بطلان الاستيقاف دفوع مختلطة بالواقع لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض

الاستيقاف .. فى التقرير التالى تلقي « الناس والقانون » الضوء علي « الدفع ببطلان الاستيقاف » إذ أنه من الدفوع المختلطة بالواقع لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً موضوعياً ينأى عن وظيفة هذه المحكمة .

حق رجل الضبط في استيقاف المركبات وفق قانون المرور دون تخصيص أو قيد من هذا القانون أو أي قانون آخر. إثارة الدفع ببطلان الاستيقاف لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة وحد ذلك ؟ مثال . … بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض. 

بطلان الاستيقاف
بطلان الاستيقاف

باسم الشعب

محكمــة النقــض المصرية

الدوائر الجنائية

دائرة السبت ( أ ) الجنائية

الطعن رقم ١١٩٦١سنة ٨٨ قضائية

الطعن رقم 11961 سنة 88 قضائية

جلسة السبت الموافق ٣ من إبريل سنة ٢٠٢١

برئاسة السيد القاضي / بــــــدر خليفــة  نائب رئيس المحكمة – وعضوية السادة القضاة / الأســـــمر نظـيـــــــر ، خالــــــــد جـــــــــاد  ، ممـــــــدوح فــــــــزاع – و هانــــــي صبحــــــي نواب رئيس المحكمة

العنوان : بطلان الاستيقاف

مأمورو الضبط القضائي ” سلطاتهم ” . استيقاف . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .

الموجز : بطلان الاستيقاف

حق رجل الضبط في استيقاف المركبات وفق قانون المرور دون تخصيص أو قيد من هذا القانون أو أي قانون آخر. إثارة الدفع ببطلان الاستيقاف لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة وحد ذلك ؟ مثال .

القاعدة : بطلان الاستيقاف

(١) حكم ” بيانات التسبيب ” ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “.

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(٢) قصد جنائي . تزوير ” أوراق رسمية ” . جريمة ” أركانها ” . إثبات ” بوجه عام ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” . اشتراك . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها “.

القصد الجنائي في جريمة التزوير . موضوعي . تحدث الحكم عنه صراحة

وعلى استقلال . غير لازم . ما دام قد أورد ما يدل عليه .

الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه .

له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . حد ذلك ؟

جرائم التزوير . لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً .

تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها لثبوته . ما دام سائغاً .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(٣) استدلالات . إثبات ” بوجه عام ” ” شهود ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير جدية التحريات ” ” سلطتها في تقدير أقوال الشهود ” ” سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى “حكم ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل ” نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها “.

للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أساسية .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

أخذ المحكمة بأقوال الشهود . مفاده ؟

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة النقض .

(٤) مأمورو الضبط القضائي ” سلطاتهم ” . استيقاف . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها “.

حق رجل الضبط في استيقاف المركبات وفق قانون المرور دون تخصيص أو قيد من هذا القانون أو أي قانون آخر.

إثارة الدفع ببطلان الاستيقاف لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة وحد ذلك ؟

(٥) نقض ” أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها “.

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .

نعي الطاعن اعراض الحكم عن دفوعه . غير مقبول . ما دام لم يبين ماهيتها . علة ذلك ؟

تابع الاستيقاف : الطعن رقم ١١٩٦١سنة ٨٨ قضائية

الوقائـع : 

اتهمت النيابة العامة كل من: ١- ….. ۲- ….. ٣- …..(الطاعن) ٤-…  في قضية الجناية رقم …. لسنة ٢٠١٦ قسم أول العاشر من رمضان (والمقيدة بالجدول الكلي …لسنة ٢٠١٦ ).

بأنهم في يوم ٢٦ من يونيه سنة ٢٠١٦ بدائرة قسم أول العاشر من رمضان – محافظة الشرقية .

وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية :

١- اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو رخصة تسيير السيارة رقم ……. منسوب صدوره لوحدة مرور ……. التابعة للإدارة العامة لمرور القاهرة وذلك بأن اتفقوا مع هذا المجهول على تزويره وساعده على ذلك بأن أمدوه ببيانات تلك السيارة فاصطنعها على غرار الرخصة الصحيحة وعزاها زوراً لوحدة مرور …….. فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق .

٢- المتهمان الثاني والثالث استعملا المحرر المزور آنف البيان بأن قدمه الأول لمكتب توثيق المرج لاستصدار توكيل ببيعها للمتهمين الثالث والرابع وقدمه الثالث للنقيب / …….. رئيس مباحث المرور مع علمه بتزويره .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للثالث وغيابياً لباقين المتهمين في ۲۲ من فبراير سنة ۲۰۱۸ عملاً بالمواد ۳۰ ، ٤٠ ، ٤١/١ ، ٤٢ ، ٢١١ ، ٢١٢ ، ٢١٣ ، ٢١٤ من قانون العقوبات ، مع إعمال المادتين ۱۷ ، ۳۲ من القانون ذاته ،

أولاً :- بمعاقبة الأول بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات .

ثانياً :- بمعاقبة كل من الثاني والرابع بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات .

ثالثاً :- بمعاقبة الثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة .

فطعن الأستاذ / المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثالث في هذا الحكم بطريق النقض في ١١ من إبريل سنة ٢٠١٨ .

وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه الثالث موقعاً عليها من المحامي المقرر.

وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة .

تابع الاستيقاف : الطعن رقم ١١٩٦١سنة ٨٨ قضائية

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

أسباب الطعن بالنقض : القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، الإخلال بحق الدفاع

وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي ” رخصة تسيير ” واستعماله مع العلم بذلك قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أن :

  • أسبابه جاءت قاصرة في التدليل على توافر أركان الجريمة المسندة إليه بالمخالفة لنص المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية .
  • كما لم يدلل على توافر القصد الجنائى لديه وعلمه بواقعات التزوير ، وأن ما ساقه تدليلاً على توافر ذلك العلم لم يقم الدليل عليه ، سيما وأنه استلم تلك الرخصة من شقيقه المتهم الثاني ولا يعلم بتزويرها ، معرضاً عن دفاعه في هذا الشأن .
  • وعول على تحريات الشرطة وأقوال الضابط مجريها – شاهد الإثبات – رغم عدم معقولية تصويره للواقعة وأنها لا تتفق مع العقل والمنطق وكونها وليد إجراء باطل .
  • وأعرض عن دفاعه ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته ، وعن أوجه دفاعه الجوهرية .

ــ كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

تابع الاستيقاف : الطعن رقم ١١٩٦١سنة ٨٨ قضائية

رد محكمة النقض علي أسباب الطعن بالنقض  : الاستيقاف

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وساق على صحة إسنادها إليه وثبوتها في حقه أدلة استمدها من شهادة النقيب / … رئيس مباحث الإدارة العامة للمرور وما ثبت بالاستعلام من مرور البساتين عن صحة الرخصة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وأورد الحكم مؤدى كل منها في بيان واف مما يشير إلى أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وقضت فيها عن بصر وبصيرة .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى .

لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.

وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيده المحكمة ، ويكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه .

وكان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، فإنه يكفي أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم .

وإذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي هو رخصة التسيير المنسوب لإدارة مرور البساتين واستعمالها التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتهم في حقه أدلة – لا ينازع الطاعن في أن لها أصلها في الأوراق – من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، فإنه يكون قد دلل بأسباب سائغة على ما استنتجه من اشتراك الطاعن مع آخر مجهول في جريمة تزوير محرر رسمي وقيامه باستعماله.

تابع الاستيقاف : الطعن رقم ١١٩٦١سنة ٨٨ قضائية

واطرح دفاع الطاعن القائم على عدم توافر الركن المادي في الواقعة بما يسوغ اطراحه ويتمخض ما يثيره الطاعن من مجادلة في هذا الصدد جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض .

لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها .

وأنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .

كما في الدعوى الراهنة – ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن تحريات الشرطة وأقوال ضابط الواقعة يكون محض جدل حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

تابع الاستيقاف : الطعن رقم ١١٩٦١سنة ٨٨ قضائية

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نصوص قانون المرور واضحة لا لبس فيها في حق رجل الضبط في استيقاف المركبات – دون تخصيص – للاستعلام عن رخصة قائدها ورخصة تسييرها ، وأوجبت على قائد المركبة أن يقدمها له حين طلبها – مُطلقة هذا الحق من أي قيد سواء في هذا القانون أو أي قانون آخر .

ــ لما كان ذلك ، كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه – والتى لا يمارى فيها الطاعن – أن ضابط الواقعة استوقفه للاستعلام منه عن تراخيص المركبة التى كان يقودها ، فإن ما أتاه الضابط كان نفاذاً لحكم القانون وليس مخالفاً له ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا محل له.

ــ هذا فضلاً وكان الدفع ببطلان الاستيقاف من الدفوع المختلطة بالواقع لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً موضوعياً ينأى عن وظيفة هذه المحكمة.

ــ ولما كان البين من محاضر الجلسات أن الطاعن أو المدافع  عنه لم يدفع ببطلان الاستيقاف على النحو الوارد بوجه النعى ، كما خلت مدونات الحكم من مقومات الدفع ، ومن ثم لا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، ولما كان الطاعن لم يبين ماهية أوجه الدفاع التي أبداها في مذكرتيه ولم يحددها وذلك لمراقبة ما إذا كان الحكم قد تناولها بالرد من عدمه .

وهل كان الدفاع جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أم هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل يعتبر الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

لما كان ما تقدم ، فإن الطعن – برمته – يكون على غير أساس ، متعينًا رفضه موضوعًا .

تابع الاستيقاف : الطعن رقم ١١٩٦١سنة ٨٨ قضائية

الحكم

فلهــــــــــذه الأسبـــــــاب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

أمين السر                رئيس المحكمة

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»