جواز الخلع فى الزواج العرفى إقامة و رفع دعوى خلع و إجراءتها أمام محكمة الأسرة و ماتتضمنة من حقوق الزوجة المخلوعة والصغار

ـ موقع ” الناس والقانون” يرصد مسألة قانونية غاية في الأهمية , تهم أفراد المجتمع خاصة المجتمعات التي لا تجرم الزواج العرفي , وإن كانت تحرمه شرعاً , حيث تثور مسألة الخلع في الزواج العرفي ضحة وإزعاج بين النساء المتزوجات زواجا عرفيا , حيث مدي جوازهن رفع دعوي الخلع في حالة ما كرهن أزواجهن ولا يرغبن في العيش معة , ةهل يسمع القاضي الشرعي دعوي الخلع , وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالخع كالمستندات المطلوبة لرفع دعوي خلع , وكيفية رفع دعوي الخلع وإجراءاتها أمام محاكم الأسرة , وما هي حقوق الزوجة قبل وبعد الحكم بالخلع , وما موقف الأطفال وحقوقهم هل حكم الخلع يسقط للمخلوعة حضانة الصفار , ونفقة الزوجية , و نفقة الصغار , والصلح وعرض الصلح وسلطة المحكمة في حالة فشل الصلح , والخبيرين النفسي والاجتماعي في دعوي الخلع , وما يجب علي الزوجه رده في حال طلبها الخلع ,والمتعة ومؤخر الصداق , مما حدا بموقعنا بقلم الخبير القانوني ” أشرف فؤاد حماد” بالرد علي العديد من التساؤلات حول هذا الموضوع في التقرير التالي :   

 

دعوى خلع من زواج عرفي
دعوى خلع من زواج عرفي

 

 كيف تقيم دعوى الخلع وما هي إجراءتها أمام محكمة الأسرة,  وما تتضمنة من حقوق الزوجة المخلوعة والصغارإجراءات رفع دعوى الخلع والمستندات المطلوبة                                                                           

ـ إقامة دعوى خلع سهلة الاجراءات القانونية، لإقامة مثل هذه الدعاوي.. في هذا السياق يقول المستشار أشرف فؤاد حماد الذبادى المحامي بالنقض والادارية والدستورية العليا إن تقديم الدعوى يقتصر على ثلاث اجراءات وهى  : 

أولا: التقدم بطلب تسوية لمكتب تسوية شئون الأسرة

الخلع من الدعاوى التى يجوز الصلح فيها والتى يشملها قانون محكمة الأسرة ومن ضمن الدعاوى التى جعل اختصاصها محليا لمحكمة الأسرة عملا بالمادة 33، لذا فإنه لابد من ان تتقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية امام مكتب تسوية شئون الأسرة المنصوص عليها فى قانون محاكم الأسرة بالمادة 6 من قانون محاكم الأسرة ومتى تم تقديم الطلب الى مكتب التسوية يتم اخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور فى موعد معين تعلمه الزوجة، وتحضر هى ايضا به بشخصها، ويتم محاولة التوفيق بين الطرفان فإن انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع تم اقرار ذلك، وشموله بالصيغة التنفيذية، وانعقد الخلع صلحا بين الطرفان وتنتهى اجراءات التقاضى، وان لم يقبل الزوج وايضا رفضت الزوجة العدول عن مطلبها، تم احالة الأمر الى المحكمة لتنظر الدعوى  

ثانيا: تسجيل عريضة الدعوى بجدول محكمة الأسرة :

ترفع دعوى التطليق للخلع بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة شئون الأسرة طبقا للإجراءات المعتادة المنصوص عليها بالمادة 631 من قانون المرافعات، وأن تورد بها كافة البيانات المنصوص عليها فى قانون المرافعات، وتثبت بها أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها ولا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما، وانها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وتثبت ايضا انها تتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية، وأنها ترد عليه مقدم صداقها الذى اعطاه لها، كما تثبت فى عريضة دعواها رقم التسوية التى اقامتها الزوجة، وتطلب فى طلباتها بنهاية الصحيفة الحكم بتطليقها على زوجها خلعًا طلقة بائنة.

ثالثا: رد ما قبضته الزوجة مهر لزوجها بإنذار عرض رسمى أو إيصال ستلام :

بموجب تلك الصحيفة السابق بيانها فى البند السابق تدخل الدعوى حيز المحكمة وتباشرها المحكمة وحال مباشرتها فعلى الزوجة ان تعرض على الزوج عرضا قانونيا برد مقدم صداقها وماله عليها من مال، وهذا العرض من قبل الزوجة قد يكون قبل اقامة الدعوى او قبل اللجوء الى مكتب التسوية، او اثناء نظر الدعوى الا ان الزوجة مقيدة بأن يكون هذا العرض قبل اقفال باب المرافعة، وتباشر المحكمة نظر الدعوى وتعرض الصلح على الطرفان، وهذا أمر وجوبى على المحكمة أن تبذل مساعى الصلح بين الطرفين وعرض الصلح لا يكون من المحكمة مجرد عرض لتسديد ثغرات فلابد وان يكون عرضا جديا ويراعى انه ان كان للزوجين أولاد فان عرض الصلح لا يكون لمرة واحدة بل يكون لمرتين بين كل مرة عن الأخرى فترة زمنية لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهران، والغرض من تلك المدة هو محاولة من المشرع ليكون لكل من الطرفان فرصة للتروى والتدبر، فلربما عدل احدهم عن تعنته

هل محكمة الأسرة ملزمة بالحكم بالخلع بعد فشل الصلح؟ 

بعد أن تفشل المحكمة فى الصلح بين الطرفان فهى ملزمة بألا تحكم بالخلع بل عليها أن تندب حكمين لموالاة الصلح بينهما وليس لدور هذين الحكمين الا موالاة الدور الذى أخفقت به المحكمة، وهى محاولة الصلح بين الزوجين وقد حدد القانون مدة موالاة الحكمين لهذا الدور، وهو لا يتجاوز 3 شهور وهذا موعد تنظيمى لا يترتب على مخالفته أى بطلان او جزاء فاذا لم يتيسر للحكمين الإصلاح بين الطرفان حكمت المحكمة بالخلع، وهو حكم وجوبى عليها النطق به واذا تيسر للحكمين الإصلاح حكمت المحكمة بانتهاء الدعوى.

هل يجوز الخلع فى الجواز العرفى ؟

وأضاف أشرف فؤاد حماد المحامى  بالنقض ان الخلع يجوز في الجواز العرفى ،وذلك لكون الخلع هو تطليق بعوض ولكن بصيغة معينة لذا فانه يسرى عليه حكم المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 فإذا ما طلبت الزوجة الخلع ولكن حضر الزوج بالمحكمة ودفع دعواها بانكاره الزوجية، ولعدم وجود وثيقة رسمية بيد الزوجة فهنا يتم اعمال الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 , و التى تنص على  ” ولا تقبل عند الانكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج” – فى الوقائع اللاحقة على اول اغسطس سنة 1931- ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب الاحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأيه كتابه، وبذلك يكون للزوجة اثبات زوجيتها من الزوج ليفصل لها فى دعواها بالخلع.

هل حكم الخلع يسقط للمخلوعة حضانة الصفار  , وأجر الحضانة , و نفقة الزوجية , و نفقة الصغار؟

يتساءل الكثير من المواطنين ، عن قانونية رفع الزوجة المتزوجة عرفياً دعوي التطليق للخلع، “الناس والقانون” توضح من خلال هذا التقرير مدى قانونية هذا الإجراء من عدمه طبقاً لنصوص القانون.

وأضاف الخبير القانوني ” أشرف فؤاد حماد ” المحامى :  أن المحكمة لا تحكم بالتطليق بالخلع إلا بعد أن ترد مقدم صداقها ” رد حديقته ” ومحاولة الإصلاح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بين الزوجين، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها , وإنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض يتم الخلع”.وأضاف المستشار القانونى أشرف فؤاد حماد”ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة أوأجرحضانة الصغار أو نفقتهم من مأكل وملبس ومشرب ومسكن ونفقة تعليم أو أى حق من حقوقهم, لان إسقاط هذه الحقوق مخالف للنظام العام , فهى مقررة لصالح الصغير ولا يملك القاضى , أواى من الطرفين التنازل عنها، ويقع الخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن، ويكون الحكم، فى جميع الأحوال، غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن”.

هل حكم الخلع يسقط للمخلوعة حقها فى متجمد نفقة الزوجية المقرر بموجب حكم قضائى .. وماذا عن نفقة العدة المتعة ومؤخر الصداق ؟

 متجمد النفقة هو دَين من الديون، والدَّين لا يسقط إلاّ بالأداء أو الإبراء، والخلع المعمول به في القضاء المصري أخذًا برأى المستشار القانونى أشرف فؤاد حماد , يتضمن تنازلا عن المهر: مقدَّمِه ومؤخره، وعن المتعة، وعن نفقة العدة، ولا يتضمن تنازلا عن ديون الزوج لزوجته المختلعة منه، ومنها نفقة زوجيتها التي طالبَت بها، وحكمت المحكمة بمتجمد النفقة يعني أن الزوجة طالبت بها، وصارت في إطار الديون التي لا تسقط بمجرد الخلع، بل بالأداء أو بإبراء الزوجة قبل خلعها أو بعده.

 الخلع

و

 نفقة العدة و المتعة و مؤخر الصداق

 يقول الخبير القانوني ” أشرف فؤاد حماد ” المحامى : أنهالزوج غير ملزم بنفقة العدة , و نفقة المتعة , و مقدم ومؤخر الصداق , وذلك لأنه بمجرد رفع دعوى الخلع فهي تفتدي مفسها بتركهم , حيث عليها أن ترد عليه حديقته ، أى ” المهر وما فى حكمه ” , بالبلدي : يعني “بتخلعه كالثوب بما يحتويه” ، فيسقط حقها فى نفقة العدة ,و المتعة , ومقدم ومؤخر الصداق.