صيغة اعتراض على انذار طاعة

انه في يوم (       ) الموافق ../ .. / ….م .

بناء علي طلب السـيدة / ……..المـقـيمة ……….. – و محـله المـختار مـكتب الأسـتاذ / أشرف فؤاد  المحامي

انا …محـضر محكمة …… الجزئية قد انـتقلت الي حيــث محـل اقامة :

السيد / ………………….،  المقيم …………………..محافظة…………..

مخاطبا مع/

و أعـلـنـتـه بـالأتـــــي

الطالبة مازالت زوجة للمعلن اليه بالعقد الشرعي المؤرخ في ../../.. و دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج و أنجب منها علي فراش الزوجية ثلاثة أطفال : محمد ، وعلي ، فاطمة، وحيث قد دبت الخلافات بين المعترضة والمعترض ضده نتج علي أثارها ترك المعترضة منزل الزوجية وهجرته ، ومن ثم قام المعترض ضده بتوجيه إنذار طاعة للطالبة بإلزامها بالدخول في طاعته بتاريخ ../../..م.

و بتاريخ  ../../.. إستلمت الطالبة اعلانا رسمباً علي يد محضر من قلم محضرين محكمة … مرسل من المعلن اليه ( زوجها ) يدعوها فيه للدخول في طاعته في المنزل الذي أعده لها الكائن قسم الرمل أول .

و حيث أنه و اعمالا لما نصت به المادة 11 مكرر ثانيا فقرة 2 من القانون رقم 100 لسنة 1985 فانه يحق للطالبة الاعتراض علي ما حواه انذار الطاعة ذلك للأوجه الشرعية التالية :

أولا : من حيث الشكل :

فان هذا الاعتراض قدم في ميعاده القانوني وهو ثلاثون يوماً من تاريخ الاعلان ، ومن ثم فهو مستوفي كافة أوضاعه الشكلية .

ثانيا : من حيث الموضوع :

 طلب الطاعة من جانب المعلن اليه غايته النيل من الطالبة والكيد بها وجدير بالرفض ذلك للأسباب التالية :

السبب الاول : عدم أمانة المعترض ضده علي نفس المعترضة لإهانتها بالسب والقذف والضرب

لما كان من المستقر عليه فقهاً و قضاءً أن الطاعة هي حق للزوج علي زوجته، الا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أمينا علي نفس الزوجة و مالها ، فلا طاعة له عليها إن هو تعمد مضرتها بأن أساء اليها بالقول أو الفعل ، فقد جاءت محكمة النقض المصرية في حكم لها بأن الطاعة حق للزوج علي زوجته شرطه لا طاعة له ان هو تعمد مضرتها بالقول أو بالفعل، أو أستولى علي مال لها بدون وجه حق.

( الطعن رقم 389 لسنة 63ق أحوال شخصية جلسة 21/4/1998 ).

ومن ثم وحيث ان المعلن اليه دأب التعدي علي زوجته (الطالبة) بالسب و القذف بأقوال و ألفاظ جارحة يندى لها الجبين ، و لاسيما يصاحب تلك الألفاظ تعدى  بالضرب ، وقد تم تحرير محضر شرطة بتلك الوقائع قيد برقم ….لسنة … إداري قسم / مركز شرطة …

وهذة لأسباب ترجع إلى الزوج نفسه (طالب الطاعة)، و المعترضة لا تأمن على نفسها منه لتعديه عليها بالضرب و السب، .

السبب الثاني : عدم أمانة الزوج المعترض ضده علي مال زوجتة (المعترضة)

المعلن إليه (طالب الطاعة) ليس بالزوج الأمين على مال الطالبة لأنه خائنا ومبددا لها مما حد بها إلى إقامة الجنحة رقم…. لسنة …… جنح قسم / مركز شرطة …. وقد صدر ضده الحكم الجنائي بالحبس لمدة …. وسنرفق صورة من هذا الحكم بحافظة المستندات  بجلسة الإعتراض.

السبب الثالث : عدم صلاحيته منزل الطاعة

 إن مسكن الطاعة لا يخلو من سكنى الغير فهو في بيت عائلي والحمام مشترك ، كما أنه لا يليق بمستوى المعترضة اجتماعيًا، ويقع بين جيران غير صالحين، معروف عنهم سوء السمعة ، فضلاً عن أنه موحش، فهو في مكان نائيا لا تجد من يغوثها عند الحاجة ، فهو مسكن طاعة لا يصلح للطاعة و غير لائق بحال الطرفين والمراد و القصد منه المضارة بها .

السبب الرابع : بخل المعترض ضده والإمتناع عن النفقة عليها وعلي أولادها

ولما كان قد أمر المولى سبحانه وتعالى بضرورة الإنفاق على الزوجة والأبناء بحسب حالة اليسر أو العسر إلا أن المعترض ضده ينكر على زوجته وابناءه حقهم الشرعي، والطالبة يعاونها في ذهذا الانفاق أهلها ، والمعترض ضده ممتنع عن الانفاق علي زوجته (المعترضة) و أولادهما مدة تزيد علي الستة أشهر، من تاريخ ../../..  حتي الآن ، مما حدا بالطالبة إلي اقامة دعوى نفقة زوجية وصغار بمحكمة الآسرة وقيدت برقم…  لسنة … أسرة …..وقضى فيها بجلسة ../../../بفرض نفقة زوجية وللصغار بأنواعها الثلاث قدرها …… جنية شهريا (مرفق صورة من الحكم الصادر بحافظة المستندات).

من جماع ما تقدم فالمعترضة تعترض على الدخول في طاعة االمعترض ضده (زوجها طالب الطاعة) لكونه ليس أمين عليها وعلى أولادها ونفسا ومالا.

و حيث أن الطالبة و طبقا لأحكام القانون 10 لسنة 2004 قد تقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمحكمة الرمل لتسوية النزاع وديا بطلب عدم الاعتداد بانذار الطاعة المعلن لها بتاريخ ../../..، و باعتباره كأن لم يكن و عدم ترتيب أي أثر عليه ،وقد تم قيد طلبها برقم … لسنة .. بتاريخ ../../.. و أخطرت المعترض ضده بميعاد الحضور لجلسة التسوية المحدد لها جلسة و من ثم تكون الدعوى قد إستوفت سائر أوضاعها الشكلية .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بتاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب في إعلانه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية الكائن مقرها بأول شارع الزنانيرى شبرا القاهرة أمام الدائرة كلى وذلك بجلستها التي ستنعقد ابتداء من السعاه التاسعة من صباح يوم … /…./ …. وذلك لسماعه الحكم عليه بالآتي: 

أولاً: -قبولا هذا الاعتراض شكلا لقيده في الميعاد.

ثانيًا:  عدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه من المعلن إليه/ …. إلى الطالبة/ …. بتاريخ …. مع إلزام المعلن إليه بالمصاريف والأتعاب وحفظ كافة حقوق الطالبة من اى نوع كانت.

ولأجل العلم/