قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٩ باصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة 

في التقرير التالي تلقي ” الناس و القانون ” الضؤ علي نصوص ومواد القانون الخاص بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٩.… بقلم الخبير القانوني “ أشرف فؤاد ” المحامي بالنقض.

قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٩
بإصدار قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة

الجريدة الرسمية – العدد ٩ مكرر ( أ ) – السنة الثانية والستون ٢٦ جمادى الآخرة سنة ١٤٤٠هـ، الموافق ٣ مارس سنة ٢٠١٩م

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى) : اصدار

يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.

(المادة الثانية): اصدار

يحل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة المنشأ وفق أحكام القانون المرافق، محل المجلس القومى لشئون الإعاقة المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤١٠ لسنة ٢٠١٢، وتئول إليه جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته.
ويستمر أعضاء المجلس القومى لشئون الإعاقة بتشكيله الحالى فى أداء عملهم لتسيير شئونه وفق أحكام القانون المرفق إلى حين تشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.
ويُنقل العاملون بالمجلس القومى لشئون الإعاقة إلى المجلس الجديد بذات أواضعهم الوظيفية والمالية.

(المادة الثالثة): اصدار

يضع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة لائحة لتنظيم العمل به، وتنظيم الموارد البشرية والشئون المالية والإدارية عل النحو المبين فى البند (٩) من المادة (٥) من القانون المرافق، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق. وإلى حين وضع هذه اللائحة وغيرها من اللوائح يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حتى صدور اللوائح الجديدة.

(المادة الرابعة) : اصدار

يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤١٠ لسنة ٢٠١٢ بإنشاء المجلس القومى لشئون الإعاقة، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق له.

(المادة الخامسة): اصدار

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٦ جمادى الآخرة سنة ١٤٤٠هـ
            (الموافق ٣ مارس سنة ٢٠١٩م).

عبد الفتاح السيسى

مادة (1) من قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٩

ينشأ مجلس مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية، يسمى “المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة”، يشار إليه فى هذا القانون بـ “المجلس”، يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وكرامتهم المقررة دستوريا، والعمل على ترسيخ قيمها، ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها، وذلك فى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى تصدق عليها جمهورية مصر العربية.

ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب فى محافظات الجمهورية.

ويتمتع المجلس بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة أنشطته ومهامه واختصاصاته.

مادة (2) من قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٩

يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس، وسبعة عشر عضوا من بين ذوى الإعاقة والشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة، والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، أو من ذوى العطاء المتميز فى ذات المجال، على أن يكون منهم 8 من ذوى الاعاقة.

ويصدر قرار التشكيل من رئيس الجمهورية بناءً على قرار أغلبية أعضاء مجلس النواب وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.

مادة (3) من قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٩

يشترط فى رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس ما يأتى:

1- أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

2- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانوناً.

3- ألا يكون قد صدر ضده حكما قضائيا نهائيا فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- ألا يكون عضوا فى الحكومة أو مجلس النواب أو يشغل وظيفة محافظ، أو الجهات والهيئات القضائية.

مادة (4) من قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٩

رئيس المجلس هو الذى يمثله أمام القضاء، وفى صلاته بالغير، ويحل محله نائبه إذا قام به مانع من أداء مهامه، أو أثناء غيابه، ويتفرغ رئيس المجلس ونائبه لتأدية مهام عملهما.

ولرئيس المجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى نائبه.

مادة (5) من قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٩

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها يختص المجلس فى سبيل تحقيق أهدافه بالآتى:

1- اقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، ومتابعة وتقييم تطبيقاتها، والمساهمة فى وضع استراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوى الإعاقة فى مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التى تواجههم.

2- التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتقديم مقترح التعديلات فى السياسات والوسائل والبرامج المعنية بهذا الشأن، وإبداء الرأى فى أى اتفاقات دولية آخر ى تنضم، أو ترغب الدولة فى الانضمام إليها، تكون متعلقة بالأشخاص ذوى الإعاقة، والإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تقدمها الدولة دوريًا وفقًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وإعداد تقارير سنوية بنتائج كل ذلك للعرض على رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء.

3- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله.

4- تمثيل الأشخاص ذوى الإعاقة، وتسجيل المجلس فى عضوية المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

5- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع، وبحقوقهم وواجباتهم.

6- العمل على توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشئون الإعاقة، والتعاون فى إعداد قاعدة بيانات خاصة لجميع فئات الأشخاص ذوى الإعاقة، بقصد تسهيل التواصل بينهم وبين المجلس، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وإصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته.

7- تلقى الشكاوى المقدمة بشأن الأشخاص ذوى الإعاقة، ومناقشتها، واقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأى انتهاك لحقوقهم، والتدخل فى الدعاوى منضمًا للمضرور منهم.

8- تبنى السياسات والإستراتيجيات والبرامج والمشروعات اللازمة للتوعية المجتمعية والصحية اللازمة لتجنب الإعاقة.

9- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية للمجلس، دون التقيد بالقواعد الحكومية، وإقرار الخطط والموازنة السنوية للمجلس، والنظر فى وضع الخطط والسياسات اللازمة لاستثمار أموال المجلس

مادة (6) من قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٩

يعقد المجلس اجتماعًا كل شهرين على الأقل، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور ثلثى أعضاء المجلس، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس.

وتُدون جلسات المجلس، والقرارات التى تصدر عنه فى محضر يوقعه رئيس المجلس وأمين عام المجلس.

وتجوز دعوة أى من الوزراء، أو ممن يُرى الاستعانة بخبراتهم، لحضور جلسات المجلس عند بحث أو مناقشة أى من الموضوعات المتعلقة باختصاصاتهم، أو مجال خبرتهم، وذلك دون أن يكون لأى منهم حق التصويت.

مادة (7) من قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٩

لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء أن يحيل إلى المجلس ما يرونه من موضوعات تتصل باختصاصاته، لدراستها وإبداء الرأى فيها.

مادة (8) من قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٩

يكون للمجلس أمين عام متفرغ يُختار من غير أعضائه، من ذوى الخبرة المهتمين بشئون الأشخاص ذوى الإعاقة، ويصدر بتعيينه قرار من المجلس لذات مدة المجلس، ويكون له حق حضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

ويتولى الأمين العام تنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة الفنية، والموارد البشرية بالمجلس، والشئون المالية والإدارية به وفقًا للوائحه.

مادة (9) من قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٩

يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الأمين العام، تتولى معاونته فى مباشرة أعماله وإبلاغ قراراته، وتوصياته، واقتراحاته إلى الجهات المختصة، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصاتها الأخرى.

ويستعين المجلس بعدد كاف من العاملين المؤهلين، وله أن يستعين بعدد من الخبراء والمتخصصين، لمعاونته فى أداء مهامه.

مادة (10) من قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٩

يكون للمجلس موازنة مستقلة، تُعد على نمط موازنة الهيئات الخدمية، تشمل إيراداته، واستخداماته، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها.

وتتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتى:

1- الاعتمادات التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة.

2- المساهمات والهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل، طبقاً للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك.

3- حصيلة الغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها فى أى قانون من القوانين المتعلقة بالأشخاص ذوى الإعاقة.

4- عوائد اداع أموال المجلس فى البنوك من غير الاعتمادات التى تُخصص له من الموازنة العامة.

وينشأ حساب خاص للمجلس بالبنك المركزى المصرى تودع فيه حصيلة موارده.

ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية، ويستثنى من ذلك الاعتمادات التى تخصصها الدولة للمجلس من موازنتها العامة.

مادة (11) من قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٩

تعد أموال المجلس أموالاً عامة، وجميع أوراقه ومستنداته محررات رسمية، ويُعفى من الضرائب والرسوم عن الأنشطة التى يمارسها، أيا ما كان نوعها أو تسميتها، وللمجلس تحصيل مستحقاته لدى الغير بطريق الحجز الإدارى.

مادة (12) من قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٩

يعفى المجلس من الرسوم القضائية على الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها بسبب تطبيق أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 أو أى قانون آخر يتعلق بحماية الأشخاص ذوى الإعاقة بسبب إعاقتهم.

مادة (13) من قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٩

يعد المجلس تقريرا سنويا عن حالة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وجهود ونشاط المجلس، وما يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاته، ويقدم هذا التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء

مادة (14) من قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٩

يباشر رئيس المجلس ونائبه والأعضاء مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس، وممارسة اختصاصاته، فى إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال، مع الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التى تعرض عليهم بمناسبة عضويتهم بالمجلس، وعدم استخدامها لغير الغرض الذى قُدمت من أجله، أو لغير تحقيق أهداف المجلس.

ويلتزم جميع أعضاء المجلس بالإفصاح عن كل حالة يكون لأى منهم أو من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية حالة أو مستقبلة تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة وحيدة واستقلال، ويتخذ المجلس ما يلزم لإزالة هذا التعارض.

مادة (15) من قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٩

يخضع جميع رئيس المجلس ونائبه والأعضاء والعاملين به للقانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.

وإذا تلقى أى منهم هدية نقدية أو عينية بسبب عمله فى المجلس أو بمناسبته، وجب عليه أن يُفصح عن ذلك بكتاب يُعرض على المجلس، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول الهدية إلى المجلس.

مادة (16) من قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٩

تنتهى عضوية رئيس المجلس أو نائبة أو أى من أعضائه فى الأحوال الآتية:

1- الوفاة

2- فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها فى هذا القانون، وتنتهى العضوية فى حالة صدور حكما قضائيا نهائيا فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.

3- الاستقالة المكتوبة المقدمة إلى المجلس.

ولا يجوز إنهاء العضوية لغير هذه الأسباب إلا بقرار من رئيس الجمهورية بإنهاء العضوية.

ويُعَّين من يخلف العضو المنتهية عضويته وفق الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون، وذلك للمدة المتممة لمدة عضوية سلفه.

مادة (17) من قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٩

تُخطر سلطة التحقيق المختصة المجلس عند القبض على عضو المجلس أو حبسه احتياطيا، مع بيان وافٍ بالواقعة.

مادة (18) من قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٩

على جميع الوزارات، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات المعنية مراعاة المشروعات والبرامج التى يضعها المجلس فى مجال الإعاقة، وذلك بالتعاون والتنسيق معه ومع الأجهزة المعاونة له.

وتلتزم جميع أجهزة الدولة بتزويد المجلس بما يطلبه منها من بيانات وإحصائيات تتصل باختصاصاته وفقا لأحكام القانون، وبما لا يتعارض مع اعتبارات الأمن القومى.