وزارة التربية والتعليم قرار رقم 64 لسنة 1985 بإنشاء المدارس النموذجية

 فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي كود ونصوص ومواد « قرار وزارة التربية والتعليم رقم 64 لسنة 1985 بإنشاء المدارس النموذجية» حيث انتشر التعليم في مصر منذ عهد المصريين القدماء الذين ساهموا في اختراع الكتابة؛ وسجلوا اللغة المصرية القديمة بالكتابة الهيروغليفية، وفي عهدهم أنشئت «بر عنخ» أو بيت الحياة كأول مدرسة ومكتبة في تاريخ الإنسانية. بدخول المسيحية مصر سنة 60م تغيرت بعض ملامح التعليم مع تلك الحقبة، فألحقت المدارس بالكنائس بدلاً من المعابد وأنشئت المدرسة اللاهوتية بالإسكندرية. أما بعد الفتح الإسلامي لمصر فقد ظهرت المدارس الملحقة بالمساجد وكان جامع عمرو بن العاص أول مركز تعقد فيه حلقات الدرس التطوعية في مصر خلال العصر الإسلامي بينما كان الجامع الأزهر أول المدارس الشبيهة بالمعاهد النظامية اليوم حيث كانت تعقد فيه الدروس بتكليف من الدولة ويؤجر عليها العلماء والمدرسون. ثم توالى بعد ذلك إنشاء المدارس خلال عهدي الدولة الأيوبية والدولة المملوكية. مع تولي محمد علي باشا حكم مصر بدأ في تغيير نظام التعليم ليكون على نسق الأنظمة الحديثة، فأنشأ المدارس العسكرية والمدارس العليا والمدارس التجهيزية والمدارس الابتدائية. وفي عام 1908 افتتحت أول جامعة مصرية حديثة وهي الجامعة المصرية (جامعة القاهرة الآن)، ثم توالى إنشاء الجامعات في جميع أنحاء مصر .. بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.

قرار وزارة التربية والتعليم رقم 64 لسنة 1985 بإنشاء المدارس النموذجية

وزير التربية والتعليم بعد الإطلاع علي

1 ـ القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي ولائحتهالتنفيذية.

2 ـ  القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم.

3 ـ مراعاة لمقتضيات تطوير التعليم وما يتطلبه ذلك من إصدار قرارات مؤقتة خلال فترةالانتقال.

4 ـ ما عرضه رئيس قطاع التعليم.

5 ـ  موافقة مجلس رؤساء القطاعات والإدارات المركزية.

قرر:

الفصل الأول
أنشاء المدارس النموذجية

(مادة 1) من قرار وزارة التربية والتعليم رقم 64 لسنة 1985 بإنشاء المدارس النموذجية

تنشأ مدارس نموذجية في مرحلة التعليم الأساسي بحلقتيه (الابتدائية والإعدادية) ومرحلة التعليم الثانوي في كل من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهليةوالشرقية والغربية وأسيوط وتعتبر هذه المدارس نوعاً من المدارس التجريبية.
وتقوم مديريات التربية والتعليم بهذه المحافظات، بالتشاور مع كليات التربية بهاباختيار مدرسة من كل نوعية من نوعيات التعليم العام تعتبر كل منها مدرسة نموذجية.

(مادة 2) من قرار وزارة التربية والتعليم رقم 64 لسنة 1985 بإنشاء المدارس النموذجية

يجوز إنشاء مدارس أخرى في المحافظات الواردة في المادة السابقة، أو في محافظاتأخرى وذلك بتوجيه من اللجنة العليا المنوط بها الإشراف علي إدارة هذه المدارس.

وفي جميع الأحوال يصدر بإنشاء المدارس النموذجية قرار منا.

(مادة 3) من قرار وزارة التربية والتعليم رقم 64 لسنة 1985 بإنشاء المدارس النموذجية

تتولي وزارة التربية والتعليم تجهيز وإدارة هذه المدارس وتدرج الاعتمادات الماليةاللازمة بموازنة الديوان العام للوزارة، ويصدر بنظام من هذه الاعتمادات قرار مناللجنة العليا للإشراف.

الفصل الثاني
أهداف المدارس النموذجية

(مادة 4) من قرار وزارة التربية والتعليم رقم 64 لسنة 1985 بإنشاء المدارس النموذجية

تتخذ المدارس النموذجية مجالاً لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيداً لتعميمهعندما يثبت نجاحها.

(مادة 5) من قرار وزارة التربية والتعليم رقم 64 لسنة 1985 بإنشاء المدارس النموذجية

(ح‌) تقديم نمط من التعليم تتوافر له إمكانات مناسبة ترتفع بمستواه عما هو قائمفعلا.

(خ‌) التجريب في المجالات التربوية والتعليمية بقصد تطوير وتحديث العملية التربويةوالتعليمية مما يساعد علي رفع مستوي الأداء، وإيجاد المواقف التعليمية المناسبةلنمو التلاميذ نمواً متكاملاً في إطار أهداف المجتمع وأهداف السياسة التعليمية معالأخذ في الاعتبار الكشف عن التفوق والمواهب والقدرات الخاصة بهدف تنميتهاوتوجيهها توجيهاً سليماً.

(د‌) تخطيط أساليب جديدة ومتقدمة لربط المدرسة بالمجتمع بما يساعد علي قيامالمدرسة بدورها في خدمة البيئة وحل مشكلاتها.

(ذ‌) إتاحة الفرصة لهيئات التدريس والإشراف بتلك المدارس للتدريب علي الأساليبالتربوية والإدارية المتطورة ليكونوا روادا للتطبيق في مدارس أخرى مستقبلا.

(ر‌) الاستفادة من نتائج التجارب الناجحة ووضع التخطيط المناسب للتوسع التدريجي فيتطبيقها ببقية المدارس.

الفصل الثالث
القبول فى المدارس النموذجية

(مادة 6) من قرار وزارة التربية والتعليم رقم 64 لسنة 1985 بإنشاء المدارس النموذجية

يتم القبول بالمدارس النموذجية طبقاً لقواعد التنسيق العام بمديريات التربيةوالتعليم في حدود المربع السكني، ويجوز التجاوز عن المربع السكني لتحقيق رغبات منيزيد مجموعة في الشهادة العامة عن 85% ويصدر بشرط القبول بهذه المدارس قرار منا.

(مادة 7) من قرار وزارة التربية والتعليم رقم 64 لسنة 1985 بإنشاء المدارس النموذجية

يكون الحد الأقصى لعدد التلاميذ في كل فصل كالآتي:

45 تلميذا بالنسبة إلي المدارس الابتدائية.

40 تلميذا بالنسبة إلي المدارس الإعدادية.

32 تلميذا بالنسبة إلي المدارس الثانوية.

ولا يجوز الحد الأقصى لعدد تلاميذ الفصل في المدارس النموذجية.

(مادة 8) من قرار وزارة التربية والتعليم رقم 64 لسنة 1985 بإنشاء المدارس النموذجية

تكون الخطط الدراسية والمناهج والامتحانات في المدارس النموذجية مماثلة علي الأقلللنظام المعمول به في المدارس الرسمية المناظرة.

وتطبق هذه المدارس نظام اليوم الكامل.

الفصل الرابع
الإشراف علي المدارس النموذجية

(مادة 9) من قرار وزارة التربية والتعليم رقم 64 لسنة 1985 بإنشاء المدارس النموذجية

تشكل لجنة عليا للإشراف علي المدارس النموذجية مركزيا مقرها ديوان عام الوزارة عليالوجه الآتي:

رئيس قطاع التعليم رئيساً.

أحد عمداء كليات التربية يختاره وزير التربية والتعليم سنوياً رئيساً مندوباً.

رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي عضواً.

رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام عضواً.

مدير المركز القومي للبحث التربوية أمينا عاماً.

أحد مديري مديريات التربية والتعليم بالمحافظات يختاره الوزير سنوياً.

مدير عام التعلم الابتدائي.

مدير عام التعليم الإعدادي أعضاء.

مدير عام التعليم الثانوي.

مدير عام الشئون المالية.

ثلاثة من أعضاء هيئات التدريس بكليات التربية يختارهم الوزير سنوياً ثلاثة من نظارالمدارس النموذجية يمثلون مرحلة التعليم الأساسي بحلقتيه والتعليم الثانوي العام.

ويجوز للجنة أن تضم إلي تشكليها من تري الاستعانة بهم من ذوي الخبرة في مجلاتالبحث والتجريب التربوي، وذلك في حدود ثلاثة أعضاء.

(مادة 10) من قرار وزارة التربية والتعليم رقم 64 لسنة 1985 بإنشاء المدارس النموذجية

تتولى اللجنة العليا للإشراف علي المدارس النموذجية، ولها في سبيل ذلك:

(9) وضع السياسة العامة لتلك المدارس فنياً وإداريا ومالياً.

(10) اقتراح إنشاء المدارس النموذجية الجديدة.

(11) اقتراح مقابل الخدمات الإضافية التي تؤدي للتلاميذ بهذه المدارس.

(12) وضع نظام تقويم عمل المدرسين والتلاميذ.

(13) إقرار الاعتمادات المالية اللازمة للتجريب علي المستوي المركزي والمحلي معتحديد الاعتمادات المالية لتلك المدارس كوحدات مستقلة.

(14) إصدار اللوائح المنظمة لنقل وترقية العاملين بتلك المدارس وإيفادهم في بعثاتداخلية وخارجية وتقرير حوافز مادية وأدبية لهم وذلك في إطار القوانين المنظمةلذلك.

(15) اقتراح المكافآت المالية الخاصة باللجان المنوط بها الإشراف علي المدارسالنموذجية ويصدر بتحديد هذه المكافآت قرار منا.

(16) تشكيل لجان التوجيه الفني.

وترفع قرارات اللجنة العليا إلي وزير التربية والتعليم خلال ثمانية أيام عليالأكثر من تاريخ صدورها لاعتمادها، (ولا يعتبر هذه القرارات نافذة إلا بعداعتمادها).

(مادة 11) من قرار وزارة التربية والتعليم رقم 64 لسنة 1985 بإنشاء المدارس النموذجية

تشكل اللجنة العليا للإشراف أمانة فنية لشئون المدارس النموذجية، وتختص الأمانةالفنية بما يلي:
(ه) إعداد مشروعات خرائط التجريب التربوي والقرارات، والمذكرات الخاصة بالعملتمهيداً لعرضها علي اللجنة العليا للإشراف.
(و) متابعة تنفيذ التجارب التربوية، وقرارات اللجنة العليا للإشراف.
(ز) تلقي اقتراحات لجان المجالس المحلية للمدارس النموذجية ودراستها وعرضها علياللجنة العليا للإشراف.
(ح) إعداد مشروع موازنات المدارس النموذجية.

(مادة 12) من قرار وزارة التربية والتعليم رقم 64 لسنة 1985 بإنشاء المدارس النموذجية

تنشأ لجنة محلية للإشراف في كل محافظة بها مدارس نموذجية تشكل علي الوجه الأتي:
مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة. رئيساً
عميد كلية التربية بالمحافظة. رئيساً مناوباً
وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة. أميناً
اثنان من أساتذة كليات التربية بالمحافظة
مديرو ونظام المدارس النموذجية بالمحافظة. أعضاء
اثنان من المدرسين الأوائل بالمدارس النموذجية بالمحافظة.
نائب رئيس مجلس الآباء والمعلمين بالمحافظة.
ويجوز للجنة أن تضم إلي تشكيلها من تري الاستعانة بهم من ذوي الخبرة في مجالاتالبحث والتجريب التربوي في حدود ثلاثة أعضاء.

(مادة 13) من قرار وزارة التربية والتعليم رقم 64 لسنة 1985 بإنشاء المدارس النموذجية

تتولى اللجنة المحلية للإشراف ما يأتي:
(ح) الإشراف علي تنفيذ التجارب التربوية والتعليمية علي مستوي – المحافظة ومتابعةعمليات تنفيذها.
(ط) التنسيق بين التجارب التي تطبق بالمدارس النموذجية.
(ي) وضع الخطط نقل التجارب الناجحة إلي المدارس المناظرة.
(ك) اقتراح وإقرار المصادر المالية الإضافية اللازمة للتجريب التربوي علي المستويالمحافظة.
(ل) تنفيذ قرارات اللجنة العليا للإشراف.
(م) تقويم عمليات التجريب التربوي في مدارس المحافظة ورفع تقريرها إلي اللجنةالعليا للإشراف.
(ن) العمل علي حل المشكلات الفنية والإدارية والمالية التي قد تصادف المدارسالنموذجية بالمحافظة.
تشكل اللجنة أمانة فنية لها.

(مادة 14) من قرار وزارة التربية والتعليم رقم 64 لسنة 1985 بإنشاء المدارس النموذجية

تشكل بكل مدرسة نموذجية لجنة للإشراف المدرسي علي الوجه الأتي:
مدير المدرسة أو ناظرها………………رئيساً
أحد أساتذة كلية التربية بالمحافظة يختاره العميد سنوياً… رئيساً مناوباً
أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بالمحافظة…………. عضواً
أحد وكلاء المدرسة……………………………………. أميناً
أربعة من المدرسين الأوائل المشرفين علي المواد الدراسية…… أعضاء
اثنان من أولياء الأمور الأعضاء في مجلس الآباء والمعلمين
ويجوز للجنة أن تضم إلي تشكيلها من تري الاستعانة بهم من ذوي الخبرة في مجالاتالبحث والتجريب التربوي في حدود ثلاثة أعضاء.

(مادة 15) من قرار وزارة التربية والتعليم رقم 64 لسنة 1985 بإنشاء المدارس النموذجية

تختص لجنة الإشراف المدرسي بما يأتي:
(ب‌) اقتراح السياسة العامة للمدرسة فنياً وإدارياً.
(ب)التخطيط للأنشطة المختلفة بالمدرسة واختيار المشرفين عليها.
(ج)وضع مشروعات ربط المدرسة بالبيئة المحيطة.
(د) توزيع ميزانية المدرسة علي بنود الصرف المختلفة طبقاً للتخطيط المرسوم.
(هـ) تنفيذ قرارات اللجنة العليا للإشراف واللجنة المحلية.
(و)التقويم المستمر للعمل المدرسي ورفع تقاريرها وتوصياتها إلي لجنة الإشرافالمحلي.

(مادة 16) من قرار وزارة التربية والتعليم رقم 64 لسنة 1985 بإنشاء المدارس النموذجية

تجتمع اللجان المشار إليها بدعوة من رئيسها مرة كل شهر، وكلما دعت الضرورة ولايكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبيةأصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

(مادة 17) من قرار وزارة التربية والتعليم رقم 64 لسنة 1985 بإنشاء المدارس النموذجية

يتولى التوجيه الفني للمدارس النموذجية لجنة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العلياللإشراف تضم ممثلين عن كليات التربية والمركز القومي للبحوث التربوية والموجهينالعامين للمواد، والموجهين الأوائل، والموجهين المختصين.

(مادة 18) من قرار وزارة التربية والتعليم رقم 64 لسنة 1985 بإنشاء المدارس النموذجية

يباشر مدير المدرسة أو ناظرها السلطات المالية المنوطة برئيس المصلحة والمديرالعام.
الفصل الخامس
دور كليات التربية

(مادة 19) من قرار وزارة التربية والتعليم رقم 64 لسنة 1985 بإنشاء المدارس النموذجية

تتاح لكليات التربية فرصة التجريب في المدارس النموذجية وذلك عن طريق المشاركةفيما يأتي:
5- تصميم وحدات دراسية تجمع ما بين مستحدثات المادة العلمية والنظريات التربويةالحديثة.
6- استخدام بعض التطبيقات الحديثة في مجال التعليم وتدريب المعلمين علي استخدامهابما يحسن من مستوى أداء المعلم والتلميذ.
7- القيام ببعض البرامج التدريبية سواء في مجال الدراسة أو التخطيط للأنشطة يسمحفيها للمعلمين في المدارس الأخرى بالاشتراك للاستفادة من التجارب الجديدة.
8- إدخال بعض الأساليب الإدارية الحديثة بما يحقق التفاعل الكامل بين المعلمينوالتلاميذ وإدارة المدرسة.

(مادة 20) من قرار وزارة التربية والتعليم رقم 64 لسنة 1985 بإنشاء المدارس النموذجية

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من العام الدراسي 85/1986.

صدر بديوان عام الوزارة في 29 رمضان سنة 1405 (17 يونيه سنة 1985).

وزير التربية والتعليم
دكتور/ عبد السلام عبد الغفار