ميراث الهدمى والغرقى والحرقى ونحوهم 

 في سياق التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” الضو علي اشكالية في غاية الاهمية ألا وهي: ميراث الهدمى والغرقى والحرقى ونحوهم، حيث كل جماعة متوارثين ماتوا بحادث عام كغرق، أو حرق، أو هدم، أو قتال، أو اختناق، أو حادث سيارة، أو طائرة، أو قطار ونحو ذلك. . . بحسب الخبير الأسري و القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

السؤال :هل الهدمى والغرقى والحرقى ونحوهم ميراث شرعي؟

للاجابة علي هذا السؤال يجب ان نبين أن للغرقى والهدمى ونحوهم خمس حالات هي:

الأولى: أن يُعلم المتأخر منهم بعينه، فيرث من المتقدم.

الثانية: أن يُعلم موتهم جميعاً دفعة واحدة، فلا توارث بينهم.

الثالثة: أن تُجهل كيفية موتهم، فلا توارث بينهم.

الرابعة: أن نعلم أن موتهم وقع مرتباً، ولكن لا نعلم عين المتأخر منهم، فلا توارث بينهم.

الخامسة: أن يُعلم المتأخر ثم ينسى، فلا توارث بينهم.

في هذه المسائل الأربع الأخيرة لا توارث بينهم.

فيكون مال كل واحد منهم لورثته الأحياء فقط دون من مات معه.

مثال

مات أخوان، وأم في حادث سيارة جميعاً.

وترك الأخ الأول زوجة، وبنت، وابن، وترك الأخ الثاني زوجة، وابن، وتركت الأم بنت، وبنت ابن، وعم.

فيقسم مال كل واحد على ورثته الأحياء فقط.

فالمسألة الأولى من 8 للزوجة الثمن 1 وللبنت والابن الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.

والمسألة الثانية من 8 للزوجة الثمن، والباقي 7 للابن تعصيباً.

والمسألة الثالثة من 6 للبنت النصف 3 ولبنت الابن السدس 1 والباقي 2 للعم تعصيباً.. وهكذا.