محكمة النقـــض المصرية جنح النقض الطعن رقم ٤٠٢ لسنة ٥ قضائية .. الإعتراض على الأمر الجنائي

 فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي ماهية « جنح النقض الطعن رقم ٤٠٢ لسنة ٥ قضائية » لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت للنيابة العامة ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائي الصادر من القاضي – بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة – ورتبت على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن، كما قررت المادة ٣٢٨ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا حضر الخصم الذى لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته طبقاً للإجراءات العادية ، وإذ لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ ، مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى الأصل في شأنه … بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

محكمة النقض المصرية جنح النقض الطعن رقم ٤٠٢ لسنة ٥ قضائية .. اعتراض على الأمر الجنائي

الحكم

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

محكمة النقـــض المصرية

جنح النقض

مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ١٤ – صفحة ١٢٤ )

الطعن رقم ٤٠٢ لسنة ٥ قضائية

الطعن رقم 402 لسنة 5 قضائية

جلسة ٢٠١٦/٠١/١٦

جلسة ١٦ من يناير سنة ٢٠١٦

برئاسة السيد القاضي / عاطف عبد السميع فرج نائب رئيس المحكمة – وعضوية السادة القضاة / مصطفى محمد أحمد،جمـال حليـس،محمود عبد المجيـد – وهشـام عبد الرحمـن نواب رئيس المحكمة .

الطعن رقم ٤٠٢ لسنة ٥ القضائية

العنوان : 

أمر جنائي . قانون ” تفسيره ” حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” نقض ” حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون “.

الموجز :

 المادتان ٣٢٧ ، ٣٢٨ إجراءات جنائية . مؤداهما ؟ اعتراض الطاعن على الأمر الجنائي الصادر بتغريمه وحضوره أمام المحكمة الاستئنافية بوكيل عنه وقضاء الحكم بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع بتغريمه . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

القاعدة : 

لما كان قد صدر أمر جنائي من القاضي بجلسة … بتغريم المتهم ثمانية آلاف جنيه والمصاريف ، فاستأنف الطاعن هذا الأمر وقضى في استئنافه حضورياً بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع بالقضاء مجدداً بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه والمصاريف .

لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت للنيابة العامة ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائي الصادر من القاضي – بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة – ورتبت على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن .

كما قررت المادة ٣٢٨ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا حضر الخصم الذى لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته طبقاً للإجراءات العادية ، وإذ لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ ، مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى الأصل في شأنه .

لما كان ذلك ، وكان الطاعن اعترض على الأمر الجنائي الصادر بتغريمه وحضر أمام المحكمة الاستئنافية بوكيل عنه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه والمصاريف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إذ اعتقد خطأ بصدور حكم من القاضي الجزئي وأحال إليه في أسبابه في حين أنه في حقيقته اعتراض على أمر جنائي سقط بقوة القانون باعتراض الطاعن عليه في الميعاد المقرر قانوناً وحضوره جلسة المحاكمة ولم ينشأ الحكم لنفسه أسباباً جديدة مما يصمه بالخطأ في تطبيق القانون ومن ثم يتعين نقضه والإعادة .

أمر جنائي .قانون ” تفسيره ” .حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” . نقض ” حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون”.

المادتان ٣٢٧ ، ٣٢٨ إجراءات جنائية . مؤداهما ؟

اعتراض الطاعن على الأمر الجنائي الصادر بتغريمه وحضوره أمام المحكمة الاستئنافية بوكيل عنه وقضاء الحكم بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع بتغريمه . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

لما كان قد صدر أمر جنائي من القاضي بجلسة … بتغريم المتهم ثمانية آلاف جنيه والمصاريف ، فاستأنف الطاعن هذا الأمر وقضى في استئنافه حضورياً بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع بالقضاء مجدداً بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه والمصاريف .

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : قام بحرق مخلفات زراعية ” قش أرز ” في غير الأماكن المحددة لذلك .

وأحالته إلى المحكمة وطلبت عقابه بالمواد ٣٧/١ ، ٨٧/٣ ، ١٠١ من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤.

ومحكمة جنح …. أصدرت أمراً جنائياً بتغريم المتهم ثمانية آلاف جنيه .

فعارض المتهم وذات المحكمة قضت حضورياً بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع والقضاء مجدداً بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه والمصاريف .

استأنف ومحكمة الجنح المستأنفة قضت حضورياً بتوكيل بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع بتغريم المتهم مبلغ خمسة آلاف جنيه .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض …. إلخ .

المحكمـة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حرق مخلفات زراعية ” قش أرز ” في غير الأماكن المعدة لذلك قد شابه القصور في التسبيب وران عليه البطلان ، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة ومؤدى أدلة الثبوت ولم يشر لنص القانون الذى دانه بمقتضاه ، فضلاً عن خلو الأوراق من تقرير تلخيص لوقائعها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أنه قد صدر أمراً جنائياً بجلسة … بتغريم المتهم ثمانية آلاف جنيه والمصاريف ، فاستأنف الطاعن هذا الأمر وقضى في استئنافه حضورياً بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع بالقضاء مجدداً بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه والمصاريف .

لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت للنيابة العامة ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائي الصادر من القاضي – بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة – ورتبت على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن ،

كما قررت المادة ٣٢٨ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا حضر الخصم الذى لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته طبقاً للإجراءات العادية ، وإذ لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ ، مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى الأصل في شأنه .

لما كان ذلك ، وكان الطاعن اعترض على الأمر الجنائي الصادر بتغريمه وحضر أمام المحكمة الاستئنافية بوكيل عنه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه والمصاريف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إذ اعتقد خطأ بصدور حكم من القاضي الجزئي وأحال إليه في أسبابه ـــــ في حين أنه في حقيقته اعتراض على أمر جنائي سقط بقوة القانون باعتراض الطاعن عليه في الميعاد المقرر قانوناً وحضوره جلسة المحاكمة .

الحكم

ولهذة الاسباب

ولم ينشأ الحكم لنفسه أسباباً جديدة مما يصمه بالخطأ في تطبيق القانون ومن ثم يتعين نقضه والإعادة .

أمين السر نائب                رئيس المحكمة