أحكام محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٩٨٣٥ لسنة ٨٧ قضائية

في التقرير التالي تلقي “الناس و القانون” الضؤ علي احكام محكمة النقض المصرية الطعن الطعن رقم ١١٥٢٠ لسنة ٨٤ قضائية ، حيث من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة ردا صريحاً ما دام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محضر الجلسة أن الطاعن لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بشأن زمان ومكان ضبطه و لا تغنى إثارته في تحقيق النيابة – بفرض صحة ذلك – عن وجوب التمسك به أمام قاضى الموضوع كيما يتم اتخاذ سكوت الحكم عن الرد عليه وجها للنعي على قضائه وهو ما لم يحصل كما لم يطلب من المحكمة القيام بإجراء تحقيق فيما يثيره في هذا الشأن، وكان من المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها ولا أن يعيب عليها عدم قيامها بإجراء لم يطلب منها اتخاذه ولم تر هي حاجة لإجرائه، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً … حيث يبين الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.
كما ان الوصف القانوني الذي تسبغه النيابة على الفعل ليس نهائيا بطبيعته. عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم لها تعديله متى رأت أن ترد الواقعة الى الوصف القانوني السليم دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن التي دارت حولها المرافعة. اقتصار التعديل على استبعاد قصد الاتجار باعتباره ظرفاً مشدداً في جريمة إحراز مواد مخدرة. لا يستلزم تنبيه الدفاع أساس ذلك.

حكم

باسم الشعب 

محكمــة النقــض

الدائرة الجنائية

 جلسة ٢٠١٩/١١/٢٧

الطعن رقم ٩٨٣٥ لسنة ٨٧ قضائية

العنوان 

إجراءات “إجراءات المحاكمة” إجراءات الاتهام”. أمر الإحالة. دفاع ” الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره”. ظروف مشددة. محكمة الموضوع “سلطتها في وصف التهمة” “سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي”. مواد مخدرة. نقض ” أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”. وصف التهمة.

الموجز 

الوصف القانوني الذي تسبغه النيابة على الفعل ليس نهائيا بطبيعته. عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم لها تعديله متى رأت أن ترد الواقعة الى الوصف القانوني السليم دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن التي دارت حولها المرافعة. اقتصار التعديل على استبعاد قصد الاتجار باعتباره ظرفاً مشدداً في جريمة إحراز مواد مخدرة. لا يستلزم تنبيه الدفاع أساس ذلك؟ 

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

اسباب الطعن بالنقض (الحكم شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع)

ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الترامادول المخدر بغير قصد من القصود المسماة، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها،

القبض و التفتيش شابهما البطلان لانتفاء حالة التلبس

كما أن القبض عليه وتفتيشه شابهما البطلان لانتفاء حالة التلبس واختلاقها من قبل الضابط الأمر الذي يترتب عليه بطلان الدليل المستمد منهما، فضلاً عن أن الحكم لم يعرض لبطلان الاستيقاف، وعول على أقوال الضابط شاهد الإثبات رغم عدم معقولية تصويره للواقعة وانفراده بالشهادة عليها وتلفيقه الاتهام للطاعن، والتفت – دون تحقيق – عن منازعة الطاعن بتحقيقات النيابة العامة بشأن زمان ومكان ضبطه، ونفى عنه قصد الاتجار وعاقبه عن إحراز المخدر مجرداً من أي قصد دون أن تلفت المحكمة نظر الدفاع إلى تعديل الوصف، هذا بالإضافة إن أسباب الحكم شابها التناقض، وأخيراً فقد أطرح الحكم كافة الدفوع الجوهرية التي أبداها الدفاع عنه، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها استمدها من أقوال شاهد الإثبات ومما ثبت من تقرير المعمل الكيميائي.

القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها وأدلتها – حسبما استخلصتها المحكمة – كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة من حالات التلبس ورد عليه – بعد أن أورد أحد المبادئ القضائية – بقوله ” الثابت للمحكمة من الأوراق أن ضابط الواقعة قد أدرك وقوع الجريمة بأحد حواسه حيث أبصر المتهم ممسكاً بيده لشرائط دوائية ألقاها لدى رؤيته فالتقطها وتبينها بنظره فوجدها لجوهر التامول المخدر بعدد تسعون قرص وهو ما تكون معه حالة التلبس قائمة ويكون ما تولد عنها من إجراءات قبض وتفتيش قد جاءت منزهة من عيب عدم المشروعية نقية من أسباب البطلان ولا يعتريه فساد أو بطلان، ومن ثم يكون الدفع في غير محله تطرحه المحكمة”.

الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش

لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر أن الطاعن هو الذي ألقى الشرائط الدوائية من يده وبالتقاط ضابط الواقعة لها وفحصها تبين أنها لمخدر الترامادول، وأبان الحكم في مدوناته أن تخلى الطاعن عن المخدر لم يكن وليد سعي مقصود أو إجراء غير مشروع بل كان طواعية واختيار إثر تخلي الطاعن عن الشرائط الدوائية، فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضد الطاعن مستمداً من واقعة ضبط المخدر على هذه الصورة ولم يكن وليد قبض أو تفتيش وقعا عليه، وإذ كان الحكم المطعون فيه – على نحو ما سلف – قد انتهى سديداً إلى توافر حالة التلبس وصحة إجراءات القبض والتفتيش، فلا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر أيهما شيئاً أمام محكمة الموضوع بشأن بطلان الاستيقاف، فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. هذا فضلاً عن أن البين من الواقعة كما أوردها الحكم أن استيقافاً لم يحصل بل أن ضابط الواقعة قد أدرك الجريمة ببصره دون أن يستوقف الطاعن إذ شاهد المخدر بعد تخلي الطاعن عنه طواعية واختياراً ثم قام بضبط الطاعن.

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق، وأن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض، وأن انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة وأقوال الضابط ينحل إلى جدل موضوعي مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة ردا صريحاً ما دام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محضر الجلسة أن الطاعن لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بشأن زمان ومكان ضبطه و لا تغنى إثارته في تحقيق النيابة – بفرض صحة ذلك – عن وجوب التمسك به أمام قاضى الموضوع كيما يتم اتخاذ سكوت الحكم عن الرد عليه وجها للنعي على قضائه وهو ما لم يحصل كما لم يطلب من المحكمة القيام بإجراء تحقيق فيما يثيره في هذا الشأن، وكان من المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها ولا أن يعيب عليها عدم قيامها بإجراء لم يطلب منها اتخاذه ولم تر هي حاجة لإجرائه، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهي واقعة إحراز المخدر هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به،
وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة ودون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً عن أي قصد إنما هو تطبيق سليم للقانون، ومن ثم فلا على المحكمة أن تنبه الدفاع إلى ما أسبغته من وصف قانوني صحيح للواقعة المادية المطروحة عليها، ويضحى النعي عليها بالإخلال بحق الدفاع في هذا الصدد في غير محله.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه النعي أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يكشف عن أوجه التناقض التي شابت أسباب الحكم المطعون فيه وماهية أوجه الدفوع التي أثارها الطاعن وأطرحها الحكم حيث أطلق القول بأن أسباب الحكم شابها التناقض دون أن يحدد موضع التناقض في الحكم ولم يحدد أوجه دفوعه حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول.

الحكم

لذلك

لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

سكرتير الجلسة                    رئيس المحكمة