الطعن بالطرق العادية أو غيرالعادية على أحاكم الخلع

  موقع « الناس والقانون » يرصد موضوع يهم الملايين من المحامين و القضاة و المتقاضين , حبث هناك الكثير من التساؤلات حول الطعن علي احكام الخلع هل يجوز أم لا , و لذلك كان لزاماً علينا  الحديث عن أحكام الخلع و حجيتها و مدي صلاحية الطعن عليها بالإستئناف أو النقض , في ضوء القانون رقم 1 لسنة 2000 و النصوص و المواد  الخاصة بدعوى الخلع من خلال عدة نقاط هامة بحسب الخبير القانونى و المحامى ” أشرف فؤاد ” لذلك قسمت حديثي هنا إلي عدة نقاط تتمثل في : هل يجوز الطعن على حكم الخلع بالإستئناف ؟ , هل يجوز الطعن بالطرق العادية أو غير العادية على حكم الخلع؟ , هل يجوز الطعن بالنقض أو إلتماس إعادة النظر على أحاكم الخلع؟.

أخاف ألا أقيم حدود الله
أخاف ألا أقيم حدود الله

 ـ يقول « أشرف حماد » المحامى بالنفض والدستورية العليا : أن بصدور حكم الخلع تعد الزوجة المخلوعة مطلقة طلقة بائنة بينونة صغرى ، فلا يجور أن يراجعها زوجها إلا بمهر وعقد جديدين.

– ولكن إذا كان الخلع بعد طلقتين سابقتين “مكمل لثلاثة” , فهنا لا تحل له إلا أن تنكح زوجا غيرة ، بمعنى أن تتزوج برجل أخر غير المخلوع ، زواجا شرعيا صحيحا على سبيل الدوام والإستقرار ، فإن طلقت من هذا الرجل الأخر , أو توفى إلى رحمة الله , هنا يمكنها بعد إنتهاء عدتها ، الزواج مرة أخرى بالزوج المخلوع , زواجا جديدا لا تحسب فيه أى طلقة سابقة.

 يقول المستشار القانونى « أشرف فؤاد حماد » : إنه ” لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000  لا تجيز الطعن في الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض أو إلتماس إعادة النظر  يكون غير جائز .”

– ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، لأن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات ، فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء- كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها . ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد في قانون خاص ، ويتعين إعمال النص الخاص .

و من ثم لإستقرار الأوضاع والمراكز القانونية , فلا مجال لإعمال حكم المادة 221 آنفة البيان على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن … ( الطعن رقم 510 لسنة 72 جلسة 2003/11/22 س 54 ع 2 ص 1289 ق 227 ).

حرص المشرع بعدم الطعن على أحكام الخلع بأى طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية حفاظا على إستقرار المراكز و الآوضاع القانونية و الشرعية ، حيث يترتب على حكم الخلع تطليق المدعية طلقة بائنة و خلو المدعية من الموانع الشرعية للزواج برجل أخر بمجرد صدور حكم الخلع ,  و من ثم فإن فتح الباب للطعن سواء بالاستئناف أو النقض أو يالإلتماس بإعادة النظر فى حكم الخلع الذى نظم بتشريع خاص سيؤدى للعبث بالأوضاع الشرعية التى إستقرت وسكنت بموجب حكم الخلع ، وهو ما يخالف الغرض من التشريع الخاص بالخلع الذى نظمه المشرع ، و من ثم فإن الدفع بعدم قبول الالتماس فى محله القانونى .و من ثم غرض المشرع من نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 أن تظل أحكام الخلع كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.