أسس ومبادىء إحالة الدعوي من محكمة الي محكمة أخري للإختصاص

أسس ومبادىء إحالة الدعوي من محكمة الي محكمة أخري للإختصاص – تلقي «الناس والقانون» الضوء علي «إحالة الدعوي ومدي إلتزام المحكمة المحال اليها» ــ، حيث توضح أن قضاء المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى والإحالة . التزام المحكمة المحال إليها به سواء كانت من طبقة المحكمة التي قضت بالإحالة أو من طبقة أعلى أو أدنى منها . قصر هذا الالتزام على الأسباب التي بني عليها حكم عدم الاختصاص.

مؤداه . للمحكمة المحال إليها القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لسبب آخر وإحالتها إلى المحكمة المختصة . م ١١٠ مرافعات . القضاء بعدم اختصاص المحكمة محلياً والإحالة . قضاء المحكمة المحال اليها بعدم اختصاصها نوعياً والإحالة للمحكمة المختصة . صحيح بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

أسس ومبادىء إحالة الدعوي من محكمة الي محكمة أخري للإختصاص
أسس ومبادىء إحالة الدعوي من محكمة الي محكمة أخري للإختصاص

التزام المحكمة المحال إليها لعدم الإختصاص بنظرها حتي ولو لم تكن مختصة

حكم

باسم الشعب

محكمة النقض المصرية

االدوائر التجارية

الطعن رقم ١٢٧٣١ لسنة ٨١ قضائية

الطعن رقم 12731 لسنة ٨١ قضائية

جلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٦

العنوان :

اختصاص ” الإحالة إلى المحكمة المختصة “.

الموجز :

قضاء المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى والإحالة . التزام المحكمة المحال إليها به سواء كانت من طبقة المحكمة التي قضت بالإحالة أو من طبقة أعلى أو أدنى منها . قصر هذا الالتزام على الأسباب التي بني عليها حكم عدم الاختصاص .

مؤداه . للمحكمة المحال إليها القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لسبب آخر وإحالتها إلى المحكمة المختصة . م ١١٠ مرافعات . القضاء بعدم اختصاص المحكمة محلياً والإحالة . قضاء المحكمة المحال اليها بعدم اختصاصها نوعياً والإحالة للمحكمة المختصة . صحيح .

القاعدة :

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١١٠ من قانون المرافعات المصري أنه إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وجب إحالتها الى المحكمة المختصة التى تلتزم بتلك الإحالة سواء كانت من ذات درجة المحكمة التى قضت بها أو من درجة أعلى أو أدنى ،

إلا أن هذا الالتزام يقتصر فحسب على الأسباب التى بنى عليها حكم عدم الاختصاص والإحالة ، فإذا رأت المحكمة المحال إليها الدعوى أنها غير مختصة لسبب آخر قضت بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة .

أسس ومبادىء إحالة الدعوي من محكمة الي محكمة أخري للإختصاص

لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم ٢٥٥ لسنة ٢٠٠٧ تجارى قد قضى بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة التجارية بمحكمة قنا الابتدائية ، فإن المحكمة الأخيرة وقد رأت وفق صحيح القانون أنها غير مختصة بنظر الدعوى لسبب آخر وهو نوع الدعوى فقررت إحالتها إلى محكمة قنا الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية للاختصاص بنظرها.

فإنها لا تكون قد خالفت حجية الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية على نحو ما ذهب إليه الطاعن .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وعلى رأى دائرة فحص الطعون الاقتصادية ، وسماع التقرير الذى تلاه السيـد المستشار المقـرر / سميـــــــــر حســـــن ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

حيثيات الحكم

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن البنك المطعون ضده الأول – بنك القاهرة – أقام – ابتداءً – الدعوى رقم ٢٥٥ لسنة ٢٠٠٧ أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية والتى أحيلت إلى محكمة قنا الاقتصادية بدائرتها الابتدائية للاختصاص بنظرها محلياً وقيدت برقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٨ .

بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤى له مبلغ ٤٥٢٧٤٣١ جنيهاً حتى ١٥ / ٢ / ٢٠٠٦ بخلاف ما يستجد من فوائد بواقع ١٧% سنويا حتى تمام السداد .

على سند من القول أنه منح الطاعن تسهيلات ائتمانية بموجب ثلاثة عقود فتح اعتماد الأول والثانى مؤرخين ٢٧ / ١١ / ١٩٨٤ ، والثالث مؤرخ ١٣ / ١٢ / ١٩٨٥ ، نتج عنها المديونية المطالب بها ، وإذ لم يقم الطاعن بالسداد رغم إنذاره فقد أقام الدعوى .

أسس ومبادىء إحالة الدعوي من محكمة الي محكمة أخري للإختصاص

تدخل البنك المطعون ضده الثانى – بنك مصر – هجومياً فى الدعوى بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ ٨٢٦٤٠٢٥,١٢ جنيه حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٠ بخلاف ما يستجد من فوائد بواقع ١٧% حتى تمام السداد استناداً إلى حوالة الحق الصادرة له من البنك المطعون ضده الأول بإحالة حقوقه لدى الطاعن إليه .

ندبت المحكمة خبيراً فيها ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ ٢٤ / ٤ / ٢٠١٠ بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها الى الدائرة الاستئنافية لمحكمة قنا الاقتصادية حيث قيدت برقم ٧ لسنة ٢٠١٠ .

وبتاريخ ٥ / ٦ / ٢٠١١ حكمت المحكمة بقبول تدخل البنك المطعون ضده الثانى هجومياً فى الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ ١٨٢٦٢٦ جنيهاً وفائدة قانونية بواقع ٥% سنوياً اعتباراً من ٢٢ / ٤ / ١٩٨٧ .

طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

أسس ومبادىء إحالة الدعوي من محكمة الي محكمة أخري للإختصاص

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من تسعة أوجه ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال . وفى بيان الوجه الخامس منها يقول إن:ـ

البنك المطعون ضده الأول أقام الدعوى – ابتداءً – أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، والتى قضت بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة قنا الابتدائية ، وصار هذا الحكم نهائياً بشأن اختصاص المحكمة الأخيرة بنظر الدعوى ،

غير أنها قررت إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية بمحكمة قنا فإنها تكون قد خالفت حجية الحكم السالف بيانه ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه فى موضوع الدعوى بما ينطوى ضمناً على قضائه باختصاصه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى غير محله . ذلك أن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة ١١٠ من قانون المرافعات أنه إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى . وجب إحالتها الى المحكمة المختصة التى تلتزم بتلك الإحالة سواء كانت من ذات درجة المحكمة التى قضت بها أو من درجة أعلى أو أدنى ،

أسس ومبادىء إحالة الدعوي من محكمة الي محكمة أخري للإختصاص

إلا أن هذا الالتزام يقتصر فحسب على الأسباب التى بنى عليها حكم عدم الاختصاص والإحالة ، فإذا رأت المحكمة المحال إليها الدعوى أنها غير مختصة لسبب آخر قضت بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة .

لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم ٢٥٥ لسنة ٢٠٠٧ تجارى قد قضى بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة التجارية بمحكمة قنا الابتدائية ،

فإن المحكمــــة الأخيـــــرة وقد رأت وفق صحيح القانون أنها غير مختصة بنظر الدعوى لسبب آخر وهو نوع الدعوى فقررت إحالتها إلى محكمة قنا الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية للاختصاص بنظرها ، فإنها لا تكون قد خالفت حجية الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية على نحو ما ذهب إليه الطاعن ، ويضحى نعيه عليه بهذا الوجه على غير أساس .

وحيث إن حاصل نعى الطاعن بالأوجه الأول والثالث والرابع والسادس من سبب الطعن أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط الحق فى المطالبة بالدين محل النزاع بالتقادم ،

غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع استناداً إلى أنه أشهر إفلاسه فى ٢٤ / ١٢ / ١٩٨٦ وتم قفل التفليسة فى ٢٥ / ١٢ / ١٩٩٦ ، وأن تلك الفترة قاطعة للتقادم للمانع القانونى ، فى حين أن شهر الإفلاس لا يعد مانعاً قانونياً قاطعاً للتقادم .

أسس ومبادىء إحالة الدعوي من محكمة الي محكمة أخري للإختصاص

كما أن قضاءه فى هذا الشأن على أنه أقر بالمديونية أمام الخبير فى حين أنه لم يحضر أمام الخبير ولم يصدر منه إقرار بالمديونية بما يكون قد جاء بما لا أصل له فى الأوراق بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى غير منتج ، كما أنه غير صحيح . ذلك أن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين تستقل إحداهما عن الأخرى ، وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه ,

فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى – بفرض صحته – يكون غير منتج ، كما أنه من المقرر أن الإقرار غير القضائي إذا ثبت بورقة موقع عليها من المقر كانت هذه الورقة حجة عليه فلا يجوز له أن يتنصل مما هو وارد فيها بمحض إرادته إلا بمبرر قانونى .

أسس ومبادىء إحالة الدعوي من محكمة الي محكمة أخري للإختصاص

لما كان ذلك وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه استند فى قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعن بالتقادم إلى دعامتين أولاهما : أنه قد تم شهر إفلاسه فى الفترة من ٢٤ / ١٢ / ١٩٨٦ حتى ٢٥ / ١٢ / ١٩٩٦ تاريخ قفل التفليسة واعتبر ذلك مانعاً قانونياً من سريان التقادم ،

وثانيهما : إقرار الطاعن بالمديونية حسبما هو ثابت بمدونات تقرير الخبير – المرفق صورته الرسمية بأوراق الطعن – من أن المدعى عليه – الطاعن – وقع على كشف الحساب بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٩٨٦ بالموافقة على رصيد مدين مقداره ( ١٧٠٨٥٢ ) جنيهاً ، وهو ما يعد إقراراً غير قضائى لا يجوز له التنصل منه .

وإذ كانت هذه الدعامة الأخيرة صحيحة وكافية لحمل قضائه فى هذا الخصوص ، فإن تعييبه بشأن الدعامة الأولى يكون غير منتج ، ولم يثبت أن الحكم عوَل فى قضائه على حضور الطاعن أمام الخبير وهو ما يضحى النعى عليه بهذه الأوجه غير مقبول .

أسس ومبادىء إحالة الدعوي من محكمة الي محكمة أخري للإختصاص

وحيث إن حاصل نعى الطاعن بالوجه الثانى من سبب الطعن أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لخلوها من إعذار التكليف بالوفاء طبقاً لنص المادة ١٥٧ من القانون المدنى ، غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الإعذار هو وضع المدين فى حالة التأخر فى تنفيذ التزامه ويكون ذلك بإنذاره بورقة رسمية من أوراق المحضرين أو ما يقوم مقامه ، وتعتبر المطالبة القضائية ذاتها إعذاراً .

لما كان ذلك ، وكان البنك المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى بطلب إلزام الطاعن بالمديونية محل النزاع ، فإن شرط الإعذار يكون قد تحقق ، فضلاً عن أنه يجوز فى المسائل التجارية أن يكون الإعذار بورقة عرفية أو شفوياً وهو ما جرى به العرف التجارى ، ومن ثم يضحى النعى بهذا الوجه على غير أساس .

أسس ومبادىء إحالة الدعوي من محكمة الي محكمة أخري للإختصاص

وحيث إن حاصل نعى الطاعن بالوجه التاسع أن البنك المطعون ضده الأول أورد بصحيفة دعواه أنه يداين الطاعن بمبلغ ٢٤٠٠٠٠ جنيه بموجب ثلاثة عقود فتح اعتماد ، الا أن الخبير المندوب فى الدعوى انتهى الى أن أصل المديونية هى مبلغ ١٨٢٦٢٦ جنيهاً ، وإذ ساير الحكم المطعون فيه تقرير الخبير فى ذلك دون بحث المستندات المقدمة منه بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه إعمالاً لحكم المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة ، وبحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن الى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه ، وإلا كان النعى غير مقبول .

أسس ومبادىء إحالة الدعوي من محكمة الي محكمة أخري للإختصاص

لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد اكتفى بالإشارة إلى ما أورده بوجه النعى ، دون أن يكشف عن وجه العيب الذى يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه ، كما لم يبين ماهية المستندات التى أغفل الحكم المطعون فيه تناولها بالبحث وأثر ذلك فى قضائه ، فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول .

وحيث إن حاصل نعى الطاعن بالوجهين السابع والثامن من سبب الطعن أنه تم شهر إفلاسه بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٩٨٦ بما لازمه قفل الحساب الجارى فى ذات التاريخ بقوه القانون طبقاً للمادة ٣٦٩ / ٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ . وسريان الفوائد القانونية طبقاً للمادة ٦٠٧ من ذات القانون دون الفوائد الاتفاقية ،

غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وانتهى إلى أن الحساب الجارى أقفل بتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٩٨٧ وألزمه بالمبلغ المحكوم به وعائده وقصر إلزامه بالفوائد القانونية اعتباراً من هذا التاريخ الأخير وحتى تمام السداد وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .

أسس ومبادىء إحالة الدعوي من محكمة الي محكمة أخري للإختصاص

وحيث إن النعى بهذين الوجهين سديد . ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى . ويترتب على قفل الحساب تصفيته وإجراء المقاصة لمرة واحدة تلقائياً بين مفرداته على جانبيه لتحديد الرصيد النهائى الذى يحدد حقوق كل من الطرفيــــن فــــى مواجهة الآخر ،

وأن الرصيد النهائى يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ، وبالتالى يعد ديناً عادياً تسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب ، وذلك لأن قفل الحساب الجارى المصرفى يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية ،

ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل ، بعد أن أصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة . وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى ،

أسس ومبادىء إحالة الدعوي من محكمة الي محكمة أخري للإختصاص

وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة ، وقد أوجبت الفقرة الثالثة من المادة ٣٦٩ من قانون التجارة قفل الحساب فى جميع الأحوال بوفاة أحد طرفيه أو شهر إفلاسه أو إعساره أو الحجر عليه .

لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تم شهر إفلاسه بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٩٨٦ بما لازمه قفل الحساب بينه وبين البنك المطعون ضده الأول اعتباراً من هذا التاريخ وتستحق على الرصيد المدين الفوائد القانونية دون الفوائد الاتفاقية المركبة ،

فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر واعتبر الحسب الجارى محل النزاع مقفلاً بتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٩٨٧ وهو ما ترتب عليه سريان الفوائد الاتفاقية بواقع ١٧% شهرياً اعتباراً من تاريخ اشهار إفلاسه حتى هذا التاريخ على النحو الثابت من تقرير الخبير الذى عوَل عليه فى قضائه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه جزئيا فى هذا الخصوص .

وحيث إنه عن الموضوع وبخصوص ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه فيتعين الفصل فيه وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (١٢) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية . لذلك ولما تقدم فإنه يتعين اعتبار تاريخ قفل الحساب الجارى هو تاريخ شهر إفلاس المدعى عليه فى ٢٤ / ١٢ / ١٩٨٦ واستحقاق البنك المدعى عليه الثانى للفائدة القانونية على المبلغ المقضى به بواقع ٥% اعتباراً من هذا التاريخ الأخير .

الحكم

لذلــــــــــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من اعتبار يوم ٢٢ / ٤ / ١٩٨٧ هو تاريخ قفل الحساب وما ترتب عليه من سريان الفوائد الاتفاقية من تاريخ شهر إفلاس الطاعن فى ٢٤ / ١٢ / ١٩٨٦ وحتى هذا التاريخ ، وألزمت البنك المطعون ضده الثانى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

وحكمت فى موضوع الدعوى وفى خصوص ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه بتعديل تاريخ قفل الحساب بجعله اعتباراً من ٢٤ / ١٢ / ١٩٨٦ وسريان الفوائد القانونية بواقع ٥% من هذا التاريخ وتأييد الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك ، وألزمت البنك المدعى عليه الثانى بالمناسب من المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر نائب رئيس المحكمة