لو عليك عقوبة أو حكم جنائي و عايز تمحي أثاره .. إعرف الفرق بين المعلومات الجنائية و الأحكام.. و خبير قانونى يوضح كيفية شطب الأحكام من جهاز الحاسب الآلى لوزارة الداخلية.. و نرسي الاختلافات الجوهرية بين رد الاعتبار القضائى والقانونى

 في الـتقرير الـتالى تلقي «الناس و القانون» علي «إجراءات محو الأحكام الجنائية و السوابق القضائية من جهاز الحاسب الآلى لوزارة الداخلية – والفارق الجوهري بين رد الإعتبار القضائي و القانوني» , و ترصد لكم مسألة يهـتم بها الملايين من الأشخاص الذين سبق إتهامهم في قضايا , وصدر بشأنها أحكام قضائية , باإدانة  , أو بالبراءة ,أو السقوط, أو الإنقضاء بالتصالح , وهل الأحكام المتهم بها الشخص أحكام نهائية أم غيابية , من محكمة الدرجة الأولي أم الإستئنافية , وهل جناية أم جنحة , ومن هنا يطمئن موقع  “الناس و القانون” هؤلاء الملايين من الأشخاص بأن هناك إجراءات لمحو وشطب هذة الأحكام من الحاسب الألي الخاص بوزارة الداخلية , ولكن بإستيفاء شروط معينة وفقا لما سيأتي :

 فى كثير من الأحيان يحدث خلطا لدي الكثيرون ولبسا بين المعلومات الجنائية والأحكام المطلوب تنفيذها ، و الأحكام المسجلة بصحيفة الحالة الجنائية , والجدير بالذكر أن هناك ما يطلق عليه ” كارت المعلومات الجنائية ” يُعد صحيفة سوابق المتهم الذى سبق أن صدر حكم قضائى ضده في قضية ما، وذلك سواء قضاه أو لم يقضه.

إجراءات محو الأحكام الجنائية و السوابق القضائية من جهاز الحاسب الآلى لوزارة الداخلية

وغالبا ما يكون هناك سبق اتهام لشخص ما من قبل النيابة العامة فى قضية معينة ,ودون صدور حكم قضائي ضده، إلا أن هذا الإتهام يجعله غالبًا موضع شبهة فى أعين ضباط المباحث ,ويظل عالقًا بجبين هذا الشخص “المتهم” طيلة حياته ويحمل همه لماذا؟ والسبب أن هذا الشخص لايقوم بمحو هذا اللإتهام من صحيفته بقسم التسجيل الجنائى بسجلات مصلحة الأمن العام.

وفي كثير من الأحيان تظهر هذةالإشكالية بشكل واضح وجلى فى مسألة « كارت المعلومات الجنائية » , ولذلك كان لزاما علينا من خلال مدونتكم «الناس و القانون» أن نرصد التفرقة بين المعلومات الجنائية , والأحكام الجنائية,والأحكام الجنائية المسجلة بصحيفة الحالة الجنائية ,ووسيلة محوها من الحاسب الآلي لوزارة الداخلية ، فمن الضرورة أن نخوض فى خضم تلك الإشكالية التى تسبب الكثير من التعقيدات والأزمات من الناحية القانونية – بحسب الخبير القانونى والمحامى أشرف فؤاد.

مصلحة الأمن العام

” مصلحة الأمن العام ” تابعة لوزارة الداخلية حيث أنه في غضون عام 1913 تم إنشاء إدارة عموم الأمن العام , وكان محور اختصاصها هو فرض القانون والنظام، ثم أعقب ذلك إنشاء إدارة ” تحقيق الشخصية ” حيث قد ضُم إليها قلم السوابق الجنائية،وهومعنياً بالتعرف على المجرمين السابقين ولاسيما حالَ العود لإرتكاب الجرائم، ثم أتبع ذلك إنشاء فروع “المباحث الجنائية” فى أقسام الشرطة,وقد أُنيط بها مراقبة ورصد ومكافحة نشاط المجرمين الأشقياء الخطرين.

ـ في عام 1965 صدرقرار وزارى برقم « 170 » بتنظيم مصلحة الأمن العام بكونها إحدى أجهزة قطاع الأمن الجنائى بوزارة الداخلية، وقد تحدد بمقتضى هذا القرار اختصاص”مصلحة الأمن العام”بالإشراف على جهود أجهزة الأمن بالمحافظات,حفاظا على الأمن العام وإقرار النظام والسكينة، وتنسيق ,وتوجيه ,ومراقبة هذه الجهود لمكافحة النشاط الإجرامى بصوره المختلفة «منعاً وكشفاً».

إدارات مصلحة الأمن العام المصرية

مصلحة الأمن العام تتكون في الوقت الحالي من العديد من إدارات أهمها :

أولا : إدارة الأدلة الجنائية : 

اختصاصها إصدار صحيفة الحالة الجنائية، ولا يتم إدراج إلا الأحكام الجنائية التى تم تنفيذها , أما التىلم تنفذ لا يتم إدراجها بصحيفة الحالة الجنائية.

ثانيا : إدارة تنفيذ الأحكام :

 تختص بإدراج الأحكام الواجبة التنفيذ والمطلوب تنفيذها والصادرة فى القضايا المحكوم بها ,وما يدرج على الحاسب الألي بوزارة الداخلية هي : رقم القضية , وجهة صدورها , ورقم الحصر,ومدة العقوبة, و الكفالة ,واسم المتهم ,ومحل إقامته.

ثالثاَ: إدارة المعلومات والمتابعة الجنائية :

 تختص بتسجيل الشخص جنائياَ , وذلك من خلال استمارة تسجيل مدون بها بياناته الشخصية مثل الإسم ورقم البطاقة والعنوان,وكذلك مواصفاته الجسمانية مثل الهيئة والطول والعمر, ولون الشعر والعينين , واسم الشهرة أن وجد , وأسماء أشقائه , واسم والدته,وجهة ميلاده , وكارت معلومات,ويتم إدراج البيانات على الحاسب الآلى ,وآى قضية أو محضر حتى لو إدارى , ومهما كان التصرف النهائي بالقضية حتى لو صدر حكم بالبراءة يتم تسجيلها كمعلومة جنائية على الشخص، وهذا يمثل اعتداءا جسيما على حرية الفرد حيث أن وزارة الداخلية لديها وسيلة قاطعة لرصد المجرمين وهى صحيفة الحالة الجنائية.

 

كيفية محو المعلومات الجنائية و الأحكام المطلوب تنفيذها ، و الأحكام المسجلة بصحيفة الحالة الجنائية من جهاز الحاسب الآلى لوزارة الداخلية

 

النوع الأول : المعلومة الجنائية

يتم محوه المعلومات الجنائية من الحاسب الآلى لوزارة الداخلية مبدئيا بتقديم نظلم للأمن العام بمحو المعلومات , كما يجوز إرسال ذلك التظلم بخطاب مسجل بعلم الوصول , ثم الإنتظار ستون يوما ,فإن رفضت التظلم أو لم ترد مصلحة الأمن العام,يتم رفع دعوى محو بيانات تسجيل جنائى أمام محكمة القضاء الإدارى,وتكون الدعوي بشق مستعجل , ويتم اختصام كلا من وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام ومدير إدارة المعلومات والمتابعة ومدير الأمن والمحافظ.

*الدعوي يتم تأسيسها على أن التسجيل الجنائى هوإعتداء صارخ علي الحرية الشخصية المكفولة بالدستور والقانون, حبث أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ، كما أن العقوبة شخصية.

كما أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ¸و”المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قضائية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه , ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى , ولضمان سلامة التسجيل الجنائى، لابد أن تُراجع تلك البيانات بصفة دوريًة لتحديث ما ورد بها من معلومات لتصحيح الأخطاء الواردة بها، واستكمال البيانات التى وردت بشأنها حتى لا تضفى ظلالًا من الشك حول سيرت الشخص ولا يؤاخذ صاحبها بغير حق أو تدمغ سمعته بالباطل , وأن يتضمن هذا التسجيل حقائق جنائية ثابتة ومبنية على قرارات أوأحكام قضائية فاصلة ، حيث أن وزارة الداخلية لديها وسيلة قاطعة لحصد و رصد المجرمين وهى” صحيفة الحالة الجنائية” ومن شروط قبولها تقديم التصرف النهائى بالقضايا المراد محوها وصحيفة الحالة الجنائية تشير إلى عدم وجود أحكام جنائية مسجلة.

 

النوع الثاني وهو الأحكام الجنائية

يتم محوها من الحاسب الآلي , وذلك بعد تقديم التصرف النهائي بالقضية أسواء كان «براءة أوسقوط أوإدانة وتم
التنفيذ بها أو وقف تنفيذ أو صلحا» وبعد محوها من الحاسب يتم تسليم الشهادة بمديرية الأمن التابع لها الحكم .

الأحكام الجزئية يتم محوها من الحاسب الآلى لمديرية الأمن , بينما الأحكام المستأنفة و الجنايات من الأمن العام بالقاهرة , و لكن يتم تسليمها بمديرية الأمن و بعد ذلك يتم الاستعلام  عنها من النيابة المختصة و يتم إرسالها لمصلحة الأمن العام لمحوها.

 

النوع الثالث: الأحكام الجنائية المدونة بصحيفة الحالة الجنائية

 الأحكام التى تم تنفيذ ها وقضاء العقوبة بها، وإجراء محى تلك الأحكام المنفذة سواء كانت جنائية أو جنحة هو رد الاعتبار , إذ نصت المادة «536» من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 تنص على أنه:
” يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه فى جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه “.

وتنص المادة ( 537 ) على أنه : « يجب لرد الاعتبار:

أولا: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضى المدة.

 ثانيا: «أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة، وتضاعف هذه المدة فى حالتى الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضى المدة» .

وتنص المادة (550) على أنه : « يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق :

أولا : بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة أو… متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة اثنتا عشرة سنة.

ثانيا: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى غير ما ذكر، متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضى المدة فتكون المدة اثنتى عشرة سنة “.

وتنص المادة (552) على أنه : « يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضى بالإدانة بالنسبة للمستقبل ، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية ».

 

من خلال هذه النصوص القانونية يتبين لنا أن هناك نوعان من رد الاعتبار

 

أولا : رد اعتبار قضائى : وهو المنصوص عليه بالمادة 537 اج

ـ رد اعتبار قضائى يكون من أمام محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة الطالب بعد انقضاء ست سنوات فى الجناية
وثلاث سنوات فى الجنحة وبعد استيفاء المطلوب في المادة 539 ¸ ويكون ذلك بطلب يقدم الي نيابة الاستئناف التابع لها محل إقامة الطالب , ويرسل للنيابة الجزئية لاستيفاء ولسؤال الطالب , كما تطلب تحريات المباحث عن سلوكه ويتم سؤال شيخ الناحية , كما يتم الإستعلم من السجن الذى نفذ فيه العقوبة , ثم بعد إستيفاء الأوراق يتم إرسالها لنيابة الاستئناف, التى تقوم بدورها  بإرسال الأوراق إلي محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة الطالب والتى تحكم برد اعتباره ويتم تنفيذه بالأدلة الجنائية بالعباسية لرفع اسم الطالب من الحاسب.

والثاني رد اعتبار بحكم القـانون المنصوص عليه بالمادة 550 إجراءات جنائية

رد اعتبار بحكم القانون يكون بمرور 12 سنة فى الجناية و6 فى الجنحة، وبالتالى الجهة الإدارية  إذا لم تمحو القضايا المسجلة , يتم التظلم أمام الأمن العام وتنتظر ستون يوما ,ثم يتم رفع دعوي أمام القضاء الإدارى بإلغاء قرار سلبى بالامتناع عن محو بيانات واسم الطالب من الأدلة الجنائية، وإذا لم تمر تلك المدد  المبينة عاليه يتم رفض الدعوى فى حالة رفعها بالقضاء الإدارى لعدم إتباع الطريق الصحيح الذى رسمه الفانون.