69 / 100

الدفع ببطلان إذن القبض والتفتيش لحجب الضابط رخصتي القيادة والتسيير التي كان يحملها المتهم

الدفع ببطلان إذن القبض والتفتيش .. فى التقرير التالى تلقي « الناس والقانون » الضوء علي « الدفع ببطلان إذن القبض والتفتيش لحجب الضابط التراخيص التي كان يحملها الطاعن  » حيث ان الدفع ببطلان إذن القبض و التفتيش لحجب الضابط التراخيص التي كان يحملها المتهم من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ، فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

جريمة قيادة مركبة آلية ” سيارة ” بدون رخصتي قيادة وتسيير التي قارفها الطاعن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك إعمالاً لنص المادة ٧٤ مكرر / ٢ – ٤ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بإصدار قانون المرور المضافة بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ ، فإنه يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم فيها … بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض. 

الدفع ببطلان إذن القبض والتفتيش لحجب الضابط التراخيص التي كان يحملها المتهم
الدفع ببطلان إذن القبض والتفتيش لحجب الضابط التراخيص التي كان يحملها المتهم

تعرف علي الدفع ببطلان إذن القبض والتفتيش لعدم حمل المتهم رخصتي القيادة والتسيير

بإسم الشعب

محكمة النقض المصرية

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ٤٠٧٥٠ لسنة ٨٥ قضائية

الطعن رقم 40750 لسنة 85 قضائية

جلسة ٢٠١٧/١١/١٨

العنوان :

دفوع ” الدفع ببطلان إذن التفتيش ” ” الدفع ببطلان القبض والتفتيش ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .

الموجز :

الدفع ببطلان إذن القبض والتفتيش لحجب الضابط التراخيص التي كان يحملها الطاعن . من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع . عدم جواز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض . حد ذلك ؟

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :
من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر فى القانون .

أسباب الطعن بالنقض : ( لقصور فى التسبيب – الفساد فى الاستدلال –  الخطأ فى تطبيق القانون – الإخلال بحق الدفاع)

ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر ” الهيروين ” المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، قد شابه :

القصور فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال ، والخطأ فى تطبيق القانون ، والإخلال بحق الدفاع .

ذلك أنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس بيد أن الحكم اطرح دفعه بما لا يسوغ وتساند فى ذلك إلى ما أورده أن العقوبة المقررة لجريمة قيادة مركبة آلية بدون رخصتي قيادة أو تسيير هي الحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر بالمخالفة للقانون ، ملتفتاً عن أن الطاعن كان يحمل التراخيص وأن الضابط حجبها ليصحح ما قام به من إجراء بدلالة حافظة المستندات المرفقة بأسباب طعنه والتي طويت على رخصتي تسيير السيارة والقيادة الخاصة بالطاعن.

وأسهب فى شرح مبادي قانونية لمبررات الاستيقاف المشروع وشروط صحته رغم أنه لم يكن محل منازعة ، وعول فى قضائه على أقوال ضابط الواقعة الذي قام بإجراء القبض الباطل واعتنق تصويره للواقعة رغم أن واقعة الضبط لها صورة أخري تخالف ما ورد بأقواله .

وأنه انفرد بالشهادة وحجب أفراد القوة المرافقة عنها ، وبما ينبئ عن أنه قصد الكيد له ، ولم تفطن المحكمة إلى ما فات التحقيق الابتدائي من عدم مناظرة جيب بنطال الطاعن ولم تجري من جانبها تجربة لوضع المخدر بداخله لبيان مدي احتوائه له ، ولم تكلف النيابة العامة بالتحري عن القوة المرافقة للضابط وسؤالهم ، ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأرد على ثبوتها فى حقه أدلة مستقاة مما قرره شاهد الإثبات وما ثبت بتقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه بقوله : 

“…لما كان ذلك وكان ما قام به المتهم من توقفه حين مشاهدة الكمين ومحاولته الهروب فى الاتجاه المعاكس من الشارع ومحاولته الهرب حين رؤية الضابط ووضع نفسه موضع الريبة والشبهات مما يخول الضابط استيقافه وسؤاله عن التراخيص وهو حق لرجل السلطة العامة قِبل سيارات الاجرة وقد كشف ذلك الاستيقاف عن جريمة قيادة سيارة بدون رخصة تسيير وبدون رخصة قيادة وهي الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة أكثر من ثلاثة اشهر ومن ثم من حق الضابط القبض على المتهم ويحق له أن يفتشه تفتيشاً وقائياً فإن كشف التفتيش عن جريمة كان التفتيش صحيحاً …” .

لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم فى أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر والعبرة فى تقدير العقوبة بما يرد النص عليها فى القانون لا بما ينطق به القاضي فى الحكم .

وإذ كانت جريمة قيادة مركبة آلية ” سيارة ” بدون رخصتي قيادة وتسيير التي قارفها الطاعن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك إعمالاً لنص المادة ٧٤ مكرر / ٢ – ٤ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بإصدار قانون المرور المضافة بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ ، فإنه يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم فيها .

ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة فى المادة ٤٦ منه على أنه فى الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خُول إجرائه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص .

فإن الحكم المطعون فيه فيما خلص إليه من أن جريمة قيادة مركبة آلية ” سيارة ” بدون رخصتي قيادة وتسيير التي قارفها الطاعن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة تزيد عن ثلاثة أشهر، وما انتهي إليه من صحة إجراءات القبض والتفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون .

هذا فضلاً عن أن الثابت من مطالعة حافظة المستندات المرفقة بمذكرة أسباب الطعن أن رخصة تسيير السيارة التي يسلم الطاعن أنه كان يقودها حال الضبط كان قد انتهى سريانها بتاريخ ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٢ قبل واقعة الضبط الحاصل بتاريخ ١٩ / ٣ / ٢٠١٣ الأمر المعاقب عليه بذات المادة سالفة البيان بما يبيح القبض على الطاعن وتفتيشه أيضاً .

لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن من بطلان القبض والتفتيش بمقولة أن الطاعن كان يحمل التراخيص حال الضبط وأن الضابط حجبها ليصحح ما قام به من إجراء ، مردود بما هو مقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض والتفتيش أمام محكمة النقض ، ما دام أنه فى عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ، ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع ، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام هذا البطلان .

لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يتمسك ببطلان القبض والتفتيش لهذا السبب ، فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم ولا ينال من سلامته ما استطرد إليه تزيداً فيما أورده من مبادئ قانونية لمبررات الإستيقاف المشروع وشروط صحته إذ أن الحكم لم يكن بحاجة إلى هذا الاستطراد – فى مجال رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش ما دام أنه استقامت عناصر الحكم وتوافرت الدعائم التي أقامت عليها المحكمة اطمئنانها إلى ما انتهت إليه من سلامة القبض والتفتيش – وكان لا أثر لما تزيد إليه الحكم في منطقه أو فى النتيجة التي انتهي إليها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم فى هذا الشأن
لا يكون له محل .

لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهي سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول فى الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ، ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير قويم .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخري ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصل فى الأوراق .

وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض.

كما أن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة عند الضبط وانفراده بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوي ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط – شاهد الإثبات – وصحة تصويره للواقعة ، فإن منازعة الطاعن فى القوة التدليلية لشهادة الضابط على النحو الذي أثاره فى أسباب طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوي مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجبفي الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .

لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع معه لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص بتحقيقات النيابة العامة لعدم مناظرة جيب بنطال الطاعن وإجراء تجربة لوضع المخدر بداخله لبيان مدي احتوائه له وعدم سؤال القوة المرافقة للضابط ، ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص ، فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن فى الحكم .

لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

الحكم

فلهــــــــــذه الأسبـــــــاب

حكمت المحكمة : – بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

أمين الســـر              رئيس الدائـــرة

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»