90 / 100

مذكرة الدفاع من محامي في دعوى تزوير للمستأنف ضده

6 مذكرة دفاع في دعوى تزوير من المستأنف ضده – فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي « أهم واحدث صيغة مذكرة دفاع من المستأنف ضده في دعوى تزوير». حيث أقام المدعى دعوى تزوير اصلية ضد موكلى المدعى عليه بمقولة ان المدعى عليه قام بالتزوير هو وآخر فى عقد بيع ابتدائى صادر لموكلى المدعى عليه فكتبت هذة المذكرة .. بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.

مذكرة دفاع في دعوى تزوير من المستأنف ضده
مذكرة دفاع في دعوى تزوير من المستأنف ضده

محكمة استئناف عالي القاهرة

الدائرة () مدني مستأنف

الاستئناف رقم …. لسنة …ق

مذكرة بدفاع

السيد / ………………….. (مستأنف)

ضد

السيد/ ……………………. (مستأنفين)

في الاستئناف رقم ….. لسنة .. قضائية

الوقائع

تخلص وجيز واقعات الدعوى المستأنف الحكم الصادر فيها وهي جزء لا يتجزأ عن دفاع المستأنف ضدهما في أن :

أقام المدعيان ( المستأنف ضدهم ) الدعوى رقم .. لسنة ۲۰۱۳ م . ك بغية القضاء هم برد و بطلان المحور المنسوب صدوره إلى مورثهم كمؤجر وموضوعه عقد ايجار مؤرخ ۲۰-۸-۱۹۸۲ بتأجير العين الكائنة ..ش …. …. – الزقازيق – محافظة الشرقية للمدعى عليهما ( المستأنفين ) من مورث المدعيان ( المستأنف ضدهم ) مقابل أجرة شهرية وقدرها …… جنيها ومدة العقد مشاهرة.

وذلك على سند من القول انه

نما إلى علمهما أن بيد المدعى عليهما محرر عرفي منسوب ص دوره إلى مورثهم المرحوم / ….. المتوفي عام 1986 وهذا المحور عبارة عن عقد ايجار الشقة الكائنة .. ش…. المتفرع من …… بالدور الأرضي ومؤرخ ۱۹۸۲/۵/۲۰ ومذيل بتوقيع منسوب إلى مورث المدعيان كمؤجر وبتوقيع المدعى عليهما كمستأجرين .

و ثابت هذا الأمر من الشهادة المقدمة من المدعيان والصادرة من الشهر العقارى بالزقازيق والتي يتبين منها أن المدعى عليه الثاني قد تقدم للشهر العقاري في غضون عام ۲۰۰۲ بهذا العقد طالبا إثبات تاريخه ومن ثم فهو قرينة يحتج بها عليه بحيازته لهذا العقد المزور وانه تحت يده . واستند المدعيان ( المستأنف ضدهما ) في دعواهم الى :

أولا : نص المادة 59 من قانون الإثبات

ثانيا : توافر شروط قبول دعوى التزوير الأصلية

1- توافر المصلحة والصفة للمدعين حيث انهما ورثة المؤجر المنسوب اليه عقد العقد والتوقيع عليه كمؤجر كما انهم تملكوا هذه العين موضوع العقد بالإرث

عنه وبعقد القسمة المعقود مع باقي الورثة ( مقدم المستندات التي تبين ذلك ) .

۲- عدم احتجاج المدعى عليهما في دعوى سابقة او قائمة بالعقد موضوع الدعوى حيث أن المدعى عليهما في الدعوى المنظورة حاليا أمام محكمة الإيجارات برقم .. السنة ۲۰۱۲ ايجارات کلی لم يحتجا بهذا العقد وانما أقاما دعوی فرعية بطلب امتداد عقد مورثهم لهم ومن ثم تكون دعوى المدعيان جديرة بالقبول .

فمن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن:

“مفاد نص المادة 59 من قانون الإثبات أن الالتجاء الى دعوى التزوير الأصلية لا يكون الا اذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعی بتزويرها في نزاع قائم أمام القضاء … وكان مجرد اقامة دعوى صحة ونفاذ الاقرار بالحق لا يمنع من اقامة دعوى تزوير أصلية بتزوير ذلك المحرر

طالما أن هذا المحرر لم يقدم في الدعوى ولم يحصل الاحتجاج به … فان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية لإقامتها بعد الأوان لا يكون قد خالف القانون“.

(نقض ۷۶/۲/۱۹ س ۲۷ ص 449).

القرائن على تزوير المحرر هي :

آن مورث المدعيان قد اجر حال حياته وحياة مورث المدعى عليهما إلى الأخير الشقة موضوع عقد الايجار المزور وحيث أن المستأجر الأصلي قد توفي في …./…/… فلا يعقل أن يحرر مورث المدعيان للمدعى عليهما عقد ايجار لذات العين بعد الوفاة بثلاث سنوات.

أن المدعى عليهما وأخرين قد أقاموا دعوى فرعية عن الدعوى المقامة من المدعيان برقم … لسنة ۲۰۱۲ ايجارات کلی طالبين الحكم لهم بامتداد عقد مورثهم لهم طبقا للمادة ۲۹ من القانون 49 لسنة ۱۹۷۷ ولم يحتجا بهذا العقد كمستأجرين أصليين في الدعوى الأمر الذي معه يتأكد انه عقد مزور .

أن المدعى عليهما وأخرين قد انذروا المدعيان بإنذارات عرض أجرة عليهم عن العين بصفتهم ورثة المستأجر الأصلي المرحوم / ……. ولم يعرضوها كمستأجرين أصليين الثابت من الشهادة الصادرة من الشهر العقارى بالزقازيق من دفتر إثبات التاريخ

والمقدمة من المدعيان أن المدعى عليه الثاني قد تقدم بهذا العقد طالبا إثبات تاريخه ووقع منه بالدفتر المعد لذلك وهو قرينة على وجود العقد في حيازته ولم يحتج به كمستأجر اصلي في دعوى الإيجارات المقامة مما يعد قرينة على تزويره . أن المدعيان طلبا في مواجهة الحاضر عن المدعى عليهما تقديم العقد الا انه لم يقدمه

التزوير يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات

“أكدت محكمة النقض المصرية أن( التزوير يجوز إثباته بكافة طرق الاثبات أيا كانت قيمة السند المدعى بتزويره”.

(نقض مدنى الطعن 165 س ۳۲ ق جلسة ۱۹۹۷/۱/۱۷ المكتب الفني السنة 18 ص ۱۰۱).

هذا وقد طلب المدعيان الزام المدعى عليهما بتقديم اصل العقد موضوع الدعوى لاتخاذ اجراءات الطعن عليه الا إنما امتنعا عن تقديمه بحجة عدم وجوده وانه من صنع خيال المدعيان بالمخالفة للقرينة القاطعة بوجوده وانه بحيازتهما وهي الشهادة الرسمية الصادرة من الشهر العقارى بإثبات تاريخ العقد

بناء على طلب المدعى عليه الثان الموقع منه بالدفتر المعد لذلك هذا وقد قضت محكمة أول درجة في الدعوى بتاريخ ۲۹ -۱ – ۲۰۱۹ بحكم منطوقة حكمت المحكمة :

برد وبطلان عقد الايجار المؤرخ ۲۰ – ۰ – ۱۹۸۲ والزمت المدعى عليهما بالمصاريف والأتعاب هذا ورغم أن الحكم قد صدر مطابقا لصحيح الواقع والقانون

الا ان المدعى عليهما لم يرتضيا به فأقاما الطعن عليه بالاستئناف الماثل على أسباب حاصلها :

سقوط الدعوى بالتقادم ، عدم سماعها لخلوها من اصل العقد ، سبق جحد الصور الضوئية المقدمة من المدعيان وحيث أن ما قدمه المستأنفين من أسباب للطعن لا ينال من الحكم ومردود عليها فان المستأنف ضدهما يتشرفان بتقديم هذه المذكرة بالرد على أسباب الطعن هذه

الدفاع

أولا : الرد على سقوط الدعوى بالتقادم :

المقرر فقها وقضاء أن دعوى التزوير لا تتقادم لأنها رخصة تعطى لمن احتج عليه بمحرر منسوب اليه اللجوء للقضاء دائما أبدا

لقد قضت محكمة النقض المصرية أن:

الشارع المصري في المادة 59 من قانون الإثبات المصري قد خول لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيدون منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية حتى إذ ما حكم له بذلك أمن الاحتجاج عليه بهذا المحرر في نزاع مستقبل .

ومن ثم فهي بهذه المثابة رخصة تؤثر صاحبها بمكنة الالتجاء للقضاء دائما أبدا لإثبات تزوير محرر مسند إليه ، وإسقاط حجيته في الإثبات ، فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمر على ارتكاب جريمة التزوير ، ولا يقف حائلا دونها عدم تحريك الدعوى الجنائية بالتزوير قبل تقادمها ، ولا تتأثر بانقضائها بالتقادم.

(الطعن رقم 3664 لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۲/۶/۲۹).

ومن ثم فهذا الدفع كسبب للطعن على الحكم لا يصادف صحيح الواقع والقانون ويتعين الالتفات عنه

ثانيا : الرد على جحد الصور الضوئية المقدمة من المدعيان :

الثابت من اوراق الدعوى ومستنداتها ومحاضر جلساتها أن:

المدعيان قدما اصل شهادة رسمية من الشهر العقارى عن العقد المزور موضوع الدعوى أن المدعيان قدما صورة طبق الأصل من العقد سند ملكية مورثهم وهم من بعده للعقار الكائن به العين موضوع العقد المزور أن المدعيان قدما صورة رسمية من صحيفة الدعوى رقم .. لسنة ۲۰۱۲ ايجارات والدعوى الفرعية

أن المدعيان قدما صور رسمية من وجه الحوافظ بأصول المستندات المقدمة في دعوى أخری منظورة والمقدم صورها الضوئية بالدعوى كعقد القسمة باختصاص المدعيان بالعين موضوع العقد المزور ،

وإعلام الوراثة الخاص بمورث المدعيان ومن ثم فهذا السبب لا يصلح أساسا للطعن بالاستئناف لمخالفته الثابت بالأوراق ومن ثم يتعين الالتفات أيضا عنه

ثالثا : الرد على الدفع بخلو الدعوى من اصل العقد موضوع التزوير او صورة منه :

الثابت من اوراق الدعوى أن المدعيان قدما اصل شهادة رسمية من الشهر العقارى عن العقد المزور موضوع الدعوى والثابت فيها انه عقد ايجار مؤرخ ۲۰-۵۱۹۸۲ ومدة العقد مشاهرة والأجرة … جنيها عن العين الكائنة بالعقار .. ش .. .. الزقازيق محافظة الشرقية ومذيل بتوقيعات لطرفيه :

…… كمؤجر ….. ،….. ( فلسطينيان ) كمستأجرين والطلب بإثبات تاريخه مقدم من ……. ز – فلسطيني الجنسية – في عام ۲۰۰۲ والموقع منه بدفتر الشهر العقارى بأثبات تاريخ العقد

ومن ثم فهذا الدفع بخلو الدعوى من عقد الايجار هو دفع مخالف للواقع ولشهادة الشهر العقاري الرسمية ودليل قاطع على حيازة المدعى عليهما ( المستأنفين ) للعقد وانه بيدهما وقد امتنعا عن تقديمه أمام محكمة أول درجة رغم طلب الزامهما بتقديمه

وحيث انه والحال كذلك والثابت أن العقد موجود وبيد المدعى عليهما وامتنعا عن تقديمه فانه ووفقا لقانون الإثبات يحق للحكمة القضاء بتزويره من القرائن المتوفرة

فقد قررت النقض في قضاءها أن :

للمحكمة في مواد التزوير ان تستدل على وقوعه بما تستخلصه من القرائن المقدمة في الدعوى وتقدير قوة القرائن في الإثبات هو ما تستقل به محكمة الموضوع متى قام قضاؤها على أسباب مقبولة“.

(نقض مدن طعن 521 لسنة 34 ق جلسة 1961/1/14المكتب الفني س ۲۰ ص ۹۰).

وحيث أن حكم أول درجة قد استخلص من القرائن المقدمة في الدعوى و هی صحيحة وقاطعة فانه يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون ويتعين القضاء بتأييده ورفض الطعن بالاستئناف .

رابعا : ندفع بعدم جواز التزول عن التمسك بالمحرر المزور من المستأنفين في الاستئناف :

إن من المقرر في قضاء محكمتنا العليا محكمة النقض أن :

النزول عن التمسك بالمحررات المطعون فيها بالتزوير إبداؤه أمام محكمة الدرجة الثانية بعد أن فصلت محكمة أول درجة في الادعاء بالتزوير غير جائز علة ذلك عدم جواز النعي على محكمة الاستئناف عدم قضائها بأنهاء اجراءات الادعاء بالتزوير“.

(نقض 4 –۲-۱۹۹۳ الطعن رقم ۲۲۰ لسنة 59 ق).

وأيضا قضت محكمة النقض بأنه:

فمتى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يزل عن التمسك بالمحرر المطعون عليه الا بعد صدور الحكم الابتدائى برد و بطلان ذلك المحرر فليس له أن ينعي على المحكمة الابتدائية عدم قضائها بإنهاء الإجراءات“.

(نقض ۲۰ – ۱۱ – ۱۹۸۰ الطعن رقم 88 لسنة 47 ق).

ومن ثم نتمسك في حالة نزول المستأنفين عن التمسك بالمحرر المزور أمام المحكمة الاستئنافية بعدم جواز ذلك لعدم التزول عنه أمام محكمة أول درجة وقضائها برد وبطلان العقد

بناء عليه

يلتمس المستأنف ضدهما القضاء بتأييد الحكم المستأنف مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى أيا كانت.

وفقكم الله لتحقيق العدل والعدالة

وكيل ….

أشرف حماد

المحامي