أحكام نقض فى انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة

إحالة بعض الجنايات إلى محكمة الجنح لا يغير من طبيعتها

نقض جلسة 18/5/1983 س33 ق128 ص623

 إحالة بعض الجنايات إلى محكمة الجنح في الأحوال المبينة في المادة (118/1 مكرراً “أ”) عقوبات عملاً بالمادة (116 مكررا) إجراءات جنائية ليس من شأنه أن يغير طبيعتها، بل تظل صفتها قائمة تسرى على سقوطها وانقضاء الدعوى الجنائية فيها المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات.

 العبرة في تكييف الواقعة هي بالوصف القانوني الذي تنتهي إليه المحكمة

نقض جلسة 4/11/1968 س19 ق177 ص896) و (12/2/1968 س37 ق55 ص64

العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هي بالوصف القانوني الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقييد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام، وذلك في صدد قواعد التقادم التي تسرى وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة.

 الطعن رقم 7605 لسنة 61 ق جلسة 17/1/2000

لما كانت العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هي بالوصف القانوني الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقييد في بالوصف الذي وقعت به تلك الدعوة، أو يراه الاتهام وذلك في صدد قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة، لما كان ذلك، وكان المحكم المطعون فيه صدر في 2 من فبراير 1991 وقررت الطاعنة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 10 من مارس 1991 وقدمت أسباباً لطعنها في ذات التاريخ ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الدعوى ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة.

إن قواعد التقادم خاضعة لما تقرره المحكمة عن بيان لنوع الجريمة

8/4/1946 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق135 ص122

إذا كان الحكم قد قضى ببراءة المتهم لانقضاء الدعوى العمومية بمضي ثلاث سنين على الحكم الصادرغيابياً بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى لكون واقعتها جناية على أساس أن هذا الحكم هو آخر عمل من أعمال التحقيق وأن الواقعة على الرغم من صدور الحكم فيها بعدم الاختصاص لكونها جناية ومهما كانت حقيقة الواقع من أمرها، تعتبر جنحة مادامت قد قدمت لمحكمة الجنح بوصف كونها جنحة.

 فهذا الحكم يكون قد اخطأ من ناحيتين

 الأولى : أنه مع تسليم المحكمة فيه بأن الواقعة جناية من اختصاص محكمة الجنايات الفصل فيها قد قضى في موضوعها بالبراءة وهذا ما لا يجوز بحال من محكمة الجنح.

 الثانية: أن الدعوى العمومية في مواد الجنايات لا يسقط الحق في أقامتها إلا بمضي عشر سنين. ووصف الواقعة خطأ في بادئ الأمر بأنها جنحة ليس من شأنه أن يغير من حقيقة أمرها، فإذا كانت حقيقة الواقعة لا تزال معلقة لأن محكمة الجنح اعتبرت الواقعة جناية ومحكمة الجنايات لم تقل كلمتها في شأنها بعد، فإن القول الفصل بأنها جنحة تسقط بمضي ثلاث سنين أو جناية مدة سقوطها عشر سنين لا يكون إلا من المحكمة صاحبة الاختصاص بالفصل في الموضوع حسبما يتبين لها عند نظره جنحة كانت أو جناية.

 نقض جلسة 15/1/1975 س26 ق2 ص5

 متى كان الحكم قد صدر بالبراءة وانقضت من تاريخ تقرير النيابة العامة الطعن فيه بالنقض وبين عرض الطعن على هذه المحكمة ما يربو على السنة التي قررتها المادة (15) إجراءات جنائية لانقضاء الدعوى الجنائية في المخالفات دون اتخاذ أي إجراء قاطع، فتكون الدعوى قد انقضت بمضي المدة ولا جدوى من بعد من نقضه ولا مناص والحال هذه من رفض الطعن.

نقض جلسة 18/11/1987 س38 ق182 ص1004

الدعوى الجنائية في مواد الجنح تسقط بثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة ولو جهل المجني عليه ذلك.

إنقضاء الدعوي الجنائية في مواد الجنح بثلاث سنوات

نقض جلسة 19/1/1987 ط3932 س56 ق

إذا كان يبين أنه انقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن مدة تزيد على ثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المتهمة الطاعنة.

مضى أكثر من ثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية دون اتخاذ أي إجراء قاطع

(نقض جلسة 25/12/1972 س23 ق324 ص1446)

مضى أكثر من ثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض حتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أي إجراء قاطع للمدة يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

عدم إتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم

 نقض جلسة 13/5/1986 س19 ق106 ص543

وقف السير في الطعن المرفوع من الطاعنين حتى يصبح الحكم الغيابي الصادر ضد أحد المحكوم عليهم (باعتباره الفاعل الأصلي) نهائياً، ومضى مدة أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ إعلان الأخير بالحكم الغيابي وحتى عرض الأوراق على محكمة النقض لتحديد جلسة لنظر الطعن دون معارضة المحكوم عليه في هذا الحكم أو اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم يوجب نقض الحكم والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة الطاعنين مما أسند إليهما. 

 سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية

نقض جلسة 24/4/1978 س29 ق85 ص447

القاعدة العامة في سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية هي أن يكون مبدأ هذا السقوط تاريخ وقوع الجريمة بالذات دون أن يؤثر في ذلك جهل المجني عليه بوقوعها.

 العبرة بتاريخ وقوع الجريمة

نقض جلسة 5/6/1986 س37 ق124 ص625

من المقرر أن القاعدة العامة في سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية هي أن يكون مبدأ هذا السقوط تاريخ وقوع الجريمة والمقصود بذلك هو تاريخ تمامها وليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامي.

 لا رقابة من محكمة النقض مادام استدلاله سائغاً

نقض جلسة 5/6/1982 س33 ق135 ص657

تعيين تاريخ وقوع الجريمة مما يستقل به قاضي الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض مادام استدلاله سائغاً.

جرائم الاعتياد

نقض جلسة 17/1/1970 س21 ق27 ص110

فى جرائم الاعتياد يجب الاعتداء في توافر ركن الاعتياد بجميع الوقائع التي لم يمض بين كل واحدة منها والتي تليها وكذلك آخر واقعة وتاريخ بدء التحقيق في الدعوى أو رفعها مدة ثلاث سنوات.

الدعوى العمومية لم تنقض

نقض جلسة 20/5/1968 س19 ق113 ص573

ثبوت أن النقود المتفق عليها (للإقراض بالربا) لم يمض بين آخر عقد وبين بدء التحقيق أو رفع الدعوى إلى المحاكمة ولا بين كل عقد وآخر أكثر من الثلاث سنوات المقررة قانوناً لانقضاء الحق في إقامة الدعوى الجنائية بمضي المدة، فإن الجريمة تكون متوافرة والدعوى بها لم تنقض.

 ما يشترط لتوفر ركن الاعتياد

8/1/1931 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق144 ص183

 ي جريمة الاعتياد على الإقراض بفائدة تزيد على الحد الأقصى للفائدة المتفق عليها قانوناً يشترط لتوفر ركن الاعتياد إلا يكون قد مضى بين كل حادثة من الحوادث التي تتكون منها العادة والحوادث التي تليها الزمن الكافي لسقوط الحق في رفع الدعوى العمومية عن الحادثة السابقة.

متي يبدأ التقادم المسقط في دعوى البلاغ الكاذب

نقض جلسة 5/6/1986 س37 ق124 ص652

من المقرر أن التقادم المسقط في دعوى البلاغ الكاذب يبدأ من اليوم التالي للبلاغ الكاذب ويوقف سريان هذا التقدم إذا أوقف نظر دعوى البلاغ الكاذب لقيام دعوى بشأن صحة الواقعة موضوع البلاغ ويستمر وقف التقادم خلال مدة الإيقاف.

 متي تنقضي الدعوي الجنائية في جريمة التزوير!!؟

نقض جلسة 24/4/1978 س29 ق85 ص447

جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تنتهي بمجرد وقوع التزوير في محرر، ولذا يجب أن يكون سريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت، واعتبار يوم ظهور التزوير تاريخا للجريمة محله إلا يكون قد قام دليل على وقوعها في تاريخ سابق.

 متي تنقضي الدعوي الجنائية في جريمة خيانة الأمانة!!؟

نقض جلسة 7/6/1979 س30 ق137 ص640) و (29/12/1969 س20 ق307 ص1488)

تعين تاريخ وقوع الجرائم عموما ـ ومنها جريمة خيانة الأمانة ـ مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض. ولا يبدأ ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الأمانة من تاريخ إبداع الشيء المختلس لدى من أؤتمن عليه، بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه، إلا إذا قام الدليل على خلافه.

 خيانة الأمانة جريمة وقتية

8/6/1942 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق424 ص677

إن خيانة الأمانة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد اختلاس المال المسلم أو تبديده، فمدة سقوط الدعوى العمومية فيها يجب أن يكون مبدؤها من هذا الوقت.

مدة سقوط الدعوى في جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة

نقض جلسة 4/1/1971 س22 ق5 ص20

اختلاس الأشياء المحجوزة جريمة وقتية تقع وتنهتى بمجرد وقوع فعل الاختلاس، ولذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها في ذلك الوقت، واعتبار يوم ظهور الاختلاس تاريخا للجريمة محله إلا يكون قد قام الدليل على وقوعها في تاريخ سابق، وإذ دفع لدى محكمة الموضوع بأن اختلاس المحجوزات حصل في تاريخ معين وأن الدعوى العمومية قد سقطت فيجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التي تقتضيها.

 25/10/1948 مجموعة القواعد الجنائية ج7 ق665 ص632

المدة التي ينقضي فيها الحق في إقامة الدعوى الجنائية في جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة إنما تحسب من يوم وقوع الاختلاس لا من يوم الحجز.

 تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموما من اختصاص قاضي الموضوع

14/11/1929 مجموعة القواعد القانونية ج1 ق325 ص370

تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموما ومنها جريمة خيانة الأمانة هو من الأمور الداخلة في اختصاص قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض.

غير أن هذا مشروط بأن يبنى القاضي عقيدته في هذا التعيين على الواقع الفعلي الذي يثبت لديه بالبينة أو يستنتجه من قرائن الدعوى وظروفها لا أن بينها على اعتبارات قانونية أو نظرية بحتة ليس بينها وبين الواقع فعلاً أي اتصال.

 وجريمة خيانة الأمانة هي من الجرائم الوقتية التي تتم وتنقطع بمجرد اختلاس الشيء المودع أو تبديده، فاليوم التالي لحدوثها هو مبدأ سريان مدة سقوط الدعوى العمومية بها.

ولا يصح اعتبار مجرد تحديد يوم لبيع الأشياء المحجوزة تاريخا للحادثة ومبدأ لسريان مدة سقوط، فإنه ليس بمفهوم عقلا أن مجرد حلول هذا اليوم في الدورة الزمنية تستتبع بطبيعته أنه حصلت فيه مطالبة فعلية للحارس بتقديم الأشياء المحجوز عليها وعجز فعلاً عن تقديمها، بل أن هذا المعنى الذي تقوم به الجريمة هو معنى زائد على مجرد الحلول الزمني ومنقطع عنه تمام الانقطاع فلابد لتحقيقه في الواقع وإمكان تقرير القاضي له من دليل خاص يدل عليه.

الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستقرة هو طبيعة الفعل

 نقض جلسة 2/1/1972 س23 ق2 ص8

إن الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستقرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون، سواء كان الفعل إيجابيا أو سلبيا ارتكابا أو تركا، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة في الاستمرار هنا هي بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تداخلا متتابعاً متجددا، ولا عبرة بالزمن الذي يليه والذي تستمر آثاره الجنائية في أعقابه.

إنقضاء الدعوي الجنائية في جريمة عدم توريد ضريبة الدمغة 

نقض جلسة 1/10/1984 س35 ق135 ص613

جريمة عدم توريد ضريبة الدمغة هي جريمة مستمرة استمرار متجددا يبقى حتى رفع الدعوى عنها حتى يوم توريد الضرائب المستحقة أو يسقط حق الخزانة العامة في المطالبة بها بمضي خمس سنوات وذلك أخذا بمقومات هذه الجريمة السلبية وهى حالة تتجدد بتداخل إرادة الجاني تداخلا متتابعاً.

إنقضاء الدعوي الجنائية في جريمة الاتفاق الجنائي

14/4/1941 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق243 ص444

الاتفاق الجنائي جريمة مستمرة تظل قائمة ما دام الاتفاق قائماً، ومدة سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية بها لا تبتدئ إلا من وقت انتهاء الاتفاق سواء باقتراف الجريمة أو الجرائم المتفق على ارتكابها أو بعدول المتفقين عما اتفقوا عليه.

مدة سقوط الدعوى في جريمة استعمال الورقة المزورة

نقض جلسة 14/3/1983 س34 ق69 ص349

جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة والتمسك بها وتبقى ما بقى مقدمها متمسكا بها، ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها ـ ولو ظلت في يد الجهة المستعملة لها ـ أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها.

جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة

 نقض جلسة 24/11/1969 س20 ق269 ص321

إن جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة والتمسك بها وتبقى ما بقى مقدمها متمسكا بها، ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها.

 نقض جلسة 6/12/1954 س5 ق82 ص242

استقر قضاء محكمة النقض على أن جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة لأي جهة من جهات التعامل والتمسك بها، وتظل قائمة ما دام مقدم الورقة متمسكا بها، فإذا كان المتمسك بالورقة قد استأنف الحكم الابتدائي الذي قضى بردها وبطلانها طالبا إلغاءه والحكم بصحتها، تظل الجريمة مستمرة حتى يتنازل عن التمسك بالورقة أو يقضى نهائياً بتزويرها ولا تبدأ مدة انقضاء الدعوى من ذلك التاريخ.

24/1/1920 المجموعة الرسمية س21 ق77

استعمال التزوير جريمة مستمرة فلا يبتدئ سريان المدة اللازمة لسقوط الدعوى العمومية بشأنه إلا من وقت تنازل المتمسك بالورقة المزورة عن التمسك بها.

جريمة استعمال الأوراق المزورة هي من الجرائم التي تحدث وتنتهي ويتجدد حدوثها وانتهاؤها تبعاً للأغراض المختلفة

 22/5/1933 مجموعة القواعد القانونية ج3 ق125 ص182

جريمة استعمال الأوراق المزورة هي من الجرائم التي تحدث وتنتهي ويتجدد حدوثها وانتهاؤها تبعاً للأغراض المختلفة التي تستعمل فيها الورقة المزورة. وكلما استعملت مرة لغرض بعينه تحقق ركن الاستعمال ووجب بتحققه العقاب. وكل مرة تستعمل فيها الورقة تعتبر جريمة استعمالها في هذه المرة مستمرة بمقدار زمن استعمالها والتمسك بها للغرض الذي ابتدأ استعمالها من أجله. ولا تبتدئ مدة سقوط الدعوى العمومية بخصوص الاستعمال في كل مرة إلا من بعد نهاية زمنها.

لا تنقطع جريمة استعمال الورقة المزورةالا بالتنازل عن التمسك بالورقة

11/12/1930 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق132 ص166) – (21/2/1929 ج1 ق171 ص179)

 لا تنقطع جريمة استعمال الورقة المزورة بالطعن فيها بالتزوير أمام المحكمة المدنية والسير في إجراءات تحقيق هذا الطعن، ولا ينهى الاستعمال ويقطع استمراره إلا التنازل عن التمسك بالورقة أو صدور حكم نهائي في القضية التي قدمت عنها.

 الدفع بانقضاء الدعوى هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام

نقض جلسة 15/11/1984 س35 ق173 ص775

من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه ردا كافياً سائغاً وإلا كان حكمها معيبا.

 27/4/1907 المجموعة الرسمية ص9 ق4

إذا حكم نهائياً في دعوى مدنية بتزوير ورقة فسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية بشأن استعمال هذه الورقة يبتدئ من تاريخ الحكم النهائي.

 سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية من يوم التنازل عن استعمال ورقة مزورة

29/5/1909 المجموعة الرسمية س10 ق119

إذا قرر المدعي عليه في دعوى تزوير طبقاً للمادة (281) مرافعات أنه غير متمسك بالورقة المدعي التزوير فيها فتبتدئ المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية بسبب استعمال ورقة مزورة من يوم تنازله عنها.

نقض جلسة 22/4/1973 س24 ق111 ص538

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم ترشح له.

 نقض جلسة 8/2/1979 س30 ق46 ص231)

من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دفع جوهري وهو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام.

 نقض جلسة 6/5/1985 س9 ق128 ص475

أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام، إلا أنه يشترط أن يكون في الحكم ما يفيد صحة هذا الدفع.

نقض جلسة 6/4/1970 س21 ق132 ص557

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي من شأنها أن تندفع بها التهمة المسندة إلى المتهم.

 نصوص القانون الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام

نقض جلسة 1/2/1955 س6 ق164 ص500

إن نصوص القانون الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة العامة لا مصلحة شخصية للمتهم مما يستوجب إعمال حكمها على الجرائم السابق على تاريخ صدورها، وإن كان في ذلك تسوىء لمركزه ما دام لم يصدر في الدعوى حكم نهائي.

 القضاء بالبراءة لرفع الدعوى الجنائية بعد مضى المدة

نقض جلسة 28/6/1965 س16 ق22 ص624

إنه وإن كان الفصل في الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم يسبق في الأصل الفصل في موضوع الدعوى، لما قد يترتب عليه فيما لو ثبت للمحكمة رفع الدعوى بعد مضى المدة من القضاء بالبراءة، دون ما حاجة لبحث مقومات الاتهام وتمحيص دلائله باعتبار أن سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة من النظام العام مما يتعين على المحكمة أن تحكم ولو من تلقاء نفسها ـ من غير أن يدفع المتهم بالسقوط ـ ببراءة كل من ترفع عليه الدعوى بعد مضى المدة، فإذا لم تفعل جاز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.

 إلا أنه لما كان من المقرر أيضاً أن المحكمة غير ملزمة حتماً بأن تفصل في الدفوع الفرعية قبل فصلها في الموضوع، وأن لها أن تضم هذه الدفوع إلى الموضوع وتصدر في الدعوى برمتها حكما واحدا.

 فإنه لا يوجد قانوناً ما يمنعها من الحكم في موضوع الدعوى بالبراءة دون أن تلج الدفوع التي إنما رمى صاحبها من إثارتها إلى بلوغ ذات النتيجة بإثبات انقضاء الدعوى الجنائية لأي سبب من أسباب الانقضاء بما يؤدى إلى البراءة.

نقض جلسة 18/9/1988 ط3632 س58 ق

الدفع بسقوط الدعوى الجنائية دفع جوهري يستوجب التمحيص، وعدم الرد عليه يعتبر خطأ.

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، يجب على المحكمة أن تعرض له إيراداً ورداً

نقض جلسة 21/11/1932 مجموعة القواعد القانونية ج3 ق23 ص21

إذا دفع المتهم فرعيا بسقوط الحق في مقاضاته جنائياً لمضى المدة القانونية وقضت المحكمة بإدانته دون أن تتعرض لهذا الدفع أو تفصل فيه فإن الحكم يكون باطلاً واجبا نقضه.

 الطعن رقم 7015 لسنة 65 ق جلسة 18/10/2003

حيث أنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن محامي الطاعنة دفع في مرافعته الشفوية أمام محكمة أول درجة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ـ فقد أصبح ذلك الدفع ـ بهذه المثابة واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى مطروحاً على محكمة ثاني درجة عند نظر موضوع معارضة الطاعنة الاستئنافية وإن لم يعاود المدافع عن الطاعنة إثارته أمامها، لما كان ذلك، وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام، ومن ثم فقد كان على الحكم أن يمحصه وان يرد عليه بما يفنده لما ينبني عليه ـ أن صح ـ انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم، أما وهو لم يفعل ـ بل دان الطاعنة ـ دون أن يعرض لهذا الدفع كلية فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة.

نقض 8/1/1931 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق151 ص191

بيان تواريخ وقائع استعمال المحرر المزور إنما يكون ضرورياً عندما تكون هناك مظنة سقوط الجريمة قبل رفع الدعوى العمومية، فإذا امتنع هذا الاحتمال فلا مبرر لتحتيم ذلك البيان.

بيان تاريخ الواقعة في الحكم هو من الإجراءات التي بدونها يبطل الحكم

نقض جلسة 4/1/1926 المجموعة الرسمية س27 ق98

بيان تاريخ الواقعة في الحكم هو من الإجراءات التي بدونها يبطل الحكم إذ بدون هذا البيان لا يتسنى لمحكمة النقض معرفة صحة أو عدم صحة ما يدفع على المتهم من سقوط الحق وعلى ذلك فإذا تناقص البيان بحيث لا يعرف الصحيح منه من الفاسد وجب إلغاء الحكم.

ما هو الغرض من ذكر تاريخ الجريمة!!؟

27/2/1915المجموعة الرسمية س16ق74) و (19/1/1904 س6 ق35)

الغرض من ذكر تاريخ الجريمة في الحكم تمكين المحاكم العليا من التحقق بما إذا كان الفعل قد سقط بمضي المدة أو لم يسقط.

علي الحكم الصادر بالعقوبة أن يبين تاريخ حصول الواقعة

نقض جلسة 15/12/1900 المجموعة الرسمية س2ص206

يجب على المحكمة أن تبين في الحكم الصادر بالعقوبة تاريخ حصول الواقعة أو على الأقل حصر ذلك التاريخ بحيث يمكن الجزم بأن المدة المقررة لسقوط الحق لم تمض.

 إجراءات التحقيق و الاتهام أو المحاكمة. تقطع

الطعن رقم 6849 لسنة 56ق جلسة 12/1/1988

إجراءات التحقيق و الاتهام أو المحاكمة. تقطع التقادم ولو أجريت في مواجهة المتهم أو في غيبته المادتان (17، 18) إجراءات جنائية. انقطاع التقادم عيني الأثر. ومؤدى ذلك، امتداد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في تلك الإجراءات.

سقوط الدعوى العمومية يبدأ في كل جريمة من وقت وقوعها

جلسة 22/2/1943 طعن رقم 618 سنة 13ق 

إنه لما كانت المدة المقررة لسقوط الدعوى العمومية تبدأ في كل جريمة من وقت وقوعها، ولما كانت جريمة خيانة الأمانة لا تختلف في ذلك من غيرها إلا من جهة ما توضع عليه من أنها إذا كانت متعلقة بمثيلات فإن فعل الاختلاس إنما يقع بعجز المتهم عن رد الأمانة عند المطالبة بها.

ولما كان اختلاس المحجوزات ـ حتى ما هو منه معتبر في حكم خيانة الأمانة ـ لا يصح فيه ما قالوا به في جريمة خيانة الأمانة من التفريق بين المثاليات والقيمات من الأموال، لأن توقيع الحجز على مال ـ مهما كان نوعه مثاليا أو قيما ـ يترتب عليه، ويجب أن يترتب، أن يبقى هذا المال المحكي عنه في محضر الحجز بعينه على ذمة السلطة التي أمرت بالحجز، إذ الحجز في لغة القانون معناه وجوب إبقاء الشئ المحجوز كما هو وبالحالة التي عليها وحظر تغييره ولو بمثله لتنافى ذلك مع الغرض الذي شرع الحجز من اجله.

لما كان ذلك فإن التصرف في المحجوز يجب دائماً اعتباره مبدأ لسريان المدة المقررة لسقوط الدعوى العمومية في جريمة اختلاس المحجوز ولا دخل في هذا المقام للمطالبة التي تكون محل اعتبار في صدد جريمة خيانة الأمانة إذا تعلقت بنقود أو غيرها من الأموال التي يقوم بعضها مقام بعض حيث يصدق القول بأن مصلحة صاحب الأمانة هي في قيمتها دون ذاتها فلا يمسه من وراء رد مثلها من ضرر، خلافاً لما هي الحال في الحجز فإن المصلحة تكون متعلقة بعين الشئ المحجوز كما مر القول.

وإذن فإذا كان المتهم قد تصرف في المحجوز، وكان تصرفه حصل خلال سنة 1936، ولم تبدأ إجراءات التحقيق في الدعوى إلا بعد مطالبته بالمحجوزات في سنة 1941، فإن الجريمة تكون قد وقعت بذلك التصرف، ويكون إذن من الواجب عد تاريخه مبدأ لمدة سقوط الدعوى العمومية.

إنقضاء الدعوي الجنائية من يوم وقوع الاختلاس

جلسة 25/10/1948 طعن رقم 1648 سنة 18ق

المدة التي ينقضي فيها الحق في إقامة الدعوى الجنائية في جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة إنما تحسب من يوم وقوع الاختلاس لا من يوم الحجز.

الحكم بسقوط الدعوى الجنائية هو حكم فاصل في الدعوي

نقض جلسة 30/3/1959 س10 ق85 ص377

الحكم بسقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة هو في الواقع وحقيقته الأمر صادر من موضوع الدعوى، إذ معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عليه، ولا يجوز بحال للمحكمة الاستئنافية أن تتخلى عن نظر الموضوع وترد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى بعد أن استنفدت هذه كل مالها من سلطة فيها.

الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هو في واقعة حكم صادر في موضوع الدعوى

 نقض جلسة 21/4/1986 س37 ق191 ص1002

الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هو في واقعة حكم صادر في موضوع الدعوى، على المحكمة عند قضائها بانقضاء الدعوى الجنائية أن تفصل في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية أو إحالتها إلى المحكمة المدنية إذا استلزم الفصل فيها إجراء تحقيق خاص.

 انقضاء الدعوى الجنائية لا أثر له على إنقضاء الدعوى المدنية

نقض جلسة 25/12/1972 س23 ق324 ص1336

الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا أثر له على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها التي تنقضي بمضي المدة المقررة في القانون المدني.

مجال بحث انقضاء الدعوى الجنائية من محكمة النقض

نقض جلسة 12/11/1979 س30 ق171 ص802

 إن مجال بحث انقضاء الدعوى الجنائية من عدمه يتأتى بعد أن يتصل الطعن بمحكمة النقض اتصالا صحيحاً بما يتيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء حكمها فيه.

الطعن رقم 18347 لسنة 61 ق جلسة 4/1/2000

لما كانت الدعوى الجنائية قد أحيلت إلى محكمة امن الدولة العليا بوصف الطاعنة بصفتها موظفة عامة قد اقترفت جناية تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال أحدي وحدات القطاع العام التي تعمل بها، وقد ارتبطت هذه الجناية بجناية تزوير في محررات خاصة لتلك الوحدة وقبولها رشوة والاشتراك مع آخرين في ارتكاب جنايتي تسهيل الاستيلاء والتزوير إلا أن المحكمة بحكمها المطعون فيه انتهت أن الواقعة هي جنحة التسبيب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال الشركة التي تعمل بها ودامت الطاعنة على هذا الأساس طبقاً للمواد (116 مكرراً) في فقرتها الأولى و(199/ب، 119 مكررا/ه ـ ) من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت العبرة هي تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هي بالوصف القانوني الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقييد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام وذلك في صدد قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة.

 الطعن رقم 7605 لسنة 61 ق جلسة 17/1/2000

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه صدر في 2 فبراير 1991 وقررت الطاعنة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 10 من مارس سنة 1991 وقدمت أسباباً لطاعنها في ذات التاريخ ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ الطعن إلى أن تأشر بتاريخ 11 من سبتمبر 1999 لتحديد جلسة 17 من يناير 2000 لنظر الطعن، فانقضت بذلك مدة تزيد على الثلاث سنوات المقرر ـ بالمادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية ـ لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الدعوى ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وببراءة الطاعنة مما أسند إليها.

 الطعن رقم 47429 لسنة 59 ق جلسة 1/2/1999

لما كان ذلك وكان يبين من الإطلاع على الأوراق ومذكرة إدارة الطاعون الجنائية لمحكمة النقض المرفقة أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 8 من أغسطس سنة 1989 وكر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقد بتاريخ 13 من أغسطس 1989، وقدم أسبابا بالطعن بتاريخ 17 من سبتمبر سنة 1989ولكن الدعوى لم يتخذ فيه أي إجراء من تاريخ الطعن إلى أن أرسلت أوراقها إلى قلم كتاب محكمة النقض لنظر الطعن بجلسة 16 من نوفمبر 1989 فإنه يكون قد انقضي مدة تزيد على ثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بدون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الدعوى ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمدي المدة ويتعين بذلك قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه، فيما قضي به الدعوى الجنائية والحكم لانقضائها بمدى المدة دون أن يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية المرفوعة معها فهي لا تنقض إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني.

 المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة يتم في الدعوى

 الطعن رقم 12136 لسنة 68 ق جلسة 14/1/2000

إذ كان من المقرر أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة يتم في الدعوى وأن هذا الانقطاع عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولم لم يكونوا طرفاً في الإجراءات فإن ما انتهي إليه الحكم المطعون فيه من أن إجراءات محاكمة المتهمين الآخرين في الدعوى أمامها من شأنها أن تقطع مدة التقادم في حق الطاعن الأول، ومن ثم رفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية، يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.

   مضي مدة بين جلستين تزيد على مدة الثلاث سنوات

 الطعن رقم 818 لسنة 63 ق جلسة 16/4/2002

إن توالي تأجيل نظر الطعن حتى جلسة. ثم يتخذ إجراء فيه إلى أن نظر جلسة اليوم…، وكان البين من ذلك أنه قد مضي بين هاتين الجلستين ما يزيد على مدة الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المادة بما في ذلك الشق الخاص بالتعويض باعتبار أن التعويض المنصوص عليه في القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك هو عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض ويسري في شأنها القواعد العامة في شأن العقوبات ولا تقوم إلا على الدعوى الجنائية، ومن ثم فإن الحكم ببراءة المتهم أو انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يشمل حتماً عقوبة التعويض التكميلية. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

 ما هو التاريخ الذي يبدأبه حساب الثلاثة سنوات

 الطعن رقم 663 لسنة 68 ق جلسة 12/5/2003

من حيث الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه رد على الدفع المشار إليه بوجه الطعن بقوله” أن المتهمة لم تقدم سندا عن أن المبنى مقام منذ عام 1987″ ولما كان ذلك، وكان ما رد به الحكم المطعون فيه على هذا الدفع على السياق المتقدم لا ينحسم به تحديد تاريخ واقعة البناء وعلى المحكمة أن تتحقق من هذا التاريخ الذي يبدأ منه حساب مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية. مما يعيب الحكم فوق قصوره في الرد على هذا الدفع القانوني بالفساد في الاستدلال ويوجب نقضه والإعادة.

العبرة في إنقضاء الدعوي الجنائية هو بالتاريخ الميلادي

نقض جلسة 9/11/1959 س10 ق184 ص862

التاريخ الميلادي الذي جرت فيه المحاكمة وصدر فيه الحكم هو ما يجرى عليه العمل في الحكم، وقد اعتبره الشارع أصلاً في حساب المدد المبينة بقانون الإجراءات الجنائية.

لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على قوله ” ولما كان الثابت من المستندات المقدمة وعقد تركيب المصعد وكشف توزيع الكهرباء 11/6/1987 مسلسل 3257 (100) 314988 حتى الدور الثاني عشر.

 ولما كان تاريخ تحرير محضر المخالفة هو 15/8/1992، ومن ثم يكون قد انقضى أكثر من ثلاث سنوات، على إقامة الأعمال المخالفة وتنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة “.

 ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المطعون ضدها على تلك المستندات المقدمة منها ـ دون أن يستظهر تاريخ الانتهاء من إقامة آخر أعمال البناء الذي يتحدد به بدء تقادم الدعوى الجنائية، و كان تاريخ عقد تركيب المصعد و كشف توزيع الكهرباء لا يفيدان في ذاتهما تاريخا لارتكاب الواقعة، و من ثم فإن الحكم لم يستظهر ما إذا كانت قد مضت مدة ثلاث سنوات من انتهاء المطعون ضدها من إقامة آخر أعمال البناء _ و بين تحرير محضر الضبط مما يعيبه بالقصور.

الطعن رقم 22429 لسنة 63 ق جلسة 1/6/1999

لما كان الحكم المطعون فيه قال تسبيباً لقضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ما نصه أن واقعة الضبط كانت بتاريخ 26/7/1983 و أن النيابة العامة لم تحرك الدعوى إلا في تاريخ3/11/1987 و لم يتخذ أي إجراء بين تلك الفترتين إلا محضر استيفاء حررته الجهة الإدارية بتاريخ18/3/1986 ولم يتخذ أي إجراء قاطع للمدة.

لما كان ذلك، و كان قانون الإجراءات الجنائية يقضى في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا خطر بها بوجه رسمي، وكان الذين من المفردات ـ التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن ـ إن محضر الاستيفاء المؤرخ 18/3/1986 اتخذ في مواجهة المطعون ضده وتم سؤاله فيه، فلا مراء أنه قاطع التقادم لكونه من إجراءات الاستدلال وقد اتخذ في مواجهة المتهم، وهو ما لم تفطن إليه المحكمة حين قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، فأقامت حكمها في هذا الخصوص على نظر خاطئ لا يتفق والتطبيق القانوني الصحيح. لما كان ما تقدم، وكان الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية

يشمل أيضاً التعويضات التي طلبها الطاعن بصفته الدعوى الجنائية يشمل أيضاً التعويضات التي طلبها الطاعن بصفته، فإن الحكم المطعون في يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة لما قضي به في الدعوى المدنية.

الطعن رقم 11048 لسنة 61ق جلسة 3/3/1999

لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 20 من يونيه سنة 1984 بإدانة الطاعنين بجنحة الإتلاف عمدا فقرروا بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 1 من يوليه سنة 1984 وقدموا أساب طعنهم بتاريخ 24 من يوليه سنة 1984، ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ إيداع أسباب الطعن إلى أن نظرت بجلسة اليوم 18 من يوليو سنة 1999 ـ وإذا كان البين من ذلك أنه قد انقضى على الدعوى الجنائية من تاريخ إيداع أسباب الطعن مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضائها بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة، فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بالنسبة للطاعنين جميعاً بمن فيهم من قضى بعدم قبول طعنه شكلاً لاتصال الوجه الذي بني عليه نقض الحكم به، دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني. “الطعن رقم 63264 لسنة 59ق جلسة 28/7/1999″.