محكمة النقض المصرية ..أسباب الإخلاء : ترك العين المؤجرة

محكمة النقض المصرية

دوائر الايجارات 

الطعن رقم ١٤٧٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

جلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

العنوان :

 إثبات ” طرق الإثبات : البينة : سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود ” . إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : انتهاء عقد الإيجار : التقايل عن عقد الإيجار ” ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : ترك العين المؤجرة ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : صاحب الصفة في تمثيل الأشخاص الاعتبارية ” .

الموجز : 

ترك العين المؤجرة . عنصراه . هجر الإقامة فيها على وجه نهائي بنية التخلي عن العلاقة الإيجارية .

القاعدة : 

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ترك العين المؤجرة المُبرِر للإخلاء يقوم على عنصرين : أولهما عنصر مادي يتمثل في هجر الإقامة في العين المؤجرة على وجه نهائي ، وثانيهما عنصر معنوي وهو قصد التخلي عن العلاقة الإيجارية .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / عبد الناصر عبد اللاه فراج والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن مورث المطعون ضدهم أولاً أقام على الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفتَيهما الدعوى رقم ١٣ لسنة ٢٠١١ سيدى سالم الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ١٧ / ٣ / ١٩٨١ وإخلاء وتسليم محل النزاع ، وقال بياناً لذلك : إنه بموجب عقد الإيجار المُشار إليه استأجر منه الطاعن بصفته – شركة التأمين الأهلية سابقاً وحالياً شركة مصر للتأمين على الحياة – شقة بقصد استعمالها مكتب للشركة ، إلا أنه قد تركها وانتقل لمقر جديد للشركة بقصد التخلي نهائياً عنها ، وأرسل خطاباً إليه للمساومة على عرض مقابل للترك ؛ ومن ثم أقام الدعوى ، وتم تصحيح شكل الدعوى باختصام المطعون ضدهم أولاً لوفاة مورثهم – المؤجر – واختصام الشركة الطاعنة صاحبة الصفة فى الخصومة وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد سماع شاهدَي المطعون ضدهم أولاً حكمت بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠١٤ بالطلبات .
استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ٣٩٧ لسنة ٤٧ ق طنطا – مأمورية كفر الشيخ – ، وبتاريخ ٢٣ / ٦ / ٢٠١٥ قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض ، وطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل فى الطعن ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض طلب وقف التنفيذ الحكم المطعون فيه وقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً ، وبجلسة ٢١ / ٤ / ٢٠١٨ قررت المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

أسباب الطعن بالنقض في الإخلاء :الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد وفي الاستدلال

وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه ، الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد وفي الاستدلال وفي بيان ذلك يقول : إن حالات الإخلاء مُحددة قانوناً على سبيل الحصر لا يتحقق فى جانبه أي منها ، وأنه لم يترك عين النزاع مطلقاً بمزاولة نشاطه فيها من أعمال التأمين كفرع للشركة بصفة دائمة وهادئة ومستقرة ويقوم بسداد أجرتها وزيادتها القانونية دون اعتراض من المطعون ضدهم ، ولم يُخِلّ بأي من بنود عقد الإيجار ؛ ومن ثم فلم يتحقق الترك بعنصريه فى حقه الموجب للإخلاء ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يوجب نقضه.

الإخلاء للترك عنصرين إحداهما مادي والاخر معنوي

وحيث إن هذا النعي فى محله ؛ ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن ترك العين المؤجرة المُبرِر للإخلاء يقوم على عنصرين ، أولهما : عنصر مادي يتمثل فى هجر الإقامة فى العين المؤجرة على وجه نهائي ، وثانيهما : عنصر معنوي وهو قصد التخلي عن العلاقة الإيجارية ، وأن تعبير المستأجر عن إرادته فى التخلي عن إجارة العين كما يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً بأن يتخِذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكلاً فى دلالته على انصراف قصده فى إحداث هذا الأثر القانوني ، وأن مجرد عدم انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حِرفي لفترة طالت أم قصرت ليس سبباً من أسباب الإخلاء مادام أنه قائم بالتزامه قِبل المؤجر وأخصها الوفاء بالأجرة .

ولئن كان يجوز للمستأجر النزول عن ميزة الامتداد القانوني لعقد إيجار المكان الذى يستأجره ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون النزول عنها باتفاق يتم بين الطرفين بعد قيام العقد يتعهد فيه المستأجر بإخلاء المكان المؤجر فى ميعاد معين فيكون هذا التعهد مُلزِماً ، وتنتهى العلاقة الإيجارية بينهما بحلول هذا الميعاد المذكور ، ويصبح المستأجر بعد ذلك شاغلاً للمكان بدون سند ، وكان الأصل فى العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر ، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما على التقايل منه ، وكما يكون ذلك بإيجاب وقبول صريحَين يصح بإيجاب وقبول ضمنيين ؛ إذ التعبير عن الإرادة يجوز أن يكون ضمنياً على ما تقضي به المادة ٩٠ من القانون المدني ، وإذا كان صاحب الحق شخصاً اعتبارياً تثبت الصفة فى المخاصمة عنه لمن يمثله قانوناً ،

ومن المقرر – أيضاً – أنه ولئن كان لقاضي الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود وحسبما يطمئن إليه وجدانه ، إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا ما صرح القاضي بأسباب اطمئنانه ، وكانت هذه الأسباب مبنية على ما يُخالف الثابت بالأوراق أو تحريف لأقوال الشهود أو الخروج بها عما يؤدي إليه مدلولها أو كانت محمولة على أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، وأن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، أو إلى عدم فهم الواقعة التي تثبُت لديها ، أو استخلاص هذه الواقعة من مصدرٍ لا وجود له ، أو موجود ولكنه مُناقِض لما أثبته .

لما كان ذلك ، وكان الواقع المطروح فى الدعوى أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ ١٧ / ٣ / ١٩٨١ استأجرت الشركة الطاعنة من مورث المطعون ضدهم العين محل النزاع بقصد استعمالها مكتباً لمزاولة نشاط أعمال التأمين على الحياة ، وكانت الطلبات فيها الحكم بإخلائها للترك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه سماع أقوال شاهدَي المطعون ضدهم – ورثة المؤجر – فقط ، والتي اقتصرت على تركها للعين المؤجر شاغرة والانتقال لمقر جديد للشركة ، وكان مجرد عدم انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة لمزولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حِرفي لفترة طالت أم قصرت لا يُعد سبباً من أسباب الأخلاء ، مادام المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته قِبل المؤجر وأخصها الوفاء بالأجرة والتي جاءت الأوراق خالية مما يخالفه.

كما وأن الخطاب الموجه من الشركة الطاعنة إلى مورث المطعون ضدهم – المؤجر – بتقديم عرض مالي مقابل تركها العين المؤجرة إليه فهو غير صادر من رئيس مجلس إدارة الشركة الممثل القانوني لها ؛ ومن ثم فلا يُرتب أثره القانوني فى حق الشركة ؛ لصدوره من غير ذي صفة ، فضلاً عن أن ذلك الخطاب لا يُعد تنازلاً بمعناه القانوني ؛ لعدم احتوائه على اتفاق طرفيه يتعهد فيه المستأجر بإخلاء العين المؤجرة فى ميعاد معين بانتهائه تنتهى العلاقة الإيجارية ويُصبح شاغلاً للعين بدون سند ؛ ومن ثم فلا يُعد تعبيراً صريحاً أو ضمنياً عن إرادة المستأجر يُستفاد منه تخليه عن العين المؤجرة ، الأمر الذى يُرتب قانوناً تخلُف الترك بعنصريه المادي والمعنوي فى الأوراق بما يوجب رفض الدعوى .

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ١٧ / ٣ / ١٩٨١ وإخلاء وتسليم العين المؤجرة تأسيساً على اطمئنانه لأقوال شاهدَي المطعون ضدهم – ورثة المؤجر – والخطاب الموجه من فرع الشركة الطاعنة لمورثهم بطلب عرض مادي لترك العين المؤجرة إليه مُستخلصاً من ذلك توفر الترك بعنصريه المادي والمعنوي ، ورتب على ذلك قضاءه بالإخلاء ، وكان ما حصله الحكم المطعون فيه على هذا النحو لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا يُفيد – حتماً وبطريق اللزوم – توفر الترك بعنصريه المادي والمعنوي فى جميع الأحوال على النحو سالف البيان ؛ مما يُعد منه ذلك تحريفاً لأقوال الشهود والمستندات والخروج بها عما يؤدي إليه مدلولها ، مما يعيبه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال مما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى.

الحكم

لــــــــــــــــذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهم أولاً المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ٣٩٧ سنة ٤٧ ق طنطا – مأمورية كفر الشيخ بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى و، ألزمت المستأنف ضدهم أولاً بالمصاريف عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .

أميــن الســر نائب                   رئيس المحكمة

نوصي بقراءة مدونة دنيا المنوغات