قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠٠ بخصوص التجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق من مرتبات أو أجور أو بدلات أو رواتب إضافية أو إعلانات خاصة
في التقرير التالي تلقي “الناس و القانون” الضوء علي نصوص ومواد القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠ بالتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق من مرتبات أو أجور أو بدلات أو رواتب إضافية أو إعلانات خاصة، بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.
قانون رقم 4 لسنة 2000
بشأن التجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق
من مرتبات أو أجور أو بدلات أو رواتب إضافية أو إعلانات خاصة
الجريدة الرسمية – العدد ١٠( تابع) في ٩ مارس سنة ٢٠٠
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدر:
المادة الأولى من القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠ بشأن التجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق من مرتبات أو أجور أو بدلات أو رواتب إضافية أو إعلانات خاصة
يتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق حتى تاريخ العمل بهذا القانون من الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام للعاملين بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب ً إضافى أو علاوة خاصة، إذا كان الصرف قد تم تنفيذا لحكم قضائى أو فتوى من مجلس الدولة أو رأي للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ثم الغى الحكم أو عدل عن الفتوى أو الرأي.
ويجوز بقرار من السلطة المختصة في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، التجاوز عن استرداد المبالغ المشار إليها.
المادة الثانية من القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠ بشأن التجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق من مرتبات أو أجور أو بدلات أو رواتب إضافية أو إعلانات خاصة
لا يترتب على العمل بأحكام هذا القانون رد ما سبق تحصيله من المبالغ المشار إليها في المادة السابقة.
المادة الثالثة من القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠ بشأن التجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق من مرتبات أو أجور أو بدلات أو رواتب إضافية أو إعلانات خاصة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.