دعوى عدم الإعتداد أنواعها و ماهيتها و شروطها و المحكمة المختصة بنظرها و أهم الآمثلة العملية اليومية مدعومة بأحكام محكمة النقض

في التقرير التالي “الناس و القانون” تلقي الضوء علي موضوع يتعرض له ملايين المتقاضيين حيث نلقي لضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بملايين القضايا المنظورة والمطروحة أما ساحات القضاء والنيابة العامة والتي تتعلق بدعوى عدم الاعتداد، والتي تعد من أحدي طرق الاعتراض على الأحكام القضائية، وخبير قانوني ; أشرف فؤاد المحامي بالنقض، يبين في هذا المقام تعريف عدم الاعتداد مع ذكر أسماء بعض الدعاوي القضائية , وشروطها ، وامثلتها العملية مدعومة بأحكام محكمة النقض المصرية.

تعريف دعوي عدم الإعتداد مع بعض مسمياتها

دعوى عدم الاعتداد تعبر عن الإعتراض على مركز قانوني معين وامثلتها كثيرة في الواقع العملي منها : دعوى عدم الاعتداد بدستور الكنيسة الأسقفية، عدم الاعتداد بحكم صادر ضد إحدى ورثة المستأجر الأصلي، عدم الاعتداد بحكم استئنافي، صدور حكم لم يكن الشخص خصماً فيه ولو لم يتم البدء في إجراءات تنفيذه ويمثل تهديداً جدياً على حق من حقوقه يجيز له المبادرة إلى رفع دعوى مبتدأة أمام القضاء العادى بعدم الاعتداد بهذا الحكم قبله باعتبار أن حجيته قاصرة على طرفيه دون أن ينتظر إلى حين البدء في تنفيذه فينازع فيه أمام قاضى التنفيذ، دعوى عدم الاعتداد بعقد ايجار، ودعوى عدم الاعتداد بالبيع، ودعوى عدم الاعتداد بالحجز الإداري، عدم الاعتداد بمحضر التسليم ، دعوى عدم الاعتداد بحكم صحة التوقيع، عدم الاعتداد بمحضر تسليم الأرض، دعوى عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوي رقم..لسنة .. مدنى كلى ، دعوى عدم الاعتداد بالحكم مفادها : انصراف الطلب فيها إلى عدم نفاذ آثار الحكم في حق من قام بطلبه دون أن يتضمن صحة أو بطلان الحكم أو النيل منه أو من أركانه وشروط صحته ، ومؤدا هذا الي صيرورة الحكم قائماً ومنتجاً لآثاره القانونية بين طرفية دون سواهما من أصحاب المراكز القانونية التى تتأثر به.

كان هذا تعريف وافي جدا لدعوى عدم الاعتداد– بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض أشرف فؤاد. 

 

، دعوى عدم الاعتداد بالحكم ، عدم نفاذ آثار الحكم في حق من قام بطلبه دون أن يتضمن صحة أو بطلان الحكم أو النيل منه أو من أركانه وشروط صحته ، صيرورة الحكم قائماً ومنتجاً لآثاره القانونية بين طرفية دون سواهما من أصحاب المراكز القانونية التى تتأثر به، عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى ... لسنة ٢٠٠٤ مدنى كلى ..، صيغه دعوى عدم اعتداد بحكم قضائي ، تقادم دعوى عدم الاعتداد استئناف حكم عدم اعتداد بحكم ، شروط رفع دعوى عدم الاعتداد بالحكم ، التكييف القانوني لدعوى عدم الاعتداد بحكم ، دعوى عدم الاعتداد بالأحكام ، صيغة صحيفة دعوى عدم إعتداد بالحكم ، الفرق بين عدم الاعتداد بالحكم وبطلان الحكم فى القانون ، دعوى عدم اعتداد بحكم ، لا تعد دعوى تنفيذ طالما لم يطلب عدم الاعتداد بالحجز الموقع نفاذاً لهذا الحكم، هل تعد دعوي عدم الاعتداد دعوي تنفيذ ، حجية الحكم ، قوة الأمر المقضي ، قاضي التنفيذ ، دعوى عدم الاعتداد بعقد البيع, المحكمة المختصة بنظر دعوى عدم الاعتداد بالحكم ، تقادم دعوى عدم الاعتداد، الاختصاص النوعى بدعوى عدم اعتداد بالحكم ، صيغة مذكرة دفاع مدني - عدم اعتداد ، بحث في عدم الاعتداد بالحكم ، استئناف حكم عدم اعتداد بحكم، مبادئ محكمة التمييز خلال 40 عاما في المرافعات ، نص المادة 101 من قانون الإثبات ،
موضوع: عدم الاعتداد

شروط إقامة دعوي عدم الاعتداد بحكم 

 يقول “أشرف” في هذا المقام لزاماً علينا أن نبين ما هيتة شروط رفع دعوي عدم الاعتداد بالحكم، فحسبما جاء طبقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات المصري أن: “الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا “

ويستفاد من هذا النص إنه لكي يثبت للحكم حجيته “حائز لقوة الأمر المقضي” يجب أن تتوافر فيه ثلاث شرائط هي :

الشرط الأول: أن يكون الحكم قضائيا.

الشرط الثاني: أن يكون الحكم قطعيا.

الشرط الثالث: أن يكون الحكم صادر من محكمة مختصة اختصاصا يجعل لها ولاية فى إصداره.

وفي ذات السياق يضيف “أشرف” أنه من ناحية أخري يجب أن تتوافر في الحق المدعى أيضاً ثلاثة شروط فى ألا وهى:

الشرط الآول: اتحاد الخصوم ويؤخذ فى هذا الشأن بمبدأ نسبية الأحكام بنفس الحدود التى يأخذ بها مبدأ نسبية العقود فالحكم لا يثبت له الحجية إلا بالنسبة الى طرفي الخصومة.

الشرط الثاني: اتحاد المحل أو الموضوع وهو الحق الذى يطلبه الخصوم أو المصلحة التى يسعى الى تحقيقها بالتداعي.

الشرط الثالث: اتحاد السبب والسبب هو المصدر القانوني للحق المدعى به.

وبذلك فإن الحجية للحكم تنعقد بين الخصوم فقط، اما الغير فلهم ان يطلبوا عدم الاعتداد بذلك الحكم اذا مس ذلك الحكم حق يخصهم، على الرغم من كونهم غير ممثلين فى الدعوى وتم السير فى اجراءات الدعوى ولم يتم اختصامهم أصلا.

التقادم في دعوي عدم الاعتداد

تسرد “الناس و القانون” في هذا المقال المبدأ العام لميعاد سريان التقادم، و ما ورد علية من إستثناءات ترد على هذا المبدأ العام والتي بينها القانون المدني في المادة 381.

المبدأ العام لميعاد سريان التقادم عدم الاعتداد

 يسري علي عدم الاعتداد ما وضعه المشرع المصري من قواعد للتقادم: حيث حدد ميعاد بدأ سريان التقادم وفقا للقواعد العامة في الفقرة 1 من المادة 381 من القانون المدني، حيث أن بدأ ميعاد سريان مدة التقادم هي من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق أو واجب الأداء.

فلا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء.”

 وهناك استثناءات من القاعدة العامة في بدأ ميعاد سريان التقادم:

حسبما بينت المادة 381 مدني الاستثناءات التي ترد على هذه القاعدة تكون كالاتي:

1 ــ  إذا كان هناك نص خاص يحدد ميعاد لآخر لبدأ سريان التقادم، يكون هو النص الأولى بالتطبيق.

2 ــ  إذا كان التقادم مرتبطا بدين معلق على شرط واقف، فإن ميعاد سريان التقادم يبدأ من الوقت الذي يتحقق فيه هذا الشرط الواقف.

3 ــ إذا كان التقادم متعلقا بضمان استحقاق، فان ميعاد بدا سريان التقادم يكون من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق.

4 ــ  إذا كان التقادم متعلقا بدين مؤجل، فإن وقت سريان التقادم يبدأ من تاريخ انقضاء الأجل.

5 ــ إذا كان التقادم متعلقا بدين تحديد ميعاد الوفاء فيه متوقف على إرادة الدائن، فإن التقادم يسري من وقت أن يتمكن الدائن من إعلان إرادته.

 ومفاد ذلك: أنه لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلّق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط, وبالنسبة إلى ضمان الاستحقاق إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق، وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل.

المحكمة المختصة بنظر دعوي عدم الاعتداد

متي يكون الاختصاص النوعى بدعوى عدم اعتداد بالحكم تخرج عن اختصاص قاضى التنفيذ وفقاً لنص المادة ٢٧٥ من قانون المرافعات المصري.

يقول “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض لمعرفة ما هي المحكمة المختصة نوعياً بنظر الدعوي يجب أن نفرق بين المنازعة المتعلقة بالتنفيذ ، بمعني أن يكون التنفيذ جبرياً وأن تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أو مؤثرة في سير إجراءاته ، هنا يكون الاختصاص لقاضي التنفيذ ، وبين المنازعات التي لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سيره أو جريانه فلا تعتبر منازعة في التنفيذ، فلا يختص بها قاضي التنفيذ.

 موقف محكمة النقض المصرية من الاختصاص النوعي

وقد أكدت ذلك محكمة النقض المصرية في الطعن رقم ١٥٣٦٤ لسنة ٨٠ قضائية – الدوائر المدنية – جلسة6/2/2018

العنوان : حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” ” حجية الأحكام: حجية الحكم المدني “. اختصاص ” اختصاص نوعي : اختصاص القاضي التنفيذ ” . تنفيذ ” قاضي التنفيذ واختصاصه ، منازعات التنفيذ : ما لا يُعد دعوي تنفيذ “.

الموجز : منازعات التنفيذ الداخلة في اختصاص قاضى التنفيذ . ماهيتها . أن تكون متعلقة بالتنفيذ الجبري أو مؤثرة في سير إجراءاته . م ٢٧٥ مرافعات . إقامة الطاعن دعوي بعدم نفاذ حكم لعدم تمثيله فيه . مناطها . طلب عدم اعتداد بحكم عدم اختصاص قاضى التنفيذ بها . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . مخالفة القانون . علة ذلك.

القاعدة

 المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد المادة ٢٧٥ من قانون المرافعات أنه  يتعين لكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أن يكون التنفيذ جبرياً وأن تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أو مؤثرة في سير إجراءاته ، أما المنازعات التي لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سيره أو جريانه فلا تعتبر منازعة في التنفيذ في حكم هذه المادة وبالتالي لا تدخل في الاختصاص النوعي لقاضى التنفيذ .

وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب عدم نفاذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٤٧ لسنة ٢٠٠٧ محكمة جنوب سيناء الابتدائية في حقه لكونه خارج عن خصومته وملكيته العقار الصادر بشأنه ذلك الحكم فإن حقيقة طلباته هي عدم الاعتداد بذلك الحكم في مواجهتة لملكيته لعقار التداعي دون المساس بتنفيذ ذلك الحكم الذى لم يطرح النزاع بشأنه على المحكمة ومن ثم فإن هذه الدعوى تتعلق بطلب موضوعي وليست من دعاوى التنفيذ ولا يختص بنظرها قاضى التنفيذ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي القاضي بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها لقاضى التنفيذ فإنه يكون معيباً ( مخالفة القانون ).

حكم النقض حد من إتجاة بعض المحاكم بالقضاء بعدم الاختصاص نوعيا بدعوى عدم الاعتداد بالحكم واحالتها الى قاضي التنفيذ

تكمن أهمية الاختصاص النوعي فى انهاء الخلاف حول المحكمة المختصة بدعوى عدم الاعتداد بالحكم والاختصاص النوعى بدعوى عدم اعتداد بالحكم فى مواجهة من لم يكن ممثلا فيه ، إذ أن بعض المحاكم دأبت على القضاء بعدم الاختصاص نوعيا بدعوى عدم الاعتداد بالحكم واحالتها الى قاضي التنفيذ ، وانهى هذا الطعن الحديث الصادر من محكمة النقض الى أن المنازعة بعدم الاعتداد بالحكم التى اقتصرت الطلبات فيها على عدم حجية الحكم على المدعى كونه خارجا عن الخصومة ولم يمثل فيها مستندا الى ملكيته او حيازته للحق موضوع الحكم دون ان توجه طلبات الى اجراءات تنفيذ الحكم والمنازعة فيها فانها تعد دعوى موضوعية لا يختص بها قاضى التنفيذ ، اما اذا تضمنت عدم الاعتداد بالحكم والمنازعة فى اجراءات التنفيذ واختصام معاون التنفيذ وادارة تنفيذ الأحكام المدنية فانها تعد منازعة تنفيذ يختص بها قاضى التنفيذ أيا كانت قيمة المنازعة.

 

ضرب الأمثلة العملية علي عدم الاعتداد مدعومة بأحكام محكمة النقض

 * المثال الاول:  عدم الإعتداد لكون المورثة لم تكن خصماً في الدعوى

نبين فيه أن المورثة لم تكن خصماً في الدعوى : إن حجية الأحكام. قصرها على طرفى الخصومة حقيقة أو حكماً . مؤداه . لا يجوز لمن صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة . للأخير حق التمسك بعدم الاعتداد به .عدم الاعتداد بالحكم الذى لا حجية له علي المورثة التي لم تكن خصماً في الدعوى ولم يفطن الحكم لدلالة ثبوت ملكية المورثة للأرض موضوع النزاع ومقدار حصتها. وها هو حكم النقض:

محكمة النقض المصرية

 الدوائر المدنية

جلسة ٢٠١٤/٠٥/١٣

الطعن رقم ١٤٠٦٨ لسنة ٧٥ قضائية

العنوان: شيوع ” قسمة المال الشائع : القسمة القضائية ” . قسمة ” دعوى القسمة : أثرها ” .

الموجز

ثبوت اختصام المطعون ضدهم ثالثاً في دعوى عدم اعتداد بحكم قضى فيها نهائياً بتثبيت ملكية مورثة الطاعنين لمساحة شائعة في مساحة عقار أكبر تشملها ولم يكونوا و المطعون ضده الأول المشترى من مورثهم خصوماً في دعوى عدم الاعتداد بالحكم المشار إليه . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى مورث الطاعنين استنادا لحجية ذلك الحكم غير صحيح لاقتصار حجيته على أطرافه وكذلك عدم إمكان قسمة الأرض الشائع فيها نصيب مورثة الطاعن عيناً واستناده كذلك للمزاد المؤشر به على العقد المسجل الخاص بمورث مورثة الطاعنين سواء من حيث اطراف تلك الأحكام وموضوعها وتاريخها للوقوف على أثرها في النزاع . خطأ و مخالفة للقانون. 

القاعدة  

 إذ الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم ثالثاً ورثة المرحوم / …. كانوا خصوماً في الدعوى رقم … لسنة ١٩٧٩ مدنى شمال القاهرة الابتدائية التى قضى فيها ضدهم نهائيا في الاستئنافين رقمى … ، … لسنة ١٠٢ ق القاهرة بتثبيت ملكية مورثة الطاعنين لمساحة ٢٢٧,١٠ م شائعة في مساحة أكبر ، ولم يكونوا والمطعون ضده الأول المشترى من مورثهم مساحة ١٥٠ م٢ خصوماً في الدعوى …. لسنة ١٩٩٦ مدنى شمال القاهرة الابتدائية التى قضى فيها بعدم الاعتداد بالحكم رقم … لسنة ١٩٧٩ المشار إليه.

فلا يصح من ثم بناء الحكم المطعون فيه قضائه في احدى دعامتيه برفض دعوى مورثه الطاعنين استناداً لحجية ذلك الحكم – …. لسنة ١٩٩٦ مدنى شمال القاهرة الابتدائية – لاقتصار حجيته على أطرافه.

 كما أن تلك المورثة لم تكن خصماً في الدعوى …. لسنة ١٩٩٥ مدنى الزيتون المطلوب الحكم بعدم الاعتداد به . فلا حجية له أيضاً عليها .

 وهو ما لم يلتزم به الحكم المطعون فيه . كما لم يفطن لدلالة ثبوت ملكية المورثة للأرض موضوع النزاع ، ومقدار تلك الملكية كمسألة أولية في الدعوى …. لسنة ١٩٨٧ مدنى الزيتون المقضي فيها ضد المطعون ضدهم ثالثاً بعدم إمكانية قسمة الأرض الشائع فيها نصيب مورثة الطاعنين عيناً .

 وهو الحكم الذى يعتبر حجة على المطعون ضده الأول بوصفه خلفاً خاصا للمحكوم عليهم المذكورين إذ لم يسجل عقد شرائه من مورثهم ، كما لم يسجل الحكم الصادر لصالحه ضدهم بتثبيت ملكيته . لما اشتراه بالتقادم المكسب الطويل رقم …. لسنة ١٩٩٥ مدنى الزيتون .

بالإضافة إلى قصور دعامته الثانية لعدم بيان ماهية أحكام مرسى المزاد المؤشر بها على العقد المسجل رقم …. لسنة ١٩٣٠ القاهرة الخاص بمورث مورثة الطاعنين سواء من حيث أطراف تلك الأحكام وموضوعها وتاريخها للوقوف على أثرها في النزاع ، خاصة في ضوء الأحكام الصادرة بثبوت ملكية مورثة الطاعنين سالفة الإشارة ، والتى هى حجة على أطراف الحكم رقم …. لسنة ١٩٩٥ سواء المطعون ضدهم ثالثاً كطرف أصلى فيها ، أو المطعون ضده الأول باعتباره خلفاً خاصا لهم لعدم تسجيل عقد شرائه منهم ، وعدم تسجيله ذلك الحكم الصادر بتثبيت ملكيته .مما يعيبه.

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / محمود محيى الدين ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

 الوقائع

وحيث إن الوقائع …. على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المرحومة حسنية سعد الدين مطلوق مورثة الطاعنين أقامت الدعوى التى صار قيدها برقم ١٢٢٥ لسنة ٢٠٠٢ تنفيذ الزيتون على المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم رقم ١٥٥ لسنة ١٩٩٥ مدنى الزيتون فى مواجهتها.

 تأسيساً على أنه صدر ضد المطعون ضدهم ثالثاً بتثبيت ملكية المطعون ضده أولاً للأرض المبينة بصحيفة الدعوى . فى حين أنها المالكة لها بالميراث الشرعى ، وبالحكم النهائى رقم ٢٠٠٩ لسنة ١٩٧٩ مدنى شمال القاهرة الابتدائية الصادر ضد المطعون ضدهم ثالثاً – البائعين – للمطعون ضده أولاً . حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنفت مورثة الطاعنين الحكم لدى محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، فقضت بعدم اختصاصها بنظره واحالته إلى محكمة استئناف القاهرة ، حيث قيد أمامها برقم ١٤٦٥ لسنة ٨ ق ، وقضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف . طعنت المورثة فى هذا الحكم ، وتوفت إلى رحمة الله.

 فباشر ورثتها الطعن وفقاً لأحكام القانون ، والذى عُرض على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره.

 وفيها التزمت النيابة رأيها .

 وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعنون بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، والقصور فى التسبيب . إذ قضى برفض الدعوى تأسيساً على أن الحكم رقم ٢٠٠٩ لسنة ١٩٧٩ مدنى شمال القاهرة الابتدائية الصادر بتثبيت ملكية مورثتهم للأرض موضوع النزاع قضى بعدم الاعتداد به بالحكم رقم ٨٦٩٧ لسنة ١٩٩٦ مدنى شمال القاهرة الابتدائية ، كما أنه لا أثر لعقدها المشهر برقم ٢٠٩٧ لسنة ١٩٣٠ القاهرة سند ملكيتها ، لأن المطعون ضده الأول قدم عقد مسجل عن ذات الأرض مؤشر عليه بوجود أحكام مرسى مزاد على العقد الخاص بها.

 فى حين أن ذلك معيب من وجهين:

الوجه الأول : أن المحكوم ضدهم فى الدعوى ٢٠٠٩ لسنة ١٩٧٩ المذكورة لم يكونوا خصوماً في الدعوى ٨٦٩٧ لسنة ١٩٩٦ ، كما أن مورثتهم حصلت على الحكم رقم ٦٣١ لسنة ١٩٨٧ مدنى الزيتون بصفتها مالكة ، والذى قضى فى مواجهة مورث المطعون ضدهم ثالثاً بعدم إمكانية قسمة الأرض موضوع النزاع عيناً وبيعها بالمزاد العلنى .

الوجه الثانى :  أنه لم يصدر ضد مورثتهم أو سلفها أحكام بيع بالمزاد لتلك الأرض ، ولم يبين الحكم بيانات مرسى المزاد المؤشر به على عقد المطعون ضده الأول ، للوقوف على تاريخه وأطرافه . بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى وجهيه فى محله . ذلك أن الأحكام القضائية كأصل عام لا يحتج بها إلا على من كان طرفاً فيها وخلفه العام والخاص فى الحدود المقررة قانوناً ، ومنها أن الحكم الذى يصدر ضد البائع بشأن العقار المبيع يعتبر – وعلى ما جرى به قضاء المحكمة – حجة على المشترى الذى لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره .

لأنه يعتبر ممثلاً فى شخص البائع له فى تلك الدعوى المقامة ضده ، وأنه خلف خاص له . كما يتعين عملاً بالفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى تسجيل الحكم النهائى الصادر بتثبيت ملكية عقار ، باعتباره حكماً مقرراً لحق من الحقوق العينية العقارية، ويترتب على عدم التسجيل عدم الاحتجاج بهذا الحق على الغير . بالإضافة إلى أن ثبوت ملكية المتقاسمين للمال الشائع يعتبر مسألة أولية فى الحكم الصادر بقسمته بينهم عيناً أو بطريق التصفية . فلا يجوز لهم من بعده أن يتنازعوا فى تلك الملكية أساساً أو مقداراً . كما أن القصور أو الغموض والإبهام فى تسبيب الحكم يعيبه ويستوجب نقضه.

لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضدهم ثالثاً ورثة المرحوم / راغب عسران كانوا خصوماً فى الدعوى رقم ٢٠٠٩ لسنة ١٩٧٩ مدنى شمال القاهرة الابتدائية التى قضى فيها ضدهم نهائيا فى الاستئنافين رقمى ٤٨٠٩ ، ٤٩٨١ لسنة ١٠٢ ق القاهرة بتثبيت ملكية مورثة الطاعنين لمساحة ٢٢٧,١٠ م٢ شائعة فى مساحة أكبر ، ولم يكونوا والمطعون ضده الأول المشترى من مورثهم مساحة ١٥٠ م٢ خصوماً فى الدعوى ٧٦٩٨ لسنة ١٩٩٦ مدنى شمال القاهرة الابتدائية التى قضى فيها بعدم الاعتداد بالحكم رقم ٢٠٠٩ لسنة ١٩٧٩ المشار إليه.

فلا يصح من ثم بناء الحكم المطعون فيه قضائه فى إحدى دعامتيه برفض دعوى مورثة الطاعنين استناداً لحجية ذلك الحكم – ٨٦٩٧ لسنة ١٩٩٦ مدنى شمال القاهرة الابتدائية – لاقتصار حجيته على أطرافه . كما أن تلك المورثة لم تكن خصماً فى الدعوى ٥٥١ لسنة ١٩٩٥ مدنى الزيتون المطلوب الحكم بعدم الاعتداد به.

 فلا حجية له أيضاً عليها . وهو ما لم يلتزم به الحكم المطعون فيه . كما لم يفطن لدلالة ثبوت ملكية المورثة للأرض موضوع النزاع ، ومقدار تلك الملكية كمسألة أولية فى الدعوى ٦٣١ لسنة ١٩٨٧ مدنى الزيتون المقضى فيها ضد المطعون ضدهم ثالثاً بعدم إمكانية قسمة الأرض الشائع فيها نصيب مورثة الطاعنين عيناً.

 وهو الحكم الذى يعتبر حجة على المطعون ضده الأول بوصفه خلفاً خاصا للمحكوم عليهم المذكورين إذ لم يسجل عقد شرائه من مورثهم ، كما لم يسجل الحكم الصادر لصالحه ضدهم بتثبيت ملكيته .

لما اشتراه بالتقادم المكسب الطويل رقم ٥٥١ لسنة ١٩٩٥ مدنى الزيتون . بالإضافة إلى قصور دعامته الثانية لعدم بيان ماهية أحكام مرسى المزاد المؤشر بها على العقد المسجل رقم ٢٠٩٧ لسنة ١٩٣٠ القاهرة الخاص بمورث مورثة الطاعنين سواء من حيث أطراف تلك الأحكام وموضوعها وتاريخها للوقوف على أثرها فى النزاع ، خاصة فى ضوء الأحكام الصادرة بثبوت ملكية مورثة الطاعنين سالفة الإشارة ، والتى هى حجة على أطراف الحكم رقم ٥٥١ لسنة ١٩٩٥ سواء المطعون ضدهم ثالثاً كطرف أصلى فيها ، أو المطعون ضده الأول باعتباره خلفاً خاصا لهم لعدم تسجيل عقد شرائه منهم ، وعدم تسجيله ذلك الحكم الصادر بتثبيت ملكيته . مما يعيبه ـــ الحكم المطعون فيه ـــ ويوجب نقضه . 

وحيث إنه عن موضوع الاستئناف . وكان الثابت – حسبما تقدم – أن مورثة الطاعنين لم تكن خصماً أصلياً فى الدعوى ٥٥١ لسنة ١٩٩٥ مدنى الزيتون ، أو خلفاً عاما أو خاصا لأحد اطرافها . فإنه يتعين القضاء بعدم الاعتداد بذلك الحكم فى مواجهتها.

 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر. فإنه يكون حرياً بالإلغاء.

لـــذلــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهم أولاً وثالثاً المصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ، وفى موضوع الدعوى بعدم الاعتداد بالحكم رقم ٥٥١ لسنة ١٩٩٥ مدنى الزيتون فى مواجهة المستأنفة . وألزمت المستأنف ضدهم الأول ، وثالثاً المصاريف عن الدرجتين ومائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

أمين الســر نائب                         رئيس المحكمة

* مثال ثاني لعدم الإعتداد: نبين فيه عدم الاعتداد بالحكم الصادر في دعوى الفسخ و الطرد

باســم الشعـــب

محكمــــة النقـــــض

الدائرة المدنية

دائرة الثلاثاء (ب)

جلسة 14 / 5 /2013

الطعن رقم 17262 لسنة 79 ق

برئاسة السيد المستشــار/ مصطفى محمـــد مـرزوق…. نائب رئيس المحكمــة.

عضوية السادة المستشارين/ محمود محمد محيى الدين ، و عبد البارى عبد الحفيظ حسن ، و أشرف محمود أبو يوسف، ورضا إبراهيم كرم الدين …..نـواب رئيس المحكمة.

والسيد / طارق أبو ريه………………… رئيس النيابة.

وأمين السر السيد / محسن على.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الثلاثاء 4 من رجب سنة 1434 هــــ الموافق 14 من مايو سنة 2013 م .

أصدرت الحكم الآتـى :

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 17262 لسنة 79 ق .

المـرفـوع من :

…. . المقيم / … قسم قليوب ــــــــــ محافظة القليوبية . حضر الأستاذ / ……

ضـــــــــــــــد

1 ـــــــــ ……. المقيمة / ….. ـــــــــ قسم قليوب ــــــــــ محافظة القليوبية .

2 ــــــــــ …… . المقيم/ ….. ـــــــــ محافظة القاهرة.

لم يحضر احد عن المطعون ضدهما.

“الوقائــــــــع “

فى يوم 28/12/2009 طُعــن بطريــق النقــض فى حكم محكمـة استئناف طنطا -مأمورية شبرا الخيمة ــــــــ الصادر بتاريخ 4/11/2009 فى الاستئناف رقم 825 لسنة 7 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.

وفى 14/1/2010 أعلنت المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن.

وفى 17/1/2010 أعلن المطعون ضده الثانى بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن. 

وبجلسة 8/1/2013 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.

وبجلسة 12/2/2013 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صمم كل من محامى الطاعن والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة ارجأت إصدار الحكم لجلسـة اليــوم.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقــرر /.. “نائب رئيس المحكمة” ، والمرافعة ، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

 الوقائع

وحيث إن الوقائع …. على ما يبين مـن الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ..تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى التى صار قيدها برقم 178 لسنة 2009 بنها الابتدائية … مأمورية قليوب ….على الطاعن والمطعون ضده الثانى بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم رقم 298 لسنة 2007 مدنى مستعجل قليوب في مواجهتها وعدم سريانه فى حقها.

وقالت بياناً لدعواها إنها زوجة المطعون ضده الثانى ، وأقامت وابنتها منه معه بالشقة المبينة بالصحيفة إلى أن دب الخلاف بينهما فطردها من الشقة ، فصدر لها قرار من النيابة العامة بتمكينها منها بالمشاركة مع زوجها المذكور ، وإذ فوجئت باستصدار الطاعن حكما بفسخ عقد إيجار الشقة المؤرخ 1/1/2002 المبرم بينه وبين المطعون ضده الثانى وطرد الأخير منها بزعم عدم سداد الأجرة فقد أقامت الدعوى ، حكمت المحكمة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 298 لسنة 2007 مدنى مستعجل قليوب في مواجهة المطعون ضدها الأولى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 825 لسنة 7ق طنطا ….. مأمورية شبرا الخيمة …. وبتاريخ 4/11/2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيهـا.

وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضى بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى 298 لسنة 2007 مدنى مستعجل قليوب بفسخ عقد إيجار الشقة موضوع النزاع المبرم بينه وبين المطعون ضده الثانى في مواجهة المطعون ضدها الأولى على سند من أن الأخيرة وهى زوجة المستأجر الأصلى ….المطعون ضده الثانى….. لم تكن ممثله فى دعوى الفسخ وبالتالى لا يسرى الحكم الصادر فيها عليها فى حين أنها لم تكن طرفا فى عقد إيجار الشقة المؤرخ 1/1/2002 ولا يربطها به … أى الطاعن ..ثمة علاقة تعاقدية تستوجب اختصامها فى الدعوى المذكورة وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أنه لما كان لعقد إيجار المسكن طابع عائلى يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم مع باقى أفراد أسرته ، إلا أن رب الأسرة المتعاقد يبقى دون أفراد أسرته المقيمين معه هو الطرف الأصيل في العقد، وهؤلاء المساكنون للمستأجر الأصلي لا تترتب لهم ثمة حقوق قبل المؤجر، كما لا تترتب في ذمتهم ثمة التزامات قبله ، وانتفاعهم بالسكن فى المسكن المؤجر هو انتفاع متفرع من حق المستأجر ومستمد منه وتابع له يستمر باستمراره ويزول بزواله فإذا ما أخل بالتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصامهم ويكون الحكم الصادر ضده حجة عليهم . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى أن عقار إيجار شقة النزاع أبرم فى1/1/2002 بين الطاعن وابنه المطعون ضده الثانى الذى تزوج بالمطعون ضدها الأولى فى 23/1/2006 وأقامت معه بالشقة.

وأن المؤجر … الطاعن …. استصدر حكماً فى الدعوى رقم 298 لسنة 2007 مدنى مستعجل قليوب قبل المستأجر منه …المطعون ضده الثانى … قضى بتاريخ 10/10/2007 بفسخ عقد إيجار الشقة وطرد الأخير منها لتخلفه عن سداد الأجرة ونفذ هذا الحكم بإخلاء المستأجر من الشقة وتسليمها إلى الطاعن ، فإن هذا الحكم وقد صدر في مواجهة المطعون ضده الثانى بصفته الطرف الأصيل في العقد يسرى في حق المطعون ضدها الأولى زوجته ، إذ أن أقامتها معه بالشقة لا يجعل منها مستأجرة أصلية يتعين اختصامها في دعوى الفسخ ، ويكون الحكم الصادر في هذه الدعوى حجة عليها ولا يقبل منها طلب عدم الاعتداد به في مواجهتها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب قضاءه بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في دعوى الفسخ والطرد المقامة من الطاعن على المطعون ضده الثانى في مواجهة المطعون ضدها الأولى على أنها لم تكن مختصمة في تلك الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه .. ولما تقدم ….يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

لهذة الآسباب

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدها الأولى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 825 لسنة 7ق طنطا…. مأمورية شبرا الخيمة ….بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى ، وألزمت المستأنف ضدها الأولى بالمصاريف عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.

أمين الســر نائب                         رئيس المحكمة

 

* مثال ثالث لعدم الإعتداد: نبين فيه عدم الإعتداد بمحضر التسليم

باســم الشعـــب

محكمــــة النقـــــض

الدائرة المدنية

دائرة الثلاثاء (ب)

جلسة ٢٠١٨/١٢/١٧

الطعن رقم ٤٥٩٥ لسنة ٨٢ قضائية

العنوان :

اختصاص ” الاختصاص النوعى: اختصاص قاضى التنفيذ: منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية “. تنفيذ ” قاضى التنفيذ واختصاصاته “. دعوى ” أنواع من الدعاوى: دعوى عدم الاعتداد بمحضر التسليم ” نقض “أثر نقض الحكم”.

الموجز :

طلب وقف تنفيذ الأحكام وعدم نفاذها والاعتداد بها ومحو وشطب تسجيلها والتسليم. مرماه. تقرير انعدام حق في مباشرة التنفيذ. تكييفها. منازعة تنفيذ موضوعية. ارتباطها بطلب التعويض الناشئ عن إجراءات التنفيذ المتعلق بها. اختصاص قاضى التنفيذ نوعياً. وجوب تصدى المحكمة للاختصاص من تلقاء نفسها. م١١٠ مرافعات. مؤداه. إحالة النزاع الراهن لقاضى التنفيذ. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

القاعدة :

البين من الأوراق أن طلبات الطاعن الختامية في الدعوى هي الحكم بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٣٦٢١ لسنة ١٣ ق استئناف القاهرة وفى الموضوع بعدم نفاذ الحكم سالف البيان في مواجهته والذى قضى بأحقية المطعون ضده الثانى في تخصيص العقار محل الحكم الصادر في الدعوى رقم ٦٩٣ لسنة ٢٠٠٣ بيوع بلبيس ومحو وشطب تسجيله وإلزام المطعون ضده الثانى بتسليم العقار وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم ٣٦٢١ لسنة ١٣ ق محكمة استئناف القاهرة وعدم نفاذه في مواجهته والجمعية المطعون ضدها الثالثة ، وكانت هذه الطلبات ترمى إلى تقرير انعدام حق المطعون ضده الثانى الموضوعى الذى يجرى التنفيذ اقتضاء له نفاذاً للحكم الصادر في دعوى البيوع رقم ٦٩٣ لسنة ٢٠٠٣ بيوع بلبيس ، وعدم الاعتداد بمحضر التسليم الذى تم تنفيذاً للحكم الصادر فيها .

وكان القضاء سلباً أو إيجابا مؤثراً حتماً في إجراءات تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٣٦٢١ لسنة ١٣ ق استئناف القاهرة فإن طلبات الطاعن بهذه المثابة تشكل منازعة تنفيذ موضوعية ، وإذ كان طلب المطعون ضده الثانى بالتعويض المناسب الذى تقدره المحكمة قد نشأ عن إجراءات التنفيذ ويتعلق بها ورفع تبعاً لهذه المنازعة وكان الحكم الصادر في هذا الطلب يتوقف على الحكم الصادر فيها ، فإن الدعوى برمتها على هذا النحو يختص بها قاضى التنفيذ دون غيره وينحسر عنها اختصاص المحكمة الابتدائية النوعى تحقيقاً للغاية التي تغياها المشرع من ابتداع هذا النظام وهو جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاضى واحد قريب من محل التنفيذ والتي تعلو على قواعد الاختصاص ، مما كان يتعين معه أن تقضى تلك المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولو لم يدفع أحد الخصوم أمامها بعدم الاختصاص وأن تحيلها إلى قاضى التنفيذ المختص اتباعاً لنص الفقرة الأولى من المادة ١١٠ من قانون المرافعات ، وإذ هي قضت في موضوع النزاع متجاوزة اختصاصها ، وأيدها الحكم المطعون فيه في ذلك فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسمـاع التقريـر الذى تـلاه السيد القاضى المقرر محمد فوزى خفاجى ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ٨٥٣٨ لسنة ٢٠١٠ مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم أولاً بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٣٦٢١ لسنة ١٣ ق استئناف القاهرة لحين الفصل فى موضوع الدعوى بحكم نهائي ، ثانياً ، وفى الموضوع بقبول استعمال حقوق الجمعية المطعون ضدها الثالثة فى مواجهة المطعون ضده الثانى وعدم نفاذ الحكم سالف البيان فى مواجهتهما وعدم نفاذ الدعوى رقم ٦٩٣ لسنة ٢٠٠٣ بيوع بلبيس ومحو وشطب تسجيلها بالمشهر رقم ٧٩٨ لسنة ٢٠٠٦ الشرقية ، ومحو وشطب المشهر رقم ٩٩٤ لسنة ٢٠٠٣ الشرقية لعدم جواز الحجز على العقار محلهما لبطلان الإجراءات ، مع إلزام المطعون ضده الثانى تسليم العقار محل المشهرين آنفى البيان وإلزامه بالتعويض المناسب .

وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد البيع المؤرخ ٢ / ١٢ / ٢٠٠١ اشترى من المطعون ضده الأول العقار رقم ٢٧ / ١ وهو عبارة عن مساحة الأرض والفيلا المقامة على جزء منها المبينة الحدود والمعالم به وبالصحيفة نظير ثمن مدفوع مقداره ١،٣٠٠،٠٠٠ جنيه وأنه استلم الأرض المبيعة وما عليها من مبان ، وأنه تحصل على عضوية الجمعية برقم ١٣٦٣ ، إلا أنه فوجئ بقيام المطعون ضده الثانى بتوقيع حجز تنفيذى على العقار المبيع له سالف البيان وفاء لدين له على المطعون ضده الأول ، وأنه استصدر حكم رسو مزاد بيع العقار المحجوز عليه فى الدعوى رقم ٦٩٣ لسنة ٢٠٠٣ بيوع بلبيس وقام بتسجيله برقم ٧٩٨ لسنة ٢٠٠٦ الشرقية بتاريخ ٧ / ١١ / ٢٠٠٦ .

كما تحصل على الحكم فى الاستئناف رقم ٣٦٢١ لسنة ١٣ ق محكمة استئناف القاهرة الذى قضى له بأحقيته فى تخصيص العقار سالف البيان ، وإذ كان لم يختصم فى ذلك الحكم على الرغم من أنه يمثل تعدياً على ملكه فى هذا القدر فضلاً عن أنه عضو بالجمعية المالكة الأصلية وانه قام بدفع مبلغ ١٠٠،٠٠٠ جنيه منحة لها فضلاً عن ثمن العقار المبيع فإنه يكون دائناً لها ويحق له استعمال حق مدينه فضلاً عن حقه الشخصى فى الطعن بالبطلان على ذلك الحكم وبطلان إجراءاته وعدم نفاذه فى مواجهته والجمعية المطعون ضدها الثالثة ومن ثم أقام الدعوى ، وجه المطعون ضده الأول طلباً عارضاً بطلب الحكم ببطلان وإلغاء جميع الإجراءات التي تمت فى الاستئناف رقم ٣٦٢١ لسنة ١٣ ق مع ما يترتب على ذلك من آثار ، حكمت المحكمة أولاً فى الدعوى الأصلية بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة ، وبرفض الدعوى الفرعية.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٤٠٣٠ لسنة ١٥ ق لدى محكمة استئناف القاهرة ، وبتاريخ ٢٣ / ١ / ٢٠١٢ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقـــــــــض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض – من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه ، وكان مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها .

ومن المقرر فى – قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين ٢٧٤ ، ٢٧٥ من قانون المرافعات أن التنفيذ يجرى تحت إشراف قاضى للتنفيذ يندب فى مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية ، ويختص دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كان قيمتها ، ولقد استهدف المشرع من وضع هذا النظام من جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ فى يد قاضى واحد قريب من محل التنفيذ ، وجعله يختص دون غيره بالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت منازعات موضوعية أم وقتية ، وسواء كانت بين الخصوم أو من الغير ، كما خوله سلطة قاضى الأمور المستعجلة عند فصله فى المنازعات الوقتية .

مما مقتضاه ان قاضى التنفيذ أصبح دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص ، كما أنه من المقرر أن المناط فى اختصاص قاضى التنفيذ وفقاً لنص المادة ٢٧٥ / ١ من قانون المرافعات أن يتعلق الأمر بمنازعات تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة عنها فى تشكيلها المتعلق بالمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية أياً كان محل التنفيذ وسواء فى ذلك المنازعات الوقتية أو الموضوعية ، وعلى ذلك فإن دعوى عدم الاعتداد بمحضر التسليم الذى تم تنفيذاً لحكم هي منازعة تنفيذ موضوعية فى التنفيذ يقصد بها أن تفصل المحكمة بقضاء يحسم النزاع فى أصـــــل الحق المتعلق بالتسليم.

لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن طلبات الطاعن الختامية فى الدعوى هي الحكم بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٣٦٢١ لسنة ١٣ ق استئناف القاهرة وفى الموضوع بعدم نفاذ الحكم سالف البيان فى مواجهته والذى قضى بأحقية المطعون ضده الثانى فى تخصيص العقار محل الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٦٩٣ لسنة ٢٠٠٣ بيوع بلبيس ومحو وشطب تسجيله وإلزام المطعون ضده الثانى بتسليم العقار وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ٣٦٢١ لسنة ١٣ ق محكمة استئناف القاهرة وعدم نفاذه فى مواجهته والجمعية المطعون ضدها الثالثة .

وكانت هذه الطلبات ترمى إلى تقرير انعدام حق المطعون ضده الثانى الموضوعى الذى يجرى التنفيذ اقتضاء له نفاذاً للحكم الصادر فى دعوى البيوع رقم ٦٩٣ لسنة ٢٠٠٣ بيوع بلبيس ، وعدم الاعتداد بمحضر التسليم الذى تم تنفيذاً للحكم الصادر فيها ، وكان القضاء سلباً أو إيجاباً مؤثراً حتماً فى إجراءات تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٣٦٢١ لسنة ١٣ ق استئناف القاهرة فإن طلبات الطاعن بهذه المثابة تشكل منازعة تنفيذ موضوعية.

وإذ كان طلب المطعون ضده الثانى بالتعويض المناسب الذى تقدره المحكمة قد نشأ عن إجراءات التنفيذ ويتعلق بها ورفع تبعاً لهذه المنازعة وكان الحكم الصادر فى هذا الطلب يتوقف على الحكم الصادر فيها ، فإن الدعوى برمتها على هذا النحو يختص بها قاضى التنفيذ دون غيره وينحسر عنها اختصاص المحكمة الابتدائية النوعى تحقيقاً للغاية التي تغياها المشرع من ابتداع هذا النظام وهو جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ فى يد قاضى واحد قريب من محل التنفيذ والتي تعلو على قواعد الاختصاص.

مما كان يتعين معه أن تقضى تلك المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولو لم يدفع أحد الخصوم أمامها بعدم الاختصاص وأن تحيلها إلى قاضى التنفيذ المختص اتباعاً لنص الفقرة الأولى من المادة ١١٠ من قانون المرافعات ، وإذ هي قضت فى موضوع النزاع متجاوزة اختصاصها ، وأيدها الحكم المطعون فيه فى ذلك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.

وحيث إن المادة ٢٦٩ / ١ من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة، وإذ كان الاستئناف رقم ٤٠٣٠ لسنة ١٥ ق القاهرة صالح للفصل فيه، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية بنظر الدعوى وإحالته بحالته إلى قاضى تنفيذ محكمة بلبيس الجزئية.

لذلــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهما الأول والثانى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعــــــــاب المحاماة، وحكمت فى الاستئناف رقم ٤٠٣٠ لسنة ١٥ ق القاهرة ” مأمورية شمال ” بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى ، واختصاص قاضى التنفيذ بمحكمة بلبيس الجزئية بنظرها ، وألزمت المستأنف ضدهما الأول والثانى المصروفات عن الدرجتين ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر                                                                                    نائب رئيس المحكمة

نص المادة 101 من قانون الإثبات و عدم الاعتداد

تنص المادة 101 من قانون الإثبات على أن: “الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً”.

لما كان ذلك، وكان من المسلم به قانوناً، إن نطاق “حجية الأمر المقضي يقتصر على أطراف المركز القانوني محل الدعوى إذا كانوا أطرافاً في الخصومة. حيث أن لحجية الأمر المقضي نطاق شخصي، فهي تقوم فقط بين أطراف المركز الموضوعي الذي تحميه الدعوى على النحو الذي عرضت به في الخصومة. ولا يكفى أن تكون الدعوى متعلقة بمركز قانوني لشخص حتى يكون للقضاء الصادر فيها حجية في مواجهته، بل يجب أيضاً أن يكون هذا الشخص طرفاً في الخصومة التي صدر فيها هذا القضاء.  

(نقض مدني 12 إبريل 1962 – مجموعة النقض 13 – 441 – 66).

 الحجية إنما تكون أثر للقضاء الفاصل في الدعوى في نطاق الخصومة التي صدر فيها

وعادةً أطراف الدعوى هم أنفسهم أطراف المركز القانوني محل التقرير، فإن اختلفوا – كما هو الحال في دعوانا الماثلة – فان الحجية تكون فقط في مواجهة أطراف الدعوى دون أطراف المركز القانوني. فإذا رفع شخص دعوى استحقاق في مواجهة المغتصب، وقُضِىَ بقبول الدعوى فان القضاء يقرر للمدعى حق الملكية. وهو حق يوجد في مواجهة الكافة ولكن الحجية لا تكون في مواجهة الكافة وإنما فقط في مواجهة طرفي الدعوى. وعلة هذا أن الحماية القضائية إنما تُمنح نتيجة للدعوى ويتحدد نطاقها بحدود هذه الدعوى التي قُضِىَ فيها.

(الوسيط في قانون القضاء المدني” – للدكتور/ فتحي والى – الطبعة الثانية 1981 القاهرة – بند 98 – صـ 179 و 180 وهوامشها).

 أهم المبادئ التي قررتها احكام محكمة النقص المصرية في عدم الاعتداد

المبدأ الأول: حجية الأمر المقضي ذات نطاق شخصي

لما كان من المسلم به قانوناً، إن نطاق “حجية الأمر المقضي يقتصر على أطراف المركز القانوني محل الدعوى إذا كانوا أطرافاً في الخصومة. حيث أن لحجية الأمر المقضي نطاق شخصي، فهي تقوم فقط بين أطراف المركز الموضوعي الذي تحميه الدعوى على النحو الذي عرضت به في الخصومة. ولا يكفى أن تكون الدعوى متعلقة بمركز قانوني لشخص حتى يكون للقضاء الصادر فيها حجية في مواجهته، بل يجب أيضاً أن يكون هذا الشخص طرفاً في الخصومة التي صدر فيها هذا القضاء

(نقض مدني 12 إبريل 1962 – مجموعة النقض 13 – 441 ).

  المبدأ الثاني: الحماية القضائية للدعوي يتحدد نطاقها بحدود هذه الدعوى

إذا رفع شخص دعوى استحقاق في مواجهة المغتصب، وقُضِىَ بقبول الدعوى فان القضاء يقرر للمدعى حق الملكية. وهو حق يوجد في مواجهة الكافة ولكن الحجية لا تكون في مواجهة الكافة وإنما فقط في مواجهة طرفي الدعوى. وعلة هذا أن الحماية القضائية إنما تُمنح نتيجة للدعوى ويتحدد نطاقها بحدود هذه الدعوى التي قُضِىَ فيها.

(لطفاً، المرجع: “الوسيط في قانون القضاء المدني” – للدكتور/ فتحي والى – الطبعة الثانية 1981 القاهرة – بند 98 – صـ 179 و 180 وهوامشها).

  المبدأ الثالث: الحجية لا تسرى في مواجهة غير أطراف الدعوي

فيما عدا طرفي الدعوى وخلفائهما، لا حجية للعمل القضائي. فالحجية لا تسرى في مواجهة الغير. فليس لغير أطراف الدعوى التي قُضِىَ فيها.. التمسك بهذا القضاء كما أنه لا يجوز التمسك به ضده. فإن حدث التمسك بالقضاء إضراراً بأحد من الغير كان لهذا الأخير الدفع بنسبية الأحكام، أي الدفع بأن حجية القضاء لا تسرى في مواجهته لأنه من الغير. ولا تكون للحكم حجية بالنسبة للغير ولو كانت المسألة المقضي فيها مسألة كلية شاملة أو مسألة أصلية أساسية، فالحكم بالنسبة لهذه المسألة لا حجية له إلا بين الخصوم أنفسهم.

 (نقض مدني 22 مايو 1973 – مجموعة النقض 24 – 807 – 141).

المبدأ الرابع: الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة لا حجة له علي الغير

أن الحكم لا تكون له حجية في مواجهة الغير، ولو كان صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة.

 (نقض مدني 5 يناير 1980 في الطعن رقم 713 لسنة 45 قضائي. المرجع: “الوسيط في قانون القضاء المدني” – للدكتور/ فتحي والى – المرجع السابق – نفس الموضع – و صـ 182 وهوامشها).

  المبدأ الخامس حجية الحكم مرتبطة بأتحاد الموضوع و الخصوم و السبب فى الدعوى

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن: “المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الحكم لا يحوز حجية الأمر المقضي إلا إذا أتحد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعوى التى صدر فيها والدعوى المطروحة”.

 (نقض مدني في الطعن رقم 984 لسنة 58 قضائية – جلسة 28/2/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 665 – فقرة 1).

  المبدأ السادس

جرى قضاء محكمة النقض على أن: “المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن مناط حجية الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضي هو وحدة الموضوع والخصوم والسبب بحيث إذا تخلف أحد هذه الشروط أنتفت تلك الحجية “.

(نقض مدني في الطعن رقم 2090 لسنة 54 قضائية – جلسة 13/12/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 868 – فقرة 5).

 المبدأ السابع: حجية الامر المقضي لا يحتج بها على من كان خارج الدعوي

استقر قضاء محكمة النقض على أن: “مفاد ما نصت عليه المادة 101 من قانون الإثبات أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً فلا يحتج بها على من كان خارجاً عنها ولم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً “.

(نقض مدني في الطعن رقم 1902 لسنة 53 قضائية – جلسة 22/3/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 صـ 820 – فقرة 1).

  المبدأ الثامن: الحجية بين دعويين تقتضي إتحاد الخصوم والموضوع والسبب

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن: “المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مناط حجية الحكم الصادر فى إحدى الدعاوى فى دعوى تالية أن يكون الحكم السابق صادراً بين ذات الخصوم فى الدعوى التالية مع إتحاد الموضوع والسبب فى الدعويين، فلا تقوم للحكم تلك الحجية إذا كان الخصمان قد تغير أحدهما أو كلاهما فى أي من الدعويين “.

(نقض مدني في الطعن رقم 642 لسنة 52 قضائية – جلسة 18/12/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – صـ 1334 – فقرة 3. ونقض مدني في الطعن رقم 675 لسنة 53 قضائية – جلسة 4/6/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – صـ 768 – فقرة 4).

 المبدأ التاسع: متي لا يجوز التمسك بحجية حكم سابق

جرى قضاء محكمة النقض على أن: “المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الصادر فى نزاع سابق لا حجية له فى دعوى تالية إلا إذا كان الحكم السابق صادر فى ذات الموضوع أو فى مسألة كلية شاملة أو فى مسألة أساسية واحدة فى الدعويين، فإذا ما تغير أحد الخصوم أو جميعهم فى الدعوى التالية فلا يجوز الاحتجاج بحجية الحكم السابق قِبلهم حتى ولو كان صادر فى موضوع غير قابل للتجزئة، إذ لا يستفيد الخصم منه أو يضار به إلا إذا تدخل أو أدخل فى الدعوى وأصبح بذلك طرفاً فى هذا الحكم “.

(نقض مدني في الطعن رقم 1134 لسنة 51 قضائية – جلسة 16/11/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – صـ 1165 – فقرة 4).

  المبدأ العاشر: مفاد الحجية في نص الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الإثبات

كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن: “مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الإثبات أن الحكم لا تثبت له الحجية إلا بالنسبة لطرفي الخصومة التى فصل فيها إعمالاً لمبدأ نسبية الأحكام “.

(نقض مدني في الطعن رقم 7 لسنة 50 قضائية – جلسة 28/10/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 1767 – فقرة 1).

  المبدأ الحادي عشر:  اقتصارها حجية الحكم على أطراف الخصومة حقيقة أو حكماً

أستقر قضاء محكمة النقض على أن: “حجية الأحكام مناطها. المادة 101 إثبات. اقتصارها على أطراف الخصومة حقيقة أو حكماً. عدم جواز الاحتجاج بحجية حكم سابق على من كان خارجاً عن الخصومة التي صدر فيها. حقه في التمسك بعدم الاعتداد به ضده”.

(نقض مدني في الطعن رقم 2093 لسنة 54 قضائية – جلسة 30/7/1992)

*وسنجد في الحياة العملية العديد من الأمثلة و الميادىء العديدة والكثيرة حول عدم الاعتداد لا حصر لها.