مذكرة دفاع بأهم عشرة دفوع في جناية مخدرات حكم فيها ببراءة المتهم

الدفوع القانونية في قضايا التعاطي والإتجار في المخدرات ، حيث فى التقرير التالى تلقي « الناس والقانون » الضوء علي « مبدأ هام فى قضايا المواد المخدرة.. ” حيث ان حالة التلبس تستوجب تحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه » حيث من المقرر أن بطلان الاستيقاف مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أى دليل يكون مستمداً منه … بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.

أهم عشرة دفوع في جناية المخدرات حكم فيها ببراءة المتهم
أهم عشرة دفوع في جناية مخدرات حكم فيها ببراءة المتهم

مذكرة دفاع في جنابة المخدرات 

         ……………….                                       (متهم)

ضــــــــــد

النيابة العامة                                         ( سلطة اتهام )

في الجناية رقم …..لسنة …. جنايات قسم … والمقيدة برقم كلي …… القاهرة الجديدة

الموضوع

ـ حرصا منا علي ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة نحيل بشأنها إلي ما جاء بأوراق الدعوى.

الدفوع والطلبات في قضايا المخدرات

ـ نطلب وبحق براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه تأسيسا علي الدفوع التالية :

الدفع الأول     : بطلان اسيتقاف السيارة الركاب التي يستقلها المتهم (كراكب) وعدم التعويل على أى دليل مستمد منه وعدم الاعتداد بشهادة من أجراه لخلو الأوراق من دليل سواه .

الدفع الثاني    : بطلان استيقاف المتهم .

الدفع الثالث    : انتفاء حالة التلبس المنصوص عليها في الماد ة 30 عقوبات.

الدفع الرابع    :  عدم معقولية حصول الواقعة علي النحو الوارد بالاوراق.

الدفع الخامس : انتفاء صلة المتهم بالحرز.

الدفع السادس : انفراد محرر المحضر بالشهادة وحجب افراد القوة المرافقة.

الدفع السابع   : انتفاء ادلة الاتهام ضد المتهم سوي اقوال مأمور الضبط المرسلة التي لا يساندها شاهد أو دليل.

الدفع الثامن   : تجاهل بيانات واسم سائق السيارة الميكروباص ، وبيانات السيارة ولوحات ومواصفات ومستقليها من ركاب.

الدفع التاسع  : عدم اثبات المأورية في دفتر الأحوال كما قرر الضابط بتحقيقات النيابة.

الدفع العاشر  : بطلان محضر جمع الاستدلالات .

ـ سنسرد بعض هذه الدفوع بشىء من التفصيل

الدفع الأول : بطلان اسيتقاف السيارة الركاب التي يستقلها المتهم (راكب).

سيدي الرئيس الفاضل العادل : جاء بمحضر الضبط علي لسان محرره (ضابط مباحث) :

” … وأثناء تفعيل الكمين وفحص السيارات المارة بالطريق قمت بإستيقاف سيارة نقل ركاب (ميكرباص) لفحص مستقليها ، وعقب فحص الميكروباص شاهدنا سيارة نقل ركاب (ميكروباص) قامت بإستيقاف خلف السيارة الآولي وقام أحد الأشخاص …الخ “.

ــ يتضح لعدلتكم من ذلك أن مأمور الضبط (ضابط مباحث) نصب كمين لفحص مستقلين جميع السيارات المارة .. وهو ما يخالف القانون حيث إستوقف السيارة التي بها المتهم دون أن يصدر من سائق السيارة أو أحد مستقليها أثناء سيرها ما يثير الريبة والشكوك فى وقوع جريمة ما ، ودون أن يثبت أيضاً أن السيارة كانت بدون لوحات معدنية وهى جريمة منصوص عليها بالمادة ٧٥ / ٤ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بإصدار قانون المرور وعقوبتها الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد عن ألف وخمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ..

ــ  فإن الاستيقاف الذي أجراه ضابط الواقعة محل الاتهام على هذا النحو يتسم بعدم المشروعية مشوب بالبطلان وباطل أيضاً ما ترتب عليه من إجراءات، ولاسيما بطلان شهادة مجريه.. وهو ما أكدته محكمة النقض في العديد من أحكامها منها:

  • حكم محكمة النقض في حكمها في الطعن رقم ٣٣٦٧ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٤/٠٥/٢٠١٧ حيث أكدت أنه :

“لا يصح فى القانون أن يقوم رجل الشرطة فى سبيل أداء دوره الإداري الذي نص عليه فى قانون المرور بالاطلاع على تراخيص المركبات أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً .. ولا يصح لرجل الشرطة أن يستوقف كل المارة فى طريق عام ليطلع على تحقيق شخصية كل منهم ما لم يضع الشخص نفسه باختياره موضع الريب والشكوك إلا أن تكون جريمة معينة وقعت بالفعل ويجري البحث والتحري عن فاعلها وجمع أدلتها على أن يباشر رجل الضبط صلاحياته مقيداً فى ذلك بأحكام قانون الإجراءات الجنائية …”

  • كما أكدت ذلك أيضاَ محكمة النقض بحكمها في الطعن رقم ٤٣٤٢٢ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩/٠١/٢٠١٧ :

” لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة حال وجوده بشارع أحمد ضياء دائرة قسم الزاوية الحمراء وهو فى سبيل أداء دوره الإداري يتفقد الحالة الأمنية استوقف الدراجة البخارية قيادة الطاعن دون أن يصدر عن الأخير ما يثير الريبة والشكوك فى وقوع جريمة ما ..

ودون أن يثبت أيضاً أن الدراجة البخارية كانت بدون لوحات معدنية وهى جريمة منصوص عليها بالمادة ٧٥ / ٤ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بإصدار قانون المرور وعقوبتها الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد عن ألف وخمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

فإن الاستيقاف على هذا النحو يتسم بعدم المشروعية مشوبا بالبطلان وباطل أيضاً ما ترتب عليه من تفتيش وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على صحة الاستيقاف والقبض والتفتيش فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه..

وكان بطلان الاستيقاف مقتضاه قانوناً عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل.

ولما كانت الأوراق لا يوجد فيها من دليل سواه فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مع مصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة ٤٢ من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل .”

  • ومن ثم فإن بطلان إستيقاف السيارة التي بها المتهم في محله القانوني.

الدفع الثاني : بطلان استيقاف المتهم في جناية المخدر ات

*سيدي الرئيس : جاء بأقوال مأمور الضبط القضائي أنه :

” … شاهدنا سيارة نقل ركاب (ميكروباص) قامت بإستيقاف خلف السيارة الآولي وقام أحد الأشخاص بفتح باب السيارة وقام بالنزول من السيارة وقام بالرجوع خلف السيارة وحال عودته شاهدنه ممسكاً بحقيبة ملابس ويقوم بالعبث بها فقمنا بمتابعته بالنظر وقام بإخراج كيس اسود اللون من داخل حقيبة الملابس وقام بإلقاء الكيس البلاستيكي ارضاً .. وعلي الفور قمت بالتوجه اليه لفحصه وفحص الكيس البلاستيكي الذي قام بإلقاءه .. تبين الكيس البلاستيكي اسود اللون وبفحصه امامه تبين ان بداخله عشب اخضر اللون يشبه في كونه عشب البانجو المخدر…   “.

ــ إن مشاهدة الضابط للمتهم ينزل من السيارة التي إستوقفها خلف السيارة التي يقوم بفحصها ..وقيام المتهم بالرجوع خلف السيارة وحال عودته شاهده ممسكاً بحقيبة ملابس ويقوم بالعبث بها .. و بمتابعته له بالنظر وقيام المتهم بإخراج كيس اسود اللون من داخل حقيبة الملابس وقيامه بإلقاء الكيس البلاستيكي ارضاً .. لا يسوغ استيقاف المتهم وفحصه حيث مهما بلغ من مظاهر الحيرة والارتباك لرؤيته مأمور الضبط القضائي لا يبرر فحصه وإستيقافه.

  • وهو ما أكدته محكمة النقض في العديد من الاحكام حول إرتباك المتهم وحيرته عند مشاهدته رجل السلطة العامة مهما بلغ هذا الارتباك، ومحاوله خروجه من المكان المتواجد فيه الضابط هو من الآمور الطبيعية التي لا تسوع الاستيقاف أو القبض والتفتيش.

ـ جاء حكم النقض في الطعن رقم ٩٧٧٤ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١١/٠٦ أن :

” … مشاهدة الضابط للطاعنين يستقلان دراجة بخارية والمتهمان الآخران يغادران عقار سكنى مسرعين ومحاولتهم الفرار عند رؤيته . وما يبدو من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا . لا يبرر القبض والتفتيش . ما وقع على الطاعنين . قبض صريح لا سند له”

ــ ومن ثم لا يسوغ للضابط هنا إستيقاف المتهم ولا فحصه حيث كل ما أتاه المتهم لايعد من قبيل الشك والريبه الداليين علي وجود جريمة معاقب عليها قانوناً .

ــ ومن ثم فإن ما قام به ضابط الواقعه قبل المتهم هو القبض الصريح عليه .. حيث فحصه أولا ، ثم فحص الكيس ثانياً أمامه أي (أمام المتهم وهو متحفظ عليه) .. وهذا لا يدع مجالاً للشك من أن ضابط الواقعه قبض علي المتهم وفحصه قبل معرفه كنه ما بداخل الكيس البلاستيكي الأسود .. وهو القبض الباطل لعدم وجود حالة تلبس.

الدفع الثالث : انتفاء حالة التلبس المنصوص عليها في الماد ة 30 عقوبات

  • إنتفاء حالة التلبس في حق المتهم :

أكدت محكمة النقض : أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق، فضلاً عن أن التلبس صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها …

” الطعن رقم ٩٧٧٤ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٠٦/١١/٢٠١٧”

  • وفي واقعتنا الماثلة أمام عدالتكم قام ضابط الواقعه بفحص المتهم قبل معرفه وإكتشاف ما بداخل الكيس الذي يزعم قيام المتهم بإلقاءه أرضاً.

ــ لقد أكد ضابط الواقعه في محضره قيامه بفحص المتهم أولا وقبل فحص الكيس .. ومن ثم قبل معرفه ما بداخل هذا الكيس الأسود .. وبعد ذلك فحص الكيس أمام المتهم ( كونه متحفظ عليه ) وإكتشف بعد ذلك ما بداخله.. كما جاء بأقوال ضابط الواقعه بمحضر الضبط .. وبما أن حالة التلبس تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها ، فإن القبض علي المتهم قبل مشاهدته ما بداخل الكيس أو إدراكه كنه ما بداخل الكيس بأي حاسه من حواسه هو قبض باطل لعدم توافر حالة التلبس.

  • الدفوع الأخرى سنوضحها في المرافعة الشفوية.

بناءا عليه

  • نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة
  • الحكم ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه.

وفقكم الله لتحقيق العدل والعدالة بين الناس

                                 الحاضر مع المتهم

                                  أشرف  حــمـًاد

                                      المحامى

نوصي بقراءة مدونة  «دنيا المنوعات»