التصالح في جرائم العدوان علي المال العام في ضؤ المادة ١٨ مكرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائية

التصالح في جرائم العدوان علي المال العامصدور القانون ١٦ لسنة ٢٠١٥ والنص في مادته الثانية على إضافة المادة ١٨ مكرر (ب) إلى قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .

التصالح في جرائم العدوان علي المال العام في ضؤ المادة ١٨ مكرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائية
التصالح في جرائم العدوان علي المال العام في ضؤ المادة ١٨ مكرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائية

 ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد.

التصالح في جرائم العدوان علي المال العام

 ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة.

 ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتاً ….

ونص في الفقرة الأخيرة من تلك المادة على أنه وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية.

حكم

باسم الشعب

محكمة النقض المصرية

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ٢٦٦٣٥ لسنة ٨٤ قضائية

الطعن رقم 26635 لسنة 84 قضائية

جلسة ٢٠١٥/٠٦/١١

العنوان :

 قانون – القانون الأصلح.

الموجز :

صدور القانون ١٦ لسنة ٢٠١٥ والنص في مادته الثانية على إضافة المادة ١٨ مكرر (ب) إلى قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .

يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم . سريانه من يوم صدوره على واقعة الدعوى .

ما دامت لم تنته بحكم بات . إدانة الحكم المطعون فيه للطاعن وآخر لم يُقبل طعنه شكلاً بجريمتي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام .

 يوجب نقضه بالنسبة لهما والإعادة . علة وأساس ذلك ؟

القاعدة :

 لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمتي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام استنادا إلى المواد ١١٣ / ١ ، ١١٨ ، ١١٨ مكرر ، ١١٩ / ١ ، ١١٩مكرر / ١ من قانون العقوبات .

 لما كان ذلك ، وكان القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بتاريخ ١٢ من مارس سنة ٢٠١٥ – بعد صدور الحكم المطعون فيه .

التصالح في جرائم العدوان علي المال العام

نص في المادة الثانية على إضافة المادة ١٨ مكرراً (ب) إلى قانون الإجراءات الجنائية التي تتضمن النص على أنه يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

 ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد.

 ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة.

التصالح في جرائم العدوان علي المال العام

 ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتاً ….

ونص في الفقرة الأخيرة من تلك المادة على أنه وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية.

 ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص، ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابيًا .

التصالح في جرائم العدوان علي المال العام

 لما كان ذلك ، وكان النص آنف الذكر وإن كان ظاهره إجرائيًا ، إلا أنه يقرر قاعدة موضوعية مفادها تقييد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بدلاً من معاقبة المتهم.

 وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح في مفهوم نص المادة الخامسة من قانون العقوبات، ما دام قد أنشأ له وضعاً أفضل، ومن ثم فإنه يسري من يوم صدوره على واقعة الدعوى ، طالما لم تنته بحكم بات .

التصالح في جرائم العدوان علي المال العام

لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لهذه المحكمة – محكمة النقض – أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانوناً أصلح يسري على واقعة الدعوى،

ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعن وللمحكوم عليه الآخر ولو لم يُقبل طعنه شكلاً ؛ لاتصال وجه الطعن به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .

حيثييات الحكم

من حيث إن المحكوم عليه الثاني قرر بالطعن فى الحكم بطريق النقض بعد الميعاد ، كما أنه لم يقدم أسباب لطعنه.

ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بالفقرة الثانية من المادة ٣٤ من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ .

ومن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه الأول – مصطفى محمود محمد سلامة – استوفى الشكل المقرر فى القانون .

التصالح في جرائم العدوان علي المال العام

وحيث إن البين مطالعة الحكم المطعون فيه أنه إذا دان الطاعن بجريمتي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام استنادا إلى المواد ١١٣ / ١ ، ١١٨ ، ١١٨ مكرر ، ١١٩ / ١ ، ١١٩مكرر / ١ من قانون العقوبات .

لما كان ذلك ، وكان القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بتاريخ ١٢ من مارس سنة ٢٠١٥

– بعد صدور الحكم المطعون فيه.

نص فى المادة الثانية على إضافة المادة ١٨ مكرراً (ب) إلى قانون الإجراءات الجنائية التي تتضمن النص على أنه يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .

التصالح في جرائم العدوان علي المال العام

ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد.

 ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق، أو المحاكمة.

التصالح في جرائم العدوان علي المال العام

 ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتاً ….

ونص فى الفقرة الأخيرة من تلك المادة على أنه :

وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية وتقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة فى غيبة المحكوم عليه فى الأحكام الصادرة غيابيًا .

التصالح في جرائم العدوان علي المال العام

لما كان ذلك ، وكان النص آنف الذكر ، وإن كان ظاهره إجرائيًا ، إلا أنه يقرر قاعدة موضوعية مفادها تقييد حق الدولة فى العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بدلاً من معاقبة المتهم.

 وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح فى مفهوم نص المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ما دام قد أنشأ له وضعاً أفضل ، ومن ثم فإنه يسري من يوم صدوره على واقعة الدعوى ، طالما لم تنته بحكم بات .

لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لهذه المحكمة

التصالح في جرائم العدوان علي المال العام

– محكمة النقض – أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانوناً أصلح يسري على واقعة الدعوى.

 ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعن وللمحكوم عليه الأخر ولو لم يقبل طعنه شكلاً لاتصال وجه الطعن به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

الحكم

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :

 أولاً : بعدم قبول طعن المحكوم عليه / محمد صايم محمد اسماعيل شكلاً.

 ثانياً : بقبول طعن المحكوم عليه / مصطفى محمود محمد سلامة شكلاً.

 وفي الموضوع: بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية بالنسبة للطاعنين إلى محكمة جنايات الإسماعيلة لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى.

أمين السر              نائب رئيس المحكمة