وزارير التربية والتعليم قرار رقم 94 لسنة 1985 في شأن المدارس التجريبية الرسمية للغات

 فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي « وزارة التربية والتعليم قرار رقم 94 لسنة 1985 في شأن المدارس التجريبية الرسمية للغات » حيث أنها تعتبر بديل مميز للمدارس الرسمية، والمدارس التجريبية في مصر هي مدارس خاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم المصرية، وبتدرس المناهج المصرية التقليدية بجانب مناهج أخرى خاصة بيها؛ والمناهج دي بتساعد الطلبة على إتقان اللغة الانجليزية وتنمية مهاراتهم اللغوية فيها. للمدارس التجريبية في مصر نوعين: المدارس الرسمية للغات، والمدارس الرسمية المتميزة للغات، وتوجد عدة فروق جوهرية بين المدارس دي. الفرق بين المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بيظهر في طريقة تدريس المناهج، ومدي اهتمام كل مدرسة بالأنشطة، وعدد الطلبة في الفصول، والمصاريف السنوية المطلوبة، وغيرهم زي ما وضحنا. وبالتالي عشان نعرف نختار بينهم لازم يكون عندنا دراية كافية بالفروق دي، ونقارن بينها كويس عشان نقدر نحدد الأنسب للطالب والأنسب لمستوانا المادي،وتنقسم هذة إلى نوعين: مدارس رسمية (عادية) للغات، ومدارس رسمية مميزة، ويقدموا خدمات تعليمية متطورة، والفرق بينهما يكمن في عدد الطلبة في الفصول، والمصاريف الدراسية، وغيرهم. مع وجود العديد من النقاط التي تميز المدارس الرسمية للغات عن المدارس الرسمية بنلاقي بعض العيوب الني تجعل أولياء الأمور يغيروا قرارهم ويبحثوا عن مدارس أفضل .. بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.

وزارة التربية والتعليم

القرار رقم 94 لسنة 1985 بشأن المدارس التجريبية الرسمية للغات

وزير التربية والتعليم بعد الإطلاع علي:

1 ـ القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار التعليم.

2 ـ  قرار وزير التعليم والثقافة والبحث العلمي رقم 2 لسنة 1979 بشأن إنشاء مدارسلغات تجريبية وإصدار لائحتها الداخلية.

3 ـ  القرار الوزاري رقم 35 لسنة 1982 بشأن قواعد الالتحاق بمدارس وزارة التربيةوالتعليم.

4 ـ  القرار الوزاري رقم 70 لسنة 1982 في شأن التعليم الخاص.

5 ـ  موافقة مجلس رؤساء القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية.

قرر:

الفصل الأول
أهداف المدرسة ونظام الدراسة

(مادة 1) من  قرار وزارير التربية والتعليم رقم 94 لسنة 1985 في شأن المدارس التجريبية الرسمية للغات

تهدف المدارس التجريبية الرسمية للغات، بالإضافة إلي تحقيق أهداف التعليم قبلالجامعي، إلي التوسع في دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة.

(مادة 2) من  قرار وزارير التربية والتعليم رقم 94 لسنة 1985 في شأن المدارس التجريبية الرسمية للغات

تبدأ الدراسة بالحضانة لمدة سنتين، تليها مرحلة التعليم الأساسي ثم مرحلة التعليمالثانوي العام.

(مادة 3) من  قرار وزارير التربية والتعليم رقم 94 لسنة 1985 في شأن المدارس التجريبية الرسمية للغات

لا يجوز أن يزيد عدد تلاميذ الفصل في الحضانة ومختلف المراحل علي ستة وثلاثينتلميذاً.

(مادة 4) من  قرار وزارير التربية والتعليم رقم 94 لسنة 1985 في شأن المدارس التجريبية الرسمية للغات

تسير الدارسة في هذه المدارس علي نظام اليوم الكامل وينتهي اليوم الدراسي فيالحضانة حوالي الثانية بعد الظهر.

الفصل الثاني
شروط القبول

(مادة 5) من  قرار وزارير التربية والتعليم رقم 94 لسنة 1985 في شأن المدارس التجريبية الرسمية للغات

يتم القبول في المدارس التجريبية الرسمية للغات وفقاً للقواعد المنصوص عليها فيالقرار الوزاري الخاص بقواعد الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم.

(مادة 6) من  قرار وزارير التربية والتعليم رقم 94 لسنة 1985 في شأن المدارس التجريبية الرسمية للغات

يجوز لتلاميذ المدارس التحويل إلي الصفوف المناظرة بمدارس المناهج العربيةالمناظرة إذا استوفوا الشروط المقررة للقبول فيها.

الفصل الثالث
الخطط والمناهج والكتب

(مادة 7) من  قرار وزارير التربية والتعليم رقم 94 لسنة 1985 في شأن المدارس التجريبية الرسمية للغات

تكون الدراسة في سنتي الحضانة لمدة 36 ساعة أسبوعياً بواقع 6 ساعات يومياً، ويراعيتقسيم اليوم المدرسي إلي فترات تتراوح كل فترة من نصف ساعة إلي ساعة، وتوزعالساعات الأسبوعية علي عناصر المنهج

علي النحو الآتي:

(أ) الجانب الروحي: 

من خلال جميع الأنشطة ساعتان أسبوعياً.

(ب)الجانب الجسمي والرعاية الصحية:

1- الرعاية الصحية اليومية والتغذية 6 ساعات أسبوعياً.

2- النشاط الجسمي 6 ساعات أسبوعياً.

(ج)الجانب الاجتماعي والنفسي:

يأتي من خلال التوجيه طوال اليوم ومن خلال الأنشطة المختلفة.

(د)الجانب العقلي:

من خلال اللعب المنظم داخل الحجرات 3 ساعات أسبوعياً.

(هـ)الجانب اللغوي:

يدخل ضمن العديد من أوجه النشاط 6 ساعات أسبوعياً.

(و)الجانب العملي:

من خلال الأنشطة المحددة في المنهج 6 ساعات أسبوعياً.

(ز) الجانب الإبتكارى:

من خلال إتاحة الفرص للتعبير الحر أثناء قيام الطفل بالأنشطة المختلفة بصفة خاصةالتربية الفنية. 4 ساعات أسبوعياً.

(ح) التذوق الجمالي:

الموسيقي والاستمتاع بالطبيعة 3 ساعات أسبوعياً.

ويؤخذ في الاعتبار عند وضع الخطة اليومية للأنشطة ما يلي:

(أ)احتياجات واهتمامات الطفل المختلفة وقدراته المتنوعة.

(ب)المشكلات والمواقف التي يمكن أن تتحدي تفكير الطفل في البيئة.

(ج)استغلال البيئة المحيطة بكافة إمكانياتها المتاحة.

(د)خطة تعاون بين المعلمة والطفل من أجل تحقيق الهدف.

(هـ)تهيئة المواقف التي تساعد علي تحقيق وإبراز الهدف المطلوب.

(و) توفير الخدمات، التجهيزات، الفراغات اللازمة بما يتيح حرية الحركة للطفل عنتنفيذ الأنشطة.

( ز ) تيسير الزمن اللازم لكل من الأنشطة المختلفة التي يشتمل عليها البرنامج.
ويراعي أن يكون التعليم عن طريق اللعب ما أمكن مع استعمال اللعب التعليمية التيتناسب عمر الطفل.

(مادة 8) من  قرار وزارير التربية والتعليم رقم 94 لسنة 1985 في شأن المدارس التجريبية الرسمية للغات

تطبق مناهج مدارس المناهج العربية المناظرة علي المدارس التجريبية للغات ويتمتدريس الرياضيات والعلوم بلغة أجنبية.

ويدرس في الحلقة الابتدائية من مرحلة التعليم الأساسي لغة أجنبية واحدة ويدرس فيالحلقة الإعدادية من مرحلة التعليم الأساسي، ومرحلة التعليم الثانوي لغتينأجنبيتين.

(مادة 9) من  قرار وزارير التربية والتعليم رقم 94 لسنة 1985 في شأن المدارس التجريبية الرسمية للغات

تطبق خطط مدارس المناهج العربية علي المدارس التجريبية للغات، مع زيادة حصص اللغاتالأجنبية.

(مادة 10) من  قرار وزارير التربية والتعليم رقم 94 لسنة 1985 في شأن المدارس التجريبية الرسمية للغات

يجب أن تعتمد خطط ومناهج وكتب اللغات الأجنبية أو الكتب المترجمة من وزير التربيةوالتعليم أو من يفوضه وذلك بعد بحثها بمعرفة الجهات المختصة بالوزارة.

الفصل الرابع
الامتحانات

(مادة 11) من  قرار وزارير التربية والتعليم رقم 94 لسنة 1985 في شأن المدارس التجريبية الرسمية للغات

يكون نظام الامتحانات في المدارس التجريبية للغات مطابقاً للنظام المعمول به فيمدارس المناهج العربية المناظرة.

ويؤدي تلاميذ هذه المدارس الامتحانات في المواد التي درسوها بذات اللغة التي درسوبها تلك المواد، وذلك بعد ترجمة أسئلتها إليها.

(مادة 12) من  قرار وزارير التربية والتعليم رقم 94 لسنة 1985 في شأن المدارس التجريبية الرسمية للغات

يشترط للاستمرار في الدراسة بالمدارس التجريبية للغات أن يؤدي التلميذ بنجاحالامتحان في اللغة الأجنبية ذات المستوي الرفيع بنسبة 50%، واللغة الأجنبيةالثانية بنسبة 40%.

ولا ينقل التلميذ من صف إلي الصف الذي يليه بهذه المدارس إلا إذا كان ناجحاً فيهاتين المادتين وبالنسب السابقة وذلك بالإضافة إلي باقي شروط النجاح المعمول بهافي مدراس المناهج العربية المناظرة.

(مادة 13) من  قرار وزارير التربية والتعليم رقم 94 لسنة 1985 في شأن المدارس التجريبية الرسمية للغات

لا يعتد بنتيجة امتحانات اللغات الأجنبية ذات المستوي الرفيع التي لا تدرس بمدارسمناهج اللغة العربية عند تقرير حق الطالب في التقدم لامتحان الدور الثاني.

(مادة 14) من  قرار وزارير التربية والتعليم رقم 94 لسنة 1985 في شأن المدارس التجريبية الرسمية للغات

تعقد المدارس التجريبية للغات امتحانات دور ثان في اللغات الأجنبية ذات المستويالرفيع التي لا تدرس في مدارس المناهج العربية للطلاب الراسبين فيها في جميعالصفوف حتى يتسنى لهؤلاء الطلاب الاستمرار في الدراسة في هذه المدارس.

(مادة 15) من  قرار وزارير التربية والتعليم رقم 94 لسنة 1985 في شأن المدارس التجريبية الرسمية للغات

إذا رسب الطالب في اللغات الأجنبية ذات المستوي الرفيع وكان مستوفياً لجميع شروطالنجاح المقررة في باقي المواد، جاز نقله إلي الصف التالي بنظام مدراس المناهجالعربية إذا رغب في ذلك وألا أعاد الدراسة بفرقته، مع مراعاة عدد مرات الرسوبالمسموح بها في مدارس المناهج العربية المناظرة.

الفصل الخامس
مقابل الخدمات الإضافية

(مادة 16) من  قرار وزارير التربية والتعليم رقم 94 لسنة 1985 في شأن المدارس التجريبية الرسمية للغات

تحصل الرسوم، ومقابل الخدمات الإضافية، والتأمينات، من تلاميذ هذه المدارس وفقاًللنظام المعمول به بمدارس المناهج المناظرة، وتعامل الحضانة في هذا الشأن معاملةالحلقة الابتدائية من مرحلة التعليم الأساسي.

يحصل بالإضافة لما هو منصوص عليه من الفقرة السابقة مقابل نظير الخدمات الإضافيةالأخرى التي تؤدي لتلاميذ هذه المدارس

علي النحو الآتي:

الخدمات الإضافية حضانة مراحل التعليم الأساسي مرحلة التعليم الثانوي

الحــــلقة الابتـدائيـة.

الحــــلقة الإعـداديـة.

نشاط عام…………… 20 جنية 20 جنية 20 جنية 20 جنية .

تغذية………………. 25 – – -.

خدمات التجريب……. 40 50 60 70.

(مادة 17) من  قرار وزارير التربية والتعليم رقم 94 لسنة 1985 في شأن المدارس التجريبية الرسمية للغات

يسدد التلاميذ ثمن الكتب الأجنبية فقط طبقاً للأسعار المقرر مضافاً إليها 10%مقابل مصاريف النقل والتلاف وغير ذلك.

(مادة 18) من  قرار وزارير التربية والتعليم رقم 94 لسنة 1985 في شأن المدارس التجريبية الرسمية للغات

يجوز تدبير سيارات لنقل التلاميذ إلي المدرسة ذهاباً وإياباً مقابل اشتراك سنوي،كما يجوز تقديم وجبة غذائية جافة صحية مغلفة (باكو بسكويت خاص) لتلاميذ مرحلتيالتعليم الأساسي والثانوي.

ويحدد اشتراك السيارة، ومقابل التغذية في ضوء التكلفة الفعلية بالإضافة إلي نسبةلا تجاوز 10% كاحتياطي.

(مادة 19) من  قرار وزارير التربية والتعليم رقم 94 لسنة 1985 في شأن المدارس التجريبية الرسمية للغات

يحصل مقابل الخدمات الإضافية وثمن الكتاب الأجنبية واشتراك السيارة ومقابل التغذيةالاختيارية بمرحلة التعليم الأساسي والثانوي المشار إليهم بموجب القسيمة 123 تربيةوتعليم ولا يجوز تحصيل أية مبالغ أخرى تحت أي مسمي دون الحصول علي ترخيص بذلك منالمديرية أو الإدارة التعليمية المختصة.

وتفتح المدرسة حساباً خاصاً بأحد البنوك تودع فيه المتحصل أولا بأول.

(مادة 20) من  قرار وزارير التربية والتعليم رقم 94 لسنة 1985 في شأن المدارس التجريبية الرسمية للغات

يجوز تحصيل مقابل النشاط العام والتغذية وخدمات التجريب واشتراك السيارة عليقسطين، أما باقي الخدمات الإضافية وأثمان الكتب الأجنبية فتحصل دفعة واحدة معالقسط الأول.

الفصل السادس
ضوابط الإنفاق

(مادة 21) من  قرار وزارير التربية والتعليم رقم 94 لسنة 1985 في شأن المدارس التجريبية الرسمية للغات

تلتزم المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة بالأنفاق علي مدرسة اللغات التجريبيةشأنها في ذلك شأن مدرسة المناهج العربية المناظرة وذلك طبقاً للمعدلات وأغراضالصرف المقررة.

ويخصص لكل مدرسة سلفه مستديمة لمواجهة الصرف علي الأمور الطارئه والعاجلة.

(مادة 22) من  قرار وزارير التربية والتعليم رقم 94 لسنة 1985 في شأن المدارس التجريبية الرسمية للغات

يتم الصرف من حصيلة مقابل الخدمات طبقاً لما هو بمدرسة المناهج العربية المناظرةوفقاً للقرارات الصادرة في شأن قواعد الصرف من حصيلة كل مقابل.

(مادة 23) من  قرار وزارير التربية والتعليم رقم 94 لسنة 1985 في شأن المدارس التجريبية الرسمية للغات

يقدم للطفل في الحضانة يومياً وجبة غذائية جافة مغلفة صحية (باكو بسكويت خاص) فيحدود حصيلة مقابل التغذية.

(مادة 24) من  قرار وزارير التربية والتعليم رقم 94 لسنة 1985 في شأن المدارس التجريبية الرسمية للغات

توجه حصيلة النشاط العام لتقديم خدمات إضافية في مجالات الأنشطة الرياضيةوالاجتماعية والثقافية والفنية تدارك الأجهزة والأدوات اللازمة لكل نشاط.

(مادة 25) من  قرار وزارير التربية والتعليم رقم 94 لسنة 1985 في شأن المدارس التجريبية الرسمية للغات

توجه حصيلة مقابل التجريب للصرف في الأوجه الآتية:

(أ) المكافآت التشجيعية للعاملين بالمدرسة المنصوص عليها في المادة 31 من هذاالقرار.

(ب) المستلزمات التعليمية الإضافية اللازمة لتدريس المواد الدراسية.

(ج) التجهيزات الإضافية اللازمة لتدريس المواد الدراسية.

(د) المطبوعات الإضافية اللازمة للعمل.

(مادة 26) من  قرار وزارير التربية والتعليم رقم 94 لسنة 1985 في شأن المدارس التجريبية الرسمية للغات

تلتزم المدرسة بالصرف من حصيلة كل مقابل علي الأغراض التي تحصل من أجلها ويحظر صرفمكافآت أو غيرها لغير العاملين بالمدرسة أو في الأغراض لا تخصها.

(مادة 27) من  قرار وزارير التربية والتعليم رقم 94 لسنة 1985 في شأن المدارس التجريبية الرسمية للغات

تتولى المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة في ضوء أحكام قانون نظام العاملينالمدنيين بالدولة تعيين جميع اللازمين لهذه المدارس بما يتفق مع مستوي الكفايةالمطلوب علي درجات بالموازنة أو بمكافآت شاملة شهرية- خبراء وطنيون أو أجانب- أوبالمكافأة لمن يستعان بهم بعض الوقت.

(مادة 26) من  قرار وزارير التربية والتعليم رقم 94 لسنة 1985 في شأن المدارس التجريبية الرسمية للغات

يشترط فيمن يعين ناظر أو وكيل بالمدارس التجريبية الرسمية للغات أن يكون من حملةالمؤهلات العليا التربوية المتخصصة في اللغة الأجنبية (المستوي الرفيع) التي تقومالمدرسة بتدريسها.

(مادة 29) من  قرار وزارير التربية والتعليم رقم 94 لسنة 1985 في شأن المدارس التجريبية الرسمية للغات

مع عدم الإخلال بمعدلات الأداء المقررة بالمدارس الرسمية العادية – تخصص مدرستانلكل فصل من فصول الحضانة أحداها للغة الأجنبية والحساب والمشاهد والموسيقيوالثانية لبقية المواد بالإضافة إلي عاملتين.

ويكون نصاب مدرسي اللغات الأجنبية والمواد التي تدرس بها بالحلقة الابتدائية منمرحلة التعليم الأساسي بهذه المدارس مساوياً لنصاب المدرس بالحلقة الإعدادية منذات المرحلة.

(مادة 30) من  قرار وزارير التربية والتعليم رقم 94 لسنة 1985 في شأن المدارس التجريبية الرسمية للغات

تتولى المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة صرف أجور ومكافآت وحوافز جميعالعاملين بهذه المدارس – وكذلك مكافآت الحصص الإضافية خصماً علي البنود المخصصةبموازنتها ووفقاً للقرارات الصادرة في شأن كل منها أسوة بما هو متبع بالنسبةللعاملين بمدرسة المناهج العربية المناظرة، بفئات المرحلة المنتدبين منها.

يصرف للعاملين بهذه المدارس – نظير الخدمات التعليمية الإضافية التي تؤدي تلاميذهامكافآت تشجيعية بالنسبة الآتية:

(أ) 50% من الأجر الشهري بدون حد أقصى لمدرسي اللغات الأجنبية والمواد التي تدرسبها لمدة تسعة أشهر.

(ب) 25% من الأجر الشهري بدون حد أقصى 20 جنيهاً لمدرسي باقي المواد لمدة تسعةأشهر.

(ج) 35% من الأجر الشهري بدون حد أقصى للناظر والوكيل، والمشرفين والإداريين وعمالالخدمة لمدة أثني عشر شهراً.

(د) 100% من الفئة المقررة لمكافأة الحصة الإضافية لمدرسي اللغات الأجنبية والموادالتي تدرس بها.

(هـ) 50% من الفئة المقررة لمكافأة الحصة الإضافية لمدرسي باقي المواد.

يشترط لصرف المكافآت الشهرية المنوه عنها في هذه المادة أن يكون الناظر والوكيلمستوفين للشروط الواردة بهذا القرار وأن يقوم المدرس بتدريس النصاب المقرر كاملاًوألا سيتم الصرف بنسبة عدد الحصص التي يقوم بتدريسها في حدود هذا النصاب.

وتصرف هذه المكافآت من حصيلة مقابل الخدمات التجريبية وتعتبر النسب المذكورةسابقاً كحد أقصى.

(مادة 32) من  قرار وزارير التربية والتعليم رقم 94 لسنة 1985 في شأن المدارس التجريبية الرسمية للغات

يلغي القرار الوزاري رقم 2 لسنة 1979 بشأن إنشاء مدراس لغات تجريبية وإصدارلائحتها الداخلية، كما يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القرار.

(مادة 33) من  قرار وزارير التربية والتعليم رقم 94 لسنة 1985 في شأن المدارس التجريبية الرسمية للغات

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، صدرفي 27 ذي القعدة سنة 1405 (14 أغسطس سنة 1985).

وزير التربية والتعليم
دكتور/ عبد السلام عبد الغفار