الظروف المخففة و الظروف المشددة في جريمة السرقة و الفرق بين جريمة جنحة السرقة و جناية السرقة

تستعرض مدونة الناس و القانون موضوع غاية في الأهمية, وهو ما جزاء السارق, هل يسجن أم يحبس أم تقطع يده أم ماذا, ومن هنا كان لزاما علينا أن نبين ماهية عقوبة السارق وفقاً لقانون العقوبات المصرية , وأن نتناول أهم العناصر الخاصة بعقوبة جريمة السرقة أهمها : 

عقوبة جريمة السرقة

تستعرض “الناس والقانون” عقوبة جريمة السرقة فى القانون المصرى, وهل يجوزالتنازل والتصالح في جريمة السرقة , وما هي جريمة السرقة, ومفهوم الإختلاس في جريمة السرقة , وكيفية إثبات جريمة السرقة, ومتي تنتفي أركان جريمة السرقة, وما نصت عليه المادة 317 من قانون العقوبات المصرى , ومقدار عقوبة الشروع في السرقة, والقصد الجنائي في جريمة السرقة, والقصد الخاص, واللاكن المادي والمعنوي في جريمة السرقة, والسرقات بالإكراه في القانون المصرى, من خلال خبيرقانوني “أشرف فؤاد” المحامي في مقالته التالية أركان جريمة السرقة, ومتي تتوافر, والعقوبة المقررة لها.

 
%25D9%2583%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25B4%252C%2B%25D9%2583%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25B4%252C%2B%25D8%25B9%25D9%2582%25D9%2588%25D8%25A8%25D8%25A9%252C%2B%25D8%25AD%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25AF%252C%2B%25D9%2582%25D9%2581%25D9%2584%252C%2B%25D9%2585%25D9%2581%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25AD%252C%2B%25D8%25B3%25D8%25B1%25D9%2582%25D8%25A9%252C%2B%25D8%25A5%25D8%25AE%25D8%25AA%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B3

 جنح السرقة

  الأصل : جريمة السرقة هي جريمة جنحة, وحدد لها المشرع العقاب فى صدر المادة 318 عقوبات التي قررت ( يعاقب بالحبس مع الشغب مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة) ويعاقب بالحبس مع الشغل لغاية ثلاث سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317 عقوبات ويجوز فى حالة العود فضلا عن تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 الشروع ا في جرائم السرقات المعدودة من الجنح عاقب عليها بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر فى القانون بالنسبة لجنحة السرقة لو تمت فعلا أو بغرامة لا تزيد على 20 جنيها مصريا.

وجعل المشروع المصري فى جرائم السرقات و الشروع فيها, عقوبتها الحكم بالحبس المشمول بالنفاذ, ولو مع حصول استئنافه فيه. …( المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية).

الظروف المخففة لعقوبة جريمة السرقة

1 ــ نصت المادة 319 من قانون العقوبات على أنه ( يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض ، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

وقضي بأنه (يلزم لتطبيق المادة 319 من قانون العقوبات كما هو صريح النص أن يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل يكون جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

2 ــ كما نصت المادة 312 من قانون العقوبات على أنه ( لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه ، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى ، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

ولقد وضع المشرع المصري بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني حرصا على مصلحة الأسرة ، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة كما يسري على الروع فيها ، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

 قضت محكمة النقض المصرية

” بان الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 312 عقوبات ليس له من أثر من جهة قيام الجريمة ، غاية الأمر أن من يشمله الإعفاء لا توقع عليه أية عقوبة عن الجريمة التي نص على إعفائه من عقوبتها ، أما سائر من فارقوها معه فانهم يعاقبون وذلك لا على أساس أنهم ارتكبوها وحدهم ، بل على أساس أنها وقعت منهم وهو معهم ، وإذا فإذا كان وجوده معهم من شانه تغيير وصف الجريمة أو تشديد عقوبتها فى ذاتها ، فأنهم يعاملون على هذا الاعتبار ، أي كما لو كان هو الأخر معاقبا ، لأن الإعفاء من العقوبة خاص فلا يستفيد منه غيره ، وإذا فإذا كان المتهم قد اتفق مع ولدي المجني عليه على سرقة ماله ، ودخلوا هم الثلاثة منزله لهذا الغرض بواسطة ثقب أحدثوه فيه ، وكان أحد الولدين يحمل بندقية أخذها من المتهم وصعد بها إلى السطح ثم أطلقها على والده وهو نائم فى الحوش فأراده قتيلا ، فان المحكمة لا تكون مخطئة إذا اعتبرت واقعة الشروع فى السرقة جناية ، وعاملة المتهم على هذا الأساس فعدتها ظرفا مشددا للقتل الذي اقترنت به ، مادام هو – خلافا لوالدي المجني عليه – لا شان له بالإعفاء من العقوبة “

[ مجموعة أحكام النقض س 7 ص 1001 رقم 273 فى 8 أكتوبر 1956 ].

 

الظروف المشددة لعقوبة جريمة السرقة

 يعاقب بالحبس مع الشغل علي :

أولا : قانون العقوبات السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

ثانيا :على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

ثالثا : السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

رابعا : السرقات التي تحصل ليلا.

خامسا : السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

سادسا : السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

سابعا : السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أوأي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

ثامنا : السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .مادة 317 من قانون العقوبات.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات علي :

أولا: السرقات التي ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

ثانيا: السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعه أو انتحل صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة ، أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

ثالثا: السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ… مادة 316 من قانون العقوبات.

ثانيا : جنايات السرقة

 السرقة قد تقترن بظرف مشدد أو أكثر ومع ذلك لا يتغير وصفها فتبقي جنحة إلا أن عقوبتها تشدد طبقا لنص المادة 317 من قانون العقوبات والسرقة يتغير وصفها من جنحة إلى جناية إذا توافرت إحدى الشروط المنصوص عليها فى المواد كم 312 إلى 316 ، 316 مكرر و 316 مكرر ثانيا من العقوبات.

وعقوبات الظروف المشددة فى جريمة السرقة والتي من شانها تغيير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات.

 

المجموعة الأولي: ظروف مشددة يكفي توافر إحداها لاعتبار الواقعة جناية كالإكراه.

 المجموعة الثانية : ظروف مشددة لا تؤدي إلى اعتبار الواقعة جناية إلا فى حالة اجتماع ثلاثة منها وهي :

1 ــ تعدد الجناة وحمل السلاح والطرق العام.

2 ــ حمل السلاح والليل والطريق العام.

3 ــ الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح والطريق العام.

4 ــ تعدد الجناة وحمل السلاح والليل.

المجموعة الثالثة : ظروف مشددة يجب توافرها معا لاعتبار الواقعة جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة وهي :

1 ــ الليل.

2 ــ التعدد.

3 ــ حمل السلاح.

4 ــ المكان المسكون أو المعد السكني.

5 ــ التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة.

6 ــ الإكراه أو التهديد بإستعمال السلاح.

سرقة مهمات توليد وتوصيل التيار الكهربائي, مادة 316 مكرر ثانيا من قانون العقوبات الصري.

حيث إنه تقرر المادة 316 مكرر ثانيا من قانون العقوبات الصري أنه : يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فالمواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوك للمرافق التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ،أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد 313 إلى 316.

 جناية للنظر إلي نوع الشيء المسروق

جعل المشرع المصري هذه الحالة من حالات تشديد الجريمة بوصفها جناية لسبب يرجع إلى نوع الشيء المسروق فهو فى هذه الحالة مهمات أو أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال فى توليد أو توصيل التيارالكهربائي المملوك للدولة أو هيئاتها ، والسبب الذي من أجله شدد المشرع الجريمة هو تهديد مرفق الكهرباء بالانقطاع مع ذيوع تلك السرقات وانتشارها حديثا.

ولقيام جناية سرقة المهمات يجب أن تتوافر أركان جريمة السرقة عموما ، وان يكون موضوع الاختلاس مهمات أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال فى توليد أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي وأن تكون هذه المهمات مملوكة للمرافق التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة.

أمثلة المهمات للجناية المقررة في المادة 316 مكرر ثانيا من قانون العقوبات الصري

والأدوات الخاصة بالكهرباء الأسلاك والأعمدة العوازل والكابلات وقطع الغيار الخاصة بالمرفق وأكشاك الكهرباء ولقد رأي المشرع أن يعاقب المتهم بعقوبة الجناية على هذه الجريمة سواء وقعت على أدوات مستعملة فعلا فى الكهرباء ويترتب عليها انقطاعها أو على أدوات أعدت للاستعمال أما بالنسبة لموظفي شركات الكهرباء المعهود إليهم إدارة مرفق الكهرباء فإذا حصل الاختلاس من أحدهم بالنسبة لتلك المهمات أو الأدوات ولم تكن مسلمة إليهم بسبب وظيفتهم أو بصفتهم أمناء عليها فانه لا ينطبق عليهم نص المادة 316 مكرر ( ثانيا ) وإنما ينطبق عليهم نص المادتين 112 ، 113 عقوبات.. 

 لمعرفة المزيد يمكنك الإطلاع علي مدونتا دنيا المنوعات بالضغط هنا  

 دنيا المنوعات