82 / 100

إختصاص محكمة القضاء الاداري بنظرالعقود الإدارىة

4 العقود الإدارىة من إختصاص محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، في سياق التقرير التالي تلقي «الناس والقانون» الضوء علي «إختصاص محكمة القضاء الاداري بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بكافة العقود الإدارىة»، حيث أن منازعات العقود الإدارىة من إختصاص القضاء الاداري الأصيل، إذ أكدت محكمة النقض أن العقود الادارية حتي ولو كان أطرافها غير موظفين عموميين يختص بنظر أي نزاع حول أحد بنود العقد ، وبنفس الاجراءات .. أي فض منازعات ومواعيد .. وخلافه .

يختص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الخاصة بالعقود الإدارىة

#يختص_القضاء_الإداري_بالفصل_في_المنازعات_الخاصة_بالعقود_الإدارىة

الطعن رقم 443 لسنة 81 قضائية، الطعن رقم ٤٤٣ لسنة ٨١ قضائية، القضاء الإدارى بمجلس الدولة، مجلس الدولة، جلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٨، محكمة النقض المصرية، محكمة النقض المصرية الدوائر المدنية الطعن رقم 443 لسنة 81 قضائية، محكمة النقض المصرية الدوائر المدنية الطعن رقم ٤٤٣ لسنة ٨١ قضائية، محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ٤٤٣ لسنة ٨١ قضائية، يختص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الخاصة بالعقود الإدارىة، يختص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إدارى آخر.

يختص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إدارى آخر

#الطعن_رقم_٤٤٣_لسنة_٨١_قضائية

يختص القضاء الاداري بالعقود الادارية – إذ كان مقتضى المادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إدارى آخر .

 العقود الإدارىة من إختصاص القضاء الاداري
كافة العقود الإدارىة من إختصاص القضاء الاداري

العقود الإدارية من إختصاص القضاء الإداري

حكم

باسم الشعب

#محكمة_النقض_المصرية

الدوائر المدنية

الطعن رقم ٤٤٣ لسنة ٨١ قضائية

#الطعن_رقم_443_لسنة_81_قضائية

جلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٨

العنوان :

اختصاص ” اختصاص ولائى ” ” اختصاص مجلس الدولة ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .

الموجز :

اختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في المنازعة الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إدارى آخر . م ١٠ ق ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة . ( مثال بشأن عقد إنشاء وإدارة واستغلال مطار رأس سدر ) . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

#الطعن_رقم_٤٤٣_لسنة_٨١_قضائية

القاعدة :

إذ كان مقتضى المادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إدارى آخر .

ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى المطروحة ينعقد لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة دون غيرها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم العادية ولائياً بنظرها وتصدى لموضوعها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / إيهاب الميدانى ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة .

#الطعن_رقم_٤٤٣_لسنة_٨١_قضائية

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن:

المطعون ضده الأول أقام الدعوى التى قيدت فيما بعد برقم ٥٩٤ لسنة ٢ ق استئناف القاهرة الاقتصادية طلب فيها الحكم ختامياً بإلزام الطاعن والمطعون ضدهما الثانى والثالث متضامنين برد قيمة خطابى الضمان الصادرين لصالح الهيئة المصرية للطيران المدنى والفوائد التجارية .

#الطعن_رقم_٤٤٣_لسنة_٨١_قضائية

وبأن يؤدوا له مبلغ خمسة ملايين جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء تسييل خطابى الضمان المذكورين ، وذلك على سند من أنه أصدر أمراً للبنك المطعون ضده الثانى بإصدار خطابى ضمان قيمة كل منهما مبلغ مليون جنيه لصالح الهيئة المشار إليها لتغطية عطاء مقدم منه عن مقاولة بين شركة ماليكورب والهيئة المذكورة بموجب عقد محرر بينهما بتاريخ ٤ / ١١ / ٢٠٠٠ .

وأنه رغم زوال الغرض من إصدارهما فقد قامت المستفيدة بتسييلهما رغم سبق إنذارها والبنك مصدرهما بعدم تسييلهما.

#الطعن_رقم_٤٤٣_لسنة_٨١_قضائية

ومن ثم أقام دعواه … تدخلت المطعون ضدها الخامسة انضمامياً للمدعى عليها .. وبتاريخ السابع من نوفمبر سنة ٢٠١٠ قضت المحكمة برفض الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبعدم قبولها وبرفض الدعوى قبل بنك مصر وبإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ مليونى جنيه قيمة خطابى الضمان موضوع الدعوى وعائد قدره ٥% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد .

#الطعن_رقم_٤٤٣_لسنة_٨١_قضائية

طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، إذ قضى فى موضوع الدعوى رغم عدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظرها باعتبار أن العقد موضوعها من العقود الإدارية التى تختص محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ولائياً بنظر المنازعات الناشئة عنها ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

#الطعن_رقم_٤٤٣_لسنة_٨١_قضائية

النعى فى محله القانوني

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مسألة الاختصاص الولائى تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ، إذ إن الحكم فى موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمنى فى الاختصاص والطعن على الحكم الصادر فى الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فى الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها .

#الطعن_رقم_٤٤٣_لسنة_٨١_قضائية

وأن إعطاء العقود التى تبرمها جهة الإدارة وصفها القانونى الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية إنما يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها ويكون مطابقاً للحكمة من إبرامها فيلزم لاعتبار العقد الذى تبرمه الإدارة مع الأفراد عقداً إدارياً أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة طرفاً فيه ، وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام اتصالاً يتحقق به معنى المشاركة فى تسييره أو تنظيمه ، وأن يتسم إلى جانب ذلك بالطابع المميز للعقود الإدارية التى تأخذ بأسلوب القانون العام فيما تتضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة فى العقود المدنية.

#الطعن_رقم_٤٤٣_لسنة_٨١_قضائية

لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن عقد الامتياز موضوع الدعوى قد أبرم بين الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى – صاحبة الصفة وقت تحرير العقد – بوصفها أحد أشخاص القانون العام وبين شركة ماليكوربالمحدودة بقصد إنشاء مطار رأس سدر وإدارته واستغلاله وهو مرفق عام وقد تم التعاقد وفق أحكام القانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٧ بشأن منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة واستغلال المطارات وأراضى النزول وتضمن العقد شروطاً غير مألوفة فى روابط القانون الخاص.

وهو ما يضفى على العقد المذكور مقومات عقد التزام المرافق العامة …. وكان الثابت من المكاتبات المتبادلة أن خطابى الضمان جزء من العقد سالف الذكر وقد صدرا من بنك مصر المطعون ضده الثانى كل منهما بمبلغ مليون جنيه لصالح الهيئة المصرية للطيران المدنى عن عملية إنشاء مطار دولى بمدينة رأس سدر – وهى موضوع عقد الامتياز المشار إليه – وقد أصدرهما البنك المذكور لهذا الغرض .

#الطعن_رقم_٤٤٣_لسنة_٨١_قضائية

وتضمنت عبارات كتابى هذه الهيئة لذلك البنك المؤرخين ٧ / ١١ / ٢٠٠٠ ، ٢٥ / ٧ / ٢٠٠١ اقتران اسم المطعون ضده الأول بالشركة صاحبة الامتياز فى العقد المذكور ، وقد أفصحت الخبرة فى تقريرها عن العلاقة بينهما وعن صدور خطابى الضمان نفاذاً لبنود عقد الامتياز وارتباطهما به … وكان مقتضى المادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إدارى آخر.

#الطعن_رقم_٤٤٣_لسنة_٨١_قضائية

ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى المطروحة ينعقد لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة دون غيرها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم العادية ولائياً بنظرها وتصدى لموضوعها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

ولما كانت المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص ولها عند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ، فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى .

#الطعن_رقم_٤٤٣_لسنة_٨١_قضائية

الحكم

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ، وحكمت فى موضوع الدعوى رقم ٥٩٤ لسنة ٢ ق استئناف القاهرة الاقتصادية بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظرها ، وألزمت المدعى المصروفات.

سكرتير الجلسة نائب رئيس المحكمة