قانون الاثبات المصري في المواد التجارية و المدنية رقم 25 لسنة 1968

في التقرير التالي تلقي “ الناس والقانون” الضوء علي نصوص و مواد قانون الإثبات المصري في المواد التجارية و المدنية رقم 25 لسنة 1968، قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم  ٢٥لسنة ١٩٦٨و نستعرض نصوص القانون كما جاءت ، بجريدة الوقائع المصرية , بقلم: أشرف فؤاد، المحامي.

كود  قانون الاثبات الصادر بالقانون رقم 25لسنة 1968

قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم  ٢٥لسنة ١٩٦٨

قد نشر في :

(1) الجريدة الرسمية العدد 22 في 30 مايو 1968 وعدل بموجب القوانين التالية :

(أ‌) القانون رقم 54 1974 المنشورة في الجريدة الرسمية رقم 27 الصادر في 4يولية 1974 .

(ب‌) القانون رقم 23 لسنة 1992 م النشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 22 مكررا الصادر في 11 يوليو 1992 .

(ت‌) القانون رقم 18 لسنة 1999 م المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 19 مكرر *أ* في 17/5/1999 .

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الأتي نصه وقد أصدرناه :

مادة 1  إصدار

يلغي الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بالقانون رقم 77 لسنة 1949 ويستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص القانون المرافق كما يلغي كل نص أخر يخالف أحكامه .

مادة 2 إصدار

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .

يبصم هدا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية

في 3ربيع الأول سنة 1388

(30 مايو سنة 1968 )

الباب الأول

أحكامه العامة

مادة 1 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه

مادة 2 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجه فيها وجائزا قبولها .

مادة 3 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

إذا ندبت المحكمة أحد قضائها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات وجب عليها أن تحدد أجلا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لمباشرة هذا الإجراء .

ويعين رئيس الدائرة عند الاقتضاء من يخلف القاضي المنتدب .

مادة 4 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

إذا كان المكان الواجب إجراء الإثبات فيه بعيدا عن مقر المحكمة جاز لها أن تندب لإجرائه قاضي محكمة المواد الجزئية الذي يقع هذا المكان في دائرتها و وذلك مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة .

مادة 5 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلتزم تسبيبها ما لم تتطلب قضاء قطعيا .

ويجب إعلان الأوامر الصادر بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلا .

ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين .

مادة 6 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

كلما استلزم إتمام الإجراء أكثر من جلسة , أو أكتر من يوم ذكر المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل إليهما , ولا محل لإخبار من يكون غائبا بهذا التأجيل .

مادة 7 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

تقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات إثبات للقاضي المنتدب وما لم يقدم له منها لا يجوز عرضه على المحكمة وما يصدره القاضي المنتدب من القرارات في هذه المسائل يكون واجب النفاذ وللخصوم الحق في إعادة عرضها على المحكمة عند نظر القضية ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة 8 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

على القاضي إذا أحال القضية على المحكمة لأي سبب أن يعين لها أقرب جلسة مع إعلان الغائب من الخصوم بتاريخ الجلسة بواسطة قلم الكتاب .

مادة 9 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراءات بشرط أن تبين أسباب ذلك من حكمها .

الباب الثاني

الأدلة الكتابية

الفصل الأول

المحررات الرسمية

مادة 10 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

المحررات الرسمية هي التي تثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة ما تم علي يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن , وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه .

فإذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية , فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم .

مادة 11 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا .

مادة 12 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

إذا كان أصل المحرر الرسمي موجودا فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل .

وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين وفي هذه الحالة تراجع الصورة عن الأصل .

مادة 13 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي كانت الصورة حجة على الوجه التالي :

(أ‌) يكون للصورة الأصلية تنفيذية كانت و غير تنفيذية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل .

(ب‌) ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التي أخذت منها .

(ت‌) أما ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصور الأصلية فلا يعتد به لمجرد الاستئناس تبعا للظرف.

الفصل الثاني

المحررات العرفية

مادة 14 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

بعتر المحرر العرفي صادرا ممن يوقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أما الوراث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار ويكفي أن يحلف اليمين بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لم تلقي عنه الحق .

ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه , لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع .

مادة 15 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

لا يكون المحرر العرفي حجة على التغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت

ويكون للمحرر تاريخ ثابت :

(أ‌) من يوم أن يقيد بالسجل المعدل لذلك .

(ب‌) من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ .

(ت‌) من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص .

(ث‌) من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به خط أو إمضاء أو بصمة أو من أن يصبح مستحيلا على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه .

(ج‌) من يوم وقوع أي حادث أخر يكون قاطعا في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه .

ومع ذلك لا يجوز للقاضي تبعا للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات .

مادة 16 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات وتكون للبرقيات هذه القيمة إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعها من مرسلها . وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك .

وإذا أعدم أصل البرقية , فلا يعتد بالبرقية إلا لمجرد الاستئناس .

مادة 17 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

دفاتر التجارة لا تكون حجة على غير التاجر غير أن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساسا يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين وذلك فيها يجوز إثباته بالبينة .

وتكون دفاتر التجارة الحجة على هؤلاء التجار , ولكن إذا كانت هذه منتظمة فلا يجوز لمن أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه .

ولا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين التاليتين :

(أ‌) إذا ذكر صارحتا أنه استوفي دينا .

(ب‌) إذا ذكرت صراحة أنه قصد بما دونه من هذه الأوراق أن تقوم أن تقوم مقام السند لمن أثبت حقا لمصلحته .

مادة 19 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس , ولو يكن التأشير موقعها منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته .

وكذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطة دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى السند أو في مخالصة , وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين .

الفصل الثالث

طالب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده

مادة 20 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده :

(أ‌) إذا كان القانون يجيز مطالبته أو بتقديمه أو بتسليمه .

(ب‌) إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه , ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتها وحقوقهما المتبادلة .

(ت‌) إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى .

مادة 21 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

يجب أن يبين في هذا الطلب :

(أ‌) أوصاف المحرر الذي يعينه .

(ب‌) فحوي المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل .

(ت‌) الواقعة التي يستدل بها عليها .

(ث‌) الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم .

(ج‌) وجه إلزام الخصم بتقديمه .

مادة 22 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين .

مادة 23 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

إذا أثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن المحرر في حيازته أو سكت أمرت المحكمة بتقديم المحرر في الحال أو في أقرب موعد تحدده .

وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتا كافيا لمصحة الطالب وجب أن يحلف المنكر يمينا بأن المحرر لا وجود له أو أنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وإنه لم يخفيه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به .

مادة 24 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد التي حددته المحكمة التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها . فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحررة جاز الأخذ بقوله فيها يتعلق بشكل وموضوعه .

مادة 25 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

إذا قدم الخصم محرر للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه إلا بإذن كاتبي من القاضي أو رئيس الدائرة بعد أن تحفظ منه صورة في ملف الدعوى يؤشر عليها قلم الكاتب بمطابقتها الأصل .

مادة 26 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده وذلك في الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة .

مادة 27 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

كل من جاز شيئا أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعي حقا متعلقا به متى كان فحص الشيء ضروريا للبت في الحق المدعي به من حيث وجوده ومدام , فإذا كان الأمر متعلقا بسندات أو أوراق أخرى فللقاضي أن يأمر بعرضها على ذي الشأن وبتقديمها عند الحاجة إلى القضاء , ولو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد إلا أن يستند إليها في إثبات حق له .

على أنه يجوز للقاضي أن يرفض إصدار الأمر بعرض الشيء إذا كان لمن أحرزه مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضه .

ويكون عرض الشيء في المكان الذي يوجد فيه وقت طلب العرض ما لم يعين القاضي مكانا آخر , وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدما , وللقاضي أن يعلق عرض الشيء على تقديم كفالة تضمن لمن أحرز الشيء تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض .

الفصل الرابع

في إثبات صحة المحررات

مادة 28 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط و المحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في المحررات من إسقاط قيمة في الإثبات أو إنقاصها وإذا كانت صحة المحرر محل سك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعوا الموظف الذي صدر عنه أو الشخص الذي حرره ليبدى ما يوضح حقيقة الأمر فيه .

مادة 29 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع يرد على المحررات غير الرسمية , أما إدعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية وغير الرسمية .

الفرع الأول :

إنكار الخط والإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع وتحقيق الخطوط

مادة 30 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة أو نكر ذلك خلفه أو نائبه وكان المحرر منتجا في النوع ولم تكف وقائع الدعوي ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة إصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود بكليهما .

مادة 31 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

يحرر محضر تبين به الحالة المحرر وأوصافه بيانا كافيا يوقعه رئيس الجلسة وكاتب المحكمة والخصوم ويجب توقيع المحرر ذاته من رئيس الجلسة ولكتاب .

مادة 32 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

يشمل منطوق الحكم الصادر بالتحقيقات على :

( أ) نائب أحد قضاء المحكمة لمباشرة التحقيق .

( ب) تعيين خبير أو ثلاثة خبراء .

( ج) تحديد اليوم والساعة اللذان يكون فيهما التحقيق .

( د) الأمر بإيداع المحرر المقتضي تحقيقه قلم الكتاب بعد بيان حالته على الوجه المبين بالمادة السابقة .

مادة 33 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

يكلف قلم الكتاب الخبير الحضور أمام القاضي في اليوم والساعة المعينين لمباشرة التحقيق .

مادة 34 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

على الخصوم أن يحضروا في الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة والإنفاق على ما يصلح منها لذلك فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها .

مادة 35 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

على الخصم الذي ينازع في صحة المحرر أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد الذي يعينه القاضي لذلك . فإن امتنع من الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة المحرر .

مادة 36 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

تكون مضاهاة الخط أو الإمضاء أو الختم و بصمة الإصبع الذي حصل إنكاره على ما هو لمن يشهد عليه المحرر من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع .

مادة 37 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

 لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا :

( أ) الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الموضوع على محررات رسمية .

( ب) الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتضي تحقيقه .

( ج) خطه أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام القاضي أو البصمة التي يطبعها أمامه .

مادة 38 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

يجوز للقاضي أن يأمر بإحضاره المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التي تكون بها أو ينتقل مع الخبير إلى محلها للإطلاع عليها بغير نقلها .

مادة 39 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

في حالة تسليم المحررات الرسمية لقلم الكتاب تقوم الصورة التي تنسخ منها مقام الأصل متى كانت ممضاة من القاضي المنتدب والكاتب والموظف الذي يسلم الأصل ومتى أعيد الأصل إلى محله , ترد الصور المأخوذة منه إلى قلم الكاتب ويصير إلغاؤه .

مادة 40 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

يوقع الخبير والخصوم والقاضي والكاتب على أوراق المضاهاة قبل الشروع في التحقيق ويذكر ذلك في المحضر .

مادة 41 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

تراعى فيما يتعلق بأولي الخبرة القواعد المقررة في الفصل المتعلق بالخبرة .

مادة 42 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع على المحرر المقتضي تحقيقه ممن تنسب إليه .

وتراعى في هذه الحالة القواعد المقررة في الفصل الخاص بشهادة الشهود .

مادة 43 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

إذا حكم بصحة كل المحرر فيحكم على من أنكره بغرامة لا تقل على مائتي جنيه ولا تجاوز ألف جنيه .

مادة 44 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق فيه أخذت الحق في إثبات صحته أخذت في نظر موضوع الدعوي في الحال أو حددن لنظره أقرب جلسة .

مادة 45 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوة أصلية بالإجراءات المعتادة .

مادة 46 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

إذا حضر المدعي عليه وأقر , وأثبتت المحكمة إقراره وتكون جميع المصروفات على المدعي ويعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعي عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه .

مادة 47 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

إذا لم يحضر المدعي عليه حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع . ويجوز استئناف هذا الحكم في جميع الأحوال .

مادة 48 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

إذا أنكر المدعي عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع فيجرى تحقيق طبقا للقواعد المتقدمة .

مادة 49 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

ك يكون الإدعاء بالتزوير في أية حال تكون عليه الدعوى بتقرير في قلم الكتاب , وتبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعي بها وإلا كان باطلا .

ويجب أن يعلن مدعي التزوير خصمه في الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير و إجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها , وإلا جاز للحكم بسقوط إدعائه .

مادة 50 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

على مدعي التزوير أن يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه إن كان تحت يده , أو صورته المعلنة فإن كان المحرر تحت يد الحكم و الكاتب ويجب إدعائه قلم الكتاب .

مادة 51 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

إن كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد إطلاعه على التقرير أن يكلف فورا أحد المحضرين بتسليم ذلك المحرر أو بضبطه وإذاعة قلم الكتاب .

فإن امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه يعتبر غير موجود ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن مكن .

مادة 52 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

إذا كان الإدعاء بالتزوير منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز أمر بالتحقيق .

مادة 53 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التي رأت إثباتها بها وعلى سائر البيانات المذكورة في المادة 32 .

مادة 54 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

يجرى التحقيق بالمضاهاة طبقا للأحكام المنصوص عليها في الفرع السابق .

ويجري التحقيق بشهادة الشهود وفقا للقواعد المقررة لذلك .

مادة 55 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

الحكم بالتحقيق عملا بالمادة 42 يوقف صلاحية المحرر للتنفيذ دون إخلال بالإجراءات التحفيظية .

مادة 56 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

إذا حكم بسقوط حق مدعي التزوير في إدعائه أو برفضه حكم بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألفي جنيه .

ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه .

مادة 57 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

للمدعي عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الإدعاء في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه .

وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرر أو بحفظه إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة .

مادة 58 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

يجوز للمحكمة ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة . ــ أن تحكم برد أي محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور .

ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك .

مادة 59 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع الأوضاع المعتادة .

وتراعى المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع والفرع السابق عليه .

الباب الثالث

شهادة الشهود

مادة 60 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة , فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقتضي بغير ذلك .

ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف , ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنيه لم تأت إلا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل .

وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسمائة جنيه ولو كانت هذه الطالبات في مجموعها تزيد عن هذه القيمة ولو كان منشئوها علاقات بين الخصوم في أنفسهم أو التصرفات من طبيعة واحدة .

وتكون العبرة في الوفاء إذا كان جزئيا بقيمة الالتزام الأصلي .

مادة 61 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود لو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيه:

(أ) فيما يخالف أو يجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابي .

(ب) إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة .

(ج) إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسمائة جنيه ثم عدل عن طلبه إلا ما لا يزيد على هذه القيمة .

مادة 62 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة .

وكل كتابة تصدر من الخصم يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعي قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت الكتابة .

مادة 63 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي:

(أ) إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي .

(ب) إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه .

مادة 64 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

لا يكون أهلا للشهادة ما لم يبلغ سنة خمسة عشرة سنة . على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الاستدلال .

مادة 65 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

الموظفون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى عملهم في أثناء قيامه به من معلومات ولم تنشر بالطريق القانوني ولم تأذن السلطة المختصة في إذاعتها ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لهم في الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم .

مادة 66 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب جناية جنحة .

ومع ذلك يجب للأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرهم إليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم .

مادة 67 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الأخر ما ابلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالهما غلا في حالة رفع دعوى من أحدهما الأخر أو إقامة دعوى على أحدهم بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الأخر

مادة 68 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أو يبين الوقائع التي يريد إثباتها كتابة أو شفاهة في الجلسة .

مادة 69 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقضي دائما على أن يكون للخصم الأخر الحق في نفيها بهذا الطريق .

مادة 70 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجوز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة .

كما يكون لها في جميع الأحوال , كلما أمرات بالإثبات بشهادة الشهود تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته إظهارا للحقيقة .

مادة 71 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

يجب أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها وإلا كان باطلا , ويبين كذلك في الحكم اليوم الذي يبدأ فيه التحقيق والميعاد الذب يجب أن يتم فيه .

مادة 73 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

يكون التحقيق أمام المحكمة ويجوز لها عند الاقتضاء أن تندب أحد قضاتها لإجرائه .

مادة 73 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

يستمر التحقيق إلى أن يتم سماع جميع شهود الإثبات والنفي في الميعاد ويجري سماع شهود النفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود الإثبات إلا إذا حال دون ذلك مانع .

إذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق التأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضرا من الشهود بالحضور في تلك الجلسة إلا إذا أعفتهم المحكمة أو القاضي صراحة من الحضور .

مادة 74 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

إذا طلب أحد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مد الميعاد حكمت المحكمة أو القاضي المنتدب على الفور في الطلب بقرار يثبت في محضر الجلسة .

وإذا رفض القاضي مد الميعاد جاز التظلم إلى المحكمة بناء على وجه السرعة , لا يجوز الطعن بأي طريق في قرار المحكمة .

ولا يجوز للمحكمة ولا للقاضي المنتدب مد الميعاد الأكثر من مرة واحدة .

مادة 75 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع الشهود بناء على طلب الخصوم .

مادة 76 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه الحضور في الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضي المنتدب إلزامه بإحضاره أو بتكليفه الحضور لجلسة أخرى ما دام الميعاد محدد لإتمام التحقيق ينقض فإذا لم يفعل سقوط الحق في الاستشهاد به .ولا يخل هذا بأي جزاء أخر يرتبه القانون على هذا التأخير .

مادة 77 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

إذا رفض الشهود الحضور إجابة لدعوة الخصم أو المحكمة وجب على الخصم أو قلم الكتاب حسب الأحوال تكليفهم الحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة .

ويجوز في أحوال الاستعجال نقص هذا الميعاد وتكليف الشاهد الحضور ببرقية من قلم الكتاب بأمر من المحكمة أو القاضي المنتدب .

مادة 78 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

إذا كلف الشاهد الحضور تكليفا صحيحا ولم يحضر , حكمت عليه المحكمة أو القاضي المنتدب بغرامة مقدارها أربعين جنيه ويثبت الحكم في المحضر ولا يكون قابلا للطعن وفي أحوال الاستعجال الشديد يجوز أن تصدر المحكمة أو القاضي أمرا بإحضار الشاهد .

وفي غير هذه الأحوال يؤمر بإعادة تكليف الشاهد الحضور إذا كان لذلك مقتضى وتكون عليه مصروفات ذلك التكليف . حكم عليه بضعف الغرامة المذكورة ويجوز للمحكمة أو القاضي إصدار أمر بإحضاره .

مادة 79 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

يجوز للمحكمة أو القاضي المنتدب إقالة الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذرا مقبولا .

مادة 80 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

إذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانوني من أداء اليمين أو من الإجابة حكم عليه طبقا للأوضاع المتقدمة بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه .

مادة 81 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز أن ينتقل غليه القاضي المنتدب لسماع أقواله فإن كان التحقيق أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد قضاتها لذلك ويدعي الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة ويحرر محضر بها يوقعه القاضي المنتدب والكاتب .

مادة 82 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

لا يجوز رد الشاهدة ولو كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حادثة أو مرض أو لأي سبب أخر .

مادة 83 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

من لا قدره له على الكلام يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة .

مادة 84 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

يؤدي كل شاهد شهادته على إنفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم .

مادة 85 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

على الشاهد أن يذكر اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وأن يبين قرابة أو مصاهرته ودرجتها إن كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم ويبين كذلك إن كان يعمل عند أحدهم .

مادة 86 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

على الشاهد بأن يحلف يمينا بأن يقول الحق وألا يقول إلا الحق وغلا كانت شهادته باطلة , يكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك .

مادة 87 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

يكون توجيه الأسئلة إلى الشاهد من المحكمة أو القاضي المنتدب . يجيب الشاهد أولا على أسئلة الخصم الذي استشهد به ثم عن أسئلة الخصم الأخر دون أن يقطع أحد الخصوم كلام الأخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة .

مادة 88 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

إذا انتهى الخصوم من استجواب الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة أو القاضي .

مادة 89 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

لرئيس الجلسة أو لأي من أعضائها أن يوجه الشاهد مباشرة ما يراه من الأسئلة مفيدا في كشف الحقيقة .

مادة 90 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

تؤدي الشهادة شفاهة ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى .

مادة 91 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

تثبت إجابات الشهود في المحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقعها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منه إذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر .

مادة 92 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

تقدر مصروفات الشهود ومقابل تعطيلهم بناء على طلبهم ويعطي الشاهد صورة من أمر التقدير تكون نافذة على الخصم الذي استدعاه .

مادة 93 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية :

(أ) يوم التحقيق ومكان وساعة بدئه وانتهائه مع بيان الجلسات التي استغرقها .

(ب) أسماء الخصوم ولقبهم وذكر حضورهم أو غيابهم وطلباتهم .

(ج) أسماء الشهود وألقابهم وصناعتهم وموطن كل منهم وذكر حضورهم أو غيابهم وما صدر بشأنهم من الأوامر .

(د) ما يبديه الشهود وذكر تحليفهم اليمين .

(هـ) الأسئلة الموجهة إليهم ومن تولى توجيهها وما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة ونص إجابة الشاهد عن كل سؤال .

(و) توقيع الشاهد على إجابته بعد إثبات تلاوتها وملاحظتها عليها .

(ز) قرار تقدير مصروفات الشاهد إذا كان قد طلب ذلك .

(ح) توقيع رئيس الدائرة أو القاضي المنتدب والكاتب .

مادة 94 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

إذا لم يحص التحقيق أمام المحكمة أو حصل أمامها ولم تكن المرافعة قد تمت في نفس الجلسة التي سمع فيها الشهود , كان للخصوم الحق في الإطلاع على محضر التحقيق .

مادة 95 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

بمجرد انتهاء التحقق أو انقضاء الميعاد المحدد لإتمامه يعين القاضي المنتدب اقرب جلسة لنظر الدعوى ويقوم قلم الكتاب بإخبار الخصم الغائب .

مادة 96 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد .

ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة إلى قاضي الأمور المستعجلة وتكون مصروفاته كلها على من طلبه وعند التحقيق عند الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود .

مادة 97 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

لا يجوز في هذه الحالة تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة بالشهود , ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذه الدليل كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته .

مادة 98 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

تتبع في هذا التحقيق القواعد المتقدمة عدا ما نص عليه في المواد 69 و 72 و 74 و94 .

الباب الرابع

القرائن وحجية الأمر المقتضي

الفصل الأول

القرائن

مادة 99 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

القرينة القانونية تغني من قررت لمصلحة على أيه طريقة أخرى من طرق الإثبات على أنه يجوز نقض هذه القرينة .

مادة 100 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

يترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن غلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود .

الفصل الثاني

حجية الأمر المقتضي

مادة 101 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت في الحقوق , ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية , ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية غلا في نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق أصلا بذات الحق محلا وسببا.

وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها .

مادة 102 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا .

الباب الخامس

الإقرار واستجواب الخصوم

الفصل الأول

الإقرار

مادة 103 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعي بها عليه وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة .

مادة 104 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

الإقرار حجة قاطعة على المقر .

ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود في الوقائع الأخرى .

الفصل الثاني

استجواب الخصوم

مادة 105 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر .

مادة 106 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء أو بناء على طلب خصمه , وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار .

مادة 107 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصا جاز استجواب من ينوب عنه , وجاز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزا في الأمور المأذون فيها .

ويجوز بالنسبة للأشخاص الاعتبارية توجيه الاستجواب إلى من يمثلها قانونا . ويشترط في جميع الأحوال أن يكون المراد استجوابه أهلا للتصرف في الحق المتنازع فيه .

مادة 108 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب رفضت طلب الاستجواب .

مادة 109 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

يوجه الرئيس الأسئلة التي يراها إلى الخصم و ويوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم الأخر توجيهه منها وتكون الإجابة في الجلسة ذاتها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة .

مادة 110 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب , ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره .

مادة 111 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل وبالدقة بمحضر الجلسة , وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب والمستجوب , وإذا امتنع المستجوب من الإجابة أو من التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه .

مادة 112 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

إذا كان للخصم عذر يمنعه عن حضور الاستجواب جاز للمحكمة أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه على نحو ما ذكر .

مادة 113 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك .

الباب السادس

اليمين

مادة 114 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

يجوز لكلى الخصمين أن يوجه اليمين الحاسة إلى الخصم الأخر , على أن يجوز للقاضي أن يمنع توجيهه لليمين إذا كان الخصم متعسفا في توجيهها .

ولمن وجهت إليه اليمين ان يرددها على خصمه , على أنه لا يجوز الرد إذا نصب اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان , بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين .

مادة 115 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام .

ويجب أن تكون الواقعة التي نصت عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه فإن كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها .

ويجوز للوصي أو القيم أو الوكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة فيما يجوز له التصرف فيه .

مادة 116 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

لا يجوز لمن يوجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف .

مادة 117 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه , على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائي , فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون إخلال بما قد تكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده .

مادة 118 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه , وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه .

مادة 119 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

للقاضي أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به .

ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل أو لا تكون الدعوى خالية من أي دليل .

مادة 120 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

لا يجوز للخصم الذي وجه إليه القاضي اليمين المتممة أن يردها على الخصم الأخر .

مادة 121 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

لا يجوز للقاضي أن يوجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعي به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى.

ويحدد القاضي حتى في هذه الحالة حدا أقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعي بيمينه .

مادة 122 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع الذي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة .

مادة 123 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها .

مادة 124 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

إذا لم ينازع من وجهة إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضرا بنفسه أن يحلفها قورا أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلا , ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعادا للحلف إن رأت لذلك وجها , فإن لم يكن حاضرا وجب تكليفه على يد محضر للحضور لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة .وفي اليوم الذي حددته فإن حضر و امتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلا كذلك .

مادة 125 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

إذا نازع من وجهت غليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت في منطوق حكمها صيغة اليمين , ويعلن هذا المنطوق عن لم يكن حاضرا بنفسه ويتبع ما نص عليه في المادة السابقة .

مادة 126 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت المحكمة أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه .

مادة 127 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف أحلف ويذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة .

مادة 128 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقا للأوضاع المقررة في ديانته إذا طلب ذلك .

مادة 129 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

يعتبر في حلف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة , فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله بها .

مادة 130 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب .

الباب السابع

المعاينة

مادة 131 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن يقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه أو تندب أحد قضاتها لذلك .

وتحرر المحكمة أو القاضي محضرا تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلا .

مادة 132 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

للمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها حال الانتقال تعيين خبير للاستعانة في المعاينة , ولها للقاضي المنتدب سماع من يرى سماعه من الشهود وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفويا من كاتب المحكمة .

مادة 133 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

يجوز لمن يخشى معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالطرق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة وتراعى في هذه الحالة الأحكام المبنية في المواد السابقة .

مادة 134 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

يجوز للقاضي في الحالة المبنية في المادة السابقة أن يندب احد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين , وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله .

وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب الخاص بالخبرة .

الباب الثامن

الخبرة

مادة 135 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب تذكر في منطوق حكمها :

(أ) بيانا دقيقا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤدن له في اتخاذها .

(ب) الأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذي يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته .

(ج) الأجل المصروب لإيداع تقرير الخبير .

(د) تاريخ الجلسة التي تؤجل غليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى اقره منها انظر القضية في حالة عدم إيداعها .

(هـ) وفي حالة دفع الأمانة تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره للإجراءات المبينة في المادة 151 .

مادة 136 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير , أو ثلاثة خبراء اقرت المحكمة اتفاقهم .

وفي عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبراء من بين القبولين أمامها إلا إذا قضت بغير ذلك ظروف خاصة , وعليها حينئذ أن تبين هذه الظروف في الحكم .

وإذا كان الندب لمكتب الخبراء , أو قسم الطب الشرعي , أو أحد الخبراء الموظفين وجب على الجهة الإدارية فور إخطارها بإيداع الأمانة تعيين شخص الخبير الذي عهد عليه بالمأمورية وإبلاغ المحكمة بهذا التعيين ويجري في حقه حكم المادة 140 .

مادة 137 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف إيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار الذي أبداها لذلك غير مقبولة .

مادة 138 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

في اليومين التاليين لإيداع الأمانة يدعوا قلم الكتاب الخبير ـ بكتاب مسجل ـ ليطلع على الأوراق المودعة ملف الدعوى بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم في ذلك وتسلم إليه صورة من الحكم .

مادة 139 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

إذا كان الخبير غير مقيد اسمه في الجدول وجب أن يحلف أمام القاضي الأمور الوقتية ـ وبغير ضرورة لحضور الخصوم ـ يمينا أن يؤدي عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلا .

مادة 140 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

للخبير الخمسة الأيام التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قلم الكتاب أن يطلب إعفاءه من أداء مأموريته ولرئيس الدائرة إلى عينته أو القاضي الذي عينه أن يعفيه منها إذا رأى أن الأسباب التي أبداها لذلك مقبولة .

ويجوز في الدعاوي المستعجلة أن تقرر المحكمة في حكمها نقص هذا الميعاد فإذا لم يؤد الخبير مأموريته ولم يكن قد أعفى من أدائها جاز للمحكمة التي ندبته أن تحكم عليه بكل المصروفات التي تسبب في إنفاقها بلا فائدة وبالتعويضات أن كان لها محل وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية .

مادة 141 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

يجوز رد الخبير :

(أ) إن كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعيين الخبير بقصد رده .

(ب) إن كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة يوصى أحد الخصوم أو بالقيم أو بأحد أعضاء مجلس غدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوة .

(ج) إن كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة .إن كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية . أو كانت بينهما عداوة أو مودة يرجع معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغير تحيز .

مادة 142 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو القاضي الذي عينه وذلك في ثلاثة أيام التالية لتاريخ الحكم بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور طالب الرد وإلا ففي الثلاثة الأيام التالية لإعلان منطوق الحكم إليه.

مادة 143 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

لا يسقط الحق في طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد الميعاد أو إذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها إلا بعد إنقضائه .

مادة 144 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

لا يقبل من احد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم إلا إذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه .

مادة 145 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

يحكم في طلب الرد على وجه السرعة ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيه بأي طريق وإذا رفض طلب الرد حكم على طالبه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن أربعمائة جنيه .

مادة 146 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخا لا يجاوز الخمسة عشر يوما التالية للتكليف المذكور في المادة 138 وعليه أن يدعوا الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته .

وفي حالات الاستعجال يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة العمل على الثلاثة الأيام التالية لتاريخ التكليف المذكور على الأكثر وعندئذ يدعي على الخصوم بإشارة برقية ترسل قبل الاجتماع الأول بأربع وعشرين ساعة على الأقل في الحالات الاستعجال القصوى يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة المأمورية فورا ودعوة الخصوم بإشارة برقية للحضور في الحال . ويتربت على عدم دعوة الخصوم بطلانعمل الخبير .

مادة 147 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.

مادة 148 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم فإذا تخلف أحدهم عن الحضور أمامه أو عن تقديم مستنداته أو عن تنفيذ أي إجراء من إجراءات الخبرة في المواعيد المحددة بما يتعذر معه على الخبير مباشرة أعماله أو يؤدي إلى التأخير في مباشرتها , وجاز له أن يطلب إلى المحكمة أن تحكم على الخصم بأحد الجزاءات المقررة في المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بالقانون 13 لسنة 1968 .

ويسري على هذا الحكم الأحكام المبين في المادة المذكورة .

كما يمسع الخبير بغير يمين أقوال من يحضرهم الخصوم أو من يرى هو سماع أقوالهم إذا كان الحكم قد أذن له في ذلك .

وإذا تخلف بغير غذر مقبول احد ممن ذكروا في الفقرة السابقة عن الحضور رغم تكليفه ذلك جاز للمحكمة بناء على طلب الخبير أن تحكم على المتخلف بغرامة مقدارها أربعين جنيها , وللمحكمة إقالته من الغرامة إذا حضر وبدء عذرا مقبولا .

مادة 148 مكرر من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

لا يجوز لاي وزارة او مصلحة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو وحدة من الوحدات الاقتصادية التابعة لهما أو جمعية تعاونية أو شركة منشأة فردية أن تمتنع بغير مبرر قانوني عن اطلاع الخبير ما يلزم الاطلاع عليه مما يكون لديها من دفاتر وسجلات أو مستندات أو أوراق تنفيذا للحكم الصادر بندب الخبير .

مادة 149 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

يجب أن يشتمل محضر أعمال الخبير على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديه ماله لذلك فيذكر في المحضر كما يجب أن يشتمل على بيان أعمال الخبير بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم .

مادة 150 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

على الخبير أن يقدم تقريرا موقعا منه بنتيجة ورأيه والأوجه التي استند إليها بإيجاز ودقة .

فإن كان الخبراء ثلاثة فلكل منهم أن يقدم تقريرا مستقلا برأيه ما لم يتفقوا على أن يقدموا تقريرا واحدا يذكر فيه رأي كل منهم وأسبابه .

مادة 151 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب ويودع كذلك جميع الأوراق التي سلمت إليه فإذا كان مقر المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بعيدا عن موطن الخبير جاز له إيداع تقريره وملحقاته قلم كتاب اقرب محكمة له . وعلى هذه المحكمة إرسال الأوراق المودعة إلى المحكمة التي تنظر الدعوى .

وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع في الأربع وعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل .

مادة 152 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

إذا لم يودع الخبير تقريره في الأجل المحدد في الحكم الصدر بتعيينه وجب عليه أن يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته أجلا لإنجاز مأموريته وأيداع تقريره .

فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه ومنحته أجلا أخر لإنجاز مأموريته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبضه من الأمانة إلى قلم الكتاب وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها وجه .

ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بإبدال الخبير وإلزامه يرد ما قبضه من الأمانة .

وإذا كان التأخير ناشئا عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد عن ثلاثمائة جنيه , ويجوز الحكم بسقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير .

مادة 153 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير تحددها لمناقشته في تقريره إن رأت حاجة لذلك , ويبدي الخبير رأيه مؤيدا بأسبابه وتوجه إليه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم ما تراه من الأسئلة مفيدا للدعوى .

مادة 154 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

للمحكمة أن تعيد المأمورية إلى الخبير ليتدارك ما تبين له من وجود خطأ أو النقص في عمله أو بحثه ولها أن تعهد بذلك إلى خبير أخر أو ثلاثة خبراء آخرين ولهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق .

مادة 155 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

للمحكمة أن تعين خبيرا لإبداء رأيه مشافهة بالجلسة بدون تقديم تقرير ويثبت رأيه في المحضر .

مادة 156 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

رأي الخبير لا يقيد المحكمة .

مادة 157 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التي عينته و قاضي محكمة للمواد الجزئية الذي عينه بمجرد صدور الحكم في موضوع الدعوى .

فإذا لم يصدر هذا الحكم في الثلاثة الأشهر التالية لإيداع التقرير لأسباب لا دخل للخبير فيها قدرت أتعابه ومصروفاته بغير انتظار الحكم في موضوع الدعوى .

مادة 158 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

يستوفي الخبير ما قدر له من الأمانة ويكون امر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم , وكذلك على الخصم الذي قضى بإلزامه المصروفات .

مادة 159 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يتظلم من أمر التقدير وذلك خلال الثمانية الأيام التالية لإعلانه .

مادة 160 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

لا يقبل التظلم من الخصم الذي يجوز تنفيذ أمر التقدير عليه إلا إذا سبقه إيداع الباقي من المبلغ المقدر خزانة المحكمة مع تخصيصه لأداء ما يستحقه الخبير .

مادة 161 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

يحصل التظلم في تقرير من قلم الكتاب ويترتب على رفعه وقف تنفيذ الأمر وينظر في غرفة المشورة بعد تكليف الخبير والخصوم الحضور بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد ثلاثة أيام على أنه إذا كان قد حكم نهائيا في شأن الإلزام بمصروفات الدعوى فلا يختصم في التظلم من لم يطلب تعيين الخبير , لم يحكم عليه بالمصروفات .

مادة 162 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

إذا حكم في التظلم بتخفيض ما قدر للخبير جاز للخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي يكون قد أدى للخبير ما يستحقه على أساس أمر التقدير دون إخلال بحق هذا الخصم في الرجوع على الخبير .