عيب الإرادة في القانون الغلط و التدليس يبطلان العقد

عيب اعيب الإرادة في القانون (Les vices du consentement) – في سياق التقرير التالي تلقي «الناس والقانون» الضوء علي «أهم عيوب الإرادة في القانون المصري»، حيث تسمى عيوب الرضا في القانون وهي: إختلال في إرادة المتعاقد ناشئ من بعض عوامل مرافقة لانعقاد العقد تخل بسلامة اختياره لولا تأثيرها في نفسه لما أقدم على العقد. والعوامل التي تورث عيب الإرادة في القانون هي: الغلط، والتدليس، والإكراه، والغبن الاستغلالي.

يقول  الخبير القانوني «أشرف فؤاد» المحامي بالنقض : أن نص المادة ١٢٥ مدنى مؤداه وفقاً لقضاء محكمة النقض أن المشرع اعتبر مجرد كتمان العاقد واقعة جوهرية يجهلها العاقد الآخر، أو ملابسة من قبيل التدليس الذى يجيز طلب إبطال العقد إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو اتصل علمه بما سكت عنه المدلس عمداً .

الغلط و التدليس عيب الإرادة في القانون
الغلط و التدليس عيب الإرادة في القانون

الغلط و التدليس عيب الإرادة في القانون

حكم

باسم الشعب

محكمة النقض المصرية

الدوائر المدنية

الطعن رقم ٦٠٠٦ لسنة ٧٣ قضائية
الطعن رقم 6006 لسنة 73 قضائية
جلسة ٢٠١٥/٠٣/١٩

العنوان :

عقد ” أركانه و شروط انعقاده : عيوب الرضا : الغلط ، التدليس ” ” إبطال العقد “. أموال ” الأموال العامة : صفة المال العام : اكتسابها “. بطلان ” بطلان التصرفات ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور ، مخالفة الثابت في الأوراق ” . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ” .

الموجز :

كتمان العاقد واقعة جوهرية يجهلها العاقد الآخر أو مُلابَسة . تدليس يجيز إبطال العقد . شرطه . ثبوت أن المُدلَّس عليه ما كان ليبرم العقد لو اتصل علمه بما سكت عنه المُدلَّس عمداً . م ١٢٥ مدنى .

القاعدة :

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن نص المادة ١٢٥ مدنى مؤداه أن المشرع اعتبر مجرد كتمان العاقد واقعة جوهرية يجهلها العاقد الآخر، أو ملابسة من قبيل التدليس الذى يجيز طلب إبطال العقد إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو اتصل علمه بما سكت عنه المدلس عمداً .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / على مصطفى معوض نائب رئيس المحكمة والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

حيثييات الحكم

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم ١٤٤٩ لسنة ١٩٩٩ مدنى محكمة الجيزة الابتدائية على المطعون ضده الأول بطلب الحكم ببطلان عقد البيع الإبتدائى المؤرخ ٣ / ٢ / ١٩٩٨ وإلزامه برد الثمن المدفوع ومقداره أربعة وسبعين ألف وأربعمائة جنيه وذات القيمة على سبيل التعويض ، والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية .

وقال بياناً لذلك : إنه بموجب ذلك العقد باع له المطعون ضده قطعة الأرض الفضاء المبينة بالصحيفة نظير الثمن المشار إليه ثم تبين أنها تقع بأكملها فى خط التنظيم بموجب القرار رقم ١٦٦ لسنة ١٩٧٩ بشأن مشروع تخطيط الطالبية و ترسا ، وأن المطعون ضده الأول كان يعلم بذلك .

ومن ثم فقد أقام الدعوى ندبت المحكمة خبيراً ، و بعد أن أودع تقريره.

عيب الإرادة

حكمت بتاريخ ٢٨ / ١ / ٢٠٠٣ برفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٤٢٥٨ لسنة ١٢٠ ق القاهرة ، وبتاريخ ٩ / ٩ / ٢٠٠٣ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض .

وأودعت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وتفسيره ، وتأويله ، وفى بيان ذلك يقول : إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن قطعة الأرض المبيعة كانت تقع بأكملها داخل خط التنظيم بموجب القرار رقم ١٦٦ لسنة ١٩٧٨ بشأن مشروع تخطيط الطالبية وترسا بالهرم ،

عيب الإرادة

وأن المطعون ضده الأول كان يعلم بذلك قبل التعاقد بدليل ما تضمنه العقد بالبند السابع منه أنه غير مسئول عما يقع بالتنظيم لقطعة الأرض ، رغم تعهده فى ذات العقد بضمان عدم تعرض الغير له فى الانتفاع بالأرض إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائى برفض الدعوى ،

قولاً منه أن الثابت من هذا البند السابع علم الطرفين بدخول هذه القطعة ضمن التنظيم على ما جاء بتقرير الخبير المندوب فى الدعوى ، مما حجبه عن تمحيص دفاعه بأنه لولا جهله ذلك الواقع وتدليس المطعون ضده عليه لما أبرم هذا العقد ، وهو ما يعيبه ، و يستوجب نقضه .

عيب الإرادة

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى المادة ١٢٠ من القانون المدنى على أنه ” إذا وقع المتعاقد فى غلط جوهرى جاز له أن يطلب إبطال العقد ، إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله فى هذا الغلط أو كان على علم به ، أو كان من السهل عليه أن يتبينه ”

وفى المادة ١٢١ منه على أن ” يكون الغلط جوهرياً إذا بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع فى هذا الغلط ” يدل على أن المشرع يعتد بالغلط الفردى سبباً لإبطال العقد ، وعودة طرفيه إلى الحالة التى كانا عليها قبل إبرامه ،

عيب الإرادة

و اشترط لذلك أن يكون الغلط جوهرياً وهو ما يتحقق إذا كان هو الدافع إلى إبرام العقد و أن يكون المتعاقد الآخر عالماً به أو فى مقدوره أن يعلم به ،

وإذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ثبوت صفة العمومية للمال بتخصيصه بالفعل لمنفعة عامة ينتفى معه حسن نية من يحوز المال بعد حصول هذا التخصيص إذ يمتنع عليه فى هذه الحالة التحدى بأنه كان عند حيازته له يجهل أنه يعتدى على حق الغير ،

عيب الإرادة

لأن هذا الجهل بفرض تحققه يكون ناشئاً عن خطأ جسيم لما يشهد به الواقع من تخصيص المال الذى يحوزه للمنفعة العامة . ومن ثم فلا تتوافر بهذا الجهل حسن النية لدى الحائز .

وكان النص فى المادة ١٢٥ من القانون المدنى على أن ” يعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة ”

عيب الإرادة

مؤداه أن المشرع اعتبر مجرد كتمان العاقد واقعة جوهرية يجهلها العاقد الآخر، أو ملابسة من قبيل التدليس الذى يجيز طلب إبطال العقد إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو اتصل علمه بما سكت عنه المدلس عمداً .

لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه وقع فى غلط جوهرى إذ توهم أن الأرض المبيعه لا يمكن أن تكون قد وقعت بكاملها فى خط التنظيم بعد أن تعهد البائع له فى البند الخامس من العقد بضمان عدم تعرض الغير فى الانتفاع بتلك الأرض المبيعة ،

عيب الإرادة

وفى البند السادس بخلو العقار من الحقوق العينية ثم أثبت الخبير فى تقريره أن أرض النزاع بأكملها تقع داخل التنظيم بصدور القرار رقم ١٦٦ لسنة ١٩٧٩ بشأن مشروع تخطيط الطالبية وترسا فى تاريخ سابق على العقد المبرم فى ٣ / ٢ / ١٩٩٨ ،

و إنه لو كان يعلم بذلك لأحجم عن إبرام العقد وتمسك بأن المطعون ضده كان عالماً بوقوعه فى ذلك الغلط وإنه دلس عليه بأن سكت عمداً عن تلك الواقعة حتى يتردى هو فيما شاب إرادته من غلط ودلل على صدق ما يدعيه بما جاء بالبند الخامس من العقد من أن البائع يضمن عدم تعرض الغير له فى الانتفاع بتلك الأرض

عيب الإرادة

وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه الذى أيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من رفض الدعوى إنه لم يعن بتمحيص هذا الدفاع الجوهرى و ما إن كان القرار باعتماد خط التنظيم قد تم نشره بالجريدة الرسمية و مدى علم المطعون ضده بهذا القرار

و ما إن كان حقيقياً أم ظنياً لا يرتب مسئوليته عن هذا العيب و أقام قضاءه على ما جاء بتقرير الخبير من أن الطرفين يعلمان بدخول العقار فى خط التنظيم طبقاً لما جاء بأحد بنود العقد فإنه فضلاً عن قصوره فى التسبيب يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

الحكم

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر نائب رئيس المحكمة