القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية

تلقي ” الناس والقانون” الضوء علي قرار وزارة الإسكان والتعمير بشأن المحال الصناعة والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، ونستعرض نصوص القرار كما جاءت ، بجريدة الوقائع المصرية , بقلم: أشرف فؤاد، المحامي.

القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية بشأن المحال الصناعة والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

الوقائع المصرية 67 مكرر ” غير اعتيادي في 26/8/1954 وعدل العنوان بالقانون رقم 359 لسنة 1956

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على

1 ــ الإعلان الدستوري الصادر فى 10 فبراير سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش ؛

2 ــ على الإعلان الدستوري الصادر في 18 من فبراير من يونيو سنة 1953؛

3 ــ على القانون رقم 13 لسنة 1904 الخاص بالمحلات الخطرة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1922؛

4 ــ على القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص الخاص بالمجالس القروية والبلدية والقوانين المعدلة له ؛

5 ــ على القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء المجلس البلدي لمدينة القاهرة والقوانين المعدلة له ؛

6 ــ على القانون رقم 98 لسنة 1950 بإنشاء المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية والقوانين المعدلة له ؛

7 ــ على القانون رقم 148 لسنة 1950 بإنشاء المجلس البلدى لمدينة بورسعيد والقوانين المعدلة له؛

8 ــ على ما أرتاه مجلس الدولة ؛

9 ــ بناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية وموافقة رأى مجلس الوزراء ؛

أصدر القانون الأتي:

مادة 1 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية

تسرى أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها فى الجدول الملحق بهذا القانون سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة بناء أخرى أو فى أرض فضاء أو فى العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل البرى أوالنهرى أو البحرى.

كما له بقرار يصدر منه أن يعين الأحياء أو المناطق التى يحظر فيها اقامة هذه المحال أو نوع منها.

مادة 2 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية

لايجوز اقامة أى محل تسرى عليه أحكام هذا القانون أو ادارته الا بترخيص بذلك.

وكل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يعلق بالطريق الادارى أو يضبط اذا كان الاغلاق متعذرا.

مادة 3 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية

يقدم طلب الحصول على الرخصة الى الادارة العامة بمصلحة الرخص أو فورعها بالمحافظات والمديريات طبقا للأنموذج الذى يصدر به قرار من وزير الشئون البلدية والقروية مرفقا به الرسومات والمستندات المنصوص عليها فى القرارات المنفذة لهذا القانون ، وتبدى تلك الجهة رأيها فى مرفقات الطلب فى ميعاد لايجاوز شهرا من تاريخ تقديمه أو وصوله.

مادة 4 (الفقرتان الأولى والرابعة مستبدلتان بالقانون رقم 359 لسنة 1956) من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية

يعلن الطالب بالموافقة على موقع المحل أو رفضه فى ميعاد لايجاوز ستين يوما من تاريخ دفع رسوم المعاينة ويعتبر فى حكم الموافقة فوات الميعاد المذكور دون تصدير اخطار للطلب بالرأى وذلك مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 1. وفى حالة الموافقة يعلن الطالب بالاشتراطات الواجب توافرها فى المحل ومدة اتمامها. ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات أبلغ الجهة المختصة بذلك بخطاب موصى عليه ، وعلى هذه الجهة التحقق من اتمام الاشتراطات خلال ثلاثين يوما من وصول الابلاغ ، فاذا ثبت اتمامها صرفت الرخصة مرفقا بها الاشتراطات الواجب توافرها فى المحل علىالدوام.

وفى حالة عدم اتمام هذه الاشتراطات يسمح للطالب بمهلة لاتجاوز نصف المهلة الأولى فاذا لم تتم الاشتراطات خلالها للطالب أن يحصل على مهل أخرى لايجاوز مجموع مددها المهلة الأولى على أن يقوم بأداء رسم اعادة معاينة عن كل مهلة من هذه المهل تعادل نصف قيمة رسوم المعاينة الأولى فاذا لم تتم الاشتراطات فى نهاية هذه المهل رفض الطلب وتعاد المعاينة عند انتهاء كل مهلة ، أو قبل انتهائها بناء على اخطار من الطالب بأنه أتم الاشتراطات وتبدأ المهلة من تاريخ المعاينة التى تسبقها ويجوز للطالب قبل انتهاء المهلة بوقت كاف أن يطلب مدها فى حدود الحد الأقصى المحدد للمهل.

مادة 5 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية

اذا انقضى عام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لاتمام الاشتراطات دون أن يبلغ الطالب الجهة المختصة باتمامها اعتبر متنازلا عن طلبه.

مادة 6 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية

يجوز للطالب التظلم من القرار الصادر برفض موقع المحل بخطاب موصى علية الى وزير الشئون البلدية والقروية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بذلك مؤيدا بالمستندات ومرفقا به ايصال دفع خمسة جنيهات كتأمين، ولايرد هذا المبلغ للمتظلم الا فى حالة الموافقة على الموقع بالحالة التى كان عليها وقت الرفض. كما يجوز للطاللب التظلم من القرارا الصادر برفض الترخيص لعدم اتمام الاشتراطات بخطاب موصى عليه مؤيدا بالمستندات الى وزير الشئون البلدية والقروية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بذلك مؤيدا بالمستندات. ويصدر الوزير قراره فى التظلم المنصوص عليه فى الفقرتين السابقتين خلال ثلاثين يوما من وصوله.

 

مادة 7 (الفقرة (أ) معدلة بالقانون رقم 359 لسنة 1956) من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية

الاشتراطات الواجب توافرها فى المحال الخاضعة لأحكا م هذا القانون نوعان:

(أ) اشتراطات عامة ، وهى الاشتراطات الواجب توافرها فى كل المحال أو فى نوع منها وفى مواقعها . ويصدر بهذه الاشتراطات قرار من وزير الشئون البلدية والقروية. ويجوز بقرار منه الاعفاء من كل أو بعض هذه الاشتراطات فى بعض الجهات اذا وجدت أسباب تبرر هذا الاعفاء.

(ب) اشتراطات خاصة ، وهى الاشتراطات التى ترى الجهة المختصة بصرف الرخصة وجوب توافرها فى المحل المقدم عنه طلب الترخيص وللمدير العام لادارة الرخص أو من ينيبه عنه بناءعلى اقتراح الجهة المختصة لاضافة اشتراطات جديدة يجب توافرها فى أى محل مرخص به.

مادة 8 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية

لاتصرف رخص المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون الى عديمى الاهلية أو ناقصيها الا اذا اشتمل طلب الترخيص على اسم النائب الذى يكون مسئولا عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون، ويسرى هذا الحكم على نواب عديمى الاهلية أو ناقصيها الذين تؤول اليهم ملكية هذه المحال.

مادة 9 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية

الرخص التى تصرف طبقا لأحكام هذا القانون دائما ما لم ينص فيها على توقيتها ويجوز تجديد الرخص المؤقتة بعد أداء رسوم المعاينة.

مادة 10 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية

يؤدى المرخص اليهم سنويا رسوم التفتيش التى يصدر بتحديدها قرار من وزارة الشئون البلدية والقروية.

 

مادة 11 (الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون رقم 359 لسنة 1956)من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية

لايجوز اجراء أى تعديل فى المحال المرخص بها الا بموافقة الجهة المنصرفة منها الرخصة وتتبع فى الموافقة على التعديل اجراءات الترخيص المنصوص عليها فى المواد 4، 5، 6 وتحصل رسوم معاينة بقيمة هذا التعديل على أساس الفرق بين قيمة الرسوم المفروضة على المحل قبل اجرائه وقيمتها بعده. ويعتبر تعديلا ما يتناول أوضاع المحل فى الداخل أوالخارج أو اضافة نشاط جديد أو زيادة القوة المحركة أو تعديل أقسام المحل.

مادة 12 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية

فى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لادارة محل من المحال التى تسرى عليها أحكام هذا القانون يجوز لمدير عام ادارة الرخص بناء على اقتراح فرع الاارة الذى يقع فى دائرته المحل اصدار قرار مسبب بايقاف ادارة المحل كليا أو جزئيا ، ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الادارى.

مادة 13 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية

يجوز التنازل عن الرخصة على أن يقدم المتنازل اليه طلبا بنقل الرخصة الى اسمه على الأنموذج الذى يصدر به قرار من وزير الشئون البلدية والقرية وعلى أن يرفق بالطلب عقد التنازل مصدقا على توقيعات طرفيه بأحد مكاتب التوثيق.

ويجب أن يقدم طلب نقل الرخصة خلال أسبوعين من التنازل.

 

مادة14 (مستبدلة بالقانون رقم 359 لسنة 1956) من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية

فى حالة وفاة المرخص له يجب على من ألت اليهم ملكية المحل ابلاغ الجهة المختصة خلال أسبوعين من تاريخ الوفاة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وعليهم اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل الترخيص اليهم خلال أربعة شهور من تاريخ الوفاء والا جاز اغلاق المحل أو ضبطه بالطريق الادارى.

مادة 15(الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 356 لسنة 1956) من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية

فى حالة صدور قرار وزارى باضافة أنواع المحال الى الجدول الملحق بهذا القانون أو بنقل نوع من القسم الثانى الى القسم الأول وجب على أصحاب هذه المحال تقديم طلب ترخيص وفقا لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقرار. وللمدير العام للادارة العامة للوائح والرخص اعفاء المحال التى كانت مدارة وقت صدور هذا القرار من كل أو بعض الاشتراطات العامة المشار اليها فى البند (أ) من المادة 7.

 

مادة 16 (البندان 5، 6 مستبدلان والبندان 7، 8 مضافان بالقانون رقم 359 لسنة 1956) من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية

تلغى رخصة المحل فى الأحوال الآتية:

1اذا أوقف المرخص اليه العمل بالمحل وأبلغ الجهة المنصرفة منها الرخصة بذلك.

2اذا أوقف العمل بالمحل لمدة تزيد على عامين فى محلات القسم الأول وعام واحد فى محلات القسم الثانى.

3اذا ازيل المحل ولو أعيد بناؤه أو انشاؤه.

4اذا كان المحل ثابتا ثم نقل من مكانه.

5اذا أجرى تعديل فى المحل بالمخالفة لأحكام المادة 11 ولم تتم اعادته الى حالته قبل التعديل خلال المدة التى تحددها الجهة المختصة.

6اذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح فى استمرار ادارته خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام يتعذر تداركه.

7اذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات الواجب توافرها فيه من حيث الموقع أو عدم اقامة منشآت فوقه.

8اذا صدر حكم نهائى باغلاق المحل نهائيا أو بازالته.

مادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية

( مستبدلة بالقانون رقم 209 لسنة 1980-الجريدة الرسمية العدد 43 (مكرر) في 28/10/1980 ثم استبدلت بالقانون رقم 177 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد 44 (مكرر) )

كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لاتقل عن مائة جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو كانت لسبب واحد.

وفى أحوال المخالفات الجسيمة التى يكون معها فى استمرار فتح المحل خطر واضح على الصحة العامة أو الأمن العام يتم التحفظ على المحل ووضع الأختام عليه ويعرض محضر الضبط على القاضى الجزئى لتأييد أمر الضبط خلال 24 ساعة.

مادة 18 (الفقرتان الثانية والثالثة مضافتان بالقانون رقم 359 لسنة 1956) من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية

مع عدم الاخلال بأحكام بالمادة السابقة يجوز للقاضى أن يحكم باغلاق المحل المدة التى يحددها فى الحكم أو اغلاقه أو ازالته نهائيا. ويجب الحكم بالاغلاق أو الازالة فى حالة مخالفة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 1 والمادتين 2، 11. وفى حالة الحكم بالاغلاق أو االازالة تكون مصاريف الضبط والاغلاق والازالة على عاتق المخالف.

مادة 19 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية

(مستبدلة بالقانون رقم 259 لسنة 1956)

فى أحوال الحكم باغلاق المحل أو ازالته يجوز للمحكمة أن تأمر بالنفاذ رغم الطعن فى الحكم بالاستئناف وينفذ الحكم بالاغلاق أو الازالة دون الاعتداد بأى استشكال فى تنفيذه – كما ينفذ بالنسبة الى المحل بأكمله دون اعتداد بما قد يزول من أنواع نشاط أخرى مرخص بها اذا كانت حالة المحل لاتسمح بقصر الاغلاق أو الازالة على الجزء الذى وقعت فيه المخالفة.

مادة 20 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية

(مستبدلة بالقانون رقم 259 لسنة 1956)

كل من أدار محلا محكوما باغلاقه أو ازالته أو أغلق أو ضبط بالطريق الادارى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لاتقل عن عشرة جنيهات ولاتجاوز مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن ازالة المحل أو اعادة اغلاقه أو ضبطه بالطريق الادارى.

مادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية

قضى بعدم دستورية هذه المادة بحكم الدستورية رقم 64 لسنة 17 ق دستورية جلسة 7/2/1998

منطوق الحكم :

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب محاماة.

لايجوز الطعن فى الأحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أوالقرارات المنفذة له بطريق المعارضة

مادة 22 (الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون رقم 259 لسنة 1956) من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية

يكون لموظفى ادارة الرخص الذين يندبهم وزير الشئون البلدية والقروية صفة مأمورى الضبط القضائى فى اثبات الجرائم الى تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

ويكون لهم الدخول فى المحال الخاضعة لأحكامه للتفتيش عليها.

مادة 22 مكررا (مضافة بالقانون رقم 259 لسنة 1956) من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية

يجوز بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية اعفاء مدينة أو قرية أوجهة أو اية منطقة من تطبيق بعض أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

مادة 23 (الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون رقم 359 لسنة 1956) من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية

يجوز لوزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدر منه أن يعهد الى ادارة أى مجلس بلدى بكل أو بعض اختصاصات الادارة العامة للرخص أو فروعها المنصوص عليها فى هذا القانون. وفى هذه الحالة يكون لموظفى المجالس البلدية الذين يندبهم وزير الشئون البلدية والقروية صفة مأمورى الضبط القضائى فى اثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة هل ويكون لهم الدخول فى هذه المحال للتفتيش عليها.

مادة 24(الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون رقم 359 لسنة 1956) من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية

يستثنى من تطبيق أحام الفقرة الثانية من المادة 2 المحال التى يكون أصحابها قد تقدموا بطلب الترخيص بادارتها قبل العمل بهذا القانون الى أن يبت فى الطلبات المقدمة منهم بشأن مواقع محلاتهم. وتظل الرخص وإيصالات الاخطار القائمة عند العمل بهذا القانون سارية المفعول وتطبق على المحال الصادرة عنها باقى أحكام القانون.

مادة 25 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية

يلغى القانون رقم 13 لسنة 1904 المشار اليه والبند 10 من المادة 12 والبند 4 من المادة 19 من القانون رقم 145 لسنة 1944 المشار اليه وعبارة (المحلات الخطرة والمقلقة للراحة والخطرة بالصحة) الواردة فى المادة 20 من القوانين أرقام 145 لسنة 1949 و98 لسنة 1950 و 148 لسنة 1950 المشار اليها.

مادة 26 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية

على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ، ويعمل به بعد نشره بأربعة شهور فى الجريدة الرسمية.

 صدر بقصر الجمهورية فى 27 ذى الحجة سنة 1373 (26 أعسطس سنة 1954).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 359 لسنة 1956

(بتعديلات للقانون 453 لسنة 1954)

كان من أهم الأهداف التي قصد إليها بإصدار القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية علاج ما في أحكام القانون رقم 13 لسنة 1904 بشأن المحلات القلقة للراحة والضرة بالصحة والخطرة.

ورغم ما تضمنه القانون رقم 453 لسنة 1954 من أحكام جديدة فإن تطبيقه قد أسفر عن حاجة بعض نصوصه إلى تعديل لعلاج ما فيها من قصور لإزالة ما شاب بعض أحكامه من غموض وذلك على الوجه الآتي:

أولاً – كان عنوان القانون رقم 13 لسنة 1904،(بشأن المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة) – وقد رؤى أن يستبدل بهذا العنوان عنوان أكثر انطباقا على المحلات التي تخضع لأحكامه لذلك صدر القانون رقم 453 لسنة 1954- بعنوان (بشأن المحال الصناعية والتجارية).

ولما كان من المحلات التي يسري عليها القانون وهي المنصوص عليها في الجدول الملحق به ما لا ينطبق عليه وصف المحل التجاري أو الصناعي لذلك رؤى إزالة لأي شك حول نطاق تطبيق القانون تعديل عنوانه بجعله (في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من ا لمحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة) – وفي تعديل العنوان على هذا الوجه افصاح عن قصد المشروع من تنظيم المحال التي تخضع لأحكام هذا القانون وهو ألا يترتب على مباشرتها إضرار بالصحة أو إقلاق للراحة أو إخلال بالأمن وذلك بالنسبة إلي من يشتغلون فيها أو يترددون عليها أو يقيمون بجوارها.

ثانياً- تنص الفقرة الأولى من المادة 4 على الأحكام الخاضعة بالموافقة على موقع المحل وعلى أن يعتبر قي حكم هذه الموافقة فوات ستين يوماً من تاريخ أداء رسوم المعاينة دون إبلاغ الطالب بالرأي.

وكثيرا ما يلجأ أصحاب الشأن إلي التحايل على هذا الحكيم بتجهيل محال أقامتهم أو بالامتناع عن استلام أل إعلانات التي ترسلها إليهم الجهة المختصة بقصد تفويت الميعاد سالف الذكر ـ وللقضاء على مثل هذا التحايل رؤى تعديل حكم الفقرة المذكورة بالنص على أن يعتبر في حكم الموافقة على الموقع فوات ميعاد الستين يوما دون تصدير إخطار للطالب بالرأي ـ وبذلك يكفي لاعتبار الموقع مرفوضا أن تصدر الإدارة المختصة الكتاب أو الاعلان المتصمن رفض الموافقة عليه خلا ل الميعاد المذكور ولو تأخر وصوله وإلى صاحب الشأن أو امتنع عن استلامه.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 4 على حالة عدم قيام طالب الترخيص بإتمام الاشتراطات الواجب توافرها في المحل وعلى أن يسمح له في هذه الحالة بمهلة لا تجاوز نصف المهلة الأولى فإذا لم تتم الاشتراطات خلال المهلة المحددة له أن يتجنب إجراء إعادة معاينة المحل قبل اتمامها وأن يمد المهلة القائمة دون تحمل رسوم عن مهلة جديدة وذلك بشرط ألا يترتب على مد المهلة القائمة تجاوز الحد الأقصى لمجموع مدد المهل.

ثالثاً- ينق البند(1) المادة 7 على وجوب أن تتوافر في المحل الاشتراطات العامة التي يصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.

وقد تكشف تطبيق هذا الحكم عن تعذر استيفاء كل أو بعض الاشتراطات في المحال الموجودة في بعض الجهات.

لذلك رؤى تعديل المادة السابعة بحث يجوز بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية الإعفاء من كل أو بعض الاشتراطات العامة في تعض الجهات إذا وجدت أسباب تبرر هذا الإعفاء.

رابعاً- أوضحت المادة 11 ما يجب اتباعه في شأن ما يدخل على المحال المرخص بها من تعديل وتنص في الفقرة الثانية منها على أن (يقصد بالتعديل كل ما يتناول أوضاع المحل في الداخل أو الخارج أو إضافة صناعة جديدة أو زيادة في القوة المحركة أو تعديل أقسام المحل).

ولما كانت صور التعديل لا تدخل تحت حصر لذلك رؤى تعديل الفقرة المشار إليها بحيث تفيد أن صور التعديل المشار إليها فيها قد وردت على سبيل التمثيل لا الحصر ومن بين صور التعديل التي أوردها النص المعدل إضافية نشاط جديد إلى ما يباشر فعلا في المحل.

خامساً- تنص المادة 14 على أنه في حلة وفاة المرخص له يجب على من آلت إليهم ملكية المحل إبلاغ الجهة المختصة بأسمائهم خلال أربعة شهور من تاريخ الوفاة وإلا جاز إغلاق المحل بالطريق الإداري.

ولتفادي بقاء المحل مدار مدة طويلة بعد الوفاة دون تحديد المسئول عن هذه الإدارة رؤى تعديل هذه المادة بالنص على إلزام من آلت إليهم ملكية المحل بأبلاغ الجهة المختصة خلال أسبوعين من تاريخ الوفاة بأسمائهم وبأسم من ينوب عنهم يكون مسئولا عن تنفيذ أحكام القانون ـ وباتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص إليهم خلال أربعة شهور من تاريخ الوفاة وألا جاز غلق المحل أو ضبطه بالطريق الإداري.

سادساً- تنص المادة 15 على أنه في حالة صدور قرار وزاري بإضافة أحد أنواع المحال إلي الجدول الملحق بالقانون أو بنقل نوع من القسم الثاني إلي القسم الأول يجب على أصحاب هذه المحال تقديم طلب ترخيص وفقاً لأحكام القانون خلال ثلاثة شهور. وتطبيق هذا النص على المحال القائمة وقت صدور القرار الوزاري المشار إليه يقتضي وجوب استيفاء جميع الاشتراطات العامة المشار إليها في البند (أ) المادة 7 في تلك المحال وذلك خلال الموعد المحدد وهو ثلاثة شهور من تاريخ العمل بالقرار.

وكثيرا ما يتعذر استيفاء الاشتراطات المذكورة كلها أو بعضها في المحال سالفة الذكر أو يكون في تنفيذها أرهاق لمستغلها.

لذلك رؤى تعديل المادة 15 بالنص على أن للمدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص إعفاء المحل التي كانت مدارة وقت صدور هذا القرار من كل أو بعض الاشتراطات العامة المشار إليها في البند (أ) من المادة 7

سابعاً- تنص المادة 16 على الأحوال التي يلغي فيها الترخيص ومنها حالة ما إذا أجري تعديل في المحل بالمخالفة أحكام المادة 11- وحالة ما إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل المنصوص عليهما في البندين 5،6 من المادة الذكورة.

ولما كان في إلغاء الترخيص في حالة إدخال تعديل على المحل بالمخالفة لأحكام المادة 11 من القانون أرهاق للمرخص لهم – لذلك رؤى تعديل البند الخامس من المادة 16 بحيث لا تلقي الرخصة في هذا الحالة ألا إذا لم تتم إعادة المحل إلى حالته قبل التعديل خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة.

كما رؤى تعديل البند الخامس من المادة بالنص على إلغاء الترخيص في حالة ما إذا أصبح في استمرار إدارة المحل خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام يتعذر تداركه.

وتقضى الاشتراطات العامة لكثير من أنواع المحال بوجوب أن تكون بينها وبين المساكن أو غيرها من المنشآت مسافة لا تقل عن حد معين أو بعدم إقامة منشآت أو فوق المحل كما أنه وفقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون قد تصدر قرارات وزارية تحظر إقامة المحل أو نوع منها في بعض الأحياء أو المناطق.

وكثيرا ما يحدث بعد إقامة المحل مستوفيا للاشتراطات الواجب توافرها فيه أن يمتد العمران في المنطقة المقام فيها بحيث تصبح المسافة بينه وبين المساكن أقل من الحد الأدنى الواجب توافره أو أن تقام فوقه مساكن أو منشآت فيصبح مخالفا للاشتراطات التي منح الترخيص على أساسها أو يصبح في حي لا ويحوز فيه إقامة محال من نوعه بعد صدور قرار وزاري بذلك.

ولازلة أي شك حول إلغاء رخصة المحل في هذه الأحوال رؤى إضافة بند إلى المادة 16 يقضى بإلغاء الرخصة في حالة ما إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات الواجب توافرها فيه من حيث الموقع أو عدم إقامة منشآت فوقه.

كما رؤى النص على إلغاء الرخصة في حالة ما إذا صدر حكم نهائي أغلاق المحل نهائياً أو بأزالته وذلك وفقا لأي شك قد يثور حول إلغائها في هذه الحالة.

ثامناً- تقضى المادة 18 بجواز الحكم بأغلاق المحل في حالة مخالفة أحكام القانون وقد رؤى النص على أن يكون الحكم بالأغلاق أو الأزالة وجوبيا في حالة إقامة المحل في حي أو منطقة صدر قرار وزاري بحظر فتح محال تجارية أو صناعية وحالة إقامة المحل دون ترخيص وحالة إجراء تعديل في المحل دون الحصول على موافقة الجهة المختصة – وعلى أنه في حالة الحكم بالأغلاق أو الأزالة تكون مصاريف الضبط والأغلاق والأزالة على عاتق المخالف وتشمل هذه المصاريف والأغلاق بالطريق الإداري الذي يسبق الحكم بالعقوبة.

تاسعاً- وقد رؤى النص على جواز الحكم بنفاذ عقوبة الأغلاق أو الأزالة رغم الطعن في الحكم بالاستئناف فعدلت المادة 19 بحيث تجيز ذلك.

عاشراً- كما رؤى تعديل المادة 22 التي تنص على من لهم صفة مأموري الضبط القضائي فى إثبات ا لجرائم تقع بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له بالنص صراحة على أن يكون لهم الدخول في المحال الخاضعة لأحكامه للتفتيش عليها,

وعدلت المادة 23 بالنص فيها على أجازة منح صفة مأمورى الضبط القضائي لموظفي المجالس البلدية الذين يندبهم وزير الشئون البلدية والقروية وذلك في حالة ما إذا عهد إلى تلك المجالس باختصاصات الإدارة العامة للوائح والرخص أو فروعها المنصوص عليها في القانون.

حادي عشر- ونظر إلى أنه ثبت عملا تعذر تطبيق بعض أحكام القانون والقرارات المنفذة له في بعض المدن والقرى والجهات أو في مناطق منها، لذلك رؤى إضافة مادة جديدة إلى القانون برقم 22 (مكررا) تقضى بأنه يجوز بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية إعفاء مدينة أو قرية أو جهة أو منطقة منها من تطبيق بعض أحكام القانون أو القرارات المنفذة له.

ثاني عشر- ولما كانت المحال المرخص في إدارتها قبل العمل بالقانون رقم 453 لسنة 1954 تخضع لأحكام هذا ا لقانون إلا أنها ليست في حاجة لاستمرار إدارتها إلى ترخيص جديد. لذلك رؤى إيضاحا لذلك إضافة فقرة إلى المادة 24 تنص على أن تظل الرخص وإيصالات الأخطار القائمة عند العمل بالقانون المشار إليه سارية ا لمفعول وعلى أن تطبق علي المحال الصادرة عنها باقي أحكام القانون.

وتحقيقا للأغراض سالفة الذكر أعد مشروع القرار بقانون المرافق الذي تتشرف وزارة الشئون البلدية والقروية برفعه إلي السيد رئيس الجمهورية بعد إفراغه في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء التفضل بالمرافقة عليه وإصداره.

وزير الشئون البلدية والقرية