قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية له بوزارة التربية والتعليم قرار رقم 24 لسنة 1992

 فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي « قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية » حيث تضمن القرار “إلحاق الطلاب المصريين العائدين بالمدارس المصرية”، وقد أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني “أنه بالنسبة إلى الطلاب المصريين مزدوجي الجنسية بجنسية غير ناطقة باللغة العربية غير المقيمين بجمهورية مصر العربية يجوز إعفائهم عند عودتهم من دراسة المواد التي يتم تدريسها باللغة العربية، ويجوز معاملتهم معاملة الطالب الوافد”.

قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية

وزارة التربية والتعليم
قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية لهم وإلحاق الطلاب المصريين العائدين من الخارج بالمدارس المصرية الصادر بتاريخ 22/1/1992

وزير التعليم بعد الإطلاع علي:

1 ـ القانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 233 لسنة1988.

2 ـ القرار الوزاري رقم 245 لسنة 1971 بشأن مناظرة النقل في الدول العربيةبنظائرها في جمهورية مصر العربية وتعديلاته.

3 ــ القرار الوزاري رقم 66 لسنة 1985 بشأن تنظيم واختصاصات ومسئوليات أجهزةالديوان العام لوزارة التربية والتعليم، وتعديلاته؛

4 ــ القرار الوزاري رقم 154 لسنة 1989 بشأن قواعد الالتحاق بمدارس وزارة التربيةوالتعلم وتعديلاته.

5 ــ القرار الوزاري رقم 155 لسنة 1989 بشأن قواد إلحاق الطلاب الوافدين والطلابالمصريين العائدين من الخارج والمنح الدراسية للطلاب الوافدين وتعديلاته.

6 ــ القرار الوزاري رقم 162 لسنة 1991 بشأن تحديد الرسوم ومقابل الخدماتالاجتماعية والتأمينات التي تحصل من طلبة وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم.

7 ــ  موافقة مجلس رؤساء القطاعات والإدارات المركزية بجلسة الاثنين 6/1/1992.

قـــرر:

(المادة الأولي)

عند قبول وامتحان الطلاب الوافدين، والطلاب المصريين العائدين من الخارج بمدارسالتعليم العام والفني وما في مستواها، وعند قيد الطلاب الوافدين علي منح دراسيةيعمل بالقواعد المرافقة لهذا القرار، والمعتمدة منا.

(المادة الثانية)

يلغي القرار الوزاري رقم 155 لسنة 1989 بجميع تعديلاته، كما يلغي كل حكم يخالفأحكام هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلي جميع الجهات المختصة تنفيذه اعتباراً منالعام الدراسي 92/1993.

وزير التعليم
دكتور/ حسين كامل بهاء الدين

الباب الأول
إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية
الفصل الأول
إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية

مادة (1) من قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية

الطالب الوافد هو الذي لا يحمل جنسية جمهورية مصر العربية ويكون الفيصل في تحديدجنسية الطالب جواز السفر أو المستندات علي الجنسية والصادرة من الجهات الرسميةالمعترف بها وذلك في حالة تعذر الحصول علي جواز السفر.

مادة (2) من قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية

يلحق الطالب الوافد بمدارس التعليم العام والفني وما في مستواها سواء منها المدارسالرسمية أو الخاصة طبقاً للمستندات الدراسية والسن وعلي أساس ما يصدر من قرارات أوأحكام تتعلق بتنظيم قواعد القبول وشروطه.

مادة (3) من قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية

تتولي المديريات والإدارات التعليمية إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس التابعة لها،علي أن يتقدم الطالب الوافد إلي قسم شئون الطلبة والامتحانات بالمستندات الآتية:

(أ) استمارة بيانات عن الطالب الوافد مستوفاة التمغة المقررة.

(ب) الشهادة الدراسية الأصلية أو مستخرج رسمي مها معتمدة من الجهات الرسمية.

(ج) شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.

(د) جواز سفر أو المستند الدال علي الجنسية علي أن يكون صالحاً للاستعمال ومحددالإقامة.

(هـ) موافقة سفارة الطالب أو جهة رسمية مسئولة معترف بها علي الدراسة بمدارسجمهورية مصر العربية.
(و)عدد (2) صورة فوتوغرافية للطالب.

ويحصل الطالب من الإدارة التعليمية المختصة (قسم شئون الطلبة والامتحانات) بعداستيفاء إجراءات الحاقة علي كتاب إلحاق موجه إلي المدرسة المطلوبة، ويتم الحصولعليه في الحالات التالية:

(أ) عند الالتحاق برياض الأطفال.

(ب) عند الالتحاق بالصف الأول من الحلقة الابتدائية بالتعليم الأساسي.

(ج) عند الالتحاق بالصف الأول من الحلقة الإعدادية بالتعليم الأساسي.

(د) عند الالتحاق بالصف الأول الثانوي وما في مستواه.

(هـ) عند الالتحاق بأي صف إذا كان الطالب متقدما لأول مرة.

(و) عند إعادة قيد الطالب بالصفوف النهائية بالمراحل المختلفة.

(ز) عند التحويل من مدرسة لأخرى.

مادة (4) من قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية

تتولى إدارة الطلاب الوافدين بالإدارة العامة للعلاقات الثقافية بديوان عامالوزارة الاختصاصات الآتية:

1- متابعة المديريات والإدارات التعليمية في تنفيذ القرارات الوزارية المتعلقةبشئون الطلاب الوافدين، وعرض المشكلات التي تنشأ في هذه المديريات عند التطبيقواقتراحات حلها.

2- دراسة الموضوعات الخاصة بالطلاب الوافدين والتي ترد إليها من مختلف الجهاتوعرضها علي الجهات المختصة لاتخاذ القرار اللازم.

3- إعداد بيانات إحصائية دورية وسنوية عن الطلاب الوافدين من مواقع ما يرد إليهامن المديريات والإدارات التعليمية.

4- تنظيم عقد امتحان الطلاب الوافدين بالاشتراك مع الإدارة العامة للامتحانات.

5- إعداد خطة سنوية للنشاط التربوي والاجتماعي والثقافي للطلاب الوافدين ومتابعةاشتراكهم في هذه الأنشطة.

6- أعداد إحصاء بالطلاب الذين يدرسون بمدارس البعثات المصرية بالخارج (السودان-الصومال- الجزائر).

7- تلقي طلبات الإعفاء من تكاليف التعليم من الفئات التي لم يرد ذكرها في المادة (29) من هذا القرار وعرضها علي اللجنة المختصة بالبت في طلبات الإعفاء وتنفيذالقرارات الصادرة من اللجنة.

8- أعداد مشروع موازنة المنح الدراسية بالاشتراك مع وزارة الخارجية، ومتابعةتنفيذها.

مادة (5) من قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية

يكون إلحاق جميع الطلاب الوافدين بالمدارس الخاصة، عدا الفئات الآتية التي لها حقالالتحاق بالمدارس الرسمية بنفس الشروط يقبل بها الطلاب المصريون من حيث السنوالمجموع المحدد للقبول بمراحل التعليم المختلفة. مع مراعاة ما جاء في المادة (11)بشأن تكاليف التعليم.

1- المقيدون علي منح دراسية من أي من الجهات الآتية:

(أ)وزارة التربية و التعليم.

(ب)المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

(ج)مكتب شئون اللاجئين بالأمم المتحدة بالقاهرة.

2- أبناء العاملين في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظماتها بجمهورية مصرالعربية.

3- أبناء اللاجئين السياسين.

4- أبناء المستشارين والملحقين الثقافيين بالسفارات العربية المعتمدين في جمهوريةمصر العربية.

5- أبناء المبعوثين من دولهم للدراسة في جمهورية مصر العربية.

6- أبناء المصريات اللاتي كم متزوجات من أجانب وطلقن أو توفي أوزاجهن.

7- الطلاب السودانيون.

8- الطلاب الأردنيون.

9- الطلاب الليبيون.

10- أبناء الفلسطينيين وغيرهم من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو القواتالمسلحة في مصر وكذلك في أبناء المحالين منهم إلي المعاش.

11- الطلاب الوافدون الذين لا توجد في محل إقامتهم مدارس خاصة.

12- من يري وزير التعليم قبولهم بالمدارس الرسمية لظروف يقدرها في كل حالة عليحدة.

مادة (6): ( معدلة بالقرار الوزاري 458 لسنة 1999 )

إذا كانت الشهادات المقدمة من الطالب الوافد قد تمت معادلتها بإحدى الشهادات التيتمنحها المدارس المصرية فيقبل في الصف المناظر دون الحاجة إلي تقييم مستواهالدراسي فيما عدا الطلاب الناجحين من الصفين الرابع والخامس الابتدائي فإنهم يؤدونامتحان الدور الثاني في جميع المواد الدراسية مع تلاميذ هذين الصفين بجمهورية مصرالعربية في موعد هذا الامتحان علي أن يعقد امتحان للتخلفين منهم عن أداء امتحانالدور الثاني في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر من كل عام، ويتحدد الصف الدراسيالذي يلحق به هؤلاء الطلاب وفقاً لنتيجة الامتحان- أما الذين يتقدمون بعد نهايةشهر أكتوبر فيجرى لهم إمتحان مستوى تحت إشراف الإدارة التعليمية ، ويتحدد الصف الدراسى الذى يلحق به هؤلاء وفقا لنتيجة الإمتحان .

مادة (7) من قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية

يعقد امتحان تحديد مستوي للفئات التالية:

أولاً: الطلاب الوافدون الحاصلون علي شهادات لم تتم معادلتها بإحدى الشهادات التيتمنحها المدارس المصرية، وهؤلاء يتم امتحانهم كما يلي:

(أ) الطلاب الذين يرغبون في دراسة المناهج باللغة العربية:

1- يسمح لهم بالتقدم لأي صف في أي مرحلة من مراعاة شروط السن.

2- علي هؤلاء الطلاب أن يجتازوا امتحان الوافدين الذي يعقد كل عام تحت إشرافالإدارة العامة للامتحانات بالتعاون مع إدارة الوافدين لتحديد المستوي الدراسيللراغبين منهم في الالتحاق بمدارس الحلقة الثانية من مرحلة التعليم الأساسي أوالمرحلة الثانوية سواء في ذلك المدارس الرسمية أو الخاصة.

3- يعقد هذا الامتحان علي مرحلتين لمستويين متعاقبين.

4- الطلاب الذين يرسبون في امتحان المرحلة الأولي يسمح لهم بدخول امتحان المرحلةالثانية للصف الأدنى.

5- في حالة نجاح الطالب في المرحلة الأولي أو الثانية يلحق بالصف الناجح إليه، وفيهذه الحالة يعفي من تقديم أية مستندات سابقة لهذا الصف.

6- الطلاب الذين يتقدمون بعد موعد الامتحان بمرحلتيه يعقد لهم امتحان المستوي تحتإشراف الإدارة التعليمية المختصة بنفس القواعد السابقة وبشرط الحصول علي كتاب منإدارة الوافدين لكل حالة علي حدة.

7- الراغبون في الالتحاق بالحلقة الأولي من مرحلة التعليم الأساسي يحق لهم امتحانالمستوي تحت إشراف الإدارة التعليمية.

8- إذا رسب الطالب في امتحان المستوي بالصف الأدنى يسمح له بالدراسة في هذا الصفكطالب منتظم (تمكين) ويعامل بالنسبة لامتحان آخر العام معاملة الطالب المنازل،فإذا نجح في امتحان نهاية العام اعتبر طالباً نظامياً في الصف المنقول إليه فيالعام التالي.

(ب)الطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بمدارس اللغات:

1- يلحق هؤلاء الطلاب بالصفوف المناسبة لسنهم ومستواهم الدراسي بعد اجتياز امتحانتعقده المدرسة للمتقدمين إليها تحت إشراف الإدارة التعليمية المختصة مع إعفائهم منالامتحان في اللغة العربية والتربية الدينية والمواد القومية واللغة الأجنبيةالثانية إذا رغبوا في ذلك.

2- يسمح للراسبين منهم في هذا الامتحان بالتقدم لامتحان المستوي الأدني مع مراعاةشروط السن.
ثانياً: الطلاب الوافدين الحاصلون علي شهادات معادلة موثقة يجري لهم امتحان الصفالمنقولين إليه كل حسب حالته طبقاً لما جاء في المادة السابقة.

ثالثاً: الطلاب الذين يتقدمون لإدارة الطلاب الوافدين بشهادات دراسية صادرة منالخارج ومضي عليها عامان علي الأكثر يلحقون بامتحان المستوي مع مراعاة شرط السنوطبقاً لما جاء في “أولاً” علي أن يكون الالحاق في مدرسة خاصة.
مادة ( :
النجاح في امتحان المستوي الذي يعقد خصيصا للطلاب الوافدين لا يكسب الطالب أيةحقوق أكثر من السماح له بالانتظام في الصف الدراسي الناجح إليه، ولا يعطي أيةشهادة أو مصدقة من أي نوع لاستخدامها خارج جمهورية مصر العربية إلا إذا أمضي سنةدراسية منتظمة بإحدى المدارس ونجح في الامتحان النهائي للنقل إلي الصف الأعلى.

مادة (9) من قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية

الطلاب الوافدون الذين كانوا ملحقين بمدارس مصرية وسافروا للخارج لمدة عام ولميتمكنوا من الدراسة بالخارج ليلحقون عند عودتهم بالصفوف التي كانوا منقولين إليهاقبل سفرهم بشرط انطباق قواعد التنسيق عام حصل الطالب علي المؤهل الدراسي إذا كانالالتحاق بالصف الأول الثانوي.

مادة (10) من قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية

يسمح بالتجاوز عند الحد الأقصى للسن الذي حددته الوزارة للقبول بحد أقصى قدرهعامان للطلاب غير العرب، وذلك بأي مرحلة أو صف بمدراس التعليم الرسمي أو الخاص،أما الطلاب العرب فيسمح لهم بنفس هذا التجاوز إذا كان الالتحاق بمدارس خاصة.

الفصل الثاني
تكاليف التعليم

مادة (11) من قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية

يحصل من الطلاب الوافدين الذين يلحقون بالمدارس الرسمية تكاليف التعليم التيتقررها الوزارة بالإضافة إلي الرسوم الإضافية المقررة علي الطلاب المصريين ماعداالفئات التالية:

1- الطلاب المقيدون علي منح دراسية.

2- أبناء المصريات المطلقات أو الأرامل.

3- أبناء العاملين بالحكومة أو القطاع العام والعسكريين سواء من كان منهم بالخدمةأو أحيلوا للتقاعد.

وتقوم إدارات وأقسام شئون الطلبة بالمديريات والإدارات التعليمية بفحص المستنداتالخاصة بهم وحفظها في ملفات خاصة للرجوع إليها عند الحاجة وإخطار المدارس المقيدبها الطلاب بالموافقة علي الإعفاء.

هذا ويستمر الإعفاء حتى نهاية المرحلة المقيد بها الطالب.

ويجوز سداد تكاليف التعلم علي دفعتين متساويتين تسدد الدفعة الأولي في بداية العامالدراسي مع الرسوم الإضافية المقررة علي الطلاب المصريين وتسدد الدفعة الثانية بعدبداية النصف الثانية منة.

وعلي إدارات وأقسام شئون الطلبة والامتحانات بالمديريات والإدارات التعليمية إخطارإدارة الوافدين بديوان عام الوزارة بأسماء وجنسيات ومدارس الطلاب الذين تم أعفاوهمطبقا للقواعد السابقة.

مادة (12) من قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية

تشكل بديوان عام الوزارة لجنة برئاسة رئيس قطاع الخدمات لبحث إعفاء الطلابالوافدين غير القادريين علي دفع تكاليف التعليم تبدأ أعمالهم في أول نوفمبر من كلعام علي أن تنتهي من أعمالها في نهاية شهر يناير من العام التالي، وترسل طلباالإعفاء من المديريات والإدارات التعليمية إلي إدارة الطلاب الوافدين بالوزارة.

للعرض علي اللجنة مرفقا بها ما يلي:

1- مستند سداد القسط الأول من تكاليف التعليم مضافاً إليه الرسوم الإضافية.

2- صورة من كتاب الإلحاق الصادر للطالب.

3- بحث اجتماعي وواقعي معتمد من المديرية أو الإدارة التعليمية يتضمن رأي مديرالمديرية أو الإدارة التعليمية وموضحاً بد الدخل الحقيقي للأسر مؤيداً بالمستنداتالدالة عليه كلما أمكن ذلك.
ولا تختص اللجنة ببحث طلبات إعفاء عن سنوات سابقة.

الباب الثاني
لمنح الدراسية للطلاب الوافدين
الفصل الأول قواعد المنح

 

مادة (13) من قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية

تعد إدارة الوافدين كل عام مشروع موازنة المنح الدراسية للطلبة الوافدين بمدارسالتعليم العام والفني وما في مستواها وفصول تعليم اللغة العربية وذلك في حدودالاعتماد المخصص لذلك من وزارة الخارجية والمدرج سنويا في موازنة الوزارة.

مادة (14):

جميع الترشيحات للقيد علي منح دراسية ترد علي طريق وزارة الخارجية (إدارة العلاقاتالثقافية والتعاون الفني) باعتبارها الجهة الرسمية التي تضع قواعد القيد علي المنحالدراسية وتعلن عنها وتبت في الترشيحات الخاصة بها.

مادة (15):

لا يلحق الطالب الوافد المرشح للقيد علي منحة بمدرسة رسمية إلا بعد موافقة وكيلالوزارة علي العلاقات الثقافية الخارجية بقيده علي المنحة.

مادة (16) من قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية

لا يجوز الجمع بين أكثر من منحة ويوقف الصرف إذا ثبت أن الطالب مقيد علي منحة أخرىمن أية جهة رسمية في الجمهورية ويجب الاستعلام عن قيد الطالب علي منحة دراسية عن طريقالجهات الرسمية التي تقوم بقيد طلاب وافدين علي منح دراسية وذلك قبل قيده علي منحةمن منح الوزارة.

مادة (17) من قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية

تقوم إدارة الطلبة الوافدين بسداد الرسوم الدراسية للطالب المقيد علي منحة دراسيةوالملحق بمدارس التعليم العام والفني وفصول تعليم اللغة العربية فقط، أما إذاالتحق الطالب بمدارس خاصة فلا تصرف له سوي المنحة.

مادة (18) من قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية

الطالب الملتحق بإحدى المدارس الخاصة ومقيد علي منحه دراسية يجوز تحويله إليالمدارس الرسمية إذا انطبقت عليه قواعد القبول لها.

مادة (19) من قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية

(أ)تحدد قيمة المنحة طبقا للقواعد التي يتفق عليها بين وزارة الخارجية ووزارةالتربية والتعليم وطبقاً للاتفاقيات الثقافية المبرمة.
(ب)يمنح الطالب المستجد الذي يقيد لأول مرة علي منحة دراسية، مرتب شهر كبدلاستعداد وذلك إذا كان حضوره إلي مصر لأول مرة.
(ج)يستمر صرف المنحة للطلاب الوافدين الذين ينجحون في امتحان شهادة أتمام الدراسةالثانوية العامة وما في مستواها إلي أن يتقرر وضعهم في الجامعات، وبشرط أن يتقدمالطالب بما يثبت تقديم أوراقه للجهات المسئولة عن تنسيق القبول للطلبة الوافدينبالجامعات المصرية.
(د)يمنح الطالب الذي تنتهي دراسته بنجاح بدل تخرج يعادل منحة شهر، وذلك في حالةعودته بصفة نهائية إلي موطنه الأصلي.

مادة (20) من قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية

تقوم إدارة الطلاب الوافدين بإبلاغ المدارس الملحق بها الطلاب الوافدون المقيدونعلي منح دراسية بأسماء هؤلاء الطلاب وقيمة المنحة المخصصة لكل منهم، وتكون هذهالمدارس ملزمة بإبلاغ الإدارة المذكورة عن أيام غياب هؤلاء الطلاب شهرياً، وكذلكالإبلاغ الفوري في حالة الفصل الدراسي لأي سبب من الأسباب وتحدد المسئولية في حالةعدم الإبلاغ نظراً لما يترتب علي ذلك من حصول الطالب الوافد علي حقوق مادية لايستحقها.

مادة (21) من قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية

تصرف المنحة مقدما في بداية كل شهر علي النحو الآتي:

(أ)اعتبارا من بداية السنة الدراسية وذلك إذا كان الطالب مستقدما علي منحة ووصلإلي جمهورية مصر العربية بعد بداية العام الدراسي.

(ب)اعتبارا من وصول الطالب مستقدماً علي منحة وذلك إذا كان حضوره إلي جمهورية مصرالعربية قبل بداية العام الدراسي.

(ج)اعتبارا من تاريخ استكمال الطالب لمستندات القيد علي المنحة لدي إدارة الطلابالوافدين وذلك إذا كان الطالب داخل جمهورية مصر العربية ومنتظماً في الدراسة فيتاريخ سابق لقيده علي المنحة.

(د)تسري أحكام أ، ب، ج علي منح التبادل الثقافي ما لم تنص المعاهدات أو الاتفاقياتأو البرامج التنفيذية علي غير ذلك.

(هـ) يستمر صرف المنحة شهرياً طالما أن الطالب منتظم في دراسته ومستمر فيها بنجاحما لم ينص علي مدة معينة لصرف المنحة.

(ز) إذا كان الطالب الوافد المقيد علي منحة مقيما داخل الجمهورية خلال عطلة الصيففيستمر صرف المنحة للطالب خلال هذه العطلة.

مادة (22) من قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية

تتحمل الوزارة نفقات استقدام طلاب أفريقيا المستقدمين للدراسة والمرتبطة فعلابقيدهم علي منح دراسية.

مادة (23) من قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية

تتحمل الوزارة نفقات عودة الطالب المقيد علي منحة والذي سبق استقدامه إلي موطنهالأصلي في أي من الحالات الآتية:

(أ)انتهاء دراسة الطالب.

(ب)مغادرة جمهورية مصر العربية بصفة نهائية لفشله في الدراسة أو لعدم رغبته فيالاستمرار فيها.

(ج)الحالات الخاصة التي تقرها وزارة الخارجية للعودة لغير موطن الطالب، ويشترطلذلك أن يتقدم الطالب إلي إدارة الوافدين بطلب كتابي موضحاً به سبب مغادرة جمهوريةمصر العربية وذلك في موعد لا يتجاوز شهراً من تاريخ قيام سبب المغادرة.

الفصل الثاني
قواعد الحرمان من المنحة الدراسية

مادة (24) من قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية

يحرم الطالب الوافد من المنحة في أي من الحالات الآتية:
– إذا فصل من الدراسة لأي سبب من الأسباب.
– إذا رسب سنتين متتاليتين بالصف الأول أو الثاني من المرحلة المقيد بها.
إذا رسب أكثر من مرتين في المرحلة الواحدة.

مادة (25) من قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية

يوقف صرف المنحة للطالب إذا تعيب عن الدراسة دون عذر مقبول وأدي ذلك إلي فصله منالدارسة ويعاد صرف المنحة للطالب إذا أعيد قيده بالمدرسة مع خصم الأيام التي تغيببدون عذر.

مادة (26) من قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية

إذا مرض الطالب وأدي مرضه إلي انقطاعه عن الدراسة فيتبع بشأنه ما يأتي:

1- تحول الشهادة المرضية المقدمة منة إلي الجهة الطبية التابع لها مدرستهلاعتمادها.

2- إذا وافقت الجهة الطبية المختصة علي منحه إجازة مرضية فتصرف له المنحة عن فترةانقطاعه ولمدة أقصاها ستة أشهر.

ويجوز لوكيل الوزارة المشرف علي الإدارة العامة للعلاقات الثقافية مد المدة لفترةأقصاها ستة أشهر أخرى إذا تطلبت حالة الطالب الصحية ذلك.

3- إذا ترتب علي مرض الطالب رسوبه في الامتحان فلا تعتبر السنة التي انقطع عنالدراسة خلالها ورسب بسببها ضمن مرات الرسوب التي تؤثر علي صرف المنحة.

4- لا يتمتع الطالب بهذا الحق إلا مرة واحدة خلال مدة قيده علي المنحة الدراسية.

مادة (27) من قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية

يخصم من منحة الطالب ما يوازي المدة التي يقضيها خارج جمهورية مصر العربية ويستأنفصرف المنحة له من تاريخ عودته إلي الجمهورية.

ويجوز لوكيل الوزارة المشرف علي الإدارة العامة للعلاقات الثقافية الخارجيةالموافقة علي صرف المنحة خلال مدة تغيب الطالب خارج جمهورية مصر العربية إذا قدمطلباً كتابياً قبل سفره، موضحاً به أسباب السفر والمبررات.

الباب الثالث
إلحاق الطلاب المصريين العائدين من الخارج
بالمدارس المصرية

مادة (28) من قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية

يكون إلحاق الطلاب المصريين العائدين من أية دولة خارج جمهورية مصر العربيةبالمدارس الرسمية أو الخاصة عن طريق المديريات أو الإدارات التعليمية المختصة معملاحظة تطبيق ما جاء بالمادة السادسة من هذا القرار علي التلاميذ الناجحين فيالصفين الرابع أو الخامس من أحدى الدول العربية
.

مادة (29) من قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية

الطالب المصري الذي أدي بنجاح الامتحان الذي تعقده الوزارة بالسفارات المصريةبالخارج يقيد عند عودته للدراسة داخل الجمهورية بالصف الذي نقل أليه مع مراعاةشروط وقواعد تنسيق القبول في المرحلة التي يقبل بها.

مادة (30) من قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية

لطالب المصري الذي حصل في الخارج علي شهادة صدر قرار معادلتها بالشهادة المصريةالمناظرة يقيد عند عودته للدراسة داخل جمهورية مصر العربية بالصف الذي نقل إليه معمراعاة شروط وقواعد تنسيق القبول في المدرسة التي قبل بها.

مادة (31) من قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية

يجري امتحان مستوي تحت إشراف الإدارة التعليمية للطالب المصري العائد من الخارج فيالحالات الآتية:

(أ) إذا كانت الشهادة المقدمة من الطالب لم يتم معادلتها بمثيلاتها في مصر.

(ب) إذا كانت الشهادة المقدمة من الطالب مضي عليها عامان علي الأكثر.

(ج) إذا لم يتقدم الطالب بما يثبت دراسته في مدرسة نظامية بالخارج.

(د) إذا كانت الشهادة المعادلة الحاصل عليها الطالب غير موثقة.

مادة (32) من قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية

في جميع الحالات السابقة يسمح لكل طالب مصري عائد من الخارج بالتجاوز عن ستة شهوربالزيادة أو النقص عن السن المقررة للقبول بالمدارس الرسمية أو الخاصة – ولا يسريذلك علي التلاميذ الذين يلحقون بالصف الأول الابتدائي.

الباب الرابع
قواعد الإعفاءات
الفصل الأول
بالنسبة للطلاب الوافدين

مادة (33) من قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية

الطلاب غير العرب إذا الحقوا بمدارس لغات يكون لهم الحق في الإعفاء من اللغةالعربية والتربية الدينية والمواد القومية وفي هذه الحالة يمنح الطالب مصدقةبالمواد التي درسها، ويجوز لمن يرغب منهم دراسة اللغة العربية والمواد التي تدسباللغة العربية أن يحصل علي تخفيض 25% من النهاية العظمى وفي هذه الحالة يعطيشهادة بالمرحلة التي درسها، أما إذا الحقوا بمدارس المناهج باللغة العربية فأنه يكونلهم الحق في تخفيض نسبة النجاح في اللغة العربية إلي 25% من النهاية العظمي.

مادة (34) من قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية

يجوز الإعفاء من دراسة اللغة الأجنبية الثانية بالنسبة للطلبة الوافدين الذينيلحقون بصفوف تكون دراسة هذه اللغة قد بدأت في صف سابق علي أن يتقدم الطالب برغبتهفي الإعفاء كتابه قبل موعد عقد الامتحان بشهر علي الأقل، وفي هذه الحالة ينص فيالشهادة الدراسية علي الإعفاء من اللغة الأجنبية الثانية.

مادة (35) من قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية

الطلاب الوافدون من بلاد تدرس كلا اللغتين الأجنبيتين الأولي والثانية يعاملونطبقاً للقواعد الآتية:

(أ)طلاب مرحلة التعليم الأساسي (الحلقتين الابتدائية والإعدادية):

1- يعفي التلميذ الذي يلحق بداية من الصف الثانى إلى الصف السادس الابتدائي مندراسة اللغة الأجنبية في العام الأول لإلحاقة بالمدرسة وتخفض له نسبة النجاح فيهاإلي 25% من النهاية العظمى في العام الثاني سواء منقولاً للصف التالى أو باقياًللإعادة فى الصف الذى ألحق به

2- الطالب الذي يلحق بالحلقة الإعدادية يخفض له نسبه النجاح فيها إلي 25% منالنهاية العظمي ويسري هذا التخفيض في العام التالي سواء منقولاً أو باقياًللإعادة.

(ب)طلاب المرحلة الثانوية:

1- الطالب الذي يلحق بالصف الأول أو الثاني فور قدومه إلي مصر عليه دراسة إحدىاللغات الأجنبية وفق منهجها كلغة أجنبية ثانية، ويجوز إعفاؤه من أداء امتحان نصفالعام فيها إذا رغب في ذلك وتحتسب له الدرجة كاملة علي امتحان آخر العام.

2- الطالب الذي يلحق بالصف الثالث له الحق في دراسة أحدى اللغات الأجنبية وفقمنهجها كلغة أجنبية ثانية، أو الأعفاء كلية من دراسة اللغات الأجنبية، وفي هذهالحالة يمنح مصدقة بالمواد التي يدرسها.

مادة (36) من قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية

يعفي الطلاب العرب الذين أمضوا قبل التحاقهم مباشرة بالمدارس المصرية سنتينمتصلتين علي الأقل في بلاد لات تتكلم العربية من شرط النجاح في اللغة العربيةوالتربية الدينية والمواد القومية طبقا لما يلي:

(أ)يعفي طلاب سنوات النقل من شروط النجاح في هذه المواد في العام الأول لالتحاقهمبالمدرسة وتخفض لهم نسبة النجاح في هذه المواد إلي 25% من النهاية العظمي في العامالتالي (ناجحاً أو باقي للإعادة).

(ب)الطلاب الذين يلحقون بالصف الثالث الإعدادي فور قدومهم لمصر تخفض لهم نسبةالنجاح إلي 25% من النهاية العظمي لهذه المواد، ويسري التخفيض في العام التالي إذابقوا للإعادة.

(ج)الطلاب الذين يلحقون بالصف الثالث الثانوي فور قدومهم لا تطبق عليهم قواعدالإعفاء أو التخفيض.

مادة (37) من قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية

الا تسري قواعد التخفيض أو الإعفاء علي الطلاب الذين يلحقون بالصف الأول الابتدائي.

مادة (38) من قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية

عند تخفيض نسبة النجاح للنهاية العظمي في أحدى المواد الدراسية تخفض تبعاً لذلكالنهاية الصغرى للمادة وكذلك المجموع الكلي للدرجات بما يعادل عدد الدرجات التيخفضت.

الفصل الثاني
بالنسبة للطلاب المصريين العائدين من الخارج

مادة (39) من قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية

يعفي الطلاب المصريين العائدون من الخارج الذين أمضوا قبل التحاقهم مباشرةبالمدارس المصرية سنتين متصلتين علي الأقل في بلاد لا تتكلم اللغة العربية من شرطالنجاح في اللغة العربية والمواد القومية والتربية الدينية كالآتي:

(أ)يعفي طلاب سنوات النقل من شروط النجاح في هذه المواد في العام الأول لالتحاقهمبالمدرسة وتخفض لهم نسبة النجاح في كل من هذه المواد إلي 15% من النهاية العظمى فيالعام التالي (ناجحاً أو باقياً للإعادة) وإلي 25% من النهاية العظمي في العامالثالث (ناجحاً أو باقياً للإعادة).

(ب)الطلاب الذين يلحقون بالصف الثالث الإعدادي فور قدومهم لمصر تخفض لهم في العامنسبة النجاح إلي 25% من النهاية العظمي في هذه المواد ويسري هذا التخفيض في العامالتالي إذا بقوا للإعادة.

(ج)الطلاب الذين يلحقون بالصف الثالث الثانوي فور قدومهم إلي جمهورية مصر العربيةلا تطبق عليهم قواعد الإعفاء أو التخفيض.

مادة (40) من قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية

لا تسري قواعد التخفيض أو الإعفاء المذكورة في المواد السابقة علي الطلاب الذينيلحقون بالصف الأول الابتدائي.

مادة (41) من قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية

يجوز الإعفاء من دراسة اللغة الأجنبية الثانية بالنسبة للطلبة المصريين العائدينالذين يلحقون بصفوف تكون دراسة هذه اللغة بدأت في صف سابق، علي أن يتقدم الطالببرغبته في الإعفاء كتابه قبل موعد عقد الامتحان بشهر علي الأقل. وفي هذه الحالةينص في الشهادة الدراسية علي الإعفاء من اللغة الأجنبية الثانية. أمام إذا رغب فيدراسة اللغة الأجنبية الثانية فيعامل معاملة الطالب العادي، ويجوز إعفاؤه من أعمالالسنة وامتحان نصف العام، وتحتسب له الدرجة كاملة علي امتحان أخر العام.

مادة (42) من قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية

إذا كان الطالب المصري عائداً من بلد لا تدرس كلتا اللغتين الأجنبيتين الأوليوالثانية يعامل طبقاً للقواعد الواردة بالمادة (35) من هذا القرار.

مادة (43) من قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية

يجوز للطالب المصري المزدوج الجنسية العائد من بلاد لا تتكلم العربية الإعفاء مندراسة اللغة العربية والتربية الدينية والمواد القومية، وفي هذه الحالة يمنح مصدقةبدرجات المواد التي درسها فعلاً، علي أن يكون ذلك بناء علي رغبة ولي الأمر بعد أخذتعهد كتابي عليه بذلك.

الباب الخامس أحكام عامة

مادة (44) من قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية

الطلاب الذين يرغبون في التقدم لامتحانات النقل أو الشهادات العامة علي نظامالمنازل يتقدمون مباشرة لإدارات وأقسام شئون الطلبة بالمديرية والإدارات التعليميةأو لجان النظام والمراقبة كل حسب حالته.

مادة (45) من قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية

إذا لم يتقدم الطالب بشهادة ميلاد تتضمن تاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة يحتسبالسن عي أساس أول أكتوبر من السنة المدون بها تاريخ الميلاد.

وفي حالة تعذر تقديم شهادة الميلاد يؤخذ تاريخ الميلاد من جواز السفر أو دفترالقيد العائلي ولا يؤخذ بتعديل تاريخ الميلاد إلا من الجهة التي أصدرت مستندالميلاد.

مادة (46) من قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية

يتوقف إلحاق الطلاب الوافدين بالمداس في نهاية شهر ديسمبر من كل عام ويستثني منذلك الطلاب القادمون مع أسرهم في مصر بعد هذا التاريخ.

مادة (47) من قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية

يجوز قبول الطلاب من أبناء الدبلوماسيين العاملين بالسفارات أو المنظمات الدوليةالمعتمدة في جمهورية مصر العربية، وكذلك أبناء الدبلوماسيين المصريين العائدين منالخارج فوق الكثافة المحدد للفصول في كل مرحلة تعليمية سواء في ذلك المداس الرسميةأو الخاصة.

مادة (48) من قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية

تقوم المدارس فور قبول أي طالب وافد بها بأخطار إدارة أو قسم شئون الطلبةبالمديرية أو الإدارة التعليمية بتاريخ قبوله والصف الدراسي الذي ألحق به وذلك فيمدي أسبوع علي الأكثر من تاريخ قبول الطالب بالمدرسة.

مادة (49) من قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية

تقوم الإدارة التعليمية بموافاة إدارة الطلاب الوافدين بالإدارة العامة للعلاقاتالثقافية بالإحصائيات التالية حسب النماذج المعدة لذلك:

(أ) كشوف شهرية تشمل أسماء الطلاب الوافدين بكل مدرسة من المدارس التابعة للإدارةالتعليمية وموضحاً بها ما يلي:
اسم الطالب – جنسيته – الصف الدراسي – اسم المدرسة التي ألحق بها.

وترفق بهذه الكشوف صورة واضحة من كل كتاب ألحاق صدر من الإدارة التعليمية.

(ب)كشوف بإحصاء عدد الطلاب الوافدين المقيدين بالمدارس التابعة للإدارة التعليميةفي موعد أقصاه آخر مارس من كل عام.

مادة (50) من قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية

تقوم إدارات وأقسام شئون الطلبة والامتحانات بالمديريات والإدارات التعليميةبمراجعة ملفات الطلاب الوافدين المقيدين بالمدارس التابعة لها للتأكد من أن قبولهمقد تم وفق القواعد واتخاذ إجراءات المسائلة في حالة المخالفة.

مادة (51) من قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية

لا يتم تسليم أي طالب وافد أوراق تقدمه أو شهادات قيده أو استمارات النجاح إلا بعدحصوله علي موافقة مسبقة من إدارة أو قسم شئون الطلبة بالإدارة التعليمية المختصةبعد التأكد من عدم وجود أية متعلقات طرفة.

مادة (52) من قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية

تحتسب عدد مرات أداء امتحان شهادة أتمام الدراسة الثانوية العامة المصرية وما فيمستواها اعتبارا من العام الذي يلحق به الطالب الوافد أو الطالب المصري العائدبالمدارس المصرية.

مادة (53) من قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية

تطبق علي الطلاب الوافدين قواعد تحويل المسار المطبقة علي الطلاب المصريين فيالمرحلتين الإعدادية والثانوية.

مادة (54) من قرار رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية

عند إلحاق الطالب الوافد أو الطالب المصري العائد بأي صف من صفوف المرحلةالثانوية، يراعي تطبيق قواعد التنسيق عام حصوله علي شهادة أتمام الدراسة لمرحلةالتعليم الأساسي، أو الشهادة المعادلة لها بعد احتساب المجموع الاعتباري.