82 / 100

كيف تكتب مذكرة فى جنحة تزوير فى اوراق عرفية

3 مذكرة استئناف فى جنحة تزوير فى اوراق عرفية ـ في هذا المقال سنعرض من خلال موقعنا «الناس والقانون» الضؤ علي «أفضل صيغة مذكرة استئناف فى جنحة تزوير فى اوراق عرفية »، حـيـث من المقرر أن مواد الاتهام هى مواد عقاب على ارتكاب جناية التزوير فى اوراق رسمية من ارباب الوظائف العمومية حيث جاءت نص المادة 211 من قانون العقوبات على ” كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في اثناء تأدية وظيفته تزويرا في احكام صادرة أو تقارير او وثائق او سجلات او دفاتر او غيرها من السندات والاوراق الاميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات او أختام مزورة او بتغيير المحررات او الاختام او الامضاءت او بزيادة كلمات او بوضع اسماء او صور اشخاص اخرين مزورة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة و بالسجن . ” … بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.

مذكرة استئناف فى جنحة تزوير فى اوراق عرفية
مذكرة استئناف فى جنحة تزوير فى اوراق عرفية

محكمة جنح مستانف شرق القاهرة

مذكرة بدفاع

      السيد /                         (متهم)

ضــــــــــــــــد

     السيد /                                      (مدعى بالحق المدنى)

و

النيــــــــــابة العــــــــــــــــــــامة (سلطة اتهام)

فى القضية رقم ..:::  لسنة …. جنح مستانف مدينة نصر ثان المحدد لنظرها جلسة  ../…/….

الطلبـــــــــــــات

القضاء بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاؤه والقضاء مجددا ببراءة المتهم من الاتهام المسند اليه بصحيفة الادعاء المباشر ورفض الدعوى المدنية والزام رافعها بالمصروفات تاسيسا على :-

اولا / بطلان صحيفة الجنحة المباشرة بطلانا مطلقا متعلق بالنظام العام لقيامها على مواد اسناد ووصف يشكلان واقعة جناية وليس جنحة ولا يجوز تحريكها الا عن طريق النيابة العامة وبتحقيق قضائى وليس بالادعاء المباشر .

ثانيا / خلو الدعوى من السند الاساسى المدعى تزويره لاعادة بحثه امام المحكمة اظهارا لوجه الحق فى الدعوى .

ثالثا / انتفاء علم المتهم بتزوير السند – ان صح ذلك – وصحة قيام واقعة البيع لثبوت قبض المدعى بالحق المدنى للثمن عن طريق شيكات تم تحصيل بعضها فى حساب المدعى بالحق المدنى .

رابعا / انعدام الدليل الصحيح المستمد من تقرير الطب الشرعى سند الاتهام لبطلانه لكون ان من باشر المامورية فيه مخالف لمن سطر التقرير ولعدم بيان اوجه الاختلاف فيما بين التوقيعات المذيل بها اوراق المضاه والعقد المطعون عليه .

الوقـــــــــــــــائع

بموجب صحيفة ادعاء مباشر اقامها المدعى بالحق المدنى ضد المتهم وجه من خلالها الى المتهم ارتكابه (على غير الحقيقة) الجرائم المؤثمة بالمواد 40، 41، 211، 213، 215بوصف انه :-

1) زور عقد بيع الاطيان المؤرخ 22/4/2017 وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة وبطريق الاصطناع بان احتج به للكافة ومحاولته الايهام بصحة وحقيقة الواقعة بالتدليس على جهة حكومية رسمية (محكمة مدينة نصر) موضوع العقد على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على هذا النحو المبين بالاوراق .

2) استعمل هذا العقد سالف البيان والمزور على المدعى بالحق المدنى بان قدمه الى محكمة مدينة نصر لاثبات صحة توقيع المدعى بلحق المدعى عليه مع علمه بالتزوير – على النحو الثابت بالاوراق

مستندا فيما ادعى الى ما ورد بصحيفة دعواه على تقرير الطب الشرعى – مصلحة التزييف والتزوير – الوارد فى الدعوى رقم 3740 لسنة 2015 مدنى مستانف شمال القاهرة – والذى انتهى الى :-

(ان ———– لم يكتب ايا من التوقيعين المنسوبين اليه بعقد بيع اطيان زراعية المؤرخ 22/10/2014 محل الطعن )

الامر الذى بالبناء عليه انتهت المحكمة فى الدعوى رقم 3740 لسنة 2015 مدنى مستانف مدينة نصر الى الحكم :-

” حكمت المحكمة :

أولا : بقبول الاستئناف شكلا

ثانيا : وفى موضوع الاستئناف بالغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا برفض الدعوى وعدم صحة توقيع المستانف على عقد البيع سند الدعوى المؤرخ 22/10/2014 ،،،، الخ “

ملحوظة /

1) من قام بمباشرة مامورية فحص المستندات المطعون عليها واجراء الاستكتاب هى الخبيرة / دليا كمال توفيق

فى حـــــــــــين من قام بكتابة باعداد التقرير هو الخبير / ياسين عباس حماد

2) لم يتم استكتاب المتهم بمصلحة الطب الشرعى ابحاث التزييف والتزوير ولا يوجد فى الاوراق ما يفيد تدخل المتهم على الاطلاق فى تغيير حقيقة المستند المطعون عليه باى شكل كان 0

وهو الامر الذى يحتاج من المحكمة المنظور امامها دعوى التزوير الحالية ان تعيد النظر ببحث مستقل فى صحة المستند المطعون عليه من عدمه وما اذا كان المتهم قد تدخل بارادته او عالما بتزويره ان وجد من عدمه .

وحيث انه حال نظر الدعوى امام المحكمة بجلسة 10/5/2017 حضر وكيل المدعى بالحق المدنى وقدم حافظة مستندات صويت على صورة رسمية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3740 لسنة 2015 مدنى مستانف شمال القاهرة ، وكذا صورة ضوئية من تقرير الطب الشرعى وصورة ضوئية من عقد بيع اطيان ذاكرا انهما سند الاتهام فى الجنحة المنظورة

وحيث انه قد مثل وكيل المتهم وجحد الصور الضوئية المقدمة من المستندات المقدمة من المدعى بالحق المدنى

الا ان وكيل المتهم رأى اصرارا من المحكمة على الفصل فى الدعوى على ما بها من مستندات لحاجة فى نفس يعقوب

فما كان من وكيل المتهم الا ان تمسك بجحده للصور الضوئية طالبا من المحكمة ضم الدعوى رقم 3740 لسنة 2015 مدنى مستانف شمال القاهرة بكامل ما بها وذلك لتنظرها المحكمة المطروح عليها جنحة التزوير على استقلال عن الدعوى المدنية على النحو الواجب قانونا ، الا ان وكيل المتهم وجد ايضا اصرارا من المحكمة علتى الفصل فى الدعوى فاضطر الى تقديم دفاعه

واثبت كافة الدفوع الاتية :-

 اولا / بطلان صحيفة الجنحة المباشرة بطلانا مطلقا متعلق بالنظام العام لقيامها على مواد اسناد ووصف يشكلان واقعة جناية وليس جنحة ولا يجوز تحريكها الا عن طريق النيابة العامة وبتحقيق قضائى وليس بالادعاء المباشر .

ثانيا / خلو الدعوى من السند الاساسى المدعى تزويره لاعادة بحثه امام المحكمة اظهارا لوجه الحق فى الدعوى .

ثالثا / عدم توافر اركان الجرائم المنصوص عليها فى الوصف والقيد الواردين بصحيفة الجنحة المباشرة .

رابعا/ انعدام الدليل على قيام جريمة خاصة بالتزوير بالواقعة التى اشتملت عليها صحيفة الجنحة المباشرة .

خامسا / خلو الدعوى من السند الاساسى المدعى تزويره لاعادة بحثه امام المحكمة اظهارا لوجه الحق فى الدعوى .

سادسا / انعدام الدليل الصحيح المستمد من تقرير الطب الشرعى سند الاتهام لبطلانه لكون ان من باشر المامورية فيه مخالف لمن سطر التقرير .

سابعا / خلو الاوراق من الدليل اليقينى على ارتكاب المتهم لواقعة التزوير او الاشتراك فيه

ثامنا/ انتفاء علم المتهم بتزوير السند – ان صح ذلك – وصحة قيام واقعة البيع لثبوت قبض المدعى بالحق المدنى للثمن عن طريق شيكات تم تحصيل بعضها فى حساب المدعى بالحق المدنى .

ورغم ما اثير امام المحكمة من دفاع ودفوع مؤسسة قانونا الا ان المحكمة لم ترد على اى دفاع او دفوع سواء اخذا به او طرحا له وقضت باقصى عقوبة على المتهم وذلك بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل.

الامر الذى اثار الدهشة لدى دفاع المتهم ولدى المتهم ذاته الذى له فى كل ساحة قضاء بصمة يشهد له بها الجميع ممن يشهدون مرافعاته امام المحاكم وممن يبحثون عمن يتعلمون منه فن المرافعات التى تتميز بطريقتها المنفردة علما والقاء واقناعا ، فيتعلم منه القاصى والدانى من مرافعاته امام محاكم الجنايات فى كافة ربوع مصر .

وحيث انه والامر كذلك فلا ملاذ لنا ولا مناص من اللجوء الى قضاء نحسبه على خير ونجد فيه ما نرمى اليه من تحقيق العدل ورفع المظالم فنتقدم امامه بدفاعنا لعله يجد امامه القبول .

الدفـــــــــــــــــــــاع

براءة المتهم من الاتهام المسند اليه بصحيفة الادعاء المباشر ورفض الدعوى المدنية والزام رافعها بالمصروفات تاسيسا على :-

اولا / بطلان صحيفة الجنحة المباشرة بطلانا مطلقا متعلق بالنظام العام لقيامها على مواد اسناد ووصف يشكلان واقعة جناية وليس جنحة ولا يجوز تحريكها الا عن طريق النيابة العامة وبتحقيق قضائى وليس بالادعاء المباشر.

تنص المادة رقم (1/1) من قانون الاجراءات الجنائية على :-

” تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها الا فى الاحوال المبينة فى القانون “

وحيث جاء المبدأ العام فى النص السابق على اختصاص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ، واقامة الدعوى يقصد به رفعها وهو يتم بالاجراء الذى به تتصل المحكمة بالدعوى وذلك بتكليف المتهم ةبالحضور امام المحكمة فى مواد الجنح والمخالفات وبقرار الاحالة فى الجنايات اما المباشرة فيقصد بها متابعة الدعوى امام المحكمة حتى الفصل فى موضوع الدعوى بحكم بات.

وحيث انه

قد ورد على النص السابق استثناء يتعلق باختصاص النيابة العامة برفع الدعوى فلا يجوز ان ترفع من غيرها الا فى الاحوال المبينة فى القانون ومن الجهات التى تملك رفع الدعوى الجنائية استثناء من المضرور فى فى الاحوال التى يجوز فيها الادعاء المباشر .

وحيث أجاز الشارع الادعاء المباشر فى الجنح والمخالفات ؛ غير أنه لم يجز ذلك فى الجنايات. وعلة ذلك أن التحقيق فى الجنايات وجوبياً ، والادعاء المباشر لا يفترض سبق إجراء هذا التحقيق ، كما أن الجنايات تتسم بالخطورة وجسامة العقوبات التى يتعرض لها المتهم ، وليس من الملائم تخويل المدعى المدنى حق تحريك دعواه المباشرة فيها.

وحيث انه والامر كذلك

وقد انتهى المدعى بالحق المدنى فى صحيفة دعواه التى اقيمت بالطريق المباشر الى طلب عقاب المتهم بالمواد 40 ، 41 ، 211 ، 213 ، 215 بوصف انه :-

1) زور عقد بيع الاطيان المؤرخ ../../.. وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة وبطريق الاصطناع بان احتج به للكافة ومحاولته الايهام بصحة وحقيقة الواقعة بالتدليس على جهة حكومية رسمية (محكمة مدينة نصر) موضوع العقد على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على هذا النحو المبين بالاوراق .

2) استعمل هذا العقد سالف البيان والمزور على المدعى بالحق المدنى بان قدمه الى محكمة مدينة نصر لاثبات صحة توقيع المدعى ابلحق المدنى عليه مع علمه بالتزوير – على النحو الثابت بالاوراق .

وحيـث ان

مواد الاتهام هى مواد عقاب على ارتكاب جناية التزوير فى اوراق رسمية من ارباب الوظائف العمومية حيث جاءت نص المادة 211 من قانون العقوبات على ” كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في اثناء تأدية وظيفته تزويرا في احكام صادرة أو تقارير او وثائق او سجلات او دفاتر او غيرها من السندات والاوراق الاميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات او أختام مزورة او بتغيير المحررات او الاختام او الامضاءت او بزيادة كلمات او بوضع اسماء او صور اشخاص اخرين مزورة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة و بالسجن . “

وتنص المادة 213 من قانون الاجراءات الجنائية

” – يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن كل موظف في مصلحة حكومية او محكمة غيّر بقصد التزوير موضوع السندات أو احوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير اقرار اولى الشأن الذي كان الغرض منه تحرير تلك السندات ادراجه بها او بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها او بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.”

وحيث ان وصف الاتهام الوارد فى صحيفة الجنحة المباشرة هو وصف لتهمة لا يمكن لها الا ان تكون من تهم الجنايات ولا يمكن ان تقام الدعوى الجنائية بشانهما الا عن طريق النيابة العامة دون غيرها بعد تحقيق قضائي وهو الامر المتعلق بالنظام العام الذى لا يجوز مخالفته مما يبطل صحيفة الجنحة المباشرة ويبطل حكم الدرجة الاولى الذى جاء بالبناء عليها وتعين براءة المتهم من التهم المسندة اليه بصحيفة الادعاء المباشر .

ثانيا / خلو الدعوى من السند الاساسى المدعى تزويره لاعادة بحثه امام المحكمة اظهارا لوجه الحق فى الدعوى .

قضت محكمة النقض ” ان اغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل الجريمة عند نظر الدعوى يعيب اجراءات المحاكمة لان اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة اجراء جوهرى من اجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الاساسى فى الدعوى على اعتبار ان تلك الورقة هى الذى يحمل شواهد التزوير .

ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم ليبدى كل منهم رايه فيها ويطمئن الى ان الورقة موضوع الدعوى هى التى دارت مرافعته عليها الامر الذى فات محكمة او ل درجة اجراءه ، وغاب عن محكمة ثانى تداركه ولايغير من ذلك ان يكون الحكم قد اشار لى اطلاع الى المحكمة على الصورة الشمسية للسندا لمدعى يتزوره لان اطلاع المحكمة على ذلك لايكفى الا فى حالة فقد اصل السند المزور . لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه معيبا بما يبطله .

(المادة 215 من قانون العقوبات – 310 من قانون الاجرءات الجنائية )

(الطعن رقم 47632 لسنة 59 ق جلسة 10 / 11 / 1993 س 44 ص 981 )

وحيث انه ايضا من المقرر انه لا بد للمحكمة الجنائية التى تبحث موضوع التزوير ان تمحص بنفسها جميع الادلة المقدمة ضد المتهم والتى يدور حولها واقعة التزوير ولا تكتفى بما سرده الحكم الصادر من المحكمة المدنية بشان الاجراءات التى اتخذت امامها فى هذا الشان حيث انتهت محكمة النقض فى هذا الشان الى ان :-

 ” حيث انه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه انه استعرض وقائع الدعوى المدنية التي اقامها الطاعن وما انتهت اليه من القضاء برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير ثم اشار الى ما انتهى اليه الحكم الصادر في الدعوى رقم …. لسنة …. مدنى برد وبطلان المخالصة المؤرخة في الواحد من يناير سنة …

لما كان ذلك وكان ما اورده الحكم يعد قاصرا في استظهار اركان جريمة التزوير في محرر عرفى وعلم الطاعن بذلك ولم يعن ببحث موضوعه من الوجهة الجنائية اذ لا يكفى في هذا الشأن سرد الحكم للاجراءات التي تمت امام المحكمة المدنية وما انتهت اليه برد وبطلان السند المطعون عليه بالتزوير لما هو مقرر من انه اذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير الى المحكمة الجنائية فعلى المحكمة ان تقوم هي ببحث جميع الادلة التي تبنى عليها عقيدتها في الدعوى اما اذا هي اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها علي ذلك بدون ان تتحرى بنفسها أوجه الادانة كما هو الشأن في الدعوى المطروحة فان ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد ران عليه القصور مما يعيبه بما يستوجب نقضه .

[  الطعن رقم 23380  ق  64 بتاريخ 25/5/2003 ]

وحيث انه حتى تتمكن المحكمة من اعادة بحث موضوع التزوير بشكل مستقل عما اتخذته المحكمة المدنية من اجراءات فانه يتعين ان يطرح امامها اصل المستند المطعون عليه حتى يتم اعادة النظر فيه وخاصة وان المستند محل البحث قد تمت اجراءات الطغن عليه وبحثه امام ابحاث التزييف والتزوير بشكل قاصر يثير الشك والريبة فيما انتهى اليه التقرير الخاص به من نتيجة شابها العوار من جوانب كثيرة سنفندها فى هذه المذكرة فى حينه ، الامر الذى يتمسك معه المتهم بضرورة ضم الدعوى الكائن بها ذلك السند على النحو المثبت فى محاضر جلسات محكمة الدرجة الاولى .

ثالثا / انتفاء علم المتهم بتزوير السند محل الاتهام – ان صح ذلك – وصحة قيام واقعة البيع لثبوت قبض المدعى بالحق المدنى للثمن عن طريق شيكات تم تحصيل بعضها فى حساب المدعى بالحق المدنى .

من خلال مطالعة اوراق الدعوى يظهر لنا بجلاء انه لا يوجد دليل واحد مطروح امام المحكمة يؤكد تدخل المتهم فى تغيير الحقيقة فى المستند محل دعوى التزوير بل ولا يوجد اى دليل على ان المتهم كان عالما بان التوقيع المذيل به ذلك المستند غير حقيقى او انه ليس توقيعه على النحو الوارد بتقرير ابحاث التزييف والتزوير وايضا لم يتوافر فى الاوراق ما يشير الى اشتراك المتهم فى ذلك باى صورة كانت .

اما عن تمسك المتهم بذلك المستند امام المحكمة المدنية فلا يعد قرينة على علمه بالتزوير او اشتراكه فيه وخاصة وان المتهم هو احد المحامين الكبار الذين يتردد اسماؤهم فى جميع اروقة محاكم الجنايات ويعمل تحت رئاسته من المحامين ما يزيد عن العشرين محام وبالتالى فان لديه من الخبرة والدراية ما يجعله يدرأ بنفسه عن الوقوع فى مثل هذا الاتهام حفاظا على اسمه وسمعته وخاصة وان المستند كان قيد البحث امام المحكمة المدنية وبالتالى فكان من الممكن ان يتنازل عن ذلك المستند اذا كان لديه من العلم ان ذلك المستند مزور ومن ثم يسقط الاتهام الموجه اليه الان  وبالتالى فان تمسكه به يعد فى حد ذاته قرينة على عدم علمه بواقعة التزوير وقد قضت محكمة النقض فى هذا الشان بانه :-

 ” من المقرر أن مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور ، وكونه صاحب المصلحة فى التزوير لا يكفى فى ثبوت اقترافه التزوير أو اشتراكه فيه والعلم به ما دام ينكر ارتكابه له ويجحد علمه به ـ كالحال فى هذه الدعوى ـ فإن الحكم إذ لم يدلل على قيام الطاعن بالاشتراك فى ارتكاب التزوير وعول فى إدانتها على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن ، يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال متعينا نقضه”.

(المواد 40 ، 41 ، 211 ، 215 من قانون العقوبات )

(الطعن رقم 29722 لسنة 59 ق جلسة 1996/6/5 س 47 ص 721 )

وقضت ايضا ان ” من المقرر أنه يجب فى جريمة إرتكاب تزوير فى محرر عرفى واستعماله المنصوص عليها فى المادة 215 عقوبات توافر القصد الجنائى الذى يتمثل فى أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة فى الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من أجله والاحتجاج بها على إعتبار انها صحيحة فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة غير ثابت بالفعل فأن مجرد اهماله فى تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن .

وإذ كان هذا الذى حصله الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا يكفى بياناً لواقعة الدعوى على الوجه الذى يتطلبه القانون إذ أنه لم يكشف عن الظروف التى وقعت فيها وخلا من بيان مضمون الأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التى دانته بها . كما لم يبين أن المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة فى الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من أجله والإحتجاج بها على الغير بإعتبار أنها صحيحة فإنه يكون معيباً بالقصور .

(المادة 215 من قانون العقوبات — المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )

(الطعن رقم 17738 لسنة 59 ق جلسة 1993/12/30 س 44 ص 1288 )

ان ثبوت عدم صحة توقيع المدعى بالحق المدنى على الورقة محل جريمة التزوير لا يعنى بطلان المستند وخاصة وان كان هناك فعلا واقعة بيع تمت على الارض محل العقد موضوع دعوى التزوير وتم سداد جزء من الثمن وجزء اخر بشيكات سلمت الى المدعى بالحق المدنى وهو الامر محل النضال فى دعوى صحة ونفاذ البيع المنظورة الان والمتداولة امام محكمة المدنية والمقيدة تحت رقم           لسنة       مدنى   وخاصة وان المحكمة التى نظرت استئناف حكم صحة التوقيع والتى طعن امامها على العقد بالتزوير لم تقضى برد وبطلان العقد لانها محكمة غير مختصة بهذا لان الدعوى التى كانت مطروحة امامها هى دعوى تحفظية خاصة بالتوقيع فقط الامر الذى لم يقطع اطلاقا ببطلان السند وعدم صحة البيع وقد قضت محكمة النقض فى ذلك ايضا ان :-

 ” اذا كان المحرر عرفيا وكان مضمونه مطابقا لارادة من نسبت اليه معبرا عن مشيئته انتفى التزوير باركانه ومنها ركن الضرر ولو كان هو لم يوقع المحرر ما دام التوقيع حاصلا فى حدود التعبير عن ارادته سواء كان هذا التعبير ظاهرا جليا او مضمرا مفترضا تدل عليه شواهد الحال “

(الطعن رقم 1389 لسنة 39 ق جلسة 20/10/1969)

كما قضت ايضا ان ” لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط العقاب على التزوير فى المحرر العرفى هو أن يثبت فيه ما يخالف ما تلاقت عليه إرادات أطرافه . وكان عقد الإيجار موضوع الطعن الماثل – فى تكييفه الحق – هو عقد عرفى اقتصر على اثبات ما تلاقت عليه إرادتا طرفيه ، فإن الواقعة على هذا النحو ينحسر عنها وصف التزوير . وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون وتطبيقه”

(المادة 215 عقوبات )

( الطعن رقم 12572 لسنة 64 ق جلسة 1995/3/15 س 46- ص 553)

رابعا / انعدام الدليل الصحيح المستمد من تقرير الطب الشرعى سند الاتهام لبطلانه لكون ان من باشر المامورية فيه مخالف لمن سطر التقرير ولعدم بيان اوجه الاختلاف فيما بين التوقيعات المذيل بها اوراق المضاه والعقد المطعون عليه .

لما كان الثابت من مطالعة الاوراق والمستندات المقدمة من وكيل المتهم امام محكمة الدرجة الاولى ان من ارسل لمباشرة مامورية بحث المستند المدعى تزويره وقام بالفعل بمباشرة عملية الاستكتاب للمدعى بالحق المدنى هى الخبيرة / دليا كمال توفيق

فى حـــــــــــين

من قام بكتابة واعداد التقرير هو الخبير / ياسين عباس حماد – الذى لم يباشر ايا من اجراءات الطعن

وحيث ان هذا الامر من شانه ان يبطل ذلك التقرير بل واجراءات الطعن ذاتها لانه من الاهمية بمكان ان من يباشر عملية الاستكتاب هو من يقوم بعملية اعداد التقرير لان من صلاحياته ان يرى ما اذا كان الطاعن يتدخل بارادته من تغيير التوقيع الثابت بالعقد الى توقيع اخر من عدمه حتى يستطيع اثبات ان التويقع المنسوب اليه لا يخصه وصولا الى ما يرمى اليه من ايقاع المتهم فى شرك هذا الاتهام 0

هذا فضلا عن ان ذلك التقرير باطلا بطلانا مطلقا لعدم بيانه مواضع الاختلاف فيما بين اوراق الاستكتاب وما جاء من توقيعات منسوبة الي الطاعن فى العقد محل الطعن فى ذلك التقرير وجاء عبارات التقرير مجملة مجهلة لا تصلح للاستناد عليها فى ثبوت تزوير مستند هام كذلك العقد حيث جاء به ” باجراء عملية المقارنة الفنية بين الخط المحرر به التوقيعين المنسوبين الى الطاعن بالمستند موضوع الطعن على خطه باوراق المقارنة سالفة البيان اعلاه وجدنا انهما (يختلفان) وذلك فى اركان الدراسة الفنية من حركة وشكل وفراغ وما تشمله من خواص خطية والمتمثلة فى طريقة كتابة الاحرف والمقاطع والالفاظ المتناظرة وطريقة اتصالها ومسار اليد الكاتبة حال انجاز الجرات والتنقيط من حيث مواصفات الشكل والموضع وتفاعله الحركى بين الاحرف وكذلك المستوى الكتابى والاسلوب الكتابى بين هذا وذاك الامر الذى يدل على ان الطاعن المذكور لم يكتب التوقيقين المنسوبين اليه بالعقد محل الطعن “

لما كان ما سبق

وقد خلا تقرير ابحاث التزييف والتزوير من اعطاء اية امثلة للاختلاف الذى ذكره فى عبارات عامة مجملة حيث كان يجب عليه اعطاء بعض الامثلة لاختلاف الاحرف وطريقة الكتابة والتنقيط بشكل تفصيلى حتى يعطى للمطلع انطباعا بجدية البحث

اما وانه والامر كذلك

فان ذلك التقرير الذى بنيت نتيجته على ما سطره الخبير الذى اعد التقرير – والمخالف لما باشر عملية الاستكتاب والمضاهاه – والذى جاء ما سطره فى جمل عامة غير مفصلة لا ترقى لان تعتمد عليه المحكمة فى ادانه متهم فى جريمة تزوير مبنية عليه ومن ثم تعين القضاء ببراءة المتهم مما اسند اليه .

لذلك

نلتمس الحكم بقبول الاستئناف شكلا والغاء الحكم المستانف والقضاء ببراءة المتهم مما نسب اليه ورفض الدعوى المدنية والزام رافعها بالمصروفات

وفقكم الله لتحقيق العدل بين الناس

مقدمه لسيادتكم

اشرف حماد

المحامي