانون رقم 1V لسنة ۲۰۱۹ على : ” لاتخل أحكام هذا القانون بالاعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية و الدول الاجنبية و المنظمات الدولية او الاقليمية أو الاتفاقيات البترولية و التعدينية”.

 وطبقا لهذا النص تعفي من الضريبة وضريبة الجدول السلع والخدمات الموردة سواء للمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية وذلك حسب السلع والخدمات الواردة بكل اتفاقية على حدة. حالات تطبيقية على الإعفاءات الصادرة بموجب الاتفاقيات الدولية:

) أعفاء شركة “سوميد” من الضريبة على القيمة المضافة إستندادا لقانون تأسيس الشركة الى تضمن أعضاء الشركة ومقاولوها والمقاولين من الباطن من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم فيما يتعلق باستيراد الآلات والمعدات والسيارات والمهمات والمنقولات وذلك بناء على إقرار من المؤسسة المصرية العامة للبترول بأنها مستوردة لتنفيذ عمليات الشركة.

 ۲) الخدمات المقدمة إلى شركات البترول الصادر لها أتفاقيات بترولية تعد معفاة من الضريبة تطبيقا لنص المادة الثامنة من مواد أصدار القانون بشرط أن تكون لازمة للبحث والتنقيب عن البترول ،

وأن ترد تلك الخدمة ضمن قوائم الإعفاءات المرافقة للإتفاقيات البترولية الصادرة لشركات البترول.

تنويه : في ظل أحكام القانون الضريبة على القيمة المضافة تنص المادة رقم “۲۲” منه على سريان أحكام الخصم الضريبي عند بيع سلعة أو تأدية خدمات للجهات المذكورة أعلاه .

 

موضوعات متعلقة بالإعفاءات من الضريبة

 أ) الأعفاءات المنصوص عليها في قوانين أخرى: تنص المادة رقم (۲۹) من القانون على “مع مراعاة حكم المادة الثامنة من قانون الإصدار لاتسری الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الأخرى على هذه الضريبة ما لم ينص على الأعفاء منها صراحة”. هذا النص يحظر سريان الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الأخرى على هذه الضريبة ما لم ينص صراحة على الأعفاء من هذه الضريبة، كأن تتضمن الأتفاقية المبرمة الأعفاء من الضرائب الجمركية وكافة الضرائب، مع مراعاة سريان الأعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على القوانين والقرارات الأخرى اللاحقة على صدور قانون القيمة المضافة بشرط النص صراحة على الأعفاء من هذه الضريبة بعقوبة التصرف في السلع المعفاة من الضريبة فی غیر الغرض الذي أعفيت من أجله.

من ضمن الحالات التهرب

الحالات الواردة بالمادة رقم (۹۸) من القانون التصرف في السلع المعفاة من الضريبة في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال فترة الحظر دون إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة. وقد تضمنت المادة رقم (۹۷) من القانون العقوبة المقررة بشأن التصرف في السلع المعفاة من الضريبة في غير الغرض الذي أعفيت من أجله وهي الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسون ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال والضريبة الإضافية