قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

 تلقي “الناس و القانون” الضوء علي كود القانون رقم 71 لسنة 1946 في شأن الاحكام الخاصة بأحكام الوصية في مصر، بقلم: أشرف فؤاد ، المحامي بالنقض.

 

قانون رقم 71 لسنة 1946 قانون الوصية ، قانون الوصية الواجبة ، قانون الوصية المصري القانون للوصية المصري ، قانون الوصية الواجبة رقم 71 لسنة 1946 ، قانون الوصية ابجمهورية مصر العربية ، قانون الوصية بالقاهرة ، قانون الوصية الواجبة المصري ، قانون الوصية الواجبة في مصر ، قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 ، قانون الوصية الواجبة فى دولة مصر ، قانون الوصية والوقف المصري ، قانون الوصايا والمواريث ، قانون الوصايا وادارة التركات لسنة 1928 ، قانون الوقف والوصية والميراث المذكرات التفسيرية والتقارير البرلمانية ، شرح قانون الوصية الواجبة ولمن تكون ، نص قانون الوصية الواجبة ، نص قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 ، نصوص قانون الوصية ، قانون الوصية مصر، شرح قانون الوصية محمد أبو زهرة ، قانون الوصية الواجبة مصر ، قانون الوصية في مصر مواد قانون أحكام الوصية ، مواد قانون الوصية ، شرح قانون الوصية دراسة مقارنة للمسائله وبيان ومصادره الفقهية ، قانون الوصيه 71 لسنه 1946 ، قانون الوصية في لبنان ، شرح قانون الوصية محمد ابو زهرة ، قانون الوصية الواجبة في مصري ، قانون الوصية الواجبة رقم 13 لسنة 1962 ، كتاب قانون الوصية ، قانون الوصية مصر ، قانون الوصية في مصر ، قانون الوصية في مصر ، قانون الوصية في الدولة مصرية ، قانون الوصية ، قانون الوصية مصر ، قانون وصية مصري ، قانون الوصية ومحكمة الاسرة ، الوصية في قانون الاسرة ، الوصية في قانون الاحوال الشخصية ، الوصية في قانون الاحوال الشخصية الاسري ، الوصية قانونا ، الوصية عرفا ، الوصية 19 ، الوصية 1 ، الوصية 7 ، نص قانون الوصية الواجبة فى القانون المصرى ، شرح قانون الوصية ، شرح قانون الوصية قانون الوصية غير الواجبة في مصر قانون الوصية الواجبة في القاهرة قانون الوصية رقم 71 ، المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 ، قانون الوصية الواجبة حكم ، حكم قانون الوصية ، قانون الوصية شرعا ، قانون الوصية الواجبة في والميراث ، تعديل قانون الوصية الواجبة ، قانون الوصية بالأحكام ، الوصية 3 ، الوصية 8 ،
قانون الوصية المصري

كود القانون رقم 71 لسنة 1946 الخاص بأحكام  الوصية

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتي نصة . وقد صدقنا علية واصدرناه .

المادة الأولي 

يعمل فى المسائل والمنازعات المتعلقة بالوصية بالأحكام المرافقة لهذا القانون.   

المادة الأولي 

 على وزير العدل تنفيذ هذا القانون و يعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وان ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة . صدر بقصر المنتزه فى 24 رجب سنة 1365( 24 يونية سنة 1946 ).

وزير العدل رئيس مجلس الوزراء
محمد كامل مرسي اسماعيل صدقي

أحكام الوصية

الباب الاول
أحكام عامة

الفصل الاول

تعريف الوصية واركانها وشرائطها

مادة 1 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

الوصية تصرف في التركة مضاف إلي ما بعد الموت .

صيغة الوصية

مادة 2 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة فإذا كان الموصي عاجزا عنهما وانعقدت الوصية باشارتة المفهمة .
ولا تسمع عند الانكار دعوي الوصية أو الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصي في الحوادث السابقة علي سنة الف وتسعمائة واحدي عشرة الافرنجية إلا إذا وجدت اوراق خالية من شبهة التصنع تدل علي صحة الدعوي .
واما الحوادث الواقعة من سنة الف وتسعمائة واحدي عشر الافرنجية فلا تسمع فيها ما ذكر بعد وفاة الموصي إلا اذا وجدت اوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفي وعليها امضاؤة كذلك ، وتدل علي ما ذكر أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقا علي توقيع الموصي عليها .

شروط صحة الوصية

مادة 3 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

يشترط في صحة الوصية الا تكون بمعصية وغالا يكون الباعث عليها منافيا لمقاصد الشارع .
واذا كان الموصي غير مسلم صحت الوصية إلا إذا كانت محرمة في شريعته الاسلامية .

الوصية المعلقة بالشروط أو المقترنة به

مادة 4 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

مع مراعاة احكام المادة الثالثة تصح الوصية المضافة أو المعلقة بالشروط أو المقترنة به ، وان كان الشرط صحيحا وجهت مسراعاتة مادامت المصلحة فيه قائمة ولا يراعي الشرط ان كان غير صحيح او زالت المصلحة االمقصوده منه .

والشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة للموصي أو الموصي له او لغيرهما ولم منهيا عنه ولا منافيا لمقاصد الشريعة .

ما يشترط في الموصي

مادة 5 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

يشترط في الموصي ان يكون اهلا للتبرع قانونا علي انه اذا كان محجورا علية لسفة أو غفلة او بلغ من العمر قماني عشرة سنة شمسية جازت وصيتة باذن المجلس الحسني.

مايشترط في الموصي له

مادة 6 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

يشترط في الموصي له 

1- ان يكون معلوما.

2- ان يكون موجودا عند الوصية ان كان معينا.

فان لم يكن معينا لا يشترط ان يكون موجودا عند لبوصية ولا وقت موت الموصي وذلك مع مراعاة ما نص علية في المادة 20.

الوصية للجهات

مادة 7 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

تصح الوصية لاماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر وللمؤسسات العلمية والمصالح العامة وتصرف علي عمارتها ومصالحها وفقراتها وغير ذلك من شئونها ما لم يتعين المصرف بعرف او دلالة ، وتصح الوصية لله تعالي ولاعمال البر بدون تعين جهة و تعرف في وجوه الخير.

مادة 8 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد مستقبلا فان تعذر وجودها بطلت الوصية .
الوصية مع اختلاف الدين والدار.

مادة 9 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

تصبح الوصية مع اختلاف الدين والمادة والملة وتصح مع اختلاف الدارين ما لم يكن الموصي تابعا لبلد اسلامي والموصي له غير مسلم تابع لبلد غير اسلامي تمنع شريعته من الوصية لمثل الموصي .

مايشترط في الموصي به

مادة 10 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

يشترط في الموصي به

1- ان يكون مما يجري فيه الارث او يصح ان يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصي.

2- ان يكون متقوما عند الموصي ان كان مالا.

3- ان يكون موجودا عند الوصية في ملك الموصي ان كان معينا بالذلت.

الوصية بالخلو و بالحقوق التي تنتقل بالارث

مادة 11 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

تصح الوصية بالخلو وبالحقوق التي تنتقل بالارث ومنها حق المنفعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر .
الوصية بالقراض.

مادة 12 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

تصح الوصية ياقراض الموصي له قدرا معلوما من المال ولا تنفذ فيما زاد عن هذا المقدار علي ثلث التركة الا باجازة الورثة.

الوصية بقسمة اعيان التركة

مادة 13 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

تصح الوصية بقسمة اعيان التركة علي ورثة الموصي بحيث يعين لك وارث او لبعض الورثة قدر نصيبة وتكون لازمة بوفاة الموصي فان زادت قيمة ما عين لاحدهم عن استحقاقة في التركة كانت الزيادة وصية.

بطلان الوصية

مادة 14 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

تبطل الوصية بجنون الموصي جنونا مطبقا اذا اتصل بالموت وكذلك تبطل بالنسبة للموصي له اذا مات قبل موت الموصي.

مادة 15 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

تبطل الوصية إذا كان الموصي به معينا وهلك قبل قبول الموصي له .

مادة 16 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

لا تبطل الوصية بالحجر علي الموصي للسفة أو الغفلة.

موانع استحقاق الوصية

مادة 17 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجية قتل الموصي او المورث عمدا سواء كان القاتل فاعلا اصليا ام شريكا ام كان شاهد زور ادت شهادتة إلي الحكم بالاعدام علي الموصي وتنفيذة وذلك إذا كان القتل بلا حق و لاعذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة – ويعد من الاعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي.

الفصل الثاني
الرجوع عن الوصية

مادة 17 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها او بعضها صراحة او دلالة.

ويعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل او تصرف يدل بقرينة او عرف علي الرجوع عنها .

ومن الرجوع دلالة كل تصرف يزيل ملك الموصي عن الموصي به.

حجد الوصية

مادة 19 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

لا يعتبر رجوعا عن الوصية حجدها ولا ازالة بناء العين الموصي بها ولا الفعل الذي يزيل اسم الموصي به او يغير معظم صفاتة ولا الفعل الذي يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمة الا بها الا اذا دلست قرينة او عرف علي أن الموصي يقصد بذلك الرجوع عن الوصية.

الفصل الثالث
قبول الوصية وردها
من يكون منه قبول الوصية

مادة 20 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

تلزم الوصية بقبولها من الموصي له صراحة او دلالة بعد وفاة الموصي فاذا كان الموصي له جنينا او قاصرا او محجورا علية يكون قبول الوصية او ردها من له الولاية علي مالة بعد اذن المجلس الحسبي .
ويكون القبول عن الجهات والمؤسسات والمنشأت ممن يمثلها قانون فان لم يكن لها من يمثلها لزمت الوصية بدون توقف علي القبول .

موت الموصي له قبل الوصية اوردها

مادة 21 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

إذا مات الموصي له قبل قبول الوصية وردها قام ورثته مقامة في ذلك.

مدة قبول الوصية او ردها

مادة 22 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

لا يشترط في القبول ولا في الرد ان يكون قور الموت ومع ذلك تبطل الوصية اذا ابلغ الوارث او من له تنفيذ الوصية الموصي له بالعلان رسمي مشتمل علي بيان كاف عن الوصية.

وطلب منه قبولها أو ردها ومضي علي علمة بذلك ثلاثون يوما كاملة خلاف مواعيد المسافة القانونية ولم يجب بالقبول لو الرد كتابة دون ان يكون له عذر مقبول.

قبول بعض الوصية ورد البعض

مادة 23 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

إذا قبل الموصي له بعض الوصية ورد البعض الاخر لزمت الوصية فيما قبل وبطلت فيما رد واذا قبلها بعض الموصي لهم وردها الباثون لزمت بالنسبة لمن قبولا وبطلت بالنسبة امن ردوا.

رد الوصية قبل موت الموصي وبعدة

مادة 24 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

لا تبطل الوصية بردها قبل موت الموصي . فاذا رد الموصي له الوصية كلها او بعضها بعد الموت وقبل القبول بطلت فيما رد واذا ردها كلها او بعضها بعد الموت والقبول وقبل منه ذلك احد من الورثة وانفسخت الوصية وان لم يقبل منه ذلك احد منهم بطل ردة.

وقت استحقاق الوصية

مادة 25 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

إذا كان الموصي له موجودا عند موت الموصي استحق الموصي به من حين الموت ما لم يفد نص الوصية ثبوت الاستحقاق في وقت نعين بعد الموت.

وتكون زوائد الموصي به من حيث المللك إلي القبول للموصي له ولا تعتبر وصية وعلي الموصي له نفقة الموصي به في تلك المدة.

مادة 1 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

الباب الثاني

أحكام الوصية

الفصل الاول

في الموصي له ” الوصية للمعلوم ”

مادة 1 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

تصح الوصية بالاعيان للمعدوم ولم يشمل الموجود والمعدوم ممن يحصون فان لم يوجد احد من الموصي لهم وقت موت الموصي وكانت الغلة لورثتة وعند الياس من وجود احد من الموصي لهم تكون العين الموصي بها ملكا لورثة الموصي.

وان وجد احد من الوصي لهم عند موت الموصي او بعدة كانت الغلة له إلي ان يوجد غيرة فيشترك معه فيها . وكل من يوجد منهم يشترك فيها مع من يكون موجودا وقت ظهور الغلة إلي حين الياس من وجود مستحق أخر فتكون العين والغلة للموصي لهم جميعا ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه.

مادة 27 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

إذا كانت الوصية لمن ذكروا في المادة السابقة بالمنافع وحدها ولم يوجد منهم احد عند وفاة الموصي كانت لورثة الموصي . وان وجد بعدة من المستحقين إلي حين انقراضهم فتكون المستنفعة لورثة الموصي وعند اليأس من وجود غيرهم من الموصي لهم ردت العين لورثة الموصي.

مادة 28 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

إذا لم يوجد من الموصي لهم غير واحد انفرد بالغلة او العين الموصي بها الا إذا دلت عبارة الموصي او قامت قرينة علي انه قصد التعدد ففي هذه الحالة يصرف للموصي له نصيبه من الغلة ويعطي الباقي لورثة الموصي وتقسم العين بين الموصي له وبين ورثة الموصي عند اليأس من وجود مستحق أخر.

الوصية للطبقات

مادة 1 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

إذا كانت الوصية بالمنافع لاكثر من طبقتين لاتصح الا للطبقتين الاولين فإذا كانت الوصية مرتبة الطبقات يكون استحقاق الطبقة الثانية عند اليأس من وجود احد من أهل الطبقة الاولي أو انقراضهم واليأس من وجود غيرهم مع مراعاة وجود الاحكام الواردة في المادتين السابقتين.

وإذا انقرضت الطبقات كانت العين تركة إلا اذا كان قد اوصي بها او ببعضها لغيرهم.

الوصية لمن لا يحصون

مادة 30 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

تصح الوصية لمن لا يحصون ويختص بها المحتاجون التنفيذ بالتعميم او المساوة.

زمن له تنفيذ الوصية هو الموصي المختار فان لم يوجد فهيئة التصرفات او من تعينة لذلك.

الوصية لمن يحصون

مادة 31 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

إذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ يتناولهم ولم يعتنوا باسمائهم وكان بعضهم غير أهل للوصية وقت وفاة الموصي كان جميع ما أوصي به مستحقا للاخرين مع مراعة احكام المواد 26 ، 27 ،28 ، 29.

مادة 32 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

إذا كانت الوصية مشتركة بين معينين وجماعة أو جهة أو بين جماعة وجهة او بينهم جميعا كان لكل معين ولكل فرد من افراد الجماعة المحصورة ولكل جماعة غير محصورة ولكل جهة سهم من الموصي به.

مادة 33 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

إذا كانت الوصية للمعينين عاد إلي تركة الموصي ما أوصي به لمن كان غير أهل للوصية حين الوفلة .
عود ما أوصي به إلي التركة.

مادة 34 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

إذا بطلت الوصية لمعين أو لجماعة عاد إلي تركة الميت ما أوصي به إليهم ويحاصر الورثة به أرباب الوصايا الباقية إذا ضاف عنهم محل الوصية.

الوصية للحمل

مادة 35 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

تصح الوصية للحمل في الاحوال الاتية :

1- إذا اقر الموصي وجود الحمل وقت الوصية وولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم فأقل من وقت الوصية.

2- إذا لم يقر الموصي بوجود الحمل وولد حيا لسبعين ومائتي يوم علي الاكثر من وقت الوصية ما لم تكن الحامل وقت الوصية معتدة لوفاة أو فرقة بائنة فتصبح الوصية إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثيمائة يوما فأقل من وقت الموت أو الفرقة البائنة.

وإذا كانت الوصية لحمل معين اشترط لصحة الوصية مع ما تقدم ثبوت نسبة مع ذلك المعين.

وتوقف غلة الموصي به إلي أن ينفصل الحمل حيا فتكون له.

تعدد الحمل

مادة 36 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

إذا جاءت الحامل في وقت واحد او في وقتين بينهما أقل من ستة اشهر بولدين حين أو اكثر كانت الوصية بينهم بالتساوي إلا إذا نصت الوصية علي خلاف ذلك.

وإن انفصل احدهم غير حي استحق الحي منهم كل الوصية وإن مات احد الاولاد بعد الولادة كانت حصتة بين ورثته في الوصية بالاعيان وتكون لورثة الموصي في الوصية بالمنافع.

الفصل الثانى
الموصى بة
الوصية للوارث وبما زاد عن الثلث

مادة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

تصح الوصية للوارث وغيرة وتنفذ من غير اجازة الورثة وتصبح بما زاد على الثلث ولاتنفذ فى الزيادة الا اذا اجازها الوراثة بعد وفاة الموصى وكانوا من اهل التبرع عالمين بما يجيزونة.

وتنفذ وصية مالا دين علية ولا زارث لة بكل مالة او بعضة من غير توقف على اجازة الخزانة العامة.

وصية المدين

مادة 38 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

تصح وصية المدين المستغرق مالة بالدين ولا تنفذ الا ببراءة ذمتة منه فان برئت ذمتة من بعضة او كان الدين غير مستغرق نفذت الوصية في الباقى بعد وفات المدين.

مادة 39 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

اذا كان الدين غير مستغرق واستوف كلة او بعضة من الموصى بة كان للموصى له ان يرجع بقدر الدين الذى استوفى فية ثلث الباقى من التركة بعد وفاة الدين.

الوصية بمثل نصيب الوارث 

مادة 40 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

اذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصى استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث زائدا علي الفريضة .

مادة 41 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

اذا كانت الوصية بنصيب وارث غير معين متن ورثة الموصى او بمثل نصيبة استحق الموصى له نصيب احدهما زائدا علي الفريضة اذا كان الورثه متساوين في المراث وقدر نصيب اقلهم ميراثا زائدا على الفريضة ان كانوا متفاضلين.

مادة 42 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

ان كانت الوصية بسهم شائع في التركة ونصيب احد ورثة الوصى او بمثل نصيبه سوء اعين الموصى الوارث ام لم يعينه قدرت حصة الموصى له بنصيب الوارث علي اعتبار انه لا وصية غيرها ويقسم الثلث بينهم بالمحاصة اذا ضاق علي الوصيتين واذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود او بعين من اعيان التركة بدل السهم الشائع قدر الموصى به بما يساويه من سهام التركه.

احكام الوصية اذا كان في التركه دين او مال غائب.

مادة 43 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

اذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود او بعين وكان في التركة دين او مال غائب فان خرج الموصى به من ثلث الحاضر من التركة استحقها الموصى له والا استحق منه بقدر هذا الثلث وكان الباقى للورثة وكلما حضر شيء الموصة له ثلثه حتى يستوفى حقة.

مادة 44 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

اذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة وكان فيها دين او مال غائب استحق الموصى له له سهمه في الحاضر منها وكلما حضر شيء استحق سهمه فيه.

مادة 45 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

اذا كانت الوصية بسهم شائع في نوع من التركة وكان فيها دين او مال غائب استحق الموصى له سهمه في الحاضر من هذا النوع ان كان هذا السهم يخرج من ثلث الحاضر من التركه والا استحق الموصى له من سهمه بقدر هذا الثلث ويكون الباقى للورثه وكلما حضر شيء استحق الموصى له بقدر ثلثه من النوع الموصى بسهم فيه علي الا يضر ذلك بالورثة فان كان يضرهم اخذا الموصى له قيمة ما بقى من سهمه في النوع الموصى به من ثلث ما يحضر حتى يستوفي حقه.

مادة 46 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

في جميع الاحوال المبينة في المواد السابقة اذا اشتملت التركة علي دين مستحق الاداء علي احد الورثه وكان هذا الدين من جنس الحاضر من التركة كلها او بعضها وقت المقاصه في بقدر نصيب الوارث فما هو من جنسه واعتبر بذلك مالا حاضرا.

واذا كان الدين المستحق الاداء علي الوارث من غير جنس الحاضر فلا تقع المقاصاه ويعتبر هذا الدين مالا حاضرا ان كان مساويا لنصيب الوارث في الحاضر من التركه او اقل فان كان اكثر منه اعتبرا ما يساوى هذا النصيب مالا حاضرا.

وفي هذه الحالة لا يستولى الوارث علي نصيبة في المال الحاضر الا اذا ادا ما عليه من الدين فان لم يؤدية باعة القاضى ووفى الدين من ثمنه وتعتبر انواع النقد واوراقة جنسا واحدا .

هلاك الموصى به او استحقاقه 

مادة 47 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

اذا كانت الوصية بعين من التركه او بنوع من انوعها فهلك الموصب به او استحق فلا شيء للموصي له واذا هلك بعضه او استحق اخذا الموصى له ما بقى منه وان كان يخرج من ثلث التركه والا كان له فيه بقدر الثلث .

مادة 48 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

اذا كانت الوصية بحصه شائعه في معين فهلك او استحق فلا شيء للموصى له واذا هلك البعض او استحق اخذ الموصى له جميع وصيته من الباقى ان وسعها وكانت تخرج من ثلث المال والا اخذا الباقى جميعه ان كان يخرج من الثلث او اخذا منه بقدر ما يخرج من الثلث.

مادة 49 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

اذا كانت الوصية بحصة شائعه من نوع من اموال الموصي فهلك او استحق في شيء للموصي له وان هلك بعضه او استحق فليس في الباقى ان خرجت من ثلث المال والا اخذا منه بقدر الثلث.

وتكون الوصيه بعدد شائع في نوع من الاموال كالوصية بحصة شائعة فيه.

الفصل الثالث

في الوصية بالمنافع الوصية بالمنافع لمدة عام

مادة 50 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

اذا كانت الوصية بالمنفعه لمعين مدة مدة معلومة المبدا والنهاية استحق الموصى له المنفعه في هذه المدة فاذا انقضت المدة قبل وفاة الموصى اعتبرت الوصية كأن لم تكن واذا انقضى بعضها استحق الموصى له المنفعه في باقيها.

واذا كانت المدة معينة القدر غير معلومه المبدا بدات من وقت وفاة الموصى.

منع ورثة الموصى له بالانتفاع في المدة

مادة 51 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

اذا منع احد الورثه الموصة له من الانتفاع بالعين كل المدة او بعضها ضمنت له بدل المنفعه ما لم يرض الورثه كلهم ان يعوضوه بالانتفاع مدة اخرى.

واذا كان المنع من حميع الورثة كان الموصى له بالخيار بين الانتفاع بالعين مدة اخرى وتضمينهم بدل المنفعة .
واذا كان المنع من الانتفاع من جهة الموصى او لعذر حال بين الموصى له والانتفاع وجبت لهىمدة اخرى من وقت زوال المانع.

الوصية المؤبدة او المطلقة

مادة 52 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

اذا كانت الوصية بالمنفعة لقوم غير محصورين لا يظن انقطاعهم او لجهة البر وكانت مؤبدة او مطلقة استحق الموصى لهم المنفعة علي وجه التابيد فاذا كانت الوصية مؤبدة او مطلقة لقوم غير محصورين يظن انقطاعهم استحق الموصى لهم المنفعه الى انقراضهم.

ويجب مراعة احكام المادتين السابقتين اذا كانت الوصية بمدة معلومة المبدا والنهاية او بمدة معينة القدر غير معلومة المبدا والنهاية.

مادة 53 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

اذا كانت الوصية بمنفعة بمدة معينة ولقوم محصورين ثم من بعدهم لمن لا يظن انقطاعهم او لجهة من جهات البر ولم يوجد احد من المحصورين من خلال ثلاث وثلاثين سنة من وفاة الموصى او فى خلال المدة المعينة للمنفعة او وجد في خلال هذة المدة وانقراض قبل نهايتها كانت المنفعة في المدة كلها او بعضها علي حسب الاحوال لما هم اعم نفعا من جهات البر.

الانتفاع بالموصى علي اى وجه بشرط عدم الضرر

مادة 54 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

اذا كانت العين الموصى بمنفعتها تحتل الانتفاع او الاستغلال على وجه غير الذى اوصى به جاز للموصى له ان ينتفع بها او يستغلها علي الوجة الذى يراه بشرط عدم الاضرار بالعين الموصى بمنفعتها.

الوصية بالغلة او الثمرة

مادة 55 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

اذا كانت الوصية بالغلة او الثمرة فللموصى له الغلة او الثمرة القائمة وقت موت الموصى وما يستجد منها مستقبلا ما لم تدل قرينة علي خلاف ذلك.

الوصية بالبيع او التاجير

مادة 56 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

اذا كانت الوصية ببيع العين للموصى له بثمن معين او بتاجيرها لمدة معينة وباجرة مسماة وكان الثمن او الاجرة اقل من المثل بغبن فاحش يخرج من الثلث او بغبن يسير نفذت الوصية.
وان كان الغبن الفاحش لا يخرج من الثلث ولم يجز الورثة الزيادة فلا تنفذ الوصية الا قبل الموصى له دفع هذه الزيادة.

استيفاء المنفعة الموصى بها

مادة 57 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

تستوفى المنفعه بقسمة الغلة او الثمرة بين الموصى له وورثة الموصى بنسبة ما يخص كل فريق او بالتهايؤ زمانا او مكانا او بقسم العين اذا كانت تحتمل القسمة من غير ضرر.

ضريبة الموصى به على من يستوفى المنفعة

مادة 58 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

اذا كانت الوصية لمعين بالمنفعة ولاخر بالرقبة فان ما يفرض علي العين من الضرائب وما يلزم منفعتها يكون على الموصى له بالمنفعة.

متى تسقط الوصية بالمنفعة

مادة 59 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

تسقط الوصية بالمنفعة بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة الموصي بها كلها او بعضها وبشراء الموصى له العين التى اوصى له بمنفعتها وباسقاط حقه فيها لورثة الموصى بعوض او بغير عوض وباستحقاق العين .
حق الورثة في بيع نصيبهم في العين.

مادة 60 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

يجوز لورثة الموصى بيع نصيبهم في العين الموصى بمنفعتها بغير حاجة الي اجازة الموصى له . اذا لم يبدا الاستحقاق في ظرف 33 سنة بطلت الوصية .

مادة 61 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

اذا كانت الوصية بمنفعه لمعين مؤيدة او لمدة حياته او مطلقة استحق الموصى له المنفعه مدة حياته بشرط ان ينشا استحقاقة للمنفعة في مدى ثلاث وثلاثين سنة من وفاة الموصى.

تقدير الوصية بالمنافع

مادة 62 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

اذا كانت الوصية بكل منافع العين او بعضها وكانت مؤبدة او مطلقة او لمدة حياة الموصى له او لمدة تزيد على عشر سنين قدرت بقيمة العين الموصى بكل منافعها او ببعضها.

فاذا كانت الوصية لمدة لا تزيد علي عشر سنين قدرت بقيمة المنفعه الموصى بها في هذة المدة.

تقدير الوصية بالحقوق

مادة 63 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

اذا كانت الوصية بحق من الحقوق قدرت بالفرق بين قيمة العين محملة بالحق الموصى بة وقيمتها بدونة.

الفصل الرابع الوصية بالمرتبات

الوصية بالمرتب من راس المال

مادة 64 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

تصح الوصية بالمرتبات من راس المال لمدة معينة ويوقف من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية على وجة لايضر بالوارثة.

فاذا زاد ما اوقف لضمان تنفيذ الوصية على ثلث التركة ولم يجز الورثة الزيادة يوقف منة بقدر الثلث وتنفذ الوصية فيه وفي غلته الي ان يستوفى الموصى له قيمة ثلث التركة حين الوفاة او الي ان تنتهى المدة او يموت الموصى له .

الوصية بالمرتب من الغلات

مادة 65 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

 اذا كانت الوصية بمرتب من غلة التركة او من غلة عين منها لمدة معينة تقوم او العين محملة بالمرتب الموصى علية وعلي غير محملة به ويكون الفرق بين القيمتين هو القدر الموصى به فان خرج من ثلث المال نفذت الوصية وان زاد علية ولم يجز الورثة الزيادة نفذ منها بقدر الثلث الزائد من المرتب وما يقابله من التركة او العين نورثة الموصى.

الوصية بمرتب مدى الحياة 

مادة 66 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

اذا كانت الوصية لمعين بمرتب من راس المال او الغلة او مؤبدة او مدى الحياةالموصى له يقدر الاطباء حياته ويوقف من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية علي الوجة المبين في المادة 64 ان كانت الوصية بمرتب من راس المال ويوقف ما يغل المرتب الموصى به علي الوجة المبين في المادة 65 ان كانت الوصية بمرتب من الغلة .
فاذا مات الموصى له قبل المدة التي قدرها الاطباء كان الباقى من الوصية لمن يستحق من الورثه او من اوصى لة بعدة . واذا نفذ المال الموقوف لتنفيذ الوصية او عاش الموصى له اكثر من المدة التى قدرها الاطباى فليس له الرجوع علي الورثة .
اذا نقصت او زادت الغلة من المرتب
مادة 67 :
اذا لم تقف غلة الموقوف من التركة لتنفيذ الوصية بمرتب من راس المال منه ما يفى بالمرتب واذا زادات الغله عن المرتب ردت الزيادة الى ورثة الموصى .
ويوقف ما يزيد عن المرتب الموصى في الغلة حتى تنتهى مدة الانتفاع فاذا لم يغل الموقف من التركة ما يكفى لتنفيذ الوصية في احدى السنوات استوفى الموصى له مانقصه من الغله الزائدة .
فاذا كانت الوصية تنص على المرتب يستوفى سن فسنة او قامت قرينة علي ذلك ردت الزيادة السنوية لورثة الموصى .

الوصية لجهة بر دائمة

مادة 68 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

اذا كانت الوصية بالمرتبات لجهة لها صفة الدوام مطلقة او مؤبدة يوقف من مال الموصى ما تضمن غلته تنفيذ الوصية ولا يوقف ما يزيد علي الثلث الا باجازة الورثة.

واذا اقل الموقوف اكثر من المرتب الموصى به استحقته الجهة الموصى لها واذا نقصت الغلة عن المرتب فليس لها الرجوع علي ورثة الموصى.

جواز استيلاء الورثة علي العين التي خصصت لاستيفاء المرتب من غلتها

مادة 69 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

في الاحوال المبينة في المواد من 64 الي 67 يجوز لورثة الموصى الاستيلاء علي الموقوف لتنفيذ الوصية بالمرتب او التصرف فيه بشرط ان يودعوا في جهة يرضاها الموصى او يعينها القاضى جميع المرتبات نقدا ويخصص المبلغ المودع رد لتنفيذ الوصية فاذا مات النوصى له قبل نفاذ المبلغ المودع رد الباقى لوراثة الموصى . ويزول كل حق للموصى له في التركة بالايداع والتخصيص.

الوصية بالمرتبات لطبقة او طبقتين

مادة 70 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

لا تصح الوصية بالمرتبات من راس المال او من الغلة لغير الموجودين من الطبقتين الاوليين من الموصى لهم وقت موت الموصى ويقدر الاطباء حياة الموجودين وتنفيذ الوصايا بمراعاة الاحكام المبينة في الوصايا للمعينين.

الفصل الخامس

احكام الزيادة في الموصى به

مادة 71 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

اذا غير الموصى معالم العين الموصى بها او زاد في عمارتها شيئا مما لا يستقل بنفسة كالمرمة والتخصيص كانت العين كلها وصية.

واذا كانت الزيادة مما يستقل بنفسة كالغراس والبناء شارك الورثه الموصى له في كل العين بقيمة الزيادة قائمة.

مادة 72 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

اذا هدم الموصى العين الموصى بها واعاد بناءها علي حالتها الاولى ولو مع تغيير معالمها كانت العين بحالتها الجديدة وصية وان عاد البناء علي وجة اخر اشترك الورثة بقيمته مع الموصى له في جميع العين .

مادة 73 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

اذا هدم الموصى العين الموصى بها وضم الارض الى ارض مملوكة له وبنى فيها اشترك الموصى له مع الورثه في جميع الارض والبناء بقيمة ارضة .

مادة 74 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

استثناء من احكام المواد 71 فقرة ثانية و72 فقرة ثانية و73 اذا كان ما دفعه الموصى او زادة في العين يتسامح في مثلة عادة الحقت الزيادة بالوصية وكذلك تلحق الزيادة التي يتسامح فيها اذا وجد ما يدل على ان الموصى قصد الحاقها بها .

مادة 75 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

اذا جعل الموصى من بناء العين الموصى بها ومن بناء عين مملوكة له وحدة لا يمكن معها تسليم الموصى به منفردا واشتراك الموصى له مع الورثة بقدر قيمة وصيته.

الفصل السادس

الوصية الواجبة الوصية الواجبة لفرع الولد

مادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

اذا لم يوصى الميت لفرع ةلده الذى مات في حياته او مات معه ولو حكما يمثل ما كان يستحقة هذا الولد ميراثا في تركته او كان حيا عند موته وجبت للفرع في التركة وصيته بقدر هذا النصيب في حدود الثلث بشرط ان يكون غير وارث والا يكون الميت قد اعطاه بغير عوض من طريق تصرف اخر قدر ما يجب وله وان كان ما اعطاه اقل منه وجبت له وصية بقدر ما يملكه.

وتكون هذة الوصية لاهل الطبقة الاولى من اولاد البنات ولاولاد الابناء من اولاد الظهور وان نزلوا علي ما يحجب كل اصل فرعه دون فرع غيره وان يقسم نصيب كل اصل علي فرعه وان نزل قسمة الميراث كما لو كان اصلة او اصوله الذين يدلى بهم الي الميت ماتوا بعدة وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات .

الوصية بزيادة او باقل وبعض من وجب لهم الوصية دون البعض 

مادة 77 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

اذا اوصى الميت لمن وجبت له الوصية باكثر من نصيبة كانت الزيادة وصية اختيارية وان اوصى له باقل من نصيبة وجب له ما يملكة .

وان اوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الاخر وجب لمن لم يوصى له قدر نصيبة .

وؤخذ نصيب من لم يوصى له ويوفى نصيب من اوصى له باقل مما وجب من باقى الثلث فان ضاق عن ذلك فمنه ومما هو مشغول بالوصية الاختيارية .

تقديم الوصية الواجبة علي غيرها من الوصايا .

مادة 78 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

الوصية الواجبة مقدمة علي غيرها من الوصايا .

فاذا لم يوصى الميت لمن وجبت لهم الوصية وجبت لغيرهم استحق كل من وجبت له الوصية قدر نصيبة من باقى ثلث التركة ان وفي والا فمنه ومما اوصى به لغيرهم.

تقسيم ما يبقى من الوصية الاختيارية بين مستحقيها.

مادة 79 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

في جميع الاحوال المبينة في المادتين السابقتين يقسم ما يبقى من الوصية الاختيارية بين مستحقيها بالمحاصة مع مراعاة احكام الوصية الاختيارية .
الفصل السابع .في تراحم الوصايا .

مادة 80 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

اذا زادت الوصايا علي ثلث التركة واجازها الورثة وكانت التركة لا تفى بالوصايا او لم يجيزوها وكان الثلث لا يفى بها قسمت التركة او الثلث على حسب الاحوال بين الوصايا بالمحاصة . وذلك مراعاة الا يستوفى الموصى له بين نصيبة الا من هذه العين .

تراحم الوصايا بالقربات

مادة 81 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  

اذا كانت الوصية بالقربات وبم يف بها ما تنفذ فيه فان كانت متة الدرجات كانت متساوية في الاستحقاق وان اختلفت درجاتها قدمت الفرائض على الواجبات والواجبات علي النوافل.

تراحم الوصايا بالمرتبات

مادة 82 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 اذا تراحمت بالمرتبات ومات بعض الموصى لهم او انقطعت حهة من الجهات الموصى لها بالمرتب كان نصيبها لورثة الموصى.