88 / 100

جواز الطعن بالتزوير على صلب العقد فى دعاوى صحة التوقيع

1 عدم قبول الادعاء بالتزوير على عقد البيع سند دعوى صحة توقيعوتلقي «الناس والقانون» الضؤ علي «الادعاء بالتزوير على عقد البيع سند دعوى صحة توقيع» حيث أكدت محكمة النقض على أن “قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الادعاء بالتزوير على عقد البيع سند الدعوى وبصحة توقيع الطاعنة عليه تأسيسا على أن الدعوى المبتدأة دعوى صحة توقيع من الدعاوى التحفظية لا تتبع فيها إجراءات الطعن بالتزوير الخاصة بالدعاوى الموضوعية وأن الادعاء بتزوير صلب العقد غير مقبول . خطأ ومخالفة للقانون .. بحسب الخبير القانوني المستشار « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.

عدم قبول الادعاء بالتزوير على عقد البيع سند دعوى صحة توقيع
عدم قبول الادعاء بالتزوير على عقد البيع سند دعوى صحة توقيع

وقضت في ذلك بأن ” إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الادعاء بالتزوير على عقد البيع المؤرخ 1/8/1991 وبصحة توقيع الطاعنة على عقد البيع سالف البيان تأسيساً على أن الدعوى المبتدأة دعوى صحة توقيع لا تتبع فيها إجراءات الطعن بالتزوير الخاصة بالدعاوى الموضوعية دون الدعاوى التحفظية وأن الادعاء بتزوير صلب العقد غير مقبول ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

العقود متعددت الصفحات و عدم قبول الادعاء بالتزوير على عقد البيع سند دعوى صحة توقيع

“وداعا تزوير العقود”.. الاستئناف تتصدى لظاهرة التلاعب في العقود متعددت الصفحات.. وتلزم بالتوقيع على جميع الأوراق.. وتلغي حكم أول درجة بصحة التوقيع على العقد.. وتقضي مجددا برفض الدعوى للتزوير علي صلب العقد
“وداعا تزوير العقود”.. الاستئناف تتصدى لظاهرة التلاعب في العقود متعددت الصفحات.. وتلزم بالتوقيع على جميع الأوراق.. وتلغي حكم أول

حكم محكمة المنيا الإبتدائية

أصدرت الدائرة الأولى مدنى مستأنف – بمحكمة المنيا الإبتدائية – يهم ملايين المتعاملين بالعقود، برفض دعوي صحة توقيع للتزوير علي صلب العقد، ورد وبطلان العقد سند الدعوى لثبوت تزويره بالإضافة علي صاحبه من طريق الطباعة علي ظاهر الأوراق الموقعة من البائع وإضافة بنود من شأنها تغيير الحقيقة التي اتفق عليها طرفي التعاقد، مستندة في حيثيات الحكم على أنه إذا كان المحرر مكون من أكثر من ورقة منفصلة ذيلت الورقة الأخيرة منه بالتوقيع.

الورقة العرفية لا تستمد حجيتها في الإثبات إلا من التوقيع عليها

ملحوظة: المحكمة رسخت لمبدأ قضائى قالت فيه: “ولما كان من المقرر أن الورقة العرفية لا تستمد حجيتها في الإثبات إلا من التوقيع عليها إلا أنه إذا كان المحرر مكون من أكثر من ورقة منفصلة ذيلت الورقة الأخيرة منه بتوقيع من يراد الاحتجاج به عليه فانه لا يشترط في هذه الحالة توقيعه علي سائر أوراقه متي أقام الدليل علي اتصال كل منها بالأخرى اتصالا وثيقا بحيث تكون معا محررا واحدا

رده وبطلان لخلو العقد من توقيع

وحيث أن الثابت للمحكمة أن كل من الورقتين الأولي والثالثة قد انفصلتا عن المحرر بحيث لا يكون كل منهما ورقة واحدة، وحيث خلت من توقيع المستأنف، مما لا يقوم العقد جملة بحجية التوقيع بما تضمنه ببعضها البعض إلا بالتوقيع فيه علي جميع صفحاته، وحيث انتفي ذلك بالعقد من خلوه من توقيع المستأنف علي الورقتين الأولي والثالثة، فلا مناص من رده وبطلانه ولو كان مزيلا بتوقيع الورقتين الثانية والرابعة إذ بات حينئذ مفتقرا الي التوقيع علي جميع صفحاته ليكتسب الحجية فيما تضمنه من توقيع علي بعضها، ويكون النعي قد جاء علي سند صحيح من الواقع والقانون وبه تقضي المحكمة برد وبطلان العقد”.

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 75 لسنة 2022 مدنى مستأنف المنيا، لصالح المحامى بالنقض محمد عبد الصبور، برئاسة المستشار علي مازن، وعضوية المستشارين إبراهيم اسحق، ومحمد سيد الخولي، وأمانة سر زكريا أحمد شحاته.

الوقائع

نزاع بين البائع والمشترى على الشقة المتفق على بيعها

حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم ووجه دفاعهم ودفوعهم تخلص فيما سبق وأن أحاط بها الحكم في الدعوى 2872 لسنة 2021 صحة توقيع جزئي بندر المنيا، بما يغنى عن إعادة ترديدها وبما تحيل ييانا لما أورده نأيا عن التكرار بغير مسوغ وإن كنا نوجزها ربطا لأوصال التقاضي، وبالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المدعي أقام دعواه المبتدأة أمام محكمة أول درجة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة موقعة من محام، ومعلنة قانونا للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم: بصحة توقيع المدعي عليه على عقد البيع المؤرخ 26 يناير 2019 مع إلزامه بالمصروفات ومقابل إتعاب المحاماة.

وذلك على سند من القول: أنه بموجب عقد نهائى لشقة سكنية غير كاملة التشطيبات مؤرخ في 26 يناير 2019 باع وأسقط وتنازل المدعى عليه بكافة الضمانات القانونية والفعلية للمدعى ما هو شقة سكنية غير كاملة التشطيبات التى سيتم بنائها بالدور الثامن العلوي “التاسع عدديا”، والتي تطل بواجهة بحرية غربية على نصية، وهذه الشقة بدلا من الشقة موضوع العقد السابق تحريره بين ذات الطرفين بتاريخ 9 يناير 2019، وباتفاقهما.

مواصفات الشقة المتفق عليها

هذه الشقة تبلغ مساحتها 100 متر تحت العجز والزيادة، وكذلك ما يخص هذه الشقة من حصة في الأرض بالمشاع في كامل مسطح أرض العقار الكائنة به الشقة والمحدد الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وذلك نظير مبلغ 100 ألف جنيه لا غير دفعت بالكامل عدا ونقدا وقت تحرير العقد، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه الماثلة بغيه القضاء له بطلباته أنفه البيان.

الطرفين يقدمان للمحكمة حوافظ المستندات

وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات طويت على عقد بيع لشقة سكنية غير كاملة التشطيبات سند الدعوى والمؤرخ في 26 يناير 2019، وحيث تداو لت الدعوى ى بالجلسات أمام تلك المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 27 ديسمبر 2021 مثل خلالها المدعى بوكيل عنه محام وقدم إعادة إعلان وطلب الحكم، ومثل المدعى عليه بوكيل عنه محام، وقرر بوجود تناقض فى عقد البيع سند الدعوى بين الورقة الأولى في البند الثاني وباقي أوراق العقد حيث أن:

الشقة المباعة بالعقد كما جاء بالصفحة الأولى بحرية غربية، وباقي العقد مذكور به أن الشقة بحرية فقط وأن الورقتين الأولي والثالثة من العقد غير موقعين منه وأنكر توقيعه على العقد وبجلسة 3 يناير 2022 قضت تلك المحكمة:- بإثبات صحة توقيع المدعي عليه على عقد البيع المؤرخ في 26 يناير 2019 وألزمت المدعى عليه بالمصاريف.

النزاع حول إذا كانت الشقة بحرية غربية أم بحرية فقط

ولم يصادف ذلك القضاء قبولا لدى المدعى عليه فطعن عليه بالاستئناف الراهن، وذلك بموجب صحيفة مستوفاة لكافة شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 12 فبراير 2022 وأعلنت قانونا للمستأنف ضده طلب في ختامها الحكم:- أولا: بقبول الاستئناف شكلا، وثانيا: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة، وعلى سبيل الاحتياط القضاء مجددا بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاع المدعي عليه في الدعوى المبتداه مع إلزام المستأنف ضده بالمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .

أسباب الطعن بالتزوير : الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب

وذلك لأسباب حاصلها: الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، حيث أن المدعى عليه المستأنف حضر أمام محكمة أول درجة، وأقر بمحضر الجلسة بوجود اختلاف في العقد سند الدعوى بين صفحاته، إذ أن المدون في الصفحة الأولى أن الشقة المباعة هي بحرية غربية وياقى الصفحات شقة بحرية فقط وأنه غير موقع على الورقتين الأولى والثالثة وأنكر توقيعه أمام المحكمة، وحيث أن المحكمة لم تحقق في الدفع المبدي منه ولم تشر إليه بأسبابها أو ترد عليه وتجاهلت حضوره، لذلك كان هذا الاستئناف.

محكمة أول درجة تقضى بصحة التوقيع على العقد

هذا وقد تداول نظر الإستئناف أمام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 22 مارس 2022 حضر المستأنف بشخصه وبوكيل معه محام، وطلب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لوجود خطأ في الحكم بإغفال حضور المستأنف، كما حضر المستأنف ضده بوكيل عنه محام وقدم مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة وألمت بها، وبجلسة 26 أبريل 2022 قضت المحكمة بهيئة مغايرة: وقبل الفصل في شكل الاستئناف وموضوعه بندب مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير ليندب بدوره أحد الخبراء المختصين على النحو الثابت بمنطوق ذلك الحكم والذي تحيل إليه في هذا الشأن منعا للتكرار ونفاذا لهذا القضاء فقد باشر الخبير المنتدب مهامه وأودع تقريرا بنتيجة مفادها أنه:

“أن الطاعن الكاتب لتوقيعيه السابقين أسفل عبارة ( الطرف الأول البائع ) بنهاية الصفحة الرابعة من عقد بيع الشقة المؤرخ 26 يناير 2019 المرسل موضوع الفحص ورقمه القومي المثبت بين هذين التوقيعين كما أنه هو الكاتب لتوقيعه الثابت أسفل عبارة ( طرف أول بائع ) بنهاية عبارات الصفحة الثانية بذات العقد”، وتوجد ملاحظات بنهاية البند الأول بصلب التقرير يرجى الإطلاع عليها وهى:

1-إن الكثافة التونربة لتكوينات الألفاظ الثابتة بالصفحة الأولى والصفحة الثالثة من العقد والتونر المنتشر بأرضية الصفحتين أكبر من نظيرتها بالصفحتين الثانية والرابعة .

2-أن عبارة (طرف أول بائع) المحررة كمبيوتريا الثابتة بنهاية عبارات الصفحة الثانية لا يوجد ما يناظرها الصفحتين الأولى والثالئة .

3-اختلاف حجم الحروف بالصفحتين الأولي والثالثة (كبر الفونت) عما يناظرها بالصفحتين الثانية والرابعة، فضلا عن انحراف موضع ترقيم الصفحة الأولى عن موضع ترقيم الصفحة الثائية الثابتة بظهرها وانحراف موضع ترقيم الصفحة الثالثة عن موضع ترقيم الصفحة الرابعة الثابتة بظهرها.

البائع يطعن على الحكم لوجود تزوير في البنود

الأمر الذي يدل على أن الظرف الكتابي المحرر خلالها الصفحة الأولى والثالثة من عقد البيع المرسل موضوع الفحص مغاير لظرف كتابة الصفحة الثانية والصفحة والرابعة من العقد وحيث أخطر الأطراف بورود التقرير وأعيد تداول الدعوى بالجلسات وبجلسة 8 نوفمبر 2022 حضر وكيل المستأنف، وطلب اضاقة طلب جديد على ضوء ما جاء بتقرير الخبير، وطلب أجلا للإعلان بالطلبات الختامية، كما حضر المستأنف ضده بوكيل عنه محام، وطلب الحكم برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وبجلسة 29 نوفمبر 2022 حضر وكيل المستأنف وقدم إعلان بتعديل الطلبات الختامية طلب في ختامه

الحكم:- أولا: إلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 2872 لسنة 2021 صحة توقيع بندر المنيا بكامل أجزاءه.

ثانيا: الحكم برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 26 يناير 2019 بكافة ما يتضمنه من تمهيد وبنود.

ثالثا: إحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها حيال جرائم التزوير في محرر عرفي واستعماله المثارة بالأوراق وذلك طبقا لما ورد من ملاحظات بالورقة الأولى من تقرير الخبير، حيث ما ورد من ملاحظات يفيد أن العقد تم التزوير فيه بالإضافة عن طريق الطباعة على الظاهر الأبيض لنسخ العقود وأن العقد بالكامل بكل ما تضمنه من بنود مزور عليه وأن كافة البنود الواردة بالورقتين الأولى والثالثة لا يعلم عنها المستأنف أى شيء، وأن العقد بالكامل بكل من تضمنه من بنود مزور عليه من عقد أخر يختلف في بنوده وتمهيده عن العقد المقدم لمحكمة أول درجة من المستأنف ضده.

وطلب الحكم، كما حضر وكيل المستأنف ضده وصمم علي طلباته برفض وتأييد الحكم المستأنف، وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

البائع يطالب برد وبطلان العقد سند الدعوى

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن شكل الاستئناف؛ فإنه قد قدم وقيد فى الميعاد المقرر قانونا، وأستوفي لشرائطه القانونية، عملا بنص المادة رقم 1/227 من قانون المرافعات عن حكم قابل له ومن ثم فإن المحكمة تقضى بقبوله شكلا، على النحو الذي سيرد بالمنطوق، وحيث أنه وعن الدفع المبدي من المستأنف بوجود أختلاف في العقد سند الدعوى بين صفحاته حيث أن المدون في الصفحة الأولى أن الشقة المباعة هي بحرية غربية وباقى الصفحات شقة بحرية فقط وأنه غير موقع على الصفحات الأولى والثالثة، وأنكر توقيعه أمام المحكمة وطلبه برد وبطلان العقد سند الدعوى .

أما عن الدفع قالت “المحكمة” فهو سديد إذ أنه لما كان من المقرر بنص المادة 14 أثبات أنه: ” يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة”، كما أنه من المقرر قانونا أنه إذ كانت المادة 1/14 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تقضى باعتبار الورقة العرفية صادره ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من إمضاء او ختم أو بصمه فأنها تكون قد جعلت الورقة العرفية حجه بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر ذات الإمضاء أو الختم أو البصمة الموقع بها، طبقا للطعن المقيد برقم 1439 لسنة 52 قضائية.

المحكمة تستشهد بأحكام لمحكمة النقض

كما استشهدت المحكمة بعدد من أحكام محكمة النقض أبرزها الطعن المقيد برقم 3873 لسنة 60 قضائية، والذى جاء فيه: من المقرر قانونا أنه “مفاد نص المادة 14 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات أن حجية الورقة العرفية إئما تستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها، وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح إلى الورقة التي عليها توقيعه وأقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك”.

كما قضت محكمة النقض في الطعن الرقيم 549 لسنة 60 قضائية، والذى جاء فيه أنه: ” لئن كان مفاد نص المادة 14/1 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن ألورقه العرفية لا تستمد حجيتها في الإثبات إلا من التوقيع عليها، إلا انه إذا كان المحرر مكون من أكثر من ورقة منفصلة ذيلت الورقة الأخيرة منه بتوقيع من يراد الاحتجاج به عليه فانه لا يشترط في هذه الحالة توقيعه على سائر أوراقه متى قام الدليل على اتصال كل منها بالأخر اتصالا وثيقا بحيث تكون معا محررا واحدا وهى مسألة من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بما له من سلطه تقدير الدليل”.

كما أكدت محكمة النقض المصرية على أن : ” دعوى صحة التوقيع دعوى تحفظية . الغرض منها : اطمئنان من بيده سند عرفى إلى أن الموقع عليه لن يستطيع المنازعة فى صحة توقيعه بعد الحكم به . و للقاضى حق تحقيق الطعن بالتزوير على صلب الورقة وبياناتها قبل الفصل فى دعوى صحة التوقيع على ذات الورقة .

حيث قضت في ذات الحكم بأن ” إذ كانت دعوى صحة التوقيع المنصوص عليها في المادة 45 من قانون الإثبات سالف البيان ليست إلا دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته ويمتنع على القاضى أن يتعرض فيها للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه

إلا أن ذلك لا يسلب القاضى حقه – في حالة الطعن بالتزوير على صلب الورقة العرفية وبياناتها المرفوع بشأنها دعوى صحة التوقيع – في أن يحقق الطعن بالتزوير ويقول كلمته فيه وذلك قبل الفصل في طلب صحة التوقيع على ذات الورقة ، لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد ، ولأن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانونى موضوع المحرر . “

(الطعن رقم 111 لسنة 65 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 655 ق 115).

نتيجة تقرير الخبير الفني بعد الإحالة

وكان المستأنف ضده أقام دعواه المبتدأة بطلب القضاء له بصحة توقيع المستأنف على عقد البيع المؤرخ 26 يناير 2019 وحيث طعن المستأنف أمام محكمة أول درجة وبالاستئناف بعدم توقيعه على الورقتين الأولى والثالثة من العقد، وحيث أن الثابت من تقرير الخبير أن: “الطاعن هو الكاتب لتوقيعيه السابقين أسفل عبارة ( الطرف الأول البائع) بنهاية عبارات الصفحة الرابعة من عقد بيع الشقة المؤرخ 29 يناير 2019 المرسل موضوع الفحص ورقمه القومي المثبت بين هذين التوقيعين كما أنه هو الكاتب لتوقيعه الثابت أسفل عبارة ( طرف أول بائع) بنهاية عبارات الصفحة الثانية بذات العقد”، إلا أنه لما كان الثابت للمحكمة من صلب تقرير الخبير أن الكثافة التونربة لتكوينات الألفاظ الثابتة بالصفحة الأولى والصفحة الثالثة من العقد والتونر المنتشر بأرضية الصفحتين أكبر من نظيرتها بالصفحتين الثانية والرابعة .

وأن عبارة “طرف أول بائع المحررة كمبيوتريا الثابتة بنهاية عبارات الصفحة الثانية لا يوجد ما يناظرها بالصفحتين الأولى والثالئة، واختلاف حجم الحروف بالصفحتين الأولي والثالثة (كبر الفونت) عما يناظرها بالصفحتين الثانية والرابعة فضلا عن انحراف موضع ترقيم الصفحة الأولى عن موضع ترقيم الصفحة الثائية الثابتة بظهرها وانحراف موضع ترقيم الصفحة الثالثة عن موضع ترقيم الصفحة الرابعة الثابتة بظهرها، الأمر الذي يدل على أن الظرف الكتابي المحرر خلالها الصفحة الأولى والثالثة من عقد البيع المرسل موضوع الفحص مغاير لظرف كتابة الصفحة الثانية والصفحة والرابعة من العقد.

الورقتين الأولى والثالثة من العقد لم يتصلا بالورقتين الثانية والرابعة

مما تستخلص منه المحكمة أن الورقتين الأولى والثالثة من العقد لم يتصلا بالورقتين الثانية والرابعة والذين يحملان توقيع المستأنف، ولما كان من المقرر أن الورقة العرفية لا تستمد حجيتها في الإثبات إلا من التوقيع عليها، إلا أنه إذا كان المحرر مكونا من أكثر من ورقة منفصلة ذيلت الورقة الأخيرة منه بتوقيع من يراد لاحتجاج به عليه فإنه لا يشترط في هذه الحالة توقيعه على سائر أوراقه متى قام الدليل على اتصال كل منها بالأخرى اتصالا وثيقا بحيث تكون معا محررا واحدا، وحيث أن الثابت للمحكمة أن كل من الورقتين الأولي والثالثة قد انفصلا عن المحرر سند الدعوى بحيث لا يكون كل منهما ورقة واحدة.

وخلت كلا منهما من توقيع المستأنف مما لا يقوم العقد جملة بحجية التوقيع بما تضمنه ببعضها إلا بالتوقيع فيه على جميع صفحاته، وحيث انتفى بالعقد ذلك من خلوه توقيع المستأنف على الورقتين الأولى والثالثة، فلا مناص من رده وبطلانه ولو كان مزيل بتوقيع الورقتين الثانية والرابعة؛ إذ بات حينئذ مفتقرا إلى التوقيع على جميع صفحاته ليكتسب الحجية فيما تضمنه من توقيع على بعضها، ويكون النعي قد جاء على سند صحيح من الواقع والفانون وبه تقضي المحكمة برد وبطلان العقد سند الدعوى . وحيث أنه وعن موضوع الاستئناف؛ فلما كانت المحكمة قد انتهت بما سلف من قضاء إلى رد وبطلان عقد البيع المؤرخ في 26 يناير 2019 سند الدعوى.

ومن ثم فإن طلب المستأنف ضده القضاء له بالدعوى المبتدأة بصحة توقيع المستأنف على ذلك العقد يكون قد جاء على غير سند من الواقع والقانون، وهو الأمر الذي لم يبق معه من موضوع الاستئناف شئ يمكن أن يتناضل فيه الخصوم فلا موجب إذن لإعادة الدعوى للمرافعة إعمالا لما توجبه المادة 44 من قانون الإثبات لتخلف العلة التشريعية من النص في مثل تلك الحالة ، وتقضي معه المحكمة إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى المبتدأة، وذلك علي النحو الذي يرد بالمنطوق.

الحكم

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة:-

أولا: بقبول الاستئناف شكلا.

ثانيا: في موضوع الطعن بالانكار،برد وبطلان عقد البيع المؤرخ في 26 يناير 2019 سند الدعوى.

ثالثا: وفي موضوع الاستئناف: بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا:- برفض الدعوى المبتدأة، وإلزام المستأنف ضده بالمصاريف، وبمبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيها مقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

أمين السر نائب رئيس المحكمة