قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١٤ وفقاً لآخر تعديل صادر في في ٢٠ نوفمبر عام ٢٠٢١

 

تاريخ النشر : 

٢٧ – ١٠ – ٢٠١٤

نوع الجريدة : 

القوانين الرئيسية

مضمون التشريع : 

قانون رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية وفقاً لآخر تعديل صادر في في ٢٠ نوفمبر عام ٢٠٢١.

نص التشريع

القانون رقم 136 لسنة 2014

فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية

الجريدة الرسمية – العدد٤٣ مكرر (ج) فى ٢٧ أكتوبر سنة ٢٠١٤

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون العقوبات؛

وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛

وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦؛

وعلى القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٣ بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة؛

وبعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتي نصه:

مادة رقم ١

مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

مادة رقم ٢

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

مادة رقم ٣

يُعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه.

مادة رقم ٤

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار بقانون.

مادة رقم ٥

يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى ٣ المحرم سنة ١٤٣٦هـ

)الموافق ٢٧ أكتوبر سنة ٢٠١٤ م(

ملحوظة

صدر القانون رقم ٦٥ لسنة ٢٠١٦ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٥ / ٨ / ٢٠١٦ ونص في مادته الاولي علي:

“يمد العمل بأحكام القانون رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١٤ فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية لمدة خمس سنوات اعتبارًا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر لعام ٢٠١٦ “