قانون رقم 9 لسنة 1986
بتصحيح أوضاع العاملين بهيئة قناة السويس

و

 مذكرتة ايضاحية 

بشأن تصحيح أوضاع العاملين بهيئة قناة السويس

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية تعتبر صحيحة التسويات التى أجرتها هيئة قناة السويس للعاملين بالهيئة الموجودين فى خدمتها فى 31/ 12/ 1974 متى كانت مطابقة لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر فى هذا الشأن بتاريخ 12/ 5/ 1976.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 شعبان سنة 1406 (3 مايو سنة 1986)           .

                                                                                                                                            تقرير اللجنة المشتركة من: لجنة القوى العاملة،

ومكتب لجنة النقل والمواصلات
عن مشروع قانون بتصحيح أوضاع العاملين بهيئة
قناة السويس
(القانون رقم 9 لسنة 1986)

أحال المجلس بجلسته المعقودة 15 من سبتمبر سنة 1984 هذا المشروع بقانون الى لجنة مشتركة من: لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة النقل والمواصلات لبحثه وتقديم تقرير عنه.

وقد عقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض بتاريخ 28/ 9/ 1984 خلال دور الانعقاد العادى الأول، وفى دور الانعقاد العادى الثانى عقدت اللجنة عدة اجتماعات بتاريخ 15، 29/ 12/ 1985، 12/ 1، 20/ 4/ 1986 حضرها السادة: عزت محمد عادل رئيس هيئة قناة السويس والدكتور عبد الرحمن سليم مستشار الهيئة، مصطفى كميل أبو حديد مستشار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، جلال قاسم رئيس قطاع بمكتب السيد وزير الدولة للتنمية الادارية، سيد عبد العظيم عياد مدير عام بوزارة المالية، مندوبين عن الحكومة.

وبعد أن استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستمعت الى مناقشات السادة الأعضاء وايضاحات السادة مندوبى الحكومة تورد تقريرها عنه فيما يلى:

رغبة من هيئة قناة السويس فى مواكبة التطوير التشريعى فى الدولة لتحفيز العاملين بها الذين عادوا من أماكن التهجير وظروفه القاسية والحد من هجرة العاملين الممتازين ولجذب العاملين الذى تحتاجهم الهيئة لمواجهة متطلبات ما بعد افتتاح قناة السويس فى يونيو سنة 1975 قامت الهيئة بوضع قواعد مجردة عامة لتصحيح أوضاع العاملين بها أسوة بالعاملين الموجودين بالدولة والقطاع العام مسترشدة بالقانون رقم 11 لسنة 1975، وبما يتفق ونظم الهيئة التى تخضع للقانون رقم 30 لسنة 1975 والذى يقضى باختصاص الهيئة دون غيرها باصدار اللوائح التى يقتضيها حسن سير المرفق، كم يقضى بأن يباشر مجلس ادارة الهيئة جميع السلطات اللازمة لتعيين الموظفين والعمال واختبارهم وتحديد أقدمياتهم ومرتباتهم.

وبناء على ذلك صدر القرار رقم 322 لسنة 1976 بتسوية حالات العاملين بالهيئة.

ومن حيث ان قواعد الاصلاح الوظيفى بما تنطوى عليه من تسويات تصيب حالات الموظفين الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بها هى بطبيعتها أحكام استثنائية ووقتية تخرج على أحكام القواعد العامة المطبقة فى الشئون الوظيفية، كما أنه قواعد للتسويات غالبا ما تنطوى على أثر رجعى يمس المراكز القانونية الذاتية السابقة على تاريخ العمل بها، ومن أجل ذلك كان من المستقر أن مثل هذه القواعد والتسويات لابد أن تصدر بقانون أو بناء على قانون يجيز بنص صريح اصدارها بأداة أدنى من القانون.

وعلاجا لذلك أعد مشروع القانون المرافق الذى يقضى بتقنين ذات القواعد التنظيمية التى تضمنها قرار العضو المنتدب رقم 322 لسنة 1976 مع عدم المساس بالأحكام القضائية النهائية.

هذا وقد تم الاتفاق بين الهيئة واللجان النقابية الثلاث على ما يأتى:

1 – زيادة المرتبات بما يعادل 1/ 8 علاوة على أن يكون الحد الأدنى للزيادة جنيها واحدا.

2 – التجاوز عن سنة من الحد الأدنى المقرر للترقية بالنسبة للعاملين فى حالة بلوغهم سن الاحالة الى المعاش.

3 – تقصير الحد الأدنى المقرر للترقية سنة واحدة بالنسبة للعاملين بالخدمات المعاونة والحرفيين والخدمات المكتبية.

4 – موالاة النقابة العامة ولجانها النقابية مع هيئة قناة السويس مناقشة ودراسة المشاكل المتعلقة بفئات العاملين الأخرى لايجاد الحلول لها.

وقد أثار بعض السادة الأعضاء عدم دستورية هذا المشروع بقانون لمخالفته للمادة 86 من الدستور، التى تقضى بأن حق مصون ومكفول للناس كافة.

وهذا المشروع بقانون لا يخالف نص المادة 68 لأن هذه المادة تحظر النص على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء, والمطالبة بتصحيح اصدار قرار الهيئة بقواعد التسويات بجعله بقانون تحقيقا لاستقرار تلك التسويات يتفق وما تبين من بعض أحكام القضاء من ضرورة صدور تلك القواعد بقانون.

هذا بالاضافة إلى أن قرار الهيئة يعد قرارا اداريا لائحيا مما لا يدخل ضمن القرارات المنصوص على جواز الطعن فيها أمام مجلس الدولة، كما أن مشروع القانون لم يتضمن نصا على حرمان العاملين بالهيئة من اللجوء إلى القضاء.

واللجنة اذ توافق على مشروع القانون المعروض ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

20/ 4/ 1986

رئيس اللجنة المشتركة

مختار عبد الحميد

 مذكرة ايضاحية لمشروع القانون رقم 9 لسنة 1986
بتصحيح أوضاع العاملين بهيئة قناة السويس

فى مايو 1975 صدر القانون رقم 11 لسنة 1975 باصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام، والذى لا يسرى على العاملين بهيئة قناة السويس حيث تنظم شئونهم الوظيفية لائحة خاصة.

ولما كان صدور هذا القانون قد عاصر الاستعدادات المضنية لافتتاح قناة السويس الذى كان محددا له من قبل لتكون يوم 5 يونيو 1975، ورغبة من الهيئة فى مواكبة التطوير التشريعى فى الدولة لتحفيز العاملين بها الذين عادوا من أماكن التهجير للمضى قدما فى سبيل الالتزام بموعد الافتتاح فى الميعاد المحدد، للحد من هجرة العاملين الأكفاء، ولجذب العاملين الذين تحتاجهم الهيئة من خارجها لتكثيف الجهود كلها لمواجهة متطلبات مرحلة ما بعد الافتتاح.

لهذه الأسباب قامت الهيئة بتشكيل لجان متخصصة لوضع قواعد عامة مجردة لتصحيح أوضاع العاملين بها أسوة بالعاملين فى الدولة والقطاع العام، وتم وضع القواعد المشار اليها واعتمدها مجلس ادارة الهيئة فى 12/ 5/ 1976 وصدر بها قرار عضو مجلس الادارة المنتدب رقم 322 لسنة 1976 بتصحيح أوضاع العاملين فى الهيئة واستقرت أمور العاملين على هذا الأساس.

ونظرا لما يترتب على هذا القرار من مساس بالمراكز القانونية للعاملين بالهيئة وعملا على استقرار الأوضاع فقد أعد مشروع القانون المرفق باعتبار التسويات التى تمت للعاملين بالهيئة الموجودين فى خدمتها فى 31/ 12/ 1974 صحيحة متى كانت مطابقة لأحكام قرار عضو مجلس الادارة المنتدب رقم 322 لسنة 1976 وعلى أن يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه.

وأتشرف بعرض مشروع القانون المرفق برجاء التفضل بالنظر ولدى الموافقة التكرم بتوقيعه.

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
كمال حسن على
3/ 7/ 1984