صحيفة استئناف لحكم الطلاق الغيابى

تلقي ” الناس والقانون” الضوء علي قرار وزارة الإسكان و المرافق رقم 1040 لسنة 1967 بشأن نظام سير العمل باللجان المنصوص عليها بالمادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 991 لسنة 1976 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالأمن الصناعي والتراخيص بإقامة المحال الصناعية والتجارية في مصر، ونستعرض نصوص القرار كما جاءت ، بجريدة الوقائع المصرية , بقلم: أشرف فؤاد، المحامي.

انة فى يوم (   ) الموافق   /   /      م.

بناء على طلب السيد /                المقيم               ,  ومحله المختار مكتب الاستاذ/أشرف فؤاد المحامي.

أنا                  محضر محكمة                            الجزئية  قد إنتقلت حيث اقامة :

السيدة /         
مخاطبا مع :

وأعلنتها بالأستئناف الأتى

أقامت المستانف ضدها الدعوى رقم    لسنة     ضد المستانف بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ   /     /   طلبت فى ختامها الحكم لها بــــ (بتطليقها على المدعى علية طلقة اولى بائنة للضرر وامرة بعدم التعرض لها فى امور الزوجية).

وذلك على سند من القول بان : المدعية ( المستانف ضدها ) زوجة للمدعى علية ( المستانف) بموجب صحيح العقد الشرعى المؤرخ فى    /    /    م ، ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج شش,  ولا تزال فى عصمتة حتى الان الا ان المدعي عليه (المستأنف) دأب وإعتاد التعدى عليها بالضرب  و بالسب  ، وامتنع عن الانفاق عليها، بما لا تستطيع معة دوام العشرة بينهما مما حدا بها لاقامة تلك الدعوى للقضاء لها بالطلبات.

وقد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضر الجلسات واستمعت المحكمة لشاهدى المدعية فلان وفلان ( شقيق المستانف ضدها وابن شقيقها ) , وتم حجز الدعوي للحكم لبجلسة    /   /      م.  وصدر للمستانف ضدها حكما منطوقة : (يتطليق المدعية /  فلانه الفلانية طلقة بائنة للضرر ، والزمت المدعى علية المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة ورفضت ما عداذلك من طلبات).

ولما كان هذا الحكم قد جاء مجحفاً بحقوق المستأنف حيث قد جانبه الصواب فجاء مشوباً بالقصور في التسبيب، ومخالفاً للواقع والقانون.

لذلك

فإن الطالب يطعن علية بالاستناف الماثل امام عدالة المحكمة وذلك للأسباب الآتية:

السبب الأول :بطلان الحكم المستأنف لصدوره فى خصومة لم تنعقد وفق صحيح القانون

من الوهلة الاولي وبمطالغة اوراق الدعوى المنظورة امام عدالة المحكمة الموقرة يتراءى لنا ان المدعية اشارت الى ان المدعى علية يقيم شارع …. – بالمعادي ،  على الرغم من ان المستانف ضدها سبق وان اشارت الى ان عنوان المستانف هو شارع …..حدائق المعادي ، وذلك اثناء انهاء اجراءات التسوية رقم … لسنة… تسوية المعادي.

وبالرغم من ذلك فقد قامت المستانف ضدها بتعمد اعلان المستانف على اعلان وهمى ليس له فية محل اقامة وهو العنوان الثابت بصدر الحكم،  وإذ قامت المستأنف ضدها بإعلان المستأنف على موطن لا إقامة له فيه بصحيفة اعتراضها وبجميع إجراءات الدعوى فإن هذه الإعلانات تكون قد وقعت باطلة منعدمة لا يمكن رأب صدعها ويكون اتصال المحكمة بالدعوى منعدما وحكمها قد وقع وورد على غير محل مما يبطله ويهدره.

وفقاً لنصوص المواد 9، 10، 11 مرافعات :ـ فالثابت بجميع إعلانات الدعوى أن المحضر القائم بالإعلان قد أثبت بها أن المخاطب معه وهو مأمور القسم عنه رجل الإدارة نظرا لغلق السكن.. دون أن يثبت ان هذا العنوان هو عنوان المستأنف من عدمه ، يكون قدشاب الحكم المطعون فيه عيوبي القصور و مخالفة القانون و الفساد فى الاستدلال.

كما تصت المادة 228 من قانون المرافعات المصرى علي أنه اذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم او بناء على ورقة مزورة او بناء على شهادة زور او بسبب عدم اظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدا ميعاد استئنافه الا من اليوم الذى ظهر فيه الغش او الذى اقر فيه بالتزوير فاعله او حكم بثبوته او الذي حكم فيه على شاهد الزور او اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت .

الأصل ان يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائى ( الحضورى بحضور جميع أطراف الخصومة) أو من تاريخ اعلانه الى المحكوم عليه فى الحالات المحددة بالمادة 213 مرافعات مصرى (الأحكام الغيابية).

والأصل أن الحكم لا يكون معلن إعلان قانوني صحيح (الذى ينغلق به ميعاد الطعن بالاستئناف) ، إلا إذا كان قد تحقق به العلم اليقيني أو الظني دون الاكتفاء فى هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناء من الأصل المنصوص عليه فى المواد 10 , 11 , 13 حيث أن العلم الحكمى يتحقق به غرض الإعلان فى سائر الأوراق القضائية دون الأحكام…(طعن رقم 5985/66 ق هيئتان مدنية وجنائية جلسة 18/5/2005).

وعلى ذلك فإن الحكم لا يكون قد تم إعلانه قانونا إلا إذا تم مخاطباً مع ” المحكوم ضده بشخصه وهو ما يحقق العلم اليقيني – أو مخاطبا مع أحد أقاربه نسباً أو مصاهرة – أو أحد تابعيه – أو أحد وكلائه – وفقاً للمادة 10 مرافعات وهو ما يحقق العلم الظني … ” .

ومن ثم يسقط به الحق فى الطعن بالاستئناف بفوات ميعاد الطعن من تاريخ الاعلان الذى تحقق به العلم اليقيني أو الظنى ، وهو ما اكده الكتاب الدوري الصادر عن وزارة العدل المصرية رقم 7 لسنة 2009 والذي تضمن فيه أنه لا يجوز تذييل الأحكام الغيابية بالصيغة التنفيذية إلا بعد توافر شرطين:-

(1) تقديم ما يفيد إعلان الحكم الغيابي للمحكوم ضده إعلان قانوني سليم يتحقق به العلم اليقيني أو الظني – دون الحكمي .

(2) ما يفيد عدم حصول استئناف فى الحكم فى الميعاد القانوني الذى يبدأ من تاريخ الإعلان القانوني الصحيح للحكم .

وعلى ذلك إذا تم الإعلان مخاطباً مع جهة الإدارة لغلق السكن فلا يتحقق به الإعلان القانوني اليقيني أو الظني الذى ينغلق به ميعاد الطعن بالاستئناف , حيث أن إعلانات جهة الإدارة هو إعلان حكمي ومن ثم لا يحقق غايته فى إعلان الأحكام وان كان يحقق غايته فى سائر الأوراق القضائية “.

وقد نص المشرع المصرى على حالات ينفتح بها ميعاد الاستئناف حتى ولو اعلن المدعى علية بصورة من الحكم وهذة الحلات هى :

1- إذا صدر الحكم بناء علي غش وقع من الخصم .
2- أو بناء علي ورقة مزورة .
3- أو بناء علي شهادة زور.
4- أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوي إحتجزها الخصم .

فلا يبدأ ميعاد الطعن بالإستئناف إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه علي شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي إحتجزت.

و المقصود بالغش الذى لا ينفتح ميعاد الاستئناف إلا بظهوره هو ما كان خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه وتنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم .

فإذا كان الخصم مطلعا علي أعمال خصمه ولم يناقشها أو كان في وسعه تبيّن غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره فإنه لا يكون هناك ثمة غش يجيز الإستئناف بعد الميعاد، وخير مثال لذلك ….  اذا صدر الحكم المستأنف بناء على غش من الخصم بأن استهدف عدم علم خصمه بقيام الخصومة فعمد إلى إعلان خصمه بصحيفة الدعوى وبالحكم الابتدائى فى موطن أحد أقارب خصمه- والمتواطئ معه – بزعم أن الصادر ضده الحكم يقيم معه فى منزله فى حين أنه يقيم فى موطن آخر وذلك للحيلولة دون مثوله فى الدعوى وإبداء دفاعه فيها ، فإن ميعاد الاستئناف لايبدأ سريانه إلا من وقت علمه بالغش الذى لم يعلم به إلا عند استئنافه الحكم .

كذلك قضت محكمة النقض المصرية فى المادتين 228،213 من قانون المرافعات – يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على ان:  

1 ــ  الاصل ان يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائى اومن اعلانه الى المحكوم عليه فى الحالات المحددة بالمادة 213 سالفة الذكر ، وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادرا بناء على غش وقع من الخصم او بناء على ورقة – حكم بتزويرها او اقر به فاعله فلا يبدا سريان ميعاد الاستئناف عندئذ الا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه او من تاريخ اقرار فاعل التزوير بارتكابه او صدور الحكم بثبوته …( الطعن رقم 5081 لسنة 65ق جلسة 17/4/1996 س47ج1ص669 ).

2 ــ المقرر- فى قضاء محكمة النقض – ان تعمد الخصم اخفاء قيام الخصومة عن خصمة للحيلولة دون مثوله فى الدعوى وابداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش فى حكم المادة 228 من قانون المرافعات سالفة البيان متى صدر الحكم الابتدائى فى غيبته … (لطعن رقم 5081 لسنة 65ق جلسة 17/4/1996 س47ج1ص669 ).

3 ـــ  كذلك أكدت محكمة النقض علي أنه اذ كان الطاعن قد تمسك بصحيفة الاستئناف بعدم اتصال علمه بالخصومة والحكم الصادر فيها لتعمد المطعون ضده اخفاءها عنه مستغلا اقامته بذات العقار واستعانته باخر ومقابلة المحضر ورجل البريد والادعاء برفض استلام الاعلان وهو دفاع – ان صح – يعد من قبيل الغش الذى يحول دون سريان ميعاد الاستئناف الا من وقت ظهوره وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بسقوط الحق فى الاستئناف على ما اورده بأسبابه – من ان الطاعن قد اعلن بالحكم المستئأنف فى موطنه بأن انتقل – المحضر الى محل اقامته وخاطب زوجته التى رفضت الاستلام فانتقل واعلنه فى مواجهة الادارة واخطره بخطاب مسجل ولم يطعن الطاعن على هذا الاعلان بثمة مطعن – دون ان يعرض لدفاع الطاعن بوقوع غش فى اجراءات الاعلان بالحكم الابتدائى وهو دفاع جوهرى قد يتغير بتحقيقه وجه الرأى فى الدعوى ، فان الحكم يكون معيبا بالقصور فى التسبيب …. ( الطعن رقم 5081 لسنة 65ق جلسة 17/4/1996 س47ج1ص669 ).

4 ــ قد بينت محكمة النقض علي أن النص فى المادتين 213 و 228 من قانون المرافعات يدل على ان الاصل ان يبدا سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائى او من تاريخ اعلانه الى المحكوم عليه فى الحالات المحددة فى المادة 213 سالفة الذكر ، وذلك مالم يكن هذا الحكم صادرا بناء على غش وقع من الخصم اوبناء على ورقة حكم بتزويرها او اقر به فلا يبدا سريان ميعاد الاستئناف عندئذ الا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه اومن تاريخ اقرار فاعل التزوير بارتكابه او صدور حكم بثبوته … ( 213 ، 228 مرافعات ) ( الطعن رقم 2946 لسنة 60 ق جلسة 26 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 250 ).

5 ــ قررت  محكمة النقض أنه اذ كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بسقوط الحق فى الاستئناف على ما اورده فى اسبابه – ان الحكم المستانف صدر بجلسة 23 / 2 / 1988 واودعت صحيفة الاستئناف بتاريخ 5 / 12 / 1988 اى بعد اربعين يوما وكانت المستانفتان ممثلتان فيه وحضرتا بوكيل جلسات نظره فان حقها فى الاستئناف يكون قد سقط لرفعه بعد الميعاد ويتعين الحكم بذلك – فانه لا يكون بذلك قد واجه دفاع الطاعنين بوقوع غش فى اعلانها بصحيفة الدعوى او فى تمثيلها فيها وهو دفاع جوهرى يتغير – ان صح – وجه الراى فى شكل الاستئناف ممايعيب الحكم بالقصور … ( 178 ، 227 ،228مرافعات ) ( الطعن رقم 2946 لسنة 60 ق جلسة 26 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 250 ).

6 ــ إذا كانت الطاعنة قد تمسكت بمذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة / /  ، بدفاع حاصله أن الحكم المستأنف صدر بناء على غش من المطعون ضدهما الأول والثانى بأن استهدفا عدم علمها بقيام الخصومة فعمدا إلى إعلانها بصحيفة الدعوى وبالحكم الابتدائى فى موطن عمها المطعون ضده الثالث المتواطئ معهما بزعم أنها تقيم معه فى منزله فى حين أنها تقيم فى موطن آخر مع زوجها وذلك للحيلولة دون مثولها فى الدعوى وإبداء دفاعها فيها.

كما تمسكت بأن ميعاد الاستئناف لايبدأ سريانه إلا من وقت علمها بالغش الذى لم تعلم به إلا عند استئنافها الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الحق فى الاستئناف على ما أورده بأسبابه -بأن الطاعنة أقامت استئنافها بعد انقضاء ميعاده الذى بدأ سريانه من تاريخ إعلانها بالحكم المستأنف الذى سبق القضاء رفض ادعائها بتزويره ، وعدم تقديمها ثمة مطاعن أخرى على هذا الإعلان الذى قضى بصحته بجلسة 1982/12/15 – وهو قول لايواجه دفاع الطاعنة بوقوع غش فى إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى وبالحكم الابتدائى وهو دفاع جوهرى يتغير به ـ إن صح ـ وجه الرأى فى شكل الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور ….( الطعن رقم 3274 لسنة 58 ق جلسة 31/12/1992 س 43 ج 2 ص 1492 ).

7 ــ  مفاد نص المادة 379 من قانون المرافعات السابق ـ الذى يحكم واقعة النزاع ـ أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا ما استثنى منها بنص خاص ، وكان نص المادة 403 من قانون المرافعات السابق المطابق لنص المادة 228 من القانون الحالى يدل على أن الغش الذى لا ينفتح ميعاد الاستئناف إلا بظهوره هو ما كان خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه وتنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم ، أما إذا تواطأ الخصمان على اقرار المدعى عليه للمدعى بحق يدعيه الاخير لنفسه وذلك اضراراً بحقوق الدائنين ، فإن ذلك لا يعد غشاً بالمعنى الذى عناه المشرع بالنص السالف فلا ينفتح به ميعاد الطعن على الحكم بالنسبة لدائنى ذلك الخصم استعمالاً لحقهم فى الدعوى غير المباشرة …. (الطعن رقم 2259 لسنة 51 ق جلسة 26/1/1992 س 43 ع 1 ص 229 ق 50 ).

8 ــ  النص في المادة 228 من قانون المرافعات علي أنه ” إذا صدر الحكم بناء علي غش وقع من الخصم أو بناء علي ورقة مزورة أو بناء علي شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوي إحتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد إستئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه علي شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي إحتجزت ” يدل علي أن الغش الذي لا ينفتح ميعاد الإستئناف إلا بظهوره هو ما كان حاله خافيا علي الخصم طيلة نظر الدعوي بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم فإذا كان الخصم مطلعا علي أعمال خصمه ولم يناقشها أو كان في وسعه تبيّن غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره فإنه لا يكون هناك ثمة غش يجيز الإستئناف بعد الميعاد المحدد بالمادة 227 من قانون المرافعات .( الطعن رقم 1247 لسنة 54 ق جلسة 24/11/1991 س 2 ع 2 ص1673 ).

9 ــ يدل النص فى المادتين 313 و228 من قانون المرافعات علىأن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائى أو من تاريخ إعلانه الى المحكوم عليه فى الحالات المحددة بالمادة 213 سالفة الذكر ، وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادرا بناء على غش وقع على الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله ، فلا يبدا سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه ، أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بإرتكابه أو صدور حكم بثبوته …. ( الطعن رقم 309 لسنة 52 ق جلسة 6/6/1985 س 36 ص 877).

وحيث ان المستانف ضدها قد اودعت دعواها بقلك كتاب المحكمة بتاريخ    /    /     م ، وطلبت الحكم لها بتطليقها من المدعى علية وذلك لانة دائم التعدى عليها بالضرب و السب وعدم الانفاق عليها ،  بما لا يستطيع معة العشرة.

 ان هذا ما تدعيه المستأنف ضدها غير صحيح وعارى تماماً من الصحة ، حيث أن  الثابت من حافظة المستندات المقدمة منا بجلسة اليوم ان المستأنف يقوم بسداد نفقة المستانف ضدها واولادها بصورة دورية عن طريق الايداع في حسابها البنكي  ، وبعد الحصول على ايصال يفيد السداد للنفقة.

مما يجعل طلاق المستأنف ضدها بحكم قضائي  مبنى على غير اسباب حقيقية ، مما يستوجب استئناف الحكم.

لذلك

يحق للمستانف استئناف حكم التطليق الغيابي وذلك للاسباب التى ستبدى فى المرافعة وفى الجلسات.

بناء علية

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت الى حيث اقامة المستانف ضدها وسلمتها صورة من هذا الاعلان وكلفتها الحضور امام محكمة احوال مستانف الدائرة ( ) احوال شخصية استئناف عالى والكائن مقرها بمحكمة الاستئناف بابيس مدخل مدينة الاسكندرية الزراعى بمدخل سموحة و ذلك بجلستها التى ستنعقد علنا ابتداء من الساعة من صباح يوم الموافق / /2015 لتسمع الحكم عليها:

أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً.

ثانيا : الغاء حكم اول درجة مع الزامها بالمصايف و مقابل أتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي
ولآجـــــــــــل العلم.

وكيل المستانف