قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ بإصدار قانون القضاء العسكرى وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٦ يونية ٢٠١٩ 

في التقرير التالي تلقي ” الناس و القانون ” الضؤ علي نصوص ومواد قانون القضاء العسكرى رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ وفقاً لآخر اصدار صادر في ٢٦ يونية ٢٠١٩ .… وفق رأي الخبير القانوني “ أشرف فؤاد ” المحامي بالنقض.

 

قانون رقم٢٥لسنة١٩٦٦

بإصدار قانون القضاء العسكرى   (١٠)

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة١

– يلغى قانون القضاء العسكرى  الصادر سنة١٨٩٣والقانون رقم١٠١لسنة١٩٥٧فى شأن المحاكمات الغيابية. والقانون رقم١٥٩لسنة١٩٥٧فى شأن التماس إعادة النظر فى قرارات وأحكام المجالس العسكرية.  (١٠)

مادة٢

– يعمل بقانون القضاء العسكرى المرافق.  (١٠)

مادة٣

– يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون المرافق وتظل سارية جميع القوانين والقرارات وكذا الأوامر والتعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

مادة٤

– تسرى أحكام القانون المرافق على جميع الدعاوى الداخلة فى اختصاصه ما لم تكن قد رفعت إلى الجهات القضائية المختصة.

مادة٥

– ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى٣صفر سنة١٣٨٦(٢٣مايو سنة١٩٦٦)

الكتاب الأول

الإجراءات

القسم الأول

المبادئ العامة

الباب الاول   (١١)

القضاء العسكري

(مادة١)

القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخرى طبقًا لقوانين وأنظمة القوات المسلحة. (١٨) (٢٣)

ويختص القضاء العسكري دون غيره بنظر الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقاً لأحكام هذا القانون وغيرها من الجرائم التي يختص بها وفقاً لأي قانون آخر.

وتقوم على شأن القضاء العسكري هيئة تتبع وزارة الدفاع . (١١)

(مادة٢)

يتكون القضاء العسكري من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يتوافر فيهم، فضلاً عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون رقم٢٣٢لسنة١٩٥٩، الشروط الواردة في المادة٣٨من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم٤٦لسنة١٩٧٢.

ويكون شأن شاغلي وظائف القضاء العسكري شأن أقرانهم في القضاء والنيابة العامة على النحو المبين بالجدول المرفق، في مجال تطبيق هذا القانون”.    (٣) (١١)

(مادة٣)

القضاة العسكريون مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وضباط القضاء العسكري، عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول، غير قابلين للعزل إلا من خلال الطريق التأديبي طبقاً للقانون رقم٢٣٢لسنة١٩٥٩في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ويقومون بذات الواجبات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية بالنسبة إلى القضاة وأعضاء النيابة العامة.

وفي غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على ضابط القضاء العسكري وحبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من لجنة هيئة القضاء العسكري.

وفى حالات التلبس يجب على المدعى العام العسكرى عند القبض على ضابط القضاء العسكرى وحبسه أن يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة فى مدة الأربع والعشرين ساعة التالية وللجنة أن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة، ولضابط القضاء العسكرى أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها.

وتحدد اللجنة مدة الحبس فى القرار الذى يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رئى استمرار الحبس الاحتياطى بعد انقضاء المدة التى قررتها اللجنة.

وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق مع ضابط القضاء العسكرى أو رفع الدعوى الجنائية عليه فى جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناءً على طلب من المدعى العام العسكرى.

ويجرى حبس ضباط القضاء العسكرى وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم فى أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.  (١١) (١٥)

الباب الثانى

اختصاص القضاء العسكرى

ماد (ة٤) من

يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص الآتون بعد:

١– ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية.

٢– ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموما.

٣– طلبة المدارس ومراكز التدريب المهنى والمعاهد والكليات العسكرية.

٤– أسرى الحرب.

٥– أى قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية.

٦– عسكريو القوات الحليفة أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون فى أراضى الجمهورية العربية المتحدة، إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقضى بخلاف ذلك.

٧– الملحقون بالعسكريين أثناء خدمة الميدان، وهم:

كل مدنى يعمل فى وزارة الحربية أو فى خدمة القوات المسلحة على أى وجه كان.

(مادة٥)

تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية:

( أ ) الجرائم التى تقع فى المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت.

(ب) الجرائم التى تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها.

(ج) الجرائم التى تقع فى المناطق المتاخمة لحدود الجمهورية ويصدر بتحديد هذه المناطق والقواعد المنظمة لها قرار من رئيس الجمهورية.

(د) الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس وكذا فى المادة١٣٧مكررًا ( أ ) من الباب السابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وفى الباب الخامس عشر من الكتاب الثالث من القانون المذكور إذا ارتكبها أحد العاملين فى المصانع الحربية أو ارتكبت ضده.

وكذلك جميع الجرائم التى تقع على منشآت أو آلات أو معدات أو مهمات المصانع الحربية أو على أموالها أو المواد الأولية التى تستخدمها أو على وثائقها أو أسرارها أو أى شىء آخر من متعلقاتها. (١)

(مادة٦)

ملغاة  .  (٧)

(مادة٧)

تسرى أحكام هذا القانون أيضا على ما يأتى:

١– كافة الجرائم التى ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم.

٢– كافة الجرائم التى ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون.

(مادة٨)

شكل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب خارج الجمهورية العربية المتحدة عملا يجعله فاعلا أو شريكا فى جناية أو جنحة داخلة فى اختصاص القضاء العسكرى يعاقب بمقتضى أحكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذى وقعت فيه.

أما إذا كان الفعل معاقبا عليه، فإن ذلك لا يعفى من المحاكمة ثانية أمام المحاكم العسكرية.

إلا أنه يجب مراعاة مدة العقوبة التى يكون قد قضاها.

(مادة٨مكرر )

يختص القضاء العسكرى بالفصل فى الجرائم التى تقع من الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون، وكذلك الجرائم التى تقع من الأحداث الذين تسرى فى شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون، وذلك كله استثناءً من أحكام القانون رقم٣١لسنة١٩٧٤بشأن الأحداث.

ويطبق على الحدث عند ارتكابه إحدى الجرائم، أحكام القانون رقم٣١لسنة١٩٧٤المشار إليه عدا المواد (٢٥،٢٧،٢٨،٢٩،٣٠،٣١،٣٨،٤٠،٥٢) منه.

ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعى المنصوص عليها فى قانون الأحداث.

ويصدر وزير الدفاع بالاتفاق مع وزير الداخلية والوزير المختص بالشئون الاجتماعية، القرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التى يحكم بها فى مواجهة الحدث .  (٨)

(مادة٨مكرر (أ) )

يختص القضاء العسكرى، دون غيره، بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب (الأول والثانى والثالث والرابع) من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم٦٢لسنة١٩٧٥فى شأن الكسب غير المشروع التى تقع من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكام هذا القانون، ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم.

ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لهيئات الفحص والتحقيق المنصوص عليها فى قانون الكسب غير المشروع.

وفى جميع الأحوال تختص النيابة العسكرية، دون غيرها، ابتداءً بالتحقيق والفحص، فإذا تبين لها أن الواقعة لا علاقة لها بالخدمة العسكرية، أحالتها إلى جهة الاختصاص. (١٧)

الباب الثالث

أحكام أولية

(مادة٩)

يبقى العسكريون والملحقون بهم خاضعين لأحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل فى اختصاصه.

(مادة١٠)

تطبق فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون النصوص الخاصة بالإجراءات والعقوبات الواردة فى القوانين العامة.

القسم الثانى

الضبط القضائى والتحقيق

الباب الاول

الضبط القضائى العسكرى

الفصل الأول

أعضاء الضبط القضائى العسكرى وواجباته

(مادة١١)

يتولى الضبط القضائى العسكرى المدعى العام وأعضاء النيابة العسكرية.

ويمارس وظائفه ضابط القضاء العسكرى عند تكليفهم بأى عمل من أعماله.

 

(مادة١٢)

يكون من أعضاء الضبط القضائى العسكرى كل فى دائرة اختصاصه:

١– ضباط وضباط صف المخابرات الحربية.

٢– ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية.

٣– الضباط وضباط الصف والجنود الذين يمنحون هذه السلطة من وزير الحربية أو من يفوضه فيما يكلفون به من أعمال.

٤– من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين أخرى أو قرارات صادرة تنفيذا لها.   (٣)

 

(مادة١٣)

يعتبر من أعضاء الضبط القضائى العسكرى كل فى دائرة عمله:

١– ضابط القوات المسلحة.

٢– قادة التشكيلات والوحدات والمواقع العسكرية وما يعادلها.

(مادة١٤)

على أعضاء الضبط القضائى العسكرى أن يثبتوا جميع الإجراءات التى يقومون بها فى محاضر موقع عليها منهم ويبين بها وقت اتخاذ الإجراءات وتاريخه ومكان حصوله.

وعليهم فور الانتهاء من التحقيق أن يرفعوا المحاضر والأشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة عن القضية إلى القائد أو النيابة العسكرية المختصة حسب الأحوال.

الفصل الثانى

التفتيش

(مادة١٥)

لا يجوز لأعضاء الضبط القضائى العسكرى الدخول أو التفتيش فى أى محل مسكون إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.

(مادة١٦)

لعضو الضبط القضائى العسكرى فى حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها أن يفتش أى شخص أينما كان يشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو حائز على أشياء تتعلق بالجرم أو مخفيا شخصيا له علاقة بالجريمة. وله أن يضبط الأشياء والأوراق التى تفيد فى كشف الحقيقة إذا اتضح له من أمارات قوية أنها موجودة معه.

وفى غير ذلك يجب عليه أن يستصدر الأمر بالتفتيش من النيابة العسكرية.

(مادة١٧)

لأعضاء الضبط القضائى العسكرى فى الجنايات والجنح كل فى دائرة اختصاصه، حق التفتيش فى المعسكرات أو المؤسسات أو الثكنات أو الأشياء أو الطائرات أو السفن أو المركبات العسكرية أو الأماكن التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت. وذلك بعد إخطار قائد الوحدة التى يجرى فيها التفتيش.

(مادة١٨)

يكون التفتيش للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الأدلة أو التحقيق بشأنها.

ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد فى كشف التحقيق عن جريمة أخرى جاز ضبطها.

ولا يخل ذلك بالحق المخول للقادة فى التفتيش على الوحدات والأفراد طبقا للأوامر العسكرية

 

(مادة١٩)

فى الأحوال التى يجوز فيها قانونا القبض على المتهم يجوز تفتيشه وقائيا عن ضبطه.

 

(مادة٢٠)

لأعضاء الضبط القضائى العسكرى كل فى دائرة اختصاصه تفتيش الداخلين أو الخارجين من المناطق التالية:

١– مناطق الأعمال العسكرية.

٢– مناطق الحدود.

٣– مناطق السواحل.

٤– المناطق التى تحددها الأوامر العسكرية والقوانين الأخرى.

الباب الثانى

التحقيق

الفصل الأول

عام

(مادة٢١)

على كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها فى هذا القانون أن يبلغ فورا السلطات العسكرية ويكون تبليغ العسكريين إلى قادتهم.

(مادة٢٢)

يجب على جميع الوحدات إبلاغ الجرائم الآتية فور وقوعها إلى قيادة المنطقة العسكرية المختصة:

١– كافة جرائم القانون العام.

٢– كافة الجنايات العسكرية المنصوص عليها فى الكتاب الثانى من هذا القانون.

٣– جميع الجرائم الخاصة بالضباط.

٤– أى جرائم أخرى تنص عليها الأوامر العسكرية.

الفصل الثانى

تحقيق القائد

(مادة٢٣)

للقائد أو من ينيبه من الضباط التابعين له فى جميع الأحوال اتخاذ كافة إجراءات التحقيق فى الجرائم العسكرية.

وإذا تبين أن الجريمة المرتكبة داخلة فى اختصاصه فله حق التصرف فيها على الوجه الآتى:

١– صرف النظر عن القضية.

٢– مجازاة مرتكب الجريمة انضباطيا.

٣– إحالة الموضوع إلى السلطة الأعلى.

٤– إحالة الموضوع إلى النيابة العسكرية المختصة.

٥– طلب الإحالة إلى المحاكمة العسكرية طبقا للقانون.

أما إذا كانت الجريمة المرتكبة خارجة عن اختصاصه فيجب عليه إحالتها إلى النيابة العسكرية المختصة للتصرف طبقا للقانون.

 

(مادة٢٤)

تحدد الجرائم والعقوبات الانضباطية بقرار من السلطات العسكرية المختصة طبقا للقانون.

الفصل الثالث

النيابة العامة العسكرية

(مادة٢٥)

يتولى النيابة العسكرية” مدع عام “لا تقل رتبته عن عميد، يعاونه عدد كاف من الأعضاء لا تقل رتبهم عن ملازم أول، يتوافر فيهم الشروط الواردة في المادتين٣٨و١١٦من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم٤٦لسنة١٩٧٢، فضلاً عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون رقم٢٣٢لسنة١٩٥٩.  (١٢)

(مادة٢٦)

أعضاء النيابة العسكرية تابعون فى أعمالهم للمدعى العام.

(مادة٢٧)

للمدعى العام العسكرى أن يكلف أحد أعضاء النيابة بالأعمال التى يختص بها بالذات أو يقسم منها.

الفصل الرابع

اختصاص النيابة العسكرية

(مادة٢٨)

تمارس النيابة العسكرية بالإضافة إلى الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون الوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة وللقضاة المنتدين للتحقيق ولقضاة الإحالة فى القانون العام.

 

(مادة٢٩)

تباشر النيابة العسكرية التحقيق فى الجرائم الآتية فور إبلاغها إليها:

١– كافة الجرائم القانون العام الداخلة فى اختصاص القضاء العسكرى.

٢– الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام.

٣– الجرائم العسكرية المحالة إليها من السلطات المختصة طبقا للقانون.

وعلى النيابة العسكرية إخطار السلطات العسكرية المختصة بقرار التصرف فى التحقيق.

(مادة٣٠)

تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة فى اختصاص القضاء العسكرى ومباشرتها على الوجه المبين فى القانون.

 

(مادة٣١)

تعتبر إجراءات التحقيق والنتائج التى تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة وأعضاء الضبط القضائى ومساعديهم من الخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهمتهم عدم إفشائها وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة فى القانون.

(مادة٣٢)

تتولى النيابة العسكرية الإشراف على السجون العسكرية. وتحيط الجهات المختصة بما يبدو لها من ملاحظات فى هذا الشأن.

الفصل الخامس

الحبس الاحتياطى والإفراج

(مادة٣٣)

يجوز الأمر بحبس المتهم احتياطيا فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ولا يصدر الأمر بالحبس إلا من النيابة العسكرية أو رؤساء المحاكم العسكرية كل فى دائرة اختصاصه.

(مادة٣٤)

على النيابة العسكرية كلما صدر أمر بحبس أحد العسكريين أو بالإفراج عنه، أن تبلغ قائده فورا.

وعلى أعضاء النيابة أن يبلغوا ذلك إلى المدعى العام العسكرى.

(مادة٣٥)

ينتهى الحبس الاحتياطى الصادر من النيابة العسكرية بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضى المحكمة العسكرية للجنح بعد سماع أقوال النيابة العسكرية والمتهم أن يصدر أمرا بمد الحبس مدة أو مددا أخرى لا يزيد مجموعها عن٤٥يوما، فإذا لم ينته التحقيق يعرض المتهم على المحكمة العسكرية للجنايات المختصة محليا لاستصدار قرار بامتداد حبسه أو الإفراج عنه.   (٢)  (٢٣)

(مادة٣٦)

للنيابة العسكرية أن تأمر بالإفراج عن المتهم فى أى مرحلة من مراحل التحقيق بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون؛ والأمر الصادر بالإفراج عن المتهم لا يمنع من إصدار أمر جديد بحبسه إذا وجدت ظروف تستدعى ذلك.

ولا يخل ذلك بحق السلطات العسكرية المختصة فى اتخاذ الإجراءات التحفظية التى تراها.

(مادة٣٧)

الأمر الصادر بحبس المتهم ينفذ فى سجن وحدته إذا كان عسكريا ما لم تأمر النيابة العسكرية بتنفيذه فى أحد السجون العسكرية أو المدنية.

وتسلم النيابة نسخة من أمر الحبس إلى الجهة التى تكفلها بالتنفيذ.

الفصل السادس

فى انتهاء التحقيق والتصرف فى الدعوى

(مادة٣٨)

إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون، أو أن الأدلة على المتهم غير كافية، تصدر أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى. ويفرج فى الحال عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوسا لسبب أخر.

ويصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى الجنايات من المدعى العام العسكرى أو من يقوم مقامه.

(مادة٣٩)

إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة مخالفة أو جنحة عسكرية بسيطة فيجوز لها إحالة التحقيق إلى قائد المتهم لمجازاته انضباطيا طبقا للسلطات المخولة له قانونا.

(مادة٤٠)

إذا كان هناك وجه لإقامة الدعوى فيجب على النيابة العسكرية أن تستصدر أمرا بالإحالة على

الوجه التالى:

من رئيس الجمهورية أو من يفوضه أو من ضابط مرخص له بذلك بمقتضى تفويض من الضابط الذى أعطيت له السلطة فى الأصل من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وذلك بالنسبة للضباط.

ويجوز لمن يخول سلطة الإذن بالإحالة بالنسبة للضباط أن يفوض القادة الأدنى منه سلطة الإذن بالإحالة بالنسبة لضباط الصف والجنود.

وفى غير هذه الحالات تتولى النيابة العسكرية رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة العسكرية المختصة طبقا للقانون.

(مادة٤١)

إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة لمتهم أو أكثر تحال القضية بأكملها إلى المحكمة المختصة بأشد هذه الجرائم.

 

(مادة٤٢)

تخطر وحدة المتهم بقرار التصرف فى التحقيق.

 

القسم الثالث

المحاكمة

الباب الاول

المحاكم العسكرية

الفصل الأول

أنواعها وتشكيله

(مادة٤٣)

المحاكم العسكرية هى:

١– المحكمة العسكرية العليا للطعون.

٢– المحكمة العسكرية للجنايات.

٣– المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة.

٤– المحكمة العسكرية للجنح.

وتختص كل منها دون غيرها بنظر الدعاوى والمنازعات التى تُرفع إليها طبقًا للقانون. (٢٠)

(مادة٤٣مكرر )

المحكمة العسكرية العليا للطعون مقرها القاهرة.

وتؤلف من رئيس هيئة القضاء العسكري وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عقيد على الأقل، وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه برتبة عميد على الأقل.

وتصدر الأحكام من خمسة قضاة عسكريين.

وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التي تصدرها كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين وتسري على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم٥٧لسنة١٩٥٩في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامها باتة دون حاجة لأي إجراء.

كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التي تقدم في أحكام المحاكم العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

ومتى صار الحكم بالإعدام باتاً وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة.

ولرئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائياً أو لفترة

محدودة. (١٣) (٢٣)

(مادة٤٤)

تُشكل المحكمة العسكرية للجنايات من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين

برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن عقيد، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية.

وتختص بنظر قضايا الجنايات.  (٢١)

 

(مادة٤٥)

تُشكل المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن مقدم، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية.

وتختص بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليهم فى الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العسكرية للجنح.  (٢١)

 

(مادة٤٦)

تُشكل المحكمة العسكرية للجنح من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من قاضٍ واحد لا تقل رتبته عن رائد، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية.

وتختص بنظر قضايا الجنح والمخالفات. (٢١)

(مادة٤٧)

ملغاة . (٢٣) (٢٤)

الفصل الثانى

اختصاص المحاكم العسكرية

(مادة٤٨)

تختص السلطات القضائية العسكرية دون غيرها بالفصل فى الجرائم الداخلة فى اختصاصها وفقًا لأحكام هذا القانون.(١٩)

 

(مادة٤٩)

لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية، إلا أنها تقضى بالرد والمصادرة وفقا لأحكام

هذا القانون.

 

(مادة٥٠)

ملغاة . (٢٣)  (٢٤)

(مادة٥١)

ملغاة . (٢٣) (٢٤)

(مادة٥٢)

ملغاة . (٢٣) (٢٤)

(مادة٥٣)

يجوز إجراء المحاكمة العسكرية فى أى مكان بصرف النظر عن المكان الذى ارتكبت فيه الجريمة.

الفصل الثالث

القضاة العسكريون

(مادة٥٤)

يصدر بتعيين القضاة العسكريين قرار من وزير الحربية بناء على اقتراح مدير القضاء العسكرى.  (٣)

(مادة٥٥)

يُعين رئيس هيئة القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من أعضاء القضاء العسكرى، وذلك لمدة أربع سنوات أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.  (٢٥)

(مادة٥٦)

يحلف القضاة العسكريون وأعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية:

[أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأحترم القانون].

ويؤدى اليمين أمام وزير الحربية وبحضور مدير القضاء العسكرى.   (٣)

(مادة٥٧)

يخضع القضاة العسكريون لكافة الأنظمة المنصوص عليها فى قوانين الخدمة العسكرية.

(مادة٥٨)

ملغاه .  (١٤)

(مادة٥٩)

ملغاه .  (١٤)

الفصل الرابع

صلاحية الأعضاء والمعارضة

(مادة٦٠)

يمتنع على رئيس أو عضو المحكمة أن يشترك فى نظر الدعوى إذا تحقق فيه سبب من الأسباب الآتية:

١– أن تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصيا.

٢– أن يكون قد قام فيها بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة.

٣– أن يكون شاهدا أو أدى عملا من أعمال الخبرة فيها.

٤– أن تكون له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة مصلحة فى الدعوى.

٥– إذا كان قريبا أو صهرا لأحد المتهمين إلى الدرجة الرابعة.

(مادة٦١)

تجوز المعارضة فى عضو أو رئيس المحكمة العسكرية. كما يجوز له من تلقاء نفسه التنحى عن نظر الدعوى إذا توافرت فيه أحد الأسباب الواردة فى المادة السابقة.

(مادة٦٢)

يجب تقديم طلب المعارضة قبل تقديم أى دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه، وتثبت إجراءات المعارضة فى محضر الجلسة.

(مادة٦٣)

إذا ظهر للمحكمة أن المعارضة جدية تصدر قرارا بقبولها. وترفع الأمر إلى الضابط الآمر بالإحالة.

الفصل الخامس

القضاء الدعوى العسكرية

(مادة٦٤)

تنقضى الدعوى العسكرية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة. وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين. وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

(مادة٦٥)

لا تنقضى الدعوى العسكرية فى جرائم الهروب والفتنة.

 

الباب الثانى

اجراءات المحاكمة

(مادة٦٦)

بعد تسجيل الدعوى فى قلم الكتاب يكلف رئيس المحكمة النيابة والخصوم والشهود بحضور جلسة المحاكمة فى موعد يحدده.

(مادة٦٧)

للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور أمام المحكمة ويجوز منعهم من أخذ صور من الأوراق السرية .

 

(مادة٦٨)

يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور إلى المحكمة بموجب ورقة تكليف تبلغ إليهم قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، غير مواعيد المسافة .

ويجوز تكليف الشهود من العسكريين أو الملحقين بالعسكريين بالحضور باشارة سلكية أو لاسلكية وذلك عن طريق رؤسائهم .

ويكون تكليف الشهود غير العسكريين بالحضور بموجب ورقة تكليف ترسل إليهم عن طريق السلطات الإدارية .

 

(مادة٦٩)

اذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بالعقوبات المقررة قانونا .

 

(مادة٧٠)

يجوز للمحكمة عند اللزوم تأجيل جلستها من وقت لآخر بناء على طلب المتهم أو ممثل النيابة العسكرية أو إذا رأت وجها لذلك .

 

(مادة٧١)

تكون الجلسة علنية .

ومع ذلك يجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة على الأسرار الحربية أو على الآداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سرية أو أن تمنع أفرادا معينين من الحضور فيها أو تمنع نشر أى أخبار عنها .

 

(مادة٧٢)

يجب أن يحرر محضر بما يجرى فى جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة. ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة الحاضر فى الجلسة وأسماء الخصوم والمحامين وخلاصة شهادة الشهود وأقوال الخصوم ويشار فيه إلى الأوراق التى تليت وسائر الإجراءات التى تمت وتدون به الطلبات التى قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضى به فى مسائل المعارضة ومنطوق الأحكام الصادرة، وغير ذلك مما يجرى فى الجلسة .

 

(مادة٧٣)

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها. وله فى سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإذا لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه جنيها واحدا .

وإذا كان الإخلال قد وقع من شخص عسكرى فللمحكمة أن توقع عليه العقوبات الانضباطية المناسبة .

وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذى أصدرته .

(مادة٧٤)

إذا لم يكن للمتهم بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبًا محام، وجب على المحكمة أن تندب له محاميًا للدفاع عنه. (١٦)

 

(مادة٧٥)

للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانونى للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو من المرافعة فى الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة.

ولها إصلاح كل خطأ مادى وتدارك كل سهو فى عبارة الاتهام مما يكون فى أمر الإحالة، وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه عن الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك .

(مادة٧٦)

يقدم ممثل النيابة العسكرية إلى المحكمة صورة طبق الأصل من صحيفة الحالة الجنائية للتهم أو نماذج خدمته وذلك للاسترشاد بها عند الحكم .

(مادة ٧٦مكرر )

يسرى على إجراءات المحاكمة وجلساتها فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

ويتولى تدوين ما يدور فى جلسات المحاكم على اختلاف أنواعها كاتب لكل محكمة. (٢٢)

الباب الثالث

المحاكمة الغيابية

(مادة٧٧)

إذا لم يحضر المتهم أمام المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانونا، يجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى فى غيبته أو أن تؤجل الدعوى وتأمر إما بالقبض عليه وإحضاره للجلسة التالية وإما بإعادة تبليغه مع إنذاره بأنه إذا لم يحضر فى الجلسة المذكورة فصل فى القضية .

وعلى المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان المتهم حاضرا .

 

(مادة٧٨)

للمتهم الذى أجريت محاكمته فى غيبته أن يقدم التماسا بإعادة النظر فى الحكم الصادر عليه على الوجه المبين فى هذا القانون .

 

الباب الرابع

الحكم

(مادة٧٩)

يبدأ الرئيس فى أخذ الأصوات على الحكم مبتدئا بأحدث الأعضاء. وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء .

(مادة٨٠)

لا يجوز للمحكمة العسكرية للجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال الأيام العشرة التالية لإرسال الأوراق إليه، جاز للمحكمة الحكم فى الدعوى.  (٢١)

(مادة٨١)

يصدر الحكم فى جلسة علنية ولو كانت المحاكمة سرية، ويوقع عليه رئيس وأعضاء المحكمة قبل النطق به، ويثبت فى محضر الجلسة، فيما عدا جزاء السجن فأكثر، فيكون صدور الحكم بعد التصديق عليه بالنسبة للضباط .

وللمحكمة أن تأمر بأخذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره فى الجلسة التى يؤجل إليها الحكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الجبس الاحتياطى .

 

(مادة٨٢)

يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها. وكل حكم يجب أن يشتمل على بيان الواقعة، والظروف التى وقعت فيها، والرد على كل طلب هام، أو دفع جوهرى، وأن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه .

 

(مادة٨٣)

إذا رغبت المحكمة فى تقديم أية ملاحظات مرتبطة بالدعوى ظهرت لها أثناء نظرها جاز لها أن تكتب عنها مذكرة منفصلة ترفع مع الإجراءات إلى الضابط المصدق .

 

(مادة٨٤)

لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها على الوجه المبين فى هذا القانون .

 

القسم الرابع

إجراءات التحقيق والمحاكمة فى خدمة الميدان

الباب الأول

خدمة الميدان

(مادة٨٥)

يعد الشخص أنه فى خدمة الميدان فى إحدى الحالات الآتية :

١– عندما يكون أحد أفراد قوة ما أو ملحقا بها فى وقت تكون فيه تلك القوة فى عمليات حربية ضد عدو داخل البلاد أو خارجها .

٢-عندما يكون أحد أفراد قوة ما أو ملحقا بها وتكون منذرة بالتحرك أو الاستعداد للاشتراك فى القتال ضد عدو داخل البلاد أو خارجها.

٣– عندما يكون أحد أفراد القوات المسلحة أو ملحقا بها موجودا خارج حدود الجمهورية العربية المتحدة.

٤– فى الحالات الأخرى التى يصدر بشأنها قرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويعتبر فى حكم العدو، العصاة والعصابات المسلحة .

كما تعتبر السفن والطائرات الحربية وما فى حكمها فى خدمة الميدان بمجرد مغادرتها الجمهورية العربية المتحدة .

 

(مادة٨٦)

يترتب على حالة الخدمة فى الميدان أن تطبق الأحكام المنصوص عليها فى هذا القسم، وللقادة إذا لم تتوفر حالة الضرورة عدم التقيد بها، وتطبيق القواعد والإجراءات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون .

الباب الثانى

التحقيق

(مادة٨٧)

تباشر النيابة العسكرية أثناء الخدمة فى الميدان اختصاصاتها على الوجه المبين فى هذا القانون .

(مادة٨٨)

إذا لم توجد النيابة العسكرية أثناء الخدمة فى الميدان يباشر القادة اختصاصاتها ويكون لهم جميع سلطاتها .

ويجوز للقائد أن يكلف أحد الضباط التابعين له بأعمال النيابة العسكرية فى حدود منطقة اختصاصه .

 

(مادة٨٩)

للقائد أثناء الخدمة فى الميدان سلطة إصدار الأمر بحبس المتهم احتياطيا ويراعى إخطار قائد القوات فى الميدان بأوامر الحبس الاحتياطى الصادرة على الضباط ويكون الإفراج عنهم بأمر من قائد القوات فى الميدان أو من ينوب عنه .

 

(مادة٩٠)

للقادة حق التصرف فى التحقيقات التى تقع فى دائرة اختصاصهم بالحفظ أو بتوقيع جزاء انضباطى أو بالإحالة إلى محاكم الميدان أو المحاكم العسكرية العادية . 

(مادة٩١)

يجوز عند الضرورة إحالة المتهم إلى محكمة الميدان مباشرة دون تحقيق بناء على مذكرة من القائد المختص وذلك بعد أخذ أقواله .

 

الباب الثالث

المحاكمة

 

(مادة٩٢)

تشكل محاكم الميدان بأمر من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أو من يفوضه، أو بأمر من قائد القوة المنعزلة .

(مادة٩٣)

تؤلف محاكم الميدان وفقا لأحكام هذا القانون .

وعند الضرورة لا تقل رتبة رئيس المحكمة الميدانية العليا عن رائد، والمحكمة الميدانية المركزية لها سلطة العليا عن نقيب، والمحكمة الميدانية المركزية عن ملازم أول .

وعند محاكمة ضابط لا يجوز أن يكون رئيس المحكمة أحدث منه .

 

(مادة٩٤)

يمثل النيابة العسكرية أمام محاكم الميدان أى ضابط يعين لذلك بأمر من القائد المختص .

 

(مادة٩٥)

يحلف رئيس وأعضاء المحكمة قبل بدء المحاكمة اليمين التالية :

 .[أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأحترم القانون]

ويجرى ذلك بحضور المتهم ويثبت فى إجراءات المحاكمة .

(مادة٩٦)

تطبق محاكم الميدان القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون. ولها عند الضرورة عدم التقيد بها .

وفى جميع الأحوال يجب كفالة حق المتهم فى الدفاع عن نفسه طبقا للقانون .

القسم الخامس

فى التصديق

(مادة٩٧)

يصدق رئيس الجمهورية أو من يفوضه على أحكام المحاكم العسكرية. ويجوز للضابط الذى أعطيت له هذه السلطة فى الأصل من رئيس الجمهورية أن يفوض من يرى من الضباط سلطة التصديق على أحكام هذه المحاكم .

(مادة٩٨)

يصدق رئيس الجمهورية على الأحكام الآتية :

١.     الأحكام الصادرة بالإعدام في الجرائم العسكرية . (١٢)

٢.     الأحكام الصادرة على الضباط بالطرد من الخدمة عموما .

٣.     الأحكام الصادرة على الضباط العاملين بالطرد من الخدمة فى القوات المسلحة .

 

(مادة٩٩)

يكون للضابط المخول سلطة التصديق، عند عرض الحكم عليه، السلطات الآتية:

١– تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة أقل منها.

٢-إلغاء كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية.

٣– إيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.

٤– إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى.

وفى هذه الحالة يجب أن يكون القرار مسببا.

 

(مادة١٠٠)

إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة، وجب التصديق عليه فى جميع الأحوال، وإذا كان الحكم بالإدانة جاز للضابط المصدق أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها أو يلغيها وفقا لما هو مبين فى المادة السابقة. كما يجوز إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى .

(مادة١٠١)

إذا كانت العقوبة المحكوم بها تخرج عن سلطة الضابط المصدق فعليه أن يرفعها إلى السلطة الأعلى المختصة وفقا لأحكام هذا القانون.

ومع ذلك يجوز للضابط المصدق أن يخفف هذه العقوبة أو يحذفها أو يستبدل عقوبة أخرى بها إن كان هناك وجه لذلك بحيث تصبح من العقوبات التى يمكنها التصديق عليها بنفسه .

القسم السادس

تنفيذ الأحكام

الباب الأول

عام

(مادة١٠٢)

لا يترتب على التماس إعادة النظر المقدم من المتهم إيقاف تنفيذ العقوبة المصدق عليها قانونا إلا إذا كان الحكم صادرا بالإعدام.

(مادة١٠٣)

يفرج فى الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا إذا كان الحكم صادرا بالبراءة أو بعقوبة أخرى لا يقتضى تنفيذها الحبس، أو إذا أمر فى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضى فى الحبس الاحتياطى مدة العقوبة المحكوم بها .

(مادة١٠٤)

تنفيذ أحكام المحاكم العسكرية بناء على طلب النيابة العسكرية بمعرفة وحدة المتهم أو الشرطة العسكرية وفقا لأحكام هذا القانون .

أما بالنسبة للمدنيين فتتولى النيابة العسكرية تنفيذها وفقا للقانون العام .

(مادة١٠٥)

لرئيس الجمهورية أو من يفوضه إذا اقتضت ضرورات الخدمة فى الميدان أن يأمر بتأجيل تنفيذ أى حكم صادر عن المحاكم العسكرية .

ويجوز له فى أى وقت إلغاء هذا الأمر. وفى هذه الحالة ينفذ باقى العقوبة .

الباب الثانى

تنفيذ عقوبة الاعدام

 (مادة١٠٦)

( أ ) ينفذ حكم الإعدام بالنسبة للعسكريين رميا بالرصاص، أما بالنسبة للمدنيين فينفذ طبقا للقانون .

(ب) تحديد الأوامر العسكرية كيفية تنفيذ حكم الإعدام .

(ج) ينظم محضر بتنفيذ يحفظ مع أوراق الدعوى .

الباب الثالث

تنفيذ العقوبات السالبة للحرية

(مادة١٠٧)

تبدأ مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم النطق بالحكم، أو من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطى .

(مادة١٠٨)

تنفيذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة على العسكريين فى السجون العسكرية إلا إذا جردوا من صفتهم العسكرية فيجوز نقلهم إلى السجون المدنية .

أما بالنسبة للمدنيين فتنفذ عقوباتهم فى السجون المدنية .

(مادة١٠٩)

تصدر القيادة العليا للقوات المسلحة الأنظمة الداخلية للسجون العسكرية طبقا لأحكام القانون .

الباب الرابع

تنفيذ المبالغ المحكوم به

(مادة١١٠)

تنفيذ المبالغ المحكوم بها بالطرق المنصوص عليها فى القانون العام .

القسم السابع

التماس إعادة النظر فى أحكام المحاكم العسكرية

(مادة١١١)

يختص مكتب الطعون العسكرية بالنظر في التماسات إعادة النظر في أحكام المحكمة العسكرية للجنايات والمحكمة العسكرية المركزية للجنح المستأنفة والمحكمة العسكرية للجنح الصادرة ضد العسكريين في الجرائم العسكرية الواردة بهذا القانون وعلى الوجه المبين فيه .  (١٢) (٢٣)

(مادة١١٢)

بعد إتمام التصديق، لا يجوز إعادة النظر فى أحكام المحاكم العسكرية إلا بمعرفة السلطة الأعلى من الضابط المصدق وهى رئيس الجمهورية أو من يفوضه .

(مادة١١٣)

لا يقبل التماس إعادة النظر إلا إذا أسس على أحد السببين الآتيين :

١– أن يكون الحكم مبينا على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله .

٢– أن يكون هناك خلل جوهرى فى الإجراءات ترتب عليه إجحاف بحق المتهم .

(مادة١١٤)

يقدم التماس إعادة النظر كتابة فى ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان الحكم بعد التصديق أو تاريخ النطق بالحكم المصدق عليه قانونا أو من تاريخ حضور المتهم إذا صدر الحكم فى غيبته. ويكون تقديم الالتماس بالنسبة للعسكريين إلى قادتهم، ويحال الالتماس إلى مكتب الطعون العسكرية فى جميع الأحوال  .(٤

 

 

 (مادة١١٥)

تكون مهمة مكتب الطعون العسكرية فحص تظلمات ذوى الشأن والتثبت من صحة الإجراءات وإبداء الرأى. ويودع فى كل قضية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى السلطة الأعلى من الضابط المصدق على الوجه المبين فى هذا القانون .

(مادة١١٦)

يجوز للسلطة الأعلى من الضابط المصدق عند نظر الالتماس أن تأمر بإلغاء الحكم وتخليص المتهم من جميع آثاره القانونية، أو أن تأمر بإعادة نظر الدعوى من جديد أمام محكمة أخرى .

ويجوز لها أن تخفف العقوبة المحكوم بها، أو أن تستبدل بها عقوبة أقل منها فى الدرجة، أو أن تخفف كل العقوبات كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها، أو أن توقف تنفيذها كلها أو بعضها .

كما يكون لها كافة سلطات الضابط المصدق المنصوص عليها فى هذا القانون .

القسم الثامن

فى قوة الأحكام العسكرية

(مادة١١٧)

لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أية جهة قضائية أو إدارية على خلاف ما نصت عليه أحكام هذا القانون .(٢٣)

(مادة١١٨)

يكون للحكم الصادر من المحاكم العسكرية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشئ المقضى طبقا للقانون بعد التصديق عليه قانونا .

الكتاب الثانى

الجرائم والعقوبات

 

القسم الأول

أحكام عامة

الباب الأول

العقوبات الأصلية

(مادة١١٩)

الجرائم ثلاثة أنواع: جنايات – وجنح – ومخالفات

ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الأشد المقررة لها فى نص القانون

(مادة١٢٠)

العقوبات الأصلية التى توقعها المحاكم العسكرية هى :

١– الإعدام.

٢– الأشغال الشاقة المؤبدة.

٣-الأشغال الشاقة المؤقتة.

٤– السجن.

٥– الحبس.

٦– الغرامة.

كما توقع المحاكم العقوبات الأصلية الآتية بالنسبة للضابط:

١– الطرد من الخدمة عموما.

٢– الطرد من الخدمة فى القوات المسلحة.

٣– تنزيل الرتبة أو أكثر.

٤– الحرمان من الأقدمية فى الرتبة.

٥-التكدير.

والعقوبات الأصلية الآتية بالنسبة لضابط الصف والجنود:

١– الرفت من الخدمة عموما.

٢– الرفت من الخدمة فى القوات المسلحة.

٣– تنزيل الدرجة لدرجة أو أكثر.

(مادة١٢١)

الحكم على الضابط بحرمانه من أقدمية رتبته يكون إما بتغيير تاريخ ترقيته إليها، أو بتنزيله من رتبته إلى رتبة أدنى منها .

(مادة١٢٢)

تطبق المحاكم العسكرية بالنسبة لجرائم القانون العام العقوبات المقررة قانونا .

الباب الثانى

العقوبات التبعية

(مادة١٢٣)

كل حكم صادر بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، يستتبع بقوة القانون :

١– الطرد من الخدمة فى القوات المسلحة بالنسبة للضابط .

٢– الرفت من الخدمة فى القوات المسلحة بالنسبة لضابط الصف والجنود .

٣– حرمان المحكوم عليه من التحلى بأى رتبة أو نيشان .

(مادة١٢٤)

كل من يحكم عليه من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بالحبس يجوز طرده أو رفته من الخدمة فى القوات المسلحة .

وتقدير ذلك متروك للسلطات العسكرية المختصة بعد الحكم .

(مادة١٢٥)

يفقد المتهم متى ثبتت إدانته بحكم من محكمة عسكرية خدمته وماهيته عن كل يوم من أيام

الهروب أو الغياب أو الحبس الاحتياطى ومن أيام العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها .

(مادة١٢٦)

يجوز للمحكمة العسكرية إذا نتجت عن الجريمة أضرار مادية بأموال أو أشياء مملوكة للدولة أن تحكم على المتهم بردها أو رد قيمتها سواء أكان المتهم قد أخذها لنفسه أو أتلفها أو أفقدها بما لا يتعارض مع قوانين وقرارات وأنظمة القوات المسلحة .

ويكون ذلك وفقا للقواعد العامة فى تحصيل أموال الدولة .

الباب الثالث

أحكام تكميلية

(مادة١٢٧)

من اشترك فى جريمة منصوص عليها فى هذا القانون فعليه عقوبتها ويعاقب المحرض بذات العقوبة المقررة للجريمة ولو لم يترتب على التحريض أثر .

(مادة١٢٨)

يعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة الأصلية إلا إذا نص قانونا على خلاف ذلك .

(مادة١٢٩)

إذا نص قانون آخر على عقوبة أحد الأفعال المعاقب عليها فى هذا القانون بعقوبة أشد من العقوبة المنصوص عليها فيه، وجب تطبيق القانون الأشد .

القسم الثانى

الجرائم العسكرية

الباب الأول

الجرائم المرتبطة بالعدو

(المادة١٣٠)

يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :

١– ارتكابه العار بتركه أو تسليمه حامية أو محلا أو موقعا أو مركزا أو تحريضه شخصا آخر على ذلك.

٢– ارتكابه العار برميه أسلحته أو ذخيرته أو مهماته أو تجهيزاته أمام العدو.

٣– تسهيله دخول العدو أراضى الجمهورية أو تسليمه مدنا أو حصونا أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو مخازن أو مصانع أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل فى ذلك بدون أن يستنفد جميع وسائل الدفاع التى لديه وبدون أن يعمل بكل ما يأمر به الواجب والشرف.

٤– تسليمه العدو أو أحدا ممن يعملون لمصلحته أو أفشى إليه بأى صورة وعلى أى وجه وبأى وسيلة كانت سرا من أسرار الدفاع أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته. وكذلك إتلافه لمصلحة العدو شيئا يعتبر سرا من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به.

٥– تسليمه للعدو الجنود الذين تحت قيادته، أو إمداده العدو بالأسلحة أو بالذخيرة أو بالمؤونة.

٦– مكاتبته العدو أو تبليغه إياه أخبارا بطريق الخيانة، أو اتصاله به بنفسه أو بواسطة غيره بأية صورة من الصور.

٧– إرساله راية الهدنة أو التسليم إلى العدو، أو رفعها بطريق الخيانة أو الجبن أو بدون أن يكون لديه سلطة قانونية لإجراء ذلك، أو بدون أمر صريح.

٨– إشاعته أخبارا بألفاظ شفهية أو كتابية أو بالإشارة أو بأية وسيلة أخرى تؤدى إلى وقوع رعب أو فشل بين القوات، أو استعماله ألفاظ أو إشارات تؤدى إلى ذلك فى أثناء المعركة أو قبل الذهاب إليها.

٩– إساءته التصرف أمام العدو بحالة يظهر منها الجبن، أو إغراؤها الآخرين بذلك.

١٠– إجراؤه عملا يتعمد به عرقلة تقدم أو تحرك أو فوز القوات المسلحة بأكملها أو بأى قسم منها.

(مادة١٣١)

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يتسبب بإهماله فى وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منها منصوص عليها فى هذا القانون .

(مادة١٣٢)

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون علم بإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب ولم يبادر إلى الإخبار عنها فى الحال، يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون .

(مادة١٣٣)

كل عدو دخل متنكرا إلى موقع حربى أو إلى مركز عسكرى أو مؤسسة أو ورشة عسكرية أو إلى معسكر أو مخيم أو أى محل من محلات القوات المسلحة، يعاقب بالإعدام .

الباب الثانى

جرائم الأسر واساءة معاملة الجرحى

(مادة١٣٤)

يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :

١– وقوعه أسيرا لعدم اتخاذه ما يلزم من الاحتياطات أو لسبب مخالفته الأوامر أو لسبب إهماله واجباته عمدا.

٢– وقوعه فى قبضة العدو واستعادته حريته منه بشرط ألا يعمل عليه السلاح بعد ذلك.

٣– وقوعه فى الأسر، وتخييره بالعودة إلى الوطن فرفض، أو كان بإمكانه العودة فتخلف.

٤– بعد أن وقع بالأسر التحق مختارا بالقوات المسلحة المعادية، أو قام مختارا بأى عمل فى خدمة العدو أو مساعدته. أو أفشى إليه بمعلومات تمس أمن وسلامة القوات المسلحة.

٥– بسط حمايته بنفسه أو بواسطة غيره على أسير أو أحد رعايا العدو المعتقلين أو خبأه أو سهل فراره ولم يسلمه إلى السلطات المختصة.

(مادة١٣٥)

يعاقب بالإعدام كل أسير من الأعداء أسر من جديد أو قبض عليه وقد نقض العهد وحمل السلاح على الجمهورية العربية المتحدة .

(مادة١٣٦)

يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون كل من أقدم فى منطقة الأعمال العسكرية على سرقة عسكرى ميت أو جريح أو مريض حتى ولو كان من الأعداء .

(مادة١٣٧)

يعاقب بالسجن أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون، كل من أوقع بعسكرى جريح أو مريض لا يقوى على الدفاع عن نفسه عملا من أعمال العنف .

الباب الثالث

جرائم الفتنة

(مادة١٣٨)

ملغاة .(٥)

   

الباب الرابع

جرائم مخالفة واجبات الخدمة والحراسة

(مادة١٣٩)

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان. يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون.

وإذا ارتكبها فى غير خدمة الميدان وكان ضابطا يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه.

وإذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوصا عليه فى هذا القانون:

١– وجوده فى حالة سكر أثناء تكليفه بعمل من أعمال الخدمة.

٢-نومه أثناء قيامه بعمل من أعمال الخدمة أو المراقبة أو الحراسة.

٣– تركه خدمته أو نقطته قبل تغييره قانونا، أو بدون أمر من ضابطه الأعلى.

٤– تركه مركزه أو وحدته بحجة إخلاء جرحى أو القبض على أسرى أو للنهب أو سلب الغنائم.

٥– إفشاؤه بطريق الخيانة كلمة السر أو الاصطلاح الكودى أو الشفرة لشخص ليس من شأنه معرفتها، أو تبليغها بقصد الخيانة أو التضليل بخلاف ما بلغه.

٦– إطلاقه أسلحة نارية أو استعماله إشارات ضوئية أو ألفاظا أو وسائل أخرى بحيث تمكن عن قصد من إيقاع الفشل أو إعلان الكبسة كذبا سواء كان ذلك أثناء المعركة أو فى زمن السير أو الميدان أو فى أى وقت آخر.

٧– مروره رغما من الحرس، أو معاملته بالعنف أو الشدة أثناء خدمته أو بسببها أو التمرد عليه بقصد منعه من القيام بالمهمة الموكلة إليه.

الباب الخامس

جرائم النهب والافقاد والاتلاف

(مادة١٤٠)

يعاقب بالاعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:

أتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك من ممتلكات القوات المسلحة أو أساء عمدا صنعها أو إصلاحها، أو أتى عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث.

وتكون العقوبة السجن أو جزاء أقل منه إذا وقعت الجريمة إهمالا.

(مادة١٤١)

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان:

١-تخريبه أو إتلافه عمدا أملاكا بدون أمر من ضابطه الأعلى.

٢-هجومه على بيت أو محل آخر طلبا للنهب.

يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون.

وإذا كان ارتكبها فى غير خدمة الميدان وكان ضابطا يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه.

وإذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون.

(مادة١٤٢)

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

١– إساءته استعمال أسلحته أو ملبوساته أو مهماته.

٢– إفقاده أو إتلافه إهمالا أسلحته أو ملبوساته أو معداته أو وثائقه العسكرية.

يعاقب بالسجن أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون.

الباب السادس

جرائم السرقة والاختلاس

(مادة١٤٣)

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منها منصوص عليه فى هذا القانون، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

١– كونه له شأن بالتحفظ على نقود أو بضائع أميرية أو عسكرية أو بتوزيعها. ثم سرقها أو استعملها بطريق الغش أو سلبها، أو كانت له يد فى سرقتها أو استعمالها بطريق الغش أو سلبها أو والس على ذلك.

٢– سرقته أو سلبه نقودا أو بضائع خاصة بزميله أو بضابط أو بأية جهة أميرية أو من متعلقات السلاح الخصوصية أو إيراداته الخصوصية أو قبوله تلك النقود أو الأشياء مع علمه بأنها مسروقة أو مسلوبة.

٣– سرقته أو بيعه أو رهنه أو تصرفه بأى صورة فى العتاد أو الأجهزة أو الألبسة أو الحيوانات أو أى شئ آخر من ممتلكات القوات المسلحة أو القوات الحليفة.

(مادة١٤٤)

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منها منصوص عليه فى هذا القانون على السرقات

التى تقع على أسلحة القوات المسلحة أو ذخيرتها .

(مادة١٤٥)

كل من أخفى أو ارتهن أو نقل أو اشترى أو حاز بأى صورة أخرى أشياء أو معدات أو ذخائر أو أسلحة أو أى شئ آخر من ممتلكات القوات المسلحة، وهو عالم بأنها مسروقة، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة الأصلية .

 

الباب السابع

جرائم الاعتداء على القادة والرؤساء

(مادة١٤٦)

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية أثناء خدمة الميدان:

أوقع بقائده أو بمن هو أعلى منه فى الرتبة عملا من أعمال الشدة أو التهديد أو العنف وقت تأدية أعمال الوظيفة أو فى معرضها أو بسببها سواء كان ذلك بالكلام أو بالكتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك.

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منها.

أما إذا ارتكبها فى غير خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون.

(مادة١٤٧)

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:

إقدامه على ما من شأنه أن يضعف فى القوات المسلحة روح النظام العسكرى أو الطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم.

يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون.

الباب الثامن

جزاء اساءة استعمال السلطة

(مادة١٤٨)

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان:

١– تعديه على شخص آت بمؤونة أو لوازم للقوات.

٢-تأخيره بدون وجه حق المؤونة أو اللوازم الواردة باسم القوات أو كونه نسبها بدون وجه حق إلى سلاحه أو وحدته خلافا للأوامر.

يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون.

وإذا ارتكبها فى غير خدمة الميدان، وكان ضابطا يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه.

وإذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوصا عليه فى هذا القانون.

(مادة١٤٩)

إذا ارتكب ضابط أو ضابط صف الجريمة الآتية:

ضربه عسكريا أو إساءته بطريقة أخرى.

يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون.

وإذا كان ضابط صف تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون.

(مادة١٥٠)

إذا ارتكب ضابط أو ضابط صف إحدى الجرائم الآتية:

١– استلامه ماهية ضابط أو عسكرى وحجزها بطرفه بدون وجه قانونى أو امتناعه عن دفعها لصاحبها وقت استحقاها بدون وجه قانونى.

٢– الاقتراض من العساكر.

يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون. وإذا كان ضابط صف تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون.

الباب التاسع

عدم اطاعة الأوامر

(مادة١٥١)

يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:

عدم إطاعته أمرا قانونيا صادرا له من شخص ضابطه الأعلى فى وقت تأدية خدمته بطريقة يظهر منها رفض السلطة عمدا سواء صدر له هذا الأمر شفهيا أو كتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك، أو تحريضه الآخرين على ذلك.

(مادة١٥٢)

يعاقب بالسجن أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:

عدم إطاعته أمرا قانونيا صادرا من ضابطه الأعلى سواء صدر له الأمر شفهيا أو كتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك.

(مادة١٥٣)

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:

إهماله إطاعة الأوامر العسكرية أو أوامر الوحدة أو أوامر أخرى سواء كانت كتابية أو شفهية.

يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون.

وإذا كان عسكريا فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.

الباب العاشر

الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية

الفصل الأول

جرائم الهروب والغياب

(مادة١٥٤)

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان:

١– هروبه أو شروعه فى الهروب من خدمة القوات المسلحة.

٢– استمالته أو سعيه لاستمالة شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو تمكينه أو سعيه لتمكين ذلك الشخص من الهروب من خدمة القوات المسلحة.

يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون.

أما إذا ارتكبها فى غير خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.

(مادة١٥٥)

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

١– مساعدة شخص خاضع لأحكام هذا القانون على الهروب من خدمة القوات المسلحة.

٢– علمه بهروب شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو بعزمه على الهروب ولم يخبر قائده بذلك فى الحال أو لم يتخذ كل ما بإمكانه من الاحتياطات التى تؤدى إلى القبض على الهارب أو العازم على الهروب يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون.

(مادة١٥٦)

يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون كل شخص خاضع لأحكامه غاب عن المحل أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه أن يكون فيه دون أن يرخص له بذلك بالطريقة القانونية.  (٩)

الفصل الثانى

جرائم التمارض والتشويه

(مادة١٥٧)

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

١– تمارضه بشكل أدى لانقطاعه عن الخدمة.

٢– جعل نفسه قصدا غير صالح للخدمة مؤقتا أو نهائيا، ليتهرب من الواجبات العسكرية.

يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون.

(مادة١٥٨)

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:

شروعه فى قتل نفسه.

يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون.

وإذا كان عسكريا فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.

الفصل الثالث

جرائم الدخول فى الخدمة بطريق الغش

(مادة١٥٩)

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

١-دخوله فى خدمة القوات المسلحة مع أنه أحد عساكرها. وفعل ذلك قبل أن يحصل على الرفت القانونى. وبدون أن يستوفى الشروط التى تمكنه من الدخول ثانية فى الخدمة العسكرية أو بأى طريقة من طرق الغش.

٢– كونه له يد فى تجنيد شخص فى القوات المسلحة مع علمه بأن ذلك الشخص يرتكب بدخوله الخدمة جريمة بسبب مخالفته للقوانين العسكرية.

٣– مخالفته عمدا القوانين والأوامر المختصة بالخدمة العسكرية.

فى مسألة من المسائل المتعلقة بدخول العساكر فى القوات المسلحة.

يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون.

الباب الحادى عشر

الجرائم المتعلقة بالمحبوسين

(مادة١٦٠)

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

١-الإفراج بدون إذن قانونى عن محبوس موضوع فى عهدته عمدا.

٢– تمكينه محبوسا موضوعا فى عهدته أو من واجباته التحفظ عليه من الهروب وحصل ذلك منه عمدا أو بدون عذر مقبول.

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه، إذا ارتكب الجريمة إهمالا.

(مادة١٦١)

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:

كونه مسجونا أو موجودا فى محل تحت التحفظ القانونى وفر أو شرع فى الفرار.

يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون، وإذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو بجزاء أقل منه.

الباب الثانى عشر

الجرائم المتعلقة بالمحاكم العسكرية

(مادة١٦٢)

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

١– كونه مطلوبا أو مأمورا رسميا بالحضور كشاهد أمام المحكمة العسكرية وتخلف عن الحضور.

٢– امتناعه عن حلف اليمين أو عن تأدية قول الشرف عندما يطلب منه ذلك قانونا أمام المحكمة العسكرية.

٣– امتناعه عن إظهار ورقة موجودة فى حوزته أو تحت سلطته مع أن إظهارها للمحكمة لازم قانونا.

٤-امتناعه وهو شاهد أمام المحكمة العسكرية عن الإجابة على سؤال مع أن إجابته للمحكمة لازمة قانونا.

يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو بجزاء أقل منه، وإذا كان عسكريا يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون.

(مادة١٦٣)

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:

إهانته هيئة المحكمة إما باستعمال عبارات السفه أو التهديد، وإما بإحداثه أى تعطيل أو خلل فى إجراءات المحكمة.

يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو بجزاء أقل منه، وإذا كان عسكريا يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون.

ويجوز للمحكمة نفسها أن تصدر أمرا موقعا من رئيس المحكمة بوضع ذلك المرتكب الحبس لمدة لا تزيد عن واحد وعشرين يوما.

الباب الثالث عشر

جرائم الاخلال بمقتضيات النظام العسكرى

(مادة١٦٤)

كل ضابط ارتكب الجريمة الآتية:

سلوكه سلوكا معيبا غير لائق بمقام الضباط.

يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون.

(مادة١٦٥)

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

١– كونه ضابطا أو عسكريا واتهم ضابطا أو عسكريا آخر تهمة باطلة مع علمه بأنها باطلة.

٢-كونه ضابطا أو عسكريا وعند رفعه شكوى أو تظلم قدم عمدا أقوالا باطلة تمس بشرف ضابط أو عسكرى آخر، أو أخفى فى شكواه بعض الحقائق عمدا.

٣– ارتكابه فعل السلوك الفاضح الدال على مخالفة الآداب أو مخالفة الناموس الطبيعى، يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون.

(مادة١٦٦)

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:

السلوك المضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكرى.

يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون.

ويشترط لإقامة الادعاء على مرتكب هذه الجريمة ألا يكون الفعل الذى ارتكبه مكونا لجريمة منصوص عليها فى هذا القانون.

الباب الرابع عشر

جرائم القانون العام والقوانين الأخرى

(مادة١٦٧)

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون العام والقوانين الأخرى المعمول بها، يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة.  (٦)

تعديلات

(١)     مستبدلة بموجب القانون رقم٥لسنه١٩٦٨المنشور بالجريدة الرسميةالعدد٥فى١/٢/١٩٦٨و المعمول به من تاريخ نشره ، ثم استبدل بند (ب) من المادة (٥) بموجب القانون رقم٨٢لسنه١٩٦٨المنشور بالجريدة الرسميةالعدد٥٠مكرر فى١٨/١٢/١٩٦٨و المعمول به من تاريخ نشره ،ثم أضيف البندان (ج ، د) لذات المادة بموجب القانون رقم١٣٨لسنة٢٠١٠ا لمنشور بالجريدة الرسميةالعدد٢٥مكرر (أ) فى٢٩/٦/٢٠١٠و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

(٢)     مستبدلة بموجب القانون رقم٥لسنه١٩٦٨المنشور بالجريدة الرسميةالعدد٥فى١/٢/١٩٦٨و المعمول به من تاريخ نشره .

(٣)     استبدلت عبارة (نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ) بعبارة ( وزير الحربية) فى المواد (١٢،٢،٥٤،٥٦) بموجب القانون رقم٧لسنة١٩٦٨المنشور بالجريدة الرسميةالعدد١٣فى٢٨/٣/١٩٦٨و المعمول به من تاريخ نشره .

(٤)     مستبدلة بموجب القانون رقم٨٢لسنه١٩٦٨المنشور بالجريدة الرسميةالعدد٥٠مكرر فى١٨/١٢/١٩٦٨و المعمول به من تاريخ نشره.

(٥)     إلغى الباب الثالث من القسم الثانى من الكتاب الثانى بموجب القانون رقم٨٢لسنه١٩٦٨المنشور بالجريدة الرسميةالعدد٥٠مكرر فى١٨/١٢/١٩٦٨و المعمول به من تاريخ نشره.

(٦)     حذفت الفقرة الثانية من المادة (١٦٧) بموجب القانون رقم٨٢لسنه١٩٦٨المنشور بالجريدة الرسميةالعدد٥٠مكرر فى١٨/١٢/١٩٦٨و المعمول به من تاريخ نشره.

(٧)     مستبدلة بموجب القانون رقم٥لسنه١٩٧٠المنشور بالجريدة الرسميةالعدد٥فى٢٩/١/١٩٧٠و المعمول به من تاريخ نشره  ، ثم الغيت المادة (٦) بموجب القانون رقم٢١لسنه٢٠١٢المنشور بالجريدة الرسميةالعدد١٨مكرر ب  فى٩/٥/٢٠١٢و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

(٨)     أضيفت المادة (٨مكرر) بموجب القانون رقم٧٢لسنه١٩٧٥المنشور بالجريدة الرسميةالعدد٣١فى٣١/٧/١٩٧٥و المعمول به من تاريخ نشره  ، ثم استبدلت المادة (٨مكرر) بموجب القانون رقم٢١لسنه٢٠١٢المنشور بالجريدة الرسميةالعدد١٨مكرر ب  فى٩/٥/٢٠١٢و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

(٩)     مستبدلة بموجب القانون رقم١لسنه١٩٨٣المنشور بالجريدة الرسميةالعدد (١تابع ) فى٦/١/١٩٨٣و المعمول به من تاريخ نشره  .

(١٠)   (استبدلت عبارة “قانون القضاء العسكري” بعبارة “قانون الأحكام العسكرية” أينما وردت في قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم٢٥لسنة١٩٦٦أو في أي قانون آخر) بموجب القانون رقم١٦لسنه٢٠٠٧المنشور بالجريدة الرسميةالعدد (١٦مكرر (أ) )  فى٢٦/٤/٢٠٠٧  و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره  .

(١١)   استبدل الباب الأول من القسم الأول من الكتاب الأول من قانون القضاء العسكري بموجب القانون رقم١٦لسنه٢٠٠٧المنشور بالجريدة الرسميةالعدد (١٦مكرر (أ) )  فى٢٦/٤/٢٠٠٧  و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره  .

(١٢)   استبدلت المواد (٢٥،٩٨بند١،١١١)  بموجب القانون رقم١٦لسنة٢٠٠٧المنشور بالجريدة الرسميةالعدد (١٦مكرر (أ) )  فى٢٦/٤/٢٠٠٧والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره  .

(١٣)   مضافة بموجب القانون رقم١٦لسنة٢٠٠٧المنشور بالجريدة الرسميةالعدد (١٦مكرر (أ) )  فى٢٦/٤/٢٠٠٧  و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره  .

(١٤)   ألغيت بموجب القانون رقم١٦لسنة٢٠٠٧المنشور بالجريدة الرسميةالعدد (١٦مكرر (أ) )  فى٢٦/٤/٢٠٠٧  و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره  .

(١٥)   أضيفت الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من المادة (٣) بموجب القانون رقم١٣٨لسنة٢٠١٠المنشور بالجريدة الرسميةالعدد٢٥مكرر (أ) فى٢٩/٦/٢٠١٠و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

(١٦)   مستبدلة  بموجب القانون رقم٤٥لسنة٢٠١١المنشور بالجريدة الرسميةالعدد١٨مكرراً (أ) فى١٠/٥/٢٠١١والمعمول به من اليوم التالى لنشرة .

(١٧)   أضيفت المادة (٨مكرراً (ا) ) بموجب القانون رقم٤٥لسنة٢٠١١المنشور بالجريدة الرسميةالعدد١٨مكرراً (أ) فى١٠/٥/٢٠١١والمعمول به من اليوم التالى لنشرة .

(١٨)   استبدلت الفقرة الاولى من المادة (١) بموجب القانون رقم٤٧لسنة٢٠١١المنشور بالجريدة الرسميةالعدد٢٣مكرراً  فى١٢/٦/٢٠١١والمعمول به من اليوم التالى لنشرة .

(١٩)   مستبدلة بموجب القانون رقم٢١لسنه٢٠١٢المنشور بالجريدة الرسميةالعدد١٨مكرر ب  فى٩/٥/٢٠١٢و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

(٢٠)   مستبدلة بموجب القانون رقم١٦لسنة٢٠٠٧المنشور بالجريدة الرسميةالعدد (١٦مكرر (أ) )  فى٢٦/٤/٢٠٠٧والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره  ، ثم استبدلت بموجب القانون رقم١٢لسنة٢٠١٤المنشور بالجريدة الرسميةالعدد٥مكرر فى٣/٢/٢٠١٤والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشرة .

(٢١)   مستبدلة  بموجب القانون رقم١٢لسنة٢٠١٤المنشور بالجريدة الرسميةالعدد٥مكرر فى٣/٢/٢٠١٤والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشرة .

(٢٢)   مضافة بموجب القانون رقم١٢لسنة٢٠١٤المنشور بالجريدة الرسميةالعدد٥مكرر فى٣/٢/٢٠١٤والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشرة .

(٢٣)   تُستبدل عبارة “جهة قضائية، والمحكمة العسكرية العليا للطعون، والمحكمة العسكرية للجنايات، والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، والمحكمة العسكرية للجنح” بعبارة “هيئة قضائية، المحكمة العليا للطعون العسكرية، والمحكمة العسكرية العليا، والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة عليا، والمحكمة العسكرية المركزية” بموجب القانون رقم ١٢لسنة٢٠١٤المنشور بالجريدة الرسميةالعدد٥مكرر فى٣/٢/٢٠١٤والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشرة .

(٢٤)   ملغاة  بموجب القانون رقم١٢لسنة٢٠١٤المنشور بالجريدة الرسميةالعدد٥مكرر فى٣/٢/٢٠١٤والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشرة .

(٢٥)   ملغاة بموجب القانون رقم١٦لسنة٢٠٠٧المنشور بالجريدة الرسميةالعدد (١٦مكرر (أ) )  فى٢٦/٤/٢٠٠٧  و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره  ، ثم أضيفت بموجب القانون رقم٧٧لسنة٢٠١٩المنشور بالجريدة الرسميةالعدد٢٥مكرر ب فى٢٦/٦/٢٠١٩و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشرة .