الباب الأول – التخطيط العمرانى

(الفصل الأول)
التخطيط والتنمية العمرانية


مادة (١)

تسرى أحكام هذا الباب على وحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية ومناطق التجمعات العمرانية والمناطق الصناعية وجميع أجهزة التنمية والتعمير بجميع أنحاء الجمهورية، وعلى طلبات التقسيم التى لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل بهذه الأحكام.

مادة (٢)

فى تطبيق أحكام هذا الباب، يقصد بكل من العبارات التالية المعنى المبين قرينها.
الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
التنمية العمرانية المستدامة: إدارة عملية التنمية العمرانية بالاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة لتلبية احتياجات الجيل الحاضر دون التأثير على فرص الأجيال القادمة.
المخطط الاستراتيجى: المخطط الذى يحدد الرؤية المستقبلية للتنمية العمرانية وقد يكون على المستوى القومى أو الإقليمى أو المحافظة أو المدينة أو القرية، ويبين الأهداف والسياسات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة العمرانية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، ويحدد الاحتياجات المستقبلية للتوسع العمرانى، واستعمالات الأراضى المختلفة وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل على المستوى التخطيطى.
المخطط الاستراتيجى القومى: المخطط الذى يحدد أهداف وسياسات وبرامج التنمية العمرانية على كامل مساحة الجمهورية، ويبين المشروعات القومية التى سيتم تنفيذها ومراحل التنفيذ، ودور كل جهة من الجهات العامة والخاصة فى هذا التنفيذ.
المخطط الاستراتيجى الإقليمى: المخطط الذى يحدد أهداف وسياسات وبرامج التنمية العمرانية لكل إقليم من الأقاليم الاقتصادية ويبين المشروعات الإقليمية التى سيتم تنفيذها ومراحل التنفيذ ودور كل جهة من الجهات العامة والخاصة فى هذا التنفيذ وذلك فى إطار المخطط الاستراتيجى القومى.
المخطط الاستراتيجى للمحافظة: المخطط الذى يحدد أهداف وسياسات وبرامج التنمية العمرانية لكل محافظة وذلك فى إطار مخطط الإقليم الذى يضم المحافظة، ويبين المشروعات التى سيتم تنفيذها، وأولوياتها، ومراحل تنفيذها، ودور كل جهة من الجهات العامة والخاصة فى هذا التنفيذ.
المخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية: مخطط المدينة أو القرية الذى يبين الاحتياجات المستقبلية للتوسع العمرانى ومشروعات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلى فى إطار الرؤية المستقبلية لمخطط المحافظة التى تضم المدينة أو القرية، ويحدد الحيز العمرانى للمدينة أو القرية، واستعمالات الأراضى المختلفة والاشتراطات التخطيطية والبنائية بالحيز العمرانى، وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل.
المخطط التفصيلى: المخطط التنفيذى للاشتراطات البنائية والتخطيطية والبرامج التنفيذية لمناطق استعمالات الأراضى والبنية الأساسية بالمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية، ويشتمل على جميع مشروعات التنمية المتكاملة من التصميم العمرانى أو تقاسيم الأراضى أو تنسيق المواقع التى يقترح تنفيذها ضمن المخطط الاستراتيجى العام.
زمام القرية: مساحة الأرض المزروعة وغير المزروعة وما تتضمنه من كتلة سكنية وما يتخللها أو يحيط بها من مساحات مائية وطرق تابعة للقرية.
الحيز العمرانى: المساحة التى يحددها المخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية لأغراض التنمية العمرانية طبقًا لإحداثيات ومعالم أرضية واضحة.
الكردون: الحدود الإدارية للمدينة.
المناطق الاقتصادية والتجارية والخدمية: الأماكن التى تتركز بها الأنشطة التجارية والمالية وبيوت الأعمال والفنادق والمؤسسات الترفيهية والثقافية والمبانى الإدارية الرئيسية وبعض المساكن.
مناطق إعادة التخطيط: المناطق المراد تجديدها وتطويرها ويتم تحديدها بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية وتتضمن:
( أ ) المناطق أو المساحات التى تعانى من الكثافة البنائية العالية وتكون الغالبية العظمى من مبانيها متهالكة، ويستلزم الأمر إحلالها بإعادة تخطيطها وتعميرها.
(ب) المناطق أو المساحات التى تكون بعض مبانيها متهالكة وتفتقر إلى المرافق أو الخدمات الأساسية، ولا يستلزم الأمر إحلالها بالكامل بل إحلال بعض أجزائها أو مبانيها لإمدادها بالمرافق والخدمات اللازمة لتحسينها والارتقاء بمستواها.
المناطق غير المخططة: المناطق التى نشأت بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للتخطيط والبناء، ويتم تحديدها بالمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية.
المناطق السياحية: هى تلك التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية فى نطاق المخطط الاستراتيجى.
المناطق الصناعية: هى المساحات المحددة من الأراضى التى تقع داخل أو خارج زمام المحافظات والموضح إحداثيات حدودها الخارجية على خرائط مساحية، وتخصص للمشروعات الصناعية والأنشطة الخدمية المرتبطة بها وفقًا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة للصناعة والاستثمار فى نطاق المخطط الاستراتيجى.
المناطق الحرفية: المناطق التى تخصص لما ينشأ أو يدار من المعامل أو الورش وغيرها من المحال التى يقتضى الصالح العام أن تكون فى هذه المناطق ويحددها المخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية.
مناطق التنمية العمرانية الجديدة: مشروعات التنمية العمرانية الجديدة التى يتم إنشاؤها خارج حدود الحيز العمرانى المعتمد للمدينة أو القرية، وتحددها المخططات الاستراتيجية للمحافظات والأقاليم التخطيطية، ويعتمدها المخطط الاستراتيجى القومى، ويصدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية.
التصميم العمرانى: مشروعات إنشاء مجموعة من المبانى العامة أو الخاصة المتصلة أو المنفصلة على قطعة أرض واحدة ويتم تحديدها فى المخطط التفصيلى.
تقسيم الأراضى: كل تجزئة لقطعة أرض إلى أكثر من قطعة واحدة.
التجمع السكنى: هو مجموعة من المبانى السكنية والخدمية والترفيهية طبقًا للمخطط التفصيلى المعتمد.
دلائل الأعمال للمخططات العمرانية: الدلائل التى تحدد أساليب ومعدلات ومعايير إعداد ومتابعة تحقيق المخططات العمرانية بمستوياتها المختلفة وتعدها الهيئة العامة للتخطيط العمرانى.

مادة (٣)

ينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين، ورؤساء الجهات المعنية بالتنمية العمرانية واستخدامات أراضى الدولة، وعشرة من الخبراء المتخصصين فى المسائل ذات الصلة نصفهم على الأقل من غير العاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية يرشحهم الوزير المختص، ويصدر بتشكيل المجلس وبنظامه الأساسى قرار من رئيس الجمهورية.

مادة (٤)

يباشر المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية، وله على الأخص ما يأتى:
إقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضارى على المستوى القومى.
التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالتنمية العمرانية واستخدامات أراضى الدولة لوضع وتنفيذ المخطط الاستراتيجى القومى.
إقرار تحديد المناطق ذات القيمة المتميزة، واعتماد الضوابط والمعايير المتبعة فى تحديدها وبرامج الحفاظ عليها وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة.
اقتراح وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة بالتنمية العمرانية.
تقويم النتائج العامة لتنفيذ المخطط الاستراتيجى القومى والمخططات الاستراتيجية الإقليمية، وتمكين شركاء التنمية من تنفيذ أدوارهم ومسئولياتهم نحو تحقيق الأهداف القومية.
اعتماد الأسس والمعايير والدلائل الإرشادية التى يضعها الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.
إقرار تحديد مناطق إعادة التخطيط، واعتماد مخططاتها وبرامج وأولويات وآليات تنفيذها ومصادر التمويل بناء على عرض المحافظ المعنى.
إقرار واعتماد مخططات وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل لمشروعات التنمية العمرانية الجديدة التى يتم إنشاؤها خارج حدود الحيز العمرانى المعتمد للمدينة أو القرية طبقًا للمخططات الاستراتيجية للمحافظات والأقاليم التخطيطية والمعتمدة بالمخطط الاستراتيجى القومى، ويتخذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار إنشائها من رئيس الجمهورية.
تجميع الاشتراطات الخاصة بالموافقات على التراخيص المنصوص عليها فى القوانين والقرارات ذات الصلة من الجهات المختصة بإصدار هذه الموافقات، وإصدار قرار بها لتكون ضمن الاشتراطات الواجب الالتزام بها لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء وإصدار التراخيص، بالإضافة إلى الاشتراطات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة وذلك دون الحاجة إلى الحصول على الموافقات المشار إليها من تلك الجهات عند إصدار التراخيص.
وللمجلس فى سبيل تنفيذ اختصاصاته ومهامه اتخاذ الإجراءات اللازمة على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (٥)

الهيئة العامة للتخطيط العمرانى هى جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية على المستوى القومى والإقليمى والمحافظة، ومراجعة وإقرار المخططات العمرانية على المستوى المحلى فى إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة.
وتتولى الهيئة التحقق من تطبيق تلك المخططات والبرامج طبقًا للأهداف والسياسات المشار إليها، وترفع تقاريرها فى هذا الشأن للوزير المختص لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

مادة (٦)

تباشر الهيئة العامة للتخطيط العمرانى الاختصاصات المنوطة بها طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولها على الأخص ما يأتى:
١ – وضع البرنامج القومى لإعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية بمختلف مستوياتها.
٢ – إعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية على المستوى القومى والإقليمى والمحافظة والمخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى.
٣ – مراجعة وإقرار ومتابعة تنفيذ المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى وأحوزتها العمرانية.
٤ – إعداد البحوث والدراسات القطاعية المتخصصة لأعمال التخطيط والتنمية العمرانية.
٥ – إعداد دلائل الأعمال للمخططات العمرانية ومراقبة تطبيقاتها.
٦ – تنظيم ممارسة أعمال التخطيط والتنمية العمرانية.
٧ – تطوير وتنمية قدرات إدارات التخطيط العمرانى بالوحدات المحلية.
٨ – تطوير آليات تنفيذ المخططات الاستراتيجية بمستوياتها المختلفة والمخططات التفصيلية.
٩ – تقييم وتحديث المعلومات والمؤشرات العمرانية بالتنسيق مع مراكز المعلومات على المستويات المختلفة.
١٠ – اقتراح وإبداء الرأى فى القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتخطيط والتنمية العمرانية.

مادة (٧)

يكون بكل إقليم اقتصادى مركز إقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية يتبع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ويباشر اختصاصات هذه الهيئة بالإقليم، كما يتولى الدعم الفنى للإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظات الإقليم، ومتابعة إعداد وتنفيذ مخططات مدن وقرى تلك المحافظات، ويصدر بتنظيم هذه المراكز واختصاصاتها قرار من الوزير المختص.

مادة (٨)

تنشأ بكل محافظة إدارة عامة للتخطيط والتنمية العمرانية، تتولى داخل نطاقها الإدارى القيام بإعداد المخططات التفصيلية طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضى المختلفة وبرامج وأولويات مشروعات التنمية المتكاملة بالمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وذلك كله تحت إشراف المركز الإقليمى للهيئة العامة للتخطيط العمرانى لإقليم المحافظة وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (٩)

يتولى المجلس التنفيذى للمحافظة بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانية من خلال مراكزها الإقليمية إعداد الأهداف والسياسات العمرانية المحلية على مستوى المحافظة، وذلك وفقًا للاحتياجات التى يحددها المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، وفى إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية.

(الفصل الثانى)
التخطيط والتنمية العمرانية القومية والإقليمية


مادة (١٠)

تعد الهيئة العامة للتخطيط العمرانى المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية القومية والإقليمية ومخططات المحافظات، وذلك وفقًا لما تجريه الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة من دراسات تخطيطية وتنموية وبمراعاة وجهة النظر العسكرية ومقتضيات وسلامة الدفاع عن الدولة.
وتحدد دلائل الأعمال للمخططات العمرانية التى تعدها الهيئة العامة للتخطيط العمرانى أساليب ومعدلات ومعايير إعداد ومتابعة تحقيق هذه المخططات.
ويتم اعتماد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية القومية الإقليمية ومخططات المحافظات من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض الوزير المختص، وينشر قرار الاعتماد فى الوقائع المصرية.

(الفصل الثالث)
التخطيط والتنمية العمرانية المحلية


مادة (١١)

تحدد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات، وفقًا لدلائل أعمال المخصصات العمرانية التى تعدها الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وبمشاركة الوحدة المحلية المختصة والمجالس الشعبية المحلية والأجهزة التنفيذية المختصة وممثلى المجتمع المدنى والأهلى، احتياجات وأولويات التنمية العمرانية على المستوى المحلى فى إطار الأهداف والسياسات الإقليمية والمحلية واقتراح المشروعات اللازمة وخطة العمل لتحقيقها.
وتتولى المراكز الإقليمية للتخطيط والتنمية العمرانية إعداد مشروع المخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، على أن يراعى عند وضع مشروعات المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى التى تتضمن مناطق ذات قيمة متميزة الأسس والمعايير والاشتراطات التى يصدرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إعداد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى.

مادة (١٢)

تعرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية داخل الوحدة المحلية مشروع المخطط الاستراتيجى العام، وتتلقى ملاحظات المواطنين والجهات ذات الصلة والمجلس الشعبى المحلى، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا العرض وتلقى الملاحظات عليه.
ويتولى المركز الإقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية المراجعة الفنية الأولية للمخطط بناء على ما يبدى من ملاحظات، ويقوم بإجراء ما يلزم من تعديلات وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتقوم الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بالمراجعة النهائية لمشروع المخطط وإقراره، ويكون اعتماد المخطط من الوزير المختص أو من يفوضه، بعد العرض على المجلس المحلى المختص، وينشر قرار اعتماد المخطط فى الوقائع المصرية.

مادة (١٣)

يتم مراجعة وتحديث المخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية كل خمس سنوات على الأكثر لضمان ملاءمته للتطور الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والعمرانى والأوضاع المحلية.
ويكون تعديل وتحديث المخطط واعتماد هذا التعديل والتحديث باتباع ذات القواعد والإجراءات المقررة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية لإعداد المخطط الاستراتيجى العام واعتماده.

مادة (١٤)

تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والقرى بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وطبقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (١٥)

تلتزم الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات بإعداد المخططات التفصيلية للمدن أو القرى واعتمادها وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال عامين من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى حالة عدم وجود مخططات عامة أو قبل اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة، تقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع قواعد واشتراطات مؤقتة لمخططات تفصيلية لتنظيم العمران خلال شهرين من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس الشعبى المحلى، وبعد التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع، ويعمل بهذه القواعد والاشتراطات المؤقتة حتى يتم إعداد واعتماد المخططات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
وتقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع اشتراطات بنائية مؤقتة للمناطق القائمة التى لم تحدد لها اشتراطات بنائية وعلى الأخص خطوط التنظيم للشوارع وارتفاعات المبانى بما يحقق متطلبات الإضاءة والتهوية والطابع المعمارى والعمرانى ومتطلبات الدفاع المدنى والإطفاء ومقتضيات سلامة الدفاع عن الدولة والاشتراطات البيئية طبقًا للكثافات البنائية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز زيادة الارتفاع الكلى للبناء عن مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى ستة وثلاثين مترًا، وتسرى هذه الاشتراطات المؤقتة حتى يتم إعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المشار إليها واعتمادها.

مادة (١٦)

يصدر باعتماد المخططات التفصيلية، لمناطق وسط المدينة ومناطق إعادة التخطيط والمناطق غير المخططة والمناطق الصناعية والمناطق الحرفية ومناطق الامتدادات العمرانية والمناطق ذات القيمة المتميزة، قرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة طبقًا للأسس والمعايير الخاصة بتلك المناطق الواردة فى هذا القانون.
وينشر المخطط المعتمد فى الوقائع المصرية وتوضع نسخة منه فى المركز الإقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية. وتسرى أحكام القانون رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة على العقارات التى يطرأ عليها التحسين بسبب اعتماد المخططات التفصيلية المنصوص عليها فى هذه المادة.

مادة (١٧)

تعتبر الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطًا بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونًا فى شأن تنظيم أعمال البناء، وعلى الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات والالتزام بها فى مواجهة ذوى الشأن، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات التى تكفل وضعها موضع التنفيذ، ووقف تنفيذ كافة الأعمال المخالفة لها.
وفى جميع الأحوال لا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار الترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصيلى معتمد وذلك دون الإخلال بأحكام (المادة ١٥) من هذا الباب.
وللمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب تحقيقًا لغرض قومى، تقييد مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته بكل أو بعض الاشتراطات البنائية الواردة فى المخطط الاستراتيجى العام أو إعفاؤه منها أو بعضها، وللمجلس بناء على عرض المحافظ المختص الموافقة على تغيير استخدام الأراضى لمنطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن وقواعد تحديد ما قد يستحق من تعويض، أو مقابل ما يطرأ على العقارات من تحسين وفقًا لأحكام القانون رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة.

مادة (١٨)

يحظر الإعلان عن أى من مشروعات تقسيم الأراضى أو التعامل على قطعة أرض من أراضى المشروع أو جزء منه إلا بعد أن يودع صاحب الشأن بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى المختص صورة مصدقًا عليها من القرار الصادر باعتماد المشروع ومرفقاته من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
ولا يجوز للجهات الحكومية الإعلان عن أى من مشروعات تقسيم الأراضى أو التعامل على قطعة أرض من أراضى المشروع أو جزء منه إلا بعد صدور قرار باعتماد التقسيم موضوع الإعلان.
ولا يجوز للمسئول فى الجهة التى تتولى الإعلان القيام بالإعلان إلا بعد الحصول من صاحب الشأن على ما يثبت الإيداع المشار إليه، أو من الجهة الحكومية على صورة مصدق عليها من القرار الصادر باعتماد المشروع ومرفقاته، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات فى هذا الشأن، مع مراعاة القواعد الخاصة بالمحافظات الحدودية.

مادة (١٩)

يصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة قرارًا بتحديد الرسوم على الوجه التالى:
( أ ) مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية، وعلى إعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم بما لا يجاوز مائتى جنيه.
(ب) رسوم عن الفحص والاعتماد وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم بما لا يجاوز جنيهًا واحدًا عن كل متر عن مساحة الأرض المخصصة للمشروع على ألا تجاوز مائتى ألف جنيه.
ويتم زيادة الرسوم المشار إليها بما لا يزيد على ٣% (ثلاثة فى المائة) سنويًا.
وتئول حصيلة هذه الرسوم إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المحلية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوجه صرف تلك الحصيلة، بما فى ذلك إثابة العاملين بالإدارات المختصة بتنفيذ هذا القانون.

تقسيم الأراضى


مادة (٢٠)

يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارًا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضى وقائمة الشروط الخاصة بها، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمرانى للمدينة أو القرية، وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجى العام والمخطط التفصيلى وذلك مع عدم الإخلال بالفقرة الثانية من المادة (١٥) من هذا القانون، ويترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى تعتبر تقسيمًا، والإجراءات الخاصة باعتماد مشروع التقسيم، والمعدلات التخطيطية، والقواعد والشروط والأوضاع الواجب مراعاتها فى التقسيم، وكيفية التعامل على أراضى التقسيم أو أى شطر منها.
وتعتبر قائمة الشروط المشار إليها فى هذه المادة جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم.

مادة (٢١)

لا يجوز إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة (٢٢)

يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى له مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعًا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين.
وتلتزم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاعتماد فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المناطق الصناعية والحرفية


مادة (٢٣)

تقوم الجهة الإدارية المختصة باعتماد التخطيط التفصيلى للمناطق الصناعية والحرفية طبقًا للاشتراطات الصادرة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
وتسرى على مشروعات التقسيم فى المناطق الصناعية والحرفية ذات الأحكام والإجراءات الخاصة بتقسيم الأراضى مع مراعاة اللوائح والشروط والأوضاع المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مناطق إعادة التخطيط


مادة (٢٤)

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، على الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إعلان مناطق إعادة التخطيط التى يحددها المخطط الاستراتيجى العام أو المخطط التفصيلى والتى يقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض المحافظ المختص، كمناطق تخضع لتعديل استخدامات الأراضى، ويكون تحديد هذه المناطق والإجراءات التى تتخذ فى شأنها وفق الأسس والمعايير التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر المحافظ المختص قرارًا ببيان هذه المناطق والإجراءات التى تتبع فى شأنها على أساس كونها مناطق ذات وضع خاص، مع تحديد أولويات إعداد مشروعات التجديد والتطوير لهذه المناطق.
وتتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بموجب الإعلان المشار إليه التفاوض مع ملاك العقارات داخل منطقة إعادة التخطيط لوضع مخطط لإعادة تقسيمها، وإعادة توزيع ملكيات الأراضى بها، طبقًا للخطوات والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى حالة عدم الاتفاق مع أى من ملاك العقارات داخل المنطقة، يصدر المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض المحافظ المختص قرارًا بنزع ملكية العقارات بالمنطقة للمنفعة العامة بغرض إعادة التخطيط وذلك بالنسبة لمن لم يتم الاتفاق معهم، ويحدد المجلس مقابل نزع الملكية طبقًا لنوع الاستخدام المحدد للأراضى المنزوع ملكيتها، ويكون للملاك الخيار بين:
١ – اقتضاء التعويض على أساس قيمة أنصبتهم فى أراضى المنطقة فور صدور قرار نزع الملكية طبقًا للقيمة التقديرية للأرض، قبل تنفيذ مشروع إعادة التخطيط والتى يحددها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
٢ – اقتضاء التعويض بعد تنفيذ مشروع إعادة التخطيط وبيع قطع الأراضى الجديدة، على أساس تقدير نصيب الأرض المنزوع ملكيتها من القيمة الإجمالية لقطع الأراضى بالمنطقة بقيمتها الجديدة وذلك بعد استبعاد الأراضى التى تم تخصيصها للطرق، والخدمات العامة وخصم تكاليف تنفيذ المشروع.
وتتبع فى شأن إعداد واعتماد مشروع تجديد وتطوير مناطق إعادة التخطيط ذات الإجراءات التى تتبع فى شأن إعداد واعتماد مشروع التخطيط التفصيلى للمدينة أو القرية.
وتلتزم الدولة بتدبير أماكن بديلة لسكنى الشاغلين من غير الملاك بالمنطقة أو ممارسة نشاطهم قبل البدء فى التنفيذ.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والبرامج التنفيذية اللازمة لتحقيق هذا الغرض.

المناطق غير المخططة


مادة (٢٥)

على الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إعلان المناطق غير المخططة التى يحددها المخطط الاستراتيجى العام أو المخطط التفصيلى والتى يقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناءً على عرض المحافظ المختص، باعتبارها مناطق تخضع للتطوير والتحسين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس والمعايير الخاصة بتحديد تلك المناطق وأسلوب التعامل معها، ويقوم المحافظ المختص بإصدار هذا الإعلان.
وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالتعاون مع المجلس الشعبى المحلى المختص وممثلى المجتمع المدنى بتحديد أهم المشروعات المطلوبة لتطوير المنطقة وتحديد أولوياتها فى ضوء الموارد المالية الحكومية المخصصة لتلك الأغراض، وكذلك الموارد المتاحة من المساهمة الأهلية وأى جهات أخرى.
وتتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وضع مخطط التطوير والتحسين بالمنطقة، وتتبع فى شأن إعداد واعتماد مخطط تطوير المنطقة غير المخططة ذات الخطوات المتبعة فى شأن إعداد واعتماد المخطط التفصيلى.
ويتبع فى شأن ما قد يلزم من إجراءات التفاوض مع ملاك العقارات، وإصدار قرارات لنزع الملكية للمنفعة العامة لأغراض التطوير والتحسين، وتدبير المساكن البديلة للشاغلين من غير الملاك، ذات القواعد والإجراءات المقررة فى شأن مناطق إعادة التخطيط المنصوص عليها فى المادة (٢٤) من هذا القانون.

الباب الثانى – التنسيق الحضارى⇐