محكمة النقض المصرية

الدوائر المدنية

جلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

الطعن رقم ٦٦٩٩ لسنة ٧٤ قضائية

العنوان : حيازة ” حماية الحيازة : دعاوى الحيازة : دعوى استرداد الحيازة ” .

الموجز : دعوى استرداد الحيازة . قيامها على رد الاعتداء غير المشروع . شرط قبولها . أن يكون لرافعها حيازة مادية حالية و متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً حال و قوع الغصب . مؤداه . عدم اشتراط نية التملك . أثره . جواز رفعها من المستأجر .

القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض 

أن دعوى استرداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب، ومن ثم كان قبولها رهناً بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية ، ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً يجعل العقار تحت تصرفه المباشر ، ومعنى كونها حالية أن يكون هذا الاتصال قائماً حال وقوع الغصب ، ولا يشترط أن تكون هذه الحيازة بنية التملك ، ويكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة فعلية . ومن ثم يجوز رفعها من المستأجر.

مذكره طعن بالنقض الجنائى تعاطى مخدرات
حماية الحيازة بدعوي استرداد الحيازة

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / عبد المجيد محمود عبد المجيد والمرافعة ، وبعد المداولة .

من حيث الشكل القانوني

 إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

من حيث الموضوع

وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــ تتحصل فى أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضده الأول الدعوى رقم ٢٤٧٦ لسنة ١٩٩٥ مدني محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم استرداد حيازته للأرض موضوع الدعوى ، وقال فى بيان دعواه إنه يحوز تلك الأرض استناداً لشرائها بعقد بيع ابتدائى ، إلا أن المطعون ضده الأول تحصل بطريق الغش على قرار من النيابة العامة بتمكينه منها ، وقام بتنفيذه وسلب حيازته لها بتاريخ ٨ / ٨ / ١٩٩٤ فأقام الدعوى . أدخل الطاعن بصفته المطعون ضده الثاني خصماً فى الدعوى للحكم عليه بالطلبات ، وبعد أن أودع الخبير الذى ندبته المحكمة تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ١٥٢٨٤ لسنة ١٢٠ ق لدى محكمة استئناف القاهرة ، وفيه قضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ــــ فى غرفة مشـورة ــــــ حددت جلسـة لنظــــره وفيها التزمت النيابة رأيها.

الطاعن : النعي علي الجكم المطعون فيه بالـخطأه فى تطبيق القانون

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه خطأه فى تطبيق القانون ، وذلك حين اعتبر أن تنفيذ قرار النيابة العامة بتمكين المطعون ضده الأول من حيازة الأرض موضوع النزاع ــــــــــ والمؤيد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ٢٩٠٧ لسنة ١٩٩٤ مستعجل الجيزة ـــــــ لا يعد اعتداء على حيازة الطاعن تجيز له إقامة الدعوى باسترداد حيازته لها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

المحكمة : النعي علي الجكم المطعون فيه بالـخطأه فى تطبيق القانون .. في غير محله

وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن المقرر ــــــ فى قضاء هذه المحكمة – أن دعوى استرداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ، ومن ثم كان قبولها رهناً بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية ، ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً يجعل العقار تحت تصرفه المباشر ، ومعنى كونها حالية أن يكون هذا الاتصال قائماً حال وقوع الغصب ، ولا يشترط أن تكون هذه الحيازة بنية التملك ، ويكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة فعلية .

ومن ثم يجوز رفعها من المستأجر ، والمراد بالقوة المستعملة لسلب الحيازة كل فعل يؤدى إلى منع الحيازة الواقعية لا فرق فى ذلك بين القوة المادية أو المعنوية ، فيجوز أن يبنى الاغتصاب عن أساليب الغش والتدليس والخداع وغيرها من المؤثرات المعنوية ، وكان منالمقرر كذلك ـــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــ أن القرارات التي تصدرها النيابة العامة فى منازعات الحيازة هى بطبيعتها قرارات وقتية لا تؤثر فى أصل الحق وتزول بالفصل فى موضوعه .

وأن الأحكام المستعجلة هى أحكام وقتية لا تمس أصل الحق فلا تحوز حجية أمام محكمة الموضوع التى تفصل فى أساس الحق المتنازع عليه ، وبالتالى فإنها لا تتقيد بما انتهى إليه قاضى الأمور المستعجلة فى قضائه الوقتى القائم على مجرد تلمس الظاهر من الأوراق.

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن على أن تنفيذ قرار النيابة العامة بتسليم هذه الأرض للمطعون ضده الأول تحول بين الطاعن وبين رفع الدعوى بطلب استرداد حيازته لها ، فى حين أن القرار سالف الذكر لا يحوز ثمة حجية ، وعلى نحو ما سلف بيانه ، ولا يمنع الطاعن من إقامة الدعوى بطلب رد حيازته التي سلبت منه بطريق الغش تأسيساً على أنها حيازة أولى بالتفضيل ، وأنه قد توافرت له شروط طلب استردادها ، وإذ حجبه ذلك عن بحث طلبات الطاعن سالفة البيان فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون ، قد شابه القصور المبطل بما يوجب نقضه لهذا السبب ، دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الاحالة .

لذلـــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ، وألزمت المطعون ضده الأول المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر                                          نائب رئيس المحكمة