اخلاء المستأجر من العين المؤجرة للترك قيامه على عنصرين .. مادى يتمثل فى هجر المستأجر الإقامة على نحو نهائى .. و معنوى هو نية تخليه عن العلاقة الإيجارية

  في سياق التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” الضو علي موضوع يهم ملايين المستأجرين القدامي :: اخلاء المستأجر من العين المؤجرة للترك قيامه على عنصرين .. مادى يتمثل فى هجر المستأجر الإقامة على نحو نهائى .. و معنوى هو نية تخليه عن العلاقة الإيجارية ، حيث ترك العين المؤجرة . قيامه على عنصرين . مادى يتمثل فى هجر المستأجر الإقامة على نحو نهائى و معنوى هو نية تخليه عن العلاقة الإيجارية . لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع بالعين فعلاً ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته ، كما يمتد عقد الإيجار إلى الابنة عن والدها المستأجر الأصلى التي إقامتها فى تاريخ لاحق مع والدتها المطلقة ، يجب بحث نية الترك و التخلى عن العين بعنصريها ودلالة مستنداتها ، حيث أن  عدم كشف  نية الترك و التخلى عن العين بعنصريها يخالف معني الترك المنصوص عليه في المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ والذي يقوم على عنصرين أولهما مادى ، ويتمثل في هجر الإقامة في العين على وجه نهائى ، والثانى عنصر معنوى ، بأن يصاحب هجر الإقامة نية التخلى عن العلاقة الإيجارية ، ولا تثريب على المستأجر إن هو انقطع عن الإقامة في العين لفترة طالت أم قصرت مادام قائماً بتنفيذ التزاماته وأخصها الوفاء بالأجرة . .. بحسب الخبير الأسري و القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

بإسم الشعب

محكمة النقض المصرية

دوائر الايجارات 

الطعن رقم ١٣٨٣٥ لسنة ٨٣ قضائية

الطعن رقم 13835لسنة 83 قضائية

جلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٥

جلسة السبت ٥ من إبريل سنة ٢٠١٤

العنوان : 

إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار ” ” أسباب الإخلاء : الإخلاء للترك : ترك العين المؤجرة ” .

الموجز : 

ترك العين المؤجرة . قيامه على عنصرين . مادى يتمثل في هجر المستأجر الإقامة على نحو نهائى ومعنوى هو نية تخليه عن العلاقة الإيجارية . لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع بالعين فعلاً ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته .

القاعدة : 

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الترك المنصوص عليه في المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ يقوم على عنصرين أولهما مادى ، ويتمثل في هجر الإقامة في العين على وجه نهائى ، والثانى عنصر معنوى ، بأن يصاحب هجر الإقامة نية التخلى عن العلاقة الإيجارية ، ولا تثريب على المستأجر إن هو انقطع عن الإقامة في العين لفترة طالت أم قصرت مادام قائماً بتنفيذ التزاماته وأخصها الوفاء بالأجرة .

المحكمة

 إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار : الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار ” ” أسباب الإخلاء : الإخلاء للترك : ترك العين المؤجرة ” .

(١) امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه العين لصالح زوجه أو أولاده أو والديه . م ٢١ / ١ ق ٥٢ لسنة ١٩٦٩ . مناطه . ثبوت إقامتهم معه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك أياً كانت مدة الإقامة أو بدايتها . الانقطاع ثم العودة للإقامة المستقرة . لا يؤثر على قيام هذا الحق . علة ذلك .

(٢) ترك العين المؤجرة . قيامه على عنصرين . مادى يتمثل فى هجر المستأجر الإقامة على نحو نهائى ومعنوى هو نية تخليه عن العلاقة الإيجارية . لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع بالعين فعلاً ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته .

(٣) امتداد عقد الإيجار إلى الابنة عن والدها المستأجر الأصلى . إقامتها فى تاريخ لاحق مع والدتها المطلقة . عدم كشفه بذاته عن رغبتها فى التخلى عن العين المؤجرة . قضاء الحكم المطعون فيه بإخلائها منها دون بحث نية الترك والتخلى عن العين بعنصريها ودلالة مستنداتها . قصور وفساد .

١ – المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة ٢١ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ المقابلة للمادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ يدل على أن المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان استحدث فى المادة المذكورة حكماً يقضى باستمرار عقد الإيجار وامتداده – فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة – لصالح زوجه أو أولاده أو والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك ، ويكفى – لكى يتمتع أى من هؤلاء بميزة الامتداد – أن تثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة أياً كان مدتها وأياً كان بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك ، فلا يؤثر على قيام هذا الحق انقطاعه عن الإقامة مع المستأجر الأصلى إذ عاد وأقام من بعد معه إقامة مستقرة قبل الوفاة أو الترك واستمرت لحينها .

٢ – المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الترك المنصوص عليه فى المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ يقوم على عنصرين أولهما مادى ، ويتمثل فى هجر الإقامة فى العين على وجه نهائى ، والثانى عنصر معنوى ، بأن يصاحب هجر الإقامة نية التخلى عن العلاقة الإيجارية ، ولا تثريب على المستأجر إن هو انقطع عن الإقامة فى العين لفترة طالت أم قصرت مادام قائماً بتنفيذ التزاماته وأخصها الوفاء بالأجرة . 

٣ – المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مجرد انتقال الابنة للإقامة مع والدتها المطلقة بعد امتداد عقد إيجار مسكن والدها إليها لا يكشف بذاته عن اتجاه رغبتها إلى التخلى عن ذلك المسكن . 

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء تأسيساً على انتفاء إقامة الطاعنة بشقة النزاع مع والدها المستأجر الأصلى لمدة سنة سابقة على وفاته ، وأنها انتقلت للإقامة بمسكن والدتها إقامة دائمة ومستمرة ؛ مما يعد تخلياً طواعية عن اتخاذها عين النزاع موطناً دائماً لها ولا يمتد إليها العقد خلفاً عن والدها ، وكان هذا الذى انتهى إليه الحكم بمجرده لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، إذ إن مجرد انتقال الطاعنة للإقامة فى مسكن والدتها بعد امتداد عقد إيجار مسكن والدها إليها لا يكشف بذاته عن اتجاه رغبتها إلى التخلى عن ذلك المسكن وأن عدم إقامتها الفعلية به لا يعتبر تخلياً منها منهياً لعقد الإيجار ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى قضائه بإخلاء عين النزاع لمجرد انتقال الطاعنة للإقامة بمسكن آخر دون أن يبحث نية الترك والتخلى عن العين بعنصريه المادى والمعنوى وما قدمته الطاعنة من مستندات للتدليل على تخلف شروط التخلى عن الإقامة بالعين .

الحكم

ولهذة الاسباب

فإنه يكون معيباً ويتعين نقضه

أمين السر          رئيس المحكمة