الالتماس باعادة النظر تعريفه وشروطه وأسبابه والاحكام التى يجوز الطعن فيها بالالتماس بإعادة النظر والاحكام التى لا يجوز الطعن فيها بالالتماس و شروط الملتمس والملتمس ضده وميعاد الالتماس بإعادة النظر ونظر الالتماس والحكم فيه

 الالتماس باعادة النظر

تعريف الالتماس باعادة النظر :

هو طريق طعن غير عادى فى الاحكام النهائية امام نفس المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه اذا توافرت اسباب الالتماس وقد يكون امام نفس القضاة الذين اصدرو الحكم الملتمس فيه، والمواد المنظمة للالتماس باعادة النظر هى المواد ( 241, 242 , 243 , 244 , 245 , 246 , 247 ) من قانون المرافعات المصرى

حيث جاء في نص المادة 241 مرافعات ان للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الأحوال الآتية:

1 – إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم.
2 – إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضى بتزويرها.
3 – إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.
4 – إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
5 – إذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
6 – إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.
7 – إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو إعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحاً فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
8 – لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد ادخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.

من خلال ذلك يتبين لنا أن أسباب الطعن بالإلتماس هى ثمانية اسباب حددها القانون على سبيل الحصر ومن ثم لا يجوز القياس عليها.

اسباب الطعن بالالتماس

هى ثمانية اسباب حددها القانون على سبيل الحصر ومن ثم لا يجوز القياس عليها :

السبب الاول : الغش الصادر من الخصم المؤثر فى الحكم

إن هذا السبب لتحققه يجب توافر شروط أساسية هى :

1 ـ  ان يحدث غش وهو العمل الاحتيالى الذى يؤدى الى تضليل المحكمة فالغش يشتمل على كل انواع التدليس ومن امثلته : سرقة المراسلات ( العمل على عدم وصول الاعلان للخصم ) أو الاتفاق مع وكيل الخصم اضرارا بموكله أو ارشاد الشهود ، إلا أن الكذب او استعمال حيلة مشروعة اثناء الدفاع او العدول عن تعديل الطلبات او حلف اليمين كذبا لا يعتبر غشا.
ومن ثم فاذا كان حلف اليمين نتيجة غش هنا يجوز الالتماس لان حلف اليمين الكاذب كان نتيجة غش وفى النهاية تقدير هذه الامور راجع لتقدير المحكمة.
2 ــ  ان يصدر الغش من الخصم المحكوم له او من يمثله .. اما الغش من الغير لا يجوز به الالتماس ما لم يكن الخصم شريكا له.
3 ــ  ان يحصل الغش فى مواجهة المحكوم عليه.
4 ــ ان يكون الغش خافيا على الملتمس حتى صدور الحكم المطعون فيه بمعنى الا يكون عالما بالغش اثناء الخصومة.
5 ــ ان يكون الغش قد اثر على حكم المحكمة.

السبب الثاني: تأسيس الحكم على ورقة مزورة

وهذا السبب يتحقق بشروط هى :

1 ــ  ان يكون الحكم بنى على الورقة المزورة بمعنى انه لو كان الحكم مبنى على وقائع واسانيد اخرى غير الورقة المزورة لا يجوز الالتماس ( بمعنى توافر رابطة سببية بين الورقة المزورة وبين الحكم الملتمس فيه ).
2 ــ  ان يثبت تزوير الورقة بالطرق المنصوص عليها فى المادة 241 وهى اما باقرار مرتكب التزوير او المتمسك بالورقة او بحكم قضائى.
3 ــ  ان يثبت تزوير الورقة بعد صدور الحكم الملتمس فيه.

السبب الثالث  : بناء الحكم على شهادة مزورة

هناك عدة شروط لتحققه و هى :

1 ــ ان يبنى الحكم المطعون فيه على شهادة شاهد اثرت بشكل كلى وشامل على الحكم الصادر.
2 ــ  ثبوت تزوير الشهادة بحكم القضاء بعد صدور الحكم الملتمس فيه.
3 ــ ان يثبت تزوير الشهادة بحكم من القضاء سواء المدنى او الجنائى.
هنا يثار تساؤل هام جداً هل  اذا اقر الشاهد بزور شهادته هل يؤخذ بهذا الاقرار كسبب للالتماس ؟
والرد علي هذا التساؤل أنه لا يصلح هذا الاقرار لان المشرع طلب اثبات الشهادة المزورة بحكم قضائى ولم يذكر اقرار الشاهد بالتزوير كما اشترط فى الاوراق المزورة وبالتالى لا يصلح مثل هذا الاقرار.

السبب الرابع : حصول الملتمس على اوراق قاطعة فى الدعوى

وشروط هذا السبب هى : 

1 ــ ان تكون هذه الاوراق قاطعة فى الدعوى بالفعل بحيث انها لو كانت قدمت لغيرت الحكم الصادر ويجب ان تكون اوراق مكتوبة ومن ثم لا يكفى وجود شريط مسجل او مصور او اقرار غير قضائى وتقدير اثر الورقة هو من شأن المحكمة.
2 ــ  ان تكون الاوراق حجزت اثناء نظر الدعوى بفعل الخصم وان يكون الحجز ماديا فالسكوت لا يكفى فاذا كان عدم تقديم اوراق بسبب اهمال الملتمس او فعل الغير لا يجوز الالتماس وكذلك لا يجوز الالتماس اذا كانت الاوراق موجودة بالسجلات.
3 ــ  الا يكون الملتمس عالما بوجود الورقة تحت يد خصمه فاذا كان عالما ولم يطلب تقديمها فلا يقبل الالتماس.
4 ــ  ان يكون حصول الملتمس على الاوراق بعد صدور الحكم الملتمس فيه.

السبب الخامس: اذا قضى الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم او بأكثر مما طلبوه

اذا قضى الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم او بأكثر مما طلبوه أي ان المحكمة تكون قد حكمت بطلبات لم ترد بصحيفة الدعوى و عريضة الاستئناف مع التفرقة بين الطلبات الصريحة والطلبات الضمنية فقد يطلب شئ وتحكم المحكمة بشئ يدخل ضمنيا فى طلباتهم كطلب التنفيذ العينى فتحكم المحكمة بالتعويض بدلا منه.

ومن ثم يجب النفرقة بين أمرين:

 الآول : اذا حكمت المحكمة بطلبات غير مطلوبة عامدة متعمدة فيكون الطعن بطريق النقض لانه لا جدوى من الرجوع الى نفس المحكمة عن طريق الالتماس .
الثانى: ان تكون حكمت عن سهو او عدم ادراك فيجب اللجوء الى الالتماس باعادة النظر.

السبب السادس: اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه بعض

اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه بعض بمعني وجود تناقض فى منطوق الحكم الصادر وليس فى اسبابه فاذا كان التناقض فى الاسباب فاللجوء الى طريق النقض.

السبب السابع : اذا صدر الحكم على شخص طبيعى او اعتبارى لم يكن ممثلا فى الدعوى التمثيل الصحيح فيما عدا النيابة الاتفاقية كاعلان ناقص اهلية وصدور الحكم ضده فى غيبته.

السبب الثامن : اذا كان الحكم حجة على شخص دون ان يكون ادخل فى الدعوى او تدخل فى الخصومة.

اذا كان الحكم حجة على شخص دون ان يكون ادخل فى الدعوى او تدخل فى الخصومة ، ومن ثم بشرط اثبات غش او تواطؤ او اهمال من يمثله بمعنى انه لم يكن ماثلا فى الدعوى بشخصه وان تكون هناك علاقة سببية بين الغش او الاهمال او التواطؤ والحكم الصادر

فالشروط هى :

1 ــ الا يكون الملتمس طرفا فى الدعوى التى صدر فيها الحكم.
2 ــ ان تمتد حجية الحكم اليه.
3 ــ ان يكون لحقه ضرر من هذا الحكم ان يثبت الغش او التواطؤ او الاهمال.

الاحكام التى يجوز الطعن فيها بالالتماس :

1 ــ الاحكام النهائية الصادرة من محاكم الدرجة الثانية او من محاكم الدرجة الاولى فى حدود نصابها الانتهائى ، وهذا يعني ان يكون الإلتماس فى الاحكام التى لاتقبل عليها الطعن بالاستئناف لانه طعن عليها فعلا بلاستئناف او لان الحكم نهائى طبقا للنصاب الانتهائى للمحكمة كالدعاوى الىتى تنظرها محاكم اول درجة.
2 ــ ايضا يجوز الطعن بالالتماس سواء كان الحكم قابل للطعن بالنقض او لا
3 ــ يجوز الطعن بالالتماس فى الاحكام الغيابية الصادرة فى الاحوال الشخصية ما دام غير قابل للطعن فيه بالاستئناف.
4 ــ يجوز استثناء الطعن فى الاحكام الانتهائية ولو كانت قابلة للاستئناف بموجب المادتين 221,222 مرافعات وهذا نصهم.
5 ــ يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ، أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. وفقاً لنص المادة مادة 221 من قانون المرافعات.
وعلى المستأنف في هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الإستئنافية عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة خمسين جنيهاً ، ويكفى إيداع أمانة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن ويعفي من أداء الكفالة من اعفي من أداء الرسوم القضائية.
ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف لعدم مخالفة قواعد الاختصاص أو لانتفاء البطلان
6 ــ ويجوز أيضاً استئناف جميع الأحكام الصادرة في حدود النصاب الإنتهائى إذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي.وفى هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفا بقوة القانون إذا لم يكن قد صار إنتهائياً عند رفع الاستئناف وفقاً لنص المادة مادة 222 من قانون المرافعات.
7 ــ التماس اعادة النظر فى الاحكام العسكرية يعتبر بديلا للطعن بالنقض.

الاحكام التى لا يجوز الطعن فيها بالالتماس :-

1 ــ هى الاحكام الابتدائية غير النهائية.
2 ــ احكام لا يجوز الطعن فيها بالالتماس ولو قام بها سبب من اسبابه وهذا يكون اما لمنع المشرع الطعن فيها باى طريق من طرق الطعن واما لنص المشرع على منع الطعن فيها بالالتماس وهى :
أ ــ الاحكام الصادرة من محكمة النقض.
ب ــ الاحكام الصادرة برفض الالتماس.
ج ــ الاحكام الصادرة بعدم قبول الالتماس.
ومنهنا تون الاجابة علي التساؤل الذي يثار في أذهان الكثيرون وهو:  اذا قدم التماس لتوافر سبب من اسبابه وحكم فى الالتماس بالرفض ثم ظهرت بعد ذلك اسباب جديدة قوية هل يجوز رفع التماس جديد ؟
والاجابة الاكيدة من وجه نظرنا أنه لا يجوز عملا بالقاعدة المقررة فى فقه المرافعات بات الالتماس لا يجوز بعد الالتماس ولو كان الطعن الثانى مبينيا على اسباب جديدة ولو كانت لم تظهر الا بعد الحكم بقبول الاستئناف الاول او رفضه مع ملاحظة ان منع الالتماس لا يسرى الا على الملتمس اما المدعى عليه فى دعوى الالتماس يجوز له ان يرفع التماسا اذا كان ميعاد الالتماس ممتد.

هل يجوز رفع التماس فرعى قياسا على الاستئناف الفرعى ؟

لايجوز رفع التماس فرعى قياسا على الاستئناف الفرعى لآن القانون لم ينص على جواز رفع التماس فرعى بينما نص في الاستئناف علي جواز الاستئناف الفرعي، ولذلك فالراجح وفقاً لرأيتا انه لايجوز رفع التماس فرعى.

شروط الملتمس والملتمس ضده : 

1 ــ ان يكون الملتمس خصما فى الدعوى بنفسه او بواسطة غيره.
2 ــ ان يكون ذا مصلحة فى ابطال الحكم.
3 ــ ان يكون ذا اهلية.
4 ــ الا يكون قد سبق وقبل الحكم.
5 ــ ان يكون الملتمس ضده خصما فى الدعوى او خلفا له عاما او خاصا.

ميعاد الالتماس بإعادة النظر

الأصل :

أن الطعن هو اربعون يوما من تاريخ الحكم طبقا للقاعدة العامة. 

الاستثناء من القاعدة العامة:

1 ــ  لا يبدأ هذا الميعاد فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
2 ــ يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابعة من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً.
3 ــ يبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثامنة من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم

يتضح من ذلك أن ميعاد الإلتماس في هذة الحلات لايبدأ من اليوم التالي من تاريخ صدور الحكم بل استثناء علي الاصل:

اذا كان احد اسباب الالتماس الاسباب الثلاثة الاولى ( الغش – التزير – الشهادة الزور ) فيبدأ الميعاد من اليوم الذى ظهر فيه الغش او التزوير او الشهادة الزور.
اذا كان السبب هو القضاء بأكثر مما طلب الخصوم فيبدأ الميعاد من يوم صدور الحكم.
اذا كان السبب هو صدور الحكم على من لم يمثل فى الدعوى التمثيل الصحيح فيبدأ الميعاد من يوم ظهور الغش أو التوطؤ او الاهمال.
نظمت المادة 242 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ميعاد الالتماس بإعادة النظر وهو  أربعون يوماً.

إجراءات رفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم وفقاً لنص المادة 243 مرافعات

حددت  المادة 243 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري خطوات وإجراءات رفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم وهي :

1 ــ يرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم ببموجب صحيفة تودع قلم كتابها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى.
2 ــ يجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وبيان الادلة المتعلقة بالاسباب وتحديد يوم ظهور الغش او التزوير او الاوراق. وإلا كانت باطلة.
3 ــ يجب على رافع الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين السابعة والثامنة من المادة 241 أن يودع خزانة المحكمة مبلغ مائة جنيهاً على سبيل الكفالة.ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع.
ويعفي من إيداع الكفالة من اعفي من أداء الرسوم القضائية
4 ــ يجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.
5 ــ يرفع الالتماس الى نفس المحكمة التى اصدرت الحكم ولكن لا يشترط ان تكون ذات الدائرة.
6 ــ إعلان صحيفة الالتماس واذا لم تعلن الصحيفة خلال 90 يوم من تاريخ رفعها يجوز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
7 ــ اذا كان سبب الالتماس هو السبب الثامن يجب اختصام ممثل الطاعن وخصمه.
8 ــ يجب ايداع مبلغ 200 جنيه كفالة اذا كان سبب الالتماس هو احد الاسباب 7,8 والا امتنع قلم الكتاب عن استلام الصحيفة واذا قبل قلم الكتاب الصحيفة بدون كفالة كان للمحكمة عدم قبول الالتماس

هل يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم؟؟

وفقاً لنص المادة 244 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم ، إلا أنه يجوز للمحكمة التى تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ، كما جوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً صيانة حق المطعون عليه.
ومن ثم فإن الاصل رفع الالتماس لا يترتب عليه وقف التنفيذ إلا بشروط متي طلب الطاعن وقف التنفيذ تبعا للطعن ولم يشترط المشرع ان يرد هذا الطلب فى ذات صحيفة الطعن بالالتماس ويجب تقديم طلب وقف التنفيذ قبل تمام التنفيذ.

شروط الحكم بوقف التنفيذ :

1 ــ ان يكون من المحتمل وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه من التنفيذ.
2 ــ ترجيح الغاء الحكم بمعنى ان اسباب الالتماس فى ظاهرها العام والادلة المقدمة ترجح احتمال الحكم لصالح الملتمس اجراءات وقف التنفيذ امام محكمة الالتماس هى نفس اجراءات المعتادة فى طلب وقف التنفيذ امام محكمة الاستئناف بتحديد جلسة لنظر الطلب واعلان الخصوم والمرافعة ثم حكم المحكمة ووقف التنفيذ هو سلطة تقديرية للمحكمة.

نظر الالتماس والحكم فيه

وفقاً لنص المادة 245 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري أنه بعد رفع الالتماس بالطريق القانوني وطرحه علي المحكمة تقوم المحكمة بالفصل أولاً فى جواز قبول التماس إعادة النظر ، ثم بتقوم بتحديد جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد.

كما يجوز للمحكمة أن تحكم في قبول الالتماس وفى الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع
ولا تعيد المحكمة النظر إلا فى الطلبات التى تناولها الالتماس.
وبذلك يكون لنظر الالتماس حطوتين هما:
الخطوة الاولى: النظر فى جواز قبول الالتماس.
رفع الالتماس فى الميعاد عن حكم قابل للالتماس فيه وبناء على سبب من الاسباب الثمانية لللالتماس ، وهذه المرحلة يكون الحكم فيها يكون اما بقبول الالتماس او بعدم قبول الالتماس،  وفى حالة الحكم بعدم قبول الالتماس بحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن 60 جنيه ولا تزيد عن 200 جنيه وبالتعويضات ان كان لها وجه.
بمعني أنه إذا حكم برفض الالتماس في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الست الأولى في المادة 241 يحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن ستين جنيها ولا تجاوز مائتي جنية وإذا حكم برفض الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأخيرتين تقضى المحكمة بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها. وفى جميع الأحوال يجوز الحكم بالتعويضات إن كان لها وجه.
الجدير بالذكر لا يجوز للمحكمة ان تلزم الملتمس بالغرامة اذا قضت باعتبار الالتماس كأن لم يكن أو رفعه بعد الميعاد او بطلان صحيفته.
الخطوة الثانية : الفصل فى الموضوع وهو نظر الدعوى والمرافعات وتقديم المستندات والدفوع.

لا يجوز الطعن في الصادر في الالتماس وفقاً لنص المادة 247 مرافعات

الحكم الذى يصدر برفض الالتماس أو الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن في أيهما بالالتماس .
وهى خاصة بعدم جواز الطعن بالالتماس فى الحكم الذى صدر برفض الالتماس او عدم قبوله ,