كيفية اختصام المسجونين في الدعاوي القضائية و هل يترتب البطلان على اختصام المحكوم عليه بعقوبة جناية..!!؟

في التقرير التالي ترصد “الناس و القانون” الضوء علي موضوع في غاية الاهمية  يتعلق بكيفية اختصام المسجون في الدعاوي أمام المحاكم الجنائية والمدنية ، وهل يترتب البطلان على اختصام المحكوم عليه بعقوبة جناية دون تعين قيم عليه ، حيث أن الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي، ويجب علي الخصم أن يراقب ما طرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة حتى تأخذ الخصومة مجراها القانوني الصحيح، ويقول”أشرف فؤاد” المحامي بالنقض أن مؤدی نص المادتين 1/٢٤ ، ٤/٢٥ من قانون العقوبات المصري: أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماً تقره المحكمة تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك ، فإذا اختصم أو خاصم بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذ العقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الذي يمثله قانوناً من قبل المحكمة بطلت إجراءات الخصومة بقوة القانون واعتبرت كأن لم تكن، لعدم إعلانه بصحيفة الدعوى على الوجه المقرر قانوناً.

يثور التساؤل حول : هل يترتب البطلان على اختصام المحكوم عليه بعقوبة جناية دون القيم عليه..!!؟

المعلوم من الناحية القانونية أنه عند مخاصمة الميت قبل قيد الدعوى يترتب عليه إنعدام الحكم الصادر في الدعوي، لأن الخصومة لا تنعقد الابين أحياء ,, والسؤال هنا هل يختلف الأمر لو عقدة مخاصمة قضائية أحد أطرافها خصم مقيد الحرية فى جريمة عقوبة جناية..!!؟

أجاب الشارع علي هذا السؤال بنص المادة 24 من قانون العقوبات حيث أكد أن:

العقوبات التبعية هى :

اولا : الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى المادة 25.

كما تنص المادة 25 من قانون العقوبات..” كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الاتية : …… رابعا :  ادارة اشغاله الخاصة بامواله واملاكه مدة اعتقاله ويعين قيما لهذه الادارة تقره المحكمة ، فاذا لم يعينه ، عينته المحكمة المدنية التابع لها محل اقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية او ذى مصلحة فى ذلك ويجوز للمحكمة ان تلزم القيم الذى تنصبه بتقديم كفالة . ويكون القيم الذى تقره المحكمة او تنصبه تابعا لها فى جميع ما يتعلق بقوامته . ولا يجوز للمحكوم عليه ان يتصرف فى امواله الا بناء على اذن من المحكمة المدنية المذكورة . وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغى من ذاته . وترد اموال المحكوم عليه بعد انقضاء مدة عقوبته او الافراج عنه ويقدم له القيم حسابا عن ادارته”.

ومن ثم فإن مؤدي نص المادتين 24 و 25 من قانون العقوبات:

1 ــ ان كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبعه حتما وبقوة القانون عدم اهلية المحكوم عليه للتقاضى امام المحاكم سواء بصفته مدعيا او مدعى عليه .

2 ــ إن لم يعين هو قيما تقره المحكمة أن تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل اقامته فى غرفة مشورتها تعيين هذا الخصومة القيم بناء على طلب النيابة العامة او من له مصلحة فى ذلك.

 مؤدي ذلك انه اذ ا اختصم المنفذ لعقوبة جناية او خاصم بشخصه فى الدعوى خلال فترة تنفيذية للعقوبة الاصلية المقضى بها عليه دون القيم الذى يمثله قانونا من قبل المحكمة فان اجراءات هذه الخصومة تكون باطلة بقوة القانون.

الجدير بالذكر أن المشرع المصري من خلال قانون المرافعات المدنية والتجارية إتجه الى الاقلال من دواعى البطلان فعنى بمعالجة نظرية البطلان عناية تتفق واثرها البالغ على اجراءات التقاضى ، وأصدر فى تنظيمه لها عن اعتباره الاجراءات وسيلة لتحقيق الغاية المقصودة منها ، واعتباره الشكل اداة نافعة فى الخصومة وليس مجرد شكل العدالة تقضى الحقيقة.

حيث تناول فى المادة 20 منه تنظيم البطلان بسبب العيوب الشكلية التى تعيب الاجراءات وقدر ان الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة فاذا ثبت تحقق الغاية رغم تخلف هذا الشكل ، فان من التمسك رغم تخلف هذا الشكل ،فان منم التمسك بالشكليات الاعتدا د بالبطلان…”الطعن رقم رقم 1792 لسنة 55 جلسة 27/ 11/ 1997 س 48 ج2 ص 1327″.

أكدت ذلك محكمة النقض المصرية في  الطعن رقم 2013 لسنة 58 ق جلسة 1990/3/29 س 41 ص 148 القاعدة 897

حيث قضت محكمة النقض المصرية أن :

“مفاد المواد 8 و 24 / 1 و 25 / 4 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتما وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعيا أو مدعي عليه بما يوجب آن لم يعين هو قيما تقره المحكمة أن تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها تعيين هذا القيم بناء علي طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك فإذا اختصم أو خاصم بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذه للعقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الذي يمثله قانونا من قبل المحكمة بطلت إجراءات الخصومة بقوة القانون واعتبرت كأن لم تكن.

وهي قاعدة يتعين أعمال حكمها علي الأحكام التي تصدر من المحاكم العسكرية بعقوبة جناية طبقا لما تقضي به المادتان 123 و 129 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 باعتبارها تتضمن تشديدا للعقوبة الواردة فيه جاءت في قانون العقوبات وينبني علي ذلك أنه إذا لم يعين المحكوم عليه بعقوبة جناية من المحاكم العسكرية فيما تقره المحكمة فانه يتعذر علي المضرور من الفعل غير آلم شروع الذي ارتكبه أن يرفع دعواه بالتعويض قبله إلا بعد أن يلجأ إلى المحكمة التي حددتها المادة 25 / 4 من قانون العقوبات لتعيين القيم.

ومن ثم فان الفترة التى تسبق صدور الحكم بتعيين هذا القيم تعد في حكم المادة 382 / 1 من القانون المدني مانعا يوقف معه سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور .

لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن تقادم دعوى المضرور أن عاد آلى السريان من اليوم التالي لتاريخ 1978/4/13 الذي أصبح فيه الحكم الجنائي الصادر من المحكمة العسكرية باتا ، إلا أن سريان هذا التقادم أوقف من جديد بتقديم المطعون ضده طلب تعيين قيم علي المحكوم عليه بتاريخ 1979/12/3 بعد أن حل محل دائنه المضرور في جميع ما له من حقوق قبله عملا بالمادة 799 من القانون المدني 1984/3/15 وظل الوقف قائما حتى صدور الحكم النهائي بتعيين القيم في مما لا تكون معه دعوى المضرور بالتعويض قد سقطت حتى قيام المطعون ضده برفع دعواه بالرجوع بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة في1984/7/25.”

( الطعن رقم 2013 لسنة 58 ق جلسة 1990/3/29 س 41 ص 148 القاعدة 897).

محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 835 لسنة 74 ق جلسة 20/2/2014 ، قضت كذلك بـأنه :

“من المقرر في قضاء محكمة النقض – أنه لئن كان البطلان الذى يلحق أى عمل من أعمال الإدارة أوالتصرف الذى يجريه المحكوم عليه بالمخالفة لحكم القانون هو بطلان جوهرى بحيث يترتب عليه إلغاء الإجراء ذاته إلا أن هذا الحجر القانونى باعتباره عقوبة تبعية ملازمة للعقوبة الأصلية موقوت بمدة الاعتقال تنفيذاً للعقوبة المقضى بها على المحكوم عليه فلا محل له قبل البدء في تنفيذها من ناحية ، كما تنقضى بانقضاء العقوبة الأصلية سواء كان الانقضاء بسبب حصول التنفيذ أو بالإفراج الشرطى منها أو بالعفو عنها أو بسقوطها بالتقادم

اذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في صحيفة استئنافه بعدم اكتمال مدة التقادم الدعوى التى رفعها بطلب تمكينه من العين محل النزاع استناداً لعقد الإيجار المؤرخ 1/8/1975 لوقف سريانه بتنفيذه عقوبة الأشغال المؤبدة المقضى بها عليه في الجنايتين رقمى …/ …. كلى لسنة 1977 ، …./94 كلى لسنة 1986 ….. الأولى في 21/4/1977 حتى عينت المحكمة المدنية زوجه عليه قيما بتاريخ 17/2/1981 في الدعوى رقم ….. لسنة 1981 كلى ……

ثم عاد للتقادم سريانه حتى أوقف مرة ثانية في 30/12/1986 تاريخ تنفيذ العقوبة في الجناية الثانية إلى أن عاد سيرته الأولى بتعيين ابنه قيما عليه في الدعوى رقم ….. لسنة 1995 بما مؤداه عدم احتساب المدة التى وقف سير التقادم في خلالها ضمن مدة تقادم الدعوى وأن تقتصر مدة التقادم على المدة السابقة للوقف واللاحقة عليه.

وقدم الطاعن تأييداً لدفاعه شهادتين من جدول الجنايات بالنيابة المختصة بشأن تنفيذ العقوبة المقضى بها في الجنايتين سالفتى الذكر والمستندات الدالة على تعيين قيماً لإدارة أشغاله الخاصة وإذ لم يلزم الحكم المطعون فيـــــــــــــــه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى بالتقادم لانقضاء أكثر من خمسة عشر عاما من تاريخ تعيين زوجته قيماً لإدارة أشغاله في 17/2/1981 حتى رفع الدعوى في 18/1/2001 دون أن يعرض لهذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه فضلاً عن قصوره يكون قد أخطأ في تطبيق القانون”… (طعن رقم 835 لسنة 74 ق جلسة 20/2/2014)